الأمم المتحدة

E/C.12/HND/CO/2

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

11 July 2016

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأ ن التقرير الدوري ال ثاني لهندوراس *

1 - نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ال تقرير الدوري ال ثاني لهندوراس المتعلق ب تنفيذ ها ل لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/HND/2)، في جلست ي ها 26 و27، المعقود تين في 8 و9 حزيران/يونيه 2016 (E/C.12/2016/SR.26وSR.27)، واعتمد ت هذه ا لملاحظات الختامية في جلستها 49 ، المعقودة في 24 حزيران/يونيه 2016.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة ب تقديم التقرير الدوري ا لثاني لهندوراس، على الرغم من التأخر لقرابة ثمان ي سنوات، وتُعرب عن تقديرها للردود الخطية على قائمة ال قضايا (E/C.12/HND/Q/2/Add.1). وتُعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار المفتوح والبنّاء الذي جرى مع الوفد رفيع المستوى للدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بت صديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2002؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 9 آب/أغسطس 2005؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 14 نيسان/أبريل 2008، وبروتوكولها الاختياري، في 16 آب/أغسطس 2010؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 1 نيسان/ أبريل 2008؛

(هـ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ف ي 23 أيار/مايو 2006 ؛

(و) البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 7 حزيران/يونيه 2005؛

(ز) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 1 نيسان/أبريل 2008؛

(ح) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 14 آب/أغسطس 2002؛

(ط) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 8 أيار/مايو 2002.

4- وترحب اللجنة أيضاً باعتماد الدولة الطرف لما يلي:

(أ) قانون الأمن الغذائي والتغذوي ، في 29 آذار/مارس 2011، والسياسة والاستراتيجية الوطنيتان للأمن الغذائي والتغذوي ، في 24 آب/أغسطس 2010؛

(ب) السياسة العامة وخطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان، في 12 آذار/ مارس 2013؛

(ج) سياسة الحماية الاجتماعية، في 8 آذار/مارس 2012؛

(د) السياسة الوطنية بشأن المرأة والخطة الثانية للمساواة والتكافؤ بين الجنسين 2010-2022؛

(هـ) السياسة الوطنية للصحة العقلية، في عام 2004.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إمكانية التقاضي بشأن الحقوق المنصوص عليها في العهد

5- ترحب اللجنة بالمعلومات القيّمة التي قدمتها الدولة الطرف عن القضايا التي احتجت فيها محاكم على أعلى المستويات بالعهد، ولكنها تأسف لأن هذه الممارسة مازالت محدودة نوعاً ما . وترحب اللجنة أيضاً ببيان الوفد الذي يفيد بالحاجة إلى بدء مشاورات بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد .

6- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لتعزيز التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد، مثلاً عن طريق تقديم تدريب بشأن مضمون هذه الحقوق، بما في ذلك التعليقات العامة للجنة بشأن ما تشمله تلك الحقوق، وال ت عريف بإمكانية الاحتجاج بالعهد أمام المحاكم، مع التركيز بوجه خاص على القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وعلى أعضاء المؤتمر الوطني (الكونغرس) وغيرهم من الموظفين المسؤولين عن تنفيذ العهد، وتنظيم حملات توعية لأصحاب الحقوق . وتوجه اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى التعليق العام رقم 9 (1998) بشأن تطبيق العهد على الصعيد المحلي، وتطلب إليها أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات عن القضايا التي احتجت فيها المحاكم الوطنية بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها للتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

التعاون مع المجتمع المدني

7- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن جهودها ل زيادة مشاركة منظمات المجتمع المدني، و لكنها تعرب عن القلق من أن المبادرات التي اتخذت حتى الآن لا تزال غير كافية لضمان الم شاركة ال كاملة والواسعة والممثلة لأصحاب المصلحة في المجتمع بأسره .

8 - وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف المزيد من الجهد لإقامة تعاون بن ّ اء مع منظمات المجتمع المدني بهدف ضمان مشاركته ا الفعالة والمفتوحة والشفافة في الشؤون العامة، ولا سيما في تنفيذ ا لتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بجميع أنحاء البلد و في إعداد تقريرها الدوري المقبل .

حماية المدافعين عن حقوق ال إنسان

9- ترحب اللجنة بإقرار الدولة الطرف بالدور الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان، وتحيط علماً بإصدار قانون حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال التواصل الاجتماعي والمسؤولين القضائيين. غير أن اللجنة تعرب عن القلق من أن بعض أحكام هذا القانون لا تكفل الحماية الفعالة للمدافعين عن حقوق الإنسان، و أن الموارد المخصصة لا تكفي لضمان تنفيذ القانون على نحو فعال. وتعرب اللجنة عن الجزع إزاء التشهير ب المدافعين عن حقوق ال إنسان وتهديدهم، وخصوصاً قتلهم ، بمن فيهم المدافعون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقادة جماعات الشعوب الأصلية والهندوراسي ي ن الم ن حدر ي ن من أصول أفريقية ؛ وتعرب عن جزعها بشكل خاص إزاء مقتل بيرتا كاسيريس ورينيه مارتينيز في الفترة الأخيرة .

10- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في جميع الشكاوى والهجمات التي تستهدف حياة المدافعين عن حقوق الإنسان أو سلام تهم الجسد ية ، بمن فيهم ا لمدافعون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولهذا الغرض توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة إجراءات محددة مثل إنشاء وحدة ل مدع عام خاص داخل دائرة النيابة العامة للتحقيق في مثل هذه الجرائم، وتخصيص الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لهذا الغرض. كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب التحقيق في مقتل بيرتا كاسيريس ورينيه مارتينيز مؤخرا ً ، و معاقبة المسؤولين عن ذلك على النحو الواجب ونشر نتائج التحقيقات على نطاق واسع؛

(ب) اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لمنع ارتكاب جميع أعمال العنف وبأي شكل كانت ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وتوفير حماية فعالة لحياتهم وسلامتهم الشخصية؛

(ج) ضمان تنفيذ قانون حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال التواصل الاجتماعي و المسؤولين القضائيين على نحو فعال، بطرق منها تخصيص الموارد المالية والبشرية والتقنية الكافية لهذا الغرض؛

(د) التحقيق في جميع أعمال التحرش أو التسلط أو التشهير بأي شكل كانت ضد المدافعين عن حقوق الإنسان فيما يتصل بأداء وظائفهم وتنظيم حملات إعلامية للتوعية بالأهمية البالغة للعمل الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان بهدف تهيئة مناخ من التسامح يمكن أن يؤدوا فيه عملهم بدون أي نوع من أنواع الترهيب أو التهديد أو الانتقام.

حقوق الشعوب الأصلية

11- ترحب اللجنة بالمعلومات الواردة بشأن صياغة التشريع الإطاري المتعلق بالتشاور المسبق والحر والمستنير، إلا أنها تعرب عن القلق من التقارير التي تفيد بعدم إشراك الشعوب الأصلية في عملية الصياغة بشكل سليم. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بعدم احترام حق الشعوب الأصلية في التشاور المسبق بهدف الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة فيما يتعلق بعمليات صنع القرار التي يمكن أن تؤثر عليها، و من أن آراء هذه الشعوب غالباً ما لا تؤخذ في الحسبان عند منح الامتيازات لاستغلال الموارد الطبيعية أو تنفيذ مشاريع إنمائية أخرى. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في ترسيم أراضي الشعوب الأصلية ، فإن الل جنة تلاحظ مع ال قلق محدودية ال حماية ل حق الشعوب الأصلي ة في التصرف بحرية في أراضيه ا و ثروات ها و موارد ها الطبيعية (المادة 1(2)).

12- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إ طلاق عملية واسعة النطاق للتشاور مع الشعوب الأصلية بهدف ضمها بطريقة تشاركية إلى عملية إعداد مشروع ال قانون ال إطاري بشأن التشاور المسبق والمستنير؛

(ب) كفالة أن يمتثل التشريع المذكور أعلاه ل أفضل المعايير الدولية، بما في ذلك اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية، لسنة 1989 (رقم 169) ل منظمة العمل الدولية، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ؛

(ج) كفالة التشاور بانتظام مع الشعوب الأصلية بهدف الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة فيما يتعلق بعمليات صنع القرار التي قد تؤثر في قدرته ا على ممارسة حقوقه ا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان احترام آرائها؛

(د) اتخاذ تدابير إضافية لضمان حق الشعوب الأصلية في التصرف بحرية في أراضيها، وأقاليمها ، وموارد ها الطبيعية، بما في ذلك من خلال الاعتراف القانوني والحماية القانونية، حسب الاقتضاء .

اللجنة الوطنية لحقوق ال إنسان

13- تعرب اللجنة عن القلق لأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تفتقر لما يلزم من موارد واستقلالية ومصداقية لكي تنفذ ولايتها على نحو فعال ولأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق ال إنسان ( الذي كان اسمه من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق ال إنسان وحمايتها ) خفّض تصنيف المؤسسة إلى الفئة باء (المادة 2 (1)).

14- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان أن تكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممتثلة امتثالاً كاملاً ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وبالتالي يمكن أن تؤدي ولايتها فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ا ستقلال القضاء

15 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود ضمانات فعالة لكفالة استقلال ونزاهة القضاة ورؤساء المحاكم والمسؤو لين القضائيين الآخرين (المادة 2 (1)).

16- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لضمان اختيار و تعيين القضاة ورؤساء المحاكم من قبل هيئة مستقلة، في شفافية كاملة ، ومع إعطاء الأولوية للجدارة والقدرة والنزاهة. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقلال وسلامة السلطة القضائي ة في ممارسة وظائفها ، وبالتالي ضمان التمتع بحقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الفساد

17- في حين تحيط اللجنة علماً بإنشاء بعثة دعم مكافحة الفساد والإفلات من العقاب في هندوراس وبالجهود المبذولة للتحقيق في حالات الفساد في معهد هندوراس للضمان الاجتماعي، فإنها تعرب عن القلق من أن جهود مكافحة الفساد المبذولة لا ت حقق النتائج المرجوة ( المادة 2 (1)).

18- وتوصي اللجنة بأن تتصدى ا لدولة الطرف، على سبيل الأولوية، ل لأسباب الجذرية للفساد، و أن تتخذ جميع ال تدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان الشفافية في الحكومة، في القانون وفي الممارسة العملية على حد سواء ، ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب على نحو فعال في القطاع العام .

ال سياسة المالية و الاستثمار في ال إ نفاق الاجتماعي

19- تعرب اللجنة عن القلق، على الرغم من الإصلاحات الأخيرة، من أن السياسة الضريبية للدولة الطرف لا تسهم بالقدر الكافي في الحد من الفقر من خلال إنهاء حالة اللامساواة الشديدة، ومن أنها تضعف قدرة الدولة على تحصيل إيرادات كافية لضمان الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وت رى اللجنة أنه من المؤسف عدم تقديم معل ومات مفصلة عن مخصصات الميزانية لقطاعات التعليم والصحة والإسكان و الضمان الاجتماعي و التي يمكن أن تسمح بتقييم الامتثال للمتطلبات المتعلقة بتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة ( المادة 2 (1)) . و يساور اللجنة قلق مماثل إزاء التدفقات النقدية غير المشروعة و الت هرب والاحتيال الضريبي في الدولة الطرف .

20- وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن يشتمل قانون الضرائب الذي تجري صياغته على سياسة ضريبية متدرجة وعادلة اجتماعياً بهدف زيادة التمويل المتاح الذي يمكن تخصيصه لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . و توصي اللجنة كذلك ب صياغة القانون الجديد وتخصيص أموال الميزانية بطريقة شفافة وتشاركية . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقد ي م معلومات في تقريرها الدوري المقبل بشأن ال توزيع السنوي للموارد اللازمة لإ عمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة التدفقات النقدية غير المشروعة والتهرب والاحتيال الضريبي .

التمييز

21- تعرب اللجنة عن القلق من أن الدولة الطرف ليس لديها حتى الآن إطار شامل لمكافحة التمييز يعبر عن جميع المعايير المنصوص عليها في العهد . ويساورها القلق كذلك إزاء عدم وجود تدابير شاملة وفعالة للتصدي للتمييز ضد الشعوب الأصلية، والهندوراسيين المنحدرين من أصول أفريقية، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، والتمييز على أساس الميول الجنسية أو الهوية الجنس انية ( المادة 2).

22 - وتوصي اللجنة بأن تعجل الدولة الطرف ب اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز، يكفل الحماية الكافية من التمييز بما يتفق مع المادة 2 من العهد، واضعة في اعتبارها كذلك التعليق العام للجنة رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و أن تقوم على وجه الخصوص بما يلي :

(أ) الإدراج الصريح ل جميع أسس التمييز ا لمحظورة المنصوص عليها في المادة 2 من العهد و في ال تعليق ا لعام للجنة رقم 20 (2009)؛

(ب) إلغاء أي حكم من نظامها القانوني المحلي قد ينطوي على التمييز على أسس الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية أو يعوق تمتع المثليات والمثلي ي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية تمتعاً كاملاً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) ت عريف التمييز المباشر وغير المباشر بطريقة تتف ق مع التزاماتها بموجب العهد؛

(د) حظر التمييز في كل من المجالين العام و الخاص؛

(هـ) ت نفيذ ترتيبات قانونية وإدارية فعالة لتوفير الحماية من التمييز، بطرق منها وضع أحكام تسمح بالجبر في حالات ا لتمييز؛

(و) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع ومكافحة التمييز المستمر ضد جميع المحروم ين أو المهمش ين من الأشخاص أو الفئات، بما في ذلك من خلال حملات توعية، حتى يتمكن هؤلاء الأشخاص و تلك الفئات من ممارسة ال حقوق الممنوحة لهم بموجب العهد بشكل كامل .

