الأمم المتحدة

E/C.12/DNK/CO/5

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

6 June 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للدانمرك التي اعتمد ت ها اللجنة في دورتها الخمسين (29 نيسان/أبريل - 17 أيار/مايو 2013)

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الخامس للدانمرك بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/DNK/5) وذلك في جلستيها السابعة عشرة والثامنة عشرة المعقودتين في 10 أيار/مايو 2013 (E/C.12/2013/SR.17-18)، واعتمدت، في جلستها الثامنة والعشرين المعقودة في 17 أيار/مايو 2013، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدانمرك تقريرها الدوري الخامس (E/C.12/DNK/5)، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالحالة في غرينلاند وجزر فارو وبالردود على قائمة المسائل (E/C.12/DNK/Q/5/Add.1). وتلاحظ مع التقدير أن وفد الدولة الطرف كان متوازناً جنسانياً ويتركب من خبراء ينتمون إلى مختلف الوزارات. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار التفاعلي المفيد والبناء الذي أجرته مع اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة مع التقدير ما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية جديدة للتعاون الإنمائي في أيار/مايو 2012؛

(ب) إنشاء لجنة خبراء في شهر كانون الأول/ديسمبر 2012 لبحث أمور منها مسألة إدراج صكوك حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) الإجراءات التي اتُخذت والهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية لملتمسي اللجوء وغيرهم من المهاجرين في الدولة الطرف؛

(د) إصدار مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة برعاية الأمومة في الدانمرك في عام 2009 والتي تم تحديثها في عام 2012؛

( ) اعتماد خطة عمل لمناهضة الاتجار بالبشر (201 1 -2014).

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تعرب اللجنة من جديد عن قلقها لأن الدولة الطرف ما زالت حتى الآن لم تدرج العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تشريعها المحلي. ويساور اللجنة القلق أيضاً برغم بيان الدولة الطرف أن المحاكم الدانمركية تطبق أحكام العهد وأن السوابق القضائية تبين أن معاهدات حقوق الإنسان الدولية تُطبق من قبل المحاكم أو يتذرع بها الأطراف في قضية ما وأن المحكمة العليا ذكرت أن المعاهدات غير المدرجة ليس لها أثر مباشر في النظام القانوني المحلي.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تشريعها المحلي وأن تسعى إلى شحذ الوعي وتحسين المعرفة بالعهد عن طريق التثقيف في مجال حقوق الإنسان والبرامج التدريبية بما في ذلك البرامج التي توجه إلى السلك القضائي. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) المتعلق بتطبيق العهد محلياً.

5- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تواصل الإبقاء على تحفظ ها على المادة 7(د) من العهد فيما يتعلق بالحق بدفع أجور الإجازات ال رسمية وهو التعهد الذي أبدته الدولة الطرف وقت التصديق على العهد في عام 1972.

توصي اللجنة بأن تُعيد الدولة الطرف نظرها في التحفظ الذي أبدته على المادة 7(د) من العهد، بغية سحب هذا التحفظ، سيما وأن الدولة الطرف أدرجت عنصراً مؤقتاً في تحفظها على المادة 7(د).

6- تلاحظ اللجنة مع التقدير المركز المستقل الذي يتمتع به ال معهد الدانمركي لحقوق الإنسان ولكن تأسف لكون ولايته لا تشمل حتى الآن جزر فارو.

توصي اللجنة بأن تعم د الدولة الطرف، بالتعاون مع حكومة جزر فارو، إلى سن تشريع الغرض منه توسيع الولاية المنوطة بالمعهد الدانمركي لحقوق الإنسان بحيث تشمل هذه الولاية جزر فارو. كما إنها تشجع المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان على أن يتصدى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس مساواتها بالحقوق المدنية والسياسية بغية تحقيق عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزء.

7- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تعتمد تشريعاً شاملاً مناهضاً للتمييز بل ت رتكز عوضاً عن ذلك على قوانين مختلفة توفر مستويات متباينة من الحماية لشتى المجموعات والأفراد (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لاعتماد تشريع شامل مناهض للتمييز ويضمن الحماية من التمييز لكافة الأفراد للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد. كما توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على أن ي وفر هذا التشريع كذلك الحماية من التمييز القائم على أساس الميل الجنسي والعجز. وتسترعي اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) المتعلق بعدم التمييز في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

8- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن استمرار الفجوة في الأجور بين ما تتقاضاه المرأة وما يتقاضاه الرجل ولا سيما في جزيرة فارو فضلاً عن نقص تمثيل المرأة في المناصب العليا وخاصة في القطاعين الأكاديمي والخاص (المادة 3).

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل وتعالج الفوارق المستمرة في الأجور بين الرجل والمرأة وأن تضمن التمثيل العادل للمرأة في المناصب الإدارية. كما توصي الدولة الطرف بأن تضم ّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التقدم المحرز في هذه المجالات.

9- يساور اللجنة القلق من أن نساء فئات الأقلية تواجهن باستمرار مصاعب في الحصول على الحقوق المنصوص عليها في العهد ولا سيما الوصول إلى التعليم والعمالة والرعاية الصحية (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف التدابير التي تتخذها، بما في ذلك ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة، لتيسير حصول النسوة من فئات الأقلية على كافة الحقوق المنصوص عليها في العهد ولا سيما التعليم والعمالة والرعاية الصحية.

10- يساور اللجنة القلق لأن معدل سوء الاستخدام بين الشباب وبين المهاجرين من البلدان النامية أعلى من المتوسط الوطني. وهي قلقة أيضاً لأن فترة استحقاق مزايا البطالة تم تخفيضها إلى سنتين اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2013 بعد أن كانت أربع سنوات (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف الخطوات التي تتخذها وخاصة عن طريق خطة الإنقاذ العاجلة لعام 2013 للتصدي لمعدلات البطالة الأعلى بين الشباب فضلاً عن المهاجرين من البلدان النامية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضم ّ ن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل تقييماً يتناول أثر خفض مدة استحقاق البطالة على مستويات معيشة الأشخاص المتأثرين بهذا التغيير.

11- وتبدي اللجنة قلقها من أن الأشخاص ذوي الإعاقة ممثلون تمثيلاً ناقصاً في سوق العمالة وأن مشاركته م آخذة في الانحدار. كما يساور اللجنة القلق لأن التشريع المحلي المتعلق بالعمالة لا يتضمن واجباً يتحمله رب العمل عادة بتوفير الإيواء بتكلفة معقولة (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات للنهوض بسوق عمالة شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وأن تعمد إلى تعديل تشريعاتها المحلية المتعلقة بالعمالة بحيث تتضمن واجباً يتحمله أرباب العمل بتوفير السكن المعقول التكلفة .

12- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تحدد حتى الآن أجراً أدنى وطنياً مما يعرض للخطر بوجه خاص حق العمال غير المشمولين بالاتفاقات الجماعية فضلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة في ا لحصول على أجر متساوٍ لقاء عمل متساوي القيمة (المادة 7).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لتحديد أجر أدنى وطني. وهي توصي أيضاً الدولة الطرف بأن تكفل إعادة النظر بصورة دورية في مستوى الأجر الأدنى الوطني هذا وبأن تحدده في مستوى كافٍ يوفر لكافة العمال ولأسرهم مستوى معيشي ّاً كافياً.

13- يساور اللجنة القلق إزاء مستوى المساعدة الاجتماعية الأساسية المتمثلة في علاوة تدفع للأشخاص الذين هم دون ال خامسة والعشرين من العمر حُددت في مستوى لا ي كف ي لتأمين العيش الكريم. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن إصلاح التقاعد المبكر ربما يستبعد أشخاصاً ذوي إعاقة هم دون سن الأربعين من الحصول على معاشات عجز تقاعد ية (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل كفاية مستوى المساعدة الاجتماعية التي يستفيد منها أشخاص دون الخامسة والعشرين من العمر وأجر كافٍ لتأمين العيش الكريم. كما توصي الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لكفالة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة ممن هم دون الأربعين من العمر على معاشات عجز تقاعدية.

14- ويساور اللجنة القلق من أن العقوبة البدنية المسلطة على الأطفال ليست ممنوعة صراحة في كافة الأوساط في غرينلاند.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات تضمن حظر العقوبة البدنية في كافة الأوساط في غرينلاند.

15- تشعر اللجنة بالقلق إزاء كثرة عدد الأطفال المودعين في دور رعاية خارج بيوتهم بما في ذلك دور الرعاية المؤسسية (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات تكفل نوعاً من الرعاية الأسرية بدلاً من الرعاية المؤسسية لكافة الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية. وهي توصي الدولة الطرف أيضاً بأن تتخذ خطوات لكفالة أن يحصل الأطفال الذين يودعون في بيوت للرعاية خارج بيوتهم ، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة، على الرعاية الكافية. واللجنة توصي في هذا الصدد بأن تضع الدولة الطرف في الاعتبار المبادئ التوجيهية المتعلقة بالرعاية البديلة للأطفال، المرفقة بقرار الجمعية العامة 64/142.

16- يساور اللجنة القلق لأن بعض قطاعات السكان يواجهون الخطر المتزايد المتمثل في العيش في فقر ولا سيما الأسر الوحيدة المعيل والأسر التي تحظى برعاية الدولة فضلاً عن الأسر المهاجرة (المادة 11).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتحديد خط وطني للفقر وتعيين تدابير تضمن توفير الدعم المحدد الهدف لكافة من يعيشون في فقر ولا سيما الأسر الوحيدة المعيل والأسر التي تحظى برعاية الدولة فضلاً عن الأسر المهاجرة. وتوصي كذلك بأن تُتخذ تدابير محددة الهدف بالإضافة إلى التدابير القائمة والرامية إلى تشجيع تخفيف وطأة الفقر من خلال التعليم والتصدي للفقر في المستوطنات والقرى النائية في غرينلاند. وتوجه اللجنة، في هذا الصدد، نظر الدولة الطرف إلى بيان ها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتُمد في 4 أيار/مايو 2001.

17- تشعر اللجنة بالقلق لأن العمال المهاجرين وغيرهم من المجموعات المحرومة والمهمشة بمن فيهم الروما يواجهون عقبات في إعلان الحق في السكن ال ملائم . ويساور اللجنة القلق أيضاً بسبب استمرار النقص في المساكن الاجتماعية بما في ذلك النقص الذي تشكوه جزر فارو. وهي قلقة بالإضافة إلى ذلك بسب ب استمرار التشرد في الدولة الطرف ولا سيما تشرد السكان المهاجرين فضلاً عن استمرار ارتفاع عدد الإخلاء بالقوة (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن الملائم، وتتخذ كافة التدابير المناسبة لكفالة حصول الفئات المحرومة والمهمشة بمن فيها المهاجرون والروما على الحق في السكن الملائم وذلك بتأمين الموارد الكافية المخصصة للزيادة في المعروض من المساكن الاجتماعية ومن خلال توفير الأشكال الملائمة من الدعم المالي كالإعانات التي تُمنح للإيجار. وتوصي اللجنة بالإضافة إلى ذلك بأن تتخذ الدولة الطرف كافة الإجراءات المناسبة لتحسين مرافق الاستقبال كمّاً ونوعاً (بما في ذلك مآوي الخدمات الاستعجالية، والخانات ومراكز الاستقبال وإعادة التأهيل الاجتماعي والمبيتات) وأن تضع السياسات والبرامج الملائمة لتسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي لمن لا مأوى لهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات التي تضمن لضحايا الإخلاء القسري حصولهم على سكن بديل أو تعويضهم ب سكن ملائم وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعلقيها العام رقم 7(1997) بشأن حالات الإخلاء القسري.

18- تلاحظ اللجنة بقلق أن اللاجئين الخاضعين لحصص معينة الذين جُمع شمل أسرهم والمهاجرين الذين لا يحملون وثائق يواجهون باستمرار مصاعب في الحصول على تسهيلات الرعاية الصحية والسلع والخدمات (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات تضمن لكافة الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات المحرومة والمهمشة والأفراد ولا سيما اللاجئين الخاضعين لحصص معينة والمهاجرين ممّن لُمّ شمل أسرهم والمهاجرين الذين لا وثائق لهم وأفراد أسرهم الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية. وتوصي اللجنة بأن تشمل هذه الخطوات ضمان الفحص الطبي للأشخاص بعد وصولهم إلى الدولة الطرف، وتوفير اللقاحات لأطفالهم. وهي توصي الدولة الطرف أيضاً با تخاذ خطوات لشحذ وعي الفئات المحرومة والمهمشة والأفراد المشمولين بمنظومة الرعاية الصحية وتأمين حصولهم جميعاً على المعلومات ذات الصلة وذلك بلغات غير اللغة الدانمركية.

19- يساور اللجنة القلق بشأن وضع المحرومين من أطفال المهاجرين والروما في المدارس الحكومية بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية مقارنة بالتلامذة الدانمركيين. وهي قلقة كذلك لأن الأطفال ملتمسي اللجوء لا يقع إدماجهم بسرعة في المدارس العمومية (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع أولويات لتنفيذ الإطار الخاص بالتنمية اللغوية وخفض أثر الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية للأطفال في أدائهم الأكاديمي. وتوصي اللجنة بالإضافة إلى ذلك بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات تكفل لملتمسي اللجوء من الأطفال إدماجهم بسرعة في المدارس العمومية وعدم تعليمهم في البداية في مدارس منفصلة.

20- تشعر اللجنة بقلق إزاء الأطفال ذوي الإعاقة الذين تكون حظوظهم أقل من حظوظ الأطفال السالمين في مجال الجلوس لامتحانات بعد إتمام التعليم الابتدائي والثانوي الإلزامي وحتى إذا ما جلسوا إلى الامتحان فإن أداءهم يكون أدنى من أداء الأطفال الذين لا يشكون أي إعاقة (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لتأمين التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة. وتوصي أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف وجود مدرسين مدربين لتربية الأطفال ذوي الإعاقة داخل المدارس النظامية وأن تتوفر للأطفال ذوي الإعاقة الأدوات واللوازم الضرورية.

21- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تطبق مبدأ الذاتية الثقافية فيما يتصل بالاعتراف بقبيلة التول في غرينلاند باعتبارها جماعة متميزة من السكان الأصليين (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات للاعتراف بقبيلة التول في غرينلاند باعتبارها جماعة متميزة من السكان الأصليين قادرة على المطالبة بحقوقها التقليدية بما في ذلك الحفاظ على هويتها الثقافية واستخدام لغتها.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات التي تُمكّن كافة الفئات المحرومة والمهمشة والأفراد بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة فضلاً عن الأطفال المنتمين إلى أسر منخفضة الدخل وأطفال المهاجرين وغيرهم من الأشخاص من التمتع الكامل بحقهم في المشاركة في الحياة الثقافية.

23- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات تتعلق بالإجراءات التي اتُخذت لضمان حق كل شخص في التمتع بمزايا التقدم العلمي وتطبيقاته طبقاً للمادة 15، الفقرة 1(ب) من العهد.

24- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

25- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتكرر اللجنة توصيتها الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 117(1962) بشأن السياسة الاجتماعية (الأهداف والمعايير الأساسية)، ورقم 174(1993) المتعلقة بالوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى.

26- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى كافة مستويات المجتمع ولا سيما المسؤولين في الدولة وسلك القضاء ومنظمات المجتمع المدني وأن تترجم هذه الملاحظات وتروج لها على أكبر نطاق ممكن وإبلاغ اللجنة بالخطوات التي اتُخذت تنفيذاً لهذه الملاحظات في تقريرها الدوري المقبل. كما إنها تشجع الدولة الطرف على إشراك كافة الجهات الفاعلة ذات العلاقة بما فيها المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني في العملية النقاشية على المستوى الوطني قبيل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

27- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس معداً وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، بحلول 31 أيار/مايو 201 8 .