المحتويات
الفصل الفق ـ ـرات الصفحة
الأول- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 1-24 6
ألف- الدول الأطراف في العهد 1 6
باء- الدورات وجدول الأعمال 2-8 6
جيم- العضوي ة والحضور 9-12 7
دال- الفريق العامل السابق للدورة 13-15 9
هاء- أعضاء مكتب اللجنة 16 9
واو- تنظيم العمل 17-22 10
زاي- الدورات المقبلة 23 11
حاء- تقارير الدول الأطراف التي من المقـرر أن تنظر فيها اللجنــة في
دوراتها المقبلة 24 11
الثاني- لمحة عن أساليب العمل الحالية للجنة 25-57 12
ألف- المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير 27 12
باء- النظر في تقارير الدول الأطراف 28-39 12
1- أعمال الفريق العامل السابق للدورة 28-34 12
2- النظر في التقارير 35-38 13
3- تأجيل النظر في التقارير 39 14
جيم- إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالنظر في التقارير 40-43 14
دال- الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير أو تأخرها لفترة طويلة 44-46 16
هاء- يوم المناقشة العامة 47 16
واو- مشاورات أخرى 48-50 16
زاي- مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة 51-52 17
حاء- التعليقات العامة 53-56 17
طاء- البيانات التي اعتمدتها اللجنة 57 18
الثالث- تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد 58-61 19
ا لرابع- النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد 62-543 20
الدورة الثامنة والعشرون
الجمهورية التشيكية 68-114 21
آيرلندا 115-154 26
بنن 155-203 30
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والأقاليم التابعة للتاج، والأقاليم فيما وراء البحار 204-248 35
ترينيداد وتوباغو 249-305 41
ا لمحتويات ( تابع )
الفصل الفق ـ ـرات الصفحة
الدورة التاسعة والعشرون
سلوفاكيا 306-341 46
بولندا 342-399 50
جورجيا 400-448 56
جزر سليمان 449-483 61
إستونيا 484-543 65
الخامس- المسائل الجوهرية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعية و الثقافية 544-640 71
ألف- اجتماع نُظم، بالتعاون مع اليونسكو، حول أعمال متابعة يوم اللجنة للمناقشة العامة بشأن الحق في التعليم (المادة 13 و14 من العهد) ومتابعة المنتدى العالمي للتربية (داكار، نيسان/أبريل 2000) 544-589 71
باء- يوم المناقشة العامة: المسا واة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3 من العهد) 590-635 80
جيم- اجتماع اللجنة مع الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 636-640 90
السادس- المقررات التي اعتمدته ا اللجنة والمسائل التي بحثتها في دورتيها الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين 641-665 92
السابع- اعتماد التقرير 666 97
المرفقات
الصفحة
الأول- الدول الأطراف في العهد وحالة تقديم التقارير 98
الثاني- عضوية اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وال ثقافية 115
الثالث- ألف- جدول أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجنـة المعنيــة بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية (29 نيسان/أبريل - 17 أيار/مايو 2002) 116
باء- جدول أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجنة المعنيــة بالحقوق الاقتصاديـة
والاجتماعيـة وا لثقافيـة (11 – 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002) 116
الرابع- التعليق العام رقم 15 (2002): الحق في الماء (المادتـان 11 و12 من العهـد) 118
ا لمحتويات ( تابع )
المرفقات ( تابع )
الصفحة
الخامس- رسالة مؤرخة 24 أيار/مايو 2002، وموجهة من رئيسة اللجنــة المعنيــة بالحق وق
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيـة إلى السيد جاك ديوف، المدير العام لمنظمة
الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 135
السادس- بيان اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة إلى لجنة التنمية المستدامة
بوصفها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة ال عالمي للتنمية المستدامـة (بالي، إندونيسيا، 27
أيار/مايو - 7 حزيران/يونيه 2002) 136
السابع- الأهداف الإنمائية للألفية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: بيان مشترك مقدم
من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة والمقررين الخاصين للجنة
حقوق الإنسان المعنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية 138
الثامن- قائمة بالتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 142
التاسع- قائمة بالبيانات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 144
العاشر- أيام خصصتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمناقشة العامة
العامة 146
الحادي- ألف- قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنــة المعنيـة بالحقوق
عشر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير كل من ها في دورتها الثامنة والعشرين 147
باء- قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنـة المعنيــة بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير كل منها في دورتها التاسعة والعشرين 153
الثاني- ألف- قائمة وثائق اللجنة في دورتها الثامنة والعشرين 158
عشر باء- قائمة وثائق اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين 159
الفصل الأول
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى
ألف - الدول الأطراف في العهد
1- في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وهو تاريخ اختتام الدورة التاسعة والعشرين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي ة والثقافية، كانت هناك 146 دولة قد صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو انضمت إلى هذا العهد الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 2200 ألف (د-21) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، والذي عرض للتوقيع والتصديق عليه في نيويو رك في 19 كانون الأول/ديسمبر 1966. وقد دخل العهد حيز النفاذ في 3 كانون الثاني/يناير 1976 وفقاً لأحكام المادة 27 منه. وترد في المرفق الأول من هذا التقرير قائمة بالدول الأطراف في هذا العهد وحالة تقديم تقاريرها.
باء - الدورات وجدول الأعمال
2- طلبت اللجنة، في د ورتها الثانية عشرة، من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يأذن بعقد دورتين سنويتين للجنة، في أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ ديسمبر، مدة كل منهما ثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى اجتماع لفريق عامل سابق للدورة يتألف من خمسة أعضاء ويجتمع لمدة خمسة أيام ف ور انتهاء كل دورة لإعداد قائمة المسائل التي سيُنظر فيها في الدورة اللاحقة. ووافق المجلس، بموجب قراره 1995/39 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1995، على توصية اللجنة.
3- واستجابة لمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1998/293، قامت اللجنة في دورتها العشرين، المعقودة في جني ف من 26 نيسان/أبريل إلى 14 أيار/مايو 1999، بإعادة النظر في الطلبات التي قدمتها خلال الدورة السادسة عشرة في عام 1996 (الدورة الاستثنائية الإضافية، عقد الدورة التاسعة عشرة للجنة في نيويورك، دفع مكافآت لأعضاء اللجنة، الدورة الاستثنائية الإضافية للفريق العامل السابق للدورة) ( ) . وبعد مناقشة مستفيضة، عقدت اللجنة العزم على متابعة طلب واحد توليه الأولوية العليا وقررت أن تدعو المجلس إلى الموافقة على دورة عادية إضافية تعقد في نيويورك.
4- وبعد أن نظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في توصية اللجنة أثناء دورته الموضوعية لع ام 1999، اعتمد، في 30 تموز/يوليه 1999، المقرر 1999/287 بشأن الدورات الاستثنائية الإضافية للجنة، الذي أقر لاحقاً بموجب قرار الجمعية العامة 54/251 (الفرع رابعا) المؤرخ 23 كانـون الأول/ديسمبر 1999. وبعد أن أعرب المجلس عن قلقه لأن ترتيبات الاجتماعات الحالية لل جنة لم تعد تسمح لها بأن تؤدي، بالكامل وبفعالية وفي الوقت المطلوب، المسؤوليات التي تقع على عاتقها بموجب العهد وقرار المجلس 1985/17، وافق على عقد دورتين استثنائيتين إضافيتين للجنة مدة كل منهما ثلاثة أسابيع واجتماعين مقابلين للفريق العامل، قبل الدورة، مدة كل منهما أسبوع واحد خلال عامي 2000 و2001 على التوالي. وطلب المجلس أيضاً استخدام هاتين الدورتين بالكامل للنظر في تقارير الدول الأطراف لتخفيض عدد التقارير المتراكمة وطلب من اللجنة أن تنظر في طرق ووسائل تحسين فعالية أساليب عملها وتقدم تقريراً إلى المجلس في عام 2 001 عن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
5- واستجابة لطلب المجلس، ناقشت اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين سبل ووسائل تحسين كفاءة أساليب عملها، وقدمت استنتاجاتها إلى المجلس في دورته الموضوعية لعام 2001 ( ) .
6- وعقدت اللجنة عامي 2000 و2001 دورتين استثنائيتين سم حتا لها بتدارك التأخير الحاصل في معالجة التقارير التي لم ينظر فيها بعد واعتباراً من عام 2002 عادت اللجنة إلى برنامج عملها الأصلي الذي ينطوي على عقد دورتين اثنتين كل سنة.
7- وبناء على ذلك، عقدت اللجنة في عام 2002 دورتها الثامنة والعشرين في الفترة من 29 نيسا ن/أبريل إلى 17 أيار/مايو ودورتها التاسعة والعشرين في الفترة من 11 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر. وعقدت كلتا الدورتين في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ويرد جدول أعمال كل دورة في المرفق الثالث من هذا التقرير.
8- ويرد بيان بمداولات اللجنة في دورتيها الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين في المحاضر الموجزة ذات الصلة (E/C.12/2002/SR.1-27/Add.1وE/C.12/2002/SR.28-56 على التوالي).
جيم - العضوية والحضور
9- حضر جميع أعضاء اللجنة الدورة الثامنة والعشرين باستثناء السيدة روسيو باراهونا - رييرا والسيد كينيث أسبورن راتري (للاطلاع على عضوية اللجنة، انظر المرفق الثاني أدناه). وحضر الدورة التاسعة والعشرين جميع أعضاء اللجنة.
10- وكانت الوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة التالية ممثلة بمراقبين في الدورة الثامنة والعشرين: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، منظمة العمل الدول ية، صندوق النقد الدولي، برنامج الأمم المتحدة المشترك والمعني بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة ل لبيئة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية؛ وفي الدورة التاسعة وا لعشرين: منظمة العمل الدولية، اليونسكو، صندوق الأمم المتحدة للسكان، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية.
11- وكانت المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشا ري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ممثلة بمراقبين في الدورة الثامنة والعشرين:
المركز الاستشاري الخاص : |
رابطة الحقوقيين الأمريكية، مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الائتلاف الدولي للموئل، رابطة الإدماج الدولية، المركز الأوروبي لحقوق الغجر، لجنة الحقوقيين الدولية، الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، الرابطة الدولية لحقوق الشعوب وتحريرها، المنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم، أوكسفام (فرع المملكة المتحدة)، منظمة الحقوق والديمقراطية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، لجنة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة، جمعية الأطباء للدفاع عن حقوق الإنسان، مجموعة ريهاب |
القائمة: |
الرابطة الأمريكية للنهوض بالعلم، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء |
وفي الدورة التاسعة والعشرين: |
|
المركز الاستشاري الخاص : |
مركز قانون وسياسة الإنجاب، المركز المعني بحقوق السكن ومكافحة عمليات الإخلاء، الائتلاف الدولي للموئل، رابطة الإدماج الدولية، الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين، لجنة الحقوقيين الدولية، الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، الاتحاد الدولي لأرض الإنسان، المنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، الاتحاد الياباني لنقابات المحامين، مركز شيمين غايكو، الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب |
القائمة: |
الرابطة الأمريكية للنهوض بالعلم، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء |
12- وكانت المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التالية ممثلة بمراقبين في الدورتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين: رابطة حماية أوتورو (اليابان)، رابطة حقوق الإنسان للكوريين في اليابان (اليابان)، معهد بحوث تحرير بوراكو وبحوث حقوق الإنسان (اليابان)، مركز الدراسات القانونية و الاجتماعية (الأرجنتين)، المركز المعني بحق المساواة في السكن (كندا)، جامعة إيتفوس لوراند (هنغاريا)، جمعية الجاليات الأمريكية اللاتينية لتعزيز الإطار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (سويسرا)، محفل تحسين الظروف المعيشية للمسنين المحتاجين لرعاية التمريض في ألمان يا، مرصد حقوق الإنسان في هونغ كونغ، العدالة (فرع هونغ كونغ للجنة الحقوقيين الدولية)، الأسقفية الكاثوليكية في هونغ كونغ، لجنة هونغ كونغ لحقوق الإنسان، اللجنة الآيرلندية للعدالة والسلم (آيرلندا)، مجلس الرعاية الاجتماعية (آيرلندا)، رابطة القديس يوسف للمعاقين عقليا (آيرلندا) ، مشروع اللاجئين لمؤتمر الأساقفة الآيرلنديين (آيرلندا)، محفل المعوقين (آيرلندا)، المجلس الوطني لرابطة آباء المدارس الثانوية الكاثوليكية (آيرلندا)، لجنة حقوق الإنسان لآيرلندا الشمالية (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)، الم ركز الدولي القانوني لمكافحة الفقر (الولايات المتحدة الأمريكية)، الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الولايات المتحدة الأمريكية)، مركز الإعلام والتوثيق عن حقوق الإنسان (جورجيا)، منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة (الولايات المتحدة الأمريكية)، اللجنة اليابانية للعاملين من أجل حقوق الإنسان (اليابان)، لجنة المنظمات غير الحكومية لتقديم التقارير عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (اليابان)، مؤسسة مهندسي الصحة العامة (الهند)، المركز الهولندي لحقوق الإنسا ن (هولندا)، مشروع مساواة المرأة بالرجل في الحقوق الاقتصادية.
دال - الفريق العامل السابق للدورة
13 - أذن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 1988/4 المؤرخ 24 أيار/مايو 1988، بإنشاء فريق عامل سابق للدورة يتألف من خمسة أعضاء يعينهم الرئيس، ليجتمع لفترة تصل إ لى أسبوع واحد قبل انعقاد كل دورة. وبموجب المقرر 1990/252 المؤرخ 25 أيار/مايو 1990، أذن المجلس بأن تعقد اجتماعات الفريق العامل قبل دورة اللجنة بفترة تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر.
14 - وعينت رئيسة اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، الأشخاص التالية أسماؤهم أعض اء في الفريق العامل السابق للدورة ، وذلك للاجتماع :
قبل الدورة الثلاثين :
السيد آريرانغا بيلاي
السيد ايي رايدل
السيد وليد م. سعدي
السيد خافيير فيمر زامبرانو
السيد يوري كولوسوف
قبل الدورة الحادية والثلاثين :
السيدة فيرجينيا بونوان- داندان
السيد دوميترو ت شاوسو
السيد فيليب تكسييه
السيد عبد الستار غريسة
السيد خايمي مارشان روميرو
15 - وعقد الفريق العامل السابق للدورة اجتماعاته بمكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 2 إلى 6 كانون الأول/ديسمبر 2002. وحضر جميع أعضاء الفريق العامل اجتماعاته. وحدد الفريق العا مل المسائل التي قد يكون من المفيد للغاية مناقشتها مع ممثلي الدول المقدمة للتقارير، وأحيلت القوائم المتضمنة لهذه المسائل إلى البعثات الدائمة للدول المعنية. وسيجتمع الفريق العامل السابق للدورة في الفترة من 16 إلى 30 أيار/مايو 2003وذلك قبل انعقاد الدورة الحاد ية والثلاثين.
هاء - أعضاء مكتب اللجنة
16 - واصل أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم المنتخبون لفترة سنتين، عملاً بالمادة 14 من نظامها الداخلي، عملهم كأعضاء في مكتبها:
الرئيس ة : السيدة فيرجينيا بونوان- داندان
نواب الرئيس: السيد كليمنت أتانغانا
السيد دوميتر و تشاوسو
السيد إي ي رايدل
المقرر: السيد بول هنت
واو - تنظيم العمل
الدورة الثامنة و العشرون
17 - نظرت اللجنة في مسألة تنظيم عملها في جلستها الأولى المعقودة في 29 نيسان/أبريل 2002 . وفيما يتعلق بهذا البند، كانت أمام اللجنة الوثائق التالية:
(أ) مشروع برن امج عمل الدورة الثامنة و العشرين ، الذي أعده الأمين العام بالتشاور مع رئيسة اللجنة ؛
(ب) تقارير اللجنة عن أعمال دوراتها السابقة: الأولى (E/1987/28-E/C.12/1987/5)، والثانية(E/1988/14-E/C.12/1988/4) ، والثا لث ة(E/1989/22-E/C.12/1989/5)، والرابع ـ ة(E/C.12/1990/3-(E/1990/23، والخامسة(E/1991/23-E/C.12/1990/8)، وال سادسة E/1992/23-E/C.12/1991/4)و(Add.1، والسابعة(E/1993/22-E/C.12/1992/2)، والثامنة والتاسعة (E/1994/23-E/C.12/1993/19)، والعاشرة والحادية عشرة(E/1995/22-E/C.12/1994/20)، والثانية عشرة والثالثة عشرة (E/1996/22-E/C.12/1995/18)، والرابعة عشرة والخامسة عشرة (E/1997/22-E/C.12/1996/6)، والسادسة عشرة والسابعة عشرة (E/1998/22-E/C.12/1997/10)، والثامن ـ ة عشرة والتاسعة عشرة (E/1999/22-E/C.12/1998/26)، والعشرين والحادية والعشرين (E/2000/22-E/C.12/1999/11وCorr.1)، والثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين (E/2001/22-E/C.12/2000/21)، والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين (E/2002/22-E/C.12/2001/17).
18 - وعملاً بالمادة 8 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة في الجلسة نفسها في مشروع برنامج عمل دورت ها الثامنة و العشرين، وأقرته بصيغته المعدلة أثناء النظر فيه ( (E/C.12/2002/L.1/Rev.1.
الدورة التاسعة والعشرون
19 - نظرت اللجنة في مسألة تنظيم عملها في جلستها الثامنة والعشرين المعقودة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وفيما يتعلق بهذا البند، كانت أمام اللجنة ال وثائق التالية:
(أ) مشروع برنامج عمل الدورة التاسعة والعشرين الذي أعده الأمين العام بالتشاور مع رئيسة اللجنة؛
(ب) تقارير اللجنة عن أعمال دوراتها السابقة (انظر الفقرة 17(ب) أعلاه).
20 - وعملاً بالمادة 8 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، في الجلسة نفسها ، في مش روع برنامج عمل دورتها التاسعة والعشرين وأقرته بصيغته المعدلة أثناء النظر فيه (E/C.12/2002/L.2/Rev.1).
21- وأكدت اللجنة، في جلستها الأولى المعقودة في 29 نيسان/أبريل 2002، قرارها المتعلق بالنظر في تقارير الدول الأطراف التالية في دورتها التاسعة والعشرين:
التق ارير الأولية
سلوفاكياE/1990/5/Add.49
جزر سليمانE/1990/5/Add.50
إستونياE/1990/5/Add.51
التقارير الدورية الثانية
جورجياE/1990/6/Add.31
التقارير الدورية الرابعة
بولنداE/C.12/4/Add.9
22- وقررت اللجنة في جلستها الثامنة والعشرين بعد أن أحاطت علما بتقديم اليونان تقريرها المرحلي، واستنادا إلى المعلومات التي كان ينبغي أن تكون متاحة لديها، إلغاء قرارها بأن تستعرض خلال دورتها التاسعة والعشرين تنفيذ أحكام العهد في اليونان، التي لم تقدم أي تقرير منذ تصديقها عليه في عام 1985.
زاي - الدورات المقب لة
23- وفقاً للجدول الزمني المقرر، ستعقد الدورتان الثلاثون والحادية والثلاثون في الفترة من 5 إلى 23 أيار/مايو ومن 10 إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، على التوالي.
حاء- تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة
24- قررت اللج نة في جلستها الثامنة والعشرين المعقودة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أن تنظر خلال دورتها الثلاثين في تقارير الدول الأطراف التالية:
التقارير الأولية
البرازيلE/1990/5/Add.53
التقارير الدورية الثانية
إسرائيلE/1990/6/Add.32
نيوزيلنداE/1990/6/Add.33
ا لتقارير الدورية الثالثة
لكسمبرغE/1994/104/Add.24
آيسلنداE/1994/104/Add.25
الفصل الثا ني
لمحة عن أ ساليب العمل الحالية للجنة
25 - يهدف هذا الفصل من تقرير اللجنة إلى تقديم عرض وشرح موجزين و مستكملين للأساليب التي تستخدمها اللجنة عند الاضطلاع بشتى وظائفها. والغرض منه هو زيادة شفافية الممارسة الحالية للجنة وتيسيرها بغية مساعدة الدول الأطراف والجهات الأخرى المعنية على تنفيذ العهد .
26- ومنذ أن عقدت اللجنة دورتها الأولى في عام 1987 ظلّت تبذل جهوداً متضافرة لوضع أساليب عمل ملائمة تعكس بشكل واف طبيعة المهام المسندة إليها. و سعت على مدى دوراتها التسع والعشرين الأولى إلى تعديل هذه الأساليب وتطويرها في ضوء تجاربها. وسوف يستمر تطوير هذه الأساليب.
ألف - المبادئ ال توجيهية ال عامة لتقديم التقارير
27 - تولي اللجنة أهمية كبيرة لضرورة تنظيم عملية تقديم التقارير وا لحوار مع ممثلي كل دولة طرف على نحو يضمن معالجة المسائل التي تمثل شاغلاً رئيسياً للجنة معالجة منهجية ومفيدة . وتحقيقاً لهذا الغرض، اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية مُفصَّلة خاصة بتقديم التقارير ( ) من أجل مساعدة الدول في عملية إعداد التقارير وتحسين فعالية نظام الر صد في مجمله. وتحث اللجنة بشدة جميع الدول الأطراف على أن تعد التقارير التي تقدمها إليها باتباع المبادئ التوجيهية إلى أبعد حد ممكن. وتُبقي اللجنة مبادئها التوجيهية قيد الاستعراض وتستكملها عندما يكون ذلك مناسبا.
باء - النظر في تقارير الدول الأطراف
1- أعمال ال فريق العامل السابق للدورة
28- يجتمع الفريق العامل السابق للدورة لمدة خمسة أيام قبل كل دورة من دورات اللجنة. وهو يتألف من خمسة أعضاء في اللجنة يعينهم الرئيس آخذاً في اعتباره استصواب تحقيق توزيع جغرافي متوازن، وعوامل أخرى ذات صلة.
29- والغرض الأساسي من إنشاء الفريق العامل هو القيام مسبقا بتحديد المسائل التي سيتركز عليها ا لحوار بصفة رئيسية مع ممثلي الدول المقدمة للتقارير. والقصد من ذلك هو تحسين فعالية النظام و تيسير مهمة ممثلي الدول بتركيزهم على نقاط محددة في عملية التحضير للمناقشة ( ) .
30- ومن المسلم به عموما أن الطابع المعقد والمتنوع الذي يُميّز عدداً كبيراً من المسائل المثارة فيما يتعلق بتنفيذ العهد يُشكل حُجَّة قويّة في اتجاه تمكين ا لدول الأطراف من ا لاستعداد مسبقاً للرد على بعض الأسئلة الرئيسية التي تثيرها تقاريرها. وهذا الترتيب يعزز أيضاً احتمال تمكّن الدول ة الطرف من تقديم معلومات دقيقة ومفصلة.
31 - وفيما يتعلق بأساليب عمل الفريق العامل ذاته، يسند هذا الفريق إلى كل عضو من أعضائه المسؤولية الأولية عن إجراء استعراض تفصيلي لعدد محدد من التقارير وتقديم قائمة أولية بالمسائل إلى الفريق ، وذلك حرصاً على الكفاءة. و يست ند القرار المتعلق بكيفية تخصيص التقارير لهذا الغرض جزئياً إلى مجالات خبرة العضو المعني. ويجري بعد ذلك تنقيح واستكمال كل مشروع يُعدُّهُ مقرر معني ببلد معين بناء على ملاحظات أعضاء الفريق الآخرين، ثم يعتمد الفريق بأكمله الصيغة النهائية للقائمة. وينطبق هذا الإ جراء على التقارير الأولية والتقارير الدورية على حد سواء.
32 - وللإعداد لاجتماعات الفريق العامل السابق للدورة، طلبت اللجنة من الأمانة أن تضع تحت تصرف الأ عضا ء تحليلاً قطرياً إضافة إلى جميع الوثائق ذات الصلة بالموضوع التي تتضمن معلومات متعلقة بكل تقرير من التق ارير التي يزمع النظر فيها. وتحقيقاً لهذا الغرض، تدعو اللجنة جميع المعنيين من الأفراد والهيئات والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم الوثائق المناسبة ذات الصلة بالموضوع إلى الأمانة. وطلبت أيضاً من الأمانة العمل على أن تُدر َ ج بانتظام في ملفات البلدان أنواع محددة من المعلومات.
33 - وتسلّم قوائم المسائل التي يضعها الفريق العامل إلى أحد ممثلي الدول المعنية مباشرة ومعها نسخة من أحدث تقرير للجنة وملاحظة تؤكد ما يلي:
" ليس الغرض من القائمة أن تكون شاملة، وينبغي ألا تفسَّر على أنها تقيّد أو تتضمن بأي طريق آخر حكماً مسبقاً بشأن نوع ونطاق الأسئلة التي قد يرغب أعضاء اللجنة في طرحها. غير أن اللجنة تعتقد أن الحوار البنّاء الذي ترغب في إجرائه مع ممثلي الدولة الطرف يمكن تيسيره إلى حد كبير بإتاحة القائمة قبل انعقاد دورة اللجنة. وبغية تحسين الحوار الذي تسعى إليه اللجنة، فإنها تحث ب شدة كل دولة طرف على أن تقدم كتابة ردودها على قائمة المسائل وأن تفعل ذلك في موعد يسبق بوقت كاف انعقاد الدورة التي سيُنظر أثناءها في تقريرها، وذلك لإتاحة الفرصة لترجمة الردود وتوزيعها على جميع أعضاء اللجنة ".
34 - وبالإضافة إلى مهمة صياغة قوائم المسائل، فإن ال فريق العامل السابق للدورة مكلف أيضا بمجموعة متنوعة من المهام الأخرى التي يُقصد منها تسهيل عمل اللجنة بمجمله. وشملت هذه المهام ما يلي: مناقشة أنسب توزيع للوقت للنظر في تقرير كل دولة؛ وبحث مسألة أفضل السبل لدراسة التقارير التكميلية المتضمنة معلومات إضافية؛ و النظر في مشاريع التعليقات العامة؛ وبحث أفضل طريقة لتنظيم يوم المناقشة العامة؛ وغير ذلك من المسائل ذات الصلة.
2- النظر في التق ا رير
35 - عملاً بالممارسة المتَّبعة في كل هيئة من هيئات الأمم المتحدة المعنية ب رصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان ، يحق لممثلي الدول المق دمة للتقارير حضور جلسات اللجنة ، بل إن حضورهم ومشاركتهم في تلك الجلسات عندما يُنظر في تقارير دولهم ، ضروريان لضمان إجراء حوار بنّاء مع اللجنة . ويُتبع الإجراء التالي بشكل عام: يُدعى ممثل الدولة الطرف إلى عرض التقرير بإبداء تعليقات استهلالية موجزة وتقديم أي ر دود كتابية على قائمة المسائل التي يضعها الفريق العامل السابق للدورة. وبعد ذلك تنظر اللجنة في التقرير على أساس كل مجموعة من المواد (عادةً المواد 1-5، 6-9، 10-12، 13-15) ، آخذة في الاعتبار بشكل خاص الردود المقدمة والمتعلقة بقائمة المسائل. ويقوم الرئيس عادة بد عوة أعضاء اللجنة إلى توجيه الأسئلة أو إبداء التعليقات بصدد كل مسألة من المسائل، ثم يدعو ممثلي الدولة الطرف إلى الرد فوراً على المسائل التي لا تتطلب مزيداً من التفكير أو البحث. أما الأسئلة الأخرى التي تبقى بغير ردود عليها فيتم تناولها في جلسة لاحقة أو، عند الاقتضاء، يمكن أن تكون موضوع معلومات إضافية ت قدم إلى اللجنة كتابة. ولأعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل محددة في ضوء الردود المقدمة على هذا النحو، وإن كانت اللجنة قد حثّت الأعضاء على : (أ) عدم إثارة مسائل تقع خارج نطاق العهد؛ أو (ب) عدم تكرار الأسئلة التي سبق طرحُها أو الرد عليها؛ أو (ج) عدم القيام بلا مُوجب بإضافة مواضيع إلى قائمة هي بالفعل طويلة بشأن مسألة معينة؛ أو (د) عدم التحدث أكثر من خمس دقائق في أي مداخلة واحدة. كما يجوز دعوة ممثلي الوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة إلى المساهمة في أي ة مرحلة من مراحل الحوار.
36 - وتتألف المرحلة النهائية من مراحل نظر اللجنة في التقرير من صياغة مشروع ملاحظاتها الختامية واعتماده. ولهذا الغرض، تخصص اللجنة عادة فترة وجيزة، هي اليوم الذي يلي اختتام الحوار، لجلسة مغلقة لإتاحة الفرصة لأعضائها للإعراب عن آرائهم الأولية. ويقدم بعد ذلك المقرر المعني بالبلد، بمساعدة من الأمانة، مشروع مجموعة من الملاحظات الختامية لتنظر فيه اللجنة. ويتمثل هيكل الملاحظات الختامية المتفق عليه فيما يلي: المقدمة؛ والجوانب الإيجابية؛ والعوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد؛ ودواعي القلق ا لرئيسية؛ والاقتراحات والتوصيات. وفي مرحلة لاحقة، تناقش اللجنة المشروع، في جلسة مغلقة أيضاً، بغية اعتماده بتوافق الآراء.
37 - و لا تعلن الملاحظات الختامية بعد اعتمادها رسمياً إلا في اليوم الأخير من الدورة عادة . وحالما يتم الإعلان عن هذه الملاحظات – في الساعة السادسة من مساء يوم اختتام الدورة - تصبح متاحة لجميع الأطراف المعنية ، وترسل في أقرب وقت ممكن إلى الدولة الطرف المعنية وتدرج في تقرير اللجنة. ويجوز للدولة الطرف، إذا رغبت في ذلك أن تتطرق إلى أية ملاحظة من الملاحظات الختامية للجنة في سياق أي ة معلومات إضافية تقدمها إلى اللجنة.
38 - وبوجه عام، تكرس اللجنة ثلاث جلسات (مدة كل منها ثلاث ساعات) لنظرها العلني في تقارير الدول الأطراف. وبالإضافة إلى ذلك ، تخصص عادة ما بين ساعتين وثلاث ساعات مع اقتراب انتهاء الدورة كيما تناقش، في جلسة مغلقة، كل مجموعة من الملاحظات الختام ية.
3- تأجيل النظر في التقارير
39 - إن الطلبات التي تقدمها الدول في آخر لحظة لتأجيل النظر في التقرير الذي يكون قد حدد موعد النظر فيه في دورة معينة تؤدي إلى تعطيل كبير لعمل جميع المعنيين، وقد سببت مشاكل كبيرة للجنة في الماضي. ولذلك، فإن سياسة اللجنة الثابتة المتبعة هي عدم قبول طلبات كهذه ومواصلة النظر في جميع التقارير المقرر بحثها، حتى في غياب ممثل الدولة الطرف المعنية.
جيم- إ جراءات ال متابعة فيما يتعلق بالنظر في التقارير
40 - قررت اللجنة في دورتها الحادية والعشرين ( ) ما يلي:
(أ) ستطلب اللجنة من الدولة الطرف في جميع ملاحظاتها الختامية أن تخبرها في تقريرها الدوري المقبل بالخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية؛
(ب) يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب في ملاحظاتها الختامية إلى الدولة الطرف تقديم المزيد من المعلومات أو البيانات الإحصائية قبل الموعد المحدد لتقديم التقرير المقبل؛
(ج) يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب في ملاحظاتها الختامية من الدولة الطرف الرد على أية مسألة ملحة بعينها تحدد في الملاحظات الختامية وذلك قبل الموعد المحدد لتقديم التقرير المقبل؛
(د) ينظر الاجتماع التالي لفريق اللجنة العامل السابق للدورة في أية معلومات تقدم وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) أعلاه؛
(ه) يمكن للفريق العامل، عموماً، أن يوصي اللجنة باختيار أحد الردود التالية:
‘1‘ الإحاطة علماً بهذه المعلومات؛
‘2‘ اعتماد المزيد من ال ملاحظات ال ختامية ال محددة رداً على هذه المعلومات ؛
‘3‘ متابعة بحث المسألة بطلب المزيد من المعلومات ؛
‘4‘ الإذن لرئيس اللجنة بإبلاغ الدولة الطرف، قبل الدورة التالية، بأن اللجنة ستنظر في المسألة في دورتها القادمة وأنها ترحب، لهذا الغرض، بمشاركة ممثل للدولة الطرف في أ عم ا ل اللجنة؛
( و ) إذا لم تقدم المعلومات المطلوبة وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) أعلاه بحلول الموعد المحدد أو كان واضحاً أنها غير مرضية، فمن الممكن أن يؤذن لرئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، بمتابعة المسألة مع الدولة الطرف.
41 - وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة أنها لا تستطيع الحصول على المعلومات ال تي تطلبها باتباع الإجراءات المشار إليها أعلاه، يجوز لها أن تقرر اتباع نهج مختلف. و يجوز لها ، بصفة خاصة، أن تطلب من الدولة الطرف المعنية قبول زيارة بعثة تتألف من عضو أو عضوين في اللجنة. ولا يتخذ قرار من هذا القبيل إلا بعد أن تتأكد اللجنة من عدم وجود أي نهج ب ديل متاح لها وأن المعلومات التي لديها تبرر اتباع هذا النهج. وتشمل أغراض هذه الزيارة الميدانية ما يلي: (أ) جمع المعلومات اللازمة للجنة لمواصلة حوارها البناء مع الدولة الطرف وتمكينها من أداء وظائفها المتعلقة بالعهد؛ (ب) توفير أساس أشمل يمكن للجنة بالاستناد إ ليه أن تمارس وظائفها المتعلقة بالمادتين 22 و23 من العهد بشأن المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية. وتذكر اللجنة بالتحديد المسألة أو المسائل التي سيسعى ممثلها أو ممثلوها إلى جمع معلومات بشأنها من جميع المصادر المتاحة. وتسند إلى الممثل أو الممثلي ن أيضاً مهمة النظر فيما إذا كان برنامج الخدمات الاستشارية الذي تديره مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يمكن أن يقدم مساعدة بصدد المسألة المحددة قيد البحث.
42 - وبعد انتهاء الزيارة، يقدم الممثل ( الممثلون ) تقريراً إلى اللجنة. وفي ضوء تقرير الممثل (الممثلين)، تضع اللجنة استنتاجاتها الخاصة. وتتعلق هذه الاستنتاجات بجميع الوظائف التي تضطلع بها اللجنة، بما في ذلك الوظائف المتعلقة بالمساعدة التقنية والخدمات الاستشارية.
43 - وقد سبق أن طُبق هذا الإجراء فيما يتعلق بدولتين طرفين، وترى اللجنة أن الخبرة المكتسبة كانت إيجابية جدا في كلتا الحالتين. وفي حالة عدم قبول الدولة الطرف المعنية البعثة المقترحة، تنظر اللجنة في اتخاذ ما قد يكون ملائماً من التوصيات لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
دال- الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير أو تأخرها لفترة طويلة
44 - ترى اللجنة أ ن تمادي دول أطراف في عدم تقديم ال تقارير يهدد بالنيل من مصداقية الإجراءات الإشرافية بأكملها وي قوض من ثمّ إحدى دعائم العهد.
45 - وبناء على ذلك، قررت اللجنة في دورتها السادسة أن تبدأ في الوقت المناسب النظر في حالة تنفيذ العهد بالنسبة لكل دولة طرف تكون تقاريرها متأخرة جدا. وفي الدورة السابعة، قررت اللجنة أن تبدأ جدولة بحث هذه التقارير في دوراتها المقبلة وإبلاغ الدول الأطراف المعنية. وبدأت تطبيق هذا الإجراء في دورتها التاسعة.
46 - وقد اعتمدت اللجنة الإجراء التالي:
(أ) اختيار الدول الأطراف التي تأخرت تقاريرها لفتر ة طويلة جدا، على أساس طول هذه الفترة؛
(ب) إبلاغ كل دولة من هذه الدول الأطراف بأن اللجنة تنوي النظر في حالة تلك الدولة في دورة مقبلة محددة؛
(ج) القيام ، في حالة عدم ورود أي تقرير ، ببحث حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضوء جميع المعلومات الم تاحة؛
(د) الإذن لرئيس اللجنة، في الحالات التي تذكر فيها الدولة الطرف المعنية أن تقريراً سيقدم إلى اللجنة وبناء على طلب هذه الدولة الطرف، بتأجيل النظر في الحالة لدورة واحدة.
هاء- يوم المناقشة العامة
47 - تخصص اللجنة في كل دورة يوماً واحداً، هو يوم الاثنين م ن الأسبوع الثالث عادة ، لإجراء مناقشة عامة بشأن حق معين أو جانب معين من جوانب العهد. والغرض من ذلك مزدوج: ف يوم المناقشة ي ساعد اللجنة على تعميق فهمها للمسائل ذات الصلة؛ و ي تيح للجنة إمكانية تشجيع جميع الأطراف المعنية على المساهمة في عملها. و ترد المسائل التي ك انت محور المناقشات إلى الآن في المرفق العاشر من هذا التقرير.
واو- مشاورات أخرى
48 - سعت اللجنة إلى تنسيق أنشطتها مع أنشطة الهيئات الأخرى إلى أقصى حد ممكن وإلى الاستفادة قدر المستطاع من الخبرات المتاحة في مجالات اختصاصها. ولهذا الغرض، وجهت بانتظام دعوات إلى أفراد مثل المقررين الخاصين للجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ورؤساء الأفرقة العاملة التابعة للجنة وغيرهم للإدلاء ببيانات والمشاركة في المناقشات.
49 - وسعت اللجنة أيضاً إلى الاستفادة من خبرات الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة المعنية في عملها عامة و على الأخص في سياق مناقشاتها العامة.
50 - وبالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة عدداً من الخبراء المهتمين بوجه خاص ببعض المسائل قيد الاستعراض مِمَّن لديهم دراية بها إلى المساهمة في مناقشات اللجنة. و ساعدت هذه المساهمات اللجنة إلى حد كبير على ف هم بع ض جوانب المسائل المطروحة بموجب العهد.
زاي – مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة
51 - و لكي تضمن اللجنة حصولها على معلومات وافية قدر الإمكان، توفر للمنظمات غير الحكومية فرص اً لتزويدها ب المعلومات ذات الصلة بالموضوع ( ) . ويمكن لهذه المنظمات أن تقد م هذه المعلومات كتابة في أي وقت تشاء . كما أن الفريق العامل السابق للدورة والتابع للجنة على استعداد لتلقي المعلومات من أية منظمة غير حكومية، شفهياً أو كتابة، شريطة أن تكون هذه المعلومات ذات صلة بمسائل مدرجة على جدول أعماله. وبالإضافة إلى ذلك، تخصص اللجنة جز ءاً من فترة بعد ظهر أول يوم من انعقاد دوراتها لتمكين ممثلي المنظمات غير الحكومية من تقديم المعلومات شفهياً . وينبغي لهذه المعلومات: (أ) أن تركز بالتحديد على أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ (ب) أن تكون ذات صلة مباشرة بالمسا ئل التي تنظر فيها اللجنة؛ (ج) أن تكون موثوقة؛ (د) أ لا تكون مغرضة. وتكون الجلسة ذات الصلة بالموضوع علنية وتزوَّد بخدمات الترجمة الشفوية والخدمات الصحفية، ولكن لا تعَدّ عنها محاضر موجزة.
52 - وطلبت اللجنة من الأمانة أن تضمن إتاحة ما يقدمه إليها رسمياً الأفراد أو المنظمات غير الحكومية من معلومات كتابية تتعلق بالنظر في تقرير دولة طرف معينة لممثل الدولة المعنية بأسرع ما يمكن. ولذا تفترض اللجنة أنه في حالة الإشارة إلى أي من هذه المعلومات أثناء الحوار مع الدولة الطرف، ستكون هذه الأخيرة على علم مسبق بتلك المعلومات.
حاء - التعليقات العامة *
53 - قررت اللجنة، تلبية لدعوة موجهة إليها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن تبدأ، اعتباراً من دورتها الثالثة، في إعداد تعليقات عامة ترتكز على مختلف مواد وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية مساعدة ا لدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير.
54 - ومع نهاية الدورة التاسعة والعشرين، كانت اللجنة وفريق الخبراء الحكوميين العامل أثناء الدورات الذي أنشئ قبل إنشاء اللجنة قد درسا 153 تقريراً أولياً و 71 تقريراً دورياً ثانياً بشأن الحقوق التي تتناولها ا لمواد من 6 إلى 9 ومن 10 إلى 12 ومن 13 إلى 15 من العهد و 105 تقارير شاملة. وشمل هذا العمل عدداً كبيراً من الدول الأطراف في العهد التي بلغ مجموع عددها حتى نهاية الدورة التاسعة والعشرين 146 دولة. وتمثل هذه الدول جميع مناطق العالم على اختلاف نظمها السياسية والق انونية والاجتماعية - الاقتصادية والثقافية. وقد أبرزت تقاريرها المقدمة حتى الآن العديد من المشاكل التي قد تنشأ لدى تنفيذ العهد، وإن كانت لم تقدم بعد أية صورة كاملة للوضع العالمي فيما يخص التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
55 - وتسعى اللجنة، من خلال تعليقاتها العامة، إلى إتاحة الخبرة التي اكتسبتها حتى الآن من دراسة تقارير الدول لفائدة جميع الدول الأطراف بغية مساعدتها على المضي في تنفيذ العهد وتشجيعها على ذلك؛ ولفت انتباه الدول الأطراف إلى أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من التقارير؛ واقتراح تح سينات في إجراءات الإبلاغ، وحفز أنشطة الدول الأطراف والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة المعنية عند الإعمال التام التدريجي والفعال للحقوق المعترف بها في العهد. ويمكن للجنة القيام ، كلما دعت الحاجة ، ب تنقيح تعليقاتها العامة وتحديثها في ضوء تجارب الدول الأطراف والنتائج التي استخلصتها اللجنة منها.
56- وقد اعتمدت اللجنة، في دورتها الحادية والعشرين، مشروع الخطوط العريضة لصياغة التعليقات العامة بشأن حقوق معينة ترد في العهد ( ) . وأقرت اللجنة بأن موضوع التعليق العام سيؤثر في الهيكل العام لذلك التعليق، مشيرة إلى أنه م ن غير الضروري التقيد تقيداً صارماً بالخطوط العريضة. غير أن الخطوط العريضة تمثل معالم مفيدة وقائمة مرجعية بالمسائل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار لدى صياغة التعليقات العامة. وفي هذا الصدد، ستساعد الخطوط العريضة في ضمان اتساق التعليقات العامة التي تعتمدها ال لجنة من حيث المضمون والشكل والنطاق. وشددت اللجنة على أهمية العمل على أن تكون التعليقات العامة مناسبة للقراء ويسيرة الفهم على مجموعة واسعة منهم وعلى رأسهم الدول الأطراف في العهد. وستساعد هذه الخطوط العريضة في ضمان اتساق ووضوح هيكل التعليقات العامة، مما ييسر الاطلاع عليها ويعزز ما تقدمه اللجنة عن طريق تعليقاتها العامة من تفسيرات موثوقة للعهد.
طاء- البيانات التي اعتمدتها اللجنة
57- بغية مساعدة الدول الأطراف في العهد، تعتمد اللجنة بيانات يقصد منها توضيح أو تأكيد موقفها من حقائق جديدة أو من مشاكل ذات أهمية قصوى على الصعيد الدولي تؤثر في إعمال العهد. وحتى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، كانت اللجنة قد اعتمدت 15 بياناً . ويتضمن المرفق التاسع من هذا التقرير قائمة بهذه البيانات.
الفصل ا لثالث
تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد
58- و فقاً للماد ة 58 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة في جلستها الثامنة والعشرين المعقود ة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، في حالة تقديم التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد.
59- في هذا الصدد، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:
(أ) مذكرة من الأمين العام بشأن المبادئ التوجيهية العامة المنقحة فيما يتعلق بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها (E/C.12/1991/1)؛
(ب) مذكرة من الأمين العام بشأن الدول الأطراف في العهد وحالة تقديم التقارير حتى 30 حزيران/يونيه 2002 (E/C.12/2002/10)؛
(ج) مذكرة من الأمانة بشأ ن متابعة النظر في التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد (E/C.12/2002/3) .
60- أب لغ الأمين العام اللجنة بأنه تلقى حتى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ، إ ضافة إلى التقارير التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين (انظر الفقرة 64 أدناه)، التق ارير المقدمة من الدول الأطراف التالية بموجب المادتين 16 و17 من العهد:
ا لتقرير الأولي لجمهورية مولدوفا (E/1990/5/Add.52) ؛ والتقرير الدوري الثالث للكسمبرغ (E/1994/104/Add.24)؛ والتقرير الدوري الثاني لإسرائيل (E/1990/6/Add.32)؛ والتقرير الأولي للبرازيل (E/1990/5/Add.53)؛ والتقرير الدوري الثاني لنيوزيلندا (E/1990/6/Add.33)؛ والتقرير الدوري الثالث لآيسلندا (E/1994/104/Add.25) ؛ والتقرير الدوري الرابع للاتحاد الروسي (E/C.12/4/Add.10)؛ والتقرير الأولي لليمن (E/1990/5/Add/54)؛ والتقرير الدوري الثاني لكل من غواتيما لا (E/1990/6/Add.34) ، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (E/1990/6/Add.35) )؛ والتقرير الأولي لليتوانيا (E/1990/5/Add.55)؛ وا لتقرير الدوري الرابع لإسبانيا (E/C.12/4/Add.11)؛ والتقرير الأولي لكل من اليونان (E/1990/5/Add.56)،والكويت (E/1990/5/Add.57)؛ والتقر ير الدوري الثاني لإكوادور (E/1990/6/Add.36).
61 - ووفقاً للفقرة 1 من المادة 57 من النظام الداخلي للجنة، ترد في المرفق الأول من هذا التقرير قائمة بالدول الأطراف مشفوعة ببيان لحالة تقديم تقاريرها.
الفصل الرابع
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد
الدورة الثامنة و العشرون
62 - نظرت اللجنة، في دورتها الثامنة و العشرين ، في سبعة تقارير قدمتها خمس دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد.
63 - وكانت التقارير التالية معروضة على اللجنة:
التقارير الأولية
الجمهورية التشيكيةE/1990/5/Add.47
بننE/1990/5/Add.48
التقارير الدورية الثانية
آيرلندا E/1990/6/Add.29
ترينيداد وتوباغوE/1990/6/Add.30
التقارير الدورية الرابعة
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمىE/C.12/4/Add.5, 7 and 8
وآيرلندا الشمالية
الدورة التاسعة والعشرون
64- نظرت اللجنة، في دورتها التاسعة و العشرين ، في خمسة تقارير قدمتها خمس دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد.
65- وكانت التقارير التالية معروضة على اللجنة:
التقارير الأولي ة
سلوفاكياE/1990/5/Add.49
جزر سليمانE/1990/5/Add.50
إستونياE/1990/5/Add.51
التقارير الدورية الثانية
جورجياE/1990/6/Add.31
التقارير الدورية الرابعة
بولنداE/C.12/4/Add.9
66- ووفقاً للمادة 62 من النظام الداخلي للجنة، دعي ممثلو جميع الدول المقدمة للتقارير إلى المشاركة في جلسات اللجنة عند النظر في تقارير بلدانهم. وأوفدت جميع الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ، باستثناء جزر سليمان، ممثلين للمشاركة في دراسة تق ا رير بلد ان ه م . ووفقاً لمقرر اعتمدته اللجنة في دورتها الثانية، ترد في المرفق الحادي عشر من هذا التقرير قائمة بأسماء ومناصب أعضاء كل وفد من وفود الدول الأطراف.
6 7- وكانت اللجنة قد قررت في دورتها الثامنة إيقاف العمل بممارستها ال متمثلة في تضمين تقريرها السنوي ملخصات لما دار أثناء نظرها في تقارير البلدان . ووفقاً للمادة 57 المعدلة من النظام الداخلي للجنة، سيتضمن التقرير السنوي للجنة جملةَ أمورٍ منها الملاحظات الختامية للجنة بشأن تقرير كل دولة طرف. وبناء على ذلك، تتضمن الفقرات التالية المرتبة على أساس كل بلد على حدة، وفقا للتسلسل الذي اتبعته اللجنة لدى نظرها في التقارير، الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن تقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها خلال دورت يه ا الثامن ة وال عشرين والتاسعة والعشرين .
الدورة الثامنة والعشرون
الجمهورية التشيكية
68- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من الجمهورية التشيكية بشأن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.47)، وذلك في جلساتها الثالثة إلى الخامسة المعقودة في 30 نيسان/أبريل و1 أيار/مايو 2002. وأ علنت في جلستها السابعة والعشرين المعقودة في 17 أيار/مايو 2002، الملاحظات الختامية التالية.
ألف- مقدمة
69- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي الذي اعتبرته شاملا ومتفقاً بوجه عام مع مبادئها التوجيهية لإعداد التقارير.
70- وتحيط اللجنة علماً مع الت قدير بالردود المدونة والشفوية المسهبة التي قدمتها الدولة الطرف، وبالحوار البناء الذي أجري مع وفد الدولة الطرف والذي تميز بالصدق والصراحة. وترحب أيضا باستعداد وفد الدولة الطرف لتقديم معلومات إضافية مدونة عن الأسئلة التي تعذرت الإجابة عنها أثناء الحوار.
باء - الجوانب الإيجابية
71- ترحب اللجنة بسن مجموعة من القوانين وبإجراء إصلاحات تشريعية في البلاد بهدف تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
72- كما ترحب اللجنة بإنشاء المجلس الحكومي لحقوق الإنسان عام 1998 ومكتب المدافع العام عن الحقوق في عام 1999.
73- وتلاحظ اللجنة مع التقدير تعاون المنظمات غير الحكومية مع الدولة الطرف في إعداد التقرير.
جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
74- تحيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف واجهت مشاكل في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد بسبب عم لية انتقالها إلى اقتصاد سوقي المنحى.
دال- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق
75- تعرب اللجنة عن أسفها لأن العهد لم يُنفَّذ بالكامل في النظام القانوني للدولة الطرف ولأن أغلبية الحقوق الواردة في العهد لا يمكن الاحتجاج بها أمام القضاء في النظام القانوني المحلي، لا سيما الحق في السكن اللائق، الذي تعتبره الدولة الطرف حقا معلنا وليس حقا مـخَوِّلا.
76- وتعرب اللجنة عن أسفها للافتقار إلى خطة عمل وطنية لحماية حقوق الإنسان وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا ( ) . كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان بما يتمشى مع مبادئ باريس ( ) .
77- وتشعر اللجنة بالقلق لأن عدم توفير شبكات الأمان الاجتماعي الكافية أثناء القيام بعملية إعادة الهيكلة والخصخصة قد أثرّ تأثيرا سلبيا في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما بالنسبة لأكثر الفئات حرما ناً وتهميشا.
78- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء القرار الذي اتخذته الدولة الطرف مؤخرا والقاضي باستمرارها في تنفيذ "قوانين التطهير"، بما يتناقض مع الالتزامات التي تعهدت بها بموجب الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 6 من العهد.
79- كما تشعر اللجنة بالقلق البالغ إزاء حدة التمييز الذ ي يتعرض له ا لسكان الغجر في ميادين العمالة والسكن والتعليم. وبالرغم من أن الدولة الطرف تعترف بهذه الحقيقة، فإن التدابير الإدارية والتشريعية التي تتخذها للنهوض بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للغجر لا تزال غير كافية للتصدي لهذا المشكل . كما تشعر ال لجنة بالقلق أنه، رغم البرامج الإيجابية التي وضعتها الدولة الطرف لصالح الغجر، لم تُسن حتى الآن أي تشريعات خاصة لتجريم التمييز الذي يتعرضون له.
80- و تلاحظ اللجنة بعين القلق أن الدولة الطرف لم تصدّق على مجموعة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
81- وتشعر اللجنة بالجزع إزاء ارتفاع معدل البطالة، لا سيما في صفوف النساء والغجر وسائر الفئات الضعيفة.
82- كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الحد الأدنى للأجور لا يزال غير كافٍ لتوفير مستوى معيشة لائق للعمال وأسرهم.
83- وتلاحظ الل جنة بقلق استمرار اللامساواة في الأجور بين الرجال والنساء، حيث تتقاضى المرأة تقريبا 75 في المائة من الأجر الذي يتقاضاه الرجل.
84- وتلاحظ اللجنة بقلق أن مشكلة العنف المنزلي ضد النساء لم تُعالج معالجة كافية وأن القانون الجنائي التشيكي لا يتضمن أية أحكام محددة تحمي النساء من العنف المنزلي.
85- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل الاتجار بالنساء والاستغلال الجنسي للأطفال.
86- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء حدة أزمة السكن وإزاء خصخصة بعض أرصدة المساكن، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد في الإيجارات وإلى تزايد عمليات ال إخلاء القسري والتشرد.
87- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لكفالة حياة لائقة للمعوقين، بمن فيهم المرضى عقليا.
88- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء ارتفاع معدل تعاطي المخدرات والتدخين وإزاء ارتفاع نسبة استهلاك الكحول، لا سيما في صفوف الأطفا ل والشباب.
89 - وتلاحظ اللجنة بقلق تزايد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، لا سيما في صفوف الشباب.
90- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء وجود الأطفال الغجر بكثافة فيما يطلق عليه "المدارس الخاصة" التي أنشئت في البداية لتحتضن الأطفال المتخلفين عقليا، مما أدى إلى انتشار التمييز وتدني مستوى التعليم وتشنيع المصابين بعاهة عقلية.
91- ويساور اللجنة القلق إزاء الانخفاض المتواصل في النفقات المخصصة للتعليم في الميزانية وما لذلك من آثار على التمتع بالحق في التعليم.
هاء- الاقتراحات والتوصيات
92- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة لتطبيق العهد تطبيقا كاملا في نظامها القانوني، بحيث يجوز الاحتجاج مباشرة أمام المحاكم بالحقوق المشمولة بالعهد.
93- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف باعتماد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، وأن تنشئ في هذا الإطار مؤسسة وطنية لحقو ق الإنسان تُعنى بحماية وتعزيز كافة حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
94- كما توصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بإدماج أحكام العهد في ما تضعه من برامج خصخصة وبتوفير شبكات الأمان الاجتماعي عند تنفيذها لهذه البرامج.
95- وتحث اللجنة ا لدولة الطرف على إلغاء قوانين التطهير.
96- كما تحث اللجنة الدولة الطرف، تمشيا مع "مبدأ إدماج الغجر" الذي وافقت عليه الحكومة في 23 كانون الثاني/يناير 2002، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، التشريعية منها وغير التشريعية، للقضاء على التمييز ضد الأقليات، لا سيم ا الغجر.
97- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان ( ) عند تنفيذ العهد في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، وبأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خ طط العمل أو غيرها من التدابير التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج العمل على المستوى الوطني.
98- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها الدوري الثاني بيانات إحصائية، لا سيما فيما يتعلق بتمتع النساء والغجر والمعوقين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وال ثقافية.
99- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق بوجه خاص على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية: الاتفاقية رقم 2(1919) بشأن البطالة، والاتفاقية رقم 81 (1947) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، والاتفاقية رقم 117(1962) بشأن الأهداف والمعايير الأساسيـة ل لسياسة الاجتماعيــة، والاتفاقية رقم 118 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 138 (1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، والاتفاقية رقم 174 (1993) بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى، والاتفاقية ر قم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
100- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة من أجل تخفيض معدل البطالة، لا سيما في صفوف السكان الغجر والنساء وسائر الفئات الضعيفة.
101- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إ عادة النظر في مستوى الحد الأدنى للأجور بصفة دورية بهدف كفالة مستوى معيشي لائق لكافة العمال وأسرهم.
102- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للتصدي لمشكلة انعدام المساواة بين الجنسين وعلى اتخاذ التدابير الفعالة، التشريعية منها وغير التشريعية، لضمان م شاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية مع الرجل في سوق العمل، ولا سيما من حيث مبدأ "الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة".
103- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف سن تشريعات محددة بخصوص العنف المنـزلي.
104- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمكاف حة الاتجار بالنساء والاستغلال الجنسي للأطفال.
105- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للمشاكل التالية: (أ) أزمة السكن، ومواجهتها عن طريق وضع برامج إسكانية تستفيد منها الفئات المحرومة والمهمّشة على وجه الخصوص (ب) الإخلاء القسري والتشرد، والتصدي لـهما مع مراعاة التعليقين العامين للجنة رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد)، ورقم 7 (1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري، ووضع خطة شاملة لمكافحة ظاهرة التشرد.
106- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية وطن ية شاملة في مجال الصحة.
107- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لتأمين ظروف معيشية أنسب للمعوقين. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثاني معلومات عن القوانين والتدابير التي اتخذتها فيما يتعلق بالمعوقين، بمن فيهم المرضى عقليا، ولا سيما عن عدد الذين تلقوا علاجاً في المستشفى، وعن المرافق الصحية المتاحة لهم والضمانات القانونية المتخذة لحمايتهم.
108- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لتخفيض مستويات التدخين وتعاطي المخدرات واستهلاك الكحول، لا سيما في صفوف الأطفال.
109- وت وصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمتثل للمعايير المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الإنسان ( ) .
110- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في زيادة المبلغ المخصص للتعليم في الميزانية.
111- وتحث اللجنة الدولة ال طرف على اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على التمييز ضد الأطفال الغجر عن طريق نقلهم من "المدارس الخاصة" وإدماجهم في النظام التعليمي الرسمي.
112- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس على كافة المستويات والتوعية بحقوق ا لإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في صفوف موظفي الدولة والقضاة.
113- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم إليها، في تقريرها الدوري الثاني، معلومات عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ ملاحظاتها الختامية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على ا لاستمرار في إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في إعداد تقريرها الدوري الثاني.
114- وأخيرا، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2007.
آيرلندا
115- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني ل آيرلندا بشأن تنفيذ العهد (E/1990/6/Add.29) وذلك في جلستيها السادسة والسابعة، المعقودتين في 1 و2 أيار/مايو 2002، وأعلنت في جلستها السابعة والعشرين، المعقودة في 17 أيار/مايو 2002، الملاحظات الختامية التالية.
ألف- مقدمة
116- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تق ريرها الدوري الثاني، الذي أعد على نحو يتفق عموماً مع المبادئ التوجيهية للجنة. وتعرب اللجنة بوجه خاص عن تقديرها لإدراج الدولة الطرف فصلاً مستقلاً عن متابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في عام 1999 بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف ( ) .
117- وترحب ا للجنة بالحوار البناء مع الوفد الذي ضم عدداً كبيراً من المسؤولين الحكوميين من ذوي الخبرة في المواضيع المتصلة بأحكام العهد.
باء- الجوانب الإيجابية
118- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بتصديق الدولة الطرف، في تشرين الثاني/نوفمبر 2000، على الميثاق الاجتماعي الأور وبي (المنقح في عام 1996) وعلى البروتوكول الإضافي للميثاق الصادر في عام 1995، وبتصديقها، في كانون الأول/ديسمبر 2000، على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
119- وتلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء الهيئة المعنية بالمساواة في تشرين الأول/أكت وبر 1999، بموجب قانون المساواة في العمل (1998)، وبدء نفاذ قانون التكافؤ في المركز في تشرين الأول/أكتوبر 2000.
120- وتثني اللجنة علـى الدولـة الطـرف لإنشائها لجنة حقوق الإنسان بموجب قانوني لجنة حقوق الإنسان (2000 و2001).
121- وتثني اللجنة أيضاً على الدولة ا لطرف لما اتخذته من تدابير تشريعية لمكافحة العنف المنزلي والقضاء على العقوبة البدنية في المدارس.
122- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير باستمرار هبوط معدل البطالة منذ نظرها في التقرير الأول ي للدولة الطرف، حيث انخفض هذا المعدل من 6 في المائة في عام 1999 إلى 4.3 في المائة في عام 2001، وتلاحظ بوجه خاص الهبوط الشديد في معدل البطالة الطويل الأجل من أكثر من 9 في المائة في عام 1996 إلى 1.2 في المائة في عام 2001.
123- وترحب اللجنة باعتماد حد أدنى للأجور في نيسان/أبريل 2000.
124- وترحب اللجنة أيضاً بتنقيح الدولة الطرف ل استراتيجيتها الوطنية بشأن مكافحة الفقر، كما وردت في التقرير المعنون "بناء مجتمع يشمل كافة فئاته" (شباط/فبراير 2002).
جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
125- تحيط اللجنة علماً بالظروف الاقتصادية المواتية في الدولة الطرف وتلاحظ عدم وجود عوامل أو صع وبات مستعصية تمنع الدولة الطرف من تنفيذ العهد تنفيذا فعالا.
دال- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق
126- تلاحظ اللجنة بأسف عدم اتخاذ الدولة الطرف أي خطوات لإدماج العهد أو التعبير عنه في التشريعات الداخلية بالرغم من التوصية السابقة التي قدمتها في عام 1999 (12) ، وعدم تمكنها من تقديم معلومات عن سوابق قضائية جرى فيها الاحتجاج بالعهد والحقوق الواردة فيه أمام المحاكم.
127- وتشعر اللجنة بالقلق لأن لجنة حقوق الإنسان، المنشأة من قبل الدولة الطرف بموجب القوانين ذات الصلة، ليست مهيأة للعمل بعد.
128- وتأسف اللجنة لأن مشروع قانون العجز لا يعتمد نهجاً قائماً على حقوق الإنسان، كما أوصت في ملاحظاتها الختامية السابقة. كما تأسف اللجنة لأن المادة 47 من مشروع قانون العجز تتضمن بنداً يقضي، في حال الامتناع عن تنفيذ أي حكم من أحكام المشروع، بحرمان المعوقين من حقهم في الانتصاف أمام الق ضاء.
129- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز ضد الأشخاص المعوقين جسدياً وعقلياً، ولا سيما في ميادين العمل ومستحقات الضمان الاجتماعي والتعليم والصحة. ويساور اللجنة قلق خاص لأن المعوقين، بمن فيهم الذين يعملون في مشاغل آمنة مخصصة لهم، لا يتمتعون بحقوق ا لعاملين العاديين، وبالتالي لا تحق لهم الاستفادة من ترتيبات الأجر الأدنى؛ ولكن إذا أتيح لهم أن يستفيدوا من الترتيبات المذكورة فقد يفقدون حقهم في الرعاية الطبية المجانية.
130- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتخذ بعد أي تدابير بشأن الملاحظة التي أبدتها اللج نة في عام 1999 بشأن عدم توافق الفقرة 1 من المادة 40 من الدستور بشأن المساواة أمام القانون مع مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادتين 2 و3 من العهد.
131- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية المستويات التي حددتها الدولة الطرف للأجر الأدنى ومدفوعات الرعاية ا لاجتماعية بالقياس إلى التزاماتها بموجب المواد 7 و9 و11 من العهد.
132- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار القيود التي تفرضها الدولة الطرف على النقابات للحصول على رخص للمفاوضة الجماعية واحتمال إقالة أعضاء النقابات غير المرخص لها في حالة الإضراب عن العمل، على ا لرغم من الملاحظة التي أبدتها اللجنة في عام 1999 ( ) .
133- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد نهجاً قائماً على حقوق الإنسان في الاستراتيجية الوطنية المنقحة لمكافحة الفقر، على الرغم من التوصية التي قدمتها اللجنة في عام 1999 ( ) .
134- ويساور اللج نة القلق إزاء ما يلي: (أ) لا تستطيع الكثير من الأسر الجديدة تأمين سكن لائق في حدود إمكاناتها المالية؛ (ب) تعيش نحو 200 1 أسرة من جماعات الرّحّل في مخيمات مقامة على جوانب الطرق من دون أن يتوافر لها الماء والمرافق الصحية المناسبة، فضلاً عن أنها معرضة للإخلاء القسري.
135- وتشعر اللجنة بالقلق لأن عدداً كبيراً من المعوقين عقلياً الذين تسمح لهم حالتهم الصحية بالعيش في المجتمع لا يزالون يقيمون في مستشفيات للأمراض النفسية مع أشخاص يعانون أمراضاً أو مشاكل نفسية، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنقلهم إل ى أماكن رعاية أنسب لهم.
136- وتلاحظ اللجنة بأسف أن استراتيجية الصحة التي نُشرت مؤخراً لم يدرَج فيها إطار لحقوق الإنسان يشمل، فيما يشمله، مبادئ عدم التمييز والاستفادة على قدم المساواة من المرافق والخدمات الصحية، على نحو ما جاء في الفقرتين 53 و54 من تعليق ال لجنة العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد). وتأسف اللجنة أيضاً لعدم اعتماد الدولة الطرف قائمة انتظار موحدة لمعالجة المرضى المؤمَّنين لدى مؤسسات عامة أو خاصة في المستشفيات الممولة تمويلاً حكومياً.
هاء- الاقتراحات والتوصيات
137- إن اللجنة، إذ تؤكد أن جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي حقوق يمكن الاحتجاج بها أمام القضاء، تكرر التوصية التي قدمتها في عام 1999 ( ) ، وتوصي بقوة بأن تدمج الدولة الطرف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعديل المقترح إدخاله على الدستور، وكذلك في التشريعات المحلية الأخرى. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف، عقب التصديق على صك دولي، تكون ملزمة بامتثاله وإنفاذه إنفاذاً كاملاً في النظام القانوني المحلي، بصرف النظر عن طريقة إدماج القانون الدولي في النظام القانوني الم حلي (بحسب مبدأ توحُّد القانونين الدولي والمحلي أو بحسب مبدأ تمايزهما). وفي هذا الصدد، تود اللجنة توجيه نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.
138- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تصف في تقريرها الدوري المقبل المبادرات ا لتي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
139- وتوصي اللجنة بقوة بأن تعتمد الدولة الطرف نهجاً قائماً على حقوق الإنسان في مشروع قانون العجز. وتوصي اللجنة، بوجه خاص، بحذف البند الوارد في الباب 47 من مشروع قانون العجز الذي يقضي بحرمان المعوقين من حق الانتصاف أمام القضاء.
140- وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف استعراضاً شاملاً للمشاغل الآمنة المخصصة للمعوقين وأن تنجزه في أسرع وقت ممكن، وأن تنظر في اتخاذ تدابير تشريعية أو غير تشريعية تجيز للمعوقين العمل متمتعين بكامل حقوق الع املين العاديين والاحتفاظ في الوقت ذاته بالحق في الرعاية الطبية المجانية.
141- وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر اللجنة البرلمانية لجميـع الأحزاب على سبيل الاستعجال في تعديل الفقرة 1 من المادة 40 من الدستور المتعلقة بالمساواة أمام القانون، على ضوء مبدأ عدم التميي ز المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 3 من العهد.
142- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في الطرائق التي تتبعها في تحديد مستويات الأجر الأدنى ومدفوعات الرعاية الاجتماعية لضمان توافقها مع التزامات الدولة الطرف بموجب المواد 7 و9 و11 من العهد.
143- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير حماية كافية في القانون والممارسة لحق النقابات في المفاوضة الجماعية.
144- وتلاحظ اللجنة أن استعراضاً لقانون العنف المنزلي (1996) أجري في عام 1999، وعليه تطلب إلى الدولة الطرف أن تشرح في تقريرها الدوري المقبل التدابير ا لتي اتخذتها استجابة للتوصيات الواردة في الاستعراض، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، التوصية بإعداد مشروع تجريبي للتدخل في حالات العنف المنزلي.
145- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: (أ) ضمان تزويد وكالة مكافحة الفقر بموارد كافية وتمكينها من أداء مهامها الاستشارية القانونية أداءً فعالاً؛ (ب) إيلاء الاهتمام اللازم لبحوث وتوصيات الوكالة؛ (ج) إدماج حقوق الإنسان في الاستراتيجية الوطنية المنقحة لمكافحة الفقر، وفقاً لبيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) . وفي هذا الصدد، تعيد اللجنة تأكيد التزام الدولة الطرف بإنفاذ الحقوق المنصوص عليها في العهد في التشريعات المحلية وتؤكد أن على الدولة الطرف التزاماً قانونياً بإدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الاستراتيجية الوطنية، سواء اتخذت الدولة الطرف هذه الخطوة أ م لا.
146- كما تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل ببرامج إنشاء المساكن الاجتماعية بهدف تقليص فترة الانتظار لهذه المساكن. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف من جهودها لأجل ما يلي: (أ) القيام في أسرع وقت ممكن بتوفير مساكن بديلة لأسر جماعات الرحل البالغ عددها 200 1 أسرة والتي تعيش في مخيمات على جوانب الطرق من دون مرافق كافية، واحترام التعليقين العامين للجنة رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد)، ورقم 7 (1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري ؛ (ب) الوفاء بهدفها المتمثل ف ي توفير جميع المساكن اللازمة للجماعات الرحل بحلول عام 2004.
147- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مستكملة ودقيقة، تشمل بيانات إحصائية، عن التدابير المتخذة لتوفير مساكن مناسبة لأسر جماعات الرحل.
148- وتكرر اللجنة التوص ية التي قدمتها عام 1999 بأن تعجل الدولة الطرف بعملية نقل المعوقين عقلياً الذين لا يعانون مرضاً نفسياً خطيراً ولا يزالون يقيمون في مستشفيات نفسية إلى أماكن رعاية أنسب.
149- وتوصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف استراتيجية الصحة التي نُشرت مؤخراً بغية اعتماد إ طار لحقوق الإنسان فيها، تمشياً مع مبدأي عدم التمييز والاستفادة على قدم المساواة من المرافق والخدمات الصحية، وفقا لما تنص عليه الفقرتان 53 و54 من التعليق العام للجنة رقم 14 (2000). كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قائمة انتظار موحدة لتلقي المرضى المؤم َّنين لدى مؤسسات خاصة أو عامة العلاج في المستشفيات الممولة تمويلاً حكومياً.
150- وتحث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريع يقضي بتوسيع نطاق الحق الدستوري في التعليم الابتدائي المجاني ليشمل جميع البالغين ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.
151- وتشجع اللجنة الدولة الطرف، بوصفها عضواً في منظمات دولية من بينها مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على أن تفعل ما بوسعها لضمان توافق سياسات وقرارات هذه المنظمات مع التزامات الدول الأطراف بموجب العهد، ولا سيما الالتزامات الواردة في الفقرة 1 من المادة 2 والمواد 11 و15 و22 و23 المتعلقة بالمساعدة والتعاون على الصعيد الدولي.
152- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل وصول مساهمتها في التعاون الإنمائي الدولي إلى 0.45 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي ( ) بحلول نهاية عام 2002، وزيادة هذه النسبة السنوية، بأسرع ما يمكن، لتبلغ الهـدف الذي حددتـه الأمم المتحـدة المتمثل بنسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.
153- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى كافة مستويات المجتمع، ولا سيما في صفوف موظفي الحكومة وأفراد السلطة ا لقضائية، وإبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إشراك المنظمات غير الحكومية وسواها من هيئات المجتمع المدني في إعداد تقريرها الدوري الثالث.
154- وأخيراً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 30 حزيران/يونيه 2007، وأن تدرج في ذلك التقرير معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في هذه الملاحظات الختامية.
بنن
155- نظرت اللجنة في التقرير الأولي الذي قدمته بنن بشأن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.48) وذلك في جلساتها الثامنة إلى العاشرة المعقودة في 2 و3 أيار/مايو 2002، وأعلنت في جلستها السابعة والعشرين المعقودة في 17 أيار/مايو 2002، الملاحظات الختامية التالية.
ألف- مقدمة
156- ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقرير الأولي للدولة الطرف الذي تم إعداده، بوجه عام، وفقاً لتوجيهاتها، وبالردود الكتابية لهذه الدولة على قائمة المسائل المطروحة (E/C.12/Q/BEN/1) .
157- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بقيام حوار مفتوح وبناء مع وفد الدولة الطرف، غير أنها تعرب عن أسفها لأن بعض الردود الكتابية على قائمة المسائل المطروح ة كانت ناقصة أو قاصرة أو منعدمة، ولأن الردود المقدمة شفوياً أثناء الحوار كانت غامضة وعامة في غالب الأحيان.
158- وتحيط اللجنة علماً بأن وفد الدولة الطرف قد وعد بإيراد معلومات أدق عن مؤشرات اقتصادية واجتماعية وثقافية مختلفة في التقرير الدوري الثاني.
باء- الج وانب الإيجابية
159- ترحب اللجنة باحتواء الدستور، الذي اعتمدته الدولة الطرف في عام 1990، جزءاً مخصصاً لحقوق الإنسان، بما في ذلك بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
160- وترحب اللجنة باقتراح رئيس وفد الدولة الطرف بأن ترسل اللجنة على الفور وفداً إلى البلد بغية الوقوف على الوضع السائد هناك، وبما اتخذ من تدابير من أجل تنفيذ العهد وبالتقدم الواجب إحرازه، بما في ذلك من خلال التعاون مع الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
161- تحيط اللجنة علماً باستمرار صعوب ة الوضع الاقتصادي للدولة الطرف الذي يعزى جزئياً إلى عدم تنوع هيكلها الاقتصادي وإلى آثار برامج التكيّف الهيكلي التي تخضع لها منذ عام 1989 وآثار الديون الخارجية.
162- وتلاحظ اللجنة أن بعض التقاليد والعادات والممارسات الثقافية السائدة في الدولة الطرف، ولا سيم ا تلك الواردة في قانون داهومي العرفي لعام 1931، تعد مصدراً لأشكال هامة من التمييز ضد النساء والبنات وتتسبب في منعهن من التمتع، على أكمل وجه، بحقوقهن التي يكفلها العهد.
دال- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق
163- يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من أن دستور عام 1990 يكفل بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لم يُعتمد أي قانون محدد، باستثناء قانون العمل لعام 1998، لإعمال الحقوق التي يكفلها العهد.
164- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مشكلة الفقر الخطيرة التي تواجهها الدولة الطرف، على الرغم من وجود نمو اقتصادي إيجابي منذ عام 1995. ورغم هذه النتائج، ما زالت نسبة كبيرة من السكان تعيش تحت مستوى خط الفقر.
165- ويساور اللجنة القلق من أنه على الرغم من إعلان الدستور عن المساواة في القانون بين الرجل والمرأة (المادة 26)، لا تزال النساء يتعرضن لتمييز عام، وخاصة فيما يتعلق بفرص العمل وحيازة الأراضي والحصول على الائتمانات وإمكانية وراثة الممتلكات.
166- وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمحاربة الممارسة المستمرة المتمثلة في تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والتي تتعرض لها عموماً الفتيات وال بنات الصغار.
167- وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء ضعف التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في محاربة الممارسات المستمرة التي تعوق ممارسة النساء والبنات لحقوقهن التي يكفلها العهد. وتتعلق هذه الممارسات، على وجه الخصوص، بتعدد الزوجات وحالات الزواج المبكر والقسري للبنات .
168- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الارتفاع الشديد في نسبة البطالة التي تمس الشباب على الأخص في الدولة الطرف، وإزاء حالات الفصل من العمل من جراء خصخصة عدد من المؤسسات الوطنية أو تصفيتها.
169- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الحد الأدنى للأجر الذي حددته الدولة الط رف لا يسمح بتوفير العيش الكريم للعمال وأسرهم.
170- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار القيود المفروضة على حق الإضراب، وخاصة تلك المنصوص عليها في الأمر رقم 69-14 الصادر في 19 حزيران/يونيه 1969 والمتعلق بالحق في الإضراب.
171- ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن 8 0 في المائة من العمال يعملون في القطاع غير الرسمي، فهم لذلك غير مقيدين رسمياً ولا تتوفر لهم بالتالي أية حماية اجتماعية.
172- وتشعر اللجنة بقلق كبير إزاء وجود ممارسة "تشغيل الأطفال" (vidomegon)، حيث يوضع الأطفال في أسر لخدمتها وغالباً ما يقعون ضحية للإيذاء والعنف والاستغلال. كما أن اللجنة قلقة جداً بسبب ظاهرة الاتجار بالأطفال سواء على الصعيد الوطني أو في اتجاه دول أخرى في المنطقة.
173- ويساور اللجنة القلق إزاء كبر عدد الأطفال الذين يمارسون عملاً والذين هم، لهذا السبب، محرومون من حقهم في التعليم.
174- ويساور اللجنة القلق إزاء كبر عدد أطفال الشوارع.
175- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود سياسة اجتماعية في مجال السكن، ونقص المساكن ذات الإيجار المعتدل. وتلاحظ بقلق كبير أن الإيجارات مرتفعة جداً بالنسبة إلى عدد كبير من السكان، وخاصة المجموعات المحرومة والمهمّشة، وأ ن عمليات الهدم تمارس دون تقديم تعويضات. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار تزايد عدد الأشخاص الذين يعيشون في الشوارع وفي مدن أكواخ غير صحية تخلو من الخدمات الأساسية.
176- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بالتباين في مستوى المعيشة بين سكان المناطق الريفية وسكان المناطق الحضرية، إذ أن نسبة حصول السكان على مياه الشرب وانتفاعهم بمرافق الإصحاح والكهرباء أقل بكثير في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية نظراً لما ترتب على خصخصة قطاعي المياه والكهرباء من زيادة في التكاليف.
177- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية ال خدمات الصحية ونقص التوعية بخصوص الصحة الجنسية والإنجابية، مما لم يسمح بخفض نسبة وفيات الرضع والأمهات. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء العدد الكبير لحالات الإجهاض السري، التي يعزى إليها أساساً ارتفاع نسبة وفيات الأمهات في الدولة الطرف.
178- ويساور اللجنة القل ق إزاء عدم كفاية المستشفيات والمراكز الصحية وإزاء تزايد نسبة العاملين غير المؤهلين في قطاع الصحة، وبصفة خاصة في المناطق الريفية.
179- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع نسبة الأمية في الدولة الطرف، وهي نسبة أعلى لدى النساء منها لدى الرجال. وتحيط اللجن ة علماً مع القلق الشديد بالتفضيل الذي يحظى به الأطفال الذكور تقليدياً فيما يخص التعليم. ويتجلى ذلك في الارتفاع الواضح في نسبة تسجيل الذكور في التعليم الابتدائي مقارنة بالإناث.
180- وتشعر اللجنة بالقلق لأن التعليم الابتدائي غير مجاني ولأن الآباء يدفعون تكال يف دراسية مباشرة وغير مباشرة.
181- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تبذل ما يكفي من جهود للحفاظ على تنوع اللغات في البلاد، ولا سيما بعدم اتخاذها التدابير اللازمة للحيلولة دون اختفاء بعض من هذه اللغات نهائياً.
هاء- الاقتراحات والتوصيات
182- تحث الل جنة الدولة الطرف بقوة على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل أن يُؤخذ العهد تماماً في الحسبان عند وضع وتنفيذ التدابير المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن أجل أن يُحتَج بأحكامه بشكل ملموس في دعاوى ترفع أمام القضاء.
183- وتوصي اللجنة الدولة الط رف ببذل المزيد من الجهود بغية الحد من آثار الفقر في أوساط السكان، وبخاصة عن طريق توزيع الموارد توزيعاً أكثر إنصافا وزيادة فرص حصول المعوزين على الخدمات. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في وثيق ة استراتيجية الحد من الفقر.
184- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير واقعية أكثر حزماً للتصدي، في القانون والواقع، لعدم المساواة بين الجنسين والتمييز الممارس ضد المرأة في الدولة الطرف. وترجو، بوجه خاص، من الدولة الطرف أن تعتمد بسرعة قانون الأسرة الج ارية مناقشته في البرلمان منذ عام 1995.
185- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها بغية القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية، وخاصة عن طريق اعتماد قانون يجرِّم هذه الممارسة ووضع آليات لحماية المرآة، وعن طريق توفير برامج تثقيفية وبرامج للدعم المالي لفائدة الخاتنات اللواتي يتوقفن عن ممارسة نشاطهن. والدولة الطرف مدعوة إلى الإشارة، في تقريرها الدوري الثاني، إلى درجة التقدم المحرز في هذا المجال.
186- وتحث اللجنة الدولة الطرف على منع الممارسات التقليدية التي تسيء إلى حقوق المرأة وعلى اتخاذ تدابير حازمة م ن أجل محاربة هذه الممارسات والمعتقدات بكل الوسائل، بما في ذلك عن طريق برامج تثقيفية تشمل الزعماء التقليديين. وينبغي للدولة الطرف أن تركز عملها، بصفة أخص، على القضاء على ممارسة تعدد الزوجات والزواج القسري.
187- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير أكث ر فعالية لخفض نسبة البطالة، لا سيما عندما تمس الشباب، والحيلولة دون التسريح الجماعي للعاملين، أو إرفاقه بتدابير اجتماعية.
188- وتحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على اتخاذ تدابير من أجل رفع الحد الأدنى للأجر تدريجياً وتمكين الأُجراء بذلك من تلبية الاحتياجات الأ ساسية لأسرهم.
189- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إلغاء الأمر رقم 69-14 الصادر في 19 حزيران/يونيو 1969 والمتعلق بالحق في الإضراب وتوصي الدولة الطرف بأن تقصر منع ممارسة الحق في الإضراب على الخدمات الأساسية وفقاً لأحكام الاتفاقية رقم 87 (1948) لمنظمة الع مل الدولية، بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وعلى الموظفين المكلفين بحفظ النظام فيما يخص الخدمة العامة.
190- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد كل التدابير اللازمة للتقليل من عدد السكان العاملين في القطاعات غير الرسمية والسهر على أن يكفل نظام الضمان الاجتماعي لديها ما يكفي من الرعاية الاجتماعية والحد الأدنى من المعاش.
191- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كل التدابير الفعالة، التشريعية منها والاقتصادية والاجتماعية، وعلى القيام بحملات توعية في أوساط الأسر، لا سيما في مناطق البلاد الأشد فقراً، بغية ال قضاء على ممارسة استخدام الأطفال كخدم لدى الأسر vidomegon)). وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكثف هذه التدابير من أجل محاربة ظاهرة الاتجار بالأطفال، وخاصة عن طريق سن تشريعات وإبرام اتفاقات مع البلدان التي تتلقى هؤلاء الأطفال.
192- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بم راقبة عمل الأطفال مراقبة فعالة ومعاقبة مستخدميهم من الأفراد أو المؤسسات.
193- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف معالجة مشكلة أطفال الشوارع والعمل على إعادة إدماجهم في المجتمع وفي النظام المدرسي.
194- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع خطة متماسكة للسكن الاجتماعي، وبناء المزيد من المساكن الاجتماعية الزهيدة الإيجار لفائدة الأشخاص المحرومين والمهمّشين ذوي الدخل المنخفض، وضمان تنظيم الإيجارات فيما يخص المساكن الاجتماعية، والحيلولة دون إخلاء المساكن بالإكراه من غير تقديم تعويضات، واتخاذ تدابير على سبيل الأولوية بخصوص ال أشخاص الذين لا مأوى لهم والذين يعيشون في مدن الأكواخ غير الصحية، وفقاً للتوصيات الواردة في التعليقين العامين للجنة رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد)، ورقم 7 (1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري .
195- وتشجع اللجنة الدولة ا لطرف بقوة على اتخاذ تدابير فعالة للتقليل من التباين الراهن بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، وخاصة عن طريق تحسين فرص الحصول على المياه والكهرباء ومرافق الإصحاح في المناطق الريفية وعن طريق ضمان توفير المياه والكهرباء بأسعار معقولة.
196- وتحث اللجنة الدو لة الطرف على تحسين خدماتها الصحية والاضطلاع ببرامج في مجال التثقيف الجنسي والصحة الإنجابية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعالج، على سبيل الأولوية، مشكلة الإجهاض السري.
197- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة صحية شاملة تكفل حصول أفقر السكان على رعاية صحية أولية جيدة ومجانية.
198- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها بغية تحقيق تكافؤ الفرص بين الإناث والذكور في مجال التعليم، وتحثها على اتخاذ كل الإجراءات الفعالة من أجل زيادة معدل محو الأمية، وبصفة خاصة في أوساط النساء.
199- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل، تدريجياً وبكل الوسائل، بما فيها التعاون الفني، على إقامة نظام التعليم الابتدائي المجاني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تمتثل لأحكام المادة 14 من العهد وأن تعتمد، في غضون سنتين، خطة مفصلة بالتدابير اللازمة من أجل الوصول، تدريجياً وخلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة، إلى التنفيذ الكامل لمبدأ إلزامية التعليم الابتدائي ومجانيته للجميع.
200- وتحث اللجنة الدولة الطرف على العمل لإعداد واعتماد خطة وطنية شاملة خاصة بتوفير التعليم للجميع، على نحو ما جاء في الفقرة 16 من إطار عمل داكار الذي اعتمده المنتد ى العالمي للتربية في نيسان/أبريل 2000. والدولة الطرف مدعوة، عند صياغتها وتنفيذها لهذه الخطة، إلى مراعاة التعليقين العامين للجنة رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد)، ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد)، و إلى وضع نظام فعال لمتابعة هذه الخطة. والدولة الطرف مدعوة أيضا إلى طلب المشورة والمساعدة الفنية من اليونسكو من أجل إعداد وتنفيذ خطتها.
201- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بانتهاج سياسة شاملة لحماية تراثها اللغوي.
202- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعميم هذه المل احظات الختامية على نطاق واسع على جميع طبقات المجتمع، ولا سيما على موظفي الدولة وأفراد الجهاز القضائي، وإطلاعها، في التقرير الدوري المقبل، على كل التدابير التي اتخذتها من أجل وضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى إشراك المنظمات غير الحكومية وسواها من هيئات المجتمع المدني في إعداد تقريرها الدوري الثاني.
203- وأخيراً، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2007 وأن تورد فيه معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في ا لملاحظات الختامية هذه.
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والأقاليم التابعة للتاج
والأقاليم فيما وراء البحار
204- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الرابعة التي قدمتها المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والأقاليم التابعة للتا ج والأقاليم فيمـا وراء البحـار بشأن تنفيذ العهد (E/C.12/4/Add.5 وAdd.7 وAdd. 8)، وذلك في جلساتها الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة المعقودة في 6 و7 أيار/مايو 2002 ، وأعلنت في جلستها السابعة والعشرين، المعقودة في 17 أيار/مايو 2002، الملاحظات الختامية التالية.
أل ف - مقدمة
205- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية الرابعة التي قدمتها الدولة الطرف، والتي تم إعدادها بوجه عام وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة.
206- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالردود الكتابية الشاملة التي قدمتها الدولة الطرف وبشمول الوفد ممثلين عن بعض الأقاليم التابعة للتاج والأقاليم فيما وراء البحار (غيرنزي وجيرسي وآيل أوف مان وجزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان وبرمودا ومونتسيرات). وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي جرى مع الوفد المؤلف من مسؤولين حكوميين متخصصين في المجالات المتصلة بأحكام العهد. لكنها تأسف لأن ال وفد لم يقدم أثناء الحوار مزيداً من الردود المقنعة على بعض الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.
باء- الجوانب الإيجابية
207- تعرب اللجنة عن ارتياحها لسن القانون الخاص بحقوق الإنسان لعام 1998.
208- وتثني اللجنة على إنشاء لجنة حقوق الإنسان لآيرلندا الشمالية بموجب القانون الخاص بآيرلندا الشمالية لعام 1998.
209- وتثني اللجنة أيضاً على التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف منذ النظر في تقريرها الدوري الثالث ( ) ، مثل برنامج "الصفقة الجديدة للاستخدام"، والأخذ في عام 1999 بحد أدنى للأجر على المستوى الوطني والتدابير التي اتُخ ذت للحد من حالات انعدام المأوى والتشرد والاستبعاد الدائم من المدارس.
210- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد اعتمدت قانون معايير الرعاية لعام 2000 الذي أنشئت بموجبه لجنة وطنية لمعايير الرعاية في إنكلترا، وهيئة لمراقبة معايير الرعاية في ويلز، وحُدِ ّدت معايير وطنية دنيا لقطاع الصحة كي تتطابق مع المعايير المعمول بها في قطاع الصحة الوطنية.
211- وترحب اللجنة باعتماد مجموعة معايير جديدة فيما يخص السجون، وهو ما أدى إلى خفض اكتظاظ السجناء في الزنزانات بنسبة 50 في المائة وبتنظيم وتوفير العديد من الأنشطة الت ثقيفية لهم.
212- كما ترحب اللجنة بالبيان الذي أدلى به الوفد ومفاده أن الدولة الطرف تقوم حالياً بإعادة النظر في التحفظات التي أبدتها إزاء الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بغية سحب التحفظات التي ألغيت بموجب التشريع أو بحكم الممارسة.
جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
213- في ضوء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لا تجد اللجنة أي عوامل أو صعوبات محددة تعوق التنفيذ الكامل للعهد في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية. وفي الأقاليم فيما وراء البحار، يمكن اعتبار العدد المحدود للسكان وانعدام الموارد بمثابة عوامل تعوق التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
دال- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق
214- تعرب اللجنة عن أسفها العميق لأن الدولة الطرف لم تقم بعد، على الرغم من أنها اعتمدت عدداً محدداً من القوانين في مجال الحقوق الاقتصادية والاج تماعية والثقافية، بإدماج العهد في النظام القانوني المحلي ولأن الدولة الطرف لم تعرب عن أي نية للقيام بذلك في المستقبل القريب. وتكرر اللجنة قلقها إزاء موقف الدولة الطرف من أن أحكام العهد، باستثناء عدد طفيف منها تشكل مبادئ وأهدافا برنامجية ولا تعتبر التزامات قانونية يحتج بها أمام المحاكم، وبالتالي لا يمكن إعطاؤها أثرا تشريعيا مباشرا ( ) .
215- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقم بعد بصياغة خطة عمل وطنية لحماية حقوق الإنسان على النحو الموصى به في الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا (8) ، وهي تشعر بقلق بالغ إزاء تصريح وفد الدولة الطرف بأنها لا تعتزم القيام بذلك.
216- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان المقدمة في الدولة الطرف إلى أطفال المدارس والسلطات القضائية والموظفين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية وغيرهم من العاملين المسؤولين عن تنف يذ العهد لا تولي قدراً كافياً من الاهتمام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
217- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز بحكم الواقع ضد بعض الفئات المهمّشة والضعيفة في المجتمع، لا سيما ضد الأقليات الإثنية والمعوقين، في مختلف الميادين، بما في ذلك ا لتوظيف والسكن والتعليم. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف غير مستعدة لاعتماد تشريع شامل عن المساواة والحماية من التمييز، وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 3 من العهد.
218- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الحد الأدنى للأجر على المستوى الوطني لم يحدد عند مستوى يوفر لجميع العمال مستوى معيشي لائق وفقاً لأحكام الفقرة (أ) ‘2‘ من المادة 7 والمادة 11 من العهد. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الحماية المقدمة بموجب الحد الأدنى للأجر لا تشمل العمال دون الثامنة عشرة من العمر. وترى اللجنة أن الحد الأدنى للأجر هو نظام ينطوي على التمييز على أساس العمر، إذ إنه يمنح الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و22 عاماً نسبة تقل عن الحد الأدنى للأجر.
219- وتكرر اللجنة قلقها لأن عدم إدراج الحق في الإضراب في القوانين المحلية ( ) يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 8 من العهد.
220- وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ لازدياد حالات العنف المنزلي في السنوات الأخيرة.
221- وتكرر اللجنة قلقها إزاء استمرار وجود مستويات فقر شديد، لا سيما في بعض أجزاء البلاد مثل آيرلندا الشمالية، وفي صفوف بعض شرائح السكان، كالأقليات الإثنية والمعوقين والمسنين. كما أنه بالرغم من ا لتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، اتسعت الهوة بين الأغنياء والفقراء في الدولة الطرف، وفقا لما قدمته من معلومات. كما تلاحظ اللجنة بقلق خاص ارتفاع مستويات الفقر في صفوف الأطفال المنتمين إلى بعض فئات المجتمع في الدولة الطرف .
222- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود حالات انعدام المأوى، لا سيما في صفوف بعض فئات المجتمع كالأقليات الإثنية. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن عددا كبيراً من عديمي المأوى هم من المدمنين على المشروبات الكحولية أو ممن يعانون من أمراض عقلية.
223- وتلا حظ اللجنة مع القلق أن المستوى الرديء للسكن وانعدام التدفئة لا يزالان يمثلان مشكلة بالنسبة لعدد كبير من الأسر والأفراد.
224- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في بعض أقاليم الدولة الطرف في البحر الكاريبي. كما تشعر بقل ق خاص إزاء ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في جزر تيركس وكايكوس وسانت فنسنت وغرينادين وعدم توفر الأدوية المضادة للفيروسات للعمال المهاجرين واليتامى من جراء الإيدز، وانعدام سبل وصولهم إليها.
225- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الأخذ بن ظام الرسوم الدراسية والقروض الطلابية، وهو أمر لا يتوافق مع أحكام الفقرة 2 (ج) من المادة 13 من العهد، أدى إلى تدهور وضع الطلاب المنتمين إلى الفئات الأقل دخلاً وغير الممثلة تمثيلاً كاملاً في مرحلة ما بعد التعليم الثانوي.
226 - وتكرر اللجنة من جديد قلقها الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وهو أن نظام التعليم في آيرلندا الشمالية لا يزال يعاني من التمييز الشديد القائم على الدين، على الرغم من تزايد الطلب على المدارس الموحدة.
هاء- الاقتراحات والتوصيات
227- تؤكد اللجنة على مبدأ ترابط وعدم تجزؤ كافة حق وق الإنسان، وعلى جواز الاحتجاج بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام المحاكم، وتكرر من جديد التوصية التي قدمتها في عام 1997 ( ) ، وتوصي بشدة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في مسألة إدراج العهد في قانونها المحلي. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملز مة، أياً كان النظام الذي يدمج بواسطته القانون الدولي في النظام القانوني المحلي (بحسب مبدأ توحُّد القانونين الدولي والمحلي أو بحسب مبدأ تمايزهما)، بأن تمتثل لأي صك دولي بعد تصديقها عليه، وأن تنفذه بالكامل في إطار النظام القانوني المحلي. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.
228- وتوصي اللجنة كذلك، مشيرة إلى التوصية التي قدمتها في عام 1997 ( ) ، بأن تقوم الدولة الطرف في مرحلة مبكرة، عند صياغة الحكومة لتشريعات وسياسات على المستوى الوطني تتعلق بق ضايا مثل الحد من الفقر والرعاية الاجتماعية والسكن والصحة والتعليم، بمراجعة ودعم ما وضعته من ترتيبات مؤسسية، داخل الإدارة الحكومية، لضمان مراعاة التزاماتها بموجب العهد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر بأكبر قدر من العناية في التعليقات العامة للجنة وبيانا تها، عند صياغة سياساتها المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لأن هذه التعليقات تستند إلى خبرات اكتسبتها على مدى سنوات عديدة نظرت خلالها في العديد من التقارير التي قدمتها الدول الأطراف.
229- وتشجع اللجنة الدولة الطرف، بوصفها عضوا في مؤسسات ما لية دولية، لا سيما في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على أن تبذل كل ما في وسعها لضمان تمشي سياسات وقرارات هاتين المنظمتين مع التزامات الدول الأطراف بموجب العهد، لا سيما مع الالتزامات الواردة في الفقرة 1 من المادة 2، والفقرة 2 من المادة 11، والفقرة 4 من المادة 15 ، وفي المادة 23 المتعلقة بالمساعدة والتعاون الدوليين.
230- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم في أسرع وقت ممكن بإعداد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان بموجب أحكام الفقرة 71 من إعلان وخطة عمل فيينا.
231- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تشكل لجنة وطنية لحقوق الإنسان لإنكلترا وويلز واسكتلندا تسند إليها ولاية تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
232- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تدرج وفقاً لأحكام العهد بنداً بشأن الحماية الفعالة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية في أي شرعة حقوق يتم إصدارها لآيرلندا الشمالية.
233- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التحقق من أن المناهج التعليمية وبرامج التدريب في مجال حقوق الإنسان المعدة لطلاب المدارس والسلطات القضائية والمدعين العامين والموظفين الحكوميين وموظفي الخ دمة المدنية وغيرهم من العاملين المسؤولين عن تنفيذ العهد تولي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اهتماما كافيا.
234- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مزيداً من الخطوات الفعالة لمكافحة التمييز بحكم الواقع، لا سيما ضد الأقليات الإثنية والمعوقين، وبخ اصة فيما يتعلق بالاستخدام والسكن والتعليم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بإصدار تشريع شامل عن المساواة وعدم التمييز في قانون المملكة المتحدة، وفقـاً لأحكـام الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 3 من العهد.
235- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الد وري المقبل معلومات محددة عما اتخذته أو وضعته من تدابير وبرامج تتصل بالعهد لمتابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان. (10)
236- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تعيين الحد الأدنى للأجر على المستوى الوطني بحيث يراعي على النحو الواجب مقتضيات التمتع بمستوى معيشي لائق. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسع نطاق الحماية التي يكفلها الحد الأدنى للأجر بحيث يشمل العاملين دون الثامنة عشرة من العمر، وأن يتم تطبيق النظام بصورة غير تمييزية على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و22 عاماً.
237- وتكرر اللجنة التوص يات التي قدمتها في عام 1997 ( ) ، والتي تقضي بإدراج الحق في الإضراب في التشريع وبألا يترتب على الإضراب فقدان العمل.
238- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستمر في جهودها لمكافحة العنف المنزلي، وبخاصة ضمان توفر أماكن كافية للجوء لتلبية احتياجات ضحايا العنف المن زلي. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها في تقريرها الدوري المقبل بمعلومات عن التدابير الأخرى التي اتخذتها فيما يتعلق بالعنف المنزلي، وكذلك عن نتائج وفعالية مثل هذه التدابير.
239- واستناداً إلى مبدأ كرامة الفرد، وهو أساس قانون حقوق الإنسان الدولي (انظر الفقرة 41 من التعليق العام للجنة رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم [المادة 13 من العهد])، وفي ضوء الفقرتين 1 و3 من المادة 10 من العهد، توصي اللجنة بحظر معاقبة الأطفال بدنياً داخل الأسر، وفقاً لما أوصت به لجنة حقوق الطفل ( ) في ملاحظاتها الختامية بشأن تقري ر الدولة الطرف الصادرة في عام 1995.
240- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل معالجة مشكلة الفقر والاستبعاد الاجتماعي على سبيل الأولوية، مع التركيز بصفة خاصة على احتياجات الفئات المهمّشة والضعيفة، ومناطق معينة مثل آيرلندا الشمالية. وتحث اللجنة الدولة الط رف على أن تولي أكبر قدر من العناية لبيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (16) عند صياغة سياساتها وبرامجها لمكافحة الفقر.
241- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تركز جهودها المتعلقة بالتصدي لمشكلة انعدام المأوى على تلك الفئات في المجتمع التي تعاني بصورة غير متناسبة من تلك المشكلة، مثل المجموعات الإثنية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان تلقي الأشخاص عديمي المأوى الذين يعانون من مشكلات صحية خطيرة الرعاية الصحية الكافية.
242- وتوصي اللجنة ا لدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فورية لتحسين أوضاع العديد من الأسر والأفراد الذين يعيشون في ظروف سكنية رديئة وتخفيف وطأة أوضاع الذين يفتقرون إلى الوقود.
243- وفي سياق فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توفر الأدوية المضادة للفير وسات والوصول إليها بصورة متساوية بالنسبة لجميع الأفراد في الأقاليم فيما وراء البحار.
244- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير فعالة لتكفل ألا يكون للأخذ بنظام الرسوم الدراسية والقروض الطلابية أثر سلبي على الطلاب من المجموعات الأقل دخلاً، وفقاً للف قرات 14 و20 و45 من التعليق العام للجنة رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن أثر هذه الرسوم الدراسية والقروض على الفئات الاجتماعية الأقل دخلا.
245- وتكرر اللجنة التوصية التي قدمت ها في عام 1997 ( ) بأن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ تدابير مناسبة في آيرلندا الشمالية لتيسير إنشاء مدارس موحدة إضافية في مناطق أبدى فيها عدد كبير من الآباء رغبتهم في التحاق أطفالهم بمثل هذه المدارس.
246- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سحب تحفظاتها على العهد ا لتي لم يعد لها حاجة.
247- وترجو اللجنة من الدولة الطرف نشر الملاحظات الختامية الحالية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، لا سيما في صفوف الموظفين الحكوميين وأفراد الجهاز القضائي. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وسواها من هيئات المجتمع المدني في إعداد تقريرها الدوري الخامس.
248- وأخيراً، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس بحلول 30 حزيران/يونيه 2007، وأن تضمّنه معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية هذه.
ت رينيداد وتوباغو
249- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني الذي قدمته ترينيداد وتوباغـو بشأن تنفيذ العهد(E/1990/6/Add.30) وذلك في جلستيها الخامسة عشرة والسادسة عشرة، المعقودتين في 8 أيار/مايو 2002، وأعلنت في جلستها السابعة والعشرين، المعقودة في 17 أيار/ماي و 2002، الملاحظات الختامية التالية.
ألف- مقدمة
250- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدمته الدولة الطرف وأعدته على نحو يتماشى بوجه عام مع المبادئ التوجيهية للجنة. ولئن كانت اللجنة تأسف لتأخر الدولة الطرف في تقديم التقرير الدوري الثاني، فإنها تعرب عن سرورها لتمكنها من استئناف الحوار معها. غير أنها تأسف لأن الوفد لم يضم عدداً كافياً من الخبراء في الميادين الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
باء- الجوانب الإيجابية
251- ترحب اللجنة بإنشاء وحدة تعنى بحقوق الإنسان داخل وزارة العدل والشؤون القضائية في عام 1998.
252- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح باعتماد تشريعات خلال السنوات الخمس الماضية، بما فيها قانون تكافؤ الفرص، وقانون العنف المنزلي، وقانون حماية الأمومة، وقانون الأطفال المعدل.
253- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية جنيف لع ام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها لعام 1967.
254- وترحب اللجنة بإنشاء الفريق المعني بالعنف المنزلي داخل الشعبة الخاصة بالمساواة بين الجنسين.
255- وتشيد اللجنة بتعميم التعليم الثانوي المجاني.
جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
256- تحيط اللجنة علماً، بناءً على بيان الوفد، بأنّ تجمّد الوضع السياسي الحالي في الدولة الطرف يعوق سن تشريعات تتعلق بالنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعب ترينيداد وتوباغو وإعمالها إعمالاً تاماً.
دال- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق
257- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لعدم قيام الدولة الطرف بإدراج العهد أو بعض أحكامه في النظام القانوني المحلي، ولعدم تمكنها من تقديم معلومات عن السوابق القضائية التي احتُج فيها بالحقوق الواردة في العهد أمام المحاكم.
258- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف ل م تضع بعدُ خطة عمل شاملة بشأن حقوق الإنسان طبقاً للفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا (8) .
259- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ولاية أمين المظالم لا تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
260- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تصدق على عدد من ات فاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأنها انسحبت من صكوك مختلفة لحقوق الإنسان، بما فيها البروتوكول الاختياري لعام 1966 الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
261- وتعرب اللجنة عن قلقها لخلو تقرير ال دولة الطرف وردودها المكتوبة من البيانات المفصلة، ولا سيما فيما يتعلق بمشاركة كل من الرجال والنساء في الوظائف، ومشاركة النساء والأطفال في القطاع غير الرسمي، والفقر، وخاصة فيما يتعلق بالفئات المحرومة والمهمّشة.
262- وتعرب اللجنة عن قلقها لغياب تشريعات محدَّ دة وشاملة مناهضة للتمييز في الدولة الطرف. كما تعرب عن قلقها بوجه خاص لأن قانون تكافؤ الفرص لعام 2000 لا يوفر حماية من التمييز ضد الأفراد القائم على أسس منها ميلهم الجنسي وعمرهم وإصابتهم بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.
263- وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجو د مرافق للمعوقين، الذين ليس في وسعهم المشاركة في العديد من المهن بسبب إعاقتهم والنقص في التجهيزات.
264- وتعرب اللجنة عن قلقها لارتفاع معدل البطالة في ترينيداد وتوباغو، ولا سيما بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة.
265- وتلاحظ اللجنة مع القلق أ ن النساء يتقاضين أجوراً أقل من أجور الرجال عن العمل المتساوي القيمة، ولا سيما في القطاع الخاص.
266- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الحد الأدنى للأجور لا يكفي لتوفير مستوى معيشي كريم للعمال وأسرهم.
267- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن الحد الأدنى لسن العمل، وهو أدنى مما ينبغي إذ يبلغ في حالات معيَّنة 12 عاماً، يجعل الأطفال أكثر عرضة للاستغلال ويضر بحقهم في التعليم.
268 - وتعرب اللجنة عن قلقها لحرمان فئات كبيرة من العمال من الحق في الإضراب بشكل قانوني. كما تلاحظ اللجنة مع القلق وجود تشريعات تقيد الاعتراف بالنقابا ت في التفاوض الجماعي مع أصحاب العمل تقييداً شديداً.
269- وتعرب اللجنة عن قلقها لارتفاع معدل تشغيل الأطفال. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراء ات الفورية للقضاء عليها.
270- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن عدد حالات العنف ضد المرأة ما زال مرتفعاً بالرغم من بعض المبادرات الإيجابية، كإنشاء وحدة تعنى بالعنف المنزلي. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق استمرار القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والتي تنطوي على التمييز ضد المرأة.
271- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن عمليات الإجهاض السرية أدت إلى ارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس بسبب التهابات ومضاعفات تحدث من جراء عمليات يجريها موظفون غير مدربين في ظروف غير صحية.
272- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق استمرار ارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وخاصة بين الشابات.
273- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في معرض الرد على الأسئلة الموجهة إليها عن البرامج المحددة المكرسة لتخفيض معدلات وفيات الرضَّع والوفيات النفاسية والحيلولة دونها، وللتقليل من حالات الحمل بين المراهقات ومن عمليات الإجهاض التي تجري في الخفاء، لم تقدم بيانات مقارنة مفصلة تمكّن اللجنة من توجيه أسئلة محدَّدة عن الكيفية التي تم بها وضع البرامج الصحية المقررة موضع التنفيذ الفعلي.
274- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الأوضاع المعيشية للسجناء وال محتجزين في الدولة الطرف، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية والغذاء الكافي والمرافق الأساسية.
275- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء كِبَر عدد مَن يعيشون دون خط الفقر، وبخاصة النساء اللواتي يتولين رعاية أطفالهن بمفردهن لعدم وجود أزواجهن ولا يتلقين حماية كافي ة من الدولة الطرف للتمتع بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
276- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لعدم وجود برامج إسكان توفر السكن اللائق لأفقر أفراد المجتمع. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدد الجماعات المستقطِنة في الحضر التي تتعرض للإخلاء القسري، في ضوء الأحكام القانونية الشديدة التقييد التي تنظم حقهم في الحيازة.
277- ولئن كانت اللجنة ترحب بإلغاء العقوبة البدنية في المدارس، فهي قلقة إزاء مواصلة اللجوء إلى هذا النوع من العقاب في المنزل، وفي النظام القضائي بالنسبة إلى البالغين من الذكور.
278- وتلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع معدلات العنف المنزلي والجنسي، وإفراط الشرطة في استعمال القوة، واستمرار "ثقافة العنف" السائدة في ترينيداد وتوباغو.
279- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ في المستشفيات وقلة الموظفين وعدم التمكن من الحصول على الأدوي ة الأساسية قد أجهدت الخدمات الصحية العمومية إجهاداً كبيراً، وهو ما يؤثر سلباً في إمكانية الاستفادة من مرافق الرعاية الصحية الأساسية وفي الحصول على المعدات والخدمات الصحية الأساسية، ولا سيما بالنسبة إلى الفئات المحرومة والمهمّشة.
هاء- الاقتراحات والتوصيات
280- تحث اللجنة الدولة الطرف على إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تشريعاتها الوطنية وعلى إتاحة إمكانية الاحتجاج بها أمام القضاء. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة بالامتثال لأحكام الصكوك الدولية التي صدقت عليها وبوضعها موضع التنفيذ ال تام في النظام القانوني المحلي، بصرف النظر عن الطريقة التي يدرَج بها القانون الدولي في النظام القانوني المحلي (بحسب مبدأ توحُّد القانونين الدولي والمحلي أو بحسب مبدأ تمايزهما). وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
281- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفذ خطة عمل وطنية شاملة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، على النحو الذي توصي به الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا، وبأن تُضَمِّن تقري رها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.
282- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخول أمين المظالم سلطات لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
283- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على اتفاقيات منظمة العمل ا لدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبأن تسحب تحفظها على المادة 8 من العهد. وإضافة إلى ذلك، تنوِّه اللجنة مع الاهتمام بإعلان الدولة الطرف بأنها ستعيد النظر في موقفها المتعلق بالانسحاب من الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان.
284- وترجو اللج نة من الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري المقبل بيانات مفصلة، مصنفة بحسب الذكور والإناث على حدة، بغية تيسير عملية تحليل الاتجاهات أو التقدم المحرز أو الاتجاهات المثيرة للقلق فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
285- وتوصي اللج نة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الفعالة للقضاء على التمييز، وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من العهد. وترغب اللجنة بوجه خاص أن تشجع الدولة على الأخذ بسياسات استباقية لتعزيز حقوق الأفراد، وخاصة فيما يتعلق بميلهم الجنسي وإصابتهم بفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز.
286- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسن تشريعات محددة وتعتمد تدابير ملموسة لتأمين أوضاع معيشية أفضل للمعوقين.
287- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات فعالة للحد من البطالة في صفوف الشباب، وذلك بإتاحة المزيد من فرص التدر يب المهني.
288- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لضمان المساواة في أجور الرجال والنساء عن العمل المتساوي القيمة.
289- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور بغية تمكين العمال من بلوغ مستوى معيشي ل ائق لهم ولأسرهم.
290- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة تشريعاتها بشأن الحد الأدنى لسن العمل والمواءمة بينها، وعلى تنفيذ تدابير لحماية الأطفال حماية قانونية كافية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بان تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 (1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام .
291- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر، على ضوء التزاماتها الدولية، في التشريعات التي تمنع العمال من الإضراب، وبأن تخفف من شروط العضوية في النقابات بغية تيسير سبل الحوار البناء والهادف بين العمال وأصحاب العمل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تزويد آليات رصد أوضاع العمل بما يكفي من الموارد البشرية والمالية لتمكينها من حماية حقوق العمال حماية فعالة.
292- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الفعالة للتصدي لظاهرة تشغيل الأطفال . وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182( 1999) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال .
293- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الفعالة، بما فيها إنفاذ التشريعات القائمة وتوسيع نطاق حملات التوعية الوطني ة، من أجل القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
294- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة تستند إلى بيانات مقارنة عن مشكلة الإجهاض وما اتخذته من تدابير تشريعية أو غير تشريعية، بما فيها إعادة النظر في تشريع اتها الحالية، التي اتخذتها لحماية النساء من عمليات الإجهاض السرية وغير المأمونة.
295- واللجنة، إذ تُنَوِّه بالجهود الحثيثة المبذولة للتصدي لمشاكل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، تحث الدولة الطرف على زيادة ما تتخذه من تدابير لمكافحة هذه الآفة، ول ا سيما النهوض بالتثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية.
296- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري المقبل إحصاءات أكثر تفصيلاً، تكون مبوَّبة ومقارنة، عن برامج صحية محددة مكرسة للحد من وفيات الرضَّع والوفيات النفاسية والحيلولة دونها، وعن حالات الحم ل بين المراهقات وعمليات الإجهاض التي تجري في الخفاء. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع معايير في هذا المجال قد تشكل أساس الحوار مع اللجنة أثناء استعراض التقرير الدوري المقبل.
297- وتحث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريعات محددة واعتماد ما يلزم من تدابير لتح سين الأوضاع المعيشية للسجناء والمحتجزين.
298- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في برامجها الرامية إلى الحد من الفقر. كما تحث اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد على أن تولي بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخا ص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (16) أكبر قدر من العناية والاهتمام.
299- وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية إسكانية لصالح الفئات المحرومة والمهمّشة، وعلى توفير وحدات سكنية منخفضة التكلفة لها. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم معلو مات أكثر تفصيلاً عن المستقطنين، وأن تتخذ تدابير لتحسين وضعهم القانوني فيما يتعلق بضمان حيازتهم الملكية. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها التعليقين العامين للجنة رقم 4 (1991) ب شأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد) ورقم 7 (1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري.
300- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تحظر فعلياً استخدام العقوبة البدنية في جميع مجالات الحياة.
301- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تمارس كامل سلطة القانون وتستخدم كل ما لديها من وسائل لاستئصال آفة العنف. وتُذَكِّّر اللجنة الدولة الطرف بأن عليها، لدى اتخاذها تدابير لمكافحة العنف، أن تضمن احترام كرامة الإنسان وحماية حقوقه في جميع الأوقات والظروف. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عما اتخذته من تدابير وما أحرزته من تقدم للقضاء على جميع أشكال العنف، ولا سيما العنف ضد النساء والأطفال وإفراط الشرطة في استعمال القوة.
302- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري المقبل وقائع وأرقاماً، مبوبة ومقارنة على أساس سنوي، عن مدى الاستفادة من مرافق الرعاية الصحية الأساسية ومعداتها وخدماتها، وأرقاماً مشابهة عن استحداث نظام خاص للرعاية الصحية، بما في ذلك عن آثار هذا النظام على استمرار إمكانية حصول الفئات المحرومة والمهمّشة في المجتمع على الخدمات الصحية.
303- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التثقيف في مجال حقوق الإنسان ف ي المدارس على كافة المستويات وعلى زيادة توعية موظفي الدولة وأفراد الجهاز القضائي بحقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
304- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، وبخاص ة بين موظفي الدولة وأفراد الجهاز القضائي وأن تُبَلِّغ اللجنة، في تقريرها الدوري الثالث، بجميع الإجراءات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرك المنظمات غير الحكومية وسواها من هيئات المجتمع المدني في إعداد التقرير الم ذكور.
305- وأخيراً، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 30 حزيران/يونيه 2007، وأن تضمِّنه معلومات تفصيلية عن الإجراءات التي اتخذتها لوضع توصيات اللجنة الواردة في هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ.
الدورة التاسعة والعشرون
سلوف اكيا
306- نظرت اللجنة في التقرير الأولي الذي قدمته سلوفاكيا بشأن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.49) في جلساتها الثلاثين إلى الثانية والثلاثين، المعقودة في 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وأعلنت في جلستها السادسة والخمسين، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 20 02، الملاحظات الختامية التالية.
ألف- مقدمة
307- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف وأعدته على نحو يتماشى بصفة عامة مع المبادئ التوجيهية للجنة.
308- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالردود المكتوبة والشفوية التي قدمتها الدولة الطرف، وكذلك با لحوار البنّاء الذي أجرته مع الوفد والذي اتسم بالصدق والصراحة، وشارك فيه عدد من الموظفين الحكوميين ذوي الخبرة بالمواضيع ذات الصلة بأحكام العهد. كما ترحب اللجنة بالرغبة التي أبداها الوفد في تقديم المزيد من المعلومات الخطية عن الأسئلة التي تعذرت الإجابة عليها أثناء الحوار.
باء- الجوانب الإيجابية
309- ترحب اللجنة بالتعديل الذي أدخل على الفقرة 5 من المادة 7 من دستور الجمهورية السلوفاكية، التي منحت العهد الأسبقية على القانون المحلي وأجازت الاحتجاج بإحكامه أمام المحاكم.
310- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائ ها مكتب أمين المظالم في عام 2001 ولانتخابها أول أمين مظالم في آذار/مارس 2002.
311- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن سلوفاكيا غدت بلدا مانحا للمساعدة الإنمائية.
312- وترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف لجنة تنسيق قضايا المرأة في عام 1996 ودائرة تكافؤ الفرص في عام 1999.
جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
313- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف واجهت صعوبات في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد نجمت عن عملية انتقالها إلى اقتصاد سوقي المنحى .
دال- المواضيع الرئيسية المثيرة للقل ق
314- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التمييز الذي يمارس ضد الغجر في مجالات العمل والإسكان والرعاية الصحية والتعليم. ولئن كانت الدولة الطرف تعترف بهذه الحقيقة، فإن التدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها لتحسين الظروف الاجتماعية - الاقتصادية للغجر ما زا لت غير كافية لمعالجة هذه المشكلة. كما تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود قانون شامل مناهض للتمييز.
315- ولئن كانت اللجنة تقدِّر الجهود التي تبذلها الدولة الطرف سعيا منها لضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، فإنها تلاحظ مع القلق عدم كفاية تمثيل المرأة ف ي هيئات الدولة الطرف المعنية بصنع القرار واستمرار الأخذ بالنظام الأبوي في المجتمع السلوفاكي.
316- وتعرب اللجنة عن انزعاجها لارتفاع معدل البطالة، لاسيما فيما يخص أوجه التباين الكبير في العمل بين مختلف مناطق البلد، فضلا عن التباين بين المناطق الحضرية والريف ية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الزيادة المطردة في نسبة البطالة بين صفوف الغجر التي تتجاوز في بعض الحالات 80 في المائة.