المساواة بين الجنسين

23- على الرغم من تنفيذ ال خطة الثانية ل لمساواة والتكافؤ بين الجنسين 2010-2022 ، تعرب اللجنة عن ا لقلق إزاء استمرار عدم المساواة بين الرجال والنساء، ولا سيما من حيث إمكانية الحصول على فرص العمل والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي . وتأسف اللجنة لاستمرار وقوع المرأة الريفية ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أص و ل أفريقي ة ضحايا لأشكال متعددة من التمييز في مختلف القطاعات ، الأمر الذي ي نعكس في ارتفاع معدل الفقر بين هذه الفئات ( المادة 3).

24- وف ي ضوء تعليقها العام رقم 16 (2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ ال تدابير ال تشريعية و غيرها من ال تدابير اللازمة للقضاء على استمرار عدم المساواة بين الرجال والنساء، والسعي إلى ضمان إمكانية حصول المرأة بشكل غير مقيد على التعليم و ال عمل والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والأراضي؛

(ب ) اعتماد تدابير للقضاء على الأشكال المتعددة ل لتمييز في مختلف ا لقطاعات و التي تواجهها ا لمرأة الريفية ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أص و ل أفريقي ة، عن طريق إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في سياسات تخصيص الموارد والحد من الفقر، ضمن غيرها من ال تدابير.

العنف ضد المرأة

25- تعرب اللجنة عن قلقها العميق من استمرار القوالب النمطية و السلوكيات التي تؤدي إلى العنف ضد ال مرأة، وكذلك عن أسفها لأنه على الرغم من الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف، لا يزال هناك مناخ من الإفلات من العقاب والخوف يمنع الضحايا من الإبلاغ عن أعمال عنف (المادتان 3 و 10).

26 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع أعمال العنف ضد المرأة على نحو فعال، بما في ذلك العنف المنزلي وقتل النساء؛

(ب) تكثيف جهودها لتوفير الحماية لجميع ضحايا العنف، وضمان إمكانية لجوئهن إلى القضاء من خلال سبل الانتصاف ال فعالة، بما في ذلك وسائل ا لحصول على الجبر وال تعويض ، وإمكانية اللجوء بشكل مناسب إلى أماكن الإيواء التي يمكن أن يحصلن فيها على حماية مادية مباشرة، ومشورة قانونية ، ورعاية صحية بدنية و عقلية؛

(ج) التحقيق بشكل شامل في حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي وقتل النساء، و فرض عقوبة مناسبة على الذين تثبت مسؤوليتهم عن تلك الأعمال؛

(د) تنظيم حملات إعلامية لزيادة الوعي العام، وتقديم دورات تدريبية ل لمسؤولين عن إنفاذ القانون والقضاة بشأن خطورة العنف ضد المرأة وطابع ه الجنائي ، بما في ذلك العنف المنزلي.

البطالة والعمالة الناقصة

27 - تعرب اللجنة عن القلق من أن البرامج العديد ة التي أطلقتها الدولة الطرف، مثل ال برنامج الوطني للعمل بالساعة و البرنامج الرئاسي باسم "الحياة أفضل بالعمل " ، ليست فعالة بما فيه الكفاية في خفض ال معدلات ال عالية من البطالة والعمالة الناقصة . ويساورها القلق إزاء المعلومات التي وردت عن عدد الأشخاص العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، الذين لا يشملهم بالتالي قانون العمل أو نظام الحماية الاجتماعية ( المواد 6 و7 و9).

28- وت وصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكث ي ف جهودها لخفض ال معدلات المرتفعة ل لبطالة و العمالة الناقصة من خلال القيام مثلا ً ب تصميم سياسة شاملة للعمالة تتضمن خطة عمل بأ هداف محددة و ت ركز على الفئات الأكثر عرضة للبطالة و العمالة الناقصة ، مثل الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنظيم القطاع غير الرسمي من الاقتصاد تدريجياً ، وت مكين العاملين في هذا القطاع من الاستفادة من منافع العمل الأساسية و الحماية الاجتماعية وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في العهد.

الحد الأدنى للأجور

29- تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في تحديد الحد الأدنى للأجور من خلال الحوار المجتمعي ، و لكنها تعرب عن القلق من أن الحد الأدنى للأج و ر ليس كافياً لضمان مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم. ويساورها القلق أيضا ً من أن عددا ً كبيرا ً من العمال يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور (المادة 7).

30- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان حصول جميع العمال على حد أدنى من ا لأجور يكفي لضمان ظروف م عيش يه كريم ة لهم ولأسرهم وفقاً لأحكام المادة 7(أ) ‘ 2 ‘ من العهد.

ظروف عمل المرأة

31- تأسف اللجنة لاستمرار تعرض المرأة لظروف عمل سيئة في بعض القطاعات، بما في ذلك تردي أوضاع مكان العمل، وتدني الأجور، وضعف الأمن الوظيفي ومخاطر الاستغلال والعنف (المادة 7).

32- وفي ضوء تعليقها العام رقم 23 (2016) بشأن ال حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين ظروف العمل بالنسبة للنساء، ولا سيما العاملات في قطاع تجهيز الصادرات وفي العمل المنزلي، حتى يحظين ب نفس ظروف العمل التي يتمتع بها ا لعمال الآخر و ن ؛

(ب) تعزيز اختصاصات وقدرات مفتشي العمل لتمكينهم من مراقبة ظروف عمل النساء العاملات في قطاع تجهيز الصادرات وفي العمل المنزلي على نحو فعال؛

(ج) إنشاء آليات فعالة للإبلاغ عن الإيذاء أو الاستغلال، مع مراعاة حالة الضعف التي تعاني منها النساء العاملات في قطاع تجهيز الصادرات وفي العمل المنزلي ؛

(د) التصديق على اتفاقية العمال المنزليين ل منظمة العمل الدولية، لسنة 2011 (رقم 189).

الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة

33- تلاحظ اللجنة مع ال قلق أن المادة 44 من قانون تكافؤ الفرص ل لمرأة لا ت عترف بمبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة. كما يساورها القلق من المعلومات الواردة عن التفاوت المستمر والكبير بين المرأة والرجل في هذا الصدد (المادة 7).

34- و توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل المتساوي القيمة، على الن حو المنصوص عليه في المادة 7(أ) ‘ 1 ‘ من العهد، سواء في تشريع ات ها أو عن طريق القيام مثلا ً ب إجراء دراسات مقارنة بشأن الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة بين جميع المنظمات والمهن، وذلك بهدف صياغة استراتيجية شاملة في هذا الصدد.

الضمان الاجتماعي

35- ترحب اللجنة ب الإصلاحات الجارية في نظام الضمان الاجتماعي عملاً بالقانون ال إطار ي لنظام الحماية الاجتماعية. غير أن القلق يساورها من أن جزءا ً كبيرا ً من السكان لا يزال غير مشمول بنظام الضمان الاجتماعي ، ومن أن الدولة الطرف ليس لديها حتى ال آ ن نظام ضمان اجتماعي شامل يوفر الحد الأدنى من التغطية الأساسية لجميع السكان (المادة 9).

36- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها تعليقها العام رقم 19 (2008) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وبيان ها لعام 2015 بشأن الحدود الدنيا ل لحماية الاجتماعية، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان أن يوفر القانون الإطاري لنظام الحماية الاجتماعية نظاماً للضمان الاجتماعي يكفل التغطية الاجتماعية الشاملة و ي ضمن الاستحقاقات المناسبة لجميع العاملين والاستحقاقات التي لا تنطوي على اشتراكات لأفراد وأسر الفئات الأكثر حرمانا ً وتهميشا ً ، بحيث يمكنهم التمتع بمستوى معيشي لائق ؛

(ب) مضاعفة جهودها لوضع حدود دنيا ل لحماية الاجتماعية تضمن إمكانية ال ح صول ع لى الخدمات الأساسية؛

(ج) اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة فعالية عمل نظام الضمان الاجتماعي، بما في ذلك في حال ة تفويض مسؤولية ضمان التمتع ب ذلك الحق، خصوصاً فيما يتعلق بنظام المعاشات التقاعدية، إلى كيانات غير حكومية .

ا لأطفال والمراهق و ن في الأوضاع الهشة

37- تلاحظ اللجنة مع ال قلق المعلومات الواردة عن حالة الضعف التي يعيشها كثير من الأطفال والمراهقين في الدولة الطرف، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في الشوارع . وتأسف اللجنة ل أن الدولة الطرف لم تقدم بيانات إحصائية عن مدى مشكلة أطفال الشوارع. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً إزاء خطر تعرض العديد من الأطفال للتجنيد من قبل العصابات لارتكاب جرائم وإزاء حجم مشكلة عمل الأطفال، خاصة في حالة الأطفال الذين يُستخدمون في ال أعمال ال خطرة (المادة 10).

38- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) وضع نظام لتوفير حماية شاملة للأطفال والمراهقين، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة على نحو خاص ، مثل الأطفال الذين يعيشون في الشوارع؛

(ب) إجراء دراسة شاملة عن مدى انتشار مشكلة أطفال الشوارع من أجل اتخاذ نهج شامل لمعالج تها ؛

(ج) اعتماد تدابير فعالة لحماية الأطفال والمراهقين ضحايا ا لعنف و الحيلولة دون تجنيدهم من قبل العصابات و ا ستخد ا م هم لارتكاب الجرائم ؛

(د) اعتماد تدابير فعالة لمنع ومكافحة الاستغلال الاقتصادي للأطفال عن طريق ضمان إ ن فاذ ال تشريع المتعلق ب عمل الأطفال بصرامة ، وتعزيز آليات تفتيش عمل الأطفال وتقديم الدعم للأسر الفقيرة لضمان ذهاب أطفاله ا إلى المدرسة ؛

(ه ـ ) ضمان إجراء تحقيق شامل في جميع حالات الاستغلال الاقتصادي للأطفال أو استغلالهم بأي شكل آخر ومعاقبة المسؤولين عن هذا الاستغلال على النحو الواجب .

الفقر

39- تعرب اللجنة عن القلق من استمرار ارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع في الدولة الطرف، ولا سيما بين الشعوب الأصلية وال هندوراس يين المنحدرين من أص و ل أفريقي ة والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية. كما يساورها القلق من استمرار عدم المساواة في الدخل والثروة في الدولة الطرف (المادة 11).

40- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها بيانها لعام 2001 بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لمكافحة الفقر، ولا سيما الفقر المدقع، من خلال اعتماد خطة عمل وطني ة للحد من الفقر تشتمل على منظور حقوق الإنسان ، وت ولي ال اهتمام الواجب ل لاختلافات والفجوات القائمة بين المناطق الحضرية والريفية ، وتزود بال موارد ال كافية ؛

(ب) اعتماد تدابير فعالة لمعالجة عدم المساواة، مع مراعاة احتياجات الشرائح الأكثر حرمانا ً وتهميشا ً في المجتمع، ولا سيما الفئات منخفض ة الدخل ، والشعوب الأصلية، وال هندوراس يين المنحدرين من أص و ل أفريقي ة والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية.

ال ن زاعات على الأراضي والإخلاء القسري

41- تعرب اللجنة عن القلق إزاء الأثر الذي أحدثه الاستيلاء على الأراضي واكتناز الموارد الطبيعية في الدولة الطرف، حيث تسببت هذه الممارسات في نزاعات خطيرة، ولا سيما في وادي آغوان المنخفض، وأعاقت بشدة تمتع المجتمعات المحلية بحقها في الغذاء الكافي وحقها في الماء. ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي وردت عن ال عدد ال كبير من أسر المزارعين الذين تم إخلاؤهم قسراً أو الذين يواجهون مخاطر الإخلاء القسري ليس فقط من قبل الشرطة ولكن أيضاً من قبل القوات المسلحة وضباط الأمن الخاص (المادة 11).

42 - وت وصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحصول العادل على ا لأراضي والموارد الطبيعية، بما في ذلك حماية حقوق استخدام الأراضي لصغار ا لمزارعين على وجه الخصوص؛

(ب) توجيه المزيد من الاستثمارات للنشاط الزراعي المحلي بحيث يمكن لصغار المزارعين زيادة إنتاجيتهم والوصول بشكل أكبر إلى الأسواق المحلية بهدف تعزيز مستويات الدخل في المناطق الريفية؛

(ج) اعتماد تدابير فعالة ضد عمليات الإخلاء القسري بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان حصول ضحايا عمليات الإخلاء هذه على سبل انتصاف فعالة تسمح لهم باستعادة ممتلكاتهم، والعودة إلى منازلهم أو أرض هم و حصولهم على تعويض مناسب. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في ال سكن الملائم (حالات ال إخلاء القسري )، الذي يتضمن إرشادات بشأن سبل الانتصاف القانونية الملائمة ، والتعويض المناسب، والتشاور، من بين أمور أخرى.

الحق في الغذاء

43- تلاحظ اللجنة مع ال قلق أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف، لا تزال معدلات نقص التغذية مرتفعة للغاية، وخاصة بين الشعوب الأصلية، و كذلك بالنسبة ل سوء التغذية بين الأطفال (المادة 10).

44- وتوصي اللجن ة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها ل حماية الحق في الغذاء الكافي و أن تعزز مبادرات ها الرامية إلى توفير استجابة فعالة لحالة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بين الأطفال، وخاصة في المناطق الريفية، من خلال وضع أهداف واضحة تشمل جداول زمنية محددة وآليات مناسبة لتقييم التقدم المحرز في هذه المبادرات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ هذه الخطوات بالتعاون مع المجتمع المدني و م نظمات المزارعين . و تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي والمبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي ل لحق في ال غذاء ال كاف ي في إطار الأمن الغذائي الوطني، التي اعتمدتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

استغلال الموارد الطبيعية

45- تلاحظ اللجنة مع ال قلق المعلومات الواردة بشأن الأثر السلبي الناتج عن مشاريع بعض الشركات ل استغلال الموارد الطبيعية، و التي تسبب أ ضر ا را ً للبيئة لا يمكن إصلاحها وتمس ب حق المجتمعات المتضررة في الصحة وفي مستوى معيشي لائق ، ولا سيما الشعوب الأصلية و الهندوراسيين المنحدرين من أصول أفريقية (المواد 1 و11 و12).

46 - وت وصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) صياغة مبادئ توجيهية ولوائح واضحة لتقييم الأثر الاجتماعي والبيئي للمشاريع التي تستغل ا لموارد الطبيعية في جميع أراضي الدولة الطرف، ولا سيما تلك التي ت نفذ في أراضي الشعوب الأصلية أو الهندوراسيين المنحدرين من أصول أفريقية؛

(ب) ضمان استشارة المجتمعات المحلية ، بما في ذلك الشعوب الأصلية أو الهندوراسيون المنحدر و ن من أصول أفريقية ، التي ت تأثر من استغلال الموارد الطبيعية في أراضيها، وحصول ها على تعويض عن الأضرار أو الخسائر التي ت تكبدها و على حصة من أ رباح الأنشطة المذكورة.

المشردون داخلياً

47- تعرب اللجنة عن ال قلق إزاء ارتفاع عدد المشر دين داخليا ً نتيجة العنف ونقص السلامة العام ة في الد ولة الطرف عموماً ، نظراً لأن ذلك يؤثر تأثير اً سلبي اً على التمتع با لحق في مستوى معيشي لائق، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على ال سكن ال ملائم، و ال خدمات ال أساسية مثل المياه والصرف الصحي، والتعليم (المادة 11).

48 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ال تدابير ال تشريعية و ال إدارية و ال تدابير الأخرى المناسبة لمعالجة الأسباب الجذرية ل حالة العنف وانعدام السلامة العامة في الدولة الطرف عموماً . كما توصي بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات محددة لمنع التشريد الداخلي وتوفير الحماية الفعالة ل لمشردين داخليا ً حتى تتاح لهم فرصة التمتع ب مستوى معيشي لائق و الحصول على الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي ، والصحة ، والتعليم ، والمساعدة الاجتماعية، بما في ذلك عن طريق المساعدة في عود تهم ال آمنة و ال كريمة لموطنهم الأصلي كلما أمكن. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر بإيجابية في تنفيذ توصيات المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ل لمشردين داخليا ً ، الصادرة بعد بعثته إلى الدولة الطرف ( A/HRC/32/35/Add.4 )، ولا سيما فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المهاجر و ن الهندوراسي و ن العائد و ن

49- في حين تلاحظ اللجنة اعتماد قانون حماية المهاجرين الهندوراسيين وأسرهم و إنشاء المديرية العامة لحماية المهاجرين الهندوراسيين ، فإن القلق يساورها إزاء المعلومات الواردة عن عدم وجود تدابير مناسبة لضمان إعادة إ دماج المهاجرين العائدين في المجتمع الهندوراسي ، خاصة وأن العديد منهم يضطر إلى العمل في ظروف عمل سيئة (المادتان 7 و11).

50 - و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان تنفيذ قانون ح ماية المهاجرين ال هندوراس يين و أسرهم على نحو فعال، وضمان إعادة إدماج المهاجرين العائدين في المجتمع الهندوراسي ، ولا سيما من خلال توفير فرص عمل في ظل ظروف عادلة وم ُ رضية. وتحث الدولة الطرف على مواصلة جهودها ل تحسين الظروف المعيشية في المراكز التي أ ُ نشئت لاستقبال المهاجرين العائدين إلى وطنهم، وخاصة فيما يتعلق ب الحصول على المساعدة الاجتماعية والقانونية والطبية المناسبة، والعمل مع بلدان المقصد لتنسيق برامج لل عودة ال آمنة و ال كريمة لل هندوراس يين الراغبين في العودة إلى البلد.

الحق في الصحة

51- على الرغم من الجهود المبذولة في إطار الخطة الوطنية للصحة، فإن اللجنة يساورها ال قلق من نقص الموارد المالية والبشرية، وضعف الهياكل الأساسية ، ونقص الأدوية ، وتدني جودة وإمدادات خدمات الرعاية الصحية، وخاصة في ال مناطق النائية والريفية وللأشخا ص منخفض ي الدخل .

