الأمم المتحدة

E/C.12/63/D/7/2015

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

19 April 2018

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والستين (12-29 آذار/ مارس 2018)، بشأن البلاغ رقم 7/2015

المقدم من: خايميه إفراين أريِّانو مِدينا (يمثله المحامي بابلو أَلْبَن ألينكاسترو)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إكوادور

تاريخ تقديم البلاغ: 24 نيسان/أبريل 2015

تاريخ اعتماد الآراء: 26 آذار/مارس 2018

موضوع البلاغ: الامتناع عن صرف التعويض المهني المقرر في اتفاق أو عقد عمل جماعي؛ خفض المعاش التقاعدي الخاص

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية ؛ تقديم البلاغ في غضون سنة بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ اختصاص اللجنة الزمني؛ عدم كفاية إثبات صحة الادعاءات

المسائل الموضوعية: الحق في العمل؛ السلامة والصحة المهنية؛ الحق في الصحة

مواد العهد: المواد 2 و6 و7 و12

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 1 والفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ه) من الفقرة 2 من المادة 3

1 - 1 صاحب البلاغ هو السيد خايميه إفراين أريِّانو مِدينا، إكوادوري الجنسية، كان يبلغ من العمر 75 عاماً عندما قُدم البلاغ إلى اللجنة. ويؤكد أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقه المكفولة بموجب المواد 6 و7 و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مقروءة بالاقتران بالمادة 2 منه. وقد دخل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد حيز النفاذ في الدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2013. ويمثل صاحب البلاغ محامٍ.

1 - 2 وفي هذه الآراء، توجز اللجنة أولاً المعلومات والادعاءات المقدمة من الطرفين من دون أن تعرب عن آرائها فيها ثم تشرع في بحث مقبولية البلاغ.

ألف - موجز المعلومات والادعاءات المقدمة من الطرفين

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 صاحب البلاغ مهندس كيميائي انضم في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1975 إلى المؤسسة الإكوادورية العامة للبترول، بمقاطعة إسميرالداس، للعمل فيها. وقد تغير اسم المؤسسة لاحقاً إلى الشركة العامة لبترول إكوادور (شركة بتروإكوادور) ( ) . كما عمل أخصائياً إدارياً من الدرجة الوظيفية الثانية-جيم لأكثر من 30 عاماً في شركة الصناعات البترولية، التابعة لشركة بتروإكوادور.

2 - 2 وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2007، قدم صاحب البلاغ إلى مفتش العمل بمقاطعة إسميرالداس طلباً لإنهاء خدمته في شركة الصناعات البترولية راغباً في إنهاء علاقة العمل القائمة معها، بموجب المادة 184 من قانون العمل، بدعوى عدم مراعاة الشركة الحد الأدنى من شروط النظافة وعدم تنفيذها التدابير الملائمة لمناولة المواد الكيميائية الضارة.

2 - 3 ويدّعي صاحب البلاغ أنه بعد أن قدم طلب إنهاء خدمته، كان يجب على رب العمل أن يدفع له مبلغ التعويض المهني المستحق له بموجب أحكام البندين 13 و14 من عقد العمل الجماعي السادس المبرم في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بين شركة الصناعات البترولية ولجنة ‘كرترابين‘ العمالية (CRTRAPIN).

2 - 4 وقد صرفت شركة الصناعات البترولية لصاحب البلاغ، استناداً إلى بيان تسوية مستحقات، مبلغاً قدره 589.12 28 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة كمكافأة نهاية الخدمة المقررة في المادة 185 من قانون العمل. ويؤكد صاحب البلاغ أن الشركة لم تدفع له قط إجمالي مبلغ التعويض المستحق له بموجب البند 14 من عقد العمل الجماعي السادس.

2 - 5 فأقام صاحب البلاغ دعوى أمام المحكمة العمالية الأولى في إسميرالداس (المحكمة رقم 1) مطالباً بجملة مدفوعات منها القيمة الإجمالية للتعويض المنصوص عليه في البند 14 من عقد العمل الجماعي السادس، وهي 576.54 331 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة.

2 - 6 وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أقرّت المحكمة رقم 1 صحة دعوى صاحب البلاغ جزئياً ذلك أن بيان تسوية المستحقات لم يحدد أي قيمة لمنحة المغادرة الطوعية، فقضت بأحقيته في الحصول على التعويض المنصوص عليه في البند 14 من عقد العمل الجماعي، وحكمت بأن تدفع شركة الصناعات البترولية له مبلغاً قدره 291 262 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة.

2 - 7 واستأنف طرفا الدعوى حكم المحكمة رقم 1 أمام المحكمة القضائية لمقاطعة إسميرالداس. وفي 8 أيار/مايو 2009، أيّدت محكمة المقاطعة الحكم الابتدائي وقضت بأن يُدفع لصاحب البلاغ مبلغ قدره 291 262 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة.

2 - 8 ثم قدم مكتب المدعي العام للدولة في وقت لاحق طعناً بالنقض في حكم محكمة المقاطعة أمام المحكمة القضائية الوطنية، دفع فيه بأن محكمة المقاطعة قد ارتكبت خطأً حسابياً، إذ إن المبلغ المستحق لصاحب البلاغ قدره 091.18 255 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة.

2 - 9 وفي 30 أيار/مايو 2011، نقضت المحكمة القضائية الوطنية حكم الاستئناف الصادر من محكمة المقاطعة ورفضت دعوى صاحب البلاغ الأصلية. وأشارت المحكمة القضائية الوطنية في حكمها إلى أن علاقة العمل بين الطرفين قد انقضت بتقديم صاحب البلاغ طلباً لإنهاء خدمته. وبهذا الخصوص، أوضحت المحكمة أن إنهاء الخدمة والمغادرة الطوعية إجراءان ومفهومان قانونيان مختلفان، ذلك أن إنهاء الخدمة هو الإشعار الذي يُعلم به أحد طرفي العلاقة التعاقدية الطرف الآخر برغبته في إنهاء عقد العمل من دون لزوم تسبيب هذا الإنهاء، الذي يترتب عليه إجراء إداري تُصرف بموجبه للعامل مكافأة عن مدة خدمته، ضمن الحدود والموانع المقررة قانوناً. أما مفهوم المغادرة الطوعية الوارد في البند 14 من عقد العمل الجماعي، فهو أحد الأشكال المتفق عليها تعاقدياً لإنهاء علاقة العمل من دون ضرورة تدخل مفتش العمل، لكون المغادرة الطوعية خياراً للعامل الأخذ به طوعاً يترتب عليه حصوله على منحة تُحتسب قيمتها وفقاً للكيفية المتفق عليها لهذا الشكل من أشكال انتهاء علاقة العمل. وخلصت المحكمة القضائية الوطنية إلى أن صاحب البلاغ قد آثر إنهاء علاقة العمل التي كانت تربطه بالشركة بتنفيذ إجراء إنهاء الخدمة وحصل تباعاً على المكافأة المستحقة له قانوناً. ولا ينص القانون ولا الاتفاق الجماعي على صرف مكافأة للعامل عن سنوات الخدمة لأي سبب أو علّة موجِبة تتصل بالمغادرة الطوعية، نظراً إلى تباين هذين الفعلين القانونين بما لا يسمح للقاضي بإصدار حكم جزافي يغفل شكل انتهاء علاقة العمل ويمنح حقاً لا تُنشئه الظروف المثبتة في الدعوى.

2 - 10 وفي 14 حزيران/ يونيه 2011، أقام صاحب البلاغ أمام المحكمة الدستورية دعوى استثنائية لالتماس الحماية من تنفيذ حكم النقض الصادر بحقه من المحكمة القضائية الوطنية بتاريخ 30 أيار/مايو 2011، مطالباً بإبطاله وتنفيذ حكم محكمة المقاطعة. وادعى فيها أن حكم المحكمة القضائية الوطنية غير مُسبَّب وأنه يشكل انتهاكاً لحقه في الحماية القضائية الفعالة، ذلك أنه لم يحلل مسألتي "وجود صفة التعاقد الجماعي واستمرار سريانها، وأسبقيتها على عقد العمل. ولما كان الحكم غير مُسبَّب ليُستدل منه على عدم استفاضة المحكمة في دراسة الحق الجماعي في العمل بوصفه حقاً اجتماعياً، وبالنظر إلى أسبقية العقد الجماعي دستورياً على أي نص آخر مخالف له، فإن حكم المحكمة هذا يشكل انتهاكاً لأحكام الدستور لنقضه حكماً قضائياً صدر بتطبيق القانون تطبيقاً صارماً".

2 - 11 وفي 9 نيسان/أبريل 2014، قضت المحكمة الدستورية بعدم وقوع انتهاك لحقوق صاحب البلاغ الدستورية، إذ إن حكم المحكمة القضائية الوطنية قد صدر مُسبَّباً حسب الأصول وبحث المسائل الرئيسية المتنازَع فيها أثناء سير الدعوى، كما لم يُنتهك مبدأ الحماية القضائية الفعالة ولا الحق في محاكمة وفق الأصول.

2 - 12 ويدّعي صاحب البلاغ أن بلاغه يستوفي شروط المقبولية المحددة في البروتوكول الاختياري.

الشكوى

3 - 1 يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 6 و7 و12 من العهد، مقروءة بالاقتران بالمادة 2 منه.

3 - 2 وفيما يتعلق بانتهاك حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادتين 6 و7 من العهد، يدعي صاحب البلاغ أنه بعدما قدم طلب إنهاء خدمته إلى مفتش العمل بمقاطعة إسميرالداس في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2007، كان يحق له بموجب العقد الجماعي الحصول على منحة إضافية خاصة (تعويض) لمغادرته شركة الصناعات البترولية طوعاً، وأن المادة 185 من قانون العمل تنص على أن حصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة لا يُسقط حقه في الحصول على التعويضات المستحقة له بموجب أحكام القانون الأخرى. بيد أنه في حالته، لم يأخذ رب العمل في حسبانه عند صرف مستحقات صاحب البلاغ، استناداً إلى بيان تسوية المستحقات، سوى مبلغ مكافأة نهاية الخدمة وامتنع عن صرف المنحة الإضافية الخاصة. ثم لم تَجبر الأحكام الصادرة في الدعاوى القضائية التي أقامها صاحب البلاغ بهذا الشأن الضرر الواقع عليه جراء الانتهاك الذي كان ضحيته، إذ حرمته حقه في الحصول على التعويض المقرر في البند 14 من عقد العمل الجماعي، المتصلة بمدة علاقة عمله مع شركة الصناعات البترولية التي تجاوزت 30 عاماً. ويدفع صاحب البلاغ بأن العاملين الآخرين المشابهة أوضاعهم لوضعه ممن حصلوا على مكافأة نهاية الخدمة قد حصلوا فعلياً، كذلك، على تعويض المغادرة الطوعية إما بمبادرة رب العمل إلى صرفها لهم مباشرةً أو بحكم قضائي.

3 - 3 كما يدّعي صاحب البلاغ أن حقه في التمتع بظروف عمل مأمونة وصحية وحقه في الصحة قد انتُهك، إذ لم تكن شركة بتروإكوادور خلال سنوات عمله فيها تراعي الحد الأدنى من النظافة ولم تكن تنفذ تدابير ملائمة لمناولة المواد الكيميائية الضارة. ونتيجة لذلك، بدأ يُصاب في سن السابعة والستين بارتعاش في يديه وكشف تشخيص حالته في عام 2013 عن إصابته بداء باركنسون وضعف السمع.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف في 5 أيار/مايو و6 أيلول/سبتمبر 2016 ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وبشأن أسسه الموضوعية، على التوالي، ودفعت بأنه لا يستوفي معايير المقبولية المحددة في البروتوكول الاختياري، وإذا اعتبرته اللجنة مقبولاً، فإنه لا يكشف عن وقوع أي انتهاك لحقوق صاحبه المكفولة بموجب العهد.

4 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى أن الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل يوم 5 أيار/مايو 2013، وهو تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ فيها، ومن ثم فاللجنة غير مختصة زمنياً ببحث هذا البلاغ، وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وتشدد الدولة الطرف على أن البلاغ يتعلق مباشرة بوقائع حدثت في تشرين الأول/أكتوبر 2007، حينما قدم صاحبه طلباً لإنهاء خدمته في شركة الصناعات البترولية بقصد إنهاء علاقة عمله معها، وصرف له رب العمل استناداً إلى بيان تسوية مستحقات مبلغ مكافأة نهاية الخدمة فقط المقررة في المادة 185 من قانون العمل. وعلى ذلك، لا يمكن لإثبات اختصاص اللجنة الزمني ببحث هذا البلاغ الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة في أعقاب ذلك. بل ولو ثبت اختصاص ها زمنياً ببحثه، لكان الحكم الم عتد به هو ذلك الصادر من المحكمة القضائية الوطنية في 30 أيار/مايو 2011 المنقضية به الدعوى العمالية التي أقامها صاحب البلاغ. وبهذا الخصوص، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قد أقام دعوى قضائية للطعن في صحة بيان تسوية مستحقاته، انتهت بحكم النقض الصادر من المحكمة القضائية الوطنية في 30 أيار/مايو 2011. ثم أقام بعدئذٍ دعوى استثنائية لالتماس الحماية أمام المحكمة الدستورية، لكنه ادعى فيها وقوع انتهاك لحقه في محاكمة وفق الأصول لانعدام تسبيب حكم النقض، وحقه في الحماية القضائية الفعالة، ومن ثم لم يكن موضوع الدعوى الاستثنائية المرفوعة وقوع انتهاك للحق في العمل أو في الصحة، وإنما لضمانات الحق في محاكمة وفق الأصول في حكم النقض الصادر بحقه.

4 - 3 وتؤكد الدولة الطرف أن الدعوى الاستثنائية لالتماس الحماية إنما تستهدف حماية الحقوق الدستورية وضمانات المحاكمة وفق الأصول في أي أحكام وقرارات قضائية نهائية وقرارات لها قوة الحكم القضائي النهائي انتُهكت فيها، بفعل أو بامتناع عن فعل، حقوق معترف بها في الدستور؛ وأن المحكمة الدستورية قد أوضحت أن الدعوى الاستثنائية لالتماس الحماية لا تشكل درجة جديدة من درجات التقاضي، وإنما هي ضمان قضائي؛ وأنه لما كان نطاق موضوعه وخصوصيته ينحصران في المسائل الدستورية، فلا يجوز استخدامه لتحليل مسائل قانونية بحتة سبق أن فصلت فيها المحاكم العادية.

4 - 4 وفيما يتعلق بشرط المقبولية المحدد في الفقرة 2(أ) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، تؤكد الدولة الطرف أن البلاغ لم يقدَّم في غضون سنة بعد استنفاد سبل الانتصاف الم حلية، ذلك أن الحكم القضائي الم عتد به للبت في مقبولية البلاغ زمنياً هو ذلك الصادر من المحكمة القضائية الوطنية في 30 أيار/مايو 2011 المنقضية به الدعوى العمالية التي طعن بها صاحب البلاغ في صحة بيان تسوية مستحقاته. وتضيف أن صاحب البلاغ مع أنه قد أقام لاحقاً دعوى استثنائية لالتماس الحماية أمام المحكمة الدستورية، وهي دعوى رُفضت في 9 نيسان/أبريل 2014، وأُخطر صاحب البلاغ بذلك في 24 نيسان/أبريل 2014، فإن موضوع الانتصاف المراد منها لم يكن انتهاكاً للحق في العمل أو في الصحة، بل تعلق بانتهاك مزعوم لضمانات المحاكمة وفق الأصول (انظر الفقرتين 4-2 و4-3). وبناء على ذلك، يشكل تقديم صاحب البلاغ بلاغه إلى اللجنة في 24 نيسان/أبريل 2015 تأخيراً مدته ثلاث سنوات وأحد عشر شهراً منذ تاريخ استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4 - 5 ثم إن صاحب البلاغ لم يلجأ إلى أي سبيل انتصاف متاح في المحاكم الداخلية في الوقائع التي يدّعي أنها تشكل انتهاكاً لحقه في الصحة إثر ظروف العمل التي كان يؤدي فيها خدمته وتسبّبت في إصابته بإعاقة بدنية، لتتجلّى بذلك عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري. إذ تنص المادة 102 من قانون الضمان الاجتماعي على أن التأمين الصحي العام يحمي ا لم ؤمَّن عليه من العوارض المرضية، وأن التأمين العام ضد المخاطر المهنية يغطي بند الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية. ومن جانب آخر، تنص لائحة التأمين العام ضد المخاطر المهنية على أن يبلِّغ رب العمل أو العامل الوحدات المعنية بالتأمين العام ضد المخاطر المهنية بالحالات التي تلاحَظ فيها بوادر إصابة بأمراض مهنية أو حرفية. فإذا كان صاحب البلاغ يعتقد أنه أُصيب بمرض مهني جراء الظروف التي كان يتعرض لها أثناء مزاولة عمله، كان يجب عليه إبلاغ مؤسسة الضمان الاجتماعي بحالته هذه لتشرع في اتخ اذ إجراء تغطيته بالتأمين العام ضد المخاطر المهنية، حيث كان سيخضع لتقييم طبي ينتهي استناداً إلى التقارير الطبية والتقنية المترتبة عليه إلى إصابته بمرض مهني، وكان يمكن عندئذ التوصية باتخاذ تدابير من قبيل إبعاده من وظيفته وتجنيبه ملامسة المواد الضارة التي قد تؤثر سلباً على صحته، فضلاً عن منحه التعويضات والإعانات المستحقة له.

4 - 6 كما لا يستوفي هذا البلاغ معيار المقبولية المحدد في الفقرة 2(ه) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري لوضوح عدم استناده إلى أي أساس من الصحة، وعدم إثباته وقوع أي انتهاك للحقوق المكرسة في العهد. إذ لا تشير المعلومات المقدمة في البلاغ إلى أن السلطات القضائية التي رفضت ادعاء صاحب البلاغ قد تعمّدت انتهاك حقوقه، فقد أجرى قضاة النقض تحليلاً قضائياً لشكل انتهاء علاقة العمل في حالته ومدى جواز صرف منحة له بموجب عقد عمل جماعي، وانتهوا إلى عدم أحقيته في الحصول عليها. إلا أن البلاغ يقتصر على التعبير عن اعتراض صاحبه على حكم المحكمة القضائية الوطنية التي رفضت دعواه، دون أن يثبت مضمونه صحة ادعاءات صاحبه المتعلقة بانتهاك حقوقه المكرّسة في العهد ليتسنّى للجنة إبطال هذا الحكم. بيد أن اللجنة ليست هيئة قضائية رابعة. وتضيف الدولة الطرف أن الدعوى التي أقامها صاحب البلاغ بشأن التعويض المنصوص عليه في عقد العمل الجماعي كانت محل نظر ثلاث محاكم من درجات مختلفة، وأن قرار كل من محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الدرجة الثانية أيّد صحة ادعاءاته. وقد سارت هذه الدعوى القضائية باحترام أصول المحاكمة ووفق والإطار الدستوري والقانوني الساري.

4 - 7 فإن تُقر اللجنة مقبولية البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأنه لا يكشف عن وقوع أي انتهاك لحقوق صاحبه المكفولة بموجب العهد. أما عن ادعاء صاحب البلاغ وقوع انتهاك للمادة 6 من العهد، فتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ لا يسوق أي حجج يُستدل منها على وقوع انتهاك لحقه في العمل، إذ اعتُرف بحقه هذا على الدوام وقد مارسه من دون أي قيود، قبل عمله في شركة بتروإكوادور وبعده وطوال مدته.

4 - 8 كما لا يقدم البلاغ أي معلومات أو حجج يُستدل منها على وقوع انتهاك للمادة 7 من العهد. وتشير الدولة الطرف في هذا السياق إلى تدابير السلامة والصحة المهنية التي اتخذتها شركة بتروإكوادور، وتدفع بأن الشركة قد كفلت لصاحب البلاغ حقه في التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية، وخصوصاً حقه في مزاولة عمله في بيئة لائقة وملائمة تضمن صحته وسلامته وأمنه. وتضيف أن صاحب البلاغ يدعي أن الشركة قد انتهكت حقه هذا بعدم منحه تعويض المغادرة الطوعية، المنصوص عليه في العقد الجماعي. غير أن المحكمة القضائية الوطنية قضت بأنه لا يحق له، بالنظر إلى إنهائه علاقة العمل باتخاذ إجراء إنهاء الخدمة، الحصول على تعويض آخر يسري على إجراء المغادرة الطوعية الذي لم يتخذه.

4 - 9 أما عن ادعاءات صاحب البلاغ المتصلة بالمادة 12 من العهد، فتدفع الدولة الطرف بأنها كفلت على الدوام تهيئة ظروف ملائمة للسلامة والصحة المهنية في شركة بتروإكوادور ( ) ، وبالتالي إعمال حقه في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والنفسية يمكن بلوغه. وتؤكد في هذا الصدد أنه قد خضع أثناء مدة عمله في الشركة، شأنه شأن سائر العاملين، لتقييمات طبية استمرت طوال الفترة ما بين عامي 1977 و2005.

4 - 10 وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ تعرّضه لمواد ضارة، تدفع الدولة الطرف بأنه أثناء مدة عمله في شركة بتروإكوادور، ولا سيما في مصفاة إسميرالداس، كان يزاول أنشطة مهنية يغلب عليها الطابع الإداري، وبصورة رئيسية في مجال الموارد البشرية وتدريب الموظفين. وتشدد على أن صاحب البلاغ نفسه يؤكد أن أعراض داء باركنسون بدأت تظهر عليه وهو في الرابعة والسبعين من عمره، أي بعد مغادرته شركة بتروإكوادور بسبع سنوات، وأنه لا يمكن في حالته ربط ظهور أعراض هذا المرض عليه بالأنشطة المهنية التي كان يؤديها في الشركة لكونها ذات طابع إداري، إذ لم يتعرض لأي مواد يمكن أن تتسبب بإصابته بهذا المرض ( ) . وعن إصابته بضعف السمع، تُحيل الدولة الطرف إلى نتائج قياس السمع الذي أُجري له وأثبتت إصابته بصَمَم شيخوخي (فقدان السمع بتقدم السن)، وأنه مرض تَنَكُّسي عصبي شائع بين السكان ممن بلغوا 55 سنة فما فوق نتيجة لعوامل جينيّة ووراثية.

تعليقات صاحب البلاغ بشأن ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 قدم صاحب البلاغ برسالتين مؤرختين 11 تموز/يوليه 2016 و23 كانون الثاني/ يناير 2017 تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف، وأكدّ فيها مجدداً ادعاءاته انتهاكها أحكام العهد ودفع بأن بلاغه يستوفي جميع شروط المقبولية المحددة في البروتوكول الاختياري.

5 - 2 ويدفع صاحب البلاغ بأن إنهاء الخدمة في القانون الإكوادوري هو قرار أحادي وطوعي يتخذه العامل لإنهاء علاقة العمل ( ) ، وبأنه وفقاً للبند 14 من العقد الجماعي، "تُصرف منحة للعامل الذي يغادر الشركة طوعاً". ومن ثم، لا يشكل كل من إنهاء الخدمة والمغادرة الطوعية إجراءً حصرياً ولا يستبعد أحدهما الآخر، بالنظر إلى اشتراكهما في عنصر أساسي ألا وهو الإخطار الطوعي والأحادي من طرف العامل ( ) . وبناء على ذلك، يدفع صاحب البلاغ بأنه كان يحق له الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، بموجب المادة 184 من قانون العمل، وكذلك على تعويض المغادرة الطوعية، بموجب العقد الجماعي. ثم إنه في حال الشك في نطاق حكم البند 14 من العقد الجماعي، وجب الأخذ بالتفسير الذي يغلّب حقوق العامل ( ) .

5 - 3 وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يتذرّع صراحةً في الدعوى الاستثنائية لالتماس الحماية التي أقامها أمام المحكمة الدستورية بانتهاك حقه في العمل وفي الصحة، يدّعي صاحب البلاغ أن الغاية الأساسية من سبيل الانتصاف هذا كانت حمل المحكمة الدستورية على إقرار انعدام تسبيب حكم النقض الصادر بحقه من المحكمة القضائية الوطنية ليترتب على ذلك كنتيجة مباشرة أثر حِمائي يتصل بالحق في العمل. فضمانات المحاكمة وفق الأصول تتصل اتصالاً مباشراً بحماية الحق في العمل والحق في الصحة، وهو ما لم يستلزم التصريح بانتهاكهما في موضوع الدعوى الاستثنائية. علاوة على ذلك، فوفقاً لأحكام الدستور والمادة 4 من القانون الأساسي للضمانات القضائية والرقابة الدستورية، يلتزم القضاة في الدعاوى الدستورية بالفصل في انتهاكات الحقوق الدستورية حتى لو لم يُدّعَ صراحةً وقوع هذه الانتهاكات. ومن ثم، كانت الدعوى الاستثنائية لالتماس الحماية آخر سبيل انتصاف ملائم ومتاح، وقد استنفده صاحب البلاغ. ويضيف أنه وفقاً لمبدأ ترابط الحقوق، فاستنفاده سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعائه انتهاك حقه في الصحة مسألة مفهومة بداهةً. ويدفع في هذا الصدد بأن إعمال الحق في الصحة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بممارسة حقوق إنسانية أخرى ويرتهن بها، ومنها الحق في العمل ( ) ، وبأن من عناصر الحق في العمل كفالة تهيئة ظروف عمل مواتية تمكّن كل شخص من العمل بأمان.

5 - 4 ويؤكد صاحب البلاغ أن اللجنة مختصة زمنياً بالنظر في بلاغه هذا، ذلك أن آخر فعل وقع به انتهاك لحقه في العمل وفي الصحة هو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في 9 نيسان/أبريل 2014، بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف.

5 - 5 ويشير صاحب البلاغ، بخصوص ادعاءاته المقدمة في إطار المادة 6 من العهد، إلى أن التزامات الدول الأطراف المترتبة على إقرار الحق في العمل لا تنحصر في مجرد إتاحة فرص العمل، بل تتعدّاها إلى تقديم سلسلة من الضمانات المستحقة للشخص بمجرد اكتسابه صفة عامل. وبذلك، تقرّ المادة 7 من العهد حق الأشخاص كافة في التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية، ومأمونة على وجه الخصوص.

5 - 6 وفي هذه الحالة، كان صاحب البلاغ طرفاً في عقد عمل جماعي، ومن ثم كانت حقوقه المهنية مقررة في قانون العمل والعقد الجماعي كليهما. وينظم العقد المشار إليه حق العامل في الحصول على تعويض المغادرة الطوعية تنظيماً صريحاً، وهو أحد حقوق صاحب البلاغ المهنية. وعلى ذلك، فإن حرمان الدولة الطرف إياه هذا الحق يشكل إخلالاً بالتزامها بكفالة ممارسة الحق في العمل المقرر في المادة 6 من العهد ( ) . ولما كانت جميع الحقوق المقررة في العقد الجماعي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في العمل، يتبيّن أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزامها بحماية الحقوق المكرّسة في العهد وإعمالها. ويضيف صاحب البلاغ أن المادة 8 من قانون العمل تحدد ماهية عناصر علاقة العمل، ومنها الأجر الذي يشكل أيضاً حقاً من حقوق العامل، وأنه لا يمكن تفسير مفهوم الأجر بمعناه الضي ق المحصور في الراتب، إذ إنه يتّس ع ليشمل حق العامل في الحصول على تعويضات أو مكافآت.

5 - 7 ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً ادعاءه وقوع انتهاك للمادة 12 من العهد. فلا يمكن تأويل الحق في الصحة، حصراً، على أنه حق الشخص في أن ينعم بصحة جيدة، إذ إن الدول الأطراف ملتزمة التزاماً إيجابياً بكفالة تهيئة ظروف عمل صحية بموجب المادة 12 من العهد ( ) . وفي هذه الحالة، لم تفِ الدولة الطرف، عن طريق شركة بتروإكوادور، بالتزامها بكفالة حق صاحب البلاغ في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أنه مصاب حالياً بداء باركنسون وضعف السمع ( ) نتيجة لعدم ملاءمة ظروف العمل في هذه الشركة وعدم مأمونيتها. ويضيف أنه لم يكن للدولة الطرف أي دور فعال في المساعدة في علاجه، فقد اضطر إلى اللجوء إلى مقدمي الخدمات الصيدلانية الخاصين بعدما حضر إلى المؤسسة الإكوادورية للضمان الاجتماعي وتبيّن أنه لا يوجد لديها الدواء اللازم لعلاجه.

معلومات إضافية مقدمة من الطرفين

الدولة الطرف

6 - 1 قدمت الدولة الطرف في 3 آذار/مارس 2017 ملاحظات إضافية أكدّت فيها مجدداً ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وبشأن أسسه الموضوعية. وتشدد على أن التعليقات المقدمة من صاحب البلاغ لا تورد أي معلومات جديدة يُستدل منها على وقوع انتهاك لحقوقه المعترف بها في العهد.

6 - 2 فموضوع الدعوى الاستثنائية لالتماس الحماية التي أقامها صاحب البلاغ أمام المحكمة الدستورية لم يكن انتهاك حقه بصفته عاملاً في الحصول على تعويض أو مكافأة مهنيين أو حقه في الصحة نتيجة لظروف العمل التي كان خاضعاً لها، بل تمحور حول وقوع انتهاك مزعوم لضمانات الحق في محاكمة وفق الأصول في حكم النقض الصادر بحقه. أي أنه ادعى أمام المحاكم العادية انتهاك حقه في الحصول على تعويض مهني بموجب عقد عمل جماعي، بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة عمالية، باعتبار ذلك الآلية الوحيدة الفعالة والملائمة لهذا الغرض، انتهت بصدور حكم نقض رُفضت بموجبه دعواه القضائية. ولا تشكل الدعوى الاستثنائية لالتماس الحماية بأي حال من الأحوال طعناً آخر أو درجة رابعة من درجات التقاضي للفصل في تلك الانتهاكات المهنية في طبيعتها، نظراً إلى مخالفتها للطبيعة القانونية لهذه الدعوى.

6 - 3 وتشدد الدولة الطرف على أن الطعن بالنقض هو طعن استثنائي يُلتمس به إبطال أثر حكم قضائي شابه خطأ جوهري في تطبيق قاعدة قانونية أو تفسيرها، وأن المادة 2 من قانون النقض، الذي كان سارياً وقت حدوث الوقائع، تنص على أن الطعن بالنقض يُرفع "في الأحكام والقرارات التي تنقضي بها الدعاوى الموضوعية وتصدرها المحاكم العليا (حالياً، محاكم المقاطعات) ومحاكم المناطق للشؤون الضريبية والمنازعات الإدارية (حالياً، محاكم المناطق للمنازعات الضريبية والمنازعات الإدارية)". كما تشدد الدولة الطرف على أن المادة 613 من قانون العمل، الذي كان سارياً وقت حدوث الوقائع، تجيز تقديم هذا الطعن في المنازعات العمالية. وتضيف الدولة الطرف أن غاية الطعن بالنقض تصحيح الحكم المطعون فيه وإصدار حكم آخر يقوم مقامه، وهو ما يُجرّد الحكم المطعون فيه بالنقض من أي أثر قانوني جملةً وتفصيلاً، كأنه لم يكن. ومن ثم، فالطعن بالنقض هو آخر سبيل انتصاف يجوز اللجوء إليه في الدعوى العمالية قبل أن يكتسب الحكم الصادر فيها الصفة النهائية، وعليه، تنقضي الدعوى العمالية بإجراء الطعن بالنقض.

6 - 4 وتؤكد الدولة الطرف من جديد ملاحظاتها بشأن الدعوى الاستثنائية لالتماس الحماية، ونطاقها (انظر الفقرة 4-3)، وتشدد على أن المحكمة الدستورية قد أوضحت أن هذه الدعوى لا تشكل درجة أخرى من درجات التقاضي، كما لا يمكن اعتبارها طعناً إضافياً، ولا يجوز رفعها بقصد مراجعة عملية تقييم الأدلة متى كان القرار محل النظر صادراً من المحاكم العادية ( ) .

6 - 5 وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية بخصوص ادعائه المتعلق بتردي ظروف عمله وانتهاك حقه في الصحة. فحينما قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها إلى اللجنة، لم يكن صاحب البلاغ قد اتخذ أي إجراء إداري أو قضائي ضد رب عمله السابق أو مؤسسة الضمان الاجتماعي بشأن ادعائه انتهاك حقه في الصحة إثر خضوعه لظروف عمل غير ملائمة، كرفع شكوى إلى مفتشية العمل أو دعوى عمالية للتعويض عن الإصابة بمرض مهني.

6 - 6 كما تؤكد الدولة الطرف مجدداً أنه وفقاً للاجتهاد القضائي الإكوادوري، يشكل إنهاء الخدمة والمغادرة الطوعية مفهومين قانونيين مختلفين، وأن المحكمة الدستورية، في قضية صاحب البلاغ، قد أقرّت وجود فرق واضح بينهما ذلك أن إنهاء الخدمة هو إجراء قانوني "للإشعار" بالرغبة في إنهاء عقد العمل، في حين تشكل ‘المغادرة الطوعية‘ ‘ استحقاقاً‘ مالياً تعاقدياً ويجوز للعامل التذرّع بها بقصد الاستفادة من المنحة المترتبة على تحققها. كما يختلف أيضاً نطاق تنفيذ كل منهما، فالأول إداري وينفَّذ أمام مفتش العمل، والآخر تعاقدي وينفَّذ بين العامل ورب العمل مباشرةً. ومن ثم، لا يجوز لأي شخص الاستفادة مرتين من الفعل ذاته، أو التذرّع بحق مزدوج لم ينص عليه القانون ولا العقد الجماعي. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة القضائية الوطنية قد سبق أن طبّقت المعيار ذاته في دعاوى قضائية مشابهة، لتنشأ بذلك سوابق قضائية مُلزمة. وتدفع الدولة الطرف بأن اختصاص تفسير هذين المفهومين القانونيين وتحديد نطاقهما يؤول إلى سلطاتها القضائية حصراً عند فصلها في المنازعات المعروضة عليها.

صاحب البلاغ

7 - أكد صاحب البلاغ مجدداً برسالة مؤرخة 28 نيسان/أبريل 2017 استيفاء البلاغ جميع شروط المقبولية المحددة في البروتوكول الاختياري.

باء - النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا.

8 - 2 تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن اللجنة غير مختصة زمنياً ببحث هذا البلاغ نظراً إلى أن الوقائع التي نجمت عنها الانتهاكات المدّعاة قد حدثت في تشرين الأول/أكتوبر 2007، قبل تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في إكوادور، أي قبل 5 أيار/مايو 2013، وأنه لا يمكن لإثبات اختصاص اللجنة الزمني ببحث هذا البلاغ الاعتداد بالقرارات القضائية الصادرة بشأن تلك الوقائع بعد هذا التاريخ.

8 - 3 وتشير اللجنة إلى أنه وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، تُقر اللجنة عدم مقبولية البلاغ متى كانت الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف المعنية، "إلا إ ذا استمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ ". كما تشير إلى اجتهادها الذي يعتبر القرارات القضائية أو الإدارية الصادرة من السلطات المحلية جزءاً أيضاً من "الوقائع" المشار إليها في الفقرة 2(ب) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، متى كانت هذه القرارات قد صدرت في الدعاوى المتعلقة مباشرةً بالوقائع الأصلية أو الأفعال أو حالات الامتناع عن أ فعال التي نجم عنها الانتهاك الم دعى، على أن تكون هذه الدعاوى قد جبرت الضرر الناجم عن الانتهاك، وفقاً للقانون المعمول به آنذاك. أما إذا أُقيمت هذه الدعاوى بعد تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف المعنية، فلا يحول الشرط المحدد في الفقرة 2(ب) من المادة 3 منه دون إقرار مقبولية البلاغ ( ) . ومن ثم، يجب على اللجنة أن تبت فيما إذا كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في 9 نيسان/أبريل 2014، الذي رفض الدعوى الاستثنائية لالتماس الحماية التي أقامها صاحب البلاغ، تستوفي هذه المعايير.

8 - 4 وتدفع الد ولة الطرف بأن الحكم القضائي الم عتد به لإثبات اختصاص اللجنة الزمني ببحث هذا البلاغ هو ذلك الصادر من المحكمة القضائية الوطنية في 30 أيار/مايو 2011 المنقضية به الدعوى العمالية؛ وبأنه لا يصح الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية في 9 نيسان/أبريل 2014 بالنظر إلى أن الدعوى الاستثنائية لالتماس الحماية لا تشكل درجة أخرى من درجات التقاضي ولا إجراءً للمراجعة قضائية في نطاق المحاكم العمالية العادية؛ وبأن موضوع الدعوى الاستثنائية التي أقامها صاحب البلاغ لم يكن انتهاك حقه كعامل في الحصول على تعويض أو مكافأة مهنيين أو حقه في الصحة نتيجة لظروف العمل التي كان خاضعاً لها.

8 - 5 وعلى الرغم من أن موضوع الدعوى الاستثنائية لالتماس الحماية التي أقامها صاحب البلاغ لم يكن سوى انتهاك حقه في محاكمة وفق الأصول وحقه في الحماية القضائية الفعالة، تلاحظ اللجنة أن الدعوى استهدفت حمل المحكمة الدستورية على إقرار انعدام تسبيب حكم النقض الصادر بحقه من المحكمة القضائية الوطنية فيما يتصل بالمعايير التي طبّقتها تلك المحكمة لتنتهي إلى عدم أحقيته في الحصول على التعويض المقرر في العقد الجماعي. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المحكمة القضائية الوطنية هي المحكمة الوحيدة التي رفضت الدعوى العمالية التي أقامها صاحب البلاغ. وبذلك، ففي ظروف هذه الحالة تحديداً، كانت الدعوى الاستثنائية تشكل فرصة للمحكمة الدستورية لجبر أي ضرر نجم عن الانتهاكات المدّعاة لحقوق صاحب البلاغ الأساسية الواردة في هذا البلاغ ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن البلاغ يستوفي شرط المقبولية المحدد في الفقرة 2(ب) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8 - 6 وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف أن هذا البلاغ، المقدم إلى اللجنة في 24 نيسان/أبريل 2015، غير مقبول بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري لأنه لم يقدَّم إليها في غضون سنة بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتدفع الد ولة الطرف بأن الحكم القضائي الم عتد به للبت في مقبولية البلاغ هو ذلك الصادر من المحكمة القضائية الوطنية في 30 أيار/مايو 2011 المنقضية به الدعوى العمالية.

8 - 7 وفيما يتعلق بالفقرة 2(أ) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، ترى اللجنة أن "سبل الانتصاف المحلية" هي كل ما هو متاح في المحاكم الداخلية من وسائل انتصاف قضائي، عادية واستثنائية على حد سواء، لجأ إليها الشخص المدعى أنه ضحية، أو من ينوب عنه، فيما يتصل مباشرةً بالوقائع الأصلية المسبِّبة للانتهاكات المدّعاة لأحكام العهد، ويمكن، ظاهرياً، أن تعتبر إلى حد معقول فعالة في جبر هذه الانتهاكات. وفي هذه الحالة، فبالنظر إلى الاعتبارات المبيّنة آنفاً (انظر الفقرة 8-5)، تعتبر اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت بصدور حكم المحكمة الدستورية في 9 نيسان/أبريل 2014، الذي أُخطر به صاحب البلاغ في 24 نيسان/أبريل 2014. ومن ثم، ترى اللجنة أن البلاغ قد قُدم في غضون المهلة المحددة في الفقرة 2(أ) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8 - 8 وبخصوص شرط المقبولية المحدد في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يلجأ إلى أي سبيل انتصاف متاح في المحاكم الداخلية بشأن الوقائع التي تسببت، حسب ادعائه، في الإضرار بصحته إثر ظروف العمل التي كان يؤدي فيها خدمته في شركة بتروإكوادور؛ وأنه وفقاً للائحة التأمين العام ضد المخاطر المهنية، كان يجب عليه إبلاغ مؤسسة الضمان الاجتماعي بحالة إصابته بمرض مهني؛ وأنه كان بإمكانه كذلك اتخاذ إجراءات إدارية أو قضائية ضد رب عمله السابق أو مؤسسة الضمان الاجتماعي، كرفع شكوى إلى مفتشية العمل أو دعوى عمالية للتعويض عن الإصابة بمرض مهني. كما تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن استنفاده سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعائه انتهاك حقه في الصحة مسألة مفهومة بداهةً بموجب مبدأ ترابط الحقوق، ذلك أن من عناصر الحق في العمل ضمان تهيئة ظروف عمل صحية ومأمونة للعاملين. بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يُفنّد على نحو مُقنع احتمال ثبوت فعالية سبل الانتصاف التي ذكرتها الدولة الطرف لو أنه أخذ بها. لذا، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة في المحاكم الداخلية فيما يتصل بهذا الادعاء، وأن هذا الجزء من بلاغه غير مقبول وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8 - 9 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن قرار شركة بتروإكوادور الامتناع عن أن تصرف له التعويض المقرر بموجب البند 14 من عقد العمل لكل من يغادر الشركة طوعاً من العاملين، فضلاً عن القرارين القضائيين اللذين رفضا الطعنين القضائيين المقدمين منه، تشكل كلها انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادتين 6 و7 من العهد. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بملاحظات الدولة الطرف أن هذه الادعاءات لا تستند بوضوح إلى أي أساس من الصحة، ولا تثبت وقوع أي انتهاك للحقوق المكرسة في العهد، وتستهدف تحكيم اللجنة كهيئة قضائية رابعة.

8 - 10 وفي هذه الحالة، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ تطعن أساساً في المعايير التي أقرّتها المحكمة القضائية الوطنية في حكمها الصادر بتاريخ 30 أيار/مايو 2011 وقضت بموجبها بعدم أحقيته في الحصول على التعويض المقرر بموجب عقد العمل الجماعي. وعلى وجه الخصوص، تطعن ادعاءاته في الفرق بين مفهومي ‘إنهاء الخدمة‘ و ‘المغادرة الطوعية‘ القانونيين في النظام القانوني في الدولة الطرف، وتبعات ذلك في ماهية التعويضات المستحقة للعاملين، وهو معيار تعتبره الدولة الطرف سابقة قضائية مُلزمة (انظر الفقرتين 2-9 و6-6). وفي ظروف هذه الحالة تحديداً، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات، بالصيغة التي قدمها بها صاحب البلاغ، تطرح مسائل تتعلق بتفسير السلطات القضائية للتشريعات الوطنية. وبهذا الخصوص، تشير اللجنة إلى اجتهادها المستقر على أن مهمتها تنحصر عند بحث أي بلاغ في تحليل الوقائع المبيّنة فيه، بما فيها تلك المتصلة بتنفيذ التشريعات الوطنية، لبيان ما إذا كانت تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد؛ وأن محاكم الدولة الطرف هي التي يقع على عاتقها أساساً تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية على حدة، وكذلك تفسير التشريعات المتصلة بها. إذ لا تختص اللجنة بالإدلاء بآراء في تقييم الأدلة في القضايا المشار إليها في أي بلاغ، أو في تفسير القوانين الداخلية المطبَّقة عليها، إلا إذا كان هذا التقييم أو التفسير بائن التعسف أو شكل رفضاً لإقامة العدل، وترتب عليه وقوع انتهاك لأحد الحقوق المعترف بها في العهد ( ) . ومن هذا المنطلق، فصاحب البلاغ مسؤول بصفة رئيسية عن تزويد اللجنة بما يكفي من معلومات ووثائق يمكنها إثبات انطباق أي من الحالات المذكورة أعلاه على حالته. وقد بحثت اللجنة المواد الوثائقية التي قدمها صاحب البلاغ، بما في ذلك قرارا المحكمة القضائية الوطنية والمحكمة الدستورية المؤرخان 30 أيار/مايو 2011 و9 نيسان/أبريل 2014، على التوالي، وترى أن هذه الوثائق لا تثبت أن قضيته تعتورها هذه العيوب. وبذلك، ترى اللجنة أنها غير مختصة بتفسير نصوص النظام القانوني في الدولة الطرف والبت في مدى أحقية صاحب البلاغ في الحصول على المكافآت المقررة في إطار مفهومي إنهاء الخدمة والمغادرة الطوعية القانونيين. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت صحة ادعاءاته المتصلة بالمادتين 6 و7 من العهد بدرجة كافية، ومن ثم، فهي غير مقبولة وفقاً للفقرة 2(ه) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

جيم - الاستنتاج

9 - بعد النظر في جميع المعلومات المقدمة، ترى اللجنة متصرفةً بموجب أحكام البروتوكول الاختياري أن البلاغ غير مقبول.

10 - وعليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن الادعاءات المتعلقة بتضرر صحة صاحب البلاغ جراء ظروف العمل التي كان يؤدي فيها خدمته في شركة بتروإكوادور غير مقبولة وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن الادعاءات المتعلقة بالحرمان من المنحة الإضافية الخاصة (التعويض المقرر بموجب عقد العمل الجماعي السادس) غير مقبولة وفقاً للفقرة 2(ه) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ج) أن البلاغ غير مقبول وفقاً للفقرتين 1 و2(ه) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(د) أن يُبلَّغ كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف بهذه الآراء، بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري.