الأمم المتحدة

E/C.12/CMR/CO/4

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

25 March 2019

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للكاميرون *

١- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (اللجنة) في التقرير الدوري الرابع للكاميرون (E/C.12/CMR/4)، في جلستيها السادسة والسابعة (انظرE/C.12/2019/SR.6وSR.7) المعقودتين يومي 20 و21 شباط/فبراير 2019، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 30، المعقودة في 8 آذار/مارس 2019.

ألف - مقدمة

٢ - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع للكاميرون، وكذلك بالردود الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/CMR/Q/4/Add.1)، وإن وردت في وقت متأخر. وتُعرب عن ارتياحها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وللمعلومات التي قُدِّمت أثناءه. غير أن اللجنة تأسف لأن العديد من المسائل، بما في ذلك المتعلقة بحقوق العمل والتعليم والحقوق الثقافية لم يتم الرد عليها خلال الحوار، ولا كتابةً في وقت لاحق، مما يحول دون إجراء حوار بناء حقاً .

باء - الجوانب الإيجابية

٣ - ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2013 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة. وترحب أيض اً بالتدابير المتخذة التي تسهم في إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد، مثل البرنامج القطري للعمل اللائق للفترة ٢٠١٤ - 2017 ، واستراتيجية القطاع الصحي (٢٠١٦-٢٠٢٧) وخطة عملها الأولى، وبتدابير أخرى مذكورة في هذه الملاحظات الختامية. وفي إطار السياق الأمني التي تواجهه الدولة الطرف، ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لتفعيل القرار ١٣٢٥ وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالمرأة والسلام والأمن (٢٠١٨-٢٠٢٠)، ووضع خطة للاستجابة الإنسانية ٢٠١٧ - 2020، لمناطق أقصى الشمال، والشمال، وإقليم أداموا، والشرق، وخطة المساعدة الإنسانية الطارئة في منطقتي الشمال الغربي والجنوب الغربي.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الأزمة الأمنية

٤ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة انعدام الأمن على نطاق واسع في منطقة أقصى الشمال في الدولة الطرف، التي تتسم بالهجمات الإرهابية التي ترتكبها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. ويساورها بالغ القلق أيضاً إزاء انتشار العنف في منطقتي الشمال الغربي والجنوب الغربي، اللتين يقطنهما أساساً سكان ناطقون بالإنكليزية، وإزاء تقارير تفيد بأن جماعات مسلحة من غير الدول وأفراداً في قوات حفظ النظام التابعة للدولة الطرف ارتكبت أعمال عنف أدت إلى تدمير مستشفيات، ومدارس، بما في ذلك قرى بأكملها في هاتين المنطقتين. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العواقب الخطيرة المترتبة على هذه الحالات فيما يخص التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص المعنيين، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن.

٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة تكفل للسكان الذين يعيشون في المناطق المتضررة من انعدام الأمن ومن العنف، ولا سيما في أقصى الشمال وفي الشمال الغربي والجنوب الغربي، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد؛

(ب) إجراء تحقيقات دقيقة ومستقلة في الادعاءات المتعلقة بارتكاب أعمال عنف وتدمير للمستشفيات والمدارس ولقرى بأكملها، لا سيما في منطقتي الشمال الغربي والجنوب الغربي، بغية تقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة ومعاقبتهم بما يتناسب مع خطورة أفعالهم؛

(ج) كفالة التنفيذ الفعال لخطط المساعدة الإنسانية المعتمدة، فضل اً عن خطة العمل الوطنية لتفعيل القرار ١٣٢٥ والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن (٢٠١٨-٢٠٢٠) ، بما في ذلك من خلال وضع آليات رصد فعالة، مع المشاركة الفعالة للسكان المعنيين، ولا سيما النساء، وتخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية من أجل التنفيذ؛

(د) بذل جميع الجهود للتوصل إلى حل سلمي للأزمة المتفشية في المنطقة الشمالية الغربية والمنطقة الجنوبية الغربية في الدولة الطرف.

انطباق العهد

٦ - بينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لتعزيز قابلية الاحتجاج بأحكام العهد أمام العدالة، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن هذه الأحكام لا يُحتج بها في المحاكم إلا نادراً جداً.

