الأمم المتحدة

E/C.12/DZA/CO/4

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

7 June 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الرابعة والأربعون

جنيف، 3-21 أيار/مايو 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الجزائر

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الجامع للتقريرين الدوري ين الثالث والرابع للجزائر بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/DZA/4) في جلساتها 6 و 7 و 8 ، المعقودة يومي 5 و 6 أيار/مايو 2010 (E/C.12/2010/SR.6 وSR.7 و(SR.8، واعتمدت في جلستها 20، المعقودة في 17 أيار/مايو 2010 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الجزائر تقريرها الجامع للتقريرين الدوري ين الثالث والرابع وبالردود الخطية على قائمة المسائل المقدمة لها. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلين عن وزارات شتى من ذوي الدراية بالمواضيع المشمولة بالعهد. على أنها تلاحظ أن التقرير الجامع للتقريرين الدوري ين الثالث والرابع للجزائر تأخر تقديمه بخمس سنوات.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في المجالات التالية:

التصديق، يوم 8 آذار/مارس 2004، على اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة؛

تقليص نسبة الفقر بمعدل النصف مقارنة بعام 2000 (من نسبة 12.1 في المائة في عام 2000 إلى نسبة 5.7 في المائة في عام 2005)، والحفاظ على معدل الفقر المدقع عند مستوى هامشي، وذلك بالقيام بأعمال منها تقديم المساعدة المالية المباشرة وغير المباشرة، مثل دعم الأسعار والإعانات إلى قطاع الصحة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية؛

اعتماد خطة عمل في عام 2008 للنهوض بالعمالة؛

تنفيذ برنامج لتخفيف ديون المزارعين سمح بتخفيف عبء الديون على المزارعين أثناء الأزمة المالية العالمية؛

الزيادة الملحوظة في معدلات الالتحاق بمدراس التعليم الابتدائي على المستوى الوطني (98 في المائة في عام 2007)؛

تسجيل أطفال الرعايا الأجانب المقيمين في الجزائر في المدارس الجزائرية وفقا لاختيارهم والظروف التي يمرون بها؛

إنشاء المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم اللغة الأمازيغية، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-470 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2003.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

4- تلاحظ اللجنة عدم وجود أية عوامل أو صعوبات ذات شأن تحول دون تنفيذ العهد في الدولة الطرف تنفيذا فعالا.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود سوابق في أحكام القضاء جرى فيها الاستشهاد بأحكام العهد بالرغم من إقرار المادة 132 من الدستور بأسبقية أحكام العهد على القوانين الوطنية.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لإذكاء الوعي بالحقوق المنصوص عليها في العهد في أوساط القضاء والجمهور بصفة عامة، و التأكد من أن التدريب القضائي يراعي تمام المراعاة دخول الحقوق المشمولة بالعهد في نطاق اختصاص المحاكم . و توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 عن تطبيق العهد على الصعيد الداخلي.

6 - و تلاحظ الل جنة بقلق أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ليست ممتثلة تماما لمبادئ باريس المتعلقة بمركز وسير المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993)، على النحو المبين في مركزها من الفئة "باء" الذي منحته لها في عام 2009 لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالرغم من تعزيز دورها الرقابي في الآونة الأخيرة، بما في ذلك عن طريق زيارة أماكن الاحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لتعزيز اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لجعلها متوافقة تماما مع مبادئ باريس ولضمان سيرها بفعالية واستقلالية، بما في ذلك عن طريق تقديم تقارير مواضيعية سنوية عامة بانتظام عن حقوق الإنسان، واتباع إجراءات واضحة وشفافة في مجال التعيين والإقالة، وتعزيز المشاركة مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وفي داخلها. وفي هذا الصدد، تلفت انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 10 بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

7- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الفساد يبقى متفشيا، رغم الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة للحد من هذه الظاهرة، ومن ذلك سن القانون رقم 06-01 الذي حدد برنامجا ً وطنيا ً لمكافحة الفساد (الفقرة 1 من المادة 2) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات عاجلة لإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كما نص عليها القانون رقم 06-01 المؤرخ 6 شباط/فبراير 2006، ومنحها الصلاحيات والموارد المناسبة لتمكينها من أداء عملها بفعالية واستقلالية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ خطوات إضافية لمكافحة الفساد، بما في ذلك تقديم التدريب للمكلفين بإنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة في مجال تطبيق التشريع المتعلق بمكافحة الفساد، وتنظيم حملات توعية، وضمان شفافية السلطات العامة في تصرفاتها.

8- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم التعديلات على الدستور، التي استدعتها المادة 31 مكررا من القانون رقم 08-19 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وعلى قانون الأسرة وقانون الجنسية، لا تزال أوجه التفاوت من حيث القانون والممارسة قائمة فيما بين الرجال والنساء، و لا  سيما استمرار القوالب النمطية والمواقف والتقاليد التي تكرس السلطة الأبوية بشأن أدوار الرجال والنساء داخل الأسرة والمجتمع. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التمييز الواقع على المرأة ( لا  سيما فيما يتعلق بحقوق الإرث)، وتدني تمثيل المرأة في هيئات اتخاذ القرار والمناصب العامة وانخفاض راتب المرأة عن راتب الرجل بمقدار الثلث تقريبا (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدخل المزيد من التعديلات التشريعية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن تتخذ تدابير خاصة مؤقتة بغية زيادة تمثيل المرأة في الهيئات العامة ومواقع اتخاذ القرار. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير لتقليص الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء. كما توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل المزيد من الجهود لتعزيز المساواة بين النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك الجهود الرامية إلى القضاء على التصرفات النمطية والمعايير التقليدية إزاء مسؤوليات وأدوار النساء والرجال داخل الأسرة والمجتمع. وتلفت انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 16 بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

9- وتلاحظ اللجنة بقلق أن ثمة، رغم التراجع العام لمعدل البطالة، مستوى عال من البطالة بين النساء (نسبة البطالة بين النساء حسب أرقام الديوان الوطني للإحصاء لعام 2009 هي 18.1 في المائة) ولدى الشبان الجزائريين (تشير الأرقام الرسمية إلى أن 75 في المائة من العاطلين هم دون الثلاثين من العمر). وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن 33.7 في المائة فقط من القوة العاملة كانت تشغل في عام 2008 مناصب مأجورة ودائمة وأن نسبة كبيرة من المناصب التي استحدثت حديثا هي من الأعمال التي يقوم بها أصحابها من منازلهم وذات طابع مؤقت (المادة 6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتقليص معدل البطالة في صفوف النساء والشبان الجزائريين، بما في ذلك باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة. وتؤكد اللجنة على أهمية استحداث فرص عمل مستقرة لهاتين الفئتين لدى تنفيذ خطة عمل 2008 للنهوض بالعمالة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإنشاء آلية وطنية لرصد تنفيذ خطة العمل هذه، وبتحديد أهداف مقوَّمة بالأرقام وإطار زمني لتحقيقها. وتلفت انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 1 8 بشأن الحق في العمل.

10- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الحد الأدنى للأجر المعمول به حاليا، كما حُدد في سياق العقد الاجتماعي الثلاثي في عام 2009، لا يتيح مستوى معيشيا لائقا للعمال ولأسرهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن مستويات الأجور التي يتقاضاها العمال في القطاع العام، لا  سيما في قطاعي الصحة والتعليم، متدنية لدرجة يجد الكثيرون منهم أنفسهم في أوضاع هشة، وغالبا ً ما تزداد تلك الأوضاع تعقيدا لأن هؤلاء لا يعملون إلا بعقود مؤقتة لا تتيح لهم الحق في إجازات الأمومة أو الإجازات المرضية (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر على جناح السرعة في الحد الأدنى الوطني للأجور للتأكد ما إذا كان مبلغه كافيا واتخاذ التدابير اللازمة لكي تكفل أنه يتيح مستوى معيشيا لائقا للعمال ولأسرهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ خطوات فورية لمعالجة مسألة تدني مستويات أجور عمال القطاع العام، ولا  سيما بتحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية للعمال في قطاعي الصحة والتعليم.

11- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف تعمل باستمرار على تقييد الأنشطة التي تمارسها النقابات الحرة في القطاع العام، وذلك بالتدخل في شؤونها بإجراءات إدارية ومضايقات الشرطة وتدابير قضائية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن العمال مطالبون بالحصول على ترخيص حكومي إذا أرادوا الإضراب أو تشكيل نقابة، ولأن النقابات الحرة تستبعد من عمليات المفاوضات والحوار الاجتماعي (المادة 8).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة تكفل للنقابات الحرة في القطاع العام أداء عملها بفعالية واستقلالية، وأن تحرص على أن يكون حق الأفراد في تشكيل نقابات وحق النقابات في تشكيل اتحادات ورابطات وطنية ميسرين ويحظيان بالاحترام في الممارسة.

12- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه لكي يكون العامل محقا في الحصول على إعانات البطالة يجب عليه بوجه خاص أن يكون مشتركا في نظام التأمين الاجتماعي لمدة متراكمة لا تقل عن ثلاث سنوات وأن يكون عاملا مرسما لدى الجهة التي وظفته قبل فصله لأسباب اقتصادية (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسع معايير الأهلية للحصول على إعانات البطالة بحيث تشمل جميع العاطلين وضمان حصول جميع الأشخاص الذين قُبلت طلباتهم على هذه الإعانات فورا.

13- وتلاحظ اللجنة بقلق أن حصول أسر المفقودين على إعانات الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التقاعد والمنح الدراسية للأطفال، بات مشروطا باستخراج الأسر تصريح من المحكمة يثبت وفاة القريب المفقود (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تكفل حصول أسر المفقودين بدون قيد أو شرط على الضمان الاجتماعي، ولا  سيما التقاعد وإعانات الناجين وإعانات الأطفال. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19 بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، الذي يشير إلى الالتزام الأساسي الواقع على الدولة والمتمثل في كفالة الحق في الوصول إلى نُظُم أو خُطط الضمان الاجتماعي بدون تمييز، ولا  سيما للأشخاص والفئات المحرومة والمهمشة .

14- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم التعديلات التي أدخلت على قانون الأسرة في عام 2005، لا يزال يسمح بتعدد الزوجات، وأن الشرط القانوني المتمثل في ولي المرأة في الزواج لم يلغ، وأن المادة 30 من قانون الأسرة تحظر زواج المرأة المسلمة من غير المسلم (المادتان 10 و3 والفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مراجعة إضافية لقانون الأسرة لتضمن إلغاء تعدد الزوجات، وإلغاء شرط ولي المرأة في الزواج، وأن يُعترف بالزواج الذي يقع بين مسلمة وغير مسلم اعترافا قانونيا كاملا وبدون استثناء.

15- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار تفشي مشكلة العنف ضد النساء، بما في ذلك الاعتداءات الزوجية، في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن التشريع المحلي لا ينص على أحكام محددة تحظر وتجرم العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، ولأن تعرض الأطفال للعقاب البدني داخل الأسر ومؤسسات الرعاية البديلة غير محظور (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها، بما في ذلك القانون الجنائي، لحظر وتجريم العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، وحظر العقاب البدني الذي يتعرض له الأطفال داخل الأسر ومؤسسات الرعاية البديلة .

16- وتعرب اللجنة عن القلق لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير هادفة لإعادة تأهيل ضحايا العنف الجنسي، ولا  سيما العنف الجنسي الذي تمارسه الجماعات المسلحة (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعترف اعترافا كاملا بوضع ضحايا العنف الجنسي، لا  سيما العنف الجنسي الذي ترتكبه الجماعات المسلحة، وأن تعتمد تدابير عاجلة من أجل إعادة تأهيل الضحايا طبيا ونفسيا واجتماعيا.

17- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل العمالة بين الأطفال في البلد، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 000 300 من الأطفال دون 16 عاما يعملون (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لمكافحة عمل الأطفال، بما في ذلك عن طريق إجراء عمليات تفتيش منهجية وفعالة في أماكن العمل، واضطلاع المصالح الاجتماعية بعمليات مراقبة فورية، وتقديم التدريب الإلزامي لأفراد الشرطة والقيام بحملات توعية للأطفال والأولياء بشأن مخاطر عمل الأطفال وأهمية التعليم.

18- وتعرب اللجنة مجددا عن قلقها العميق إزاء الندرة الحادة في السكن في الدولة الطرف، وإزاء العدد الكبير من الأشخاص الذين يعيشون في أحياء قصديرية (يقدرون بنحو 1.2 مليون شخص) وهم معرضون لعمليات الإخلاء القسرية ، وإزاء تدني مستوى تنفيذ مشاريع البناء الرسمية والتدني غير المتناسب في مستوى الميزانية المرصودة للسكن (ميزانية السكن أقل من ميزانية الدفاع الوطني بأربعين مرة في عام 2010). ويساور اللجنة قلق بالغ أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن تفشي المحسوبية في عمليات منح وحدات السكن الاجتماعي، وهي عمليات غير شفافة وغير عادلة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتصدى بصورة عاجلة للندرة الحادة في السكن وذلك باعتماد استراتيجية وخطة عمل وطنيتين بشأن السكن اللائق؛ وزيادة ميزانية السكن الوطنية زيادة كبيرة بحيث تبلغ مستوى لائقا يتناسب مع حجم المشكلة؛ وضمان تنفيذ خطط بناء وحدات جديدة في إطار السكن الاجتماعي تنفيذا كاملا، وبالأخص تلك الوحدات الموجهة للفئات والأفراد المحرومين والمهمشين ، ولا  سيما الذين يعيشون في الأحياء القصديرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل الشفافية والإنصاف في منح السكن الاجتماعي. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 بشأن الحق في السكن اللائق. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تكفل حصول الأشخاص الذين جرى إخلاؤهم من بيوتهم القصديرية قسرا على تعويض مناسب أو سكن بديل وفقا للإطار القانوني الذي يتوافق مع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7 بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه. وتجدد اللجنة أيضاً طلبها إلى الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن أثر عمليات إخلاء المساكن قسرا وعن أعداد من هم بدون مأوى في الدولة الطرف، فضلا عن التدابير التي اتخذت للتصدي لهذه المشاكل.

19- وتلاحظ اللجنة بقلق أن العديد من المشردين داخليا جراء أعمال العنف التي شهدها البلد في الفترة ما بين 1992 و2002 لا يزالون يعيشون في أحياء قصديرية وأن عودتهم إلى مناطقهم الأصلية تسير ببطء نتيجة عوامل منها مستوى المعيشة غير اللائق في هذه المناطق الريفية (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ تدابير لتسهيل عودة المشردين داخليا إلى مناطقهم الأصلية، بما في ذلك باتخاذ خطوات لرفع مستوى المعيشة في المناطق الريفية، مع التركيز بوجه خاص على إتاحة الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والهياكل الأساسية العامة وخدمات الرعاية الصحية النوعية.

2 0 - و تلاحظ اللجنة بقلق أن السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية بسبب عدم التكافؤ في التوزيع الجغرافي للمرافق الصحية والأطباء. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء مشكلة عدم توفر الأدوية وعدم كفاية نوعية الرعاية الصحية من حيث الهياكل والإصحاح واستقبال المرضى، فضلا عن سوء ظروف عمل مهنيي الرعاية الصحية (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لكي تكفل للجميع إمكانية الوصول ماديا ً واقتصاديا ً إلى الرعاية الصحية الأولية. وتوصيها كذلك بتحسين مستويات أجور مهنيي الرعاية الصحية وظروف عملهم وضمان تزويد مؤسسات الصحة العمومية بما يكفي من الأدوية والمعدات الطبية. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14 بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن السياسات والتدابير التي اتخذتها بخصوص التعليم في مجال الصحة الجنسية والصحة الإنجابية.

21- وتلاحظ اللجنة بقلق أن ثمة أوجه تفاوت إقليمي في معدلات التعليم والالتحاق بالمدرسة، وأن نسبة التلاميذ إلى المعلمين في معظم الولايات الآهلة بالسكان مرتفعة جدا ً - تصل أحيانا إلى 40 تلميذا في الفصل الواحد ، وأن نظام التعليم في الدولة الطرف يتميز بارتفاع معدل التسرب المدرسي (أقل من 50 في المائة من تلاميذ المدارس الابتدائية يلتحقون بالمستوى الثانوي، و12 في المائة فقط من تلاميذ المدارس الابتدائية يحصلون على شهادة تعليم عالي) (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لأوجه التفاوت الإقليمي في مجال الحصول على التعليم والالتحاق بالمدرسة وذلك بإنشاء مؤسسات جديدة وتوسيع نظام النقل المدرسي. وتوصيها أيضاً باتخاذ خطوات لزيادة عدد معلمي المدارس في جميع المستويات وتحسين ظروف عمل موظفي التعليم، بما في ذلك عن طريق زيادة رواتبهم. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13 بشأن الحق في التعليم.

22- وتلاحظ اللجنة بقلق أن اللغة الأمازيغية لم يُعترف بها بعد كلغة رسمية رغم الاعتراف بها في عام 2002 كلغة وطنية، وأن تعليم اللغة الأمازيغية غير متاح عموما لجميع الفئات العمرية وفي جميع المناطق (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعترف باللغة الأمازيغية كلغة وطنية وأن تزيد من تكثيف الجهود التي تبذلها لضمان تعليم اللغة والثقافة الأمازيغية في جميع المناطق وفي جميع المستويات التعليمية، بما في ذلك عن طريق زيادة عدد معلمي اللغة الأمازيغية المؤهلين. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 21 بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية .

23- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر، على أساس مبدأي الضرورة والتناسب، في رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1992 والتي طال أمدها، بالنظر إلى آثارها السلبية على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف (المادتان 4 و5).

24- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد.

25- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، وبخاصة في صفوف مسؤولي الدولة، وجهاز القضاء ومنظمات المجتمع المدني، وترجمتها وإشاعتها قدر الإمكان، وأن تبلّغ اللجنة في تقريرها الدوري القادم بالخطوات التي اتخذتها لتنفيذها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الآخرين في عملية النقاش على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

26- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 30 حزيران/يونيه 2015، تقريرها الدوري الخامس معداً وفق المبادئ التوجيهية المنقحة للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ).