الأمم المتحدة

E/C.12/TJK/CO/4

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

10 November 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لطاجيكستان *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لطاجيكستان ( ) في جلستيها 45 و 46 ( ) ، المعقودتين في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 60 ، المعقودة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 202 2 .

ألف- مقدمة

2 - تُرحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع وبما أوردته من معلومات إضافية في ردودها الكتابية ( ) على قائمة المسائل ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة لتعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، مثل الاستراتيجية الإنمائية الوطنية للفترة 2016 - 2030 ، والقانون الدستوري بشأن الجنسية ( 2015 )، وقانون العفو ( 201 9 ) والتدابير المذكورة في هذه الملاحظات الختامية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التطبيق المحلي للعهد

4 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بعقد حلقات دراسية تدريبية بشأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان لفائدة المحامين وموظفي الدولة والجهاز القضائي، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا، إلا أنها تشعر بالقلق لأن هذه الحلقات الدراسية لا تتضمن دورة تدريبية بشأن أحكام العهد. ويساورها القلق أيضاً حيال عدم وجود قرارات صادرة عن المحاكم تحتج بأحكام العهد.

5 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بتنظيم دورات تدريبية منتظمة بشأن الحقوق المكرسة في العهد وبشأن وجوب إنفاذها أمام المحاكم، وبتزويد أصحاب الحقوق بالمعلومات اللازمة للمطالبة بهذه الحقوق. وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف أيضاً بكفالة إمكانية الاحتجاج بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على جميع مستويات النظام القضائي، وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن قرارات استندت فيها المحاكم الوطنية إلى العهد. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(199 8) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

استقلال السلطة القضائية

6 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود ضمانات فعلية لاستقلال السلطة القضائية ونزاهتها ، بما في ذلك أن لجنة تقييم المؤهلات التابعة لاتحاد المحامين، المعنية بترخيص ممارسة مهنة المحاماة، ما زالت تترأسها وزارة العدل.

7 - تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة في هذا الصدد ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تكفل الاستقلال التام للسلطة القضائية، بطرق منها منح لجنة تقييم المؤهلات التابعة لاتحاد المحامين مركزاً مستقلاً وكفالة الضمانات القانونية المناسبة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

8 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز ولاية المفوض المعني بحقوق الإنسان، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء التقدم المحدود المحرز في تحقيق امتثالها الكامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ).

9 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف باتخاذ تدابير لجعل ولاية المفوض المعني بحقوق الإنسان متوافقة تماماً مع مبادئ باريس، بطرق منها مواصلة تعزيز استقلاليته وتزويده بالموارد المالية والبشرية الكافية للاضطلاع بولايته بفعالية واستقلالية، بما يشمل تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المجتمع المدني

10 - يساور اللجنة القلق إزاء القيود المفرطة، سواء في القانون أو في الممارسة العملية، المفروضة على المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بتسجيلها والتزاماتها بتقديم التقارير عن المنح الخارجية، لا سيما بشأن المنظمات العاملة من أجل حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وتلاحظ اللجنة أن هذه القيود تعوق عمليات هذه المنظمات العاملة في مجال حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُلغي أي أحكام قانونية تقيّد دون مبرر أنشطة المنظمات غير الحكومية، بما يشمل تسجيلها وحصولها على المنح. وتوصيها أيضاً بأن تضمن تهيئة بيئة مواتية لجميع المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الساعية إلى الربح العاملة في مجال تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المدافعون عن حقوق الإنسان

12 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء التقارير الواردة بشأن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم ومحاكمتهم دون مراعاة الأصول القانونية الواجبة، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في مجال الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في سياق الاحتجاجات التي شهدتها منطقة غورنو - باداخشان المتمتعة بالحكم الذاتي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وأيار/مايو 202 2 . ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء التقارير التي تفيد بانعدام الشفافية فيما يتعلق باحتجازهم ومحاكمتهم وعدم تمكنهم من الاتصال بمحامين أثناء الإجراءات.

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر فوراً جميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة أثناء اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم ومحاكمتهم، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في مجال حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك إمكانية الحصول على تمثيل قانوني مستقل وفعال في كل مرحلة من مراحل الإجراءات. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته في عام 2016 ( ) .

إدارة جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-1 9)

14 - فيما يتعلق باستجابة الحكومة لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، يساور اللجنة القلق إزاء انعدام الشفافية والمعلومات الوقائعية المنقولة إلى الجمهور بشأن تطور الجائحة، وإزاء تشديد الرقابة على التقارير غير الحكومية عن الجائحة من خلال فرض غرامات وعقوبات جنائية على التقارير التي تعتبر غير دقيقة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى انعدام الشفافية في توزيع الأموال المخصصة للاستجابة لجائحة كوفيد- 19 ، وعدم اتخاذ التدابير الكافية لحماية المهنيين الطبيين والمرضى، بما في ذلك عدم كفاية توفير معدات الوقاية الشخصية، وتخصيص موارد كافية لتشخيص حالات كوفيد- 19 وعلاجها.

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الشفافية وتزويد الجمهور بمعلومات دقيقة في الوقت المناسب، استناداً إلى العلم والأدلة، مع احترام حرية التعبير، لا سيما من خلال إلغاء أحكام العقوبات الصادرة فيما يتعلق بكوفيد-19؛

(ب) ضمان المساءلة والشفافية في إدارة الأموال المخصصة للاستجابة لجائحة كوفيد-19؛

(ج) اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المهنيين الطبيين والمرضى، وتوفير الموارد الكافية لتشخيص وعلاج حالات كوفيد-19؛

(د) مراعاة تعليقها العام رقم 25(202 0) بشأن العلم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبياناتها بشأن جائحة كوفيد-19 والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المعتمدة في نيسان/أبريل 2020 ( ) .

الفساد

16 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للفساد، بما في ذلك اعتماد قانون مكافحة الفساد ( 2020 )، واستراتيجية مكافحة الفساد للفترة 2021 - 2030 ، وخطة عمل الاستراتيجية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الفساد لا يزال منتشراً على نطاق واسع في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك جهاز القضاء وقطاعا الصحة والتعليم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم إدخال تحسينات كبيرة على التشريعات الوطنية لتجريم الفساد تجريماً كاملاً، وفقاً للمعايير الدولية (المادة 2 ( 1 ) ).

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى منع الفساد والقضاء عليه على جميع المستويات ومعالجة مشكلة الإفلات من العقاب، بطرق منها تجريم جميع جرائم الفساد وجميع العناصر المكونة لجرائم الرشوة. كما توصيها بكفالة توافق تشريعاتها مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

عدم التمييز

18 - ترحب اللجنة باعتماد قانون المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز، الذي دخل حيز النفاذ في 22 تموز/يوليه 202 2 . بيد أن اللجنة إذ تلاحظ أن هذا القانون يحظر التمييز القائم على "ظروف أخرى"، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم فعالية تنفيذه عندما يتعلق الأمر بالتمييز غير الوارد صراحة في القانون، مثل التمييز القائم على أساس السجلات الجنائية أو على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية والتعبير الجنساني (المادة 2 ( 2 ) ).

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التنفيذ الفعال لقانون المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز لجميع الأشخاص الذين يواجهون التمييز. وتحيلها إلى تعليقها العام رقم 20(200 9) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين

20 - يساور اللجنة القلق إزاء الوصم والتمييز اللذين يتعرّض لهما الأفراد من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ، مما يعوق تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإزاء عدم وجود سياسات أو برامج أو مبادرات حكومية تهدف إلى مكافحة هذا الوصم والتمييز أو إلى تعزيز التسامح مع الأقليات الجنسية والجنسانية (المادة 2 ( 2 ) ).

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير حماية فعالة من جميع أشكال التمييز والعنف القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وهو ما يعوق تمتع الضحايا بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصيها أيضاً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الوصم والتمييز اللذين يتعرّض لهما الأفراد من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بطرق منها تنظيم حملات توعية.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

22 - يساور اللجنة القلق إزاء القيود القانونية المفروضة على اللاجئين وملتمسي اللجوء والصعوبات التي يواجهونها في العثور على سكن محليّا. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تقييد وصولهم إلى مناطق حضرية معينة، ومنعهم من الإقامة في مراكز حضرية رئيسية، وهو ما يحد من فرص وصولهم إلى سوق العمل وحصولهم على الرعاية الصحية والتعليم والسكن وغير ذلك من الخدمات. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة بشأن ترحيل اللاجئين وملتمسي اللجوء الأفغان وغيرهم من الرعايا الأفغان من طاجيكستان، مما يعرضهم لضرر لا يمكن إصلاحه لدى عودتهم إلى بلدهم بسبب ما قد يواجهونه من تعذيب أو سوء معاملة أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التعدّي على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء تشتت شمل الأسر نتيجة عمليات الطرد هذه مما يشكل انتهاكاً لحقها في وحدة أسرية ويؤثر سلباً في قدرتها على التمتع بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية عدة (المادتان 2 ( 2 ) و 10 ( 1 ) ).

23 - تحث اللجنة الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تنفيذ توصية اللجنة السابقة في هذا الصدد باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لرفع القيود المفروضة بموجب القرارين الرئاسيين رقم 325(200 0) ورقم 328(2004 )، بغية ضمان تمتع اللاجئين وملتمسي اللجوء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المكرسة في العهد ( ) ؛

(ب) فتح مركز الإيواء المؤقت المرتقب في أقرب وقت ممكن وكفالة إتاحته لطالبي اللجوء الذين هم في أوضاع هشة ؛

(ج) كفالة احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، والامتناع عن تنفيذ أي ترحيل أو نقل للأشخاص، بغض النظر عن وضعهم، عندما تكون هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن العائدين سيتعرضون لضرر لا يمكن إصلاحه عند عودتهم بسبب التعذيب أو سوء المعاملة أو غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لالتزامات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وإنهاء جميع أشكال الإعادة القسرية والإبعاد التي تمسّ بحقوق أسر اللاجئين وطالبي اللجوء؛

(د) مراعاة بيانها بشأن واجبات الدول تجاه اللاجئين والمهاجرين بموجب العهد ( ) .

الأشخاص ذوو الإعاقة

24 - ترحب اللجنة باعتماد خطة عمل وطنية ( 202 0 ) وبالبرنامج الوطني لتهيئة بيئة يسهل الوصول إليها للفترة 2021 - 2025 وبغير ذلك من التدابير الرامية إلى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها. بيد أنها تشعر بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون عقبات تحول دون تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بسبب عدم تنفيذ الترتيبات التيسيرية المعقولة تنفيذاً فعالاً، لا سيما في المرافق التعليمية والطبية (المادة 2 ( 2 ) ).

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع وتيرة جهودها الرامية إلى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أقرب وقت ممكن. كما توصيها بكفالة إمكانية الوصول إلى جميع المؤسسات والخدمات، إلى جانب فرض واجب توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص على السواء.

الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

26 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك وضع البرنامج الوطني لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في طاجيكستان للفترة 2021 - 202 5 . بيد أنها تشعر بالقلق إزاء الأحكام القانونية التمييزية المختلفة، بما في ذلك منع الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من الالتحاق بجامعات الطب واعتبارهم غير مؤهلين لتبني الأطفال، وإجراء اختبار إلزامي لفيروس نقص المناعة البشرية قبل الزواج، وهو ما يشجع على الوصم والتمييز المتصلين بفيروس نقص المناعة البشرية، ويشكل عقبات رئيسية أمام سعي الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو المعرضين لخطر الإصابة به إلى الوقاية والعلاج والدعم. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء ما تنص عليه المادة 125 من القانون الجنائي من تجريم التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية ونقله. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بحالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (المادتان 2 و 1 2 ).