52- و توص ي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف م وارد كافية لقطاع الصحة وأن تواصل جهودها لضمان إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وتوافرها وجودتها ، وخاصة في المناطق النائية والريفية وبالنسبة للأشخاص منخفض ي الدخل . وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الهياكل الأساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية و أن تكفل أن يكون لدى ا لمستشفيات ما يلزم من كوادر طبية ومستلزمات وأدوية ل حالات الطوارئ.

ا لصحة الجنسية والإنجابية

53- تعرب اللجنة عن القلق إزاء اعتبار ال إجهاض جريمة ، دون استثناء، وكذلك إزاء الأثر السلبي الناجم عن حظر استخدام وتوزيع وسائل م نع الحمل في حالات الطوارئ على ممارسة النساء والمراهق ات لحقهن فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية (المادة 12).

54- وفي ضوء تعليقها العام رقم 22 (2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعادة النظر في الحظر الذي فرضته على الإجهاض بهدف ضمان التوافق مع الحقوق الأساسية الأخرى، مثل حق المرأة في الصحة والحياة، واحترام كرامة المرأة، ولا سيما في إطار إصلاح القانون الجنائي قيد المناقشة حالياً؛

(ب) رفع الحظر المفروض على توزيع وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إمكانية الحصول على هذه ال وسائل وتوافرها بأسعار مقبولة لجميع النساء والمراهق ات في الدولة الطرف ؛

(ج) تعزيز جهودها للحد من ارتفاع معدل حمل المراهقات، وخاصة بين الأسر منخفضة الدخل، وضمان إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتوافرها، وخاصة في المناطق الريفية؛

(د) دمج محتوى شامل، ومناسب للفئات العمرية، عن الصحة الجنسية والإنجابية في مناهج التعليم الابتدائي والثانوي لكلا الجنسين.

الحق في التعليم

55- تعرب اللجنة عن القلق من عدم تعميم التعليم الابتدائي المجان ي حتى الآن ، و كذلك من محدودية توافر التعليم قبل المدرسي وارتفاع معدلات تكرار السنة الدراسية والتسرب من المدرسة في المرحلتين الابتدائي ة والثانوي ة . ويساورها القلق كذلك إزاء التقارير الو اردة عن سوء جودة التعليم في الد ولة الطرف والانقطاعات المتكررة ل لعام الدراسي. وتعرب عن القلق أيضاً من ال تقارير الواردة عن برنامج "حماة الأمة" ، ال ذ ي تطبقه القوات المس لحة في المنشآت العسكرية، حيث يمكن أن يؤدي إلى مخاطر تلقين العقائد ، وقد لا يتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في المادة 13 (1) من العهد (المادة 13).

56 - و توصي ا للجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لت عميم مجانية التعليم الابتدائي وزيادة فرص الحصول على التعليم قبل المدرس ي؛

(ب) اتخاذ تدابير مناسبة لخفض معدل التسرب من المدرس ة ، ولا سيما بين الفئات المحرومة والمهمشة؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة ل لارتقاء بجودة التعليم، بما في ذلك عن طريق تخصيص موارد كافية، وزيادة عدد وأجور المعلمين المؤهلين وتحسين المواد والهياكل الأساسية التعليمية ؛

(د) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تقديم التعليم الرسمي وأي نوع آخر من أنشطة التعلم للأطفال والمراهقين من قبل كيانات متخصصة في تعليم الأطفال و حقوق هم و احتياجاته م ، والتأكد من أن جميع أشكال التعليم والتدري ب تشجع المشاركة النشطة في مجتمع حر يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم وكذلك احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

دال- توصيات أخرى

57- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لكي تطور وتطبق تدريجي اً مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وذلك من أجل تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد بالنسبة لمختلف شرائح السكان. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشرات ح قوق الإنسان الذي أعدته مفوضية ا لأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( HRI/MC/2008/3 ) .

58- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

59- و تطل ب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع الهندوراسي ، ولا سيما بين الشعوب الأصلية و ال هندوراس يين المنحدرين من أص و ل أفريقي ة ، والموظفين العموميين ، والسلطات القضائية ، والمشر عين، وا لمحامين ، ومنظمات المجتمع المدني، وأن تبلغ اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل ، ب التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الوثيقة. وتشجع اللجنة الدو لة الطرف أيضاً على إشراك منظمات المجتمع المدني في المناقشات التي ستجرى على المستوى الوطني والمقرر عقدها قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل .

60- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث، و أن تُعده وفقاً للمبادئ التوجيهية ل تقديم التقارير، التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيه 2021 . وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم وثيق تها ال أساسية ال م وحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).