الأمم المتحدة

E/C.12/67/D/52/2018

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

14 April 2020

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن البلاغ رقم 52 / 2018 *

بلاغ مقدم من: روزاريو غوميز - ليمون باردو

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 30 آب/أغسطس 2018 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد الآراء: 5 آذار/مارس 2020

الموضوع: طرد صاحبة البلاغ من منزلها

المسألة الموضوعية: الحق في سكن لائق

مادة العهد: ‬ 11

مادة البروتوكول الاختياري: 5

1 - 1 صاحبة البلاغ هي روزاريو غوميز - ليمون باردو، وهي مواطنة إسبانية مولودة في 24 آب/أغسطس 1947 . وتدعي أنها ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقها بموجب المادة 11 ( 1 ) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2013 . ولا يمثل صاحبة البلاغ محامٍ.

1 - 2 وفي 10 أيلول/سبتمبر 2018 ، سجلت اللجنة البلاغ، من خلال فريقها العامل، وطلبت إلى الدولة الطرف تعليق طرد صاحبة البلاغ أثناء النظر في البلاغ، أو، بدلاً من ذلك، توفير السكن اللائق لها، في إطار تشاور فعلي معها، لتجنيبها ضرراً لا يمكن إصلاحه.

1 - 3 وفي هذه الآراء، تلخص اللجنة، أولا، المعلومات والحجج المقدمة من الطرفين، دون أن تتخذ موقفا؛ ثم تنظر اللجنة في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وتضع في النهاية استنتاجاتها وتوصياتها.

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ ( )

قبل تسجيل البلاغ

2 - 1 في 5 شباط/فبراير 1963 ، استأجر والدا صاحبة البلاغ عقاراً للأسرة لتعيش فيه. ووقَّع عقد الإيجار والد صاحبة البلاغ الذي توفي بعد ذلك في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1970 . واستمرت صاحبة البلاغ في شغل العقار مع والدتها إلى أن توفيت في عام 1998 .

2 - 2 وفي عام 1972 ، تزوجت صاحبة البلاغ، وانتقل زوجها ليعيش معها في العقار الذي كانت تشغله مع والدتها. وبعد ذلك بوقت قصير، بدأ الزوج بإيذاء صاحبة البلاغ بدنياً ونفسياً. غير أنها لم تبلغ قط عن هذا العنف لأن العنف الجنساني كان يُعتبر في ذلك الوقت حدثاً عادياً، وشعرت بالخوف لا سيما أن زوجها كان معيلها.

2 - 3 وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 ، اشترت صاحبة البلاغ عقاراً مع زوجها. غير أنهما استمرا في الإقامة في العقار الذي استأجره والداها. وفي تاريخ غير محدد، انفصلت صاحبة البلاغ عن زوجها الذي أقام في العقار الذي اشترياه معاً. واستمر في دفع إيجار العقار الذي تقيم فيه صاحبة البلاغ.

2 - 4 وفي 9 تموز/يوليه 2012 ، أُبلغت صاحبة البلاغ بأن مالك العقار قد تغير. ولذلك بدأ زوجها في دفع الإيجار للمالك الجديد. وأفادت صاحبة البلاغ أنه كان لا يزال يدفع الإيجار في وقت تقديم البلاغ. ‬

2 - 5 وفي تاريخ غير محدد، طلب المالك الجديد من صاحبة البلاغ إخلاء العقار. واتصلت صاحبة البلاغ بمجلس مقاطعتها الذي أبلغها بأنها تستطيع الحصول على مساعدة قانونية من مجلس الإسكان الإيجاري. وعيّن المجلس محامياً لمساعدتها.

2 - 6 وفي 30 نيسان/أبريل 2013 ، رفع مالك العقار دعوى ضد صاحبة البلاغ بهدف إنهاء عقد الإيجار. وفي 20 شباط/فبراير 2014 ، قررت المحكمة الابتدائية رقم 86 في مدريد اعتبار العقد منتهياً وأمرت صاحبة البلاغ بإخلاء العقار. وقدمت صاحبة البلاغ طعناً في القرار.

2 - 7 وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، رفضت المحكمة العليا الإقليمية في مدريد استئناف صاحبة البلاغ. وطعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار أمام المحكمة العليا. ورُفض هذا الاستئناف أيضاً في 20 أيلول/سبتمبر 2017 .

2 - 8 وفي 8 كانون الثاني/يناير 2018 ، وقعت صاحبة البلاغ وزوجها اتفاق انفصال. وفي 5 أيار/مايو 2018 ، قدمت صاحبة البلاغ طلب انفصال قانوني بالتراضي أمام محكمة مدريد الابتدائية رقم 29 ، التي وافقت على الطلب في 17 أيلول/سبتمبر 2018 .

2 - 9 وفي 12 آذار/مارس 2018 ، أمرت محكمة مدريد الابتدائية رقم 86 بطرد صاحبة البلاغ من مسكنها بتاريخ 16 أيار/مايو 2018 . وفي 10 أيار/مايو 2018 ، طلبت صاحبة البلاغ إلى المحكمة تأجيل طردها إلى أن تحصل على سكن بديل ملائم. وقدمت صاحبة البلاغ معلومات عن ظروفها الاجتماعية والاقتصادية وذكرت أنها لم تتلق إخطاراً بأمر الإخلاء إلا في 7 أيار/مايو 2018 . ولم تنجح محاولة الإخلاء الأولى بسبب خطأ في اسم الشارع في عنوان العقار. وفي 12 حزيران/ يونيه 2018 ، ردّت المحكمة على طلب صاحبة البلاغ بالتأجيل قائلة إن التأجيل قد حدث بالفعل لأن صاحبة البلاغ كان لديها وقت أكثر من كاف للامتثال لأمر الإخلاء.

2 - 10 وفي 14 أيار/مايو 2018 ، قدمت صاحبة البلاغ طلباً للإسكان إلى وكالة الإسكان الاجتماعي في مدريد. وفي 23 أيار/مايو و 13 حزيران/ يونيه 2018 ، طلبت وكالة الإسكان وثائق إضافية، فقدمتها صاحبة البلاغ في 7 حزيران/يونيه و 27 تموز/يوليه 2018 على التوالي. وفي 23 تموز/يوليه 2018 ، قدمت صاحبة البلاغ طلب إسكان إلى مؤسسة البلدية للإسكان الاجتماعي والأراضي في مدريد. وفي حزيران/ يونيه 2018 ، قدمت صاحبة البلاغ طلباً للحصول على مساعدة مالية من دائرة الخدمات الاجتماعية وأُبلغت بأنها لا تملك حق الحصول على أي استحقاقات. ومع ذلك، استطاعت، بمساعدة من جمعية محلية، الحصول على قسائم غذائية بمبلغ 100 يورو ( ) .

2 - 11 وفي 19 تموز/يوليه 2018 ، أُبلغت صاحبة البلاغ بأن السلطات حددت 12 أيلول/سبتمبر 2018 موعداً جديداً للإخلاء.

2 - 12 وفي 16 آب/أغسطس 2018 ، قدمت صاحبة البلاغ طلباً إلى محكمة مدريد الابتدائية رقم 86 لتعليق الإخلاء إلى حين العثور على سكن بديل، متذرعة بظروفها الاجتماعية والاقتصادية. وفي 4 أيلول/سبتمبر 2018 ، رفضت المحكمة طلب صاحبة البلاغ على أساس أن وقتاً كافياً قد انقضى منذ أن أصبح الحكم نهائياً. وعرضت منظمة اجتماعية خيرية على صاحبة البلاغ خيار العيش في مسكن مؤقت إذا طُردت، إلى أن يُعرض عليها مكان في دار عمومية لكبار السن. وعرضت عليها جماعة مدريد مكاناً في مكان إقامة مشترك حيث يمكنها المبيت ليلاً ولكن ليس أثناء النهار أو في مكان مؤقت في دار لكبار السن حيث لا يُسمح للمقيمين بالدخول أو المغادرة بعد الساعة الثامنة مساءً.

بعد تسجيل البلاغ

2 - 13 في 11 أيلول/سبتمبر 2018 ، قدمت صاحبة البلاغ مذكرة خطية إلى محكمة مدريد الابتدائية رقم 86 تبلغها فيها بطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة وتطلب وقف طردها. وفي قرار مؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2018 ، رفضت المحكمة طلب صاحبة البلاغ على أساس أن المذكرة الخطية لم تقدم من قبل محام أو ممثل قانوني، وأن العقار قيد النظر لم يحدَّد في طلب اللجنة، وأن المحكمة لا تملك أي سجل يفيد بأنها تلقت أي طلب من اللجنة باتخاذ تدابير لحماية حقوق الشخص الذي صدر أمر الإخلاء بشأنه. وذكرت المحكمة في قرارها أن القانون المحلي للدولة الطرف يتضمن قواعد لمنع انتهاك الحقوق الأساسية وأن حالة الشخص المعني قد أثيرت وعولجت بالفعل. وفي 12 أيلول/سبتمبر 2018 ، حضر موظفو المحكمة إلى مسكن صاحبة البلاغ لتنفيذ عملية الإخلاء، لكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك لأن نحو 100 شخص كانوا يحتجون على الإخلاء أمام العقار. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، عاد موظفو المحكمة، وأخلت صاحبة البلاغ العقار وسلمت المفاتيح.

الشكوى

3 - 1 ادَّعت صاحبة البلاغ، في رسالتها الأولى المؤرخة 30 آب/أغسطس 2018 ، أن طردها سيشكل انتهاكاً للمادة 11 من العهد لعدم توفر سكن بديل مناسب لها. وادعت أن خيارات السكن المعروضة عليها ليست مناسبة: فمكان الإقامة المشترك لن تتمكن من دخوله أثناء النهار؛ وفي دار كبار السن، لن يُسمح لها بالدخول أو المغادرة بعد الساعة الثامنة مساءً.

3 - 2 وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى أن هذه الخيارات أقل ملاءمة بسبب عمرها وحالتها الصحية، بالنظر إلى أن تشخيصاً طبياً أجري لها في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2012 أثبت إصابتها بمرض السرطان، وأنها في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، حصلت على شهادة تثبت أنها تعاني إعاقة بنسبة 41 في المائة. وفي وقت تسجيل البلاغ، كانت تنتظر إجراء عملية ذات صلة بمرض السرطان، وكان من المقرر إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر 2018 . وبالإضافة إلى ذلك، توضح صاحبة البلاغ أنها لا تستطيع العيش في العقار الذي تملكه مع زوجها لأنه يعيش هناك وتخشى أن يمارس عليها مزيداً من العنف.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4 - 1 في 12 أيار/مايو 2019 ، قدمت الدولة الطرف حججاً بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ وطلبت وقف النظر فيه لأن القضية أصبحت لاغية. وتفيد الدولة الطرف بأنها أحالت، فور تسلمها الرسالة الأولى، جميع المعلومات ذات الصلة إلى محكمة مدريد الابتدائية رقم 86 ، ودوائر الخدمات الاجتماعية، وجماعة مدريد. وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن عملية طرد صاحبة البلاغ لم يتسن تنفيذها في 12 أيلول/سبتمبر 2018 وأنها سلمت أخيراً المفاتيح وأخلت العقار في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018 .

4 - 2 وقد تلقت صاحبة البلاغ مساعدة قانونية مجانية ورعاية صحية مجانية. وبالإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ تلقت المساعدة على النحو الواجب من دوائر الخدمات الاجتماعية التي اقترحت عليها أن تتقدم بطلب للحصول على مكان في دارٍ للأشخاص القادرين على رعاية أنفسهم، أو في شقة مشتركة لكبار السن يخضعون فيها للإشراف أو في غير ذلك من أماكن الإقامة المشتركة. وترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ رفضت جميع هذه الاقتراحات وذكرت أنها لن تقبل سوى السكن الاجتماعي . وبالإضافة إلى ذلك، يشير ملف دوائر الخدمات الاجتماعية إلى أن صاحبة البلاغ ذكرت أن بإمكانها العيش مع شقيقتها وأن جمعية منصة المتضررين من الرهن العقاري وفرت لها سكنا في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، ولهذا السبب سلمت مفاتيح العقار. وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ لم تُترك بلا مأوى في أي وقت من الأوقات.

4 - 3 وتضيف الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم طلباً للحصول على سكن اجتماعي إلا في 14 أيار/مايو 2018 . وقد رُفض طلبها لأنها تشترك مع الزوج الذي انفصلت عنه في ملكية عقار في بلدة بالقرب من مدريد. وتفيد الدولة الطرف بأن ضحايا العنف الجنساني يُعفون من هذا الشرط إذا تمكنوا من تقديم أدلة مناسبة وفقاً للمادة 17 من قانون جماعة مدريد الشامل رقم 2005/5 لمكافحة العنف الجنساني. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ كانت تستطيع طلب تقسيم العقار المشترك رغم "العلاقة المضطربة بين الزوجين". وتشدد على أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي تقرير عن تعرضها للإيذاء وسوء المعاملة على يد الزوج الذي انفصل عنها رغم ادعائها ذلك.

4 - 4 وتضيف الدولة الطرف أن المحكمة المختصة التي لا يجوز التدخل في اختصاصها، نظرت في حالة صاحبة البلاغ وأوقفت أوامر الإخلاء مرتين، لكنها كانت ملزمة أيضاً بتلبية احتياجات مالك العقار، وهو شخص طبيعي.

4 - 5 وفيما يتعلق بالجهود التي تبذلها إسبانيا لتوفير السكن للأشخاص الضعفاء اجتماعياً، تشير الدولة الطرف إلى المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالبلاغات الفردية الأخرى ( ) .

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5 - 1 في 19 تموز/يوليه 2019 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. وتدعي صاحبة البلاغ أنها رفضت خيارات السكن المؤسسي التي اقترحتها دوائر الخدمات الاجتماعية لأنها لم تكن لتسمح لها بالاحتفاظ بحيواناتها الأليفة؛ ولأن هذه الدوائر تشترط أن يكون لدى مقدمي طلبات الإسكان شكل من أشكال الدخل، وهي لا دخل لها؛ وقالت إنها لا تستطيع تحمل فكرة العيش في دار تمريض؛ وإن وضعها كضحية للعنف الجنساني لم يؤخذ في الاعتبار.

5 - 2 وتنكر صاحبة البلاغ أن تكون جمعية منصة المتضررين من الرهن العقاري قد وفرت لها مسكناً بديلاً. وعلاوة على ذلك، تدعي أنها لم تسلِّم المفاتيح طوعاً، ولكنها فعلت ذلك بناء على طلب الممثل القانوني الذي حضر إلى باب منزلها.

5 - 3 وتدَّعي صاحبة البلاغ أن مالكي مسكنها السابق لم يكونوا على علم بمكانه لمدة 30 عاماً ولم يهتموا به إلى أن أدركوا أنهم يستطيعون الحصول على دخل أعلى منه. وتدفع صاحبة البلاغ، على وجه الخصوص، بأن المالك الذي ادَّعى أنه يحتاج إلى العقار كي يعيش فيه، عرضه للبيع في الأيام التي أعقبت طردها، وبات يشغله الآن مالكون جدد.

5 - 4 وتؤكد صاحبة البلاغ أنها أبلغت اللجنة في رسالتها الأولى بأنها تشترك في ملكية عقار مع زوجها الذي انفصل عنها. وتضيف أن طلبها الحصول على السكن رُفض على هذا الأساس وأن هذا القرار لم يُتخذ حتى تشرين الأول/أكتوبر 2018 رغم أنها قدمت الوثائق المطلوبة في 27 حزيران/ يونيه . وتدَّعي أن شرط عدم امتلاك عقار، لا ينطبق، وفقاً للأنظمة ذات الصلة، على النساء ضحايا العنف الجنساني اللاتي يملكن عقاراً مشتركاً مع أزواجهن. وتضيف أنها جعلت وضعها كضحية معروفاً لدى الهيئات المختصة ( ) ، أي لدى المركز الصحي المحلي، الذي أحالها إلى دوائر الخدمات الاجتماعية ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، تشير صاحبة البلاغ إلى أن اتفاق الانفصال الذي وقعته مع زوجها، والذي صدّق عليه قاض، لا يمنحه حق استخدام العقار والتمتع به لوحده؛ ولو كان الأمر كذلك، لكان رفض التوقيع عليه.

5 - 5 وتوضح صاحبة البلاغ أن أمر الإخلاء الأول، الذي كان قد حدد الإخلاء في 16 أيار / مايو 2018 ، لم ينفذ بسبب خطأ من المحكمة وليس لأسباب تتعلق بحقها في السكن اللائق.

5 - 6 وتدَّعي صاحبة البلاغ أنها تقيم حالياً في عقار دون أن يكون لها سند قانوني للقيام بذلك، وقد تُطرد منه في أي وقت، مما قد يسبب لها ضرراً إضافياً لا يمكن إصلاحه. وتضيف أنها تتلقى معاشاً تقاعدياً شهرياً غير قائم على الاشتراكات قدره 290 يورو منذ كانون الثاني/يناير 2019 وأن زوجها لا يدفع لها نفقات الإعالة الشهرية بانتظام.

5 - 7 وتخلص صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب المادة 11 ( 1 ) من العهد، وتطلب تعويضاً عن الضرر الذي لحق بها.

باء- نظر اللجنة في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء وارد في بلاغ، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 9 من نظامها الداخلي المؤقت المتعلق بالبروتوكول الاختياري، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا.

6 - 2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وأن صاحبة البلاغ استنفدت جميع سبل الانتصاف المتاحة، على ما يبدو. وتخلص اللجنة، فيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ المتعلق بطردها، إلى أن القضية تفي بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية المنصوص عليه في المادة 3 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

6 - 3 وبما أن الشكوى المتعلقة بطرد صاحبة البلاغ تفي بالشروط الأخرى للمقبولية المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري، تعلن اللجنة قبول البلاغ وتباشر النظر في أسسه الموضوعية .

جيم- النظر في الأسس الموضوعية

الوقائع والمسائل القانونية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتيحت لها، وفق ما تقتضيه المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتشرع اللجنة في دراسة الوقائع التي يمكن اعتبارها مدعومة بأدلة ووثيقة الصلة بالشكوى. فقد عاشت صاحبة البلاغ طوال حياتها في العقار الذي استأجره والداها في عام 1963 . واستمرت في الإقامة هناك ودفع الإيجار بعد وفاتهما. وفي عام 1982 ، اشترت صاحبة البلاغ عقاراً مع زوجها الذي انفصلت عنه. وهو يشغل هذا العقار حالياً ويستخدمه ويتمتع به لوحده، رغم أن الزوجين لا يزالان، وفقاً لاتفاق الانفصال، يتقاسمان الملكية والانتفاع بالعقار. وقد تعرضت صاحبة البلاغ للعنف الجنساني، وهو ما أبلغت به مركزها الصحي ودوائر الخدمات الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، حصلت على شهادة تفيد بأنها تعاني من إعاقة بنسبة 41 في المائة. وفي 30 نيسان/أبريل 2013 ، تقدم مالك العقار بشكوى يطلب فيها طرد صاحبة البلاغ. وفي 20 شباط/فبراير 2014 ، قررت المحكمة الابتدائية رقم 86 في مدريد اعتبار العقد منتهياً. وأيدت المحكمة العليا الإقليمية في مدريد هذا القرار على مستوى ثاني درجة ، وأيدته المحكمة العليا للنقض في مرحلة استئناف أخرى في 20 أيلول/ سبتمبر 2017 . وفي 12 آذار/ مارس 2018 ، حددت محكمة مدريد الابتدائية رقم 86 تاريخ 16 أيار/مايو 2018 موعداً لطرد صاحبة البلاغ من مسكنها. وعُلقت عملية الإخلاء مرتين، الأولى بسبب خطأ إداري، والثانية لأن عدداً من الأشخاص نظموا احتجاجاً لدعم صاحبة البلاغ أمام العقار. وفي كل مرة تُخطر فيها صاحبة البلاغ بأمر إخلاء، تطلب وقف التنفيذ، مدعية عدم وجود سكن بديل. وفي 14 أيار/مايو 2018 ، تقدمت صاحبة البلاغ بطلب للحصول على سكن اجتماعي.

7 - 3 وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، أخلت صاحبة البلاغ العقار وسلمت المفاتيح. ثم انتقلت إلى عقار تشغله حالياً دون سند قانوني.

7 - 4 ولم تطلب صاحبة البلاغ تقسيم العقار الذي تشترك مع زوجها في ملكيته. ورغم أن صاحبة البلاغ تدَّعي أن ذلك يرجع إلى خوفها من التعرض لمزيد من العنف الجنساني، ترى الدولة الطرف أنها كانت تستطيع طلب تقسيم العقار. ورفضت جماعة مدريد طلب الإسكان الذي تقدمت به بسبب ملكيتها لذلك العقار. وتدَّعي صاحبة البلاغ أن هذا الرفض يتعارض مع التشريع الساري. وفيما يتعلق بهذه النقطة، لا تتفق صاحبة البلاغ والدولة الطرف على مدى انطباق الاستثناء من شرط عدم امتلاك منزل في حالتها.

7 - 5 وتدَّعي صاحبة البلاغ أن طردها، في غياب سكن بديل مناسب، يشكل انتهاكاً لحقها في السكن، وتطلب تعويضاً عن الأضرار التي تسبب بها هذا الطرد. وتدَّعي الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تُترك بدون سكن في أي وقت وأن المحكمة المختصة بذلت كل ما في وسعها لمعالجة حالتها، بما في ذلك تعليق أمرين بالإخلاء، ولكنها كانت ملزمة أيضاً بتلبية احتياجات مالك العقار، وهو شخص طبيعي. وتدَّعي الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة البلاغ رفضت خيارات السكن البديلة التي عرضت عليها. وتفيد صاحبة البلاغ بأنها فعلت ذلك لأن هذه الخيارات غير مناسبة.

7 - 6 وفي ضوء الوقائع التي رأت اللجنة أنها ذات صلة، والحجج التي قدمها الطرفان، فإن الأسئلة التي أثارها البلاغ هي التالية: (أ) ما إذا كان طرد صاحبة البلاغ يشكل انتهاكاً للحق في السكن اللائق بموجب المادة 11 ( 1 ) من العهد؛ (ب) ما إذا كان هناك انتهاك للمادة 5 من البروتوكول الاختياري في هذه القضية، لأن الدولة طردت صاحبة البلاغ رغم طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة. وللإجابة على هذه الأسئلة، ستبدأ اللجنة بالتذكير بسوابقها القضائية المتعلقة بالحماية من الإخلاء القسري. ثم تشرع في تحليل الحالة المحددة لطرد صاحبة البلاغ والبت في المسائل التي أثارها البلاغ.

الحماية من الإخلاء القسري

8 - 1 إن حق الإنسان في السكن اللائق حق أساسي ذو أهمية قصوى في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) وهو يرتبط ارتباطاً عضوياً بحقوق الإنسان الأخرى، بما فيها الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . وينبغي كفالة الحق في السكن لجميع الأشخاص بصرف النظر عن دخلهم أو إمكانية حيازتهم موارد اقتصادية ( ) ، ويُطلب إلى الدول الأطراف أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة للإعمال الكامل لهذا الحق بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ( ) .

8 - 2 وكما يبدو لأول وهلة، تتعارض عمليات الإخلاء القسري مع العهد ولا يمكن تبريرها إلا في ظروف استثنائية جداً ( ) . وعندما يُرجَّح أن يؤثر الإخلاء على حق الشخص المطرود في السكن، يجب على السلطات المختصة أن تكفل إنفاذ هذا الحق وفقاً لتشريعات تتفق مع العهد وامتثالاً لمبدأ التناسب بين الهدف المشروع للإخلاء وعواقبه على الشخص المطرود ( ) .

تحليل مدى تناسب طرد صاحبة البلاغ

9 - 1 انتقلت اللجنة إلى النظر فيما إذا كان طرد صاحبة البلاغ من العقار الذي كانت تشغله يشكل انتهاكاً لحقها في السكن اللائق. وقد طُردت صاحبة البلاغ بعد أن أنهت المحكمة الابتدائية رقم 86 عقد الإيجار في قرار أيدته محكمتان من محاكم الاستئناف. ولم تدّع صاحبة البلاغ عدم احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، ولم تشر أي من المعلومات المعروضة على اللجنة إلى أن العملية كانت تعسفية.

9 - 2 وبما أن صاحبة البلاغ لم تخلِ العقار واستمرت في العيش فيه، أمرت محكمة مدريد الابتدائية رقم 86 بإخلائها. وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أنها ملزمة أيضاً بتلبية احتياجات مالك العقار، وهو شخص طبيعي. وتلاحظ اللجنة أن الحق في الملكية الخاصة ليس حقاً من الحقوق المنصوص عليها في العهد، لكنها تقرّ بأن للدولة الطرف مصلحة مشروعة في ضمان حماية جميع الحقوق المنصوص عليها في نظامها القانوني، ما دام ذلك لا يتعارض مع الحقوق المنصوص عليها في العهد. ولا تدَّعي صاحبة البلاغ تجاهل حقوقها الإجرائية في الإجراءات التي أمرت السلطات القضائية من خلالها بإنهاء عقد الإيجار. ولذلك ترى اللجنة أن هناك أسباباً مشروعة يمكن أن تبرر طردها.

9 - 3 وتلاحظ اللجنة أن المحكمة رفضت طلبات صاحبة البلاغ بوقف الإخلاء، والتي شرحت فيها حالتها المالية الهشة للغاية وافتقارها إلى سكن بديل. وعندما رفضت المحكمة الابتدائية رقم 86 في مدريد طلب تعليق تنفيذ عملية الإخلاء، لم تجرِ تحليلاً لمدى تناسب الهدف المشروع للإخلاء مع عواقبه على الشخص المطرود. وعلاوة على ذلك، لم توفر تشريعات الدولة الطرف لصاحبة البلاغ أي آلية أخرى للطعن في أمر الإخلاء الذي كان من المقرر تنفيذه على الفور تقريباً، أي أنها لم توفر آلية من شأنها أن تتيح لسلطة أخرى فرصة تحليل مدى تناسب الإخلاء وشروط تنفيذه.

9 - 4 وعندما يؤدي الإخلاء إلى حرمان شخص ما من الحصول على سكن لائق ويعرضه لخطر العوز أو لشكل آخر من أشكال انتهاك حقوقه المنصوص عليها في العهد، ينشأ التزام على الدولة الطرف بتحليل مدى تناسب التدبير. وينبع هذا الالتزام من تفسير التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 2( 1 ) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 11 ، ووفقاً لمتطلبات المادة 4 . وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ ادعت أن الإخلاء يشكل انتهاكا لحقها في السكن اللائق. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المادة 4 من العهد تنص على الشروط التي يُسمح بموجبها بفرض القيود على التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد. أولا، يجب أن يحدد القانون هذه القيود. ثانياً، يجب أن تعزز هذه القيود الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي. ثالثاً، يجب أن تكون مناسبة للغرض المشروع المذكور. رابعاً، يجب أن تكون ضرورية، بمعنى أنه إذا كان هناك أكثر من تدبير واحد يتوقع، على نحو معقول، أن يخدم الغرض من التقييد، فلا بد من اختيار أقل التدابير تقييداً. وأخيراً، يجب أن تفوق فوائد التقييد في تعزيز الرفاه العام آثارَه على التمتع المحدود بالحق. وكلما زاد الأثر على حقوق صاحبة البلاغ المنصوص عليها في العهد، زادت ضرورة التدقيق في الأسباب المتذرع بها لهذا التقييد. ويجب أن تحلل تناسب التدبير سلطةٌ قضائية أو سلطةٌ محايدة ومستقلة أخرى تتمتع بصلاحية الأمر بوقف الانتهاك وتوفير سبيل انتصاف فعال. ويجب على هذه السلطة أن تحلل ما إذا كان الإخلاء متوافقاً مع العهد، بما في ذلك ما يتعلق بعناصر معيار التناسب الذي تقتضيه المادة 4 من العهد على النحو المبين أعلاه.

9 - 5 وترى اللجنة ضرورة أن تضع الدولة الطرف إطاراً معيارياً، في شكل تشريع يتفق مع العهد، لتنظيم عملية طرد الأشخاص من مساكنهم. وينبغي أن ينص هذا الإطار على وجوب أن تعمد سلطة قضائية أو سلطة محايدة ومستقلة أخرى لها سلطة الأمر بوقف الانتهاك وتوفير سبيل انتصاف فعال إلى تحليل مدى تناسب طلبات الإخلاء في مثل هذه الحالات. ولا يستلزم تحليل مدى تناسب الإخلاء دراسةَ عواقب التدبير على الشخص الذي تضرر من الإخلاء فحسب، بل وأيضاً تحليل مصالح الشخص أو الطرف المعني الذي يتمتع بحق طلب الإخلاء، في جملة أمور. ومن العوامل الحاسمة في هذا التحليل توافر سكن بديل مناسب، والظروف الشخصية لشاغلي المسكن ومُعاليهم، ومدى تعاونهم مع السلطات في البحث عن حلول مناسبة. وينطوي ذلك حتماً على التمييز بين العقارات المملوكة لأفراد يحتاجون إليها كمسكن أو لتوفير دخل حيوي والعقارات المملوكة لمؤسسات مالية أو كيانات أخرى ( ) . ولذلك، ترتكب الدولة الطرف انتهاكاً للحق في السكن اللائق إذا ما نصت قوانينها على وجوب طرد الشخص الذي ينتهي عقد إيجاره فوراً، دون مراعاة ظروف تنفيذ أمر الإخلاء ( ) .

9 - 6 وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف اقترحت أن تتقدم صاحبة البلاغ بطلب للحصول على مكان في منزل سكني للأشخاص القادرين على رعاية أنفسهم، أو شقة مشتركة لكبار السن تخضع للإشراف أو أماكن إقامة مشتركة، وأنها رفضت هذه الخيارات باعتبارها غير ملائمة لاحتياجاتها. وعليه، تدَّعي الدولة الطرف أنها بذلت قصارى جهدها، بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، لتوفير سكن بديل. وتشدد اللجنة على أن اعتبار الإخلاء تدبير غير معقول في وقت معين لا يعني بالضرورة أنه لا يمكن إصدار أمر بالإخلاء. غير أن مبدأ التناسب قد يتطلب تعليق تنفيذ أمر الإخلاء أو تأجيله لتجنب تعريض الأشخاص المطرودين لحالات العوز أو انتهاك الحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد. ويمكن أن يكون أمر الإخلاء مشروطاً بعوامل أخرى أيضاً، مثل اشتراط تدخل السلطات الإدارية ومساعدة شاغلي المسكن للتخفيف من أثر الإخلاء ( ) . ولذلك، قد تستتبع الحاجة إلى تقييم مدى تناسب أي أمر إخلاء النظر أيضاً في مدى استصواب تأجيل الإخلاء بينما تتفاوض السلطات المختصة مع الأشخاص المعنيين بشأن البدائل المتاحة. غير أن حقيقة ما حصل في هذه القضية هو أن الدولة الطرف التي تدعي أن صاحبة البلاغ لم تتصرف بشكل معقول في هذه المفاوضات، لم تجر أي فحص لمدى تناسب الإخلاء قبل اتخاذ قرار طردها.

9 - 7 وترى اللجنة أنه لم يُطلب منها، في ظروف هذه القضية، أن تحدد مدى تناسب عملية الإخلاء وليس لديها جميع المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار في هذا الشأن. ولذلك، ترى اللجنة، استناداً إلى جميع الوثائق المتاحة لها، أن صاحبة البلاغ، في ظروف هذه القضية لم تستفد من تقييم لمدى تناسب طردها تجريه سلطة قضائية أو سلطة محايدة ومستقلة أخرى تتمتع بصلاحية الأمر بوقف الانتهاك وتوفير سبيل انتصاف فعال. ولذلك، ترى اللجنة أن عدم إجراء هذا التقييم هو انتهاك من الدولة الطرف لحق صاحبة البلاغ في السكن بموجب المادة 11 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 1 ).

9 - 8 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أصدرت، في أعقاب الأحداث المبينة في هذا البلاغ، قواعد قانونية جديدة تلزم القضاة بإبلاغ دوائر الخدمات الاجتماعية بعمليات الإخلاء التي تشمل أشخاصاً في حالات ضعف. ويجب على دوائر الخدمات الاجتماعية بعد ذلك أن تقدم تقارير عن حالة الأشخاص الذين سيتم إخلاؤهم؛ وإذا تبين أن الأشخاص معرضون للخطر، يجوز تعليق تنفيذ الإخلاء للسماح لدوائر الخدمات الاجتماعية بتقديم المساعدة لمدة أقصاها شهر واحد، يمكن زيادتها إلى ثلاثة أشهر إذا لم يكن الطرف الذي يطلب الإخلاء شخصاً طبيعياً. ( ) وقد تحول هذه القواعد دون انتهاك الحق في السكن مثل الحق الذي تتناوله هذه الآراء ويمكن أن تكون مفيدة في توفير سبيل انتصاف لصاحبة البلاغ.

التدابير المؤقتة وطرد صاحبة البلاغ

10 - 1 تشير اللجنة إلى أنها، في 10 أيلول/سبتمبر 2018 ، طلبت إلى الدولة الطرف تعليق طرد صاحبة البلاغ أثناء النظر في البلاغ، أو، بدلاً من ذلك، توفير السكن اللائق لها، في إطار تشاور فعلي معها، لتجنيبها ضرراً لا يمكن إصلاحه.

10 - 2 وتذكّر اللجنة بأن اعتماد تدابير مؤقتة عملاً بالمادة 5 من البروتوكول الاختياري وفقاً لسوابقها القضائية ( ) ، أمر حيوي كي تؤدي اللجنة الدور الموكل إليها بموجب البروتوكول ( ) ، لأن السبب في وجود تدابير مؤقتة هو، في جملة أمور، الحفاظ على سلامة العملية، وبالتالي ضمان فعالية الآلية في حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد عندما يكون هناك احتمال لحدوث ضرر لا يمكن جبره ( ) . ولا تفي أي دولة طرف لا تعتمد تدابير مؤقتة بالتزامها بأن تحترم بحسن نية إجراء البلاغات الفردية المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري ( ) . وهي تعوق بذلك ايضاً قدرة اللجنة على توفير سبيل انتصاف فعال للأشخاص الذين يدَّعون أنهم ضحايا انتهاك للعهد.

10 - 3 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ طُردت في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018 رغم طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة ودون أن يُوفَّر لها مسكن بديل ملائم بعد تشاور فعلي معها. وفي غياب تفسير من الدولة الطرف لأسباب عدم الاستجابة لطلب اتخاذ تدابير مؤقتة، ترى اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت في هذه القضية المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

دال- الاستنتاجات والتوصيات

11 - استناداً إلى جميع المعلومات المقدمة وفي الظروف الخاصة لهذه القضية، ترى اللجنة أن طرد صاحبة البلاغ دون أن تجري السلطات تقييماً لمدى التناسب يشكل انتهاكاً لحقها في السكن اللائق.

12 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 9 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الدولة الطرف انتهكت حق صاحبة البلاغ في سبيل انتصاف فعال بموجب المادة 11( 1 ) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 1 ) ووفق اً لمقتضيات المادة 4 . وترى اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وفي ضوء الآراء الواردة في هذا البلاغ، تقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف.

توصيات بشأن صاحبة البلاغ

13 - الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن عملية طرد صاحبة البلاغ تمت بالفعل، وترى أن اعتماد هذه الآراء يشكل، مع مراعاة ظروف انتهاك الحقوق المحددة في هذه القضية، تدبيراً من تدابير الترضية يوفر لصاحبة البلاغ جبراً مناسباً، وهذا يعني أن لا حاجة إلى التوصية بتعويض مالي. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، ينبغي لها، على وجه الخصوص: (أ) أن تجري تشاوراً فعلياً مع صاحبة البلاغ لدراسة احتياجاتها من حيث السكن البديل المناسب، وأن توفر لها هذا السكن، إذا اقتضى الأمر ذلك؛ (ب) أن تسدد التكاليف القانونية المعقولة التي تكبدتها صاحبة البلاغ في تجهيز هذا البلاغ.

توصيات عامة

14 - ترى اللجنة أن سبل جبر الضرر الموصى بها في سياق البلاغات الفردية قد تشتمل على ضمانات بعدم التكرار، وتُذكِّر بأن الدولة الطرف ملزمة بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وترى اللجنة أن الدولة الطرف ينبغي أن تكفل اتساق تشريعاتها وإنفاذ هذه التشريعات مع الالتزامات المنصوص عليها في العهد. والدولة الطرف ملزمة، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) ضمان أن يسمح الإطار المعياري للأشخاص الذين صدر أمر إخلاء بشأنهم والذين قد يتعرضون بالتالي لخطر العوز أو انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب العهد بالطعن في القرار أمام سلطة قضائية أو سلطة محايدة ومستقلة أخرى تتمتع بسلطة الأمر بوقف الانتهاك وتوفير سبيل انتصاف فعال حتى تتمكن هذه السلطات من دراسة مدى تناسب التدبير في ضوء معايير تقييد الحقوق المنصوص عليها في العهد بموجب أحكام المادة 4 ؛

(ب) وضع بروتوكول للامتثال لطلبات اتخاذ تدابير مؤقتة صادرة عن اللجنة وإبلاغ جميع السلطات المختصة بضرورة احترام هذه الطلبات من أجل ضمان سلامة الإجراء.

15 - ووفقاً للمادة 9 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري والمادة 18 ( 1 ) من النظام الداخلي المؤقت المتعلق بالبروتوكول الاختياري، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، رداً خطياً يتضمن أي معلومات عن التدابير المتخذة لمتابعة آراء اللجنة وتوصياتها. ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنة وتوزيعها على نطاق واسع، في شكل يسهل الوصول إليه، بحيث تصل إلى جميع قطاعات السكان.