27 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير المناسبة لإلغاء المادة 125 من القانون الجنائي، بغرض إلغاء تجريم التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية ونقله ؛

(ب) اتخاذ التدابير المناسبة لإلغاء جميع القوانين التي تميّز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو تعديلها في سياق تبني الأطفال والزواج وعلاقات العمل والحصول على الخدمات الصحية والتعليم؛

(ج) ضمان الموافقة المستنيرة والسرية الطبية فيما يتعلق بحالة الأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لدى تعامل موظفي القضاء والموظفين الطبيين والأخصائيين الاجتماعيين والسلطات المدرسية مع تلك الحالات؛

(د) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 22(201 6) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء

28 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير القانونية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتعزيز دور المرأة للفترة 2021 - 203 0 . بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء القوالب النمطية الجنسانية الراسخة التي تمنع الفتيات من مواصلة التعليم الثانوي والقيام بدور نشط في المجتمع. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير الواردة بشأن النساء اللواتي لا يزلن يكسبن أقل من الرجال في سوق العمل، لا سيما في القطاع الزراعي، وبشأن عمل معظمهن في القطاع غير النظامي وفي مهن تتطلب مؤهلات بسيطة أو معدومة، ونقص تمثيلهن في مناصب صنع القرار والخدمة المدنية (المادة 3 ).

29 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير ملموسة لضمان تنفيذ إطارها التشريعي والسياساتي المتعلق بالمساواة بين الجنسين تنفيذاً فعالاً وضمان تمتع النساء والفتيات على قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وللقضاء على القوالب النمطية الجنسانية؛

(ب) معالجة انخفاض معدل التحاق النساء والفتيات بالتعليم الثانوي والعالي، بطرق منها تنظيم حملات التوعية لعامة الجمهور، بهدف تيسير المشاركة الكاملة للنساء والفتيات في سوق العمل وقطاع التعليم وغير ذلك من مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية؛

(ج) تعزيز جهودها الرامية إلى تقليص الفجوة القائمة في الأجور بين الجنسين، لا سيما في القطاع الزراعي، وتنظيم دورات تدريبية وتعزيز بناء القدرات لفائدة النساء في مجالات العمل غير التقليدية وفي المجالات التي من شأنها أن تتيح لهنّ فرصًا وظيفية متساوية؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة نقص تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار وفي الخدمة المدنية، بطرق منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة مثل نظام الحصص؛

( ه ) إجراء تقييم شامل لمستوى تنفيذ التدابير القانونية والسياساتية الرامية إلى إرساء المساواة بين الجنسين والنتائج المحققة، بإجراء مشاورات مع المفوض المعني بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، حسب الاقتضاء؛

(و) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 16(200 5) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

العنف ضد المرأة

30 - تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للعنف الجنساني، لا سيما العنف الأسري، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار أشكال مختلفة من العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، في البلد. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الإفلات من العقاب والثغرات التشريعية المتعلقة بالحماية وضعف نظام العدالة الجنائية وعدم معالجة السلطات للوضع بطريقة منهجية (المادة 3 ).

31 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) سنّ تشريع شامل يجرّم جميع أشكال العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب الزوجي والاعتداء الجنسي داخل إطار الزواج وخارجه؛

(ب) كفالة التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة ومقاضاة المسؤولين عنه ومعاقبتهم؛

(ج) توفير دورات تدريبية وبرامج بناء القدرات اللازمة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وتنظيم حملات توعية لعامة الجمهور؛

(د) ضمان حصول الضحايا على جميع الخدمات اللازمة، مثل دور الإيواء والرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والمساعدة القانونية والدعم الاجتماعي والاقتصادي.

