الأمم المتحدة

E/C.12/WG/EGY/Q/2-4

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

10 June 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الفريق العامل لما قبل الدورة

قائمة القضايا التي اعتمدها الفريق العامل لما قبل الدورة في دورته الحادية والخمسين (21-24 أيار/مايو 2013) فيما يتصل بالنظر في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لمصر (E/C.12/EGY/2-4)

أولاً- معلومات عامة

1- نظراً إلى أن الصكوك الدولية تكتسب، بعد نشرها في الجريدة الرسمية، قوة القانون الداخلي، يُرجى بيان ما إذا كانت جميع الحقوق المُدرجة في العهد يمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم المصرية وما إذا كان ممكنا ً لهذه الأخيرة أن تطبقها مباشرةً، مع إيراد أمثلة على قرارات أساسية في هذا المجال.

2- ويُرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في الوقت الراهن في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

3- ويُرجى تقديم معلومات عن عملية تسجيل منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات التي يوجد مقرها في الخارج، وعن شروط حصول منظمات المجتمع المدني على تمويل أجنبي. ويُرجى كذلك تقديم معلومات عن حالة مشروع القانون ذي الصلة بالموضوع ، الذي ينظر فيه في الوقت الراهن مجلس الشورى.

ثانياً- القضايا المتعلقة بالأحكام العامة للعهد (المواد 1-5)

المادة 2، الفقرة 1 - الموارد القصوى المتاحة

4- في سياق الانتقال الديمقراطي الذي تشهده الدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات عما اتخذته الدولة الطرف من تدابير قانونية وهيكلية فعالة، وغير ذلك من التدابير ذات الصلة، لمكافحة الفساد ومقاضاة المتواطئين في هذه الممارسات ومعالجة مشكلة الإثراء غير المشروع.

5- ويُرجى تقديم معلومات إحصائية محدَّثة للفترة المشمولة بالتقرير تبين مستويات الإنفاق العام، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، في مختلف القطاعات ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المادة 2، الفقرة 2 - عدم التمييز

6- في ضوء أحكام المادة 33 من دستور مصر الجديد، يُرجى توضيح نطاق الحماية من التمييز التي توفرها هذه المادة ، ومستوى الحماية المكفولة لغير المواطنين، وما إذا كانت أسس التمييز المحظورة شاملة أم لا. ويُرجى أيضاً بيان ما إذا كانت تشريعات الدولة الطرف تتضمن أحكاماً تتعلق بالتمييز غير المباشر.

7- ويُرجى بيان التدابير التي اتُخذت لمكافحة ومنع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما فيما يتعلق بالحق في التعليم والعمل والسكن والمساعدة الاجتماعية. ويرجى كذلك تقديم معلومات عن الكيفية التي يُجس َّ د بها مفهوم "الترتيبات التيسيرية المعقولة" للأشخاص ذوي الإعاقة في تشريع الدولة الطرف، بما في ذلك ما يتعلق بالتزامات أصحاب العمل.

المادة 3 - المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء

8- يُرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لزيادة تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار، لا سيما في الجهاز القضائي، ومجلس الشورى، ومجلس الشعب.

9- ويُرجى تقديم معلومات محدَّثة بشأن متابعة المقترحات المقدمة من المجلس القومي للمرأة بتعديل قانون العقوبات بهدف تجريم التحرش الجنسي في مكان العمل، والقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالزنا، والحد من سلطات القضاة في إصدار أحكام متساهلة في حالات الاغتصاب وهتك العرض. وعلاوة على ذلك، يُرجى الإفادة عن تأثير البرامج الرامية إلى محاربة العادات والتقاليد الاجتماعية السلبية السائدة، وإلى النهوض ب المرأة وتحريرها اقتصادياً. ويُرجى، بشكل خاص، بيان التدابير التي اتُخذت لمكافحة أعمال العنف الجنسي والجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الذي يرمي إلى منعها من المشاركة في المظاهرات.

10- ويُرجى تقديم معلومات عن عدد المحاكمات، إن وُجدت ، التي شملت أشخاصاً مسؤولين عن عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وما أسفرت عنه تلك المحاكمات. وبالإضافة إلى ذلك، يُرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج القومي لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك مشاريع "القرى الخالية من الختان".

ثالثاً- القضايا المتعلقة بأحكام بعينها من العهد (المواد 6-15)

المادة 6 - الحق في العمل

11- يُرجى تقديم معلومات سنوية محدَّثة، اعتباراً من عام 2006، عن معدل البطالة ومعدل العمالة، وتقديم معلومات عن البطالة والعمالة في السنوات الأخيرة مُصنَّفة بحسب العمل على أساس التفرغ/عدم التفرغ، والعمل في القطاع الخاص أو العام، والجنس، والعمر، والإقامة في المدن أو الريف. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن النتائج التي حققه ا المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، وبرنامج التوظيف الذي أنشئ بموجب قانون العمل لسنة 2003. وبالإضافة إلى ذلك، ما هي الاستراتيجيات المشتركة بين القطاعات و بين المؤسسات التي اعتُمدت لمكافحة البطالة بين الشباب، ولا سيما النساء؟

المادة 7 - الحق في التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية

12- يُرجى تقديم بيانات محدَّثة عن العمالة في الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك معلومات عن الخصائص الاجتماعية - الديمغرافية، والصناعة، وساعات العمل، ودخل فئات العمل المختلفة. ويُرجى بيان التدابير المُنفذة لضمان حصول العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، ولا سيما النساء، على الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المُتخذة لمساعدة العمال على الخروج من الاقتصاد غير الرسمي.

13- وبعد إقرار الدستور الجديد، يُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن الوضع الراهن من حيث الحد الأدنى للأجور، بما في ذلك معلومات عن المقترحات التي ينظر فيها مجلس الشورى حالي اً. وبالإضافة إلى ذلك، يُرجى توضيح كيف تنفّذ الدولة الطرف لوائح الحد الأدنى للأجور. ويُرجى أيضاً توضيح كيفية حماية أجور العمال من التضخم.

14- ويُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن الإجراء المُتخذ لمعالجة التفاوت في الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص.

المادة 8 - الحقوق النقابية

15- يُرجى توضيح الظروف التي تفرض فيها قوانين الدولة الطرف، بما في ذلك قانون العقوبات (المادتان 124 و124 مكرراً )، وقانون العمل لسنة 1976 (المادة 192)، والقانون 34 لسنة 2011، عقوبات جنائية في حالة الدعوة للإضرابات أو المشاركة فيها، مع بيان كيف تتسق هذه الأحكام مع الحق في الإضراب على النحو الذي يكفله العهد. وبالإضافة إلى ذلك، يُرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن عدداً من العمال خضعوا لإجراءات تأديبية وتحقيقات جنائية، بل ومحاكمات عسكرية، بسبب تنظيمهم إضرابات.

16- ويُرجى بيان كيف تتوافق المادة 53 من الدستور، التي تسمح بإنشاء نقابة مهنية واحدة فقط لكل مهنة، مع حق كل شخص في إنشاء نقابات أو الانضمام إلى نقابات من اختياره على النحو المنصوص عليه في العهد. وبالإضافة إلى ذلك، يُرجى بيان كيفية تنظيم عملية المفاوضة الجماعية، بما في ذلك القيود المفروضة على هذا الحق، مع تسليط الضوء على الضمانات القائمة التي تكفل حرية إنشاء النقابات.

المادة 9 - الحق في الضمان الاجتماعي

17- يُرجى تقديم معلومات عن النسبة المئوية للعاملين غير المشمولين بعد بالضمان الاجتماعي، وأسباب استبعادهم. ويُرجى أيضاً إدراج معلومات عن التدابير المُتخذة لتقديم استحقاقات الضمان الاجتماعي للجميع، بمن فيهم الأشخاص والفئات الأشد حرماناً وتهميشاً، على نحو ما يقضي به العهد.

18- ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن النسبة المئوية للسكان المشمولين بالرعاية الصحية، مُصنَّفين بحسب القطاع الاقتصادي والمنطقة الجغرافية.

المادة 10 - حماية الأسرة والأم والطفل

19- يُرجى توضيح إلى أي مدى لا تزال المادة 70 من الدستور تسمح بعمل الأطفال. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات إضافية عن النتائج العملية للتدابير الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال التي حققتها وحدات التفتيش على عم ا ل ة الأطفال التي أُنشئت في مديريات القوة العاملة، وتقديم معلومات عما إذا كانت هناك أية محاكمات جنائية أُجريت في هذا الصدد. بالإضافة إلى ذلك، يُرجى تقديم معلومات عن نتائج المسح القومي لعمالة الأطفال المشار إليه في تقرير الدولة الطرف (الفقرة 407 من الوثيقة E/C.12/EGY/2-4)، مع تقديم معلومات محدَّثة عن انتشار عمل الأطفال في الدولة الطرف.

20- ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن النتائج التي حققتها الوحدة التي أنشأها المجلس القومي للأمومة والطفولة في عام 2007 والتحديات التي واجهتها فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأطفال (الفقرة 189 من الوثيقة E/C.12/EGY/2-4).

21- ويُرجى توضيح ما إذا كان قانون الدولة الطرف يحظر صراحةً العقوبة البدنية للأطفال في جميع الأماكن، بما في ذلك المنزل والمدارس وأماكن الرعاية البديلة. ويرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بنتيجة أية مُحاكمات أُجريت في هذا الصدد.

22- وبالإشارة إلى قانون العمل (القانون 12 لسنة 2003)، يُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن تمتع المرأة العاملة في الاقتصاد غير النظامي والقطاع الخاص بإجازة الأمومة في الواقع العملي.

المادة 11 - الحق في مستوى معيشي كافٍ

23- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 15 من الوثيقة E/C.12/1/Add.44)، يُرجى إبلاغ اللجنة عما إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت خطَّاً وطنياً رسمياً للفقر، وإن لم تكن فعلت ذلك فيُرجى بيان الآليات المستخدمة لقياس ومعدل انتشار الفقر ورصده .

24- ويُرجى تقديم معلومات عن النتائج التي تحققت والتحديات التي وُوجهت في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالأمن الغذائي المذكورة في تقرير الدولة الطرف (الفقرة 204 من الوثيقة E/C.12/EGY/2-4). ويُرجى أيضاً شرح الكيفية التي قد يؤثر بها التخفيض الذي جرى مؤخر اً في دعم الدقيق على توافر الخبز المدعّم، وبيان الطريقة التي تعتزم الدولة الطرف اتباعها للتخفيف من تأثير خفض الدعم على التمتع بالحق في الغذاء.

25- ويُرجى إبلاغ اللجنة عما إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت دراسة استقصائية شاملة بشأن الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ولا سيما من جانب سكان الأحياء الفقيرة واللاجئين وملتمسي اللجوء وسكان المناطق الريفية. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة التغطية الكاملة لجميع المدن والقرى بهذه الخدمات على النحو المبين في تقرير الدولة الطرف (الفقرة 218 من الوثيقة E/C.12/EGY/2-4).

26- ويُرجى تقديم معلومات عن الكيفية التي يُطبّق بها مفهوم السكن"اللائق"، الوارد في الدستور (المادة 68)، في التشريعات العادية. ويُرجى أيضاً تقديم بيانات إحصائية، مُصنَّفة بحسب المناطق (الريفية أو الحضرية)، عن التمتع بالحق في السكن اللائق، مع إدراج معلومات عن عدد حالات الإخلاء القسري التي وقعت في السنوات الأخيرة وما يُتخذ من تدابير لضمان تنفيذ عمليات الإخلاء وفقاً للمبادئ العامة والمبادئ التوجيهية الدولية، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن الحق في السكن اللائق. وبالإضافة إلى ذلك، يُرجى الإفادة عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروع القومي للإسكان الذي كان من المقرر استكماله بحلول 30 أيلول/سبتمبر 2011، وإبلاغ اللجنة عما اعتُمد من سياسات أو مشاريع أخرى تهدف إلى إعمال الحق في السكن اللائق.

27- ويرجى بيان التدابير التي تعتزم الدولة الطرف اتخاذها لمعالجة الوضع الذي يواجهه عدد كبير من السكان الذين يقطنون المستوطنات العشوائية، وهو الوضع الذي وصفه صندوق تطوير المناطق العشوائية بأنه "غير آمن". وفي هذا الصدد، يُرجى بيان الإجراءات القضائية أو غير القضائية المتاحة للتصدي لعمليات الإخلاء القسري ولضمان إجراء مشاورات سليمة في سياق مخَطط تنمية القاهرة 2050/مخَطط تنمية مصر 2052.

المادة 12 - الحق في الصحة البدنية والعقلية

28- يُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن معدلات وفيات واعتلال الأمهات، ومعدلات وفيات الرضّع والأطفال دون الخامسة من العمر، منذ فترة الإبلاغ السابقة.

29- ويُرجى توضيح أسباب استمرار الانخفاض في الإنفاق العام للدولة الطرف على الرعاية الصحية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لعكس هذا الاتجاه. ويُرجى أيضاً بيان كيف تعتزم الدولة الطرف، في ضوء الاتجاه المتزايد نحو خصخصة قطاع الصحة، ضمان إتاحة الرعاية الصحية الجيدة والميسورة التكلفة للجميع. وفي هذا الصدد، يُرجى بيان نتائج الخطة الخمسية السادسة التي تستهدف التغطية الشاملة بالرعاية الصحية وفقاً لقانون التأمين الصحي الشامل المرتقب.

30- ويُرجى بيان الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لجميع قطاعات السكان، ولتعزيز التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، لا سيما للمراهقات والمراهقين.

المادتان 13 و14 - الحق في التعليم

31- يُرجى تقديم معلومات إحصائية محدَّثة عن معدلات الالتحاق بالمدارس، واستكمال التعليم المدرسي، ومعدلات التسرب من التعليم، ومستويات الإلمام بالقراءة والكتابة ، مُصنَّفة بحسب الإقامة في المدن أو الريف، وبحسب المناطق، والجنس. ويُرجى التعليق على زيادة الاعتماد على التعليم الخاص في الدولة الطرف بدعوى تدهور نوعية التعليم العام.

المادة 15 - الحق في الثقافة وفي الاستفادة من التقدم العلمي

32- يرجى توضيح كيف تكفل الدولة الطرف حق جميع الأشخاص في الاستفادة من الحياة الثقافية.

33- ويُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن دور الدولة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية المقدمة، وبيان محتوى الخطة الإعلامية المذكورة في تقرير الدولة الطرف (الفقرة 340 من الوثيقة E/C.12/EGY/2-4). ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن وضع وسائط الإعلام المطبوعة في الدولة الطرف.

34- ويُرجى تقديم معلومات عن حماية الأقليات، بما في ذلك الأقليات الدينية، وعن الحفاظ على تراثها التاريخي والثقافي. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز فهم مختلف الثقافات، والتسامح والاحترام المتبادل بين مختلف قطاعات المجتمع.