الأمم المتحدة

E/C.12/LUX/CO/4

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

15 November 2022

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للكسمبرغ *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع للكسمبرغ ( ) في جلستيها 48 و 50 ( ) ، المعقودتين يومي 6 و 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 60 ، المعقودة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 202 2 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع للدولة الطرف، وإن تأخر تقديمه فترة طويلة، وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) . وتعرب أيضاً عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى المشترك بين الوزارات.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والاستراتيجية التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إقليمها، مثل إنشاء مركز المساواة في المعاملة، في عام 2006 ، واعتماد خطة العمل الوطنية لتعزيز حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، في عام 2018 ، والتدابير المشار إليها في الفقرة 27 من تقريرها الدوري الرابع فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وغيرها من التدابير المذكورة في هذه الملاحظات الختامية. وتلاحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 3 شباط/فبراير 201 5 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التطبيق المحلي للعهد

4 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن أسبقية المعاهدات الدولية على القانون المحلي، بما في ذلك القانون الدستوري. بيد أن اللجنة تلاحظ بأسف أنه لم يحتج مطلقاً بالأحكام التي تكرس الحقوق في العهد في أي قضية من القضايا المعروضة على محاكم الدولة الطرف أو أنها لم تطبق تلك الأحكام مباشرة.

5 - تكرر اللجنة تأكيد توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) باتخاذ تدابير فعالة، في إطار التدريب القانوني والقضائي، لضمان المراعاة التامة لواجب الاعتداد بأحكام العهد التي تكرس الحقوق أمام القضاء وتشجيع الاستناد إلى أحكام العهد بوصفه مصدر اً من مصادر القانون في المحاكم الوطنية. وتوصي الدولةَ الطرف أيضاً باعتماد تدابير ملائمة لإذكاء الوعي بالعهد وبالبروتوكول الاختياري الملحق به وبوجوب الاعتداد بالأحكام التي تكرس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام القضاء. كما توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 9(199 8) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

جمع البيانات

6 - تحيط اللجنة علم اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين جمع البيانات، مثل إنشاء مرصد المساواة، في عام 202 0 . ومع ذلك، يساورها القلق إزاء الافتقار إلى جمع منهجي للبيانات المصنفة حسب أسباب حظر التمييز، الشيء الذي يحول دون إمكانية تقييمها مدى إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد.

7 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين نظامها لجمع البيانات من أجل جمع بيانات مصنفة حسب أسباب حظر التمييز، لا سيما الأصل الإثني والقومي والإعاقة ونوع الجنس والسن والوضع الاجتماعي والاقتصادي، من أجل رصد التقدم المحرز في إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد ووضع سياسات عامة فعالة وهادفة للأفراد والجماعات المحرومة والمهمشة على وجه الخصوص. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية سنوية مقارنة مصنفة حسب الأسباب المذكورة أعلاه وغيرها من الأسباب ذات الصلة، لكي يتسنى تقدير التقدم المحرز في إعمال الحقوق الواردة في العهد. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

8 - يساور اللجنة القلق لأن اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان لا تتمتع بالاختصاص للنظر في الشكاوى الفردية ولأن الموارد المالية والبشرية المخصصة لهذه المؤسسة لا تزال غير كافية لتمكينها من تنفيذ ولايتها تنفيذ اً كامل اً، بما في ذلك في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة العمل على زيادة فعالية اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان واستقلاليتها، مع مراعاة الملاحظات والتوصيات التي قدمها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في آذار/مارس 2022، لا سيما تزويدها بما يكفي من موارد مالية وبشرية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على أكمل وجه. وتشجعها على النظر في إمكانية تخويل هذه المؤسسة صلاحية تلقي الشكاوى والالتماسات بشأن الحالات الفردية، لا سيما المتعلقة منها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تغير المناخ

10 - تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف بشأن التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، لا سيما القانون المتعلق بالمناخ المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، والخطة الوطنية المتكاملة للطاقة والمناخ للفترة 2021 - 2030 ، والاستراتيجية وخطة العمل للتكيف مع آثار تغير المناخ للفترة 2018 - 202 3 . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المؤسسات المالية العامة والخاصة الخاضعة لولاية الدولة الطرف لا تزال توظف استثمارات كبيرة في صناعة الوقود الأحفوري وفي قطاعات أخرى ذات كثافة كربونية عالية، رغم آثارها الضارة بالمناخ. ويساورها القلق أيضاً إزاء غياب الشفافية والتنظيم الكافي والفعال للقطاع المالي في هذا المجال.

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لخفض الاستثمار العام والخاص في صناعة الوقود الأحفوري وفي القطاعات ذات الكثافة الكربونية العالية، وضمان اتساقها مع الحاجة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة، بطرق منها اتخاذ تدابير تنظيمية وتدابير شفافية فعالة. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن تغير المناخ والعهد ( ) وإلى البيان المشترك بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ الصادر عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

12 - تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، مثل خطة العمل الوطنية الثانية بهذا الشأن للفترة 2020 - 2022 ، والميثاق الوطني الطوعي بشأن "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان". بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الإطار التشريعي والتنظيمي للدولة الطرف لا يفرض التزامات ببذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان على الشركات التي تتخذ من الدولة الطرف مقر اً لها، بما في ذلك الشركات العاملة في القطاع المالي. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن خطة العمل الثانية للدولة الطرف لا تمتثل امتثال اً كافي اً لأحكام المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان فيما يتعلق بالوصول إلى سبل انتصاف فعالة، لا سيما فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في الخارج ذات الصلة بالشركات التي تتخذ من إقليم الدولة الطرف مقر اً لها.

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد إطار تشريعي وتنظيمي يقوم بما يلي: (أ) إلزام الشركات التي تتخذ من إقليمها مقر اً لها، بما في ذلك الشركات العاملة في القطاع المالي، ببذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان في سياق أنشطتها، سواء في لكسمبرغ أو في الخارج؛ و(ب) تحميل مؤسسات الأعمال التجارية المسؤولية في حالة انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك في الخارج؛ و(ج) تمكين الضحايا، بمن فيهم غير المواطنين، من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة في الدولة الطرف والمطالبة بتعويضات عن طريق الآليات القضائية وغير القضائية في الدولة الطرف. وفي ضوء نفوذ الدولة الطرف في قطاع الاقتصاد والعمالة والمؤسسات الحكومية، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتعزيز الإطار السياساتي والاستراتيجي بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان عن طريق اتخاذ مجموعة مناسبة من التدابير، بما في ذلك اعتماد سياسات المشتريات الخضراء التي من شأنها تعزيز سوق المنتجات والخدمات المراعية للبيئة في القطاع الخاص. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولةَ الطرف إلى تعليقها العام رقم 24(201 7) بشأن التزامات الدول بموجب العهد في سياق الأنشطة التجارية.

الحد الأقصى من الموارد المتاحة

14 - تحيط اللجنة علم اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة التهرب الضريبي عبر الحدود والعمل على تحقيق الشفافية، بما في ذلك اعتماد القانون المؤرخ 13 كانون الثاني/يناير 2019 الذي ينشئ سجل اً للمالكين المستفيدين. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأنه على الرغم من التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف، فإن التدفقات المالية المتعلقة بأنشطة غير مشروعة محتملة واستراتيجيات الاحتيال والتهرب الضريبي القادمة من بلدان أخرى لا تزال تستثمر في المؤسسات المالية في الدولة الطرف، بوسائل منها إنشاء شركات وهمية، مع آثار سلبية على توافر الموارد المالية التي لا غنى عنها لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بلدان أخرى معنية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود إطار قانوني ملائم لحماية المبلغين عن المخالفات (الفقرة 1 من المادة 2 ).

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز تدابيرها الرامية إلى مكافحة التدفقات غير المشروعة والاحتيال والتهرب الضريبي عبر الحدود، لا سيما من جانب الشركات والأفراد ذوي الثروات، من أجل المساهمة في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة التدفقات غير المشروعة والاحتيال والتهرب الضريبي وتمكين البلدان الأخرى من تأمين الموارد المالية اللازمة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف، على وجه الخصوص، بتجنب استخدام الشركات الوهمية الاحتيال والتهرب الضريبي بسبب انخفاض معدلات الضرائب الفعلية وعدم وجود ضوابط ومراقبة فعالة بما فيه الكفاية. وتوصيها أيضاً بتعزيز الإطار القانوني والتدابير الرامية إلى حماية المبلغين عن المخالفات. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 24(201 7) بشأن التزامات الدول بموجب العهد في سياق الأنشطة التجارية، لا سيما الفقرة 37 منه.

المساعدة والتعاون في مجال التنمية

16 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لرفع مستوى مساهمتها في المساعدة الإنمائية الرسمية، منذ عام 2000 ، في إطار تحقيق التعهد الدولي بتخصيص 0 , 7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، حيث قدمت باستمرار 1 في المائة. بيد أن اللجنة تأسف للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن تعاون لكسمبرغ في المجال الإنمائي لا يتضمن إجراء تقييمات للآثار في مجال حقوق الإنسان (الفقرة 1 من المادة 2 ).

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج الحقوق المكرسة في العهد إدماج اً كامل اً في سياستها للتعاون الإنمائي، بطرق منها إنجاز تقييمات للآثار في مجال حقوق الإنسان.

عدم التمييز

18 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التقدم المحرز في السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة التمييز. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن اقتراح التنقيح رقم 7755 للفصل الثاني من الدستور، المقدم في نيسان/أبريل 2021 ، لا يتضمن قائمة بأسباب التمييز، بما في ذلك الأسباب الواردة في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، وينص فقط على أنه "لا يجوز التمييز ضد أي شخص على أساس وضعه أو ظروفه الشخصية". وتأسف اللجنة أيضاً لأن اقتراح تنقيح الدستور يبقي على صيغة تميز بين اللكسمب و رغيين وغير هم فيما يتعلق بالمساواة بين الجميع أمام القانون، على الرغم من السوابق القضائية للمحكمة الدستورية، التي تعترف بالمساواة في الحقوق بين المواطنين والأجانب. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون المساواة في المعاملة لعام 2006 لا يشمل جميع أسباب التمييز المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد. ويساورها القلق أيضاً إزاء العقبات التي تحد من إمكانية لجوء الأشخاص الراغبين في تقديم شكاوى بسبب التمييز إلى العدالة، بما في ذلك عدم الوعي بمختلف سبل الانتصاف المتاحة، وافتقار مركز المساواة في المعاملة إلى الموارد والخبرة (الفقرة 2 من المادة 2 ).

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إعادة النظر في الصياغة الواردة في اقتراحها المتعلق بتنقيح الدستور من أجل إدراج قائمة صريحة بأسباب التمييز المحظورة، وإن لم تكن شاملة، وحذف التمييز الوارد فيها بين اللكسمب و رغيين وغير هم فيما يتعلق بالمساواة بين الجميع أمام القانون؛

( ب) استعراض قانون المساواة في المعاملة بغية مواءمته مع المادة 2 من العهد، بما في ذلك تضمينه جميع أسباب التمييز المحظورة، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 20(200 9) بشأن عدم التمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

( ج) تحسين نظام المعلومات المتعلق بسبل الانتصاف من التمييز، وتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لمركز المساواة في المعاملة، ومنحه اختصاص النظر في الشكاوى ورفع الدعاوى القانونية نيابة عن ضحايا التمييز.

المساواة بين الرجل والمرأة

20 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك في سياستها وخططها وبرامجها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وكذلك النتائج التي تحققت فيما يتعلق بتقليص الفجوة القائمة في الأجور بين الجنسين، وكانت هي أدنى نسبة في الاتحاد الأوروبي في عام 2020 ، والزيادة الحادة في عدد الرجال الذين يستفيدون من الإجازة الوالدية، وهو ما يعكس وفقا ً للمفتشية العامة للضمان الاجتماعي استفادة الرجال أكثر من النساء من هذا النوع من الإجازات، منذ عام 201 9 . بيد أن اللجنة لا تزال قلقة لأن تمثيل المرأة في قطاعات الصحة والعمل الاجتماعي والتعليم يشهد زيادة مفرطة، ولأن معدل الموظفين ذوي الأجور المنخفضة أعلى بمرتين في صفوف النساء، ولأن النساء يشغلن أربع وظائف من كل خمس وظائف بدوام جزئي. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الكوادر الإدارية النسائية تكسب في المتوسط أقل بنسبة 29 في المائة من الذكور، ولأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيل اً ناقص اً في المناصب الإدارية ومناصب وضع القرار في القطاعين العام والخاص على السواء (المادتان 3 و 7 ).

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) مواصلة جهودها للقضاء على الفجوة القائمة في الأجور بين الجنسين عن طريق معالجة الفصل الرأسي والأفقي بين الجنسين في سوق العمل؛

( ب) مضاعفة الجهود لضمان إتاحة الفرصة لكل من الرجال والنساء لمتابعة الدراسات والمسارات الوظيفية غير التقليدية، بطرق منها مكافحة القوالب النمطية الجنسانية؛

( ج) تشجيع زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات الإدارة العامة، لا سيما في مناصب وضع القرار، وتشجيع مشاركتها في المناصب الإدارية في القطاع الخاص؛

( د) مراعاة تعليقها العام رقم 16(200 5) بشأن مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحق في العمل

22 - تلاحظ اللجنة الانخفاض الحاد في معدل البطالة في الدولة الطرف من 7 , 5 في المائة في تموز/يوليه 2020 إلى 4 , 4 في المائة في آب/أغسطس 202 2 . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن معدل البطالة أعلى بكثير في صفوف الشباب وذوي الإعاقة والأشخاص ذوي المستويات التعليمية المتدنية ورعايا البلدان الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء (المادة 6 ).

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى الحد من البطالة وتيسير فرص العمل للشباب وذوي الإعاقة والأشخاص ذوي المستويات التعليمية المتدنية ورعايا البلدان من خارج الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء. وتوصيها بالحرص على ألا تؤدي البرامج التي تهدف إلى تعزيز إدماج الفئات الأكثر حرماناً وتهميشاً في سوق العمل إلى إطالة أمد بقائهم في وظائف لا تتطلب مهارات كبيرة في الغالب. كما توصيها بمراعاة تعليقها العام رقم 18(200 5) بشأن الحق في العمل وإعلانها لعام 2017 بشأن واجبات الدول تجاه اللاجئين والمهاجرين بموجب العهد ( ) .

الحد الأدنى للأجور

24 - تلاحظ اللجنة أن الحد الأدنى للأجر الاجتماعي في الدولة الطرف هو واحد من أعلى المعدلات في العالم، وهو مرتبط بالتغيرات في تكاليف المعيشة ويعاد تقييمه مرة كل سنتين على الأقل. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن هذا الحد الأدنى للأجر الاجتماعي، المعبر عنه بدلالة معايير القوة الشرائية، لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية لشخص بالغ واحد أو أسرة معيشية وحيدة الوالد. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتحسين امتثال أصحاب العمل للحد الأدنى للأجور، ومعدل الامتثال، والجزاءات المفروضة على أرباب العمل الذين ينتهكون هذه التدابير (المادة 7 ).

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان أن يكون الحد الأدنى للأجور كافي اً لتمكين العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لائق. وتوصي أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف قدرة مفتشيات العمل على إلزام أرباب العمل بإنفاذ الحد الأدنى للأجور، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن معدل الامتثال، والجزاءات المفروضة على أرباب العمل الذين لا يحترمون الحق في الحد الأدنى للأجور، والحالات التي حصل فيها العمال فعلي اً على حقوقهم المستحقة نتيجة لعمل مفتشي العمل. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 23(201 6) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية.

الحقوق النقابية

26 - تلاحظ اللجنة بقلق أن تشريع الدولة الطرف المتعلق بإنشاء النقابات وحلها لا يتفق تمام اً مع العهد. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تأثير أحكام المادة 25 من دستور الدولة الطرف على ممارسة الحق في الإضراب، التي تشترط الحصول على إذن مسبق لتنظيم التجمعات السياسية أو الدينية أو غيرها من التجمعات في الأماكن العامة، على النحو الوارد في اقتراح التنقيح رقم 7755 للفصل الثاني من الدستور، وتأسف لعدم وجود معلومات مقدمة من الدولة الطرف في هذا الصدد (المادة 8 ).

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة الحقوق النقابية، لا سيما الحق في تكوين النقابات والحق في الإضراب، وفقاً للمادة 8 من العهد وأحكام اتفاقية عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (رقم 8 7) لمنظمة العمل الدولية. كما توصيها بأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن تنظيم الحقوق النقابية وممارستها. وفيما يتعلق بالقيود الدستورية المفروضة على الحق في التجمع السلمي، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية التي قدمتها إليها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تموز/يوليه 2022 ( ) .

الضمان الاجتماعي

28 - ترحب اللجنة بنطاق التغطية بنظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الآثار التمييزية لشرط الإقامة الرسمية والفعلية على إمكانية حصول الرعايا من خارج الاتحاد الأوروبي وملتمسي اللجوء وغيرهم من الفئات المحرومة والمهمشة على بعض استحقاقات المساعدة الاجتماعية الهامة، مثل الحصول على دخل الإدماج الاجتماعي. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير الواردة بشأن الصعوبات الكبيرة التي يواجهها أكثر الأشخاص حرمان اً وتهميش اً في معرفة جميع الاستحقاقات والإجراءات الإدارية القائمة (المادة 9 ).

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في شرط الإقامة الرسمية والفعلية من أجل القضاء على أثره التمييزي بشأن الحصول على دخل الإدماج الاجتماعي، لا سيما بالنسبة للأفراد والجماعات المحرومة والمهمشة. وتوصيها أيضاً بأن تعزز جهودها الرامية إلى تيسير حصول الأفراد والجماعات المحرومة على المعلومات عن استحقاقات نظام الضمان الاجتماعي والإجراءات الإدارية الواجب اتباعها. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(200 7) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

حماية الأسرة والطفولة

30 - بينما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن حماية الأسرة والأطفال، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) سوء أوضاع الأزواج من نفس الجنس فيما يتعلق بالاعتراف بالبنوة؛

( ب) عدم وجود نظام العدالة الجنائية للأحداث؛

( ج) استمرار التمييز بين الأطفال المولودين في إطار الزوجية والأطفال المولودين خارجه، والمصطلحات المستخدمة في هذا الصدد - "الطفل الشرعي" و "الطفل غير الشرعي" - في تشريعات الدولة الطرف (المادة 1 0 ).

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء إطار قانوني بشأن البنوة يحترم تمام اً مبدأ عدم التمييز ، بما في ذلك عدم التمييز ضد الأزواج المثليين؛

( ب) التعجيل باعتماد مشاريع القوانين الثلاثة الجديدة لحماية القصر في نظام إقامة العدل للأحداث، مع مراعاة التوصيات التي قدمتها لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية لعام 2021 ( ) ؛

( ج) اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، بما في ذلك اعتماد مشروع القانون رقم 6568 بشأن إصلاح قانون البنوة، الذي يهدف إلى القضاء على مفهومي الأطفال "الشرعيين" و "غير الشرعيين".

الحق في المسكن

32 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة أزمة المساكن، بما في ذلك أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار الفجوة القائمة بين العرض والطلب على المساكن والزيادة في تكلفة الإيجار، مما يؤثر أساس اً على الشباب والأسر المعيشية الوحيدة الوالد والأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء والطلاب. ويساورها القلق أيضاً إزاء استمرار التشرد في الدولة الطرف، لا سيما بين الأفراد والجماعات المهمشة والمحرومة، وعدم وجود بيانات وطنية عن المتشردين (المادة 1 1 ).

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير المعتمدة لتلبية الاحتياجات السكنية للسكان على نحو فعال، لا سيما الأفراد والجماعات المحرومة والمهمشة، وزيادة عدد المساكن الميسورة التكلفة وإسكان ذوي الدخل المنخفض وزيادة المساعدة المخصصة للسكن. وتوصيها أيضاً بأن تحقق في الأسباب الجذرية للتشرد وأن تجمع بيانات عن المتشردين على الصعيد الوطني. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(199 1) بشأن الحق في السكن اللائق.

الفقر

34 - تلاحظ اللجنة التدابير المعتمدة لمكافحة الفقر وعدم المساواة في الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء تزايد خطر الفقر وإزاء تأثير الفقر بشكل غير متناسب على الشباب والأجانب وذوي المستوى التعليمي المتدني والعاطلين عن العمل والأسر المعيشية وحيدة الوالد. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن معدل تعرض الأجانب لخطر الفقر، لا سيما رعايا البلدان من خارج الاتحاد الأوروبي، يبلغ ضعف معدل المواطنين (الفقرة 1 من المادة 2 ، والمادة 1 1 ).

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها في مجال القضاء على الفقر وعدم المساواة والحرص على تنفيذ البرامج في هذا المجال من منظور قائم على حقوق الإنسان وإيلاء الاهتمام الواجب للفئات الأكثر عرضة لخطر الفقر، لا سيما الشباب والأجانب وذوي المستوى التعليمي المتدني والعاطلين عن العمل والأسر المعيشية وحيدة الوالد. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى إعلانها لعام 2001 بشأن الفقر والعهد ( ) .

الحق في الصحة البدنية والعقلية

36 - تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لضمان الإعمال الكامل لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك أثناء جائحة كوفيد- 19 ، لكنها تلاحظ بقلق ما يلي:

( أ) تمتع بعض فئات السكان بإمكانية محدودة للغاية للحصول على الرعاية الصحية، بمن فيهم المشردون والمهاجرون غير النظاميين واللاجئون وملتمسو اللجوء والأشخاص الذين يغادرون السجون؛

( ب) الافتقار إلى لوائح تنظيمية تحظر إجراء عمليات جراحية للأطفال حاملي صفات الجنسين ، التي كثير اً ما تكون لا رجعة فيها وغير ضرورية طبي اً وضارة بسلامتهم البدنية والعقلية؛

( ج) تأثر الشباب والمهاجرين بشكل خاص باضطرابات الصحة العقلية والاكتئاب، وعدم تقديم خدمات الصحة العقلية على نطاق واسع وعلى نحو ميسور؛

( د) التدخين واستهلاك الكحول اللذان يساهمان أساس اً في المراضة والوفيات في الدولة الطرف (المادة 1 2 ).

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان المساواة في حصول جميع الأشخاص الموجودين في الدولة الطرف، بمن فيهم المشردون والمهاجرون غير النظاميين واللاجئون وملتمسو اللجوء والأشخاص الذين يغادرون السجون، على الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والملطفة؛

( ب) ضمان عدم إجراء التدخلات الجراحية، عملي اً، دون ضرورة أو ظروف طبية طارئة تتعلق بالخصائص الجنسية للأطفال حاملي صفات الجنسين، إلى أن يتمكنوا من تكوين آرائهم الخاصة وإبداء موافقتهم المستنيرة، والتعجيل باعتماد تشريع في هذا الصدد، على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الوطنية لتعزيز حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

( ج) تقديم المزيد من خدمات الرعاية الصحية العقلية المهنية وإمكانية الحصول عليها وضمان مقبوليتها ونوعيتها، ومضاعفة الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية لانتشار مشاكل الصحة العقلية بين السكان الأكثر تضرراً من هذه المشاكل؛

( د) بذل المزيد من الجهود لمكافحة التبغ وإدمان الكحول، بطرق منها مواصلة أنشطتها الوقائية، واتخاذ تدابير لتعزيز أنماط الحياة الصحية، ووضع برامج لزيادة الوعي بالمخاطر الصحية العالية لمثل هذا الإضرار بالصحة ؛

( هـ) مراعاة تعليقها العام رقم 14(200 0) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة وإعلانها بشأن واجبات الدول تجاه اللاجئين والمهاجرين بموجب العهد ( ) .

الحق في التعليم

38 - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من أوجه عدم المساواة في التعليم. بيد أنها تشعر بقلق إزاء ما يلي:

( أ) استمرار أوجه عدم المساواة في النجاح، المرتبطة بالوضع الاجتماعي - الاقتصادي ووضع الطفل من حيث الهجرة وقدراته اللغوية، بما في ذلك انخفاض معدلات إتمام مرحلة التعليم الثانوي؛

( ب) نقص تمثيل الطلاب من الأسر المهاجرة فيما يسمى بالتعليم الثانوي «الكلاسيكي»، الذي يعتبر أكثر المسارات الدراسية مكانة؛

( ج) معلومات مفادها أن الافتقار إلى الإحصاءات لا يعطي صورة واضحة عن التقدم المحرز في التعليم الجامع للطلاب ذوي الإعاقة، وأن بعضهم لا يزال يلتحق بمدارس خاصة، على الرغم من الجهود المبذولة؛

( د) التقارير المتعلقة بالتنمر المدرسي ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (المادتان 13 و 1 4 ).

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مضاعفة الجهود للحد من أوجه التفاوت في التحصيل التعليمي، لا سيما بين أطفال الأسر المنخفضة الدخل والمهاجرين الذين لا يتكلمون اللغات الرسمية للدولة الطرف؛

( ب) مضاعفة الجهود لكفالة ألا تؤدي اللغة إلى إعاقة الحصول على التعليم وزيادة أوجه عدم المساواة، لا سيما عن طريق إنشاء فصول لدعم تعلم اللغة مع تعزيز فضاءات للمناقشة واتخاذ تدابير بشأن تكييف النظام المدرسي مع الواقع الاجتماعي للبلد؛

( ج) معالجة التمثيل الناقص للأطفال المهاجرين في التعليم الثانوي "الكلاسيكي"، واستعراض معايير توجيه الطلاب نحو مختلف المسارات التعليمية؛

( د) تعزيز جهودها لضمان التعليم الجامع للأطفال ذوي الإعاقة وتعزيز جمع البيانات في هذا المجال؛

( هـ) حماية جميع الأطفال من تسلط الأقران والعنف في المدارس، وزيادة جهود الوقاية في هذا المجال وتعزيز التفاهم والتسامح.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

40 - تلاحظ اللجنة أن إمكانية الاتصال الإلكتروني، بما في ذلك التغطية بشبكة الإنترنت عالية السرعة، متطورة إلى حد ما في الدولة الطرف. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أنه وفق اً للدراسة الدولية عن المهارات التكنولوجية وثقافة الإعلام التي أجريت في عام 2018 والتحليل الوارد في التقرير الوطني عن التعليم في لوكسمبورغ في عام 2021 ، فإن المهارات الرقمية في التعليم الثانوي في لكسمبرغ أقل بكثير من المتوسط الدولي، وأن الأداء في هذا المجال متدن في صفوف الطلاب المحرومين اجتماعي اً واقتصادي اً وفي التعليم الثانوي العام أو التقني، مما يسهم في تعزيز أوجه عدم المساواة في المدارس وتفاقم الفجوة الرقمية (المادة 15 ) ( ) .

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتحسين المهارات الرقمية ابتداءً من المدرسة والحرص على أن يعود التقدم العلمي وتطبيقاته، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالفائدة على جميع الأشخاص المقيمين على أراضيها دون تمييز.

دال- توصيات أخرى

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

43 - وتوصي أيضاً بأن تراعي الدولة الطرف التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه، سواء أثناء تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، أو لدى اتخاذ تدابير لأغراض تعافي البلد من جائحة كوفيد-1 9. وستيسر الدولة الطرف إلى حد كبير تحقيق أهداف التنمية المستدامة بإنشاء آليات مستقلة لرصد ما يتحقق من تقدم ومعاملة المستفيدين من البرامج العامة بصفتهم ذوي حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقاتهم. كما توصيها بدعم الالتزامات التي تم التعهد بها على المستوى العالمي في سياق عقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن تحقيق الأهداف وفق اً لمبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم تخلف أحد عن الركب. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعهدها بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( ) .

44 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما فيها على مستوى البلديات، لا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بما اتخذته من خطوات لتنفيذها. وتشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي يضطلع به البرلمان في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية وتشجع الدولة الطرف على ضمان مشاركتها في إجراءات تقديم التقارير والمتابعة في المستقبل. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على إشراك جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظّمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

45 - ووفقاً لإجراءات متابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 13 (الأعمال التجارية وحقوق الإنسان )، و21(ج) (المساواة بين الرجل والمرأة) و23 (حق في العمل) الواردة أعلاه.

46 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس وفقاً للمادة 16 من العهد بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2027، ما لم تُبلَّغ بخلاف ذلك بسبب تغيير في جولة الاستعراض. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يكون الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير هو 200 21 كلمة.