٧ - وإذ تشير اللجنة إلى التوصية التي سبق لها أن قدمتها في هذا الصدد ( E/C.12/CMR/CO/2-3 ، الفقرة 7)، تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لضمان الاحتجاج بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على جميع مستويات النظام القضائي، وتيسير وصول ضحايا انتهاكات هذه الحقوق إلى سبل انتصاف فعالة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إتاحة التدريب المنتظم، ولا سيما للقضاة والمحامين والمسؤولين عن إنفاذ القانون، وأعضاء البرلمان، وسائر الجهات الفاعلة، بشأن مضمون الحقوق المنصوص عليها في العهد وإمكانية الاحتجاج بها أمام القضاء، وتزويد ذوي الحقوق بمعلومات تمكنهم من المطالبة بمراعاة حقوقهم. وتحيل اللجنة في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم 9 ( 1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

الأشخاص المشردون داخلياً

٨ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من الأشخاص المشردين داخلي اً نتيجة العنف المنتشر والأزمات الأمنية المتفشية في بعض مناطق الدولة الطرف، فضل اً عن الآثار السلبية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادتان ٢ و١١).

٩ - تحث اللجنة الدولة الطرف على تجنب اتخاذ إجراءات قد تتسبب في تشريد قسري للسكان، وعلى اتخاذ التدابير المناسبة والمعقولة لمنع التشرد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير الحماية الفعالة للمشردين، واللاجئين وملتمسي اللجوء، بما يكفل لهم الحصول على السكن اللائق، والرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية، مستعينةً في ذلك بالتعاون الدولي، عند الاقتضاء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالسهر، قدر الإمكان، على تمكين الأشخاص المشردين داخلياً من العودة إلى مناطقهم الأصلية بكل أمان وكرامة، أو باقتراح حلول بديلة مناسبة لهم. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ المتعلقة برد المساكن والممتلكات للاجئين والمشردين ( E/CN.4/Sub.2/2005/17 ) .

حالة المدافعين عن حقوق الإنسان

١٠ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يعملون في ظروف تقييدية وكثير اً ما يتعرضون لأشكال مختلفة من المضايقة أو الانتقام.

١١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم الحماية الفعالة للمدافعين عن حقوق الإنسان، بمَن فيهم المدافعون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من أي فعل من أفعال المضايقة أو التخويف أو الانتقام والعمل على تقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى القضاء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملات للإعلام والتوعية بشأن أهمية العمل الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان، من أجل تهيئة مناخ يسوده التسامح ويمكنهم من أداء مهمتهم دون خوف من أي شكل من أشكال الترهيب، أو التهديد أو الانتقام. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته في عام 2016 ( E/C.12/2016/2 ) .

حالة الشعوب الأصلية

١٢ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تواجهه الشعوب الأصلية في الدولة الطرف من تمييز واستبعاد، وعدم اعتراف بحقوقها في الوصول إلى الأراضي، وأراضي الأسلاف وإلى الموارد الطبيعية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بأن الشعوب الأصلية لا يُرجع إليها قصد الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة، قبل تنفيذ مشاريع إنمائية على أراضيها وأقاليمها (المادتان ١ - ٢) .

١٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية التي تعيش في إقليم الدولة الطرف واتخاذ تدابير فعالة، بالتشاور معهم، للتصدي لما يُمارس ضدهم من تمييز واستبعاد؛

(ب) حماية حق الشعوب الأصلية في التصرف الحر في أراضيهم وأقاليمهم ومواردهم الطبيعية وكفالة هذا الحق في القانون وفي الممارسة العملية؛

(ج) الحرص على التشاور مع الشعوب الأصلية قصد الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة، بشأن أي تدبير قد يعنيها، ولا سيما قبل إنجاز مشاريع على أراضيها وأقاليمها؛

( د ) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989(الاتفاقية رقم 169).

الحد الأقصى من الموارد المتاحة ‬

١٤ - على الرغم من أن اللجنة تسلم بالصعوبات الأمنية والمناخية التي تواجهها الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق إزاء قلة تعبئة الموارد الداخلية المرصودة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه، وفق اً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لا يتأتى من إيراداتها من الضرائب سوى جزء يسير، منه نسبة عالية جد اً من الضرائب غير المباشرة، الأمر الذي من شأنه أن يحد من قدرة الدولة الطرف على خفض معدل التفاوت. وأخيراً تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مستوى اعتماد الدولة الطرف على المساعدة والتعاون الدوليين في طائفة من القطاعات المرتبطة بإعمال الحقوق الواردة في العهد، على حساب تعبئة الموارد الداخلية التي يمكن تحسينها لا سيما من خلال زيادة الرسوم المفروضة على المستثمرين الأجانب لاستغلال الغابات أو الموارد الاستخراجية (المادة ٢، الفقرة 1).

١٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التعبئة الفعالة للموارد المحلية، بما في ذلك من خلال وضع سياسة ضريبية فعالة وتدريجية وعادلة اجتماعي اً بقدر أكبر ورفع الرسوم المفروضة على المستثمرين الأجانب لاستغلال الغابات أو الموارد الاستخراجية، بغرض مكافحة أوجه التفاوت الاقتصادي وضمان التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالحرص على الشفافية والتشارك لدى عملية تعزيز السياسة الضريبية ووضع أي مشروع للميزانية.

المشاريع الإنمائية

١٦ - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود صكوك فعالة ترمي إلى ضمان حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد لدى منح التصاريح لإنجاز مشاريع التنمية الاقتصادية أو استغلال الموارد الطبيعية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن بعض اً من هذه المشاريع له عواقب سلبية على سبل العيش التقليدية للسكان المعنيين، بمن فيهم الشعوب الأصلية، وعلى وصولهم إلى الأراضي، وحصولهم على الغذاء الكافي وتمتعهم بمستوى معيشي لائق (المواد ١، و١١ و١٢) .

١٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع مبادئ توجيهية وقواعد واضحة لتقييم ما قد يترتب على مشاريع التنمية الاقتصادية واستغلال الموارد الطبيعية، بما فيها مشاريع القطاع الخاص، من أثر في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي البيئة، في كامل إقليم الدولة الطرف، ولا سيما فيما يخص أقاليم الشعوب الأصلية ومواردهم الطبيعية؛

(ب) ضمان استشارة المجتمعات المحلية، بما في ذلك الشعوب الأصلية، المتأثرة بالأنشطة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية واستغلال الموارد الطبيعية على أراضيها، وتعويضها عن الأضرار أو الخسائر التي تتكبدها وحصولها على حصة ملموسة من أرباح الأنشطة المذكورة.

١٨ - وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٢٤(2017) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية.

الفساد

١٩ - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الفساد، والجهود المبذولة من أجل التحقيق في هذه الحالات. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم فعالية هذه التدابير وعدم وجود الحماية الكافية للأفراد الذين يبلغون عن حالات الفساد أو يحققون في هذه الممارسات (المادة ٢، الفقرة 1).

٢٠ - وإذ تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( E/C.12/CMR/CO/2-3 ، الفقرة 8)، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعالج، على سبيل الأولوية، الأسباب الجذرية للفساد وأن تعتمد جميع التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان الشفافية في الإدارة العامة، في القانون والممارسة معاً. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التنفيذ الفعال للتدابير المتخذة لمكافحة الفساد واتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير الحماية الفعالة لضحايا الفساد، ومحاميهم، والناشطين في مجال مكافحة الفساد، والمبلغين عن المخالفات والشهود.

الإطار القانوني لمكافحة التمييز

٢١ - بينما تحيط اللجنة علم اً باعتماد الدولة الطرف بعض الأحكام التي تحظر التمييز في إطارها التشريعي، بما في ذلك قانون العقوبات، يساور اللجنة القلق لأن هذه الأحكام لا تشمل جميع الأسباب ولا المجالات التي ينص عليها العهد (المادة ٢).

٢٢ - تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون عام لمكافحة التمييز، وفقاً للفقرة ٢ من المادة ٢ من العهد، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم ٢٠(٢٠٠٩) بشأن عدم التمييز في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لحظر التمييز المباشر وغير المباشر على أي أساس كان في جميع المجالات المشمولة بالعهد وضمان سبل انتصاف فعالة لضحايا التمييز.

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

٢٣ - تلاحظ اللجنة بقلق أن العلاقات الجنسية بين أشخاص من نفس الجنس بالتراضي مجرَّمة في المادة 347-1 من قانون العقوبات، وأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية، ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين يواجهون التمييز في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما حقهم في الصحة (المادة ٢).

٢٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي وإلغاء المادة 347-1 من قانون العقوبات، وأي حكم قانوني تمييزي بشأن الميل الجنسي والهوية الجنسانية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمكافحة التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ومكافحة وصمهم، بما في ذلك من خلال تنظيم حملات للتوعية، وكفالة عدم تعرض أي أحد للتمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية، بسبب ميله الجنسي أو هويته الجنسانية.

التمييز ضد الأقليات

٢٥ - بينما تحيط اللجنة علم اً بالتوضيحات التي قدمها الوفد، تلاحظ مع القلق واقع التمييز والتهميش الذي يواجهه بعض الأقليات الإثنية واللغوية، بما في ذلك الأقلية الناطقة بالإنكليزية، مما يحول دون التمتع الفعلي بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة ٢).

٢٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها حتى تكون فعالةً في منع ومكافحة واقع التمييز والتهميش الذي تعيشه الأقليات العرقية واللغوية والدينية، بما في ذلك الأقلية الناطقة بالإنكليزية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وبتنظيم حملات التوعية، لضمان الإعمال الفعلي لجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المساواة بين الجنسين

٢٧ - تلاحظ اللجنة مع القلق أن استمرار القوالب النمطية الجنسانية وبعض الممارسات، فضل اً عن تطبيق القانون العرفي لا يزالان يرسخان عدم المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك إمكانية حصولهن على الأراضي. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الإبقاء على بعض الأحكام القانونية التي تميز ضد المرأة، لا سيما القانون المدني وفيما يتعلق بحظر أنواع معينة من العمل بالنسبة إلى المرأة. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من بعض الجهود المبذولة، لا تزال المرأة ممثلة تمثيل اً ناقص اً في المجالين السياسي والإداري (المادة ٣).

٢٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإعطاء الأولوية لإنهاء استمرار عدم المساواة بين الرجل والمرأة. وتوخياً لهذه الغاية، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

( أ) اتخاذ تدابير لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية وتغيير المواقف التقليدية التي تحول دون إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، لا سيما حصولها على الأراضي؛

( ب) إلغاء جميع الأحكام التشريعية للدولة الطرف، التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، بما في ذلك أحكام القانون المدني، فضل اً عن الأحكام المتصلة بمنع بعض الوظائف بالنسبة إلى المرأة، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة عند تطبيق القانون العرفي والقانون التشريعي؛

( ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى جميع مجالات الحياة السياسية والعامة.

٢٩ - وتُحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحق في العمل

٣٠ - تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من جهود الدولة الطرف، لا تزال معدلات البطالة والعمالة الناقصة مرتفعة جداً، لا سيما في صفوف الشباب والنساء. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الصعوبات التي يواجهها بعض الفئات، مثل الشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الناطقين بالإنكليزية في الوصول إلى سوق العمل، بما في ذلك الإدارة العامة (المادة ٦).

٣١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للحد من البطالة والعمالة الناقصة، ولا سيما عن طريق ضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجية وطنية للعمالة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تحرص الدولة الطرف على أن تكون هذه الاستراتيجية مشفوعة بخطة عمل واضحة الأهداف، وأن تعطي الأولوية للفئات المتأثرة بشكل غير متناسب بالبطالة والعمالة الناقصة، وأن تتيح الموارد المالية والتقنية اللازمة من أجل تنفيذها تنفيذ اً فعال اً واستدامتها. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف نوعية البرامج الدراسية وبرامج التدريب التقني والمهني، وتكيفها مع احتياجات سوق العمل، ومع احتياجات أكثر الأشخاص والفئات تهميشاً وحرماناً. وتحيل اللجنة في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل.

قطاع الاقتصاد غير الرسمي

٣٢ - تلاحظ اللجنة بقلق أن الأغلبية العظمى من العمال لا يزالون عاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي، ولا سيما النساء، وبالتالي ليسوا مشمولين بقوانين العمل ولا بنظام الحماية الاجتماعية (المواد ٦ و٧ و٩).

٣٣ - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يكون العمال، بمن فيهم النساء، العاملون في قطاع الاقتصاد غير الرسمي محميين بقوانين العمل والحماية الاجتماعية، ولا سيما بالحرص على أن تكون عمليات التفتيش في أماكن العمل شاملة لهذا القطاع. كما تحثها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإضفاء الطابع الرسمي تدريجياً على حالة العاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي، وتُحيلها إلى التعليقات العامة للجنة رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل، ورقم 19(200 7 ) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، ورقم 23(2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، وكذلك إلى البيان الصادر عن اللجنة في عام 2015 بعنوان "أرضيات الحماية الاجتماعية: عنصر أساسي من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي ومن أهداف التنمية المستدامة" ( E/C.12/2015/1 ).

ظروف عمل المرأة

٣٤ - تحيط اللجنة علم اً مع القلق بفارق الأجور بين الرجل والمرأة، الأمر الذي يعزى جزئي اً إلى زيادة تمثيل المرأة في الاقتصاد غير الرسمي، وبالمعلومات التي تفيد بوجود تمييز ضد المرأة في مكان العمل، بما في ذلك أعمال العنف (المادة ٧).

٣٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لسد الفارق المستمر في الأجور على حساب المرأة، وذلك بمكافحة الفصل في العمل الذي ينتج عنه شغل المرأة وظائف أقل أجراً ومواجهتها عقبات تحول دون التمتع بنفس الفرص الوظيفية التي يتمتع بها الرجل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أية ممارسات تمييزية ضد المرأة وكفالة أن تتاح للنساء ضحايا التمييز، أو التحرش أو إساءة المعاملة أو العنف من الوصول إلى آليات الحماية، فضل اً عن سبل الانتصاف الفعالة وإلى تدابير الجبر.

ظروف عمل الشعوب الأصلية

٣٦ - تحيط اللجنة علم اً مع القلق بادعاءات تفيد بأن ظروف العمل غير المستقرة التي يواجهها الأفراد من الشعوب الأصلية هي بمثابة سخرة (المادة ٧).

٣٧ - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة فورية للقضاء على السخرة وضمان ظروف عمل عادلة ومرضية لجميع العمال، بمن فيهم الأفراد من الشعوب الأصلية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تجري تحقيقات مستقلة بشأن هذه الحالات وأن تكفل تقديم المسؤولين عن هذه الممارسات إلى العدالة والحكم عليهم بعقوبات تتناسب مع جسامة أفعالهم، وأن توفر للضحايا حماية فعالة وتدابير لإعادة تأهيلهم.

الحقوق النقابية

٣٨ - تلاحظ اللجنة بقلق أن الإطار القانوني للدولة الطرف يفرض شروط اً تقييدية مفرطة على ممارسة الحقوق النقابية، بما في ذلك الحق في الإضراب. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بأعمال العنف والتخويف والتمييز ضد الزعماء النقابيين والمضربين. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن المادة ٢ من قانون المعاقبة على أعمال الإرهاب، التي تنص على فرض عقوبة الإعدام في حالة الأعمال التي تعطل سير العمل العادي للخدمات العامة، وتقديم الخدمات الأساسية للجمهور أو خلق أزمة خطيرة في أوساط السكان، تشكل تقييداً شديداً للأنشطة النقابية (المادة ٨).

٣٩ - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن توائم تشريعاتها المتعلقة بالحقوق النقابية مع المادة ٨ من العهد، مراعيةً في الوقت نفسه اتفاقيتي منظمة العمل الدولية لعام ١٩٤٨ بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ( رقم ٨٧) ولعام ١٩٤٩ بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ( رقم ٩٨). وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل المادة ٢ من القانون المتعلق بالمعاقبة على الأعمال الإرهابية حتى يتماشى مع متطلبات حقوق الإنسان. كما تحثّها على إنشاء آليات فعالة لحماية الحقوق النقابية، بوسائل منها إجراء تحقيقات فعالة في جميع ما يردها من بلاغات وإقرار منح العاملين المتضررين تعويضات مناسبة.

الحق في الضمان الاجتماعي

٤٠ - تلاحظ اللجنة بقلق أن نظام الضمان الاجتماعي للدولة الطرف شديد الاعتماد على الطابع الرسمي للعمل، وأنه على الرغم من اعتماد نظام تأمين طوعي، لا تزال أعداد كبيرة من الناس مستبعدة من نظام الحماية الاجتماعية، بما في ذلك العاملون في الاقتصاد غير الرسمي والعاملون لحسابهم الخاص والأشخاص الذين يقومون بأعمال ومهام منزلية أخرى غير مدفوعة الأجر، ولا سيما النساء (المادة ٩).

٤١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى إنشاء نظام للضمان الاجتماعي يكفل تغطية الجميع بالحماية الاجتماعية ويضمن منح جميع الأشخاص استحقاقات مناسبة، ولا سيما المنتمون إلى أكثر الفئات حرماناً وتهميشاً، لتكفل لهم أحوالاً معيشية لائقة. وتحثها أيضاً على التعجيل باستحداث أرضية للحماية الاجتماعية تشمل الجميع بضمانات اجتماعية أساسية، وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وإلى بيانها المعنون "أرضيات الحماية الاجتماعية: عنصر أساسي من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي ومن أهداف التنمية المستدامة".

الاستغلال الاقتصادي للأطفال

٤٢ - تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من التدابير المتخذة، فإن عدد اً كبير اً من الأطفال البالغين من العمر ما بين ٦ و١٤ سنة يشاركون في أشكال من النشاط الاقتصادي، بما في ذلك في القطاع غير الرسمي (المادة ١٠).

٤٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية للقضاء على عمل الأطفال، مع السهر على تطبيق الأحكام التشريعية المتعلقة بعمل الأطفال تطبيق اً صارماً، وتعزيز آليات تفتيش العمل لكي يتسنى لها اتخاذ الإجراءات، بما في ذلك في القطاع غير الرسمي، ودعم الأسر الفقيرة حتى يتسنى للأطفال البقاء في المدرسة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على التحقيق بدقّة في جميع حالات الاستغلال الاقتصادي للأطفال أو المراهقين وفي أي شكل من أشكال الاعتداء عليهم أو ممارسة العنف ضدهم وعلى معاقبة المسؤولين عن هذه الأعمال بما يناسب من العقاب.

تسجيل المواليد

٤٤ - بينما تلاحظ اللجنة اعتماد مشروع لتعميم تسجيل المواليد، تشعر بالقلق لأن معدل تسجيل المواليد لا يزال منخفض اً، وأن العديد من الناس لا يحصلون على بطاقات الهوية، مما يعوق التمتع ببعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة ١٠).

٤٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى زيادة معدل تسجيل المواليد وضمان الحصول على بطاقات الهوية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بصفة خاصة ما يلي: ( أ) التنفيذ الفعال لمجانية تسجيل المواليد؛ ( ب) ضمان إمكانية الوصول إلى مكتب الحالة المدنية الوطني لتسجيل المواليد في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك تنظيم جلسات متنقلة، حسب الاقتضاء؛ ( ج) تنظيم حملات توعية بشأن إجراءات تسجيل المواليد، ولا سيما في المناطق الريفية. تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ المشروع المتعلق بتعميم تسجيل المواليد تنفيذ اً فعالاً، بما في ذلك عن طريق تخصيص الموارد الكافية.

العنف ضد المرأة

٤٦ - بينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تطبيق أحكام قانون العقوبات على أعمال العنف ضد المرأة، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود إحصاءات بشأن عدد الحالات التي طبقت فيها هذه الأحكام وعدد المسؤولين عن هذه الأعمال الذين حوكموا وأُدينوا. وتلاحظ اللجنة مع بالغ القلق أن الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات لا تزال واسعة الانتشار في الدولة الطرف، على الرغم من أنها محظورة بموجب القانون (المادة ١٠).

٤٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز إطارها التشريعي المتعلق بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك من خلال اعتماد قانون محدد بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، فضل اً عن تجريم الاغتصاب الزوجي والعنف العائلي تجريماً صريحاً. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على الممارسات الضارة ضد المرأة ومنعها، مثل تعدد الزوجات والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملات واسعة النطاق في مجال الإعلام والتثقيف والتوعية بشأن خطورة الآثار الضارة للعنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات.

مكافحة الفقر والحق في مستوى معيشي مناسب

٤٨ - تدرك اللجنة التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة الطرف للحد من الفقر وكفالة إعمال الحق في مستوى معيشي مناسب، ولا سيما فيما يتعلق بالأزمات الأمنية في البلد والمنطقة. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن برامج مكافحة الفقر غير كافية لأن معدلات الفقر لا تزال مرتفعة جد اً وتأثيرها غير متناسب على الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء ارتفاع معدل عدم المساواة في الدولة الطرف (المادة ١١).

٤٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى التصدي للتفاوت الاجتماعي والفقر، وبخاصة الفقر المدقع، بما في ذلك من خلال تقييم شامل للبرامج والاستراتيجيات الموضوعة في هذا الصدد، لتحديد العقبات واعتماد التعديلات اللازمة لتنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة الفقر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الحرص على أن تكون هذه الاستراتيجية ذات أهداف واضحة وقابلة للقياس ومزودة بالموارد اللازمة، وأن توفر آليات فعالة للتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، وأن تضمن تنفيذها وفق اً لقواعد ومبادئ حقوق الإنسان وأن تراعي كما يجب التفاوتات الإقليمية القائمة والاحتياجات الحقيقية للسكان، بما في ذلك أكثر الفئات حرمان اً وتهميش اً. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته في عام 2001 ( E/C.12/2001/10 ) .

الحق في الغذاء

٥٠ - تلاحظ اللجنة بقلق أن عدد اً كبيراً من الأشخاص لا يزالون يواجهون انعدام الأمن الغذائي. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن اعتماد قانون إطاري يحمي الحق في الغذاء، فضل اً عن التدابير المتخذة لتحسين إمكانية الحصول على الغذاء في المناطق التي يكون فيها انعدام الأمن الغذائي أخطر، مثل منطقة الشمال الكبير (المادة ١١).

٥١ - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) اعتماد إطار قانوني ومؤسسي، فضل اً عن استراتيجية شاملة لكفالة الحق في الغذاء الكافي ومكافحة الجوع وسوء التغذية المزمن، لا سيما في المناطق الريفية وفي منطقة الشمال الكبير، والتماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من فريق الحق في الغذاء التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة؛

( ب) مضاعفة جهودها الرامية إلى تحسين إنتاجية صغار المنتجين الزراعيين بتيسير حصولهم على التكنولوجيات الملائمة ووصولهم إلى الأسواق المحلية، بغية تحسين الدخل في المناطق الريفية؛

( ج) النظر في تنظيم حملات توعية من أجل منع استخدام مبيدات الآفات والمواد الكيميائية الضارة بالصحة في الزراعة ونشر الممارسات الزراعية الإيكولوجية.

٥٢- و تُحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي وإلى الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري، التي اعتمدها مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في عام 2004.

الإخلاء القسري

٥٣ - بينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن المادة ٣٢٢ - ١ من قانون العقوبات التي تجرم عدم دفع الإيجار، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء أثرها السلبي على التمتع بالحق في السكن، ولا سيما فيما يتعلق بالحماية من الإخلاء القسري (المادة ١١).

٥٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح المادة ٣٢٢ - ١ من قانون العقوبات قصد نزع صفة الجرم عن عدم دفع الإيجار وبالتأكد من أن الإطار القانوني للدولة الطرف يحمي بشكل فعال الحق في السكن. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحماية من الإخلاء القسري، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ إطار تنظيمي مناسب يضمن التعويض أو السكن البديل المناسب. وتسترعي اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري.

الحق في الصحة البدنية والعقلية

٥٥ - يساور اللجنة القلق لأن إمكانية الحصول على الخدمات الصحية البدنية والعقلية ومدى توفرها وجودتها في الدولة الطرف أمور لا تزال محدودة خاصة بسبب الافتقار إلى الهياكل الأساسية والمعدات الطبية المناسبة ونقص الموظفين الطبيين. وتلاحظ اللجنة أن هذه المشاكل أصبحت أكثر حدة في المناطق الريفية النائية وفي المناطق المتضررة من الأزمات الأمنية في مناطق الشمال الأقصى، والشمال الغربي والجنوب الغربي (المادة ١٢).

٥٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تخصيص موارد كافية لقطاع الصحة من أجل ضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية القطاعية للصحة ( 2016- 2027 )؛

( ب) ضمان إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية وتوفرها وجودتها في جميع الأقاليم، بسبل منها تحسين الهياكل الأساسية لنظام الرعاية الصحية الأولية، وضمان تزويد المستشفيات بما يكفي من الموظفين الطبيين والهياكل الأساسية والمعدات الطبية المناسبة وكذلك بالأدوية اللازمة بشكل منتظم؛

( ج) اعتماد تشريعات وسياسة عامة في مجال الصحة العقلية، لضمان توفير خدمات الصحة العقلية، بما في ذلك الخدمات المجتمعية، وزيادة عدد المهنيين العاملين في هذا المجال.

٥٧ - وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه. ‬

الصحة الجنسية والإنجابية

٥٨ - يساور اللجنة القلق لأن المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات لا تلغي تجريم الإجهاض الطوعي إلا في ظروف مقيدة جداً (المادة ١٢).

٥٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قانونها الجنائي الذي يحظر الإجهاض قصد جعله متوافقاً مع حقوق المرأة، بما في ذلك الحق في الصحة البدنية والعقلية، والحق في الحياة، وبتوسيع نطاق الظروف التي تجيز الإجهاض القانوني وإزالة الشروط التقييدية التي تحد من الوصول إليه. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تكفل عدم تحميل المسؤولية الجنائية للنساء اللاتي يلجأن إلى هذه الممارسة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تزويد جميع النساء والمراهقات، وبخاصة في المناطق الريفية والنائية، بالمعلومات والخدمات المناسبة والجيدة فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، وضمان الحصول على هذه المعلومات والخدمات، بما في ذلك إمكانية الحصول على خدمات تنظيم الأسرة. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 22(2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

الحق في التعليم

٦٠ - تلاحظ اللجنة بقلق أن العديد من التحديات لا تزال قائمة فيما يتعلق بالإعمال الفعلي للحق في التعليم في الدولة الطرف. كما يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي؛

(ب) انخفاض معدل التحاق الفتيات بالمدارس والتحديات التي لا تزال قائمة من حيث قبولهن والاحتفاظ بهن في المدارس؛

(ج) نقص الهياكل الأساسية التعليمية، التي تتسم بعدم كفاية فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة والوصول إلى خدمات الصرف الصحي؛

(د) تكاليف التعليم الابتدائي بسبب المصاريف غير المباشرة وغير الرسمية التي تترتب عليها آثار غير متناسبة بالنسبة لأطفال الأسر المنخفضة الدخل؛

(ﻫ) الحواجز التي تحول دون إعمال الحق في التعليم بالنسبة للشعوب الأصلية لأسباب تعزى جزئي اً إلى عدم ملاءمة البرامج التعليمية من الناحية الثقافية ومحدودية التعليم بلغات الشعوب الأصلية؛

(و) أعمال العنف المرتكبة ضد المدرسين والتلاميذ والآباء، والأضرار التي لحقت بالهياكل الأساسية التعليمية في المناطق المتضررة من الأزمات الأمنية في مناطق الشمال الأقصى، والشمال الغربي والجنوب الغربي من البلد (المادتان ١٣ و١٤).

٦١ - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير الرامية إلى زيادة معدلات التسجيل في التعليم الابتدائي والثانوي؛

( ب) التصدي للصعوبات والعقبات التي لا تزال قائمة، حتى يتسنى للفتيات الحصول على التعليم على قدم المساواة مع الفتيان؛

( ج) اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الهياكل الأساسية التعليمية، بما في ذلك عن طريق كفالة إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي الملائمة؛

( د) ضمان التطبيق الفعال لمجانية التعليم في مرحلة التعليم الابتدائي وتعزيز قواعد وآليات الرقابة والرصد فيما يخص المؤسسات التعليمية الخاصة؛

( ﻫ) كفالة الحصول على التعليم الجيد والمناسب ثقافي اً للشعوب الأصلية، بما في ذلك عن طريق تحسين التعليم المقدم بلغتها؛

( و) اتخاذ تدابير عاجلة للتأكد من تمكين الأطفال في مناطق الشمال الأقصى والشمال الغربي والجنوب الغربي في البلد من الحصول على التعليم، وإجراء تحقيقات شاملة بشأن أعمال العنف المرتكبة ضد المدرسين والتلاميذ والآباء، وكذلك الأضرار التي لحقت بالهياكل الأساسية التعليمية، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

التنوع الثقافي

٦٢ - تقر اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى الحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي لمجتمعها، بما في ذلك عن طريق إنشاء اللجنة الوطنية لتعزيز الازدواجية اللغوية والتعددية الثقافية في ٢٠١٧. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن بعض الجهات الفاعلة أعرب عن القلق إزاء استقلالية هذه اللجنة وأن العديد من العقبات تعوق تعزيز ونشر ثقافة مختلف الأقليات الإثنية واللغوية ولغاتها وتقاليدها (المادة ١٥).

٦٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة الجهود لتعزيز احترام التنوع الثقافي وإرساء بيئة مواتية تتيح للأقليات والشعوب الأصلية الحفاظ على هويتها وتاريخها وثقافتها وعاداتها وتقاليدها وتطويرها والتعبير عنها ونشرها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الأداء الفعال للجنة الوطنية لتعزيز الازدواجية اللغوية والتعددية الثقافية، وضمان استقلالها، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية.

الوصول إلى الإنترنت

٦٤ - تشعر اللجنة بالقلق لتدني فرص الوصول إلى شبكة الإنترنت في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية. ويساورها بالغ القلق أيضاً إزاء القيود المفروضة على الوصول إلى شبكة الإنترنت في منطقتي الشمال الغربي والجنوب الغربي، فتحد بذلك من مستوى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته (المادة ١٥).

٦٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين سبل الوصول إلى الإنترنت، ولا سيما في المناطق الريفية، بما في ذلك من خلال تطوير الهياكل الأساسية اللازمة حتى تكون تكاليف خدمات الإنترنت في متناول الجميع. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إخضاع أي تدبير للحد من إمكانية الوصول إلى الإنترنت لاستعراض شامل للتأكد من كون الإجراء ضروري اً ومتناسب اً مع الظروف، ومؤقتاً وغير تمييزي وأن تحرص على أن يكون أي تقييد للإنترنت متوافقاً مع المادة ٤ من العهد ومنصوصاً عليه في القانون.

دال - توصيات أخرى

٦٦ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

٦٧ - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ؛ والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية ح قوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

٦٨ - توصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف التزاماتها بموجب العهد مراعاةً تامةً وأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها في العهد عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بمساعدة وتعاون دوليين عند الاقتضاء. وستيسر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد.

٦٩ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للعمل تدريجياً على وضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي هذا السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور، منها الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ) .

٧٠ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني ومستوى الأقاليم، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلِع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

٧١ - ووفقاً لإجراءات متابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 26 ( التمييز ضد الأقليات)، و39 ( الحقوق النقابية)، و51 ( الحق في الغذاء) أعلاه.

٧٢ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، في أجل أقصاه ٣١ آذار/ مارس ٢٠٢٤، تقريرها الدوري الخامس، وأن تعدّه وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (انظر E/C.12/2008/2 ). وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .