الأمم المتحدة

E/C.12/GAB/CO/1

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

27 December 2013

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لغابون *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي المقدم من غابون بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/GAB/1) في جلساتها 50 و51 و52 (E/C.12/2008/SR.50-52) المعقودة يومي 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، واعتمدت في جلستها الثامنة والستين المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لغابون (E/C.12/GAB/1) ، وإن قُدِّم في موعد متأخر جدا ً، الذي يمتثل للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير. ومع ذلك تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم ترد على قائمة المسائل المقرر تناولها (E/C.12/WG/GAB/Q/1).

3- وتلاحظ اللجنة مع التقدير حضور وفد يضم ممثلين عن وزارة العدل والصندوق الوطني للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان:

(أ) البروتوكول الاختياري اللاحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، والبروتوكول الاختياري الملحق با تفاقية حقوق الطفل المتعلق ب إ شراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 و21 أيلول/سبتمبر 2010 ، على التوالي؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في 22 أيلول/سبتمبر 2010؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

5- وترحب اللجنة باعتماد القوانين واتخاذ الخطوات التي من شأنها تعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمساعدة على إعمالها، لا سيما ما يلي:

(أ) الأمر رقم 0023/PR/2007المؤرخ 21 آب/أغسطس 2007 ، الذي يحدد علاوات الأسر الغابونية ذات الدخل المنخفض؛

(ب) المرسوم رقم 0003/PR/MTEFP المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 2002 والمتعلق بمكافحة عمل القصر؛

(ج) المرسوم رقم 000152/PR/MNASBE الصادر في 4 شباط/فبراير 2002 و المتعلق بتحديد صلاحيات المركز الوطني لإدماج الأشخاص المعوقين وتنظيمه وعمله؛

(د) المرسوم رقم 000024/PR/MTE الصا در في 6 كانون الثاني/يناير 2006 ، الذي يحدد شروط المراقبة والتحقيق والتفتيش فيما يتعلق بمنع الاتجار بالأطفال في جمهورية غابون ومكافحته؛

(ه ‍( المرسوم رقم 000873/PR/MFPEPF الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بشأن إنشاء مرصد وطني لحقوق الطفل وتحديد صلاحياته وتنظيمه؛

(و) القرار المعتمد في عام 2011 بشأن إصدار شهادات ال ميلاد و ال نسخ ال مطابقة لشهادات الميلاد من المحاكم لصالح جميع الأطفال المولودين في غابون.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- تأسف اللجنة لعدم وجود أي إطار تشريعي أو تنظيمي واضح من شأنه أن يجعل من الممارسات الرامية إلى إعمال حق التشاور المسبق والمستنير مع الشعوب الأصلية أساس اً في إطار عمليات اتخاذ القرارات فيما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية في أقاليمها التقليدية (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التطبيق الفعال والمنهجي لمبدأ التشاور المسبق، وذلك بإتاحة ما يكفي من وقت وفرص للمداولات وصنع القرار، والسماح بحرية التعبير عند إجراء المشاورات، وكذلك احترام رأي الشعوب الأصلية عند موافقتها على إنجاز مشروع ما.

7- وتأسف اللجنة لأنه لم يسبق لمحاكم الدولة الطرف أن احتجت بالعهد أو بأحكامه، رغم منزل تها ال دستورية. وتأسف اللجنة أيض اً لأن إمكانيات ضمان سبل انتصاف فعالة في حالة انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف محدودة بسبب التكاليف الباهظة للإجراءات القضائية و قلة الوعي بأحكام العهد وبسبل الانتصاف المتاحة (الفقرة 1 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ العهد في النظام القانوني الوطني و بجعل قانونها الوطني متوافقاً توافقاً تاماً مع العهد، و تعريف السكان والعاملين في الجهاز القضائي ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و ب إمكانية التقاضي بشأنها. ومن ثم، تحث اللجنة الدولة الطرف على إتاحة سبل انتصاف قضائية للجميع تكون تكاليفها معقولة. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن تطبيق العهد على المستوى الوطني .

8- وتأسف اللجنة لنقص الإحصاءات الموثوق بها التي تُمكن من إجراء تقييم دقيق لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف (الفقرة 1 من المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز عمليات جمع البيانات و إعداد الإحصاءات المتعلقة بمؤشرات حقوق الإنسان واستخدامها، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، تُحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته المفوضية السامية لحقوق الإنسان ( HRI/MC/2008/3 ). وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل إحصاءات سنوية مقارنة بشأن ممارسة كل حق من الحقوق المكرسة في العهد. وينبغي أن تُصنف هذه الإحصاءات بحسب السن ونوع الجنس وسكان المناطق الريفية/الحضرية والعرق ، وما إلى ذلك من المعايير ذات الصلة.

9- وتلاحظ اللجنة إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 19/2005، لكنها تأسف لأن هذه اللجنة لا تمتثل لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مرفق القرار 48/13 الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993 )، ولأن الموارد البشرية والمالية المو فّرة لها لا تسمح بضمان سير عملها على أحسن وجه (الفقرة 1 م ن المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتمكين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من الامتثال امتثال اً تام اً لمبادئ باريس والسعي إلى الحصول على تفويض من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تكون كفالة جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ضمن صلاحيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، و أن تخصص لها الموارد الضرورية لأداء مهامها على نحو فعال.

10- وتحيط اللجنة علم اً بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإثراء غير المشروع في أيار/ مايو 2003، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وغسل الأموال. ومع ذلك، ترى اللجنة أن تفشي ظاهرة الفساد في أجهزة الدولة الطرف يبعث على القلق (الفقرة 1 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لمكافحة الفساد وما يتصل بذلك من إفلات من العقاب، وضمان الشفافية المطلقة في تسيير الشؤون العامة، من الناحية القانونية والعملية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير المتخذة من أجل توعية المسؤولين السياسيين وأعضاء البرلمان والموظفين العاملين على مستوى الإدارات المركزية والمحلية بالتكاليف الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن الفساد، ومن أجل توعية القضاة والمدعين العامين وقوات الأمن بضرورة التطبيق الصارم للقانون.

11- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 13 من الدستور والتشريعات السارية في الدولة الطرف لا تكفل توفير حماية كاملة من جميع أشكال التمييز، وفق اً للمادة 2 من العهد (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع قانون شامل لمناهضة التمييز يضمن الحماية الفعالة لجميع الأشخاص من التمييز المباشر وغير المبا شر فيما يتعلق بكل حق من الحقوق المكرسة في العهد. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان أن تنص التدابير التشريعية المتخذة في هذا المجال على عقوبات رادعة ضد مرتكبي أفعال التمييز.

12- وتأسف اللجنة للتمييز والوصم الاجتماعي اللذين يتعرض لهما الأشخاص أو مجموعات الأشخاص المنتم ي ن للفئات المهمشة والمحرومة، بمن في ذلك النساء، والأشخاص ذو و الإعاقة، والمثليات والمثلي و ن ومزدوج و الميل الجنسي ومغاير و ا لهوية الجنسية، والأطفال المولود و ن خار ج نطاق الزوجية، والعمال المهاجر و ن وأفراد أسرهم و مجموعات الأقزام ("البيغمي") (الفقرة 2 من المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان استمرار تمتع الأشخاص أو مجموعات الأشخاص المنتمين للفئات المهمشة والمحرومة بالحقوق المنصوص عليها في العهد، لا سيما الحصول على العمل والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم.

13- وتأسف اللجنة للإبقاء على الأحكام التمييزية ضد المرأة في التشريعات الوطنية، بما في ذلك تطبيق القانون العرفي في المسائل المتعلقة بالميراث، وعدم الاعتراف بملكية المرأة المتزوجة للأرض.

توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض جميع تشريعاتها وتعديل كل الأحكام التمييزية التي تتضمنها أو التي من شأنها أن تفضي إلى تمييز مباشر أو غير مباشر عند تطبيقها، والتأكد من أنها تحظر جميع أشكال التمييز في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

14- وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الممارسات المضرة بالنساء والفتيات في الدولة الطرف، من قبيل الزواج المبكر، والزواج القسري، وتعدد الزوجات، والممارسات ذات الصلة بالترمل، وزواج الأرملة من شقيق زوجها، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، واستمرار القوالب النمطية التي تميز ضد المرأة وتنتهك حقوقها الأساسية بموجب العهد (الفقرة 2 من المادة2 والمادة 3).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها الرامية إلى مكافحة الممارسات المضرة بالنساء والفتيات، لا سيما باتخاذ خطوات تستند إلى دراسات تدعمها بيانات قائمة على التجربة حول الأسباب العميقة لهذه الممارسات، وإيلاء الاهتمام اللازم لمختلف مظاهرها حسب المجموعات الإثنية والأعراف، و تنظيم حملة توعية مستمرة لمكافحة هذه الممارسات.

15- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تفاقم ظاهرة البطالة في الدولة الطرف، رغم تنفيذ سياسة وطنية تجعل من العمل "أولوية مطلقة". ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن 60 في المائة من الشباب الراشدين يعانون حالياً من البطالة (المادة 6) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد وتنفيذ سياسة العمل الوطنية الجديدة وخطة عمل قابلة للتطبيق ومستدامة تقوم على نهج يراعي حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية للتصدي بفعالية لأسباب البطالة في صفوف الشباب، و خلق فرص عمل للشباب، و تعزيز أنشطة التدريب المهني التي تتناسب مع احتياجات السوق. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18 (2005) بشأن الحق في العمل.

16- و تحيط اللجنة علما ً بموقف الحكومة الذي يشير إلى أن سياسة "الغ ب ونة" لا ترمي إلى تنفيذ ممارسات تمييزية ضد العمال الأجانب. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الممارسات التمييزية التي قد تنجم عن هذه السياسة بسبب وضع عقبات على طريق عمل الغابونيين من أصول أجنبية، أو ممارسات تسهل فصلهم عن العمل ( المادتان 2 و 6).

تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بتأمين احترام سياساتها وتشريعاتها ، قانونا ً وممارسةً ودون أي تمييز، ل حق كل شخص في العمل، بما في ذلك حق كل شخص في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية.

17- وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف بيانات موثوقة وكافية سواء عن أعداد المعوقين أو عن تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما في مجال ات العمل والصحة والتعليم.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة ومصنفة حسب السنة ونوع الجنس والعمر عن وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ و عن التدابير المتخذة من أجل تمكينهم من التمتع الكامل بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وعن نتائج تلك التدابير ، فضلا ً عن الإحصاءات الخاصة بمعدل العمالة للأشخاص ذوي الإعاقة.

18 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ثلثي مستوى الحد الأدنى للأجور ، الذي لا يسمح للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالعيش الكريم . ويساور اللجنة القلق أيضا ً ل أن الحد الأدنى للأجور لا ينطبق على العاملين في الاقتصاد غير الرسمي (المادتان 6 و7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان مراجعة الحد الأدنى للأجور بانتظام، مع المراعاة التامة ل تكاليف معيشة العمال وأسرهم، بما يمكّن جميع العمال وأفراد أسرهم من مستوى عيش كريم. وتحث اللجنة أيض اً الدولة الطرف على إنفاذ الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك في الاقتصاد غير الرسمي. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور، وآليات إنفاذه، ومدى فعالية هذه الآليات.

19- وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم المساواة في الفرص والمعاملة بين المرأة والرجل في الأجر وفي الحصول على العمل والوظيفة (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ا ستعر ا ض جميع العقبات التي تحول دون عمل المرأة ومشاركتها في الحياة المهنية؛

(ب) ا عتم ا د تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز وصول الجميع إلى كافة الوظائف والمهن؛

(ج) تضم ي ن قانون العمل صراحة مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، وضمان تنفيذ ذلك فعل ي ا ً ؛

(د) مراعاة التعليق العام رقم 16 (2005) بشأن المساواة بين المرأة والرجل في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

20- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود قوانين تنظم القطاع غير الرسمي، ولكون الأشخاص العامل ي ن في هذا القطاع ما زالوا محرومين من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى تنظيم اقتصادها غير الرسمي. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى الحد تدريجي اً من مستوى العمالة في القطاع غير الرسمي، ولا سيما من خلال تمكين جميع العمال من التمتع بالحق في الانخراط في نظم الضمان الاجتماعي والانضمام إليها ، بصرف النظر عما إذا كان صاحب العمل مسجل اً أم لا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن توسع بشكل منهجي نطاق عمليات التفتيش في مجال العمل ليشمل القطاع غير الرسمي أيضا ً ، وأن تتصدى للعقبات التنظيمية التي تعرقل عملية خلق فرص عمل في الاقتصاد الرسمي، وأن تنشر الوعي في صفوف السكان بأن حقوق العمال، لا سيما الحق في ظروف عمل عادلة وملائمة، تنطبق على الاقتصاد غير الرسمي.

21- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد ب أن قادة وأعضاء النقابات يتعرضون للتمييز، ويفصلون عن عملهم بسبب أنشطتهم النقابية (المادة 8).

توصي اللجنة الدولة الطرف باحترام حق جميع العاملين في المشاركة في الأنشطة النقابية، وفق اً للمادة 8 من العهد. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى حماية قادة النقابات والعمال المنتمين إلى نقابات من أعمال التخويف، بما في ذلك ضمان التحقيق في ال أفعال من هذا القبيل ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم.

22- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من بدء نفاذ الأمر رقم0022/PR/2007الذي أنشئ بموجبه " نظام التأمين الصحي الإلزامي ونظام الضمان الاجتماعي " ، والأمر رقم 0726/PR/2007 بشأن " خطة منح مساعدات للأسر الغابونية المحدودة الدخل " ، فإن جزءا ً كبيرا ً من سكان الدولة الطرف لا يتمتع بأي تأمين صحي أو نظام للضمان الاجتماعي (المادة 9).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بتنفيذ الأمرين المذكورين أعلاه من أجل تحقيق تغطية موسعة، وضمان حصول الجميع على خدمات التأمين الصحي ونظام الضمان الاجتماعي، لا سيما الأشخاص ومجموعات الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض أو المهمش ين .

23- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأشخاص المتاجر بهم انطلاقاً من أراضي الدولة الطرف أو عبرها، لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري، وإزاء انخفاض معدل ا لملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة بحق ا لمتجرين بالبشر، و كذلك إزاء محدودية الوصول إلى برامج حماية الشهود (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، و لا سيما بضمان ما يلي:

(أ) القيام، بشكل منهجي، ب جمع ا ل بيانات عن مختلف أشكال الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف؛

(ب) التحقيق مع المسؤولين، ومقاضاتهم، ومعاقبتهم بطريقة تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة؛

(ج) تخصيص ما يكفي من الأموال لتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(د) حصول الضحايا على ما يكفي من المساعدة، وبرامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، وبرامج حماية الشهود؛

(ه ‍( خضوع موظفي الشرطة والمدعين العامين والقضاة لتدريب إجباري بشأن منع الاتجار بالأشخاص، والتطبيق الصارم للأحكام الجنائية التي تعاقب على ذلك.

24- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن عمل الأطفال لا يزال متفشيا ً ، لا سيما في الزراعة وفي القطاع غير الرسمي، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الإطار القانوني لا يعكس بالكامل المعايير القانونية الدولية المرتبطة بمجال عمل الأطفال، لا سيما ما يتعلق بتحديد فئات الأعمال الخطرة (الفقرة 3 من المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة جميع أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك ما يلي:

(أ) إجراء عمليات تفتيش العمل في القطاعين الزراعي وغير الرسمي؛

(ب) التأكد من محاكمة أصحاب العمل الذين يستغلون الأطفال؛

(ج) تعزيز الإطار القانوني المحلي طبقاً ل لعهد والمعايير القانونية الدولية الأخر ى، بما في ذلك الاتفاقية رقم 182 (1999) لمنظمة العمل الدولية المتع لقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال ؛

(د) ضمان تقديم دعم منتظم للأطفال ضحايا مثل هذا الاستغلال ولأسرهم، واستفادتهم من برنامج لإعادة التأهيل يفي باحتياجاتهم الخاصة.

25- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الغالبية العظمى من السكان في الدولة الطرف، بمن فيهم النساء والمسن و ن والشباب، يعيشون في فقر، على الرغم من تنفيذ استراتيجية للحد من الفقر. وتلاحظ اللجنة أيض اً مع القلق أن الفقر يأخذ أشكالا ً حادة ويؤثر أكثر في سكان المناطق الحضرية حيث يظل التفاوت في الدخل مصدر قلق كبير (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالسهر على أن تعطي استراتيجية الحد من الفقر وتعزيز العمالة الأولوية لتخصيص الموارد في محاربة الفقر في المناطق الح ضرية وفي أشد المناطق فقر اً، وذلك ، في جملة أمور، للحد من التفاوت في توزيع الثروات . وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها المعنون "القضاء على الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" ( E/2002/22-E/C.12/2001/17 ، المرفق السابع).

26- وتلاحظ اللجنة مع القلق النقص الكبير في عدد المساكن في الدولة الطرف، و هشاشة المساكن التي يعيش فيها الجزء الأكبر من السكان، وذلك في مناطق تفتقر ل مياه ال شرب ال مأمونة ومرافق الصرف الصحي ال كافية. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم تحقيق هدف تشييد مساكن جديدة في عام 2011، لا سيما بالنظر إلى أن أهداف السنوات العشر التالية طموحة للغاية (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية من الميزانية لضمان تنفيذ خطط وسياسات الإسكان التي اعتمدها، لا سيما تلك الخاصة بالأشخاص والفئات المحدودة الدخل أو المهمشة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً باتخاذ تدابير فورية لضمان توفير مياه مأمونة ومرافق للصرف الصحي من نوعية جيدة، وذلك بأسعار ميسورة. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15 (2002) بشأن الحق في الماء.

27- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء بطء الوتيرة تطوير سياسة الإصلاح الزراعي وتنفيذها (المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ استراتيجية للإصلاح الزراعي تكون فعالة ومتسقة، تتضمن أهداف اً محددة وجدولا ً زمنيا ً لتنفيذها وترمي إلى إزالة العوائق التي تقف دون ملكية الأراضي وتضمن التمتع بالأمن العقاري والوصول إلى القروض والمعدات الزراعية والتكنولوجيا، بما يعزز قدرة المزارعين على تلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم وتحسين مستوى الأمن الغذائي والتمتع بالحق في الغذاء في الدولة الطرف.

28- وتلاحظ اللجنة أنه بالرغم من جهود الدولة الطرف، لا تزال الموارد المخصصة لقطاع الصحة غير كافية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة قلة الموارد البشرية والهياكل الصحية الأساسية المناسبة، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، ومدى انتشار مشاكل الصحة العامة مثل الملاريا، وأمراض الإسهال، وسوء التغذية، ومعدلات وفيات الرضع والوفيات النفاسية (المادة 12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة مواردها المخصصة لتنفيذ سياستها الصحية الوطنية، ووضع جدول زمني ل بلوغ هدف إعلان أبوجا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة مشاكل الصحة العامة، وذلك كجزء من تنفيذ سياستها هذه. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة.

29- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في الدولة الطرف، لا سيما بين الفئات المحرومة. وترحب اللجنة باعتماد القرار 19/83 في عام 2011، الذي يوسع نطاق الحصول مجانا ً على العلاج بمضادات ا لفيروسات العكوسة . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن رعاية الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية غير متاحة في جميع أقاليم الدولة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إعمال القرار 19/83 لعام 2011، لا سيما عن طريق إذكاء الوعي في صفوف عامة ولدى السلطات المسؤولة عن تنفيذه. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض اً على توسيع نطاق التغطية المجانية للعلاج بمضادات ا لفيروسات العكوسة عبر كل الأقاليم، وأن تتأكد من أن المجموعات ذات الدخل المحدود والمهمشة تحصل على العلاج على قدم المساواة، وأن تضمن تخصيص ميزانية قارة لهذا الغرض، وذلك لمنع أي انقطاع في التموين بالأدوية المضادة للفيروسات العكوسة .

30- وتلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع معدلات الأمية ومعدلات الرسوب والانقطاع عن الدراسة في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء حقيقة أن النظام التعليمي يعاني، في جملة أمور، من افتقار شديد ل لمعلمين المؤهلين، ومن عدم كفاية المقررات الدراسية (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص ما يكفي من الموارد لإعمال الحق في التعليم للجميع والتصدي للأسباب العميقة للانقطاع عن الدراسة والرسوب. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسة لمحو الأمية والتعليم غير النظامي، و مواصلة جهودها الرامية إلى ضمان تدريس حقوق الإنسان على جميع مستويات النظام التعليمي. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم.

31- وتأسف اللجنة لأنها لم تزوَّد بالمعلومات عن تطبيق مبدأ التحديد الذاتي للهوية الثقافية في الدولة الطرف و بشأن حقوق الجماعات العرقية المكرسة في القانون (المادة 15).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تطبيق مبدأ التحديد الذاتي للهوية الثقافية في الدولة الطرف. وبالنظر إلى التنوع العرقي في الدولة الطرف، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بأن تكرس في قوانينها حماية الحقوق المكفولة لكافة المجموعات العرقية، بما في ذلك الحق في التمتع بتنوعها الثقافي، وتقاليدها، وعاداتها، ولغاتها الخاصة بها، فضل اً عن جميع مظاهر هويتها وانتمائها الثقافي. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 21 (2009) بشأن حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية.

32- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي وقعته في 24 أيلول/سبتمبر 2009.

33- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فضل اً عن البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

34- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، لا سيما بين أوساط الوظيفة العمومية وسلك القضاء ومنظمات المجتمع المدني، وأن تورد في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دعوة منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في المناقشات التي ستدور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

35- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية ( HRI/CORE/1/Add.65/Rev.1 )، المقدمة في عام 1998، وفق اً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/MC/2006/3 ).

36- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني، وفق اً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، وذلك بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.