الأمم المتحدة

E/C.12/MCO/CO/2-3

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

19 June 2014

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقريرين الدوريين الثاني والثالث لموناكو المقدمين في وثيقة واحدة *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في جلستيها التاسعة والعاشرة (E/C.12/2014/SR.9 وSR.10)، المعقودتين في 2 أيار/مايو 2014 ، في التقريرين الدوريين الثاني والثالث لموناكو المقدمين في وثيقة واحدة بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/MCO/2-3)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها الأربعين المعقودة في 23 أيار/مايو 2014.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم موناكو التقريرين الدوريين الثاني والثالث وبالردود الخطية للدولة الطرف (E/C.12/MCO/2-3/Add.1) على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة. بيد أن اللجنة تشدد على أن صياغة التقريرين لا تتفق تماماً مع المبادئ التوجيهية للجنة من حيث أنهما لا يتناولان جميع الحقوق الواردة في العهد. وعليه ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع هذه المبادئ التوجيهية عند صياغة تقريرها الدوري المقبل.

3- وترحب اللجنة أيضاً بالحوار البناء الذي دار مع وفد ا لدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ضم في عضويته ممثلين عن مختلف الإدارات الوزارية.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بارتياح بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان :

(أ) البروتوكو ل الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 24 أيلول/سبتمبر 2008؛

(ب) الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، في 28 آب/أغسطس 2012.

5- وتحيط اللجنة علماً بارتياح باعتماد قوانين لتعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما ما يلي:

(أ) القانون رقم 1309 المؤرخ 29 أيار/مايو 2006 المتعلق بإجازة الأبوة الممنوحة للعاملين؛

(ب) القانون رقم 1344 المؤرخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2007 المتعلق بتشديد عقوبة الجرائم والجنح المرتكبة ضد الأطفال؛

(ج) القانون رقم 1355 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2008 المتعلق بالجمعيات واتحادات الجمعيات؛

(د) القانون رقم 1360 المؤرخ 4 تموز/يوليه 2009 المتعلق بدعم الضمان الاجتماعي للفنانين المحترفين المستقلين؛

( ﻫ ) القانون رقم 1375 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2010 المعدِّل للقانون رقم 446 الصادر في 16 أيار/مايو 1946 بشأن إنشاء محكمة العمل؛

(و) القانون رقم 1382 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2011 المتعلق بمنع وقمع أشكال عنف بعينها؛

(ز) القانون رقم 1387 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 المعدِّل للقانون رقم 1155 الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 بشأن الجنسية.

6- وتحيط اللجنة علماً بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير تسهم في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما إنشاء المفوضية السامية لحماية حقوق الإنسان والحريات وللوساطة في تشرين الأول/أكتوبر 2013.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

البيانات المصنفة والمفصَّلة المتعلقة بتطبيق أحكام العهد

7- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تقدم، لا في تقريرها الدوري ولا في ردودها على قائمة المسائل، ما يكفي من البيانات المصنفة والمفصلة لكي يتسنى للجنة تقييم تأثير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنفاذ أحكام العهد بالكامل أو لمعرفة مدى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أراضيها (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة ومفصلة بشأن تأثير التدابير المتخذة لتمكين اللجنة من تقييم مدى التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة من أجل إعداد التقارير وإلى تعليقها العام رقم 1(1989) بشأن تقديم الدول الأطراف تقاريرها.

التحفظات والإعلانات التفسيرية

8- تأسف اللجنة لموقف الدولة الطرف الذي يؤكد التمسك بتحفظاتها على المواد 6 و9 و11 و13 والفقرة 1(أ) و(ب) و(ج) من المادة 8 وعلى إعلاناتها التفسيرية فيما يخص الفقرة 2 من المادة 2 والفقرة 2 من المادة 8 (المادة 2).

تكرر اللجنة توصيتها التي قدمتها إلى الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية السابقة ( E/C.12/MCO/CO/1 ، الفقرة 16) بأن تسحب تحفظ اتها وإعلاناتها التفسيرية بشأن أحكام العهد من أجل إنفاذ جميع أحكامه إنفاذاً تاماً. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

9- تلاحظ اللجنة إنشاء المفوضية السامية لحماية حقوق الإنسان والحريات و للوساطة بمرسوم أميري في تشرين الأول/أكتوبر 2013، لكنها تتساءل عما إذا كان إنشاء هذه المفوضية منسجما ً بالكامل مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتأسف اللجنة لأن الد ولة الطرف لم تطلب بعد اعتماد هذه المؤسسة الجديدة لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطلب اعتماد المفوضية السامية لحماية حقوق الإنسان والحريات وللوساطة لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي ستحدد ما إذا كانت منسجمة تماما ً مع مبادئ باريس التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993.

المساعدة الإنمائية الرسمية

10- تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكنها تأسف لما قدمه وفد الدولة الطرف من معلومات تفيد عدم إمكانية تحقيق الهدف المتمثل في رفع مستوى مساعدتها الإنمائية الرسمية إلى 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي بحلول عام 2015 (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لتحقيق الهدف الدولي المتمثل في تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

التمييز في نقل الجنسية

11- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحقيق إمكانية الحصول على الجنسية ونقلها، لكنها تلاحظ بقلق أن الأشخاص الذين حصلوا على جنسية موناكو عن طريق الزواج لا يمكنهم نقل جنسيتهم فيما بعد في حال طلاقهم (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعها لجعل نقل الجنسية ممكناً لجميع مواطني موناكو بصرف النظر عن طريقة حصولهم على تلك الجنسية.

المساواة بين الرجل والمرأة

12- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة من الناحية العملية في مختلف المجالات المشمولة بالعهد، ولا سيما في مجال العمالة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن المرأة لا تزال غير ممثلة بما فيه الكفاية في الشؤون العامة والسياسية، وبخاصة في الهيئات المنتخبة للدولة الطرف (يبلغ معدل تمثيل المرأة في البرلمان 20.8 في المائة وفي مجلس البلدية 26.8 في المائة). ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء مدى التطبيق الفعلي للتدابير الرامية إلى تعزيز تقاسم الأدوار والمسؤوليات بين الرجل والمرأة داخل الأسرة، وخصوصاً إجازة الأبوة (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يلي:

(أ) ضمان المساواة بين الرجل والمرأة من الناحية العملية في مجال التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد، ولا سيما في مجال العمالة؛

(ب) مضاعفة جهودها لتعزيز تمثيل المرأة على نحو أفضل في الشؤون العامة والسياسية، وبصفة خاصة في الهيئات السياسية، بطرق من ها اتخاذ تدابير ترمي إلى تشجيع ترشيح النساء، وكذلك في الإدارات العامة والقطاع الخاص؛

(ج) اتخاذ تدابير ترمي إلى التشجيع على تحقيق تقاسم الأدوار والمسؤوليات بشكل أفضل بين الرجل والمرأة داخل الأسرة، بما في ذلك بت وسيع نطاق إجازة الأبوة للرجال بحيث تتمكن النساء من التمتع بحقوقها الاقتصادية وا لاجتماعية والثقافية تمتعاً كاملاً .

التمييز في العمالة

13- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد أن نظام الأولويات الذي وضعته الدولة الطرف في مجال العمالة يفضي في بعض الأحيان إلى حالات تمييز من جانب أرباب العمل فيما يتعلق بتوظيف الأشخاص غير المواطنين وتسريحهم من عملهم (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطر ف بأن تحرص على ألا يفضي التطبيق الفعلي لنظام الأولويات الذي وضعته الدولة الطرف إلى تجاوزات ولا إلى حالات تمييز في مجال توظيف الأشخاص من غير المواطنين وتسريحهم من عملهم . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالرجوع إلى أسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 2 من العهد والمفصلة في تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك في مشروع القانون رقم 895 المعدل للقانون رقم 975 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1975 المتضمن لوائح موظفي الدولة؛ واعتماد مشروع القانون وتطبيقه. وأ خيراً توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على تمكين الموظفين من معرفة حقوقهم وتيسير تقديم أية شكاوى تتعلق بحالات التمييز في التوظيف. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل.

ظروف عمل العاملين المنزليين

14- إن اللجنة، إذ تحيط علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن هذه المسألة، لتشعر بالقلق من عدم قدرة هيئة تفتيش العمل على رصد حالة عمال المنازل بفعالية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تجاوزات بخصوص ظروف عمل العاملين المنزليين وإلى العمل غير المصرح به (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعها لتعزيز قدرات وموارد هيئة تفتيش العمل كيما يتسنى لها رصد حالة العاملين المنزليين بقدر أكبر من الفعالية، وبخاصة شروط توظيفهم و ظروف عملهم و مكافحة العمل غير المصرح به لهذه الفئة من العاملين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإعلام العاملين المنزليين بحقوقهم وتي سير إمكانية تقديم شكوى في حالة ارتكاب تجاوزات.

العمل غير النظامي

15- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد وجود حالات عمل غير نظامي في الدولة الطرف في قطاعي الفنادق والبناء. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ظروف عمل الأشخاص العاملين بصورة غير نظامية لأنها مخالفة لمتطلبات العهد (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف عمليات ا لرقابة لضمان عدم توظيف أي شخص بصورة غير نظامية على أراضيها، بما في ذلك بتسريع إصدار البطاقة المهنية لقطاع البناء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتطبيق تشريعاتها بفعالية في هذا الخصوص، وتيسير عملية تقديم الشكاوى ومعاقبة أرباب العمل الذين لا يمتثلون للقانون. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن نطاق العمالة غير النظامية وعن التدابير الإضافية المتخذة لمكافحة العمل غير النظامي وعن العقوبات المفروضة على مخالفي القانون.

القيود المفروضة على الحقوق النقابية

16- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الطابع التمييزي للقيود الواردة في القانون المتعلق ب النقابات واتحادات نقابات العمال الذي ي نص على ضرورة وجود أغلبية من مواطني موناكو أو المواطنين الفرنسيين في مكتب النقابات أو أغلبية من المستشارين من موناكو أو من فرنسا في المكتب الاتحادي لاتحاد نقابات العمال (المادة 8).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة تشريعها بغية إتاحة الفرصة لشغل مناصب المسؤولية على أساس غير تمييزي في قيادة نقابات العمال والاتحادات النقابية.

الاستحقاقات الاجتماعية

17- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف يمكن أن تمنح استثناءات، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء موقف الدولة الطرف القاضي بعدم خفض شرط الإقامة لمدة خمس سنوات المفروض على الأشخاص الذين لا يحملون جنسية موناكو مِن ذوي الدخل المحدود لكي يحق لهم الاستفادة من بعض الاستحقاقات الاجتماعية والطبية (المادة 9).

تكرر اللجنة توصيتها التي قدمتها إلى الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية السابقة ( E /C.12/MCO/CO/1 ، الفقرة 18) بضرورة إعادة النظر في العقبات التي تمنعها من خفض شرط الإقامة لمدة خمس سنوات المفروض على الأشخاص الذين لا يحملون جنسية موناكو وتقليص هذه المدة، أو إقامة آلية تتيح للأشخاص ذوي الدخل المحدود من غير مواطني موناكو التمتع بحقهم في الحصول عل ى استحقاقات اجتماعية حتى وإن لم يكملوا بعد مدة الإقامة المحددة في هذا الشرط. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

العنف المنزلي

18- تلاحظ اللجنة التدابير الكثيرة التي اعتمدتها الدولة الطرف، وبخاصة القانون رقم 1382 الصادر في 20 تموز/يوليه 2011 بشأن منع الأشكال المحددة للعنف والمعاقبة عليها، ولكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف المنزلي في الدولة الطرف، ولا سيما العنف ضد المرأة. وتتساءل اللجنة بقلق عن أسباب انخفاض عدد الشكاوى المقدمة والتساهل في العقوبات المفروضة على مرتكبي أفعال العنف ال منزلي، سيما أنها لا تتجاوز فرض غرامات أو الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ. وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات عن التعويضات الممنوحة للضحايا وعن تأثير الحملات التي تنظمها الدولة الطرف في الحد من العنف المنزلي (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير حازمة لمكافحة العنف المنز لي، لا سيما بتطبيق تشريعاتها بفعالية. كما توصي اللجنة بتمكين النساء من تقديم الشكاوى وبتعزيز تدابير المساعدة والحماية المقدمة لهن. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم إ لى اللجنة بيانات عن التعويضات و النتائج التي أسفرت عنها قضايا العنف المنزلي المعروضة على المحاكم والمبالغ الممنوحة، وعن تأثير حملات إذكاء الوعي في مجال الحد من العنف المنزلي.

الحصول على المسكن

19- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الصعوبات ال تي يواجهها بعض الأشخاص الذين لا يحملون جنسية موناكو ويعملون فيها منذ مدة زمنية طويلة في إيجاد مسكن. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الاحتفاظ بشرط الإقامة لمدة خمس سنوات المفروض على هؤلاء الأشخاص لكي يحق لهم الحصول على المساعدة في إيجاد مسكن (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لإيجاد حلول لمشكلة السكن للأشخاص الذين لا يحملون جنسية موناكو العاملين في الد ولة الطرف منذ مدة زمنية طويلة، لا  سيما بتخفيف شروط الحصول على بعض المساكن، المحددة في القانون رقم 1235 المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 200 0، والحصول على مساكن حكومية في بلديات مجاورة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بخفض شرط الإقامة المحدد بخمس سنوا ت لإتاحة إمكانية حصول الأشخاص المقيمين في موناكو من ذوي الدخل المحدود على مساعدة في إيجاد السكن. وتوجه اللجنة اهتمام الد ولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في سكن لائق.

التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية

20- تعرب اللجنة عن قلقها لأن البرامج المدرسية لا تتيح للمراهقين والشباب تثقيفا ً كاملا ً في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والسلوك الجنسي المسؤول (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح إمكانية التثقيف الكامل والمناسب للأعمار في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والسلوك الجنسي المسؤول للصبيان والبنات سواء بسواء على جميع المستويات التعليمية.

تشريعات تقييدية فيما يتعلق بالإجهاض

21- تلاحظ اللجنة أن القانون رقم 1359 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2009 المتعلق بإنشاء مركز للتنسيق السابق للولادة ودعم الأسرة والمعدِّل للمادتين 248 من قانون العقوبات و323 من القانون المدني يجيز من الآن فصاعداً إنهاء الحمل عندما يشكل خطراً على حياة المرأة الحامل، أو عندما يوجد احتمال كبير بحدوث اضطرابات خطيرة أو الإصابة بمرض عضال يهدد حياة الجنين، أو عندما يكون الحمل ناتجاً عن فعل إجرامي. بيد أن اللجنة قلقة لأن الظروف التي يُسمح فيها بالإجهاض لا تزال تقييدية للغاية ويمكن أن تفضي إلى حالات إجهاض خطرة وسرية (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تحرير تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بأن تقدم لها، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن تأثير قانون العقوبات المعدَّل على الإجهاض وربما ع لى حالات الإجهاض الخطرة والسرية .

تعاطي المخدرات بين الشباب

22- تلاحظ اللجنة المبادرات الكثيرة التي اتخذتها الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن استمرار تعاطي المخدرات بين الشباب (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لمكافحة تعاطي المخدرات بين الش باب، لا سيما بمواصلة أنشطتها لإذكاء الوعي في هذا الشأن. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا ً إلى موافاتها بنتائج الدراسة الاستقصائية التي أجرتها عن هذا الموضوع إضافة إلى بيانات عن تأثير الإجراءات التي اتخذتها في هذا الخصوص.

التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان

23- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعتمد التدابير الرامية إلى إذكاء وعي الموظفين العموميين وموظفي الجهاز القضائي بحقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق المعترف بها في العهد، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (E/C.12/MCO/CO/1، الفقرة 27) (المادة 13).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تعمل الدولة الطرف على إذكاء وعي الموظفين العموميين والسلك القضائي بحقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الاستفادة من الأنشطة الثقافية

24- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف كيما يتسنى للمعوقين وذوي الدخل المحدود الاستفادة من الأنشطة الثقافية استفادة كاملة. وتتساءل اللجنة أيضاً عن التدابير المتخذة لكفالة تمتع جميع السكان بفوائد التقدم العلمي وعن التدابير اللازمة التي اتخذتها لحماية الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 1(ب) و(ج) من المادة 15 من العهد.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ المزيد من ا لتدابير الرامية إلى ضمان إتاحة إمكانية استفادة الجميع ، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة و ذوي الدخل المحدود، من الأنشطة الثقافية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير لضمان تمتع جميع سكانها بفوائد التقد م العلمي وكذلك تدابير تهدف إلى حماية المصالح المادية والمعنوية الناشئة عن الإنتاج العلمي.

دال- التوصيات الأخرى

25- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

26- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية التصديق على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

27- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، ولا سيما في أوساط الخدمة العمومية وسلك القضاء والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني وموافاتها بمعلومات، في تقريرها الدوري المقبل، عن الخطوات المتخذة لتنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني التي ستسبق تقديم تقريرها الدوري المقبل.

28- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة التي قدمتها في عام 2008 وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير ( HRI/MC/2006/3 ) بالصيغة التي أقرتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

29- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 30 أيار/ مايو 2019، تقريرها الدوري الرابع وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ).