الأمم المتحدة

E/C.12/DNK/CO/6

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

12 November 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس للدانمرك (E/C.12/DNK/6) في جلستيها 44 و 45 ( انظر E/C.12/2019/SR.44 و45) ، المعقودتين في 8 و 9 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، واعتمدت في جلستها 60 ، المعقودة في 18 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، هذه الملاحظات الختامية .

ألف- مقدمة

٢- تُرحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الدوري السادس في الوقت المناسب، وكذا بما قدمته من معلومات إضافية في ردودها على قائمة المسائل (E/C.12/DNK/Q/6/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء مع الوفد الوزاري الكبير للدولة الطرف الذي ضمّ ممثلين عن حكومتي جزر فارو وغرينلند ، وللمعلومات الخطية الإضافية التي قُدّمت بعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحّب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز مستوى حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، على النحو المشار إليه في هذه الملاحظات الختامية. وتحيط اللجنة علم اً على وجه الخصوص باعتماد الدولة الطرف استراتيجية جديدة قائمة على حقوق الإنسان في سياستها المتعلقة بالتنمية والعمل الإنساني، وبإقرار برلمان غري نلند قانون عام 2013 للمساواة بين الرجل والمرأة، وبإنشاء رابطة السكن الاجتماعي في جزر فارو في عام 2014 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مكانة العهد في النظام القانوني الوطني

٤ - يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من توصيتها السابقة (E/C.12/DNK/CO/5، الفقرة 5) ، ما زالت الحقوق المكفولة بالعهد غير منفذة تنفيذ اً تام اً في الدولة الطرف، كون بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية غير معترف بها في القانون الدستوري الدانمركي. كما يساورها القلق لعدم إدماج العهد كلي اً في النظام القانوني الوطني. وتحيط اللجنة علم اً ببيان الدولة الطرف الذي يفيد بأن محاكمها وسلطاتها تفسر القواعد الوطنية على نحو يسمح لها بتفادي التضارب مع الالتزامات الدولية للدولة الطرف (المادة ٢(١)).

٥- تكرّر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة من أجل إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على النحو المنصوص عليه في العهد، إدراج اً كامل اً في تشريعاتها المحلية وضمان إمكانية التقاضي بشأنها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، في ظل عدم اعتراف الدستور بالعديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بإعادة النظر في موقفها وإدراج أحكام العهد في القانون المحلي، وهو ما من شأنه أن يتيح أساساً لاحتجاج الأفراد مباشرة بالحقوق المنصوص عليها فيه أمام المحاكم الوطنية. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

٦- وفي حين أحاطت اللجنة علم اً ببيان الوفد أن مشاريع القوانين تخضع لتقييم شامل قبل عرضها على البرلمان، فإنه يساورها القلق إزاء عدد من القوانين التي اعتمدتها الدولة الطرف مؤخر اً، كما أشير إليه في هذه الملاحظات الختامية، وتتعارض مع التزاماتها بموجب العهد (المادة ٢(١)).

٧- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف قيام الآليات الفعالة، من قبيل اللجنة المشتركة بين الوزارات لحقوق الإنسان، بما يلي: (أ) تدقيق امتثال مشاريع القوانين لالتزاماتها بموجب العهد؛ و(ب) تقييم أثر القوانين والسياسات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ و(ج) رصد تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة وغيرها من آليات حقوق الإنسان. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إدماج الإجراءات ذات الصلة في خطة عمل لحقوق الإنسان .

التحفظ على المادة 7( د)

٨- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم اتخاذ الدولة الطرف خطوات لسحب التحفظ الذي أبدته على المادة ٧ ( د) من العهد عند التصديق عليه في عام ١٩٧٢. ويبدو أن هذا التحفظ غير ضروري، كون العطل الرسمية مدفوعة الأجر في الدولة الطرف.

٩- تكرر اللجنة توصيتها بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تحفظها على المادة ٧ ( د) من العهد بغرض سحبه.

البيانات الإحصائية في غرينلند وجزر فارو

١٠- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات إحصائية بشأن التمتّع بالحقوق المنصوص عليها في العهد في غرينلند وجزر فارو (المادة ٢ ( ٢)).

١١- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتجمّع البيانات ذات الصلة من أجل زيادة تيسير تقييم التقدم المحرز في غرينلند وجزر فارو. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى أمور منها الإطار المفاهيمي والمنهجي المتعلق بمؤشرات حقوق الإنسان والذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ) .

التدابير التراجعية التي تؤثر في اللاجئين والمهاجرين

١٢- يساور اللجنة القلق إزاء العديد من التدابير التراجعية التي اعتمدتها الدولة الطرف، على النحو المبين في هذه الملاحظات الختامية، وأدت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تقليص حقوق اللاجئين والمهاجرين. وتشعر اللجنة بالقلق لأن بعض التدابير لم يستوجبها خفض الموارد المتاحة أو تنفيذ برنامج التقشف وهي تؤثر بشكل مفرط في فئات تعاني الحرمان والتهميش بالفعل (المادة ٢ ( ١)).

١٣- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، عند تنفيذ الاتفاق السياسي الجديد المعنون ” توجه عادل للدانمرك “ بعكس التدابير التراجعية التي لا تفي بمعايير الضرورة والتناسب والوقتية وعدم التمييز، وترد بالتفصيل في رسالة اللجنة المؤرخة ١٦ أيار/مايو ٢٠١٢ بشأن تدابير التقشف.

١٤- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتحقيقها هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية على مدى عدة عقود، وترحّب بإعلان الوفد نية الدانمرك مضاعفة المبلغ المقرّر اقتراحه على البرلمان كمساهمة منها في الصندوق الأخضر للمناخ. غير أن اللجنة تأسف لعدم تقديم توضيحات عمّا إذا كان مستوى هذه المساهمة سيتجاوز المستوى الحالي للمساعدة الإنمائية الرسمية (المادة ٢ ( ١)).

١٥- توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بضمان أن تتجاوز مساهمتها في الصندوق الأخضر للمناخ المستوى الحالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، وألا تكون على حساب المساعدة الإنمائية في مجالات أخرى .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (جزر فارو)

١٦- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم اتخاذ الدولة الطرف أي إجراء لتنفيذ توصيات فرقة العمل المعيّنة في عام ٢٠١٧ بشأن نماذج المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تناسب مجتمع جزر فارو (المادة ٢ ( ١)).

١٧- توصي اللجنة بأن تبادر الدولة الطرف سريعاً إلى إنشاء مؤسسة لحقوق الإنسان في جزر فارو يخول لها تغطية كل الحقوق المكفولة بالعهد، وتمتثل المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) امتثالاً تاماً. ‬

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

١٨- في حين تحيط اللجنة علم اً بولاية مؤسسة الوساطة ومعالجة الشكاوى من أجل سلوك تجاري مسؤول التي أُنشئت بموجب القانون رقم 546 لعام 2012 ، فإنه يساورها القلق لأن الإطار القانوني للدولة الطرف وغيره من أطرها التنظيمية لا يلزم الشركات الخاضع مقرها لولايتها القضائية بإيلاء العناية الواجبة لحقوق الإنسان (المادة ٢ ( ١)).

١٩- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف إطار اً قانوني اً وغيره من الأطر التنظيمية لضمان ما يلي:

(أ) مطالبة الكيانات التجارية بأن تولي العناية الواجبة لحقوق الإنسان في عملياتها وفي علاقاتها التجارية، في الداخل والخارج ؛

(ب) تحميل الكيانات التجارية مسؤولية انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛

(ج) تمكين الضحايا من التماس سبل الانتصاف عن طريق الآليات القضائية وغير القضائية في الدولة الطرف .

٢٠- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إدراج هذه العناصر في خطة عملها الوطنية الثانية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 24 ( 2017) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية.

عدم التمييز

٢١- تلاحظ اللجنة أن قوانين محددة شتى تنص على الحماية من التمييز في مجالات مختلفة في الدولة الطرف. وفي الوقت نفسه، يساور اللجنة القلق إزاء الثغرات المتبقية في إطار الدولة الطرف القانوني لمكافحة التمييز، بما في ذلك عدم حظر التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية والسن والدين خارج سوق العمل، وكذا عدم وجود التزام قانوني لضمان إمكانية الوصول وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة (المادة ٢ ( ٢)).

٢٢- تكرّر اللجنة توصيتها حيث تدعو الدولة الطرف وأقاليمها المتمتعة بالحكم الذاتي إلى اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يحظر أوجـه المعاملة التفاضليـة المبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على أسباب تمييز محظورة والمؤثرة على تمتع الجميع على قدم المساواة بالحقوق المكفولة في العهد، في ظل عدم وجود مبرر معقول وموضوعي. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إمكانية الوصول وتلزم بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20 ( 2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

٢٣- ويساور اللجنة قلق بالغ لأن القوانين التي تفرض معاملة تفاضلية على أساس الأصل القومي والوضع الاجتماعي والإقامة، ويشار إلى العديد منها في هذه الملاحظات الختامية، اعتُمدت في الدولة الطرف بما يخالف التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ودستورها (المادة ٢ ( ٢)).

٢٤- تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لإلغاء الأحكام التشريعية وتنقيح السياسات التي تشكل تمييز اً أو تسفر عنه، شكلاً أو موضوعاً، فيما يتعلق بممارسة الحقوق المنصوص عليها في العهد والتمتع بها. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن أي معاملة تفاضلية مبنية على أسباب محظورة ينبغي أن تكون معقولة وموضوعية، وهو ما يتطلب إجراء تقييم لمعرفة إن كان المُراد من التدابير أو من عدم اتخاذها، والآثار الناجمة عن ذلك، أمور مشروعة تتوافق مع طبيعة الحقوق المنصوص عليها في العهد وهل هي فقط بغرض تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي (التعليق العام رقم ٢٠، الفقرة 13) .

اللاجئون

٢٥- في حين تلاحظ اللجنة التأثير الإيجابي لمبادرات من قبيل برنامج التعليم الأساسي المتكامل، فإنه يساورها القلق لأن بعض القوانين التي اعتمدتها الدولة الطرف مؤخر اً قوّضت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاجئين. ومن بينها القانون رقم 102 لعام 2016 ، الذي يفرض شروط اً مختلفة للمّ الشمل الأسري بالنسبة لبعض اللاجئين؛ والقانون رقم ١٧٤ لعام 2018 الذي يعتمد سياسة الإقامة المؤقتة للاجئين في الدولة الطرف ويلغي الحكم الملزم للبلديات بمنحهم مساكن دائمة؛ والقانون رقم ٧٢٩ لعام ٢٠١٩ الذي يقيد الحق في الاستفادة من خدمات الترجمة الفورية بالمجان في المرافق الصحية (المواد ٢ ( ٢)، و١٠ و١٢).

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواءمة شروط لمّ شمل الأسر بالنسبة لجميع اللاجئين مع الالتزام بتوفير أوسع نطاق ممكن من الحماية والمساعدة للأسرة ؛

(ب) ضمان أن يتمتع اللاجئون بإقامة آمنة، ووقف ممارسةُ منح فئات مختلفة من الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية تصاريح إقامة قصيرة ذات مدد زمنية مختلفة ؛

(ج) إعادة إلزام سلطات الدولة الطرف بتوفير مساكن دائمة للاجئين ؛

(د) ضمان حصول اللاجئين على خدمات الرعاية الصحية الكافية، بطرق منها توفير خدمات الترجمة الفورية بالمجان أو التعويض عن تكاليف النقل، حسب الاقتضاء .

٢٧- وعلى وجه العموم، تشجّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة عملها لكفالة إدماج اللاجئين في المجتمع إدماج اً فعلي اً مع التركيز على التعليم وسوق العمل، فضل اً عن كفالة إدماجهم الاجتماعي، بالتشاور مع المنظمات التي توفر الدعم لهم .

المساواة بين الرجال والنساء

٢٨- يساور اللجنة القلق لأن القانون يشترط توفير تمثيل جنساني متوازن في مجالس إدارة الشركات الكبيرة الحجم والمبادرات مثل حملة ” قيادة المستقبل “ ، في حين انحصرت نسبة النساء المنتخبات في مجالس الشركات في عام ٢٠١٧ في 15.9 في المائة، وبلغت نسبة الشركات التي لا تضم نساء في مجالسها 43 في المائة (المادة ٣).

٢٩- توصي اللجنة بأن تجمّع الدولة الطرف بيانات ومعلومات عن تحقيق التوازن الجنساني في صفوف المديرين في جميع القطاعات، وأن تحدّد مكان الثغرات، وأن تتخذ التدابير اللازمة، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة، لزيادة تمثيل المرأة في إدارة المؤسسات .

٣٠- وفي حين تعترف اللجنة بإنجازات الدولة الطرف في التصدي للقوالب النمطية الجنسانية من خلال منح الإجازة الوالدية وإجازة الأبوين، فإنه يساورها القلق لأن ١٠ في المائة فقط من الإجازة الوالدية المشتركة يطلبها الآباء، ولأن المرأة لا تزال تتحمل المسؤولية الرئيسية عن رعاية الأطفال والأعمال المنزلية (المادة ٣).

٣١- توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف استقصاءات شاملة لاستخدام الوقت بهدف تحديد مكان ونطاق الفجوة القائمة بين الرجل والمرأة، وأن تكثّف جهودها الرامية إلى تقاسم الرجل والمرأة المسؤوليات على قدم المساواة من أجل تحقيقهما التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية. وتُحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 16 ( 2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الفجوة في الأجور بين الجنسين

٣٢- تلاحظ اللجنة مع القلق أن الفجوة في الأجور بين الجنسين أوسع بين ذوي الأجور العالية في الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علم اً بتعليق الوفد الذي يفيد بأن الفارق يمكن أن يعزى إلى عدم وجود هيئات، مثل النقابات، للتفاوض بشأن الأجور نيابة عن الموظفين ذوي الرتب العليا في الشركات. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء الفجوة الكبيرة في الأجور بين الجنسين في غرينلند ، وتأسف لعدم وجود معلومات بهذا الخصوص في جزر فارو (المادتان ٣ و٧).

٣٣- توصي اللجنة بأن تُدرَج الأسباب الجذرية للفجوة في الأجور بين الجنسين بين ذوي الأجور العالية في البحوث التي سيضطلع بها المركز الوطني للبحوث الاجتماعية. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تُنفّذ تدابير محددة، مثل شفافية الأجور وتقييم الوظائف الشامل لعدة قطاعات، في الدولة الطرف وأقاليمها المتمتعة بالحكم الذاتي لضمان الإعمال الفعلي للحق في الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الفقرات من 11 إلى 17 من تعليقها العام رقم 23 ( 2016) بشأن الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية.

الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية

٣٤- بينما تلاحظ اللجنة تحديد ظروف العمل، بما فيها الأجور والإجازات المدفوعة الأجر، في الاتفاقات الجماعية، فإنه يساورها القلق إزاء ظروف عمل الـ ٢٠ في المائة من القوة العاملة التي لا تشملها هذه الاتفاقات. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع القلق المعلومات الواردة من الدولة الطرف بشأن ظروف العمل الهشة للعاملين في قطاع نقل البضائع الذين لا يستطيعون، بسبب الطابع المتنقل لعملهم، المشاركة في العمل الجماعي. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن عدم وجود معايير قانونية دنيا فيما يتعلق بظروف العمل يمكن أن يؤدي إلى تباين الظروف بين مختلف القطاعات. وعلاوة على ذلك، وفي حين تلاحظ اللجنة إشارة الدولة الطرف إلى الإجراءات القطاعية كتدبير وقائي للعمال الذين لا تشملهم الاتفاقات الجماعية، فإنه ما زال يساورها القلق لأنها غير كافية لضمان حماية فرادى العاملين (المادتان ٧ و٨).

٣٥- توصي اللجنة بأن تسن الدولة الطرف تشريعات بشأن ظروف العمل، مثل الأجور والراحة والإجازة المدفوعة الأجر، كي تتأكد من تطبيق المعايير الدنيا على جميع العمال، بمن فيهم أولئك الذين لا تشملهم الاتفاقات الجماعية، مثل عمال قطاع النقل. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 23 .

الحق في الضمان الاجتماعي

٣٦- في حين تحيط اللجنة علم اً بإنجازات الدولة الطرف فيما يتعلق بتطوير دولة رفاه قوية وشاملة، فإنه يساورها القلق إزاء اعتماد استثناءات، مثل الشرط الصارم الذي يقضي بالإقامة سبع سنوات من آخر اثنتا عشرة سنة في الدولة الطرف أو غيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية للاستفادة من استحقاقات البطالة، وهو ما يسفر عن تمييز فعلي ضد العمال المهاجرين من بلدان غير أوروبية في التمتع بالحق في الضمان الاجتماعي (المادتان ٢(٢) و٩).

٣٧- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف، عند مراجعة نظام استحقاقات البطالة، أن تتسم شروط التأهيل للاستفادة منه بطابع معقول ومتناسب وأن تكون الفئات المحرومة، مثل العمال المهاجرين، مشمولة كما يجب. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19 ( 2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

٣٨- ويساور اللجنة القلق لأن مبلغ استحقاقات الإدماج التي تخصص للأفراد غير المؤهلين للحصول على استحقاقات البطالة لا يرقى إلى مستوى الاستحقاقات الاجتماعية، وهو ما لم يسمح للمستفيدين بالتالي من إعمال حقوقهم الواردة في العهد. ويساور اللجنة القلق لأن هذا النظام بدلا من تشجيع العمالة حال دون استغلال المستفيدين لفرص الإدماج المتاحة، وهو ما زاد من تهميشهم (المادتان ٢ ( ١) و٩).

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم لأثر اعتماد استحقاقات الإدماج (استحقاقات الدعم الذاتي والعودة، اعتبار اً من عام ٢٠٢٠) على الحق في مستوى معيشي مناسب وغيره من حقوق المستفيدين المنصوص عليها في العهد؛

(ب) تعديل أو إلغاء استحقاقات الإدماج من أجل كفالة المساواة في الحق في الاستحقاقات الاجتماعية ؛

(ج) التأكد من أن تكون استحقاقات الضمان الاجتماعي، بغض النظر عن المستفيدين منها، في مستوى يكفل إمكانية تمتع المستفيدين بالحق في مستوى معيشي مناسب، بما يسمح لهم بالتمتع بحقوقهم المنصوص عليها في العهد .

٤٠- وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الفقرتين 22 و 42 من تعليقها العام رقم 19 .

٤١- وتشير اللجنة إلى عدم تعليق دفع معاشات العجز للأفراد الذين كانوا مؤهلين قبل دخول مخطط إصلاح معاشات العجز والعمل المرن لعام 2012 حيز النفاذ، كون الأحكام ذات الصلة تنطبق فقط على المستفيدين الجدد. ومع ذلك فإن اللجنة يساورها القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة قد يضطرون إلى العمل. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات عن تقييم أثر المخطط على المستفيدين منذ اعتماده في عام ٢٠١٢ (المادة ٩).

٤٢- توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تقييم اً لأثر مخطط إصلاح معاشات العجز والعمل المرن لعام ٢٠١٢ على الحق في العمل وفي مستوى معيشي مناسب وفي الضمان الاجتماعي، بالتشاور مع ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19 .

العنف الجنسي

٤٣- تلاحظ اللجنة مع القلق المعلومات المتعلقة بارتفاع عدد حالات العنف الجنسي، بما فيها الاغتصاب، في الدولة الطرف، وعدم وجود بيانات إحصائية موثوقة في هذا الشأن. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء نقص الأحكام القانونية المتعلقة بالاغتصاب والانخفاض الشديد في معدل الملاحقات القضائية المتصلة بالعنف الجنسي (المواد ٣ و١٠ و١٢).

٤٤- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، في إطار الإصلاح المزمع للقانون الجنائي، بما يلي:

(أ) إدراج عنصر الموافقة في التعريف القانوني للاغتصاب ؛

(ب) التصدي للحواجز التي تعوق الإبلاغ والتحقيق والملاحقة القضائية فيما يتعلق بالعنف الجنسي، بطرق منها تعزيز قدرات الشرطة والمدعين العامين والقضاة على تطبيق الأحكام الجنائية ذات الصلة والتحقيق في حالات العنف الجنسي على نحو يراعي الاعتبارات الجنسانية ؛

(ج) القيام على نحو منهجي بجمع وتوليد بيانات مصنّفة كي يمكن فهم طبيعة ونطاق العنف الجنسي في الدولة الطرف ؛

(د) تعزيز التدابير الوقائية، بطرق منها تنظيم حملات توعية واسعة النطاق تستهدف المجتمع ككل وكذا التعليم المدرسي .

الفقر

٤٥- في حين تحيط اللجنة علم اً بسجل الدولة الطرف في مكافحة الفقر، فإنها تبدي أسفها لأن الدولة الطرف ألغت عتبة الفقر الوطنية. وتعرب عن قلقها إزاء تزايد عدد الأطفال الفقراء في أعقاب إدخال إصلاحات على الضمان الاجتماعي تنص على عناصر من بينها ” مبدأ التخريج التدريجي “ ، وهو يتعلق باستحقاقات الطفل وينطبق على فئات معينة فقط. ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون من الفقر في المستوطنات النائية في غرينلند (المادتان ٩ و١١ ).

٤٦- وإذ تحيط اللجنة علم اً بنية الدولة الطرف إعادة العمل بإجراء عتبة الفقر الوطنية، توصيها بضمان ما يلي:

(أ) أن تسمح عتبة الفقر الوطنية بالتمتع بمستوى معيشي مناسب وبغيره من الحقوق المنصوص عليها في العهد ؛

(ب) أن تستفيد الأسر المعوزة استفادة فعالة من بدلات إعالة الطفل المؤقتة ؛

(ج) أن تحدَّد الفئات الأخرى، غير الأطفال، التي تضررت بصورة مفرطة من إصلاحات الضمان الاجتماعي، وأن تُعتمد تدابير للتخفيف من ضررها ؛

(د) أن تقدم أيض اً اللجنة المعنية بنظام الاستحقاقات المقرر إنشاؤها لاقتراح سبل التصدي بصورة أفضل لفقر الأطفال توصيات بشأن شروط التأهيل للحصول على الاستحقاقات وأشكال تقديمها بهدف دعم مبدأي الكرامة الإنسانية وعدم التمييز .

الحق في سكن لائق

٤٧- يساور اللجنة القلق لأن عدد المشردين في الدولة الطرف زاد كثير اً منذ النظر في تقريرها الدوري الخامس. كما يساورها القلق إزاء تجريم التسول وكذا حالات تجريم المشردين (المادة ١١).

٤٨- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، في سياق تنفيذ خطة عمل مكافحة التشرد للفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢١، بما يلي:

(أ) زيادة القدرة الاستيعابية لأماكن إيواء المشردين، وإزالة الحواجز الإدارية التي تحول دون وصولهم إليها ؛

(ب) الاستثمار في التدابير التي توفّر حلول اً طويلة الأجل ودعم إعادة إدماج المشردين في المجتمع ؛

(ج) إلغاء الأحكام القانونية التي تجرّم السلوك الناجم عن أوضاع الفقر والحرمان من الحق في السكن اللائق، مثل التسول والنوم في الشارع .

٤٩- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النقص في المساكن الميسورة التكلفة في الدولة الطرف، وهو الأمر الذي يتفاقم بفعل تنامي ملكية المساكن من قبل مستثمري القطاع الخاص الذين يجيز لهم قانون عام 1996 بشأن التنظيم المؤقت لظروف السكن رفع قيمة الإيجار إلى حدود ” قيمة السكن المستأجر “ (المادة ١١).

٥٠- توصي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف من خزان الوحدات السكنية الميسورة التكلفة. كما توصي بأن تقوم البحوث المزمع إجراؤها بشأن نطاق وتأثير تنظيم الإسكان بما يلي أيضا ً : (أ) النظر في أثر التشريعات القائمة على مدى توافر المساكن بتكلفة ميسورة، ولا سيما للفئات المحرومة والمهمشة؛ و(ب) تحديد الوسائل المناسبة لمنع بلوغ الإيجار مستويات غير معقولة أو الزيادات فيه؛ و(ج) تقييم مدى كفاية مبلغ استحقاقات السكن والشروط المؤهلة للاستفادة منها. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 ( 1991) بشأن الحق في السكن اللائق.

٥١- وفي حين تعرب اللجنة عن تقديرها لسعي القانون المعدل لقانون السكن الاجتماعي وقانون إيجار السكن الاجتماعي وقانون الإيجار (المعروف بالقانون لام 38) إلى التصدي للفصل في السكن وتعزيز التماسك الاجتماعي في الدولة الطرف، فإنه يساورها القلق لأنه ينتهك حقوق اً مثل حرية اختيار السكن وحرية الوالدين في اختيار مدارس أطفالهم. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن القانون تمييزي باعتماده تصنيف اً لبعض المناطق كـ ” غيوت “ بناء على نسبة سكانها المنحدرين من بلدان ” غير غربية “ . وهكذا فإن هذا الإجراء لا يسمح بالتمييز ضد هؤلاء السكان على أساس أصلهم الإثني وجنسيتهم فحسب، وإنما يزيد أيض اً من تهميشهم. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على مضاعفة العقوبات المتصلة بالجرائم المرتكبة في ” مناطق العقوبات المشددة “ . وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن هذا القانون بدل اً من تقديمه الدعم ينص على عقوبات، مثل سحب بدلات إعالة الطفل في حال لم يقم الوالدان بإلحاق أطفالهم ببرامج التعلم الإلزامي للغة أو بتطوير مهاراتهم في اللغة الدانمركية في المنزل (المواد ٢ ( ٢) و١٠ و١١).

٥٢- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في جهودها الرامية إلى التصدي للفصل في السكن وتعزيز التماسك الاجتماعي. وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إزالة عنصر تعريف ” الغيتو “ الذي يحيل إلى السكان المنحدرين من بلدان ” غير غربية “ ، وهو عنصر تمييزي على أساس الأصل الإثني والجنسية ؛

(ب) تقييم أثر ” حزمة الغيتو “ على المجتمعات المحلية المتضررة ؛

(ج) إلغاء العناصر القسرية والعقابية من القانون لام 38 ؛

(د) إلغاء جميع الأحكام التي لها أثر تمييزي مباشر أو غير مباشر على اللاجئين والمهاجرين والمقيمين في ” الغيتوهات “ ؛

(هـ) القيام، في إطار التشاور المجدي مع المجتمعات المعنية، بتحديد الدعم اللازم لتيسير إدماجهم ؛

(و) التأكد من احترام عمليات الإخلاء وإعادة الإيواء معايير حقوق الإنسان .

الحق في السكن اللائق في غرينلند

٥٣- يساور اللجنة القلق إزاء نقص السكن الميسور التكلفة، بما في ذلك السكن الاجتماعي في غرينلند ، وإزاء التقارير التي تفيد بأن عدد اً كبير اً من عمليات الإخلاء القسري يعزى إلى عدم تسديد مقابل الإيجار، وإزاء ما ينجم عن ذلك من حالة تشرد (المادة ١١).

٥٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة توافر السكن الميسور التكلفة، بطرق منها التعجيل بتجديد الوحدات السكنية العامة الشاغرة لجعلها صالحة للسكن ؛

(ب) كفالة استفادة الأسر المحرومة من الدعم المالي للإسكان ؛

(ج) التأكد من أن تنص تشريعاتها على توفير أكبر قدر ممكن من ضمان الحيازة للمستأجرين، ومن أن تتاح، في حال تنفيذ عمليات إخلاء مبررة، سبل الحماية الإجرائية وأن يوفر السكن البديل اللائق .

٥٥- وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 والفقرة 15 من تعليقها العام رقم 7 ( 1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري.

الصحة العقلية

٥٦- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى أنه خلاف اً لما تنص عليه أحكام القانون الموحد رقم ١١٦٠ لعام ٢٠١٥ تستخدم التدابير القسرية في مؤسسات الصحة العقلية ربما ليس كحل أخير. كما يساور اللجنة القلق إزاء إمكانية استخدام التدابير القسرية في حق الأطفال غير البالغين سن 15 دون موافقتهم (المادة ١٢).

٥٧- تكرّر اللجنة التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الحد من اللجوء إلى التدابير القسرية في مؤسسات الصحة العقلية ( CCPR/C/DNK/CO/6 ، الفقرة 26 ) ، وتدعو الدولة الطرف إلى إدراجها في خطة العشر سنوات لتطوير الطب النفسي. كما توصي اللجنة بأن تُكفل الضمانات والمعايير الإجرائية الملائمة للأطفال دون سن ١٥ عند مراجعة أحكام قانون الطب النفسي المتعلقة بالقصّر.

٥٨- ويساور اللجنة القلق لأن معدل الانتحار في صفوف الشباب في غرينلند أعلى منه في الدانمرك، وتعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة هذا الوضع (المادة ١٢).

٥٩- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الانتحار في غرينلند . كما توصي اللجنة بأن تقيم الدولة الطرف ما إذا كانت الخدمات المتاحة لمنع الانتحار فعالة وفي متناول المعرضين لخطر الانتحار من الأفراد والجماعات. وتطلب اللجنة إدراج المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة في هذا الصدد في غرينلند ، وكذلك بالصحة العقلية عموم اً، بما فيها تغطية الخدمات المتنقلة، في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف .

الصحة الجنسية والإنجابية

٦٠- يساور اللجنة القلق لأن معلومات الدولة الطرف تفيد بأن ثلث تلاميذ الصف السابع فقط يتلقى التثقيف الجنسي. كما يساورها القلق لأن أغلبية المدرسين غير مدرّبين بما يكفي على تنظيم دورات في الصحة الجنسية والإنجابية وفي النشاط الجنسي (المادتان ١٢ و١٣).

٦١- توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف تثقيف اً شامل اً لفائدة الجميع في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والنشاط الجنسي بطريقة تناسب مختلف الأعمار وتستند إلى الأدلة وتتسم بالدقة العلمية، بما في ذلك الموافقة في العلاقات الجنسية. وتوصي اللجنة أيض اً بوضع برامج تربوية مناسبة لتدريسهم .

صحة الطفل والجنين والأم

٦٢- يساور اللجنة القلق إزاء الأثر السلبي لتقييد تقديم الرعاية الصحية بالمجان للأفراد غير النظاميين على حق الأطفال والأمهات الحوامل في الصحة (المادتان ١٠ و١٢).

٦٣- تذكّر اللجنة بأن على الدولة الطرف واجب احترام الحق في الصحة من خلال ضمان أن يحصل جميع الأشخاص، بمن فيهم المهاجرون، على قدم المساواة على الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والمسكنة، بغض النظر عن وضعهم القانوني وعن الوثائق التي يحملونها. ولذلك توصي اللجنة بأن تزيل الدولة الطرف القيود المفروضة على حصول الأطفال والنساء غير النظاميين على الرعاية الصحية بالمجان. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها لعام 2017 بشأن واجبات الدول تجاه اللاجئين والمهاجرين بموجب العهد ( E/C.12/2017/1 ) .

الأطفال حاملو صفات الجنسين

٦٤- يساور اللجنة القلق لأن تعريف ” اضطرابات (فروق) النمو الجنسي “ في تشريعات الدولة الطرف لا يتضمن جميع عناصر تعريف ” الأشخاص حاملي صفات الجنسين “ . ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار إخضاع الأطفال حاملي صفات الجنسين لإجراءات طبية غير ضرورية (المادتان١٠ و١٢).

٦٥- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، عند تنفيذ خطة العمل الوطنية للفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢١ بشأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بما يلي:

(أ) تبديل مفهوم ” اضطرابات (فروق) النمو الجنسي “ في تشريعاتها بتعريف للشخص الحامل لصفات الجنسين حيث تتضمن الفروق في الخصائص الجنسية الأعضاء التناسلية والغدد التناسلية والأنماط الصبغية ؛

(ب) القيام، في الممارسة العملية، بضمان عدم إخضاع الخصائص الجنسية للأطفال الحاملين لصفات الجنسين لإجراءات طبية غير ضرورية إلى حين يصبحون قادرين على تكوين آرائهم الخاصة وإعطاء موافقتهم المستنيرة ؛

(ج) تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية على الاحتياجات الصحية وحقوق الإنسان لحاملي صفات الجنسين، بما في ذلك حقهم في الاستقلال الذاتي والسلامة البدنية؛

(د) القيام، بالإضافة إلى المواد الإعلامية الموجهة إلى والدي الأطفال حاملي صفات الجنسين والمزمع نشرها من قبل السلطات الصحية الدانمركية، بضمان حصول الأشخاص حاملي صفات الجنسين وأسرهم على المشورة والدعم الكافيين، بما في ذلك من جانب الأقران ؛

(هـ) تحديد انتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف الأشخاص حاملي صفات الجنسين والتحقيق فيها في سياق دراسة الظروف المعيشية لهؤلاء الأشخاص المزمع إجراؤها في عام ٢٠٢٠؛

(و) كفالة مواصلة التشاور مع حاملي صفات الجنسين ومنظماتهم وإشراكهم في إعداد البحوث والتشريعات والسياسات التي تؤثر في حقوقهم .

الحق في التعليم

٦٦- يساور اللجنة القلق لأن النتائج التعليمية للأطفال المنحدرين من الفئات الاجتماعية والاقتصادية المحرومة تظل أقل من نتائج بقية السكان، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، مثل تيسير حصولهم على الرعاية النهارية العالية الجودة التي تساعد على تطوير مهاراتهم اللغوية. كما يساورها القلق لأن أطفال اللاجئين لا يسجلون في المدارس تلقائي اً (المادة ١٣).

٦٧- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف رصد أثر المبادرات الرامية إلى الحد من أثر الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية للأطفال على نتائجهم التعليمية، وأن تعتمد تدابير تصحيحية حسب الاقتضاء. كما تدعو الدولة الطرف إلى أن تعجل بتوسيع نطاق توفير التعليم المجاني ليشمل الأطفال اللاجئين، بصرف النظر عن وضع إقامتهم. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13 ( 1999) بشأن الحق في التعليم.

٦٨- وتلاحظ اللجنة أن سياسة الدولة الطرف بشأن التعليم الثنائي اللغة لا تسمح بالحصول عليه إلا للطلاب المنحدرين من أصول أوروبية. ويساورها القلق لأن نهج الدولة الطرف إزاء التعليم باللغة الأم يميّز بين الأطفال ذوي الأصول الأوروبية وبين غيرهم، وهو شاغل أثارته سابق اً اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري. وتتساءل اللجنة بشأن هذه السياسة التمييزية فيما يتعلق بإدماج الطلاب المنتمين إلى الأقليات أو المولودين في الخارج في نظام التعليم العام (المادة 13) .

٦٩- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية بشأن نسبة الأطفال ثنائيي اللغات المنحدرين من أصول غير غربية أو الطلاب المولودين في الخارج مقارنة بنسبة الطلاب المولودين في الدانمرك والذين يغادرون المدارس الابتدائية بنتائج تؤهلهم للالتحاق بالتعليم العالي .

الحقوق الثقافية

٧٠- يساور اللجنة القلق لأن حكم المحكمة العليا لعام 2003 بشأن قبيلة توليه ينتهك بالذات جوهر الحق في التحديد الذاتي للهوية (المادة 15) .

٧١- تكرر اللجنة توصيتها بأن تحترم الدولة الطرف حق قبيلة توليه وغيرها من مجتمعات الشعوب الأصلية في التحديد الذاتي للهوية و أن تحمي العناصر الأخرى من ثقافتهم، فضل اً عن الحقوق اللغوية المعترف بها في القانون رقم 7 لعام 2010 بشأن السياسة اللغوية .

٧٢- وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن سياسة الدولة الطرف لضمان تمتع المحرومين والمهمشين من الفئات والأفراد تمتع اً كامل اً بحقهم في المشاركة في الحياة الثقافية، على النحو الذي أوصت به اللجنة في عام 2013 ( المادة 15) .

٧٣- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن السياسات التي اعتمدتها مؤخر اً وساعدت الفئات المهمشة في التمتع الحر ببعض الحقوق الثقافية والتعابير الدينية التي هي رمز الأقليات الإثنية، مثل وضع المرأة المسلمة غطاء على رأسها أو وضع فرد من السيخ عمامة أو كيربان .

دال- توصيات أخرى

٧٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

٧٥- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني. وستيسر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد.

٧٦- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والبلديات، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المؤسسة الدانمركية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل .

٧٧- ووفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 13 ( التدابير التراجعية التي تؤثر في اللاجئين والمهاجرين)، و 17 ( المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في جزر فارو)، و 19( الأعمال التجارية وحقوق الإنسان).

٧٨ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2024، تقريرها الدوري السابع . ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها . وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري السابع بموجب المادة 16 من العهد.