الحق في العمل

32 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز التعليم والتدريب المهنيين من أجل تعزيز العمالة، لكن لا يزال يساورها القلق إزاء الافتقار العام إلى فرص العمل في الدولة الطرف، مما يؤدي إلى هجرة عدد كبير من المواطنين الطاجيك إلى بلدان أخرى بحثاً عن عمل. كما يساورها القلق، بوجه خاص، إزاء ارتفاع معدل البطالة، لا سيما بين الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 6 ).

33 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إيجاد فرص عمل عن طريق إعادة هيكلة صناعاتها وسوق العمل؛

(ب) الاحتفاظ بقوتها العاملة المهنية عن طريق زيادة الرواتب؛

(ج) إصلاح نظامها الوطني الخاص بالتعليم والتدريب التقنيين والمهنيين لكفالة مواءمة المؤهلات والمهارات مع احتياجات سوق العمل؛

(د) مواصلة اتخاذ تدابير إيجابية لمساعدة الفئات الأكثر تضرراً من البطالة، لا سيما الشباب والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة.

متأخرات الأجور

34 - يساور اللجنة القلق إزاء متأخرات الأجور التي يتعين دفعها للعمال في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك التعدين والصناعة التحويلية (المادة 7 ).

35 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) كفالة رصد عملية دفع الأجور رصداً فعالاً وفرض عقوبات مناسبة ورادعة في حالة حدوث انتهاكات؛

(ب) كفالة إنشاء مؤسسة لضمان الأجور تمكّن العمال من تأمين دفع أجورهم عندما يتعذر على رب العمل دفع هذه الأجور بسبب الإعسار؛

(ج) كفالة ألا تقتصر آليات الانتصاف على دفع الأجور المتأخرة بالكامل فحسب، بل أيضاً على منح تعويض عادل عن الخسائر المتكبدة بسبب التأخر في الدفع.

تفتيش العمل

36 - تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريعات التي تنص على وقف عمليات تفتيش الكيانات التجارية سيكون لها تأثيرها في حقوق الإنسان للعمال، فهي تتوخى تعليق عمليات تفتيش العمل التي تعتبر آليات هامة لحماية حقوق العمال ولضمان ظروف عمل مناسبة (المادة 7 ).

37 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بأن تكفل عدم سريان وقف عمليات التفتيش على تفتيش العمل، وأن تجرى عمليات تفتيش العمل على نحو منتظم وشامل حسب الاقتضاء، وأن يُخول مفتشو العمل سلطة القيام بزيارات دون إشعار مسبق، لا سيما لدى التحقيق في مسائل تتعلق بالصحة والسلامة المهنيتين.

الاقتصاد غير النظامي

38 - تحيط اللجنة علماً بالبرنامج الحكومي الذي يرمي إلى الحد من العمالة غير النظامية وغير المسجلة للفترة 2019 - 2023 ، وبخطة تنفيذ البرنامج، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم تضمين البرنامج مؤشرات محددة وقابلة للقياس وعدم تحديد الموارد المالية المخصصة لتنفيذ أنشطته وتحقيق أهدافه. ويساورها القلق أيضاً إزاء إقصاء العمال في الاقتصاد غير النظامي وفي أشكال العمل غير التقليدية من نطاق تطبيق قانون العمل، مما يحد من حصولهم على حقوق العمل، وإزاء عدم وجود بيانات إحصائية عن الاقتصاد غير النظامي (المواد 6 - 8 ).

39 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتنفيذ الفعال للبرنامج الحكومي الذي يرمي إلى الحد من العمالة غير النظامية وغير المسجلة، للفترة 2019-2023؛

(ب) كفالة إدراج العمالة غير النظامية في نطاق قانون العمل وغيره من تشريعات العمل ونظام الحماية الاجتماعية؛

(ج) جمع المعلومات عن الاقتصاد غير النظامي، بما في ذلك حجمه وظروف العمل فيه، على أساس منتظم؛

(د) مراعاة تعليقها العام رقم 18(200 5) بشأن الحق في العمل.

حقوق النقابات

40 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة بشأن تدخل السلطات الحكومية في تشكيل النقابات المستقلة وسير عملها. ويساورها القلق أيضا لما يلي: (أ) أن المادة 323 ( 2 ) من قانون العمل تشترط الحصول على أغلبية الثلثين للدعوة إلى الإضراب، مما قد يحول دون الدعوة إلى الإضراب لأن النصاب القانوني لثلثي الحاضرين في الاجتماع قد يكون من الصعب تحقيقه؛ و(ب) أن المواد 1 و 290 و 291 و 301 و 306 و 307 من الصك نفسه تتوخى أن يمثل العمال، بما في ذلك لأغراض التفاوض الجماعي، ممثلون غير النقابات بغض النظر عما إذا كانت هناك نقابة عمالية في المؤسسة أو على مستوى أعلى (المادة 8 ).

41 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حق جميع الأشخاص في تشكيل النقابات والانضمام إليها بحرية ومنع التدخل التعسفي في عمل النقابات؛

(ب) تعديل المادة 323( 2) من قانون العمل لخفض نصاب الأغلبية المطلوبة للدعوة إلى الإضراب؛

(ج) تعديل المواد 1 و 290 و 291 و 301 و 306 و 307 من قانون العمل بحيث لا يمنح ممثلو العمال الحق في التفاوض الجماعي إلا في حالة عدم وجود نقابة عمالية تمثيلية على المستوى ذي الصلة.

الحق في الضمان الاجتماعي

42 - تلاحظ اللجنة أن أهداف التشريعات والسياسات العامة تتوافق عموماً مع المعايير الدولية للضمان الاجتماعي، لكنها تشعر بالقلق إزاء الثغرات الموجودة على مستوى تغطية السكان الفعلية من حيث الحماية الاجتماعية وإزاء مدى كفاية الاستحقاقات التي يمنحها (المادة 9 ).

43 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء نظام للضمان الاجتماعي يكفل التغطية الشاملة لجميع العمال ويوفر لهم استحقاقات كافية، وتوسيع نطاق تغطيته ليشمل العمال في الاقتصاد غير النظامي؛

(ب) إجراء تقييم لنظام مساهمات التأمين الاجتماعي لتحديد فعاليته وكفاءته ؛

(ج) تحسين التغطية عن طريق زيادة استحقاقات التأمين الاجتماعي، مثل تعزيز ثقافة التأمين الاجتماعي وكفالة دفع المساهمات من جانب أرباب العمل والموظفين على حد سواء؛

(د) إنشاء نظام ضمان اجتماعي غير قائم على المساهمات للفئة غير الناشطة في سوق العمل ، مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأفراد من الفئات المهمشة والمحرومة؛

( ه ) مراعاة تعليقها العام رقم 19(200 7) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

حماية الأسرة والأطفال

44 - ترحب اللجنة بالجولة الأولى من التعديلات التي أدخلت في تموز/يوليه 2019 على تشريع السجل المدني – والتي تناولت عدة تغييرات إيجابية، بما في ذلك تسجيل المواليد مجاناً في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الميلاد - وتثني على الدولة الطرف لما تبذله من جهود في التصدي لحالات انعدام الجنسية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء تعذّر الحصول على شهادات تسجيل المواليد، مما يزيد من مخاطر انعدام الجنسية ويخلق عقبات أمام حصول الأطفال غير الحاملين للوثائق اللازمة على الخدمات الطبية المجانية، بما في ذلك اللقاحات الإلزامية والتعليم (المادة 1 0 ).

45 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) كفالة حصول جميع الأطفال المولودين في إقليم طاجيكستان على شهادات تسجيل المواليد وشهادات الميلاد بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديهم أو عن الوثائق التي بحوزتهم ، بطرق منها إدخال مزيد من التعديلات على تشريعات التسجيل المدني والتعليمات الخاصة بها؛

(ب) الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (195 4) واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية (196 1) للمساعدة على ضمان ما يلي: ‘ 1 ‘ المعايير الدنيا لمعاملة الأشخاص عديمي الجنسية فيما يتعلق بالعديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التعليم والسكن والإغاثة العامة ووثائق الهوية والسفر والمساعدة الإدارية؛ و ‘ 2 ‘  إعطاء ضمانات لمنع انعدام الجنسية عند الولادة وفي وقت لاحق من حياة الفرد.

الحق في المسكن

46 - تحيط اللجنة علماً باعتماد قانون الإسكان الجديد في آذار/مارس 2022 ، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن عمليات الإخلاء القسري لا تزال تمثل مشكلة خطيرة في البلد وتنفذ أساساً دون إجراء مشاورات ودون توفير سكن بديل أو منح تعويض كاف، ودون سابق إنذار (المادة 11 ( 1 ) ).

47 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) كفالة عدم تنفيذ عمليات الإخلاء إلا كملاذ أخير ؛

(ب) كفالة احترام تدابير الحماية والضمانات الإجرائية، لدى تنفيذ عمليات الإخلاء، مثل إجراء مشاورات حقيقية وضمان الإشعار قبل فترة كافية ومعقولة وكفالة توافر ترتيبات بديلة في غضون فترة زمنية معقولة، وتوفير سبل الانتصاف القانونية؛

(ج) كفالة توافر المعونة القضائية الميسورة التكلفة للمقيمين المتضررين وإمكانية الحصول عليها؛

(د) منع التشرد في حالات الإخلاء بكفالة توافر السكن البديل الملائم؛

( ه ) مراعاة تعليقها العام رقم 7(199 7) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

الحق في المياه والصرف الصحي

48 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التفاوتات الإقليمية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة في توافر مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية الملائمة وإمكانية الحصول عليها والقدرة على تحمل تكاليفها وجودتها (المادة 11 ( 1 ) ).

49 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير للحد من التفاوتات في الحصول على مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية الملائمة، مع التركيز بوجه خاص على الأفراد والمجموعات الأكثر حرمانا وتهميشاً؛

(ب) الاستثمار في خدمات المياه والصرف الصحي لضمان خدمات جيدة وبأسعار معقولة لجميع السكان.

تغير المناخ

50 - يساور اللجنة القلق إزاء التأثير الكبير المحتمل لتغير المناخ في جملة أمور منها توافر المياه والصحة والإنتاج الزراعي والرعي (المادة 1 1 ).

51 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) وضع خطة تكيّف وطنية تركز على أهم آثار تغير المناخ؛

(ب) تطوير القدرات التشخيصية فيما يتعلق بتأثير تغير المناخ في المجموعات والأفراد الذين قد يتأثرون بشكل خاص؛

(ج) كفالة احترام تدابير التكيّف للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(د) مراعاة البيان الذي اعتمدته اللجنة في تشرين الأول/أكتوبر 2018 بشأن تغير المناخ والعهد ( ) .

الحق في الصحة البدنية والعقلية

52 - يساور اللجنة القلق إزاء القيود المفروضة على الحصول على الرعاية الصحية، لا سيما بالنسبة للفئات المحرومة، بسبب قيود الميزانية ونقص المهنيين الطبيين وضعف الهياكل الأساسية للمرافق الطبية. ويساورها قلق خاص إزاء الزيادة في أسعار الخدمات الطبية بسبب خصخصة هذه الخدمات (المادة 1 2 ).

53 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية لقطاع الصحة وكفالة توافر الخدمات الصحية وإمكانية الحصول عليها وضمان جودتها، بطرق منها تأمين عدد كاف من الموظفين الطبيين المؤهلين وضمان توفير ما يكفي من المعدات والهياكل الأساسية والمرافق الطبية. كما توصي بكفالة عدم مسّ أي شراكة بين القطاعين العام والخاص بالقدرة على تحمل تكاليف الخدمات الطبية، لا سيما بالنسبة لأشد الأشخاص حرماناً.

الحق في التعليم

54 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم للفترة 2021 - 203 0 . بيد أنها تشعر بالقلق لأن التفاوتات الإقليمية تعرقل تكافؤ فرص الحصول على خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، لأن معظم المؤسسات التعليمية في مرحلة ما قبل المدرسة تقع في المناطق الحضرية. ويساورها القلق أيضاً إزاء ارتفاع معدل التسرب المدرسي في المرحلة الثانوية، لا سيما في صفوف الفتيات والأطفال في المناطق الريفية (المادة 1 3 ).

55 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنشاء مؤسسات جديدة للتعليم قبل المدرسي في المناطق الريفية من أجل كفالة الحصول المتكافئ على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛

(ب) ضمان الانتقال إلى مرحلة التعليم الثانوي العالي، لا سيما للفتيات والأطفال في المناطق الريفية.

جودة التعليم والشمولية

56 - يساور اللجنة القلق إزاء أوجه القصور التي تعتري نوعية الهياكل الأساسية والمعدات المدرسية والوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي ومحتوى المناهج الدراسية وتدريب المعلمين (المادة 1 3 ).

57 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى تحقيق حصول الجميع على تعليم جيد على جميع المستويات، بطرق منها:

(أ) كفالة حصول جميع المدارس على إمدادات كافية من المياه ومرافق الصرف الصحي على أساس احتياجات جميع الأطفال؛

(ب) تنظيم دورات تدريبية كافية للمعلمين والمربين، بما في ذلك التدريب المعدّ خصيصاً لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، وإذكاء الوعي في صفوف الطلاب من أجل تهيئة بيئة ملائمة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) تحسين البنية التحتية التعليمية لكفالة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع المدارس والجامعات؛

(د) استعراض المناهج الدراسية لجعلها أكثر استجابة لتطور المجتمع بوجه عام ومتطلبات سوق العمل بوجه خاص؛

( ه ) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 13(199 9) بشأن الحق في التعليم.

الحقوق الثقافية

58 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية عدد المدرسين المؤهلين للتدريس بلغات الأقليات، وإزاء نقص المواد التعليمية بهذه اللغات في جميع مستويات التعليم (المادة 1 5 ).

59 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف باتخاذ خطوات لكفالة وجود عدد كاف من المعلمين المؤهلين للتدريس بلغات الأقليات وزيادة توافر المواد التعليمية بهذه اللغات على جميع مستويات التعليم، بالتشاور مع ممثلي الأقليات المعنية.

دال- توصيات أخرى

60 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

61 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بالنظر في التصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح بعدُ طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

62 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرّسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بما في ذلك في سياق التعافي من جائحة كوفيد-1 9. وستيسر الدولة الطرف إلى حد كبير تحقيق أهداف التنمية المستدامة بإنشاء آليات مستقلة لرصد ما يتحقق من إنجاز ومعاملة المستفيدين من البرامج العامة بصفتهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقاتهم. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدعم الالتزام العالمي بعقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يكفل عدم ترك أحد خلف الركب. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى بيانها بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( ) .

63 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الإقليمي ، لا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتّخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتؤكد اللجنة الدور الحاسم الذي يؤديه البرلمان في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية وتشجع الدولة الطرف على كفالة مشاركتها في إجراءات الإبلاغ والمتابعة المقبلة. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المفوض المعني بحقوق الإنسان والمنظّمات غير الحكومية وسائر أفراد المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

64 - وتطلب اللجنة، وفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته، إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 13 (المدافعون عن حقوق الإنسان )، و23(أ) و(ب) و(ج) (اللاجئون وملتمسو اللجوء )، و47(ب) و(د) (الحق في المسكن ).

65 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس وفقاً للمادة 16 من العهد بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2027، ما لم تُبلَّغ بخلاف ذلك نتيجةً لتغير في جولة الاستعراض. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، ينبغي ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.