317- وتعرب اللجنة بوجه خاص عن قلقها لأن الحد الأدنى للأجور لا يكفي لتأمين مستوى معيشي كريم للعمال ولأسرهم.
318- وتعرب اللجنة عن قلقه ا لأنه ما زال هناك تباين كبير في الأجور التي يتقاضاها الرجال والنساء، ولأن معدل أجور النساء، وفقاً للمكتب الإحصائي السلوفاكي، تقل بوجه عام بنسبة 25 في المائة عن الأجور التي يتقاضاها الرجال.
319- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن التدابير التشريعية المعمول ب ها بشأن الحق في الإضراب هي تدابير تقييدية إلى حد بعيد، علماً بأنه لم تحدث فعليا أي إضرابات في سلوفاكيا.
320- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأنه، على الرغم من اعتماد الدولة الطرف تدابير تشريعية بشأن العنف المنزلي، مازالت هذه المشكلة قائمة وواسعة الانتشار.
32 1- وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار مشكلة الاتجار بالنساء، فضلاً عن الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال في الدولة الطرف.
322- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لارتفاع معدل تدخين التبغ، فضلاً عن ارتفاع معدل استهلاك الكحول في صفوف البالغين.
323- وتشعر اللجنة بالانزع اج لانخفاض معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية ولارتفاع معدلات التسرب من المدارس الثانوية في صفوف أطفال الغجر.
هاء- الاقتراحات والتوصيات
324- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفذ خطة عمل وطنية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفقاً للتوصية الواردة في ال فقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا (8) . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري الثاني نسخة من خطة عملها الوطنية ومعلومات عن تنفيذها.
325- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار التزاماتها بمقتضى العهد عندما تضع سياساتها بشأن الرعاي ة الاجتماعية والإسكان والصحة والتعليم.
326- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تراعي حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في سياستها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية.
327- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة ، بما في ذلك اعتماد قانون شامل مناهض للعنصرية، وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من العهد، لمكافحة التمييز ضد الأقليات والقضاء عليه، ولا سيما ذاك الذي يمارس ضد الغجر.
328- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عن أي سياسات و برامج وتدابير حكومية اعتمدتها إسهاما منها في تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة تنفيذا فعالا، بما في ذلك تمثيل المرأة في مختلف مستويات الحكومة والإدارة العامة.
329- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة، ومنها أن تزيد الموارد ا لمخصصة لخفض معدل البطالة، وخاصة بين النساء والغجر وغيرها من الفئات المحرومة والمهمّشة، ولا سيما في المناطق الريفية.
330- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يمكن الحد الأدنى للأجور جميع العمال من تأمين مستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم.
331- وتحث اللجنة الدو لة الطرف على أن تنفِّذ التدابير التي اعتمدتها مؤخراً لضمان الأجر المتساوي عن العمل المتساوي تنفيذاً فعالاً، وفقاً لما ينص عليه العهد، وأن تضيق الفجوة القائمة بين الأجور التي يتقاضاها الرجال والتي تتقاضاها النساء.
332- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد ال نظر في تشريعاتها المتعلقة بالحق في الإضراب تمشياً مع المادة 8 من العهد ومع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة.
333- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة بشأن البرنامج الوطني لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي والبرنامج الوطني السلوفاكي للحماية الاجتماعية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُدمج حقوق الإنسان، ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إدماجاً تاماً في استراتيجياتها للحد من الفقر. وفي هذا الصدد، تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (16) .
334- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزِّز تشريعاتها بشأن العنف المنزلي وأن تتخذ التدابير الوقائية المناسبة من أجل تقديم المساعدة اللازمة لضحايا هذا العنف.
335- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد تدابير فعالة ، بما في ذلك التدابير التي تتخذ من خلال التعاون الإقليمي، لمكافحة الاتجار بالنساء ولاعتماد برامج وقائية للقضاء على الاستغلال الجنسي للنساء والمراهقين والأطفال.
336- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للتقليل من تدخين التبغ واستهلاك الكحول، وم نها تنظيم حملات توعية عامة.
337- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات عن المرضى عقلياً، بما في ذلك عدد الذين يتلقون علاجاً في المستشفى والمرافق الصحية المتاحة لهم والضمانات القانونية المتخذة لحمايتهم من سوء المعاملة والإهما ل.
338- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكثِّف جهودها لزيادة انتظام أطفال الغجر في المدارس، لا سيما في المرحلة الابتدائية، ولمعالجة مشكلة المتسربين من بين طلاب المدارس الثانوية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمع وتطوِّر بيانات تفصَّل بحسب نوع الجنس وا لأصل الإثني، وفقاً لما نصت عليه الفقرة 7 من التعليق العام للجنة رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد) ، لإدراجها في تقريرها الدوري المقبل.
339- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس على كافة المستويات وعلى زيادة مستوى التوعية بحقوق الإنسان، ولا سيما بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في أوساط الموظفين الحكوميين وأفراد الجهاز القضائي.
340- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وبين جميع شرائح المجتمع، وبخاصة بين موظفي الدولة وأفراد الجهاز القضائي، وأن تبلِّغ اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، بجميع الإجراءات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ. كما تشجِّع الدولة الطرف على أن تشرك المنظمات غير الحكومية وسواها من هيئات المجتمع المدني في إعداد التقرير.
341- و تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2007.
بولندا
342- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من بولندا بشأن تنفيذ العهد (E/C.12/4/Add.9) وذلك في جلستيها الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين المعقودتين في 1 3 و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وأعلنت في جلستها السادسة والخمسين، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، الملاحظات الختامية التالية.
ألف- مقدمة
343- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع المقدم من بولندا والمعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، وتحيط علماً م ع التقدير بما قدمته من ردود خطية شاملة على قائمة المسائل (E/C.12/Q/POL/2) ، ومن معلومات إضافية أثناء الحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف وبعده.
باء- الجوانب الإيجابية
344- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بمجموعة التدابير الفعلية التي اتخذتها الدولة ال طرف خلال الفترة التي شملها التقرير عملاً بالتوصيات التي سبق أن قدمتها اللجنة ( ) .
345- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما تقوم به الآن من أعمال لمواءمة تشريعاتها مع أحكام العهد ولما اتخذته من تدابير خاصة لضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن نطاق ولايتها.
346- وترحب اللجنة بتعيين المفوض الحكومي المعني بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المركز، في عام 2001، وبما كُلف به من مسؤولية تعزيز مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في التشريعات والسياسات الحكومية. كذلك تحيط اللجنة علماً بأنه تم توسي ع نطاق مسؤوليات المفوض في الآونة الأخيرة لتشمل مكافحة التمييز القائم على أساس العرق والأصل الإثني والدين والمعتقد والسن والميل الجنسي.
347- وترحب اللجنة بما وضعته الدولة الطرف من برامج وما اتخذته من تدابير لمعالجة مسألة البطالة المتزايدة بصورة مقلقة، وخاص ة الاستراتيجية الوطنية لتنمية العمل والموارد البشرية للفترة 2000- 2006.
348- وترحب اللجنة أيضاً بالتعديلات التي أُدخلت مؤخراً على قانون العمل والتي تحظر التمييز على أساس الجنس أو السن أو الإعاقة أو الجنسية أو المعتقد وتضمن مكافأة متساوية لدى تساوي قيمة ال عمل. وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن عبء الإثبات يقع، بمقتضى قانون العمل الجديد، على عاتق رب العمل عندما يشكو موظف من وجود ممارسات تمييزية.
349- وترحب اللجنة بالتعريف الذي أُعيد وضعه مؤخراً لعمل الأطفال والذي رُفع بموجبه الحد الأدنى لسن العمل من 15 إلى 16 عاماً.
350 - وترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمين مظالم للأطفال في عام 2000 وبتكليفه مسؤولية رصد حقوق الطفل في بولندا.
351- و ترحب اللجنة كذلك باعتماد ميثاق حقوق المعوقين في عام 1997، كما ترحب بدخول القانون الصادر في 27 آب/أغسطس 1997 بشأن إعادة تأهيل المعوقين مهنياً واجتماعياً وتوظيفهم حيز النفاذ في عام 1998.
352- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من استهلاك الكحول والتبغ في البلد، وأهمها الحظر الذي فرضته مؤخراً على بيع الكحول للقُصّر وعلى ترويج منتجات التبغ والدعاية لها.
جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
353- تحيط اللجنة علماً بما تواجهه الدولة الطرف من صعوبات في إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد نتيجة عملية الانتقال إلى اقتصاد سوقي المنحى.
دال- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق
354- تعرب اللجنة عن قلقها الع ميق إزاء الزيادة الكبيرة في كره الأجانب وتزايد أعمال العنف في الآونة الأخيرة ضد بعض الأقليات، ولا سيما اليهود والغجر.
355- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم توفر بيانات بشأن السكان الغجر المقيمين في بولندا ولأنها لم تعتمد وتنفذ حتى الآن برنامجاً ش املاً لمعالجة المشاكل التي تواجهها مجتمعات الغجر، ولا سيما من حيث البطالة وانخفاض مستويات المعيشة. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات التسرب من المدارس بين الطلاب الغجر.
356- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أنها لم تستلم رداً مرضياً من الدولة الطرف فيما ي تعلق بمعرفة ما إذا كان العمال المهاجرون وأفراد أسرهم يتمتعون بحق استئناف قضاياهم أمام المحاكم. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الحقوق المكرسة في العهد لا تحظى بالحماية الكافية بالنسبة إلى عدد كبير من العمال المهاجرين المقيمين في بولندا.
357- وتعرب اللجنة عن قلق ها إزاء ارتفاع نسبة البطالة في الدولة الطرف وازديادها باطراد منذ تاريخ النظر في التقرير الدوري الأخير، ويعاني من البطالة الآن أكثر من 17 في المائة من السكان النشطين. وتلاحظ اللجنة بقلق أن المناطق الريفية تعاني بصفة خاصة من ذلك نتيجة إعادة هيكلة القطاع الزر اعي العام.
358- كما تعرب اللجنة عن قلقها، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز ضد المرأة في العمل، إزاء التناقض المستمر بين القانون والممارسة الفعلية فيما يتعلق بالأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة وبالترقيات في العمل، حسب م ا أقر به وفد الدولة الطرف.
359- وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم وجود لوائح خاصة بمكافحة التحرش الجنسي في الدولة الطرف. وتلاحظ، مع الأسف، أن الدولة الطرف لم تتمكن من تضمين تقريرها معلومات في هذا الصدد، كما لم تتمكن من تقديم ردود خطية على قائمة المسائل تلبية لطلب اللجنة.
360- وتحيط اللجنة علماً مع القلق باختلاف سن التقاعد للرجال (65) والنساء (60)، مما يجعل المعاشات التقاعدية التي تتقاضاها النساء أدنى في واقع الأمر.
361- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية الحد الأدنى للأجور في بولندا لتوفير مستوى معيش ي لائق للعمال وأسرهم.
362- وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء أوجه القصور في تنفيذ قوانين ولوائح السلامة المهنية في الدولة الطرف، مما يؤدي إلى وقوع عدد مرتفع نسبياً من الحوادث في مكان العمل.
363- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن تشريعات الدولة الطرف ما زالت تنطوي على قيود تقيد حق موظفي الخدمة المدنية في الانتساب إلى نقابات وفي الإضراب.
364- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن لمعدلات عمل الأطفال المرتفعة نسبياً في المناطق الريفية، حسب ما اعترف به وفد الدولة الطرف، أثر سلبي على صحة الطفل وحقه في التعليم.
365- وتعرب ا للجنة عن قلقها إزاء انتشار الاتجار بالنساء لاستغلالهن لأغراض جنسية.
366- وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ارتفاع عدد حالات العنف المنزلي المبلغ بها، وتلاحظ مع الأسف أن الدولة الطرف قدمت معلومات غير كافية في هذا الصدد.
367- وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لأنه يجوز في إطار التشريعات الحالية إخلاء المساكن بالإكراه في الدولة الطرف بدون توفير مسكن بديل على النحو المنصوص عليه في التعليق العام للجنة رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد ): عمليات الإخلاء القسري.
368- وتعرب اللجنة عن أسفها لأنها لم تتلق معلومات كافية من الدولة الطرف عن عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر.
369- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن نظام الرعاية الصحية العام لا يوفر خدمات تنظيم الأسرة ولأنه لا يمكن للنساء الحصول على وسائل منع الحمل بتكلفة معقولة. كما تعرب اللجنة ع ن قلقها لأن المناهج الدراسية الوطنية لا تغطي التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية تغطية كافية.
370- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قوانين الإجهاض التقييدية التي تدفع عدداً كبيراً من النساء إلى المجازفة بصحتهن باللجوء إلى الإجهاض السري.
371- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الإصابات بأمراض القلب والشرايين، وهو ما تعترف به الدولة الطرف نفسها.
372- وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية وكذلك إزاء ارتفاع عدد الأطفال والشباب الذين احتاجوا إلى رعاية نفسية خلال ا لفترة التي يشملها التقرير.
373- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لم توفر معلومات كافية عن برامجها المعنية بمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز.
هاء- الاقتراحات والتوصيات
374- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبين بوضوح في تقريرها الدوري الخامس ما إذا كان يمكن للأفراد الموجودين في إقليمها الاحتجاج بالحقوق المكرسة في العهد أمام المحاكم المحلية، وأن تبين أيضاً السوابق القضائية ذات الصلة بتطبيق العهد، إن وجدت. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنــة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن الت طبيق المحلي للعهد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لزيادة مستوى الوعي العام بأحكام العهد وبإمكانية الاحتجاج بها أمام المحاكم.
375- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفذ خطة عمل وطنية شاملة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على النحو الموصى به في ال فقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا (8). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري المقبل نسخة من خطة العمل الوطنية ومعلومات عن تنفيذها.
376- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تشريعية وغير تشريعية لحظر ومقاضاة المنظمات التي تحرض على التمييز العنصري أو تشجع عليه.
377- وكذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير معلومات مستكملة عن السكان الغجر وعلى اعتماد برنامج شامل لإزالة العقبات التي تعوق النهوض بالسكان الغجر، يتضمن اتخاذ تدابير لضمان سبل تظلم فعالة لحالات التمييز ضد الغجر في مجالات الع مالة والإسكان والرعاية الصحية. وإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير فعالة لمكافحة تدني معدلات الالتحاق بالمدارس وارتفاع نسب التسرب لدى الطلاب الغجر ولتوفير ما يلزم لإدماج هؤلاء الطلاب في الصفوف النظامية على قدم المساواة مع الأطفال البو لنديين الآخرين.
378- وعلى ضوء العدد الكبير من العمال المهاجرين في بولندا، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حماية فعالة لحقوق العمال المهاجرين وأسرهم على النحو المنصوص عليه في العهد.
379- ولمعالجة مسألة البطالة، تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف الجهود ال تي تبذلها لتنفيذ خطط العمل الوطنية ذات الصلة بغية تكييف القوى العاملة مع أسواق العمالة المتغيرة وتوفير مصادر دخل بديلة للعمال المتضررين من جراء برامج إعادة الهيكلة، ولا سيما في قطاعي الصناعة الثقيلة والزراعة.
380- وتكرر اللجنة توصيتها السابقة إلى الدولة ا لطرف بشأن التأكد من تنفيذ الأحكام القانونية واللوائح الإدارية التي تضمن تساوي أجور الرجال والنساء وتكافؤ فرص الترقية في العمل على أساس الأقدمية والكفاءة دون غيرهما من الاعتبارات. وتشجع اللجنة على اعتماد مشروع القانون الخاص بالمساواة بين الرجال والنساء في ا لمركز الذي يعكف على بحثه حاليا مجلس الشيوخ في الدولة الطرف.
381- وكذلك تكرر اللجنة توصيتها السابقة إلى الدولة الطرف بشأن حظر التحرش الجنسي بنص القانون وتحثها على توفير معلومات عن مثل هذه الحالات في تقريرها الدوري المقبل.
382- وتوصي اللجنة بتوحيد سن التقا عد للرجال والنساء.
383- وكذلك توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بصورة منتظمة بتقييم وتعديل الحد الأدنى للأجور على أساس غلاء المعيشة للتأكد من توفير مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم.
384- وتكرر اللجنة توصيتها السابقة إلى الدولة الطرف بتكثيف الجهود التي تبذل ها لضمان تنفيذ تشريعات السلامة المهنية على النحو الواجب، ولا سيما برصد موارد كافية لإدارة الدولة لتفتيش العمال وبفرض عقوبات صارمة على من ينتهك لوائح السلامة.
385- وتوصي اللجنة بتعديل التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية لرفع القيود المفروضة على حق موظفي الخ دمة المدنية في الانتساب إلى نقابات وحقهم في الإضراب، تمشياً مع التعليقات التي قدمتها لجنة الخبراء في عام 2000 فيما يتعلق بتطبيق اتفاقيات وتوصيات لجنة العمل الدولية الخاصة بالاتفاقية رقم 87 (1948) بشأن الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم، وهي الاتفاقية ا لواردة في التقرير الثلاثين لمنظمة العمل الدولية.
386- وكذلك توصي اللجنة باعتماد تشريعات لضبط عمل الأطفال في المناطق الريفية بصورة تحمي حق الأطفال العاملين في الصحة وحقهم في التعليم حماية كاملة.
387- وتوصي اللجنة بالإضافة إلى ذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدا بير فعالة لمكافحة الاتجار بالنساء بضمان مقاضاة المسؤولين عن ذاك الاتجار، في جملة أمور أخرى، وبأن تصدق على الصكوك الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال، بما في ذلك البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الو طنية الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُبَلّغ عن التقدم المحرز في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل.
388- وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف برامجها وتزيد المبالغ التي ترصدها في الميزانية لمكافحة العنف المنزلي وذلك، في جملة أمور، بضمان توافر مراكز الأزمات التي يمكن لضحايا العنف المنزلي أن يجدوا فيها مسكناً آمناً واستشارة سليمة وبإتاحة إمكانية الوصول إلى تلك المراكز.
389- وتكرر اللجنة توصيتها السابقة بشأن ضرورة تحديد الشروط التي تجيز إخلاء المساكن بالإكراه في القانون ووضع أحكام تقضي بتوفير سكن بديل للذين طردوا من مساكنهم على النحو المنصوص عليـه في التعليق العام للجنة رقم 7 (1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري.
390- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف برصد مستوى الفقر عن كثب وتوفير بيانات مفصلة ومقارنة بشأن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في تقريرها الدوري المقبل. وتحث اللجنة الدولة الطرف، بالإضافة إلى ذلك، على إدماج حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إدماجاً كاملاً في الاستراتيجية الوطنية التي ستضعها بشأن الحد من الفقر. وفي هذا الصدد تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (16) .
391- وكذلك توصي اللجنة بأن يوفر نظام الرعاية الصحية العام خدمات تنظيم الأسرة وبأن تتاح وسائل منع الحمل بأسعار معقولة وبأن يدرج التثقيف بالمسائل المتعلقة بالجنس والصحة الإنجابية في المناهج الدراسية الوطنية.
392- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة وبيانات مقارنة فيما يتعلق بمشكلة الإجهاض في بولندا وما اتخذته الدولة من تدابير تشريعية أو غير تشريعية، بما في ذلك مراجعة التشريعات الراهنة، لحماية النساء من مضار الإجهاض السري غير المأمون العواقب.
393- ونظرا لارتفاع معدل الوفيات نتيجة الإصابة بأمراض القلب والشرايين، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف برصد الأوضاع عن كثب وبت ضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مفصلة ومقارنة عما أسفرت عنه التدابير التي اتخذتها في هذا الصدد من نتائج.
394- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن ظروف المرضى الموجودين في مرافق الرعاية الصحية النفسية وأن تضمنه بيانات عما أسفر عنه برنامج حماية الصحة العقلية من نتائج.
395- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن النتائج الفعلية التي أسفر عنها تنفيذ ميثاق حقوق المعوقين، فضلاً عن القانون الخاص بإعادة تأهيل المعوقين مهنياً واجت ماعياً وتوظيفهم المؤرخ 27 آب/أغسطس 1997.
396- وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن توفر معلومات عن التشريعات والبرامج المتعلقة بالأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز على النحو المطلوب في قائمة المسائل التي كان ينبغي تناولها في التقرير الحالي.
397- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس على كافة المستويات، وعلى زيادة مستوى الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بين موظفي الدولة وأفراد الجهاز القضائي.
398- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمم هذه الملاحظات الختامية على كافة مستويات المجتمع، ولا سيما موظفي الدولة وأفراد الجهاز القضائي ، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بكل التدابير المتخذة لتنفيذها.
399- وأخيراً تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ت قريرها الدوري الخامس بحلول 30 حزيران/يونيه 2007، وتشجعها على التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من هيئات المجتمع المدني لدى إعداد تقريرها.
جورجيا
400- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني الذي قدمته جورجيا بشأن تنفيذ العهد (E/1990/6/Add.31) وذلك في ج لستيها الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين، المعقودتين في 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وأعلنت في جلستها السادسة والخمسين، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، الملاحظات الختامية التالية.
ألف- مقدمة
401- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدم ته الدولة الطرف وأعدته على نحو يتماشى بصفة عامة مع المبادئ التوجيهية للجنة.
402- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالردود المكتوبة الشاملة التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل (E/C.12/Q/GEO/2)، وترحب بالحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع الوفد.
باء- ال جوانب الإيجابية
403- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للوفاء بالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، وبخاصة اعتماد خطط عمل مختلفة بشأن عدد من مواضيع حقوق الإنسان، مثل حقوق الطفل والنساء، وفقا لما أوصت به الل جنة في عام 2000 ( ) ، ومكافحة العنف.
404- وترحب اللجنة ببيان الوفد بأن الاتجاه العام للنمو الاقتصادي الضعيف أخذ يتغيرّ خلال الفترة الواقعة بين عامي 2000 و2002: فقد ازداد الناتج المحلي الإجمالي من 6 مليارات لاري في عام 2000 إلى 6 .6 مليار لاري في عام 2001، و بذلك أصبح للنمو في الإنتاج الزراعي أثر إيجابي على الأمن الغذائي الوطني.
جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
405- تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف مازالت تواجه صعوبات في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد نجمت عن عمل ية الانتقال إلى اقتصاد سوقي المنحى.
دال- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق
406- تلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لم تستطع، رغم المساعدة الدولية المقدمة إليها، تنفيذ معظم التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة لدى نظرها في التقرير الأولي للدولة ا لطرف ( ) .
407- وتلاحظ اللجنة مع الأسف، أنه رغم المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف وفي الردود المكتوبة على قائمة الأسئلة التي وضعتها اللجنة، لم تستجب الدولة الطرف إلى الآن للطلبات الكثيرة التي قدمتها اللجنة للحصول على معلومات مسهبة وبيانات إحصائية مقا رنة ومفصلة بشأن الكثير من الحقوق الواردة في العهد.
408- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفجوة القائمة بين التشريعات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإنفاذها الفعلي.
409- وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها لغياب التوعية بأحكام العهد في الدولة الطرف.
4 10- وتعرب اللجنة عن شديد قلقها لأن الدولة الطرف لم تتمكن من معالجة مشكلة الفساد المنتشر والمتفشي معالجة كافية، وهو أحد الأسباب الرئيسية للنقص في الإيرادات والموارد وعدم تخصيصها على نحو مناسب، مما فاقم من الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي البالغ الصعوبة في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء محدودية فعالية توظيف الأموال الأجنبية التي تتلقاها الدولة الطرف في إطار التعاون الدولي.
411- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء وضع المشردين داخلياً في الدولة الطرف الذي يدعو للأسى ولأن جهود الدولة الرامية إلى تقديم خدمات أساسية إلى هذه الفئة المحرومة والتشريعات الخاصة التي اعتمدتها لهذا الغرض لم تحقق سوى نجاح جزئي في تلبية أبسط احتياجات المشردين داخليا، لا سيما ما يتعلق منها بالعمل والضمان الاجتماعي والمسكن اللائق وإمكانية الحصول على الماء والكهرباء والخدم ات الصحية الأساسية والتعليم.
412- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المدافع العام لا يستطيع العمل بطريقة فعالة بسبب القيود المالية الصارمة.
413- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لارتفاع معدل البطالة في الدولة الطرف، لا سيما في المناطق الحضرية وفي صفوف الشباب، رغم التد ابير التي اعتمدتها لإنشاء الوظائف ولتشجيع تنظيم المشاريع في البلد. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لا تملك معلومات أو بيانات عن الاقتصاد غير النظامي وعن عدد أصحاب العمل الحر في البلد. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء بطء عملية توفير حوافز لتشجيع القوة العاملة على البحث عن عمل.
414- وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها البالغ لانخفاض معدل الرواتب في الدولة الطرف انخفاضا كبيرا، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور الذي يعد أدنى بكثير من الحد الأدنى لمستوى الكفاف. وإضافة إلى ذلك، تؤكد اللجنة مجدداً قلقها لأن العاملين في م ختلف قطاعات الاقتصاد لا يتقاضون في أغلب الأحيان أجورهم في الموعد المحدد.
415- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن التشريعات المعمول بها لا تخول مفتشي العمل ما يكفي من الصلاحيات للاضطلاع بمسؤولياتهم، ولاسيما في القطاع الخاص. كما تعرب اللجنة عن أسفها لعدم كفاية الموا رد التي تخصص لإدارة تفتيش العمل.
416- وتعرب اللجنة عن قلقها للانخفاض الشديد في معدل مستحقات الضمان الاجتماعي، فهي أدنى بكثير من الحد الأدنى لمستوى الكفاف، ولأن هذه المستحقات غالباً ما تدفع متأخرة.
417- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لعدم كفاية، أو قل انعدام، التشريعات والسياسات التي تحظر العنف المنزلي أو الاغتصاب أو التحرش الجنسي، فضلا عن الإفلات من العقاب بحكم الواقع الذي يسمح بارتكاب هذه الأفعال. كما تعرب اللجنة عن قلقها لعدم اعتبار العنف المنزلي جريمة محددة.
418- وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لأن الدولة الط رف لم تتخذ أي تدابير أو سياسات ذات شأن لمعالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء.
419- وتعرب اللجنة عن قلقها لارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع ويغدون في معظم الأحيان ضحايا شتى أشكال الاستغلال، ومنها الدعارة والتصوير الإباحي.
420- وتؤكد اللجنة مجدداً قلقها البالغ لاستمرار ازدياد معدل الفقر في الدولة الطرف ولعدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحته. كما تؤكد مجدداً ملاحظاتها السابقة بأنه يتراءى لها غياب الإدارة الفعالة والشفافية والمساءلة في صنع السياسات ومراحل تنفيذها ( ) .
421- وتؤكد ا للجنة مجدداً قلقها لغياب الوضوح في تحليل وتقييم مستوى الفقر في البلد، وتحديد خط الفقر الحقيقي ( ) .
422- وتعرب اللجنة عن قلقها لتردي ظروف معيشة غالبية سكان الدولة الطرف، بما في ذلك عدم كفاية الإمداد بالمياه وعدم الانتظام في توفير الكهرباء والتدفئة، مما يؤثر بوجه خاص على فئات المجتمع الأشد حرماناً وتهميشاً كالمسنين والمعوقين والمشردين داخلياً والسجناء والأشخاص الذين يعيشون في الفقر.
423- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لعدم كفاية الموارد المادية والتقنية والأدوية وشروط النظافة والإصحاح والأغذية في المستشفيات، فضلا عن تدني أجور الموظفين الطبيين، وهو ما أدى إلى شيوع ممارسة تقاضي أجور غير رسمية عن خدمات الرعاية الصحية الأساسية التي توفر بصورة رسمية مجاناً. ومن الآثار السلبية الخاصة المترتبة على مثل هذه الأجور غير الرسمية أن حصول فئات المجتمع الأشد فقرا وحرمانا على الر عاية الصحية الأساسية يصبح أبعد منالا.
424- وتعرب اللجنة بوجه خاص عن قلقها لحالة الأشخاص المصابين بأمراض عقلية، الذين فضلاً عن معاناتهم من الوصم الاجتماعي، غالبا ما يمضون وقتاً طويلاً في مصحات عقلية حيث يعيشون في ظروف دون المستوى المطلوب ولا يتلقون ما يكفي من العلاج والرعاية.
425- وتعرب اللجنة عن أسفها لنقص المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تفاصيل وضع التعليم الابتدائي. وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه، على الرغم من وجوب توفير التعليم الابتدائي مجاناً، وفقاً لما تنص عليه المادة 14 من العهد، يطلب من الأبوين ت سديد مدفوعات لأغراض مختلفة.
426- كما تعرب اللجنة عن قلقها لارتفاع معدل المتسربين، لا سيما في التعليم الثانوي.
هاء- الاقتراحات والتوصيات
427- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترتقي بمستوى إنفاذ التشريعات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبأن تنفذ باتساق مختلف الخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الإنسان.
428- وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن ترتقي بمستوى تعليم حقوق الإنسان وبأن توفر التدريب الكافي لموظفي الجهاز القضائي ولموظفي الخدمة المدنية على إعمال حقوق الإنسان.
429- وتحث اللجنة بشدة الدولة ال طرف على أن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة الفساد، ولا سيما زيادة الشفافية والمشاورات على جميع مستويات صنع القرار وأن تتخذ تدابير بشأن تقييم توزيع الأموال، لا سيما فيما يتعلق بتحديد طريقة الاستفادة من المساعدة وبفرض الرقابة على توزيع الأموال وتقييم الأثر.
430- وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تتخذ، بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، تدابير فعالة لتحسين حالة المشردين داخلياً، بما في ذلك اعتماد برنامج عمل شامل يكفل لهم بدرجة أكبر إنفاذ حقوقهم في الحصول على مسكن لائق وفي الغذاء والمياه والخدمات الصحية و المرافق الصحية والعمل والتعليم وتسوية وضعهم في الدولة الطرف.
431- وتوصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف للمدافع العام الموارد الكافية. كما تقترح اللجنة أن تلتمس الدولة الطرف مساعدة دولية فيما يتعلق بفعالية أداء مكتب المدافع العام.
432- وتوصي اللجنة بشدة الد ولة الطرف بأن تكثف إجراءاتها لضمان الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية، ولا سيما دفع الأجور في الوقت المناسب، وأن تقرر الحد الأدنى للأجور عند مستوى يفي بشروط الحد الأدنى من مستوى الكفاف.
433- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تطور تشريعاتها الخاصة بمفت شي العمل، لا سيما ما يتعلق منها بالقطاع الخاص، وأن توفر المزيد من الموارد لإدارة تفتيش العمل.
434- وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تقوم بإصلاح نظام الضمان الاجتماعي، بما في ذلك الربط بصورة أوضح بين المعاشات التقاعدية والعمل السابق؛ وزيادة استحقاقات الض مان الاجتماعي إلى مستوى يجعلها أقرب إلى الحد الأدنى للكفاف؛ ودفع هذه الاستحقاقات في الوقت المناسب، لا سيما لتلك الفئات الأشد حرماناً وتهميشاً التي لا تملك مصادر رزق أخرى.
435- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ خطة عملها الوطنية للفترة 1998- 2000 الرامية إلى تحسين وضع المرأة وخطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي، وبأن تعتمد ما يكفي من تشريعات وسياسات تتناول وتكفل إمكانية الحصول على سبل انتصاف فعالة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة والاغتصاب والتحرش الجنسي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع برامج ترمي إلى توعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد الجهاز القضائي وعامة الجمهور واطلاعهم عليها.
436- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتنفيذها، بما في ذلك توفير التدريب الكافي للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفرا د الجهاز القضائي، ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم وفقاً للقانون، وتوفير برامج التأهيل لضحايا هذا النوع من الاتجار.
437- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة وفعالة لمعالجة المشاكل التي يواجهها الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع، وأن توفر لهم الحماية من جميع أشكال الاستغلال.
438- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن، لدى إعدادها لاستراتيجية تخفيف حدة الفقر، وخاصة ورقة استراتيجية التخفيف من حدة الفقر المقدمة إلى البنك الدولي، المشاركة الفعالة والحقيقية لهيئات المجتمع المدني. كما قد ترغب الدولة الطرف في أن تأخذ في الاعتبار بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. (16) ومشروع المبادئ التوجيهية بشأن إدراج حقوق الإنسان في استراتيجيات الحد من الفقر الذي اقترحته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام 2002.
439- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل جهودها الرامية إلى تحسين ظروف معيشة سكانها، ولا سيما من خلال ضمان تحسين البنية الأساسية لتوفير المياه والطاقة والتدفئة، وإيلاء الأهمية القصوى لاحتياجات فئات المجتمع الأشد حرماناً وتهميشاً، كالمسنين والم عوقين، والمشردين داخلياً والسجناء والأشخاص الذين يعيشون في الفقر.
440- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات تفصيلية عن عملية الإصلاح الزراعي، وخاصة عن أي تكاليف تفرض على مالكي الأرض الجدد في شكل رسوم أو ضرائب.
441- وتحث ال لجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير فعالة لتحسين ظروف المعيشة والعمل في المستشفيات، ولضمان تقاضي الموظفين الطبيين أجوراً ملائمة، والقضاء بفعالية على ظاهرة الأجور غير الرسمية.
442- وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا لتطوير سبل معالجة ورعاية ا لأشخاص المصابين بأمراض عقلية وأن ترصد الأموال الكافية لهذا الغرض.
443- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وخاصة بتنظيم حملات لزيادة التوعية ترمي إلى منع انتشار هذا المرض في البلد.
444- وتوصي اللجنة الدو لة الطرف بأن تتخذ التدابير التي تكفل ألا تعيق التكاليف المادية الإضافية والأجور غير الرسمية، في الواقع، إمكانية الحصول على التعليم الابتدائي المجاني. وإضافة إلى ذلك، تقترح اللجنة على الدولة الطرف أن تواصل إصلاحها للنظام المدرسي بغية تحقيق جملة أمور منها خف ض عدد المتسريبن من المدارس.
445- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن نوعية التعليم الثانوي.
446- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل، سعيا منها لإعمال الحقوق الواردة في العهد، التماس المساعدة الدولية والمشاركة ف ي التعاون الدولي مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية ذات الصلة، ومنها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن تؤخذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان تماماً في الحسبان عندما تشارك في التعاون التقني وفي الترتيبات الأخرى.
447- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، وبخاصة بين موظفي الدولة وأفراد الجهاز القضائي، وأن تبلغ اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، بجميع الإجراءات المتخذة لوضع هذه الملاحظ ات موضع التنفيذ. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل إشراكها للمنظمات غير الحكومية وغيرها من هيئات المجتمع المدني في إعداد تقريرها الدوري الثالث.
448- وأخيراً، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 30 حزيران/يونيه 2007 ، وأن تضم نه معلومات تفصيلية عن الإجراءات التي اتخذتها لوضع توصيات اللجنة الواردة في هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ.
جزر سليمان
449- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجزر سليمان بشأن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.50) وذلك في جلستيها الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثي ن، المعقودتين في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وأعلنت في جلستها السادسة والخمسين، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، الملاحظات الختامية التالية.
ألف- مقدمة
450- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته جزر سليمان وأعدته على نحو يتماشى بصفة عامة مع المبا دئ التوجيهية للجنة. غير أنها تُعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم ردوداً خطية على قائمة الأسئلة (E/C.12/Q/SOL/1) . كما تُعرب اللجنة عن أسفها لعدم حضور أي وفد يمثل الدولة الطرف، الأمر الذي منع اللجنة من أن تجري حواراً مستفيضاً وبناءً مع ممثلي الدولة الطرف .
باء- الجوانب الإيجابية
451- ترحب اللجنة بقيام حكومة جزر سليمان في عام 2001 بإبرام اتفاق تعاون تقني مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق أنشطة هذا الاتفاق الذي يركز تحديداً على الحقوق الاقتصادية والاجتماع ية والثقافية.
452- وتُرحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال الإصلاح الدستوري، فضلاً عن البرامج التي أنشأتها بغرض تعزيز سيادة القانون ودعم عملية تقصي الحقائق والمصالحة وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني من خلال المساعدة والتعاون الدوليين.
جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
453- تعتبر اللجنة أن حالة الركود الاقتصادي التي ألّمت مؤخراً بالدولة الطرف قد تفاقمت من جراء ارتفاع معدل الفقر الواسع الانتشار وبسبب اقتصاد الكفاف، فضلاً عن التوترات الاجتماعية والتقلبات السياسية التي أعاقت إعمال الح قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد.
دال- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق
454- تُعرب اللجنة عن قلقها لعدم كفاية تمثيل المرأة على جميع مستويات هيئات صنع القرار في الدولة الطرف ولتشبث المجتمع بمواقف أبوية تجاهها.
455- وتُعرب اللجنة أيضاً ع ن القلق لأن نسبة 45 في المائة من السكان البالغين 14 سنة من العمر فما فوق يعملون بدون أجر، كما ورد في التقرير الأولي للدولة الطرف E/1990/5/Add.50) ، الفقرة 26). كما تعرب اللجنة عن قلقها لارتفاع معدل البطالة والعمالة الناقصة في الدولة الطرف، لا سيما في صفوف ا لنساء والشباب.
456- وتُعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تصدق على معظم اتفاقيات منظمة العمل الدولية الرئيسية ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
457- وتُعرب اللجنة كذلك عن قلقها لتناقص الدعم الاجتماعي التقليدي بين الأقارب ولأن نظام "و انتوك " لا تستكمله أو ترفده بعض أشكال المساعدة الاجتماعية الأخرى.
458- وتُعرب اللجنة عن انزعاجها لارتفاع عدد حوادث العنف المنزلي ضد النساء والأطفال في الدولة الطرف.
459- ولئن كانت اللجنة تُثني على الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة مرض الملاريا ، فإنها تلاحظ مع القلق أن هذا المرض ما زال يشكل مشكلة صحية عامة رئيسية في الدولة الطرف. كما تُعرب اللجنة عن قلقها لأن الإصابات التنفسية الحادة، وكذلك الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ما زالت السبب الرئيسي للمشاكل الصحية، حسبما يُشير إليه تقرير التنم ية البشرية 2002 ، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
460- وتُعرب اللجنة عن قلقها لانتشار سوء التغذية، لا سيما في صفوف الشباب، على الرغم من توفر الإمدادات الغذائية وبكميات غالبا ما تكون كافية في جميع أنحاء البلد.
461- وتُعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لأن م جتمعات محلية كثيرة في الدولة الطرف لا يمكنها الحصول على مياه صالحة للشرب وعلى مرافق صحية ملائمة، مما يعرضها لمخاطر صحية شديدة.
462- وتُعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن التعليم الابتدائي غير إلزامي في الدولة الطرف، مما يتنافى مع مضمون المادة 14 من العهد. كما تل احظ اللجنة أن الكثير من الآباء لا يستطيعون تحمل تكاليف الكتب الدراسية والقرطاسية ومواد التدريس، وهو ما يمنع الكثيرين من الحصول على التعليم الابتدائي.
463- وتُعرب اللجنة عن قلقها لكون عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس الابتدائية أقل من عدد الفتيان ولارتفاع معد ل التسرب من المدارس الابتدائية والثانوية في صفوف الفتيات.
464- ولئن كانت اللجنة تلاحظ الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف لمحو الأميّة، فإنها ما زالت قلقة لأن الأمية تطرح مشكلة خطيرة، ولا سيما في صفوف النساء.
هاء- الاقتراحات والتوصيات
465- توصي اللجن ة الدولة الطرف بأن تضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن ترفق هذه الخطة بتقريرها الدوري الثاني وأن تقدم معلومات عن تنفيذها وكيفية تعزيزها وحمايتها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
466- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير الفعالة لمنع التمييز القائم على أساس الجنسية أو الجنس في جميع ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وإضافة إلى ذلك، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن أي سياسات وبرامج وتدابير حكومية اعتمدته ا إسهاما منها في تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 3 من العهد.
467- وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تُعد وتُنفذ برنامجاً وطنياً لإنشاء الوظائف وأن توفر التدريب المهني، لا سيما للنساء والشباب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع على إنشاء المشاريع التجارية الصغيرة، بما في ذلك تشجيعها من خلال إتاحة إمكانية الحصول على الائتمانات.
468- وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تُضمَن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن قانون النقابات، الذي ورد ذكره في التقرير الأولي للدولة الطرف (المرجع نفسه، الفقرة 91).
469- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الرئيسية ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الاتفاقية رقم 87 (1948) بشأن الحرية النقابية وحماي ة حق التنظيم، والاتفاقية رقم 98 (1949) بشأن إعمال حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ، والاتفاقية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
470- وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الفعالة لمواجهة مشكلة تآكل نظا م الدعم التقليدي وتقلص مجتمعات " وانتوك " ، لا سيما في المناطق الريفية، وأن يستكمل هذا النظام ويرفد ببعض أشكال المساعدة الاجتماعية الأخرى.
471- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد وتنفذ تدابير تشريعية وإدارية فعالة لحماية أفراد الأسرة، لا سيما النساء والأطف ال، من العنف المنزلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُنشئ خدمات لدعم ضحايا العنف المنزلي وأن تتخذ الإجراءات لتوعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وعامة الجمهور بفداحة هذه المشكلة.
472- وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تُدرج حقوق الإنسان، ولا سيما ا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إدراجاً تاماً، في استراتيجياتها للحد من الفقر. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى البيان بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. (16)
473- وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على مو اجهة مشكلة سوء التغذية، بما في ذلك من خلال التماس المساعدة من المنظمات الدولية.
474- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تلتمس التعاون والمساعدة الدوليين لضمان إمكانية توفير المياه الصالحة للشرب ونُظم صحية ملائمة لكافة المجتمعات المحلية الريفية منها والحضرية.
475- وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على أن تُكثف برامجها للحد من انتشار الملاريا وعلى مواجهة مشكلة الإصابات التنفسية الحادة والأمراض المنقولة عبر الاتصال الجنسي، وذلك من خلال جملة أمور منها توفير التعليم والتدريب الملائمين لمقدمي الرعاية بجميع مستوياتهم. وت شجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل تعاونها الوثيق مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من منظمات الرعاية الصحية في هذا الصدد.
476- وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان تمكين جميع الأطفال من ممارسة حقهم كاملاً في الحصول على التعليم ال ابتدائي المجاني والإلزامي وفقاً للمادة 14 من العهد، وأن تلتمس المساعدة من اليونسكو في هذا الصدد. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 11(1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد).
477- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فع الة، بما في ذلك وضع برامج تستهدف بوضوح الآباء، بغية إزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي معاً.
478- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى خفض معدل الأمية المرتفع، لا سيما في صفوف النساء.
479- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس على كافة المستويات وزيادة التوعية بحقوق الإنسان، لا سيما بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في أوساط موظفي الخدمة المدنية وأفراد الجهاز القضائي.
480- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنش ر هذه الملاحظات الختامية على أوسع نطاق ممكن وبين المؤسسات الحكومية المعنية وجميع شرائح المجتمع.
481- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مستكملة ومفصلة، موثقة ببيانات إحصائية ومقارنة عن التدابير الملموسة التي اتخذتها لمعالجة دواعي القلق الرئيسية وتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ذات الصلة من أجل إعداد وتقديم تقريرها الدوري المقب ل، فضلاً عن وضع هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ.
482- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ترسل وفدا لعرض تقريرها الدوري الثاني على اللجنة. واللجنة على استعداد، إذا رغبت الدولة الطرف في ذلك، لإرسال بعثة إلى جزر سليمان من أجل مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى العهد، في ضوء هذه الملاحظات الختامية.
483- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2005.
إستونيا
484- نظرت اللجنة في التقرير الأولي الذي قدمته إستونيا بشأن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.51) وذلك في جلساتها الحا دية والأربعين إلى الثالثة والأربعين، المعقودة في 19 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وأعلنت في جلستها السادسة والخمسين، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، الملاحظات الختامية التالية.
ألف- مقدمة
485- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته إستونيا وأعدته على نحو يتماشى مع المبادئ التوجيهية للجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمستوى الممتاز الذي اتسمت به الردود الكتابية على قائمة الأسئلة (E/C.12/Q/EST/1) ، وللإجابات المقنعة التي قدمها وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى أثناء الحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الطرف ين.
باء- الجوانب الإيجابية
486- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من إجراءات هامة لمواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بتأكيد ات الدولة الطرف بأنها أدرجت أحكام العهد إدراجاً تاماً في النظام القانوني المحلي وأصبح من الممكن الاحتجاج بها أمام المحاكم.
487- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن الدولة الطرف شجعت منظمات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في إعداد هذا التقرير. كما تثني ال لجنة على ما بذلته الدولة الطرف من جهود لإطلاع الجمهور على نتيجة حوارها مع هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمقتضى الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك إتاحة تقاريرها على الموقع المخصص لوزارة الشؤون الخارجية على شبكة الإنترنت وترجمة الملاحظات الختامية لتلك الهيئات إلى اللغة الإستونية.
488- وترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف، في عام 2001، مكتب المستشار القانوني الذي يضطلع بمهام أمين المظالم وينفذ ولاية تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما ترحب بما يبذل من جهود لتيسير إمكانية الوصول إلى هذه ال مؤسسة من خلال فتح عدد من المكاتب الإقليمية.
489- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالانخفاض الذي طرأ مؤخراً على معدل البطالة. فوفقاً للمعلومات التي قدمها الوفد، انخفض معدل البطالة من نسبة 14.8 في المائة ، في بداية عام 2001، إلى نسبة 9.4 في المائة، في الربع ا لثاني من عام 2002. كما تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود ترمي إلى مكافحة البطالة في صفوف الفئات الأشد عرضة لها، ومنها تلك المتأثرة بالبطالة الطويلة الأمد والشباب والمعوقين والنساء الريفيات.
490- وترحب اللجنة باعتماد قانون نقابات العمال المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2000، الذي تشكلت بموجبه نقابات عمالية حرة ومستقلة في إستونيا.
491- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما قامت به من مبادرات في مجال الصحة العامة أدت إلى عدد من التحسينات، منها انخفاض عدد وفيات الرضّع من 15.4 لكل 1000 في عام 1993 إلى 8.4 في عام 2000، وانخفاض عدد وفيات الأمهات، من 0.47 لكل 000 100 في عام 1995 إلى 0.13 في عام 1999. وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدولة الطرف نظمت حملات توعية عامة لمكافحة ظاهرة انتشار إدمان الكحول والتبغ.
492- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحم اية حقوق المعوقين، ومنها وضع خطة للرعاية الاجتماعية لتغطية أي نفقات إضافية تترتب على الإعاقة.
493- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدولة الطرف مازالت تقدم الإعانة المالية لأنشطة ثقافية كثيرة، كالعروض المسرحية والحفلات الموسيقية والباليه وما شابه ذلك، ل تشجيع أكبر عدد ممكن على الحضور.
جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
494- ترى اللجنة أنه لا توجد أي عوامل أو صعوبات تعوق تنفيذ العهد في الدولة الطرف.
دال- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق
495- تعرب اللجنة عن قلقها لأن معدلات البطالة في بعض المناطق أعلى منها في المناطق الأخرى في الدولة الطرف ولأن معدل البطالة في صفوف الأقليات الإثنية يقارب 16.6 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط الوطني الذي يناهز نسبة 9.9 في المائة. كما تحيط اللجنة علماً مع القلق بارتفاع معدل البطالة بين المسنات والأمهات العا زبات.
496- وتعرب اللجنة عن قلقها لما يطلب من السجناء المحكوم عليهم في الدولة الطرف من أعمال إجبارية أو قسرية ولما يواجهونه في حالة عدم إذعانهم من "عقوبات" تتخذ شكل الحرمان من المزايا، مثل الإفراج المبكر.
497- وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء الاختلاف الواضح بين الأجور التي يتقاضاها الرجال وتلك التي تتقاضاها النساء. وتحيط اللجنة علماً بأنه، على الرغم من توفير إمكانية التماس سبل الانتصاف القانونية في حالات التمييز في العمل وفي الأجور، لم يلتمس الانتصاف حتى الآن سوى عدد يسير من النساء.
498 - ولئن كانت اللجنة تحي ط علماً بارتفاع الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الماضية مقارنة بالأرقام القياسية للأسعار الاستهلاكية، فإنها تعرب عن قلقها لأن الحد الأدنى للأجور ما زال غير كاف لتوفير مستوى معيشي لائق للعامل ولأسرته.
499- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن تشريعات الدولة الطرف بشأن حق موظفي الخدمة المدنية في الإضراب تفرض قيوداً تتنافى مع المعايير الدولية.
500- وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لأن إعانات البطالة، التي تحسب على أساس 50 في المائة من المبلغ الذي كان يتقاضاه الفرد في عمله السابق، قد لا تكفي في بعض الحالات لتوفير مستوى معيشي ل ائق للعامل ولأسرته.
501- وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لما أفادت به دراسات صدرت مؤخراً من أن التكتم على حالات كثيرة من حالات العنف المنزلي ما زال قائماً.
502- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ارتفاع عدد حالات الاتجار بالنساء.
503- وتعرب اللجنة أيضاً عن قلق ها إزاء مدى خطورة مشكلة أطفال الشوارع في إستونيا.
504- وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لأن القانون في الدولة الطرف يجيز عمل الأطفال بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة من العمر بعد موافقة خطية من أحد الوالدين أو من ولي الأمر ومن مفتش العمل، ولأن قائمة الأعمال المسم وح بها تشمل أعمالاً ذات طابع صناعي.
505- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن تحسن الحالة الاقتصادية في الدولة الطرف لم يفض بعد إلى تخفيض مستوى الفقر والحد من التباينات الاقتصادية بين سكانها. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع الأسف أنها لم تتلق معلومات كافية بشأن كيفية تحديد خط الفقر الوطني وبشأن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر.
506- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن الدولة الطرف لا توفر باعترافها السكن الاجتماعي.
507- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مشكلة المشردين المتنامية غير كا فية لاقتصارها على توفير المأوى للمشردين عوضاً عن معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة التشرد.
508- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف قد تنفذ عمليات إخلاء قسري دون توفير السكن البديل أو تقديم التعويض الملائم.
509- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن البيانات الإحصائية الواردة عن الحالة الصحية في الدولة الطرف تفتقر إلى التفصيل القائم على أساس المقارنة، وبالتالي لا توفر للجنة أساساً كافياً يمكنها من مراقبة تنفيذ أحكام العهد مراقبة فعالة.
510- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكاف حة فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز، ما زال عدد الحالات الجديدة التي أبلغ عنها مرتفعاً للغاية.
511- وتلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع معدل حالات الإصابة بمرض السل.
512- وتعرب اللجنة عن قلقها لارتفاع معدل الاعتلال بسبب إدمان الكحول والتبغ، ولا سيما في صفوف الرج ال.
513- ولئن كانت اللجنة تدرك أن وسائل منع الحمل التي تباع بأسعار معقولة متوفرة على نطاق واسع في الدولة الطرف، فإنها تعرب عن قلقها لاستمرار شيوع الإجهاض كوسيلة من وسائل الحد من النسل، وهو ما يعرض صحة المرأة للخطر.
514- وتلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع معدلا ت التسرب بين الأطفال في المدارس الابتدائية والثانوية.
515- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الإهمال المتواصل لمسألة لغات الأقليات وحقوقها الثقافية، بما في ذلك إعمال الحق في التعليم بلغات الأقليات.
هاء- الاقتراحات والتوصيات
516- توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقا لم ا أوصت به الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا (8) ، بأن تعد وتنفذ خطة عمل وطنية شاملة وفاء بالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد، من خلال عملية مفتوحة وتشاورية. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثاني نسخة من خطة العمل الوطنية لإعمال حقوق الإنسان ومعلومات عن تنفيذها.
517- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى تشجيع الاستثمار والتنمية في مناطق إستونيا التي تعاني من أعلى معدلات البطالة بهدف توفير فرص العمل للعمال المتضررين من برامج إعادة الهيكلة، لا سيما في قطاع الصناعة الثقيلة والقطاع الزراعي.
518- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل عمل السجناء المحكوم عليهم طوعياً، بما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 (1930) بشأن العمل الجبري.
519- وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن تعيد النظر في تشر يعاتها لتحظر عمل الأطفال دون سن الخامسة عشرة في جميع الظروف.
520- وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى ضمان الحق في تساوي أجر العمال والعاملات عن العمل المتساوي القيمة، بما في ذلك من خلال تنظيم حملات لزيادة التوعية العامة. كما توصي اللج نة، في هذا الصدد، الدولة الطرف بأن تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 (1958) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.
521- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ما يلزم من التدابير التي تكفل حداً أدنى من الأجور يكفي لتأمين مستوى معيشي لائق للعامل وأفراد أ سرته.
522- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير ترمي إلى تعديل قانون الخدمة المدنية على نحو يلغي القيود المفروضة على حق موظفي الخدمة المدنية في الإضراب، وبما يتواءم ومعايير منظمة العمل الدولية.
523- وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تتخذ ما يلز م من التدابير لضمان أن يكفي أدنى مستوى من إعانات البطالة لتأمين مستوى معيشي لائق للعامل وأفراد أسرته.
524- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك من خلال توفير مراكز الأزمات وإمكانية الوصول إليها ليجد فيها ضح ايا العنف المنزلي النصح والملاذ الآمن.
525- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة الاتجار بالنساء، بما في ذلك من خلال ضمان مقاضاة المهربين. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تصدق على الصكوك الدولية الرامية إلى تكثيف التعاون بين الدول في هذا المجال.
526- وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تعالج وضع أطفال الشوارع بغية استئصال هذه المشكلة من جذورها. وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة، فضلاً عن إحصاءات مستكملة ومقارنة عن هذه المسألة.
527- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تراقب عن كثب مستوى الفقر وتضمن تقريرها الدوري المقبل بيانات مفصلة ومقارنة عن عدد الأشخاص الذين يعيشون دون خط الفقر. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في نص الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى البيان بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية (16) .
528- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص ما يكفي من الموارد لتوفير السكن الاجتماعي، لا سيما للفئات المحرومة والمه مّشة.
529- وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لمكافحة مشكلة التشرد.
530- وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تضمن تقديم السكن البديل أو التعويض الملائم للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منازلهم وتحيل، في هذا الصدد، الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية ا لواردة في تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد) : عمليات الإخلاء القسري.
531- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تقريرها الدوري المقبل بيانات إضافية مفصلة ومقارنة عن الصحة العامة، تشمل بيانا عن المؤشرات والمقا ييس التي تستخدمها في استراتيجياتها الوطنية في مجال الصحة، وفقاً لما عبرت عنه الفقرتان 57 و58 من التعليق العام للجنة رقم 14 ( 2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد).
532- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تتخذ، تمشيا مع التعليق العام للجنة رقم 14 (2000)، تدابير تكفل إمكانية حصول كل فرد على رعاية صحية ملائمة ومعقولة من حيث التكلفة وتوفيرها للجميع، لا سيما للمسنات في المناطق الريفية.
533- وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى الحد من انتشار فيروس نق ص المناعة البشري/الإيدز، بما في ذلك من خلال تنظيم حملات إعلامية عامة، وأن تبلغ عن التقدم المحرز بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.
534- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لمكافحة انتشار مرض السل.
535- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل التنفيذ ا لفعال للاستراتيجيات والتدابير الوطنية الرامية لمعالجة مشكلة إدمان الكحول والتبغ.
536- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة وعي عامة الجمهور بالاستخدام المأمون لوسائل منع الحمل، فضلاً عن ترويج المعلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية، وتعميق الوعي بالمخاطر الصحية التي تنجم عن اللجوء إلى الإجهاض كوسيلة من وسائل الحد من النسل.
537- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تنفذ بدقة المعايير المحلية والدولية لحماية البيئة، فتجنب بذلك السكان في إستونيا الآثار الضارة على صحتهم.
538- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير الملائمة لمعالجة مشكلة ارتفاع معدلات التسرب في صفوف أطفال المدارس الابتدائية والثانوية.
539- وترجو اللجنة كذلك من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها المقبل بيانات إحصائية تشتمل على معلومات مسهبة عن معدل الالتحاق بالمدارس، في مختلف مراحل التعليم، ومفصلة بحسب نوع الجنس. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد)، كي تسترشد بطريقة إعداد المعلومات عن الحق في التعليم في ما تقدمه من تقارير. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيات إطار عمل داكار، وخا صة إلى إطار العمل الإقليمي لأوروبا وأمريكا الشمالية، الذي اعتمده المنتدى العالمي للتربية في نيسان/أبريل 2000.
540- وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في القانون المتعلق بالاستقلال الثقافي للأقليات القومية لينص على الاعتراف الفعلي والتام بحقوق الأقليا ت. كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل المضي في إتاحة فرص وافرة للفئات الإثنية كي تتلقى التعليم بلغاتها، وبأن تستعمل هذه اللغات في الحياة العامة أيضا.
541- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس على كافة المستويات وزي ادة التوعية بحقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في صفوف الموظفين الحكوميين وأفراد الجهاز القضائي.
542- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، وبخاصة بين موظفي الدولة وأفر اد الجهاز القضائي، وأن تبلغ اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، بجميع الإجراءات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ.
543- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2007، وتشجع الدولة الطرف على أن تتشاور مع المنظمات غير الحكومية وسواها من هيئات المجتمع المدني في إعداد التقرير المذكور.
الفصل الخامس
المسائل الجوهرية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ألف- اجتماع نُظم، بالتعاون مع اليونسكو، حول أعمال متابعة يوم اللجنة للمناقشة ا لعامة بشأن الحق في التعليم (المادتان 13 و14 من العهد) ومتابعة المنتدى العالمي للتربية (داكار، نيسان/أبريل 2000)
1- مقدمة
544- عقدت اللجنة، خلال دورتها الثامنة والعشرين في 14 أيار/مايو 2002، اجتماعا نظم بالتعاون مع اليونسكو، حول أعمال متابعة يوم اللجنة للمن اقشة العامة بشأن الحق في التعليم (المادتان 13 و14 من العهد)، المعقودة في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998 ( ) ، ومتابعة المنتدى العالمي للتربية المعقود في داكار في الفترة 26 - 28 نيسان/أبريل 2000.
545- وحضر الاجتماع ممثلو الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التا لية أسماؤهم: السيد جورج مالَمبريه، والسيدة ماري جوي بيغوزي، والسيد كيشور سينغ، والسيد جون سميث (اليونسكو)؛ والسيد ألفريدو صفير - يونس (البنك الدولي)؛ والسيدة ميريام مالووا (برنامج الأمم المتحدة المشترك والمعني بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛ والسيد بيل راتري (منظمة العمل الدولية)؛ والسيد أندريه ليجراند (الرابطة الأوروبية لقوانين وسياسات التعليم، رئيس جامعة باريس الدائرة العاشرة [نونتير (فرنسا) ]) . كما حضر الاجتماع عدة منظمات غير حكومية بصفة مراقبين.
546- وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة لأغراض هذا الاجتماع:
(a)Document submitted by UNESCO: “The constitutional provisions on the right to education and modernizing/developing national legislation in keeping with the State obligation/government responsibility under the Dakar Framework for Action” (E/C.12/2002/SA/2);
(b)Document submitted by UNESCO: “Preparation, implementation and evaluation of the national action plans as provided for in the Dakar Framework for Action and their relation with the General Comments on articles 13 and 14 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights" (E/C.12/2002/SA/3);
(c)Document submitted by UNESCO: “Preparation of UNESCO’s monitoring report on the implementation of the Dakar Framework for Action and possible contribution by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights in developing conceptual framework” (E/C.12/2002/SA/4);
(d)Text of the joint statement of 26 April 2002, made by high-level representatives of UNESCO, UNDP, UNFPA, UNICEF and the World Bank on the occasion of the second anniversary of the World Education Forum;
(e)Written submission by the Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura;
(f)Written submission by the International Organization for the Development of Freedom of Education;
(g)Written submission by Mr. Jan De Groof, President, European Association for Education Law and Policy;
(h)Written submission by Mr. Claudio Zanghi, President, International Centre of Sociological, Penal and Penitentiary Research and Studies, Messina, Italy.
ملاحظات افتتاحية
547- افتتحت الاجتماع السيدة بونوان - داندان ، رئيسة اللجنة، فأشارت إلى اعتماد التعليقين العامين للجنة رقم 11 (1999) بش أن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد)، ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد) ، كما أشارت إلى اعتزام اللجنة تعزيز أنشطة المتابعة، قائلة إن الوفاء بوعد تحقيق التعليم للجميع يتم على الصعيد القطري، وفقاً لكل من إطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتربية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ورحبت بالتعاون المستمر م ع اليونسكو، وخاصة فيما يتعلق باستكشاف سبل تحسين متابعة إطار العمل، فذكرت أن أعمال متابعة تنفيذ الحق في التعليم من جانب الدول الأطراف في العهد قد تشمل سؤال الدول الأطراف عمّا اتخذته من إجراءات وما أحرزته من تقدم في الوفاء بالتزاماتها بموجب إطار العمل، لا سي ما فيما يتعلق باعتماد خطة وطنية شاملة.
548- وتحدث السيد مالَمبريه (اليونسكو)، فقال إن هذا الاجتماع يُعدّ حدثاً بارزاً في عملية التعاون المستمرة بين اللجنة واليونسكو. وأشار إلى أهداف المنتدى العالمي للتربية، التي تشمل رعاية وتربية شاملتين في مراحل الطفولة المبكرة؛ وضمان إتاحة الفرص لكافة الأطفال، لا سيما الفتيات وأطفال الأقليات الإثنية، للحصول على التعليم الابتدائي، المجاني والإلزامي، ذي النوعية الجيدة، وذلك بحلول عام 2015؛ وضمان تلبية حاجات التعلم للراشدين والأيفاع من خلال الانتفاع المتكافئ ببرامج ملائمة ل لتعلم واكتساب المهارات اللازمة للحياة؛ وتحسين مستويات محو الأمية بين الراشدين بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2015، وإزالة أوجه التباين بين الجنسين في مجال التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2005؛ وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال التعليم بحلول عام 2015. وأبرز أهمية البيان المشترك الصادر في 26 نيسان/أبريل 2002 عن كبار ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف والبنك الدولي واليونسكو بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لإنشاء منتدى داكار العالمي الذي تم التشديد فيه على أن الحكوما ت مسؤولة عن توفير التعليم الأساسي للجميع. ويعتبر حق الحصول على التعليم حقاً من حقوق الإنسان الأساسية. ويتوقع الملايين من الناس أن يتمكنوا من الحصول على تعليم ذي نوعية جيدة، وهو توقع مشروع. إلا أن الاستثمارات العامة والإصلاحات لم تكن دائماً وافية أو ملائمة. وأعرب السيد مالمبريه عن أمله في بحث هذه المسائل أثناء المناقشات.
549- وأشار مع الارتياح إلى أن اللجنة تتابع بشكل منتظم أعمال المنتدى العالمي للتربية في حوارها مع الدول الأطراف. وعلاوة على ذلك، فإن الملاحظات الختامية للجنة في نهاية حوارها مع الدول الأطراف توفر منظوراً للدور الذي يمكن أن تضطلع به اليونسكو في تقديم المساعدة للدول الأعضاء فيها من أجل السعي إلى تحقيق هدف توفير التعليم للجميع. وسيتسنى لليونسكو وللجنة، من خلال التعاون، استكشاف سبل ربط إطار عمل داكار تحديدا بالمادتين 13 و14 من العهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واستكشاف أفضل الطرق لتوطيد الأسس الدستورية والتشريعية للحق في التعليم.
550- وأخيراً، أوضح السيد مالمبريه أن إحدى المسائل الرئيسية التي يتعين معالجتها تتمثل في تعزيز نظم الرصد على الصعيد الوطني، مع تضمينها نهجاً يقوم على الحقوق. وتتطلّع اليونسكو، على الصعيد الدولي، إلى الاستفادة من خبرة اللجنة في مجال تضمين تقارير الرصد السنوية المقبلة المتعلقة بالتعليم للجميع نهجاً يقوم على الحقوق. ومن الأهمية بمكان معرفة مدى تضمين النظم القانونية الوطنية الالتزامات القانونية للدول ف يما يتعلق بالحق في التعليم. فكيف يمكن توطيد الأساس القانوني للحق في التعليم كيما يتسنى للجميع الحصول على التعليم دون تمييز أو استبعاد؟ إن السماح باستمرار حصول فئات معينة على التعليم دون غيرها، في عالم تسوده العولمة، ليس أمراً مرفوضاً فحسب، بل هو خطير كذلك.
551- وتحدث السيد بيلاي ، فقال إن من الواضح من خلال المقارنة بين إطار عمل داكار والعهد أن الالتزامات السياسية المتعهَّد بها بموجب إطار عمل داكار تعدّ أيضاً التزامات قانونية بموجب العهد. وبيّن أن ما ينص عليه إطار العمل من مسؤولية الحكومات الوطنية في احترام ا لحق في التعليم هو أمر غير مطلوب في العهد، لأن العهد ينطوي ذاتياً على التزامات قانونية.
552- وتحدث السيد سعدي ، فتساءل عن نوع الآليات التي تقترحها اليونسكو من أجل رصد ما يحرز من تقدم، وعما إذا كانت اليونسكو تعتزم إنشاء آلية إبلاغ أو تحقيق مشابهة للنظام المعم ول به في الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية، وإذا ما توفرت خطط لإرسال الوفود كيما تقوم بزيارات من أجل دراسة الوضع في كل بلد. كما تساءل عن إمكانية موافقة اليونسكو على أن يكون هناك أيضاً التزام قانوني بموجب إطار عمل داكار، بما أن الحكومات قد أصدرت إعلاناً رسمياً بشأن العمل. وأعرب عن خشيته من أن يكون إطار العمل مجرد ّ وثيقة سياسية لا تترتب عليها التزامات قانونية. واستفسر عن تفسير اليونسكو في ذلك الصدد.
553- وتحدث السيد غريسة ، فقال إن التعليم ينبغي أن يُنظرَ إليه على أنه استثمار، وينبغي ألا يُنظر إليه من منظو ر قانوني فقط، بل ينبغي اعتباره عاملاً اقتصادياً أيضاً. فالتعليم ليس شكلاً من أشكال الاستهلاك، بل هو استثمار مربح. فمن المدهش جدا، من وجهة نظره، أن دولاً معينة اختارت ألا تستثمر في ميدان التعليم، وأنها اختارت عوضاً عن ذلك العوائد القصيرة الأجل. وبيّن أن أكب ر اختلاف بين أقل البلدان نمواً وتلك التي نجحت في عملية التنمية يمكن ملاحظته في المبالغ المستثمرة في مجال التعليم: فليس هناك استثمار معادل من حيث الجدوى. وقال إن البلدان التي لا تستثمر في مجال التعليم إنما تلحق الضرر بأنفسها مستقبلاً. وأشار إلى تونس، حيث قُ لِّص الاستثمار في ميدان التعليم من أجل توفير إعانات للخبز، فقال إنه ينبغي للحكومات الوطنية أن تكون على بينة من أن الاستثمار في التعليم يخدم مصالحها في المستقبل، حتى وإن كان ذلك على حساب الاستهلاك الحالي.
554- وتحدث السيد مارشان روميرو ، فذكر أن إطار عمل داك ار والوثائق التي قدمتها اليونسكو يركزان على الالتزامات القانونية للدول وعلى السياسات التي يجب اعتمادها لتنفيذ هذه الالتزامات، مشيرا إلى خلوهما من ضرورة إدماج العنصرَ العملي لحقوق الإنسان في برامج التعليم. وأكد ما للتعليم من أهمية قصوى في تطوير الإنسان تطوي راً كاملاً. ولا بد بالتالي من توعية الأطفال بالدور الذي يمكن أن يؤديه التعليم بوصفه أداة من أدوات حقوق الإنسان.
555- وتحدث السيد فيمر زامبرانو ، فذكر أن الوكالات الدولية قد حرصت في الماضي على إبراز أهمية التعليم باعتباره استثماراً اقتصادياً، بيد أنه يبدو أن ها قد توقفت عن ذلك. فلماذا توقفت اليونسكو عن التأكيد على الفوائد الاقتصادية للاستثمار في مجال التعليم؟
556- وأوضح السيد سعدي فيما يتعلق بملاحظة السيد مارشان روميرو أن هناك نتائج قليلة قد تحققت في البلدان التي أدخلت حقوق الإنسان ضمن نظام تعليمها؛ فالتعصّب و الكره لا يزالان سائدين فيها. وإذا أُدخلت حقوق الإنسان في التعليم، فيجب جعلها فعّالة، وينبغي أن تُشجِّع على التسامح.
557- وتحدث السيد صفير - يونس (البنك الدولي)، فقال إن البنك الدولي قد قدم منذ عام 1963 قروضاً وديوناً تبلغ قيمتها 30 مليار دولار أمريكي، ويتو لى حالياً تمويل 164 مشروعاً في 82 بلداً في أنحاء العالم، ويعتزم زيادة موارد التعليم. وبيَّن أن بعض المسائل الأساسية التي يركز عليها البنك الدولي هي: تعليم الفتيات؛ وإلغاء رسوم الاستعمال في المدارس، لا سيما المدارس الابتدائية؛ والآثار السلبية المترتبة على ج ائحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، ليس على الأطفال فحسب، بل على الكادر التدريسي أيضاً، والبلدان التي تدور فيها النزاعات. وقال إن من جملة العوامل التي من شأنها أن تيسر توفير التعليم العالي الجودة للجميع استخدام الموارد استخداماً رشيدا وفعالاً، والتركيز ع لى نوعية التعليم، وجعل الالتحاق بالمدارس ممكناً وفعالاً. وأخيراً، أشار السيد صفير - يونس إلى الحاجة إلى الربط بين الحق في التعليم والأهداف الإنمائية للألفية المتّفق عليها في جمعية الألفية ( ) . وبيَّن أن الاستثمار في التعليم، الذي يعدّ أساس التمكين وجوهر الت نمية، يجب أن يكون مصحوباً باتخاذ إجراءات في مجالات التنمية الأخرى الحاسمة، كالصحة والتغذية. ويجب على برامج التعليم للجميع أن تشمل، في الوقت ذاته، التعليم غير الرسمي والقضايا التي لم يتم حسمها، المتعلِّقة بنوعية التعليم. كما يجب بحث كيفية قياس هذه النوعية.
558- وتحدثت السيدة مالووا (برنامج الأمم المتحدة المشترك والمعني بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، فقالت إن النجاح في مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز يتناسب تناسباً مباشراً مع درجة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك الحق في التعليم. فبإمكان التعليم أن يقلّل من التأثير السلبي للإيدز، وذلك عن طريق تهيئة الظروف التي تساعد على تقليل احتمال انتقال عدوى الفيروس، وعن طريق تشجيع السلوك الوقائي. على أن وباء الإيدز يضع تحديات معينة أمام قطاع التعليم. ففي أكثر البلدان تأثراً به ، تتضاءل قاعدة الموارد البشرية في هذا القطاع تضاؤلاً سريعاً، كما أن عدد الطلبة ما برح آخذاً في الانخفاض. وهناك حاجة لإيجاد بيئة داعمة من أجل تيسير إمكانية الحصول على التعليم لضمان أخذ نظام التعليم للمسائل المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في كامل ا لاعتبار وتشجيع التثقيف في ميدان حقوق الإنسان.
559- وقالت إن برنامج الأمم المتحدة المشترك والمعني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية، قد ركز على تدريب الشركاء الوطنيين الأساسيين، بما في ذلك المنظ مات التي تقدم خدمات في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإيدز والزعماء السياسيون. وتربط البرنامج صلة عمل وثيقة باليونسكو بوجه خاص، حيث اشترك معها في تنظيم ورشات عمل إقليمية للتدريب في آسيا وأفريقيا. وشملت المجالات التي تناولها التدريب عدم التمييز فيما يتعلق بالم صابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وحقوق فئات السكان الأشد تأثرا بالأزمات وإتاحة فرص الحصول على الأدوية، والمساواة بين الجنسين، والحيلولة دون انتقال عدوى فيروس الإيدز من الأم إلى الطفل. ويركّز البرنامج على ثلاثة مجالات ذات أولوية بغية زيادة التأثير ال إيجابي للتعليم في التقليل من انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وهي: توفير التعليم للأطفال اليتامى الذين توفى آباؤهم إثر إصابتهم بالإيدز وللأطفال الذين يعيلون أسراً أو الذين شُردوا نتيجة إصابتهم بالإيدز، وتضمين برامج التعليم غير الرسمية التوعية ب الإيدز ووضع برامج تعليم ابتكاريه للفتيات.
560- وقالت السيدة بيغوزي (اليونسكو)، في معرض إجابتها على بعض النقاط التي أُثيرت في المناقشة، إنه بالرغم من أن إطار عمل داكار قد لا يكون لـه ما لاتفاقية دولية من قيمة قانونية، إلا أنه يشكل التزاماً أخلاقياً قوياً با لنسبة للأطراف الموقعة عليه، كما يعدّ أداةً قوية من أدوات التغيير عند استخدامه بالاقتران مع الالتزامات القانونية القائمة. ومن الصحيح أن إطار العمل لا يسهب في الحجة القائلة بأن التعليم هو استثمار اقتصادي ممتاز، ولربما يعزى ذلك إلى اعتباره من جانب واضعيه أمرا مسلمّا به، أو لأن التنمية بات يُنظر إليها من زاوية إنسانية وليس من زاوية اقتصادية بحتة. على أن الأدلة المؤيدة لهذه الحجّة قوية. وفيما يتعلق بالنتائج المثبّطة للمحاولات الرامية إلى تضمين التعليم منظور حقوق الإنسان، فقد توصلت اليونسكو إلى الاستنتاج الكامن ف ي إطار العمل، وإن لم يُعبَّر عنه بشكل واضح تماماً، وهو أن نقل المعلومات عن حقوق الإنسان ليس كافياً في حد ذاته إذ لا بد لحقوق الإنسان أن تتجسد وتمارَس في النظام التعليمي. وفيما يتعلق بمسألة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في سياق الحق في التعليم، لا بد لنظم التعليم أن تعالج الأزمة بطريقتين: فلا بد لهذه النظم أولاً أن تعلّم الطلبة عن الوقاية؛ ولا بد لها ثانياً أن تكون قادرة على تلبية احتياجات كل من الأطفال المتأثرين بمرض الإيدز، كالأطفال الذين فقدوا آباءَهم بسبب الإيدز، وأولئك المصابين به، لضمان عدم التمييز ض دهم.
561- وتحدث السيد سينغ (اليونسكو) فقال، إن إطار عمل داكار يستمد بعض قيمته القانونية من الإشارات إليه، أو إلى نقاطه الرئيسية، في نصوص مثل دستور اليونسكو، حيث تعبِّر فيه الدول الأعضاء عن "إيمانها بوجوب إتاحة فرص كاملة ومتساوية للجميع من أجل الحصول على ال تعليم"، وفي الصكوك الدولية ذات الصلة، وفي قرار لجنة حقوق الإنسان 2001/29 بشأن الحق في التعليم المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2001. أما فيما يتعلق بالاستثمار في التعليم، فقد جمعت اليونسكو إحصاءات مفصلة عنه، وهي ترى أن التعليم يعود بالخير على عامة الجمهور، وينبغي تمو يلهُ على نحو وافٍ.
562- وتحدث السيد تشاوسو ، فوجّه الانتباه إلى الالتزامات الواردة في إطار عمل داكار لحشد الموارد المالية اللازمة ومعالجة مشكلة النقص المزمن في التمويل في قطاع التعليم، وقارن هذه الالتزامات مع واقع الحال في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ، حيثُ البُنى التحتية التعليمية آخذة في الانهيار والمواد التدريسية قد عفّى عليها الزمن ومرتبات المدرسين متدنية والمنح الدراسية يكاد لم يعد لها وجود. فالمشكلة لا تكمن في شح الموارد بالذات، بل في الأولوية المتدنية الممنوحة للتعليم عند توزيع الموارد، وعلى الأخص تفشي الفساد. وينبغي للمؤسسات الدولية التي تقدم التمويل للتعليم وتدعمه، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واليونسكو، أن تربط ما تقدمه من قروض بشروط، مثلما يفعل الاتحاد الأوروبي، لإجبار الحكومات على زيادة الميزانيات المخصصة للتعليم ومكافحة الفساد.
5 63- وتحدث السيد سعدي ، فقال إنه يمكن اعتبار أن إطار عمل داكار يفرض التزامات قانونية على الأطراف الموَقِّعة، حيث إنه يستند إلى حقوق معترف بها في الصكوك الدولية القائمة. وسيحين الوقت الذي يتعين فيه تعريف عبارة "التعليم العالي الجودة"؛ فالعديد من النظم التعليم ية تنقل أفكاراً وقيماً عقائدية نظرية. وأبدى رغبة في معرفة ما إذا كان البنك الدولي، الذي يبدو أنه يركّز اهتمامه على أساليب تدريس تقليدية، يفكّر في الاستثمار في أساليب تدريس أحدث وأكثر فعالية من حيث الكلفة.
564- وتحدث السيد راتري (منظمة العمل الدولية)، فقال إن منظمة العمل الدولية تقدم دعمها المطلق للجهود الرامية إلى ضمان الحق في التعليم، لا سيما الجهود التي تبذلها اليونسكو وشركاؤها فيما يتعلّق بتنفيذ إطار عمل داكار. وقد ركّزت منظمة العمل الدولية خلال السنوات الأخيرة على ثلاثة مجالات رئيسية، وهي: تحسين وضع الم درسين؛ والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال، مع التركيز بشكل رئيسي على الصلة بين هذا البرنامج والتعليم؛ وضمان التعليم الثانوي العالي الجودة، لا سيما التدريب التقني والمهني، واقتران ذلك بعالم العمل، بما في ذلك الحصول على التعليم مدى الحياة.
565- وبيَّن أن تنفيذ عمل المنظمة في مجال تحسين وضع المدرسين قد جرى بالتعاون الوثيق مع اليونسكو، وخاصة عن طريق لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة العمل الدولية واليونسكو المعنية بتطبيق التوصية المتعلقة بوضع المدرسين، التي تجتمع مرة كل ثلاث سنوات لاستعراض وضع المدرسين في ج ميع أنحاء العالم. ولعل أحدث مثال على جهود اللجنة المشتركة الرامية إلى توسيع نطاق تعاونها مع الهيئات الدولية الأخرى قد تمثَّل في مشاركة المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالحق في التعليم، في اجتماعها المعقود عام 2000. ومن المقرر أن يشارك أيضاً في اجتما ع اللجنة المشتركة المزمع عقده عام 2003.
566- وقال إن من دواعي سروره أن الوكالات المتخصصة والهيئات الوطنية تولي اهتماماً متزايداً لتحسين وضع المدرسين. وما لم تُحترم حقوق المدرسين المنصوص عليها في معايير العمل الدولية، لن يكون هناك أساس لإقامة شراكة حقيقية م ع الحكومات من أجل تحقيق الأهداف التعليمية. وقال إن المبادرة الأحدث عهداً لمنظمة العمل الدولية، التي تسعى فيها إلى بلوغ أهداف توفير التعليم للجميع، هي برنامج يربط بين نوعية المدرسين ومسائل مثل الحوار الاجتماعي. كما أن للمدرسين مسؤوليات، ومن شأن مدونة قواعد السلوك المنصوص عليها في التوصية المتعلقة بوضع المدرسين ( ) ، أن تكون ذات أهمية بالنسبة للجنة.
567- واختتم السيد راتري بيانه باقتراح نهج محتمل يتمثل في التوصية التي قدمتها منظمة العمل الدولية في هذا الخصوص، وهي أن تلبي الدول الأطراف الحد الأدنى من معايير الا ستثمار في التعليم، ربما بنسبة 6 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، على نحو ما توصي به منظمة العمل الدولية. وهناك مسائل كثيرة تعيق تحقيق هدف من هذا القبيل، إلا أن من المهم وضع حد قياسي والتماس سبل للحصول على الموارد اللازمة لإقامة نظام تعليم عالي الجودة.
3- المناقشة بشأن إعداد خطط العمل الوطنية وتنفيذها وتقييمها على نحو ما ينص عليه إطار عمل داكار، وعلاقة هذه الخطط بالتعليقين العامين للجنة على المادتين 13 و14 من العهد
568- وتحدثت السيدة بيغوزي (اليونسكو) فذكرت أن التعاون مع الفريق العامل المعني بتوفير الت عليم للجميع والتابع لليونسكو هو أمر بالغ الأهمية. وقالت إن إطار عمل داكار يدعو البلدان إلى وضع خطط وطنية، بحلول نهاية عام 2002، لتوفير التعليم للجميع تستجيب للأهداف الستة المحددة في داكار. وينبغي للتعليم أن يتلاءم مع الإطار الإنمائي الأكبر، ومن الأهمية جعل الخطط الوطنية لتوفير التعليم للجميع مرتبطة بأدوات التخطيط الأخرى. وجميع البلدان تقريباً قد بات لديها خطط تعليمية، وآليات للتخطيط القطاعي مقرونة باستراتيجيات للحد من الفقر تشمل كافة القطاعات.
569- وبينت أن باستطاعة الفريق العامل المعني بتوفير التعليم للجمي ع تقديم المساعدة لليونسكو بطرق عديدة. ويجب أن يكون واضحاً أن خطط توفير التعليم للجميع لا تتعلق بالتعليم الابتدائي فحسب، بل بجميع أنواع التعليم ومستوياته. ولذلك فهي تحث اللجنة على تشجيع الدول الأطراف على أن تكفل تضمين تقاريرها الدورية جوانب التعليم كافة. وذ كرت أن الربط بين خطط توفير التعليم للجميع وآليات التخطيط الأخرى يتيح فرصة لضمان إدراج حقوق الإنسان في صلب جميع أدوات التخطيط في مجال التعليم.
570- وبينت أن مجالات التعاون المحتملة الأخرى هي التعليم الإلزامي ومشاركة المجتمع المدني مشاركة أكثر فعالية في التخ طيط التعليمي. وفي بعض البلدان، لا يسمح لمنظمات المجتمع المدني أن تعمل بأي درجة من الاستقلال.
571- وتحدث السيد هنت ، فقال إن إلغاء رسوم المدارس الابتدائية في بعض الدول الأطراف، وفقاً للمادة 13 من العهد، هو تطور مُستحسَن، إذ لا يجب أن يُطلب إلى الفقراء تمويل التعليم الابتدائي.
572- وبيَّن أنه، في الفقرة 9 من إطار عمل داكار، يُطلب إلى الدول أن تضع، بحلول نهاية عام 2002، خطط عمل لتوفير التعليم للجميع أو أن تعزز ما لديها من خطط في هذا الشأن. وهناك تقارب ملفت للنظر بين الفقرة المذكورة والمادة 14 من العهد، التي تطا لب أيضاً بمجانية التعليم الابتدائي وإلزاميته، وهي مسألة كرست لها اللجنة تعليقها العام رقم 11(1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي. وبيَّن أن أوجه الشبه واضحة في هذا الشأن. فقد واجهت اللجنة واليونسكو على السواء صعوبات في استخلاص خطط من الدول الأطراف. واعت مدت اليونسكو مؤخراً استراتيجيتها المتوسطة الأجل للفترة 2002-2007، التي أُشير فيها إلى الدعم المقدم للدول الأعضاء في وضع الصكوك القانونية من أجل تعزيز إمكانية حصول الجميع على التعليم الأساسي. ويردد ذلك نداءات اللجنة الموجهة إلى الدول الأطراف كيما تسن تشريعا ت بشأن الحق في التعليم، عملاً بالمادة 13 من العهد.
573- وقد عبرت اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن تقارير عدد من البلدان عما يساورها من هواجس بشأن خطط توفير التعليم للجميع، وعن اعتزامها تقديم الدعم لليونسكو لتشجيع الدول على وضع هذه الخطط بأسرع وقت ممكن. وي نبغي للجنة أن تواصل ممارستها هذه المتمثلة في سؤال الدول الأطراف عن خططها المتعلقة بتوفير التعليم للجميع. ويمكن للجنة أن تطلب إليها أيضاً أن ترفق خططها هذه بالتقارير الدورية التي تقدمها. ومن ثم، قد تناقش اللجنة الخطط على ضوء المادتين 13 و14 من العهد، وتعليق يها العامين رقم 11 (1999) ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد). وقد تقوم اليونسكو أيضاً بموافاة اللجنة بتحليلات للخطط الوطنية لتوفير التعليم للجميع.
574- وألمع السيد هَنت إلى أن خطط التعليم للجميع قد تخضع للفحص الدقيق، إما من جانب فريق الخبراء المشترك بين اليونسكو واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي سيتم إنشاؤه مستقبلا، أو من جانب اللجنة نفسها خلال حوارها مع الدول الأطراف. وقد يكون من المفيد أن يقوم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمدير العام لليونسكو، أو المدير العام لليونسكو واللجنة، بتوجيه رسالة مشتركة إلى الدول يحثانها فيها على إعداد خططها لتوفير التعليم للجميع وخطط عملها الخاصة بالمادة 14 من العهد بأسرع وقت ممكن.
4- إعداد تقرير اليونسكو عن رصد تنفيذ إطار عمل داكار، وإمكانية مساهمة اللجنة المعنية با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية في وضع إطار مفاهيمي
575- أوضحت السيدة بيغوزي (اليونسكو) أن تقارير الرصد السنوية ستبين ما يحرز من تقدم فيما يتعلق بكل هدف من أهداف إطار عمل داكار الستة. ومع أن للمجتمع الدولي دوراً يؤديه في مجال الرصد، فإن استثمار الموارد في آلي ات الرصد الدولية الجديدة يحظى بقدر قليل من الاهتمام. وبينت أن من الأجدى تعزيز الآليات القائمة. ويعتبر معهد اليونسكو للإحصاءات أحد الفعاليات الرئيسية في ذلك. وهو يتعاون مع عدد من الوكالات الأخرى التي تتولى بصورة منتظمة جمع بيانات عن التعليم.
576- وإضافة إلى الاستعراضات الدورية لما يحرز من تقدم ، تقترح اليونسكو القيام بزيارات للبلدان. وقد يركّز كل تقرير من تقارير الرصد السنوية على جانب من الجوانب، كالتكافؤ بين الجنسين أو التعليم المستند إلى الحقوق أو نوعية التعليم. وهناك اهتمام واضح بالتركيز على المدرّسين باع تبارهم من الفعاليات الأساسية. وفي حال موافقة اللجنة، فسيكون من المفيد بحث سبل مساهمتها في إعداد التقارير.
577- وذكر السيد إيبي رايدل أن اللجنة يشرفها أن تسهم في العمل الحيوي الذي تنهض به اليونسكو في سبيل توفير التعليم للجميع. ومع أن للهيئتين نهجين مختلفين، فإن اللجنة تتولى رصد مصداقية البيانات المقدمة من الدول الأطراف عن مسائل تحظى أيضاً باهتمام اليونسكو. ولربما تود اليونسكو استخدام تعليق اللجنة العام رقم 11 (1999)، وتعليقها العام رقم 13 (1999) اللذين يوضحان الالتزامات القانونية العامة والخاصة والحد الأدنى من الالتزامات الأساسية فيما يتعلق بالحق في التعليم، بما في ذلك التعليم الابتدائي. ومن المشجع جداً أن ما حظيت به اللجنة من تعاون نموذجي مع اليونسكو خلال السنوات القليلة الماضية يجري تطويره أيضاً مع الوكالات الأخرى.
578- وتحدث السيد تكسييه فقال إنه يحسن بالب لدان أن تعتمد خطة عمل وطنية، بيد أنه، من أجل تقييم كيفية متابعة توصيات اللجنة، يتعين على اللجنة أن تعرف على وجه الدقة كيفية تنفيذ الخطط. وبالرغم من أن الحكومات مسؤولة في المقام الأول عن توفير التعليم الأساسي للجميع، فقد تم التعهد بمساعدة البلدان النامية عل ى صياغة وتمويل استراتيجياتها الخاصة بتوفير التعليم للجميع. وتم تمثيل الشركاء في خطة توفير التعليم للجميع في معظم البلدان النامية. ويتعين معرفة الخطوات التي اتخذها الشركاء لمساعدة الحكومات على إعداد خططها. وتساءل السيد تكسييه عما إذا كان من الضروري اتباع نه ج يخص كل قطر من الأقطار، أم أنه يمكن استخدام خطة إطارية إقليمية.
579- وتحدث السيد ليجراند (الرابطة الأوروبية لقوانين وسياسات التعليم، ورئيس جامعة باريس، الدائرة العاشرة (نانتير، فرنسا)، فقال إن أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في ميدان ا لتعليم يتمثل في كيفية تكييف نظام التعليم فيه مع عدم التجانس المتزايد داخل المجتمع الأوروبي، حيث يتعين اتخاذ تدابير لمعالجة ما لتزايد ظاهرة الهجرة من تأثير في التعليم. فهناك على سبيل المثال احتمال حرمان بعض قطاعات السكان المهاجرين من الحق في التعليم بسبب مم ارسات تقليدية كالزواج القسري أو الزواج المبكر. ومع تحسّن معايير التعليم، فمن المهم ضمان عدم اتساع الفجوة بين الشباب ممن حققوا مستويات تعليم عالية والشباب الذين لم يحققوا مثل هذه المستويات. ومن الضروري الحفاظ على مفهوم إتاحة إمكانية الحصول على التعليم للجمي ع على قدم المساواة. وهناك تحدٍ آخر يتمثل في مسألة جنوح الأحداث، وهي مشكلة تعاني منها بلدان أوروبية كثيرة.
5- الأحكام الدستورية المتعلقة بالحق في التعليم وسنّ أو تحديث تشريعات وطنية بما يتفق مع مسؤوليات الحكومات والمسؤولين الحكوميين بموجب إطار عمل داكار
580 - ذكر السيد سينغ (اليونسكو ) أن انعدام التشريعات يعد واحداً من العوامل الأساسية التي تعترض سبيل الحق في التعليم. وقال إن الآثار القانونية المترتبة على إطار عمل داكار قد تم تأكيدها في المنتدى العالمي للتربية. وبيَّن أن بلداناً كثيرة قد سنت تشريعات جديدة تتعل ق بالحق في التعليم، بعد حصولها على مشورة اليونسكو. وبات بالإمكان وضع قانون السوابق القضائية في تلك البلدان. فعلى سبيل المثال، اعترفت المحكمة العلي ا للهند مؤخراً بأن الحق في التعليم هو من حقوق الإنسان الأساسية، ويتفق مع التزامات الهند بموجب العهد. وجرى تعدي ل الدستور الهندي تبعاً لذلك، مما يقتضي وضع تشريعات جديدة. وبيَّن أن عملية التعديل الدستوري مستمرة في كينيا، وأن اليونسكو تعمل مع عدة وكالات أخرى على إرساء أساس قانوني للحق في التعليم.
581- وقال أنه ينبغي للجنة ولليونسكو تحليل المستجدات التشريعية التي تؤثر على الحق في التعليم والتشجيع على وضع تشريعات وطنية. وقال إن إطار عمل داكار يُلزم الحكومات بتعزيز الآليات الوطنية والإقليمية لضمان إدراج خطة لتوفير التعليم للجميع في برنامج عمل المجلس التشريعي لكل بلد من البلدان. كما دعا اللجنة واليونسكو إلى أن تقوما أيضاً بتحليل التغييرات الدستورية التي تأخذ بها الحكومات بما يتفق مع مسؤولياتها بموجب العهد وإطار العمل.
582- وقال السيد بيلاي إن من الضروري النظر في كيفية وفاء الدول بالتزاماتها بموجب العهد فيما يتعلق بالتعليم، وفي كيفية ترجمة التزاماتها بموجب إطار عمل داكار إلى الواقع. ودعا إلى وجوب اعتماد سياسات التعليم اللازمة، وجعل الحق في التعليم حقاً مشمولاً باختصاص المحاكم.
583- وبيَّن أن إطار عمل داكار والتعليقين العامين للجنة رقم 11 (1999) ورقم 13 (1999) يوردان العناصر التي ينبغي إدراجها في التشريعات الوطنية، وهي: (أ) عد م التمييز والمساواة في المعاملة؛ (ب) إمكانية الحصول على التعليم للجميع، وخاصة أكثر الفئات تأثراً؛ (ج) تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة وكذلك فيما بين الفئات المحرومة؛ (د) اتخاذ تدابير فورية من أجل توفير التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي للجميع (ه) توفير التعليم الأساسي للجميع. وفي حال عجز دولة من الدول الأطراف عن توفير التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي، فهي ملزمة قانوناً بالقيام، على الأقل، بوضع خطة عمل لضمان إعمال هذا الحق.
584- وينبغي أن تكون هناك آلية تضمن امتثال الدول الأ طراف للحد الأدنى من التزاماتها الأساسية، التي تتضمن إتاحة إمكانية الوصول إلى المؤسسات التعليمية العامة على أساس عدم التمييز، وضمان أن يكون التعليم متفقاً مع الأهداف المحددة في المادة 13 من العهد؛ وتوفير التعليم الابتدائي للجميع، وتنفيذ استراتيجية وطنية للت عليم؛ وحرية اختيار التعليم، دون تدخل، مع مراعاة الحد الأدنى من معايير التعليم. وبعبارة أخرى، فهناك العديد من العناصر للحق في التعليم يمكن إنفاذها وقد تشكل أساساً للتشريعات. وبيَّن أن إدراج دولة ما الحق في التعليم في دستورها ليس كافياً، بل إن من الضروري وضع التشريعات الرامية إلى تنفيذ هذا الحق. وعلاوة على ذلك، فمن المسلَّم به أن التعليم هو من أفضل الاستثمارات المالية التي يمكن أن تقوم بها الدول.
585- وأخيراً شدد السيد بيلاي على وجوب تدعيم الإرادة السياسية بالموارد. ويجب حشد موارد مالية جديدة، ويفضَّل أن تكون في شكل مِنَح ومساعدات ميسَّرة الشروط لإتاحة المجال للدول الأطراف لتمتثل لالتزاماتها الدولية.
586- وتحدث السيد مالينفيرن ي ، فقال إنه، كيما يتسنى لدولة ما أن تفي بالتزاماتها بموجب إطار عمل داكار، فإن أهم تدبير يمكنها أن تتخذه هو تضمين دستورها نصاً بشأن الحق في التعليم. وهناك حل آخر يتمثل في وضع تشريع ملائم بهذا الصدد. وثمة حل بديل هو إدراج أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة في النظام القانوني المحلي، مما يجعل الأحكام الواردة في تلك الصكوك نافذةً نفاذاً مباشراً.
587- وقال أيضاً إن فوائد وضع أحكام دستورية تتجلى في تحديد المعالم التي يمكن أن تقاس بها تشريعات الدول وسياساتها، وإنه يمكن عرض أي انتهاكات على المحاكم الدستورية. وينبغي لأي أحكام دستورية أن تضمن التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي والوافي. ومن الأهمية كذلك أن تكون المدارس العامة غير طائفية وينبغي أن يتس نى لآباء الطلبة أن يختاروا ما إذا كان ينبغي لأطفالهم تلقّي تعليم خاص أو عام. كما ينبغي إيلاء قدر من الاهتمام لحق المدرسين في اختيار ما يُدَّرسونه، حيث يشكل ذلك حقاً من حقوق حرية التعبير. وللدولة أن تضع أيضاً خطة عمل لضمان الحق في التعليم. هذه الخطة، وإن كا نت أقل إلزاماً من القانون، فهي تتيح المجال لتحديد الأهداف وتقييم النتائج.
588- وقال السيد مالَمبريه (اليونسكو ) ، إن الشركاء في توفير التعليم للجميع قد التزموا بالعمل من أجل تنفيذ إطار عمل داكار. وهم يعملون بدعم من المجتمع الدولي والمجتمع المدني بغية معالجة المواقف المتباينة جداً في مختلف الدول الأطراف. وقال إن اليونسكو، بوصفها منظمة حكومية دولية، قد تساعد على تأمين التزامات من مختلف الأطراف، وقد تساعد الدول على صياغة السياسات الوطنية. كما أنها قد تساعد على تقديم بعض العون في مجال تدريب المهنيين. غير أن مهمة ضمان الحق في التنمية البشرية والشخصية تبقى، في نهاية المطاف، مسؤولية كل دولة من الدول. واختتم بيانه مؤكداً أهمية مراعاة أن للسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ووسائط الإعلام والتكنولوجيات الحديثة دوراً متزايد الأهمية تؤديه في ميدان التعل يم.
589- وذكرت السيدة بونوان - داندان ، رئيسة اللجنة، في ملاحظاتها الختامية أنها تتطلع إلى المناقشة حول دور فريق الخبراء المشترك بين اليونسكو واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعني بالحق في التعليم، الذي يضم ممثلين للجنة واليونسكو، في موعد لاحق. وبينت أن الفريق سيعمل على تعزيز التعاون بين الهيئتين في مجال تنفيذ المرحلة المقبلة من إطار عمل داكار.
باء- يوم المناقشة العامة: المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3 من العهد)
1- مقدمة
590- خصصت اللجنة، خلال دورتها الثامنة والعشرين في 13 أيار/مايو 2002، يوماً للمناقشة العامة بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو ما تنص عليه المادة 3 من العهد.
591- وخصص اليوم المذكور بغرض إرساء الأساس لصياغة تعليق عام يتناول جوانب ذات صلة بالمادة 3.
592- ومن بين المشاركين في يوم المناقشة العامة: السيدة سافيتري غونيسيكيري والسيدة هانا بياتي شوب - شيلينغ (اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة)، والسيدة مارشا أ. فريمن (مديرة منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة [الولايات المتحدة الأمريكي ة ])، والسيدة شيلا دَي (مستشارة لشؤون حقوق الإنسان للمرأة ومساواتها اقتصادياً مع الرجل [كندا]، مشروع مساواة المرأة بالرجل في الحقوق الاقتصادية)؛ والسيدة كريشتينا مورفاي (جامعة إيتفوس لوراند، مديرة مركز الب حوث والتدريب بشأن حقوق المرأة وحقوق الطفل [بودابست])، والسيدة كاترين لانداوت (منظمة العمل الدولية)، والسيد ميلون كوثاري (المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق)، والسيدة إيليا ديل كارمن سوزا نيش يزاكي (البعثة الدائمة للمكسيك لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف)، والسيدة كونشيتا بونشيني (لجنة المنظمات غير الحكومية المعنية بوضع المرأة)، والسيدة ليلاني فرحه (مستشارة قانونية، مديرة برنامج المرأة الخاص بالإسكان ومكافحة الفقر، المركز المعني بحق المساواة في ا لسكن [ك ندا])، والسيدة إنغريد وستندورب (محاضرة في القانون في جامعة ماستريخت [هولندا])؛ والسيدة آنا إيرما ريفيرا - لاسن (لجنة أمريكا اللاتينية والكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة)، والسيدة آيرينا ليبرمَان (مديرة الخدمات القانونية لمركز العدل في تاهيريه [الولايات المتحدة الأمريكية])؛ والسيدة ماريا هرمينيا غراترول (المنظمة الدولية لرصد العمل من أجل حقوق المرأة [ آسيا والمحيط الهادئ ]).
593- وكانت أمام اللجنة الوثائق التالية:
(a)Background paper submitted by Ms. Ingrid Westendorp (lecturer in law, University of Maastricht, the Netherlands): “Women’s right to adequate housing” (E/C.12/2002/4);
(b)Background paper submitted by Ms. Marsha A. Freeman (Director, International Women’s Rights Action Watch, United States): “Equality and Rights: Article 3 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” (E/C.12/2002/5);
(c)Background paper submitted by Ms. Leilani Farha (staff lawyer, Women’s Housing and Poverty Programme Manager, Centre for Equal Rights in Accommodation (Canada)): “Re/Conceiving the human right to housing” (E/C.12/2002/6);
(d)Background paper submitted by The Center for Reproductive Law and Policy (United States of America): “Equal enjoyment of the right to health” (E/C.12/2002/7);
(e)Background paper submitted by Krisztina Morvai (Associate Professor of Law, Eötvös Loránd University, Head of Women’s Rights and Children’s Rights Research and Training Centre, Budapest): “Domestic violence - an ‘Equal Rights Issue’. A history and analysis of the Social and Economic Council and other United Nations documents on the prevention of and response to violence against women in the family” (E/C.12/2002/8);
(f)Discussion paper submitted by Shelagh Day (Consultant on women’s human rights and economy equity issues (Canada)): “The meaning of article 3 and equal enjoyment by men and women of the rights in the Covenant".
2- ملاحظات افتتاحية
افتتحت السيدة بونوان - داندان ، رئيسة اللجنة ، يوم المناقشة العامة، مشيرة إلى أن المرأة هي أكثر الفئات حرماناً وتعيش في عالم الرجل، الذي يتصف بالامتيازات؛ وعلاوة على ذلك، فإنه غالباً ما يتعين على المرأة أن تواجه أوضاعاً غير متكافئة يفرضها عل يها المجتمع. وليس هناك في الوقت الحالي من مجتمع يستطيع الادعاء بأن الرجل والمرأة يتمتعان تمتعاً كاملاً بحقوق متساوية. وأعربت السيدة داندان عن أسفها لأن أشكال التمييز هذه ضد المرأة قد أصبحت نماذج نمطية في كثير من المجتمعات، بحيث تخضع المرأة لعدم مساواة "فعل ية" تحول بينها وبين التمتع تمتعاً كاملاً بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
595- ومنذ صدور إعلان وبرنامج عمل فيينا (8) ومنهاج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمـي الرابـع المعني بالمرأة ( ) ، تراكمت لدى اللجنة خبرة كافية بشأن المادة 3 من العهد.
596- وتسا ءلت السيدة بونوان - داندان عما إذا كانت اللجنة تسعى إلى اعتماد تعليق عام بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو ما ينص عليه العهد، أو عما إذا كانت تسعى إلى اعتماد تعليق عام بشأن المساواة بين الرجل والمرأة.
3- البيانات والمناقشة
597- السيدة غونيسيكير ي (اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة)، أشارت إلى أن كلاً من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تأخذ، بموجب الصكوك التي أنشئت اللجنتان بموجبها، بمبدأ عدم قابلية تجزئة حقوق الإنسان، الأمر الذي يحتِّم عليهما بالتالي أن تعزِّز إحداهما عمل الأخرى بغية زيادة تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة. وقالت السيدة غونيسيكيري إن نساء كثيرات يعشن في حالة فقر بسبب حرمانه ن من التمتع بحقوقهن الاجتماعية - الاقتصادية. وقالت إن اللجنة تطالب بإدراج الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية في الدساتير، وألا تقتصر على السياسات العامة فحسب. وتعتقد اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أنه ينبغي للدول أن تؤدي دوراً حيوياً في إعمال الح قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة. ويشمل ذلك آليات وتدابير للمساءلة تشمل القطاع الخاص أيضاً. وقالت إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تركِّز على إقامة توازن بين مسؤولية الأسرة والمسؤولية الاجتماعية. وتطلب اللجنة من الدول أن تعالج قضا يا مثل العنف المنزلي وقانون الإرث وقانون الأسرة وما إلى ذلك، وهي مجالات تتعرض فيها المرأة عادة للتمييز. وإضافة إلى ذلك، ينبغي إنفاذ السياسات واتخاذ الإجراءات القانونية في مجال عمل المرأة، على ألاّ يقتصر ذلك على القطاع الرسمي، بل أن يشمل القطاع غير الرسمي ك ذلك. وثمة جانب آخر أشارت إليه اللجنة في يوم المناقشة العامة هذا، وهو بروز قضايا جديدة مثل الاتِّجار غير المشروع بالنساء العابر للحدود واستغلالهن جنسياً. وبيّنت أن المادة 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتصل بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في هذه المسائل. واختتمت بيانها قائلة إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تشدد على أن الفهم الخاطئ للحقوق الثقافية والتركيز عليها تركيزاً خاطئاً قد يفضي إلى المساس بحقوق المرأة وإنكارها.
598- السيدة شوب - شيلينغ ( اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )، لاحظت أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ما برحت تعمل منذ عشرين عاما خلت على ضمان المساواة بين الرجل والمرأة. ويتجلى ذلك في المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي مادة إلزامية، لكن أعضاء اللجنة المذكورة قد أخذوا يدركون الآن أن بلداناً أطرافاً كثيرة لا تعي دلالتها. وقالت إنه لا بد من اعتماد تدابير خاصة مؤقتة تجعل من المساواة أمراً واقعاً. وفيما يتعلق بالسؤال الذي طرحته رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية عن الخيارين المتاحين بشأن اعتماد تعليق عام، أعربت السيدة شوب - شيلينغ عن أملها في أن تتمكن اللجنة من الجمع بين الخيارين في وثيقة واحدة. وبالإشارة إلى التقرير ( ) الذي أعده المقرر الخاص للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشأن مفهوم العمل الإيج ابي وتطبيقه في واقع الأمر، قالت السيدة شوب - شيلينغ إنها ترى، رغم عدم موافقتها على جميع العبارات التي استخدمها، أن المساواة بحكم الواقع، أو المساواة الحقيقية، على نحو ما اصطلح عليها أيضاً، ينبغي دعمها بتدابير مثل العمل الإيجابي أو التمييز الإيجابي. ولإزالة أوجه الخلل التاريخية والحالية، لا بد من اتخاذ تدابير عمل إيجابي من شأنها أن تشكِّل، علاوة على ذلك، خطوة كبيرة صوب تحقيق الهدف المنشود ألا وهو تحقيق المساواة "بحكم الواقع" بين الرجل والمرأة. وترى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن هذه التدابير الخاصة المؤقتة قد تستند إلى تدابير فوق دستورية أو غيرها من الأحكام التشريعية. إلا أنه من المهم التمييز بين أنماط التدابير، أكانت مؤقتة أم دائمة، بحسب المجالات التي ستطبق فيها. فمن السهل، مثلاً، إرساء نُظُم الحصص في مجال السياسة، ولكن تطبيق هذه النُّظُم في مجال التعليم أو التوظيف ليس بهذه السهولة. واختتمت السيدة شوب - شيلينغ بيانها بتأكيدها أن على المرأة أن تشارك في وضع التدابير الخاصة المؤقتة، وكذلك في رصد تقييم أثر هذه التدابير.
599- السيد تكسييه، قال إنه، فيما إذا اعتمدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعليقاً عاماً، فإنه يقترح التركيز على المساواة بين المرأة والرجل في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أنه يتعين على اللجنة معالجة مسألة المؤشرات. ومع أن بعض أبعاد الحقوق العمالية للمرأة تتجلى بسهولة من خلال الأرقام ، كالتباين في الأجور، ثمة جوانب أخرى أكثر تعقيداً لا يسهل قياسها كميّاً. أما فيما يتعلق بالمصطلحات، فقد اعترض السيد تكسييه على عبارة التمييز الإيجابي. واختتم بيانه مؤكداً على أهمية المنظمات النسائية الوطنية، التي تستطيع أن تؤدي دوراً أساسياً في التعليم.
60 0- السيد رايدل، شدّد على التعاون مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الذي قال إنه تعاون تاريخي، كما أكّد أهمية التعاون الوثيق معها بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفيما يتعلق بالسؤال الذي طرحته رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجت ماعية والثقافية، قال السيد رايدل إنه ينبغي صياغة التعليق العام من منظور المساواة، لا من منظور حقوق المرأة، التي يُعتبر أنها تندرج في اختصاص اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. غير أنه ينبغي ألاّ يقتصر التعليق على مسألة المساواة من الناحية النظرية . أما فيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة والعمل الإيجابي، فأعرب السيد رايدل عن تأييده لنشر العمل الإيجابي الذي يستهدف حقوقاً محددة، ولكنه اعترض على اعتماد سياسة شاملة وعلى التقيد بنظم الحصص تقيدا صارما.
601- السيد سعدي، أعرب عن قلقه إزاء ما قد يصدر عن الد ول الأطراف من ردود فعل إذا ما رأت أن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات تتجاوز نطاق الولايات المسندة إليها وتفسر مواد العهد تفسيراً يتعدى الفهم الأولي للدول الأطراف. وساق مثالاً على ذلك مسألة الإجهاض، التي لا يوجد بشأنها تفاهم عالمي ولا موقف موحد بين الدول الأط راف، ودعا اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أن تتوخى الحذر إزاءها.
602- السيد مالينفيرني، سأل أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عمّا إذا كانوا قد تلقوا أي شكاوى حتى الآن بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأعرب عن تأييده للتدابير الخاصة المؤقتة، التي ينبغي عدم تطبيقها تطبيقاً صارما للغاية. واختتم السيد مالينفيرني بيانه بالإشارة إلى أن قضية تغيير الجنس تغدو بشكل متزايد من قضايا الساعة، وخاصة في إطار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومحكمة العدل الأوروبية.
603- السيد مارشان، تساءل عمّا إذا كان الحصول على مساواة في النتائج يبرر إهمال التكافؤ في الفرص. وقال، بشأن التعليق العام، إنه ينبغي التركيز على المساواة بين الرجل والمرأة. وأضاف قائلاً إنه لن يكون من المناسب اعتبار ال نساء مجموعة "مستضعفة"، وإن من الضروري وصفهن بعبارات مختارة بقدر من العناية أكبر. وأعرب عن عدم تأييده لنظام الحصص كشكل من أشكال العمل الإيجابي.
604- أما فيما يتعلق بالسؤال العام الذي طرحته رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد أ شارت السيدة غونيسيكير ي (اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة) إلى أنه يجب، في بلدان كثيرة، اعتبار مركزية المساواة بين الرجل والمرأة قضية مجتمعية تستلزم إشراك الرجال . وأكدت وجوب مراعاة المساواة في جميع مجالات الحياة، وأنها ليست حصراً قضية من قضايا حقوق المرأة، وإنما هي قضية مساواة تهم المجتمع بأسره وتستوجب مشاركة الرجل ومساهمته. وقالت السيدة غونيسيكير ي ، بشأن طابع التدابير الخاصة المؤقتة، إن تجربة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تدل على أنه حتى في حالة اعتماد الدولة، على النحو الواجب، تش ريعات تقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة، فإن ذلك لا يمنع عادة من استمرار حالات عدم المساواة بحكم الواقع. وعليه، ترى من الضروري وضع تدابير قانونية محددة لتحقيق المساواة. وإضافة إلى ذلك، يبدو أن نص المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ذ اته يوحي بإمكانية جعل هذه التدابير إلزامية. وأشارت كذلك إلى أنه، وفقاً للمادتين 4 و5 من هذه الاتفاقية، ينبغي عدم اعتبار تدابير حماية الأمومة تدابير خاصة مؤقتة، بل جزءاً من ممارسة الأبوة والأمومة كمسؤولية اجتماعية. وفيما يتعلق بالنقطة التي أثارها السيد سعدي بشأن تجاوز الهيئات المنشأة بموجب معاهدات المهام المكلفة بها بتفسيرها للحقوق الواردة في المعاهدات، ذكرت السيدة غونيسيكير ي أن النظم القانونية تتغيَّر عادة بواسطة جملة أمور، منها التفسير، وأن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قد فعلت ذلك باعتمادها توصيتها العامة رقم 19 (الدورة الحادية عشرة، 1992) بشأن مسألة العنف ضد المرأة ( ) . واختتمت بيانها مؤكدة على أن البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية قد اعتُمِد وبدأ نفاذه، ولكن اللجنة لم تتلق حتى الآن أي شكاوى فردية أو جماعية بهذا الشأن.
605- السيدة شوب – شيلينغ ( اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة)، حثت على استخدام عبارة "التدابير الخاصة المؤقتة" في التعليق العام للجنة بشأن المادة 3 من العهد، عوضاً عن "التمييز الإيجابي" أو "العمل الإيجابي". وفيما يتعلق بملاحظة السيد سعدي بشأن تجاوز الهيئات المنشأة بموجب معاهدات صلاحياتها بقيامها بعملية "التشريع"، شددت السيدة شوب - شيلينغ على الاختلاف القائم بين التفسير والتشريع، قائلة إنه لا يمكن اعتبار أن هيئة ما من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات قد تجاوزت صلاحياتها متى عبّرت تعليقاتها أو توصياتها العامة عن تجربتها الواسعة في دراسة تقارير الدول. وأخيراً، دعت السيدة شوب - شيلينغ إلى توخي الحذر بشأن استخدام نظم الحصص استخداما صارما في مجالات مثل التوظيف والتعليم.
606- السيدة فريمن (مديرة منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة، الولايات المتحدة الأمريكية)، قالت إنه إذا كان ينبغي اعتبار المساواة في التمتع بالحقوق مسألة مساواة بين الرجل والمرأة لا مسألة مساواة المرأة بالرجل، فلا بد من تحقيق المساواة بين العلاقات القائمة على القوة وفي القدرة على التفاوض. وهذا يعني أن المساواة بين الرجل والمرأة لا تقتصر على حقوق المرأة ف حسب، بل تنطوي كذلك على حقوق الإنسان، وذلك لئلا تتعرض المرأة لمعاملة نمطية تلقائية. وتعتقد السيدة فريمن أن المساواة في احترام قدرات الجميع والإنصاف بينهم هما أساسان من الأسس التي تستند إليها حقوق الإنسان، وبأن المعاملة القائمة على التمييز أو التفضيل هي إحدى أسباب عدم المساواة ونتائجها. ويتمثل أحد الأهداف المنشودة من أي تعليق عام في معالجة أوجه الخلل في العالم، ولكن دون انتزاع المزايا عمداً من الفئات التي تحظى بالامتيازات نتيجة ذلك الخلل. وشددت السيدة فريمن، في ختام بيانها، على أن عبارة "نوع الجنس" لا تعني ال مرأة فحسب، فهي عبارة فكرية وأداة تحليلية تُستخدم في سياق المساواة بين المرأة والرجل.
607- السيدة دَي ( مستشارة بشأن حقوق الإنسان للمرأة وقضايا الإنصاف الاقتصادي [كندا]، مشروع مساواة المرأة بالرجل في الحقوق الاقتصادية ) ، أعربت عن تقديرها لما توليه اللجنة المع نية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من اهتمام أثناء عملها لقضايا المساواة بين الجنسين. وأكدت على أهمية ما تقدمه اللجنة وغيرها من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات من مساهمة تتمثل في ملاحظاتها الختامية وتعليقاتها وتوصياتها العامة، في محاكم القانون الوط نية، التي أخذت تراعي بشكل متزايد نتاج الهيئات الدولية. وأضافت السيدة دَي قائلة إنه لا بد من أن نناقش، في أي تعليق عام بشأن المادة 3 من العهد، العقبات التي تحول دون تمتُّع المرأة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فالنساء في البلدان الغنية كما في الف قيرة منها لا يتمتعنَ بحقوقهنَّ على قدم المساواة مع الرجال، الأمر الذي يُلحق بهنَّ الضرر جرّاء عدم المساواة في تمتعهنَّ بهذه الحقوق، وهو أمر قاس يمس المرأة تحديداً. وهذا الضرر لا يمس حياة النساء فحسب، وإنما أيضا أطفالهن وأسرهن، بل ومجتمعاتهن. ولعل أحد الأهد اف الرئيسية للتعليق العام بشأن المادة 3 هو توضيح أن الرجال والنساء يحتاجون إلى المساواة القانونية والمساواة الواقعية على السواء في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولضمان المساواة بحكم الواقع، لا بد من اعتماد تدابير تلغي حالة عدم المساواة ا لقائمة. وثمة نقطة هامة تجب مراعاتها عند اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تحقيق المساواة بحكم الواقع، وهي تتمثل في أن التمييز ضد المرأة قد تتفاقم حدته إذا ما تعرضت المرأة لتمييز يقوم على عوامل أخرى مثل العرق أو اللغة أو الأصل الإثني أو الثقافة أو الدين أو الإعاق ة أو المستوى الاجتماعي - الاقتصادي. وفي الختام، أشارت السيدة دَي إلى الطابع الفوري لالتزام الدول الأطراف بموجب المادة 3. ووفقاً لما تنص عليه الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والدساتير الوطنية والتشريعات المناهضة للتمييز، ينبغي اعتبار تحريم التم ييز وتكريس مبدأ المساواة بمثابة التزامين يستوجبان التطبيق الفوري.
608- السيدة غونيسيكير ي (اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ) ترى أن من المهم وضع حقوق المرأة في إطار كل من القاعدة العامة للمساواة وحقوق الإنسان بوجه عام، وكذلك في إطار المجتمع، إذ إنه من المهم وضع استراتيجيات واقعية وكلية. كما أكدت أهمية أن تأخذ التشريعات المحلية في الاعتبار الأحكام القانونية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ولا سيما الملاحظات الختامية أو التعليقات العامة أو التوصيات الصادرة عن اللجنة. وأخيراً، ذكرت أن التدابير الخاصة المؤقتة لا تمس مفهوم المساواة. بل على النقيض من ذلك، فإن المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تبين بوضوح أنه ينبغي عدم اعتبار اعتماد الدول الأطراف لهذه التدابير الرامية إلى تسريع عملية تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بحكم الواقع تمي يزاً، وبأن اعتمادها لن ينطوي بأي شكل من الأشكال على تكريس معايير عدم المساواة أو التفرقة. فالمساواة لا ينبغي لها أن تكون إجراءً شكليا وإنما يجب تحقيقها ضمن سياقها وأن تراعي الحالة الواقعية والعوامل المشوِّهة المحتملة.
609- السيدة شوب – شيلينغ ( اللجنة المع نية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )، أشارت إلى مفهوم التمييز الذي استخدم في كل من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وفي مختلف التعليقات أو التوصيات العامة، وقد بيّنت جميعها بوضوح أن هذا المفهوم لا ينطبق فحسب على التمييز المباشر والمقصود ، الذي بات الآن أقل شيوعاً ، وإنما أيضا على التمييز غير المباشر.
610- السيدة دَي (مستشارة بشأن حقوق الإنسان للمرأة وقضايا الإنصاف) [كندا]، مشروع مساواة المرأة بالرجل في الحقوق الاقتصادية ) ، أكدت أنه رغم أنه لا يمكن فصل حقوق المرأة عن حقوق الإنسان الأخرى، فغالباً ما تواجه المرأة صعوبات كبيرة وغير متناسبة في ضمان إعمال حقوق الإنسان الخاصة بها، لذا وجب أحياناً اتخاذ خطوات خاصة لضمان تمكنهن من الاستفادة من المساواة في الحقوق. ولا يكفي أن ينص القانون على معاملة ا لرجل والمرأة على قدم المساواة؛ فما يمليه الواقع هو أنه لا بد أحياناً من معاملة المرأة والرجل معاملة مختلفة للتعويض عن حالات عدم المساواة القائمة.
611- السيدة فريمن ( مديرة منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة [الولايات المتحدة الأمريكية]) قالت إنه ما م ن معاهدة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، التي تنبثق عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خصت المرأة بمجموعة من الحقوق. ولم يكن وضع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمثابة إعلان عن مجموعة جديدة من الحقوق للمرأة، بل كانت بيانا بالعقبات التي ت حول دون المساواة في التمتع بالحقوق بين المرأة والرجل.
612- السيد كولوسوف، أثار مسألة اعتمادات الميزانية، متسائلاً عما إذا كان ينبغي رصد أموال خاصة لمسألتي صحة المرأة وتعليمها.
613- السيدة غونيسيكير ي (اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ) قالت، رداً على تساؤل السيد كولوسوف، إنه مع أن ميزانيات بلدان نامية كثيرة لا تستهدف تحديداً الرجل، فإنها غالباً ما أهملت وضع المرأة. ولا بد لضمان حصول المرأة على خدمات مثل التعليم والصحة من اعتماد ميزانية تراعي نوع الجنس. ولكن ذلك لا يعني رصد أموال لأغراض خاصة، بل ات باع نهج متكامل وكلي في اعتماد الميزانية برمتها.
614- السيدة دي ( مستشارة بشأن حقوق الإنسان للمرأة وقضايا الإنصاف [كندا]، مشروع مساواة المرأة بالرجل في الحقوق الاقتصادية)، أضافت قائلة إن المسألة الرئيسية هي ما إذا كانت عملية اعتماد الميزانية تؤثر فعلاً تأثير اً إيجابياً على تمتع المرأة والرجل كليهما بما لهما من حقوق.
615- السيدة مورفاي ( أستاذة مساعدة، جامعة إيتفوس لوراند، مديرة مركز البحوث والتدريب بشأن حقوق المرأة وحقوق الطفل [بودابست]) قالت، أثناء تقديمها للورقــة التي أعدتها بشأن العنف المنزلي (E/C.12/2002/8) ، إن هذا النوع من العنف هو ظاهرة تتعلق تحديداً بنوع الجنس، وقد أُقِرَّ أخيراً بأنها قضية عامة وليست خاصة، يتعين على الحكومات والمجتمع الدولي معالجتها. فقد طالب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا في حزيران/يونيه عام 1993 بإدماج قضايا المرأة في نطاق حقوق الإنسان الأوسع، مبيناً أن فشل الدولة في حماية الضحايا من اعتداء الأفراد على حقوقهن من شأنه أن يشكل انتهاكاً للحقوق. ولقد أنشئت في السنوات الأخيرة آليات هامة للمراقبة على الصعيد الدولي، من بينها المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأضافت السيدة مورفاي قائلة إنه من الضروري تحديد مسؤوليات الدولة عندما يُخِل أي فرد بأي حق من حقوق العهد، مثل الحق في سكن لائق. كما ذكرت أن الالتزامات الدولية التي تتعلق بالآثار الصحية المتر تبة على العنف المنزلي تشمل توفير التدريب للكوادر الطبية، كي تتعرف على طبيعة العنف المنزلي وبواعثه.
616- السيدة فرحة ( المركز المعني بتساوي الحقوق في السكن) [كندا]) قالت، أثناء تقديمها للورقة التي أعدتها بشأن الحق في السكن (E/C.12/2002/6)، إن تمتع المرأة بال حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يجب أن يقوم على أساس المساواة الحقيقية، التي تفرض على الدول الامتثال الفوري والمتزامن للالتزامات بالاحترام والحماية والوفاء. وتناولت بالتحديد المشكلة المتعلقة بالحق في سكن لائق، قائلة إن عدم تمتع المرأة، في تشريعات كثي رة، بحقوق متساوية في السكن يعود إلى مجموعة من العوامل تشمل القوانين التمييزية وممارسات الطرف الثالث وحالة الحرمان الاجتماعي والاقتصادي العام الذي تعاني منه النساء وترويج النماذج النمطية عن الجنسين. ولذا لزم أن تتوقع الدول الأطراف ما قد ينجم عن السياسات الع امة التي لا تخَص أحد الجنسين تحديدا من أثر تمييزي.
617- السيدة وستندورب (محاضرة في القانون في جامعة ماستريخت) [هولندا])، أكدت أن اللجنة أدت بالفعل عملاً متميزاً في مجال الحق في السكن، وهذا ما يبينه تعليقاها العامان رقم 4 (1991) ورقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد) . فلا يمكن إعمال الحق في السكن بطريقة محايدة من ناحية نوع الجنس. وما ينبغي السعي إلى تحقيقه هو المساواة الحقيقية بين كلا الجنسين في التمتع بالحق في السكن، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا أُخذت احتياجات ومشاكل المرأة المحددة في الحسبان، وحُددت العوامل التي تخص المرأة بالذات، كالعنف المنزلي؛ والمواقف أو أنماط التصرف الثقافية والتقليدية؛ والترمل. وفيما ينبغي أن تراعي القوانين، على وجه التحديد، الظروف الخاصة بنوع الجنس، فإنه لا يمكن أن تتحقق المساواة في إمكانية الحصول على الحقوق والتمتع بها ما لم تعدَّل القوانين وتلغى السياسات العنصرية، وكذلك القوالب النمطية والتقاليد الخاصة بنوع الجنس التي تحرم المرأة من المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
618- السيد سعدي، يرى أن من المغالاة مطالبة الدول الأطراف لا بسن قوان ين غير تمييزية فحسب، بل أيضا بالاستعداد للتصدي للآثار الضارة المترتبة على بعض الأحكام التشريعية. ولا يرى وسيلة تمكن الدول الأطراف من التحوط لمثل هذه الأمور.
619- السيد أتانغان ا ، قال إنه يعتقد أن النساء أنفسهن يتحملن كذلك قسطا من المسؤولية عن العنف المنزلي الذي يتعرضن له لعزوفهنّ ، في أغلب الأحيان، عن الإبلاغ عن هذه الأفعال.
620- السيد مالينفيرني، قال، ردا على سؤال السيد سعدي، إن التمييز غير المباشر هو، بحكم تعريفه، تمييز لا إرادي وغير مقصود. فالدول الأطراف هي المسؤولة عن تقييم آثار القوانين من خلال المحاكم ، التي تستطيع أن تحدد القانون الذي لم يكن عند تشريعه يتعمد التمييز ، ولكنه أصبح، فيما بعد، تمييزياً بالفعل.
621- السيدة لانداوت (منظمة العمل الدولية )، قالت إن منظمتها قدمت بياناً خطياً يتضمن ملاحظات تتعلق، في معظمها، بالمواد 6 و7 و8 من العهد. ووجهت اهتماما خاصا إلى التعليقات على الأجور العادلة وعن الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة.
622- السيد رايدل، أعرب عن تقديره لمنظمة العمل الدولية على ورقتها الممتازة، التي تناولت على إيجازها قضايا أساسية ذات أهمية خاصة لتعليق اللجنة العام. وقال إن منظمة العمل الدو لية، بفضل ما لديها من خبرة واسعة في صياغة التعليقات والمعاهدات، ما برحت تسهم إسهاما كبيرا في التعليقات العامة للجنة.
623- السيدة غونيسيكير ي (اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )، قالت إن العنف المنزلي والسكن قضيتان رئيسيتان متداخلتان تتسببان في تف كك الأسر، وتؤثران في إمكانية حصول المرأة على منزل الزوجية، وفي قانون الإرث. وفيما يتعلق بسؤال السيد سعدي، الذي تطرق فيه إلى وضع السياسات العامة، أكدت أنه لما كانت القوانين تعبر عن السياسة العامة تتزايد المطالبة بتقييم أثر نوع الجنس قبل سن القوانين في عملية صياغة التشريعات، وهي عملية باتت تشاورية أكثر من ذي قبل. وعلقت على ملاحظة السيد أتانغان ا قائلة إن التركيز على التمييز ضد المرأة في الشؤون العامة عوضاً عن الحياة الخاصة قد يؤدي إلى إهمال العنف المنزلي بعض الشيء. ولا تقوم الدولة أو عملاؤها أحياناً باتخاذ أي إجراء في حالة الإبلاغ عن حوادث العنف المنزلي، وهي مشكلة لا تعالج إلا بتدريب ضباط الشرطة وأعضاء الجهاز القضائي. لذا، فإن العنف المنزلي لا يعد قضية خاصة فحسب، وإنما أيضا قضية عامة.
624- السيدة شوب - شيلينغ (اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ) ، استر عت انتباه اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أهمية إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، ( ) الذي عبرت عن مضمونه التوصية العامة رقم 19 (الدورة الحادية عشرة، 1992) الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمتعلقة بالعنف ضد المرأة (37) . فهذان النصان يبينان بوضوح أن العنف المنزلي هو انتهاك لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة.
625- السيد هنت، أشار إلى أن هناك فعلا فجوة كبيرة بين المساواة الرسمية، وهي ضرورية لكنها غير كافية في حد ذاتها، والمساواة الحقيقية. وقال إنه يجب على اللجنة أن تعمل على تحقيق المساواة الحقيقية، وإلا فإنها ستسهم عن غير قصد منها في إدامة اللامساواة.
626- السيدة فرحة (المركز المعني بتساوي الحقوق في السكن) [كندا])، قالت إن الجهات المشرِّعة تعمل عادة، من خلال عملية سن القوانين بعينها، على التنبؤ بأهداف وآثار القوانين التي تعتمدها وعلى المواءمة بينها. والنقطة الأساسية هي أن تواظب هذه الجهات التشريعية على اتباع نهج يراعي مصالح كل من الجنسين عند صياغتها للتشريعات.
627- السيد رايدل، قال إن النقطة الرئيسية التي يحاول السيد سعدي إبداءها هي أن اللجنة ليست بهيئة تشريعية، إنما هي هيئة لرصد تنفيذ المعاهدة، وبالتالي يتعين عليها أن تتوخى أقصى قدر من الحذر عندما توصي الدول باتخاذ إجراءات تشريعية. وقال إن المحور الرئيسي لاهتمام هيئات رصد الامتثال للمعاهدات لا يتمثل في مسألة توجيه السياسات التي تضطلع بها منظمات منها وكالات متخصصة محد دة، وإنما في توضيح الالتزامات القانونية.
628- السيدة مورفاي ( أستاذة مساعدة، جامعة إيتفوس لوراند، مديرة مركز البحوث والتدريب بشأن حقوق المرأة وحقوق الطفل [بودابست ])، قالت في معرض تطرقها للتعليقات المقدمة من السيد أتانغان ا إنها تدرك، باعتبارها محامية مختصة ب القضايا الجنائية، أنه من الطبيعي عند حدوث أي جريمة أن تقوم الشرطة ومكتب المدعي العام والجهاز القضائي والمجتمع بتحميل مرتكبي الجريمة المسؤولية عن ارتكابها. بيد أن ثمة جرائم محددة يقتصر ارتكابها في الغالب الأعم على الرجال، كالاغتصاب والعنف المنزلي والتحرش ال جنسي واستغلال الأطفال جنسياً، ولكن النساء هن اللواتي يتحملن عادةً المسؤولية عن وقوعها. وإذا كان ثمة حاجة للتثقيف من أجل تغيير المواقف، فالرجال، لا النساء، قطعا هم الذين ينبغي تثقيفهم.
629- السيدة ريفيرا - لاسن (لجنة أمريكا اللاتينية والكاريبي للدفاع عن حقو ق المرأة)، قالت إنه لكي تتمكن الدول من تقييم تنفيذ المادة 3 من العهد، يتعين عليها أن تركز الاهتمام على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لوضع المرأة. وقد بينت دراسات كثيرة أن أفقر الفقراء هم النساء، وزادت ظواهر مثل الخصخصة وتحرير التجارة الأمن الوظيفي اضطراب اً، وكان وقع ذلك على النساء أشد منه على الرجال. لذلك، فإنه من الضروري فهم السبل التي تربط التمييز بين الجنسين بأشكال أخرى من التمييز، ومنها العنصرية. ومع أن دراسة مسائل حقوق الإنسان على الصعيد الدولي قد أفادت قضية حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة، فمن ال مؤسف أن يظل المنظور الإثني - العنصري غائباً.
630- السيدة غراترول ( المنظمة الدولية لرصد العمل من اجل حقوق المرأة [ آسيا والمحيط الهادئ ])، قالت فيما يتعلق بالتمييز المتعدد أو المتداخل إنه يتعين على اللجنة أن تشجع النساء على التأكيد على حقوقهن والمطالبة بها برجاء حكوماتهن إنشاء الآليات الملائمة لإعمال تلك الحقوق. وأشارت إلى أنه لا بد من تعزيز حقوق المرأة لتحقيق المساواة الحقيقية، التي تعني تكافؤ الفرص في جميع المجالات. وقالت إنه لا يمكن رصد هذا التقدم إلا إذا أتيحت البيانات المناسبة، لذا فمن المهم الحصول على بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس والانتماء العرقي. وفيما يتعلق بالتدابير التي يمكن للدول أن تتخذها لتحسين حالة المرأة، فإنه يمكن للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تراعي حقيقة أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة طالبت في مناسب ات عديدة باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وأن لجنة حقوق الإنسان دعت إلى العمل الإيجابي. فالمطلوب إذا هو أن تقوم الحكومات ببذل جهود إيجابية نشطة تشمل تقديم الحوافز للقطاع الخاص بهدف تعزيز المساواة الحقيقية.
631- السيد كوثاري ( المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالسكن اللائق )، قال إنه ينبغي للدول الأطراف أن تراعي أكثر من ذي قبل مبدأ حق تقرير المصير. وأكد في تقريره E/CN.4/2002/59) و (Corr.1، على ضرورة إزالة جميع العقبات التي تحول دون إعمال حق المرأة في سكن لائق. وقال إنه من المهم إرساء قواعد أخلاقية للإسكان ولممار سات استخدام الأراضي، وأخذ آراء السكان في الاعتبار عند وضع سياسات التخطيط. وفيما يتعلق بالآثار السلبية للعولمة، فقد تود اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تشير في تعليقها العام إلى ضرورة إضفاء طابع مؤسسي على التنسيق بين الوزارات داخل البلدان لضمان ألا يفضي تنفيذ سياسات العولمة التجارية إلى إخلال الدول بالتزاماتها بمقتضى العهد أو إلى تفاقم حالة السكن بالنسبة للمرأة. وأخيراً، يسلم السيد كوثاري، فيما يتعلق بالفجوة القائمة بين الاعتراف بحقوق المرأة وإعمال هذه الحقوق، بأن التشريعات وقرارات المحاكم التي تبدو ممتازة غالباً ما تصطدم بالواقع العملي في مناطق كثيرة من العالم. وقال إن تثقيف جميع شرائح المجتمع بحقوق الإنسان هو الحل الأساسي لتضييق هذه الفجوة.
632- السيد سعدي، قال إنه يبدو، في بعض الأحيان، أن إحدى العقبات التي تحول دون النهوض بالمرأة تتمثل في موقف النساء أنفسهن. فإنهن، مثلاً، لا ينتهزن دائماً الفرصة لانتخاب المرشحات في الانتخابات البرلمانية. وقال إن إحجامهن عن اغتنام الفرص التي من شأنها أن تتيح لهن القدرة على التمتع بالاستقلالية يشكل على ما يبدو إحدى المشاكل المحددة في المجتمعات التقل يدية.
633- السيدة سوسا نيشيزاكي ( البعثة الدائمة للمكسيك لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف)، رأت إن إطار العمل الخاص بالمبادئ التي تنظر فيها اللجنة ينبغي ألا يشير إلى المادة 3 فحسب، وإنما أيضاً إلى مواد أخرى من مواد العهد، وذلك لمساعدة الدول الأطراف على تطبيق أحكام العهد بصورة أفضل.
634- السيدة غونيسيكيري (اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )، قالت إنه من المهم تحديد الجوانب التي يكون فيها عمل إحدى اللجنتين مكملاً لعمل الأخرى وأيضا الجوانب التي يتداخل فيها عمل اللجنتين. وتتمتع اللجنة المعنية بالقضاء عل ى التمييز ضد المرأة بميزة لا تتمتع بها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكونها أوردت تعريفا للتمييز في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتستطيع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أن تنظر لا في تشريعات الدول الأطراف فح سب، وإنما أيضا في سياساتها وبرامجها. وإضافة إلى ذلك، فإن تدابير السياسة العامة هي تدابير ضرورية لعملية تعزيز وتنفيذ هذه السياسات والبرامج ولتخصيص الموارد اللازمة لها. وتولي اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة اهتماماً كبيراً للفتيات الصغيرات، لا س يما في مجال التعليم والصحة والأسرة، وذلك كنقطة بداية للنظر في أي حالة من حالات التمييز القائمة على الجنس وحرمان المرأة من فرصها في المجتمع.
635- وفي الختام، شكرت السيدة بونوان- داندان، رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، جميع الم شاركين على مساهماتهم القيمة وقالت إن مناقشات هذا اليوم ستحث اللجنة على المضي قدماً في عملها المتمثل بصياغة واعتماد توصية عامة بشأن المادة 3 من العهد.
جيم- اجتماع اللجنة مع الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
636- اس تجابة للطلب الذي وجهه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقرره 1999/287 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1999، بأن تنظر اللجنة في سبل ووسائل تحسين كفاءة أساليب عملها ، ناقشت اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين عدداً من التحسينات في أساليب عملها تخولها النظر بطريقة أكثر فعالي ة في تقارير الدول الأطراف. ونتيجة لذلك، اعتمدت اللجنة بصورة مؤقتة أساليب العمل المنقحة ( ) وقدمتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2001.
637- وقررت اللجنة أيضا أن تواصل، في دورتها الخامسة والعشرين، مناقشتها لأساليب العمل في دورتها ال سابعة والعشرين، وذلك في ضوء تجربة استخدام أساليب العمل المنقحة في دوراتها الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين. كما قدمت اللجنة رأيا يفيد بأن أي مشاورات مع الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد يساع دها على وضع تقييم متوازن ومستنير لأساليب العمل المنقحة. وبناء على ذلك، قررت اللجنة أن تحدد موعداً زمنياً لاجتماع تعقده مع الدول الأطراف أثناء دورتها السابعة والعشرين. غير أنه، بناء على طلب تقدمت به الدول الأطراف المشاركة في أعمال الجمعية العامة التي تزامن انعقادها مع موعد انعقاد الدورة السابعة والعشرين للجنة، أرجئ موعد انعقاد الاجتماع إلى الدورة الثامنة والعشرين للجنة (29 نيسان/أبريل - 17 أيار/مايو 2002).
638- وفي رسالة مؤرخة 22 نيسان/أبريل 2002، قامت رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والث قافية بإحاطة الدول الأطراف في العهد علماً بقرار اللجنة أن تعقد أثناء دورتها الثامنة والعشرين اجتماعاً مع الدول الأطراف، ودعت تلك الدول إلى المشاركة في هذا الاجتماع. وأشارت إلى أن الاجتماع سيكون الأول من نوعه في تاريخ اللجنة، وسيكرس، وفقاً للقرار الذي اتخذت ه اللجنة، لمناقشة أساليب عملها المنقحة. كما أعلنت الرئيسة أن اللجنة تعتقد أن تبادلاً للآراء مع الدول الأطراف بشأن كيفية تعزيز عملها بطريقة تعود بالنفع المتبادل قد لا يتيح فقط الفرصة للجنة لتحسين أساليب عملها بحيث تصبح أكثر كفاءة في الاضطلاع بمسؤولياتها بمو جب الولاية التي أسندها إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإنما أيضاً للإسهام في مواصلة تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع أنحاء العالم.
639- وبناء على ذلك، عقدت اللجنة، في 14 أيار/مايو 2002، اجتماعاً مع الدول الأطراف في العهد. وف ي المناقشة التي أعقبت عرضين قدمهما اثنان من أعضاء اللجنة بشأن أساليب العمل المنقحة ومواصلة استعراض المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، طُرحت المسائل التالية: مدى تواتر تقديم التقارير؛ وقائمة المسائل؛ وتدابير المتابعة التي اتخذتها الدول ال أطراف إثر اعتماد اللجنة لملاحظاتها الختامية؛ والتقارير المتأخرة وعدم تقديم دول أطراف لتقاريرها؛ والتعليقات العامة؛ واستعراض المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير. وإضافة إلى ذلك، طرح ممثلو الدول الأطراف المسائل التالية: ترتيب اللجنة لأولويات القضايا أثناء الحو ار مع الدولة الطرف، وتحسين التنسيق بين أعضاء اللجنة إبان النظر في التقرير؛ وطرائق مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة؛ والإجراءات المتبعة بشأن عدم تقديم دول أطراف لتقاريرها وبشأن تقارير طال تأخيرها؛ والمواءمة بين أساليب عمل مختلف اللجان؛ وعدم دقة النشرات الصحفية التي تتناول الحوار البناء بين وفود الدول الأطراف واللجنة؛ والحاجة إلى عقد اجتماعات دورية بين اللجنة والدول الأطراف في العهد. ورحب ممثلو الدول الأطراف ترحيباً حاراً بمبادرة اللجنة لتنظيم هذا الاجتماع، وأعربوا عن تقديرهم للجنة على ما تقوم به من عمل لتعزيز كفاءة أساليب عملها.
640- وأعربت اللجنة عن تقديرها لمشاركة الدول الأطراف ولما قدمته لهذا الاجتماع من إسهامات بنّاءة. واتفقت الدول الأطراف مع اللجنة على ضرورة عقد هذه الاجتماعات بصورة دورية.
الفصل السادس
المقررات التي اعتمدتها اللجنة والمسائل التي بحثتها في دورتيها الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين
ألف- إجراءات المتابعة المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف
641- حددت اللجنة في دورتها الحادية والعشرين (انظر الفصل الثاني أعلاه، الفقرة 40)، إجراء المتابعة المتعلق بالنظر في التقارير، وقامت فيما بعد باستعراض هذه الإجراءات والموافقة عليها في دورتها التاسعة والعشرين (11 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002).
1- التقرير الدوري المقبل
642 - إن مدة دورة تقديم التقارير الدورية هي خمس سنوات. وإن تقيد الدول الأطراف تقيدا صارما بالالتزامات ا لمتعلقة بتقديم التقارير شرط لا بد منه لكي تتمكن اللجنة من أن ترصد بفعالية وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها بمقتضى العهد.
643- وستطلب اللجنة، في جميع ملاحظاتها الختامية، من الدول الأطراف أن تحيطها علما في تقاريرها الدورية المقبلة بالخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في تلك الملاحظات.
2- معلومات إضافية
644- يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب في ملاحظاتها الختامية إلى الدولة الطرف أن تقدم المزيد من المعلومات قبل الموعد المحدد لتقديم التقرير المقبل. وأية معلومات إضافية تقدم من الدول الأطراف بموجب هذا الإج راء ستنشر بوصفها معلومات إضافية مقدمة من دولة طرف ما بعدما فرغت اللجنة من النظر في تقريرها.*
645- وسيتم النظر في المعلومات الإضافية أثناء الاجتماع القادم لفريق اللجنة العامل السابق للدورة والذي يمكنه أن يوصي اللجنة بما يلي:
` 1 ` الإحاطة علماً بهذه المعلوم ات؛ أو
` 2 ` اعتماد المزيد من الملاحظات الختامية بشأن هذه المعلومات تحديدا؛ أو
` 3 ` مواصلة بحث المسألة بطلب المزيد من المعلومات؛ أو
` 4 ` الإذن لرئيس اللجنة بإبلاغ الدولة الطرف، قبل الدورة المقبلة، بأن اللجنة ستنظر في المسألة في دورتها القادمة وأنها ترحب، لهذ ا الغرض، بمشاركة ممثل للدولة الطرف في أعمال اللجنة.
646- إذا لم تقدم للجنة المعلومات الإضافية التي طلبتها في الوقت المحدد، أو إذا كانت هذه المعلومات غير مرضية بشكل واضح، قد يؤذن للرئيس، بالتشاور مع أعضاء المكتب، بمتابعة المسألة مع الدولة الطرف المعنية.
ــ ــــــــــــــ
* صدرت كإضافة في السلسلة E/1989/5.
3- عرض إيفاد بعثة للمساعدة التقنية
647- في الحالات التي ترى فيها اللجنة أنها لا تستطيع الحصول على المعلومات التي تطلبها بناء على الإجراءات المشار إليها أعلاه، يجوز لها أن تقرر اتباع نهج مختلف. ويجوز لها، ب صفة خاصة، أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية قبول زيارة بعثة تتألف من عضو أو عضوين في اللجنة. ولا تتخذ اللجنة قراراً كهذا إلا بعد أن تتأكد من عدم وجود أي نهج بديل متاح لها وأن المعلومات التي لديها تبرر اتباع هذا النهج. وتشمل أغراض هذه الزيارة الميدانية ما يل ي: (أ) جمع المعلومات اللازمة للجنة لمواصلة حوارها البناء مع الدولة الطرف وتمكينها من أداء وظائفها المتعلقة بالعهد؛ (ب) وتوفير أساس أشمل يمكن للجنة بالاستناد إليه أن تمارس وظائفها المتعلقة بالمادتين 22 و23 من العهد بشأن المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية. وتذكر اللجنة بالتحديد المسألة أو المسائل التي ستسعى البعثة إل ى جمع معلومات بشأنها من جميع المصادر المتاحة. وستكلف البعثة أيضاً بمهمة النظر فيما إذا كان برنامج الخدمات الاستشارية الذي تديره مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يمكن أن يقدم مساعدة بصد د المسألة المحددة قيد البحث. ويتوقف اتخاذ اللجنة قراراً من هذا القبيل على موافقة الهيئة الأم، وهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعلى قبول الدولة الطرف المعنية لهذه البعثة.
648- وبعد انتهاء الزيارة، تقدم البعثة تقريراً إلى اللجنة. وفي ضوء هذا التقرير، تضع ال لجنة استنتاجاتها وتوصياتها الخاصة. وتتعلق هذه الاستنتاجات بجميع الوظائف التي تضطلع بها اللجنة، بما في ذلك الوظائف المتعلقة بالمساعدة التقنية والخدمات الاستشارية.
649- وقد سبق أن طبق هذا الإجراء فيما يتعلق بدولتين من الدول الأطراف. وترى اللجنة أن الخبرة الم كتسبة كانت إيجابية جداً في كلتا الحالتين. وفي حالة عدم قبول الدولة الطرف المعنية البعثة المقترحة، تنظر اللجنة في اتخاذ ما قد يكون ملائماً من التوصيات لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
4- وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها، وآليات الإجراءات الخاص ة للجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
650- يجوز للجنة، متى رأت ذلك مناسباً، وتمشياً مع قرار لجنة حقوق الإنسان 2001/30 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2001، أن توصي في ملاحظاتها الختامية وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامج وآل يات الإجراءات الخاصة للجنة، أن تنظر، في إطار الولايات المسندة إليها، في إمكانية تقديم المساعدة إلى الدولة الطرف المعنية على تنفيذ التوصيات ذات الصلة الواردة في ملاحظات اللجنة الختامية.
5- تعليقات الدولة الطرف على الملاحظات الختامية للجنة
651- بعد اعتماد ال لجنة الملاحظات الختامية، يجوز للدولة الطرف المعنية أن تقدم تعليقاتها على الملاحظات الختامية، وتنشر هذه الملاحظات، كما قدمت، في وثيقة رسمية ويشار إليها في تقرير اللجنة السنوي. أما تعليقات الدولة الطرف فلا تنشر إلا لأغراض إعلامية فحسب.
باء- النظر في التقار ير الدورية المقدمة من الدول الأطراف
652- كانت اللجنة تخصص، لبضع سنوات، ثلاث جلسات للنظر في التقارير الأولية وثلاث جلسات أخرى للنظر في التقارير الدورية التي تليها. غير أنها قررت، خلال دورتها الخامسة والعشرين، أن تخصص، على سبيل التجربة، جلستين للنظر في التقا رير الدورية وثلاث جلسات للنظر في التقارير الأولية. وتواصل اللجنة السعي جاهدة لتحسين سبل عملها وكان هذا الإصلاح التجريبي أحد التدابير العديدة التي اتخذتها اللجنة أملا في تعزيز كفاءتها. لذلك، خصصت اللجنة، في دوراتها من السادسة والعشرين وحتى التاسعة والعشرين، جلستين فحسب (أي 6 ساعات) للنظر في التقارير الدورية.
653- وتابعت اللجنة بعناية فعالية هذا الإصلاح وتساءلت في دورتها التاسعة والعشرين عما إذا كانت التجربة قد أثبتت نجاحها وضرورة استمرارها. واستنتجت اللجنة، في ضوء التجربة، أنها لم تستطع، فيما يتعلق بالتقارير الدورية، الوفاء بصورة ملائمة وفي غضون ست ساعات لا أكثر، بالتزاماتها بالمتابعة. لذا، قررت اللجنة أن تخصص ثلاث جلسات لكل من التقارير الأولية والتقارير الدورية. كما قررت اللجنة أن تواصل تحديد وإدخال التحسينات على أساليب عملها التي من شأنها توفير الوقت والموا رد دون المساس بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمتابعة.
جيم- اجتماع اللجنة مع الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
عقدت اللجنة أثناء دورتها الثامنة والعشرين، في 14 أيار/مايو 2002، اجتماعها الأول مع الدول الأ طراف في العهد. وخصصت هذه الجلسة، وفقاً للقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها السادسة والعشرين، لمناقشة سبل عمل اللجنة (انظر الفصل الخامس أعلاه، الفرع جيم، الفقرات 636- 640).
دال- التعاون مع الوكالات المتخصصة
655- عقدت اللجنة في دورتها الثامنة والعشرين، المعق ودة في 14 أيار/مايو 2002، جلسة نظمتها بالتعاون مع اليونسكو بشأن متابعة يوم اللجنة للمناقشة العامة حول الحق في التعليم (المادتان 13 و14 من العهد) ومتابعة المنتدى العالمي للتربية (داكار، نيسان/أبريل 2000) (انظر الفصل الخامس أعلاه، الفرع ألف، الفقرات 544 -589 ).
656- ورحبت اللجنة بقرار اليونسكو تعيين عضوين من أعضاء اللجنة المعنية بالاتفاقيات والتوصيات التابعة للمجلس التنفيذي لليونسكو للمشاركة في أعمال فريق الخبراء المعني بالحق في التعليم المشترك بين اليونسكو واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا فية، وهما السيدان كلاوس هوفنر (ألمانيا) وأولابيي ب. ج. ياي (بنن). وعينت اللجنة السيدة فيرجينا بونوان - داندان (الفلبين) رئيسة للجنة، والسيد إيبي رايدل (ألمانيا) نائبا لرئيسة اللجنة وممثلاً للجنة في فريق الخبراء المشترك. وستعقد الجلسة الأولى لفريق الخبراء ف ي عام 2003.
هاء- يوم المناقشة العامة
657- خصصت اللجنة، خلال دورتها الثامنة والعشرين في 13 أيار/مايو 2002، يوماً للمناقشة العامة بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3 من العهد). وقد أرست هذا المناق شة الأسس لصياغة مشروع تعليق عام على المادة 3 من العهد (انظر الفصل الخامس أعلاه، الفرع باء ، الفقرات 590 - 635).
واو - تعليقات عامة
658- نظرت اللجنة في جلستيها السادسة والأربعين والسابعة والأربعين (الدورة التاسعة والعشرون)، المعقودتين في 22 تشرين الثاني/نوفم بر 2002، ضمن إطار البند 3 من جدول الأعمال، في مشروع تعليق عام بشأن الحق في المياه. وإضافة إلى أعضاء اللجنة، شارك مشاركة نشطة في مناقشة اللجنة لهذا المشروع ممثلون عن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية وخبراء ب صفتهم الفردية. وبعد ذلك اعتمدت اللجنة في جلستها الحادية والخمسين، المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، التعليق العــام رقم 15 (2002) بشأن الحق في المياه (المادتان 11 و12 من العهد) (انظر المرفق الرابع أدناه).
659- وأعربت اللجنة عن بالغ تقديرها للخبراء الذين قدموا تعليقات على مشروع التعليق العام خطياً قبل الدورة وشفوياً أثناء مناقشة المشروع. وأعربت اللجنة عن امتنانها الخاص لمنظمة الصحة العالمية، ولا سيما للدكتور جيمي بارترام، لما قدمه من مشورة تقنية إبان جميع مراحل عملية الصياغة، وللسيد مالكوم لانكفورد، لمثابرته على تقديم المساعدة طو ال عملية الصياغة. ووجهت اللجنة الشكر إلى الدول الأطراف ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية والخبراء بصفتهم الفردية التالية أسماؤهم على تعاونهم القيم والقديم العهد مع اللجنة وإسهامهم في صياغة التعليق العام: البعثة الدائمة لليابان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومنظمة الصحة العالمية، والفاو، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والمركز المعني بحقوق السكن ومكافحة عمليات الإخلاء، والرابطة الأمريكية للنهوض بالعلم، ومؤسسة فردريك – إيبرت، وشبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاءً، وبرنامج تي سير الوصول إلى القضاء، ومركز حقوق الإنسان والبيئة (الأرجنتين)، والسيد جان زيغلر، المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالحق في الغذاء، والسيد ميلون كوثاري، المقرر الخاص للجنة المعني بالحق في السكن، والسيد الحاجي غيسه، المقرر الخاص للجنة الفرعية لتعزيز وح ماية حقوق الإنسان المعني بتعزيز إعمال الحق في الحصول على مياه الشرب وخدمات المرافق الصحية، والسيد يوزو يوكوتا، عضو اللجنة الفرعية، والبروفيسور ك. ج. ناث، رئيس مؤ سسة مهندسي الصحة العامة (الهند)، والسيد جاك موس، كبير المستشارين في مسائل المياه (باريس)، والسي د رودولف غايغر، عضو لجنة موارد المياه (هيئة القانون الدولي) [جامعة ليبزيغ، ألمانيا]، والسيد بيتر غلايك، مدير معهد الباسفيك، وعضو في أكاديمية المياه الدولية (أوسلو)، والسيد هنري سميتس، عضو أكاديمية المياه (باريس).
660- وأعربت اللجنة عن امتنانها للسيد إيي را يدل الذي تولى المسؤولية الرئيسية عن صياغة النص ووضعه في صيغته النهائية.
661- وقررت اللجنة أن تولي في دورتها الثلاثين الأولوية القصوى لاعتماد مشروع تعليق عام بشأن المادة 3 من العهد (المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والث قافية). وكررت طلبها إلى رئيستها، السيدة فيرجينيا بونوان – داندان، بأن تجري مشاورات مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بهدف استكمال المشروع المقرر النظر فيه خلال الدورة القادمة. وسترحب اللجنة المعنية بالحقوق الا قتصادية والاجتماعية والثقافية ترحيباً حاراً باعتماد تعليق عام مشترك مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وشجعت رئيستها على متابعة إمكانية تنفيذ هذا المشروع المشترك.
زاي- التعاون مع لجنة حقوق الإنسان و اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
6 62- أجرت اللجنة، في دورتها التاسعة والعشرين، مناقشات مع السيد ميلون كوثاري، المقرر الخاص للجنة المعني بالحق في السكن اللائق، والسيد جان زيغلر، المقرر الخاص للجنة المعني بالحق في الغذاء، والسيد الحاجي غيسه، المقرر الخاص للجنة الفرعية المعني بتعزيز إعمال الح ق في الحصول على مياه الشرب وخدمات المرافق الصحية. وحضر هذه المناقشات السيد حاتم قطران، خبير اللجنة المستقل المعني بدراسة مسألة مشروع بروتوكول اختياري للعهد.
663- وأعربت اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لإجراء مناقشة مع المقررين الخاصين بشأن مسائل ذا ت اهتمام مشترك، وعن رغبتها في استكشاف سُبل ووسائل دعم وتعزيز التعاون مع المكلفين بولايات من جانب الهيئات المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والمعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
حاء- بيانات اعتمدتها اللجنة
664- اعتمدت اللجنة، خلال دورتها الثامن ة والعشرين في أيار/مايو 2002، بياناً قُدم إلى لجنة التنمية المستدامة بوصفها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (بالي، إندونيسيا، من 27 أيار/مايو إلى 7 حزيران/يونيه 2002) (انظر المرفق السادس أدناه). واعتمدت اللجنة في دورتها التاسعة والع شرين في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، بالتعاون مع المقررين الخاصين للجنة حقوق الإنسان المعنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بياناً مشتركاً بعنوان "الأهداف الإنمائية للألفية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (انظر المرفق السابع أدناه).
طاء- أعضاء اللجنة المغادرون
665- تُعرب اللجنة عن بالغ امتنانها لأربعة أعضاء سيغادرونها في نهاية عام 2002. وهم السيد محمود سمير أحمد (مصر)، والسيد بول هنت (نيوزيلندا)، والسيد نوتان ثاباليا (نيبال)، والسيد خافيير فيمر زامبرانو (المكسيك)، الذين أسهموا جميعهم إسها ماً ملحوظاً في عمل اللجنة.
الفصل السابع
اعتماد التقرير
666- قامت اللجنة، في جلستها السادسة والخمسين المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، بالنظر في مشروع تقريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أعمال دورتيها الثامنة والعشرين والتاسعــة والعشرين (E/C.12/2002/CRP.1 وAdd.1 و(CRP.2. واعتمدت اللجنة التقرير بصيغته المعدلة أثناء النقاش الذي دار بشأنه.
المرفقات
المرفق الأول
الدول الأطراف في العهد وحالة تقديم التقارير
(حتى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002)
ألف- التقارير الأولية والتقارير الدورية الثانية
الدولة الطرف |
تاريخ بدء النفاذ |
التقارير الأولية |
التقارير الدورية الثانية |
||||
المواد 6 - 9 |
المواد 10 - 12 |
المواد 13 – 15 |
المواد 6 - 9 |
المواد 10 - 12 |
المواد 13 - 15 |
||
(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير) |
|||||||
1- الاتحاد الروسي |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1978/8/Add.16 (E/1980/WG.1/ SR.14) |
E/1980/6/Add.17 (E/1981/WG.1/ SR.14 and 15) |
E/1982/3/Add.1 (E/1982/WG.1/ SR.11 and 12) |
E/1984/7/Add.7 (E/1984/WG.1/ SR.9 and 10) |
E/1986/4/Add.14 (E/C.12/1987/ SR.16 -18) |
E/1990/7/Add.8 (سحب) |
2 - إثيوبيا |
11 أيلول /سبتمبر 1993 |
متأخر ة |
|||||
3 - أذربيجان |
13 تشرين الثاني/نوفمبر1992 |
E/1990/5/Add.30 (E/C.12/1997/SR.39-41) |
متأخرة |
||||
4 - الأرجنتين |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 |
E/1990/5/Add.18 (E/C.12/1994/SR.30-32) |
E/1988/5/Add.4 and 8 (E/C.12/1990/ SR.18-20) |
E/1990/6/Add.16 (E/C.12/1999/SR.33-36) |
|||
5- الأردن |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1984/6/Add.15 (E/C.12/1987/ SR.6-8) |
E/1986/3/Add.6 (E/C.12/1987/ SR.8) |
E/1982/3/Add.38/ Rev.1 (E/C.12/1990/ SR.30-32) |
E/1990/6/Add.17 (E/C.12/2000/SR.30-33) |
||
6- أرمينيا |
13 كانون الأول/ديسمبر 1993 |
(E/C.12/1999/SR.38-40) E/1990/5/Add.36 |
متأخرة |
||||
7 - إريتريا |
17 تموز/يوليه 2001 |
واجب تقديمه ا ف ي 30 حزيران/يونيه 200 3 |
|||||
8- إسبانيا |
27 تموز/يوليه 1977 |
E/1978/8/Add.26 (E/1980/WG.1/ SR.20) |
E/1980/6/Add.28 (E/1982/WG.1/ SR.7) |
E/1982/3/Add.22 (E/1983/WG.1/ SR.10 and 11) |
E/1984/7/Add.2 (E/1984/WG.1/ SR.12 and 14) |
E/1986/4/Add.6 (E/1986/WG.1/ SR.10 and 13) |
E/1990/7/Add.3 (E/C.12/1991/ SR.13, 14, 16 and 22) |
9- أستراليا |
10 آذار/مارس 1976 |
E/1978/8/Add.15 (E/1980/WG.1/ SR.12 and 13) |
E/1980/6/Add.22 (E/1981/WG.1/ SR.18) |
E/1982/3/Add.9 (E/1982/WG.1/ SR.13 and 14) |
E/1984/7/Add.22 (E/1985/WG.1/ SR.17, 18 and 21) |
E/1986/4/Add.7 ) E/1986/WG.1/ SR.10, 11, 13 and 14) |
E/1990/7/Add.13 (E/C.12/1993/ SR.13, 15 and 20) |
10- إستونيا |
21 كانون الثاني/يناير 1992 |
E/1990/5/Add.51 (E/C.12/2002/SR.41-43) |
واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2007 |
||||
11- إسرائيل |
3 كانون الثاني/يناير 1992 |
E/1990/5/Add.39 (E/C.12/1998/SR.31-33) |
E/1990/6/Add.32 (لم ينظر فيه بعد) |
||||
12- أفغانستان |
24 نيسان/أبريل 1983 |
E/1990/5/Add.8 (E/C.12/1991/SR.2, 4-6 and 8) |
متأخرة |
المرفق الأول (تا بع )
الدولة الطرف |
تاريخ بدء النفاذ |
التقارير الأولية |
التقارير الدورية الثانية |
||||
المواد 6 - 9 |
المواد 10 – 12 |
المواد 13 – 15 |
المواد 6 - 9 |
المواد 10 – 12 |
المواد 13 - 15 |
||
(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير |
|||||||
13- إكوادور |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1978/8/Add.1 (E/1980/WG.1/ SR.4 and 5) |
E/1988/5/Add.7 E/1986/3/Add.14 (E/C.12/1990/SR.37-39 and 42) |
E/1984/7/Add.12 (E/1984/WG.1/ SR.20 and 22) |
E/1990/6/Add.36 (ورد في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2002. لم ينظر فيه بعد) |
||
14- ألبانيا |
4 كانون الثاني/يناير 1992 |
متأخر ة |
|||||
15- ألمانيا |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1978/8/Add.8 Corr.1 و (E/1980/WG.1/ SR.8) E/1978/8/Add.11 (E/1980/WG.1/SR.10) |
E/1980/6/Add.6 (E/1981/WG.1/SR.8) E/1980/6/Add.10 (E/1981/WG.1/ SR.10) |
E/1982/3/Add.15 Corr.1 و (E/1983/WG.1/ SR. 5 and 6) E/1982/3/Add.14 (E/1982/WG.1/ SR.17 and 18 |
E/1984/7/Add.3 and 23 (E/1985/WG.1/ SR. 12 and 16) E/1984/7/Add.24 Corr.1 و (E/1986/WG.1/ SR.22, 23 and 25) |
E/1986/4/Add.11 (E/C.12/1987/ SR. 11, 12 and 14) E/1986/4/Add.10 (E/C.12/1987/ SR.19 and 20) |
E/1990/7/Add.12 (E/C.12/1993/ SR. 35 and 36) |
16- أنغولا |
10 نيسان/أبريل 1992 |
متأخرة |
|||||
17- أوروغواي |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1990/5/Add.7 (E/C.12/1994/SR.3, 4, 6 and 13) |
E/1990/6/Add.10 (E/C.12/1997/SR.42- 44) |
||||
18 - أوزبكستان |
28 كانون الأول/ديسمبر 1995 |
متأخرة |
|||||
19- أوغندا |
21 نيسان/أبريل 1987 |
متأخرة |
|||||
20- أوكرانيا |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1978/8/Add.22 (E/1980/WG.1/ SR.18) |
E/1980/6/Add.24 (E/1982/WG.1/SR.5 and 6 |
E/1982/3/Add.4 (E/1982/WG.1/ SR.11 and 12) |
E/1984/7/Add.9 (E/1984/WG.1/ SR.13-15) |
E/1986/4/Add.5 (E/C.12/1987/ SR.9-11) |
E/1990/7/Add.11 (سحب) |
21- إيران (جمهورية- الإسلامية ) |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1990/5/Add.9 (E/C.12/1993/SR.7-9 and 20) |
E/1982/3/Add.43 (E/C.12/1990/ SR.42, 43 and 45) |
متأخرة |
|||
22 - آيرلندا |
8 آذار/مارس 1990 |
E/1990/5/Add.34 (E/C.12/1999/SR.14-16) |
E/1990/6/Add.29 (E/C.12/2002/SR.6 and 7) |
||||
23 - آيسلندا |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979 |
E/1990/5/Add.6 and Add.14 and Corr.1 (E/C.12/1993/SR.29-31) |
E/1990/6/Add.15 (E/C.12/1999/SR.3-5) |
||||
24 - إيطاليا |
15 ك انون الأول/ديسمبر 1978 |
E/1978/8/Add.34 (E/1982/WG.1/ SR.3 and 4) |
E/1980/6/Add.31 and 36 (E/1984/WG.1/ SR.3 and 5) |
E/1990/6/Add.2 (E/C.12/1992/SR.13, 14 and 21) |
|||
25 - باراغواي |
10 أيلول/سبتمبر 1992 |
E/1990/5/Add.23 (E/C.12/1996/SR.1, 2 and 4) |
متأخرة |
||||
26- الب رازيل |
24 نيسان/أبريل 1992 |
E/1990/5/Add.53 (لم ينظر فيه بعد) |
المرفق الأول ( تابع )
الدولة الطرف |
تاريخ بدء النفاذ |
التقارير الأولية |
التقارير الدورية الثانية |
||||
المواد 6 - 9 |
المواد 10 – 12 |
المواد 13 - 15 |
المواد 6 - 9 |
المواد 10 - 12 |
المواد 13 - 15 |
||
(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير) |
|||||||
27 - بربادوس |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1978/8/Add.33 (E/1982/WG.1/ SR.3) |
E/1980/6/Add.27 (E/1982/WG.1/ SR.6 and 7) |
E/1982/3/Add.24 (E/1983/WG.1/ SR.14 and 15) |
متأخرة |
||
28 - البرتغال |
31 تشرين الأول/أكتوبر 1978 |
E/1980/6/Add.35/ Rev.1 (E/1985/WG.1/ SR.2 and 4) |
E/1982/3/Add.27/ Rev.1 (E/1985/WG.1/ SR.6 and 9) |
E/1990/6/Add.6 (E/C.12/1995/SR.7, 8 and 10) E/1990/6/Add.8 (Macao) [E/C.12.1996/SR.31-33] |
|||
29- بلجيكا |
21 تموز/يوليه 1983 |
E/1990/5/Add.15 (E/C.12/1994/SR.15-17) |
( E/C.12/2000/SR.64-66 ) E/1990/6/Add.18 |
||||
30- بلغاريا |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1978/8/Add.24 (E/1980/WG.1/ SR.12) |
E/1980/6/Add.29 (E/1982/WG.1/ SR.8) |
E/1982/3/Add.23 (E/1983/WG.1/ SR.11 - 13) |
E/1984/7/Add.18 (E/1985/WG.1/ SR.9 and 11) |
E/1986/4/Add.20 (E/C.12/1988/ SR. 17-19) |
|
31- بنغلاديش |
5 كانون الثاني/يناير 1999 |
متأخرة |
|||||
32- بنما |
8 حزيران/يونيه 1977 |
E/1984/6/Add.19 (E/C.12/1991/ SR. 3, 5 and 8) |
E/1980/6/Add.20 and 23 (E/1982/WG.1/SR.5) |
E/1988/5/Add.9 (E/C.12/1991/ SR.3, 5 and 8) |
E/1990/6/Add.24 (E/C.12/2001/ SR.36) |
E/1986/4/Add.22 (E/C.12/1991/ SR. 3, 5 and 8) |
E/1990/6/Add.24 (E/C.12/2001/SR.36) |
33- بنن |
12 حزيران/يونيه 1992 |
E/1990/5/Add.48 (E/C.12/2002/SR.8-10) |
واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2007 |
||||
34- بوركينا فاصو |
4 نيسان/أبريل 1999 |
متأخرة |
|||||
35- بوروندي |
9 آب/أغسطس 1990 |
متأخرة |
|||||
36- البوسنة والهرسك |
6 آذار/مارس 1993 |
متأخرة |
|||||
37- بولندا |
18 حزيران/يونيه 1977 |
E/1978/8/Add.23 (E/1980/WG.1/ SR.18 and 19) |
E/1980/6/Add.12 (E/1981/WG.1/ SR.11) |
E/1982/3/Add.21 (E/1983/WG.1/ SR.9 and 10) |
E/1984/7/Add.26 and 27 (E/1986/WG.1/ SR.25-27) |
E/1986/4/Add.12 (E/C.12/1989/ SR. 5 and 6) |
E/1990/7/Add.9 (E/C.12/1992/ SR.6, 7 and 15) |
38- بوليفيا |
12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 |
E/1990/5/Add.44 (E/C.12/2001/SR.15-17) |
واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2005 |
||||
39- بيرو |
28 تموز/يوليه 1978 |
E/1984/6/Add.5 (E/1984/WG.1/SR. 11 and 18 |
E/1990/5/Add.29 (E/C.12/1997/SR.14-17) |
متأخرة |
|||
40- بيلاروس |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1978/8/Add.19 (E/1980/WG.1/ SR.16) |
E/1980/6/Add.18 (E/1981/WG.1/ SR.16) |
E/1982/3/Add.3 (E/1982/WG.1/ SR.9 and 10) |
E/1984/7/Add.8 (E/1984/WG.1/ SR.13-15) |
E/1986/4/Add.19 (E/C.12/1988/ SR.10-12) |
E/1990/7/Add.5 (E/C.12/1992/ SR.2, 3 and 12) |
41- تايلند |
5 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
متأخرة (واجب تقديم ها في 30 حزيران/يونيه 2002 ) |
المرفق الأول (تابع )
الدولة الطرف |
تاريخ بدء النفاذ |
التقارير الأولية |
التقارير الدورية الثانية |
|||
المواد 6 - 9 |
المواد 10 – 12 |
المواد 13 - 15 |
المواد 6 - 9 |
المواد 10 - 12 |
المواد 13 - 15 |
|
(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير) |
||||||
42 - تركمانستان |
1 آب/أغسطس 1997 |
متأخرة |
||||
43-ترينيداد وتوباغو |
8 آذار/مارس 1979 |
E/1984/6/Add.21 E/1986/3/Add.11 E/1988/5/Add.1 (E/C.12/1989/SR.17-19) |
E/1990/6/Add.30 (E/C.12/2002/SR.15 and 16) |
|||
44- تشاد |
9 أيلول /سبتمبر 1995 |
متأخرة |
||||
45- توغو |
24 آب/أغسطس 1984 |
(E/C.12/2001/SR.19 and 25 متأخرة: (بدون تقرير: |
||||
46- تونس |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1978/8/Add.3 (E/1980/WG.1/ SR.5 and 6) |
E/1986/3/Add.9 (E/C.12/1989/ SR.9) |
E/1990/6/Add.14 (E/C.12/1999/SR.17-19) |
||
47- جامايكا |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1978/8/Add.27 (E/1980/WG.1/ SR.20) |
E/1986/3/Add.12 (E/C.12/1990/SR. 10-12 and 15) |
E/1988/5/Add.3 (E/C.12/1990/ SR.10-12 and 15) |
E/1984/7/Add.30 (E/C.12/1990/SR. 10-12 and 15) |
E/1990/6/Add.28 (E/C.12/2001/SR.73) |
48- الجزائر |
12 كانون الأول/ديسمبر 1989 |
E/1990/5/Add.22 (E/C.12/1995/SR.46 and 47) |
E/1990/6/Add.26 (E/C.12/2001/SR.65 and 66) |
|||
49- جزر سليمان |
17 آذار/مارس 1982 |
متأخر ة (بدون تقرير: (E/C.12/1999/SR.9 E/1990/5/Add.50 E/C.12/2002/SR.38 and 39) ) |
واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2005 |
|||
50- الجماهيرية العربية الليبية |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1990/5/Add.26 (E/C.12/1997/SR.20 and 21) |
E/1982/3/Add.6 and 25 (E/1983/WG.1/ SR.16 and 17) |
متأخرة |
||
51- جمهورية أفريقيا الوسطى |
8 آب/أغسطس 1981 |
متأخرة |
||||
52- الجمهورية التشيكية |
1 كانون الثاني/يناير 1993 |
E/1990/5/Add.47 (E/C.12/2002/SR.3-5) |
واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2007 |
|||
53- الجمهورية الدومينيكية |
4 نيسان/أبريل 1978 |
E/1990/5/Add.4 (E/C.12/1990/SR.43-45 and 47) |
E/1990/6/Add.7 (E/C.12/1996/SR.29 and 30) (E/C.12/1997/SR.29-31) |
|||
54- جمهورية تنزانيا المتحدة |
11 أيلول/سبتمبر 1976 |
متأخر |
E/1980/6/Add.2 E/1981/WG.1/SR.5 |
متأخر |
||
55- الجمهورية العربية السورية |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1978/8/Add.25 and 31 (E/1983/WG.1/SR.2) |
E/1980/6/Add.9 (E/1981/WG.1/ SR.4) |
E/1990/6/Add.1 (E/C.12/1991/SR.7, 9 and 11) |
||
56- جمهورية كوريا |
10 تموز/يوليه 1990 |
E/1990/5/Add.19 (E/C.12/1995/SR.3, 4 and 6) |
E/1990/6/Add.23 (E/C.12/2001/SR.12-14) |
المرفق الأول ( تابع )
الدولة الطرف |
تاريخ بدء النفاذ |
التقارير الأولية |
التقارير الدورية الثانية |
||||
المواد 6 - 9 |
المواد 10 – 12 |
المواد 13 - 15 |
المواد 6 - 9 |
المواد 10 - 12 |
المواد 13 - 15 |
||
(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير) |
|||||||
57- جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية |
14 كانون الأول/ديسمبر 1981 |
E/1984/6/Add.7 (E/C.12/1987/ SR. 21 and 22) |
E/1986/3/Add.5 (E/C.12/1987/ SR.21 and 22) |
E/1988/5/Add.6 (E/C.12/1991/ SR. 6, 8 and 10) |
(ورد في 9 نيسان/أبريل 2002، لم ينظر فيه بعد) E/1990/6/Add.35 |
||
58- جمهورية الكونغو |
5 كانون الثاني/يناير 1984 |
متأخرة (بدون تقرير: E/C.12/2000/SR.16 and 17 ) |
|||||
59- جمهورية الكونغو الديمقراطية |
1 شباط/فبراير 1977 |
E/1982/3/Add.41 E/1986/3/Add.7 E/1984/6/Add.18 (E/C.12/1988/SR.16-19) |
متأخر ة |
||||
60- جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة |
17 أيلول /سبتمبر 1991 |
متأخر ة |
|||||
61- جمهورية مولدوفا |
26 آذار/مارس 1993 |
(لم ينظر فيه بعد) E/1990/5/Add.52 |
|||||
62- جورجيا |
3 آب/أغسطس 1994 |
E/1990/5/Add.37 (E/C.12/2000/SR.3 –5) |
E/1990/6/Add.31 (E/C.12/2002/SR.35 and 36) |
||||
63- الدانمرك* |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1978/8/Add.13 (E/1980/WG.1/ SR.10) |
E/1980/6/Add.15 (E/1981/WG.1/ SR.12) |
E/1982/3/Add.20 (E/1983/WG.1/ SR. 8 and 9) |
E/1984/7/Add.11 (E/1984/WG.1/ SR.17 and 21) |
E/1986/4/Add.16 E/C.12/1988/ ) SR.8 and 9) |
|
64- دومينيكا |
17 أيلول /سبتمبر 1993 |
متأخر ة |
|||||
65- الرأس الأخضر |
6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 |
متأخر ة |
|||||
66- رواندا |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1984/6/Add.4 (E/1984/WG.1/ SR.10 and 12) |
E/1986/3/Add.1 (E/1986/WG.1/ SR.16 and 19) |
E/1982/3/Add.42 (E/C.12/1989/ SR. 10-12) |
E/1984/7/Add.29 (E/C.12/1989/ SR.10-12) |
متأخر ة |
|
67- رومانيا |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1978/8/Add.20 (E/1980/WG.1/ SR.16 and 17) |
E/1980/6/Add.1 (E/1981/WG.1/ SR.5) |
E/1982/3/Add.13 (E/1982/WG.1/ SR.17 and 18) |
E/1984/7/Add.17 (E/1985/WG.1/ SR.10 and 13) |
E/1986/4/Add.17 (E/C.12/1988/ SR.6) |
E/1990/7/Add.14 (E/C.12/1994/ SR.5, 7 and 13) |
68- زامبيا |
10 تموز/يوليه 1984 |
متأخر |
E/1986/3/Add.2 (E/1986/WG.1/ SR.4, 5 and 7) |
متأخر |
|||
69- زمبابوي |
13 آب/أغسطس 1991 |
E/1990/5/Add.28 (E/C.12/1997/SR.8-10 and 14) |
متأخر ة |
||||
70- سان مارينو |
18 كانون الثاني/يناير 1986 |
متأخر ة |
|||||
71- سانت فنسنت وجزر غر ينادي ن |
9 شباط/فبراير 1982 |
متأخر ة |
المرفق الأول (تابع)
الدولة الطرف |
تاريخ بدء النفاذ |
التقارير الأولية |
التقارير الدورية الثانية |
||||
المواد 6 - 9 |
المواد 10 – 12 |
المواد 13 - 15 |
المواد 6 - 9 |
المواد 10 - 12 |
المواد 13 - 15 |
||
(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير) |
|||||||
72- سري لانكا |
11 أيلول /سبتمبر 1980 |
E/1990/5/Add.32 (E/C.12/1998/SR.3-5) |
واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2003 |
||||
73- السلفادور |
29 شباط/فبراير 1980 |
E/1990/5/Add.25 (E/C.12/1996/SR.15, 16, and 18) |
متأخر ة |
||||
74- سلوفاكيا |
28 أيار/مايو 1993 |
E/1990/5/Add.49 (E/C.12/2002/SR.30-32) |
واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2007 |
||||
75- سلوفينيا |
6 تموز/يوليه 1992 |
متأخرة |
|||||
76- السنغال |
13 أيار/مايو 1978 |
E/1984/6/Add.22 (E/C.12/1993/ SR.37 and 38) |
E/1980/6/Add.13/ Rev.1 (E/1981/WG.1/ SR.11) |
E/1982/3/Add.17 (E/1983/WG.1/ SR.14-16) |
E/1990/6/Add.25 (E/C.12/2001/SR.32 and 33) |
||
77- السودان |
18 حزيران/يونيه 1986 |
E/1990/5/Add.41 (E/C.12/2000/SR.36 and 38-41) |
واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2003) |
||||
78- سورينام |
28 آذار/مارس 1977 |
E/1990/5/Add.20 (E/C.12/1995/SR.13, 15 and 16) |
متأخرة |
||||
79- السويد |
3 كانون الثاني/ يناير 1976 |
E/1978/8/Add.5 (E/1980/WG.1/ SR.15) |
E/1980/6/Add.8 (E/1981/WG.1/ SR.9) |
E/1982/3/Add.2 (E/1982/WG.1/ SR.19 and 20) |
E/1984/7/Add.5 (E/1984/WG.1/ SR.14 and 16) |
E/1986/4/Add.13 (E/C.12/1988/ SR.10 and 11) |
E/1990/7/Add.2 (E/C.12/1991/SR. 11-13 and 18) |
80- سويسرا |
18 أيلول/سبتمبر 1992 |
E/1990/5/Add.33 (E/C.12/1998/SR.37-39) |
متأخرة |
||||
81- سيراليون |
23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 |
متأخرة |
|||||
82- سيشيل |
5 آب/أغسطس 1982 |
متأخرة |
|||||
83- شيلي |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1978/8/Add.10 and 28 (E/1980/WG.1/ SR.8 and 9) |
E/1980/6/Add.4 (E/1981/WG.1/ SR.7) |
E/1982/3/Add.40 (E/C.12/1988/ SR.12, 13 and 16) |
E/1984/7/Add.1 (E/1984/WG.1/ SR.11 and 12) |
E/1986/4/Add.18 (E/C.12/1988/ SR.12, 13 and 16) |
متأخر |
84- الصومال |
24 نيسان/أبريل 1990 |
متأخرة |
|||||
85- الصين* |
27 حزيران/يونيه 2001 |
واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2003 |
|||||
86- طاجيكستان |
4 نيسان/أبريل 1999 |
متأخرة |
|||||
87- العراق |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1984/6/Add.3 and 8 (E/1985/WG.1/ SR.8 and 11) |
E/1980/6/Add.14 (E/1981/WG.1/ SR.12) |
E/1982/3/Add.26 (E/1985/WG.1/ SR.3 and 4) |
E/1986/4/Add.3 (E/1986/WG.1/ SR.8 and 11) |
E/1990/7/Add.15 (E/C.12/1994/ SR.11 and 14) |
|
88- غابون |
21 نيسان/أبريل 1983 |
متأخرة |
|||||
89- غامبيا |
29 آذار/مارس 1979 |
متأخرة |
|||||
90- غانا |
7 كانون الأول/ديسمبر 2000 |
متأخرة ( وجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2002) |
|||||
91- غرينادا |
6 كانون الأول/ديسمبر 1991 |
متأخرة |
|||||
92-غواتيمالا |
19 آب/أغسطس 1988 |
E/1990/5/Add.24 (E/C.12/1996/SR.11-14) |
E/1990/6/Add.34 (ورد في 27 آذار/مارس 2002، لم ينظر فيه بعد) |
المرفق الأول (تابع)
الدولة الطرف |
تاريخ بدء النفاذ |
التقارير الأولية |
التقارير الدورية الثانية |
||||
المواد 6 - 9 |
المواد 10 – 12 |
المواد 13 - 15 |
المواد 6 - 9 |
المواد 10 - 12 |
المواد 13 - 15 |
||
(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير) |
|||||||
93- غيانا |
15 أيار/مايو 1977 |
E/1990/5/Add.27 (لم ينظر فيه بعد) |
E/1982/3/Add.5, 29 and 32 (E/1984/WG.1/ SR. 20 and 22 and E/1985/WG.1/ SR.6) |
||||
94- غينيا |
24 نيسان/أبريل 1978 |
متأخرة |
|||||
95- غينيا- الاستوائية |
25 كانون الأول/ديسمبر 1987 |
متأخر ة |
|||||
96- غينيا-بيساو |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1992 |
متأخر ة |
|||||
97- فرنسا |
4 شباط/فبراير 1981 |
E/1984/6/Add.11 (E/1986/WG.1/ SR.18, 19 and 21) |
E/1986/3/Add.10 (E/C.12/1989/ SR.12 and 13) |
E/1982/3/Add.30 و Corr.1 (E/1985/WG.1/ SR.5 and 7) |
E/1990/6/Add.27 (E/C.12/2001/SR.67 and 68) |
||
98- الفلبين |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1978/8/Add.4 (E/1980/WG.1/ SR.11) |
E/1986/3/Add.17 (E/C.12/1995/ SR.11, 12 and 14) |
E/1988/5/Add.2 (E/C.12/1990/ SR.8, 9 and 11) |
E/1984/7/Add.4 (E/1984/WG.1/ SR.15 and 20) |
متأخرة |
|
99- فنزويلا |
10 آب/أغسطس 1978 |
E/1984/6/Add.1 (E/1984/WG.1/ SR.7, 8 and 10) |
E/1980/6/Add.38 (E/1986/WG.1/ SR. 2 and 5) |
E/1982/3/Add.33 (E/1986/WG.1/ SR.12, 17 and 18) |
E/1990/6/Add.19 (E/C.12/2001/SR.3-5) |
||
100- فنلندا |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1978/8/Add.14 (E/1980/WG.1/ SR.6) |
E/1980/6/Add.11 (E/1981/WG.1/ SR.10) |
E/1982/3/Add.28 (E/1984/WG.1/ SR.7 and 8) |
E/1984/7/Add.14 (E/1984/WG.1/ SR.17 and 18) |
E/1986/4/Add.4 (E/1986/WG.1/ SR. 8, 9 and 11) |
E/1990/7/Add.1 (E/C.12/1991/ SR.11, 12 and 16) |
101- فييت نام |
24 كانون الأول/ديسمبر 1982 |
E/1990/5/Add.10 (E/C.12/1993/SR.9-11) |
متأخرة |
||||
102- قبرص |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1978/8/Add.21 (E/1980/WG.1/ SR.17) |
E/1980/6/Add.3 (E/1981/WG.1/ SR.6) |
E/1982/3/Add.19 (E/1983/WG.1/ SR.7 and 8) |
E/1984/7/Add.13 (E/1984/WG.1/ SR.18 and 22) |
E/1986/4/Add.2 and 26 (E/C.12/1990/ SR.2, 3 and 5) |
|
103- قيرغيزستان |
7 كانون الثاني/يناير 1995 |
E/1990/5/Add.42 (E/C.12/2000/SR.42-44) |
واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2005 |
||||
104- الكاميرون |
27 أيلول /سبتمبر 1984 |
E/1990/5/Add.35 (E/C.12/1999/ SR.41- 43) |
E/1986/3/Add.8 (E/C.12/1989/ SR. 6 and 7) |
E/1990/5/Add.35 (E/C.12/1999/ SR.41- 43) |
متأخرة |
المرفق الأول (تابع)
ا لدولة الطرف |
تاريخ بدء النفاذ |
التقارير الأولية |
التقارير الدورية الثانية |
||||
المواد 6 - 9 |
المواد 10 – 12 |
المواد 13 - 15 |
المواد 6 - 9 |
المواد 10 - 12 |
المواد 13 - 15 |
||
(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير) |
|||||||
105- كرواتيا |
8 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 |
E/1990/5/Add.46 (E/C.12/2001/SR.69-71) |
واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2006 |
||||
106- كمبوديا |
26 آب/أغسطس 1992 |
متأخرة |
|||||
107- كندا |
19 آب/أغسطس 1976 |
E/1978/8/Add.32 (E/1982/WG.1/ SR.1 and 2) |
E/1980/6/Add.32 (E/1984/WG.1/ SR.4 and 6) |
E/1982/3/Add.34 (E/1986/WG.1/ SR.13, 15 and 16) |
E/1984/7/Add.28 (E/C.12/1989/SR. 8 and 11) |
E/1990/6/Add.3 (E/C.12/1993/SR.6 and 7) |
|
108- كوت ديفوار |
26 حزيران/يونيه 1992 |
متأخرة |
|||||
109- كوستاريكا |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1990/5/Add.3 (E/C.12/1990/SR.38, 40, 41 and 43) |
متأخرة |
||||
110- كولومبيا |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1978/8/Add.17 (E/1980/WG.1/ SR.15) |
E/1986/3/Add.3 (E/1986/WG.1/ SR.6 and 9) |
E/1982/3/Add.36 (E/1986/WG.1/ SR.15, 21 and 22) |
E/1984/7/Add.21/ Rev.1 (E/1986/WG.1/ SR.22 and 25 ( |
E/1986/4/Add.25 (E/C.12/1990 SR.12-14 and 17) |
E/1990/7/Add.4 (E/C.12/1991/ SR.17, 18 and 25) |
111- الكويت |
31 آب/أغسطس 1996 |
E/1990/5/Add.57 (ورد في 11 أيلول/سبتمبر 2000، لم ينظر فيه بعد) |
|||||
112- كينيا* |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
متأخرة |
|||||
113- لاتفيا |
14 تموز/يوليه 1992 |
متأخرة |
|||||
114- لبنان |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1990/5/Add.16 (E/C.12/1993/SR.14, 16 and 21) |
متأخرة |
||||
115- لكسمبرغ |
18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 |
E/1990/5/Add.1 (E/C.12/1990/SR.33-36) |
E/1990/6/Add.9 (E/C.12/1997/SR.48 and 49) |
||||
116- ليتوانيا |
20 شباط/فبراير 1992 |
E/1990/5/Add.55 (ورد في 17 تموز/يوليه 2002، لم ينظر فيه بعد) |
|||||
117- ليختنشتاين |
10 آذار/مارس 1999 |
متأخرة |
|||||
118- ليسوتو |
9 كانون الأول/ديسمبر 1992 |
متأخرة |
|||||
119- مالطة |
13 كانون الأول/ديسمبر 1990 |
متأخرة |
|||||
120- مالي |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
متأخرة |
|||||
121 - مدغشقر |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1978/8/Add.29 (E/1981/WG.1/ SR.2) |
E/1980/6/Add.39 (E/1986/WG.1/ SR.2, 3 and 5) |
متأخر |
E/1984/7/Add.19 (E/1985/WG.1/ SR.14 and 18) |
متأخرة |
|
122- مصر |
14 نيسان/أبريل 1982 |
E/1990/5/Add.38 (E/C.12/2000/SR.12 and 13) |
واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2003 |
المرفق الأول (تاب ع)
ا لدولة الطرف |
تاريخ بدء النفاذ |
التقارير الأولية |
التقارير الدورية الثانية |
||||
المواد 6 - 9 |
المواد 10 - 12 |
المواد 13 - 15 |
المواد 6 - 9 |
المواد 10 - 12 |
المواد 13 - 15 |
||
(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير) |
|||||||
123- المغرب |
3 آب/أغسطس 1979 |
E/1990/5/Add.13 (E/C.12/1994/SR.8-10) |
E/1990/6/Add.20 (E/C.12/2000/SR.70-72) |
||||
124 - المكسيك |
23 حزيران/يونيه 1981 |
E/1984/6/Add.2 and 10 (E/1986/WG.1/ SR. 24, 26 and 28) |
E/1986/3/Add.13 (E/C.12/1990/ SR. 6, 7 and 9) |
E/1982/3/Add.8 (E/1982/WG.1/ SR.14 and 15) |
E/1990/6/Add.4 (E/C.12/1993/SR.32-35) |
||
125- ملاوي |
22 آذار/مارس 1994 |
متأخرة |
|||||
136 - المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية |
20 آب/أغسطس 1976 |
E/1978/8/Add.9 and 30 (E/1980/WG.1/ SR 19 and E/1982/WG.1/ SR.1) |
E/1980/6/Add.16 Corr.1 و Add.25 Corr.1 و Add.26 و (E/1981/WG.1/ SR.16 and 17) |
E/1982/3/Add.16 (E/1982/WG.1/ SR.19 -21) |
E/1984/7/Add.20 (E/1985/WG.1/ SR.14 and 17) |
E/1986/4/Add.23 (E/C.12/1989/ SR.16-17) E/1986/4/Add.27 and 28 (E/C.12/1994/SR.33, 34, 36 and 37) |
E/1990/7/Add.16 (E/C.12/1994/ SR.33, 34, 36 and 37) |
127- منغوليا |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1978/8/Add.6 (E/1980/WG.1/ SR.7) |
E/1980/6/Add.7 (E/1981/WG.1/ SR.8 and 9) |
E/1982/3/Add.11 (E/1982/WG.1/ SR.15 and 16) |
E/1984/7/Add.6 (E/1984/WG.1/ SR.16 and 18) |
E/1986/4/Add.9 (E/C.12/1988/ SR. 5 and 7) |
|
128- موريشيوس |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1990/5/Add.21 (E/C.12/1995/SR.40, 41 and 43) |
متأخرة |
||||
129- موناكو |
28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 |
متأخرة |
|||||
130- ناميبيا |
28 شباط/فبراير 1995 |
متأخرة |
|||||
131- النرويج |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1978/8/Add.12 (E/1980/WG.1/ SR.5) |
E/1980/6/Add.5 (E/1981/WG.1/ SR.14) |
E/1982/3/Add.12 (E/1982/WG.1/ SR.16) |
E/1984/7/Add.16 (E/1984/WG.1/ SR.19 and 22) |
E/1986/4/Add.21 (E/C.12/1988/ SR.14 and 15) |
E/1990/7/Add.7 (E/C.12/1992/ SR. 4, 5 and 12) |
132- النمسا |
10 كانون الأول/ديسمبر 1978 |
E/1984/6/Add.17 (E/C.12/1988/ SR.3 and 4) |
E/1980/6/Add.19 (E/1981/WG.1/ SR.8) |
E/1982/3/Add.37 (E/C.12/1988/ SR.3) |
E/1990/6/Add.5 (E/C.12/1994/ SR.39-41) |
E/1986/4/Add.8 و Corr.1 (E/1986/WG.1/ SR.4 and 7) |
E/1990/6/Add.5 (E/C.12/1994/ SR.39-41) |
133- نيبال |
14 آب/أغسطس 1991 |
E/1990/5/Add.45 (E/C.12/2001/SR.44-46) |
واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2006 |
||||
134- النيجر |
7 حزيران/يونيه 1986 |
متأخرة |
متأخرة |
المرفق الأول (تابع)
الدولة الطرف |
تاريخ بدء النفاذ |
التقارير الأولية |
التقارير الدورية الثانية |
||||
المواد 6 - 9 |
المواد 10 - 12 |
المواد 13 - 15 |
المواد 6 - 9 |
المواد 10 - 12 |
المواد 13 - 15 |
||
(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير) |
|||||||
135 - نيجيريا |
29 تشرين الأول/ أكتوبر 1993 |
E/1990/5/Add.31 (E/C.12/1998/SR.6-8) |
متأخرة |
||||
136- نيكاراغو ا |
12 حزيران/يونيه 1980 |
E/1984/6/Add.9 (E/1986/WG.1/ SR.16, 17 and 19) |
E/1986/3/Add.15 and 16 (E/C.12/1993/ SR. 27 and 28) |
E/1982/3/Add.31 Corr.1 و (E/1985/WG.1/ SR.15) |
متأخرة |
||
137 - نيوزيلندا |
28 آذار/مارس 1979 |
E/1990/5/Add.5, 11 and 12 (E/C.12/1993/SR.24-26) |
(لم ينظر فيه بعد) E/1990/6/Add.33 |
||||
138- الهند |
10 تموز/يوليه 1979 |
E/1984/6/Add.13 (E/1986/WG.1/ SR.20 and 24) |
E/1980/6/Add.34 (E/1984/WG.1/ SR.6 and 8) |
E/1988/5/Add.5 (E/C.12/1990/ SR.16, 17 and 19) |
متأخرة |
||
139- هندوراس |
17 أيار/مايو 1981 |
E/1990/5/Add.40 (E/C.12/2001/SR.5-8) |
واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2006 |
||||
140- هنغاريا |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1978/8/Add.7 (E/1980/WG.1/ SR.7) |
E/1980/6/Add.37 (E/1986/WG.1/ SR.6, 7 and 9) |
E/1982/3/Add.10 (E/1982/WG.1/ SR.14) |
E/1984/7/Add.15 (E/1984/WG.1/ SR.19 and 21) |
E/1986/4/Add.1 (E/1986/WG.1/ SR.6, 7 and 9) |
E/1990/7/Add.10 (E/C.12/1992/ SR.9, 12 and 21) |
141- هولندا |
11 آذار/مارس 1979 |
E/1984/6/Add.14 and 20 (E/C.12/1987/ SR.5 and 6) (E/C.12/1989/ SR.14 and 15) |
E/1980/6/Add.33 (E/1984/WG.1/ SR.4-6 and 8) |
E/1982/3/Add.35 and 44 (E/1986/WG.1/ SR.14 and 18) (E/C.12/1989/ SR.14 and 15) |
E/1990/6/Add.11-13 (E/C.12/1998/ SR.13-17) |
E/1986/4/Add.24 (E/C.12/1989/ SR.14 and 15) |
E/1990/6/Add.11- 13 (E/C.12/1998/ SR.13-17) |
142- اليابان |
21 أيلول/سبتمبر 1979 |
E/1984/6/Add.6 Corr.1 و (E/1984/WG.1/SR. 9 and 10) |
E/1986/3/Add.4 Corr.1 و (E/1986/WG.1/ SR.20, 21 and 23) |
E/1982/3/Add.7 (E/1982/WG.1/ SR.12 and 13) |
E/1990/6/Add.21 و Corr.1 (E/C.12/2001/SR.42 and 43) |
||
143 - اليمن |
9 أيار/مايو 1987 |
E/1990/5/Add.54 (ورد في 18 شباط/فبراير 2002، لم ينظر فيه بعد) |
|||||
144 - يوغوسلافيا |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1978/8/Add.35 (E/1982/WG.1/ SR.4 and 5) |
E/1980/6/Add.30 (E/1983/WG.1/ SR.3) |
E/1982/3/Add.39 (E/C.12/1988/ SR.14 and 15) |
E/1984/7/Add.10 (E/1984/WG.1/ SR.16 and 18) |
E/1990/6/Add.22 ( سحب ) |
|
145- اليونان |
16 آب/أغسطس 1985 |
E/1990/5/Add.56 (ورد في 17 أيلول/سبتمبر 2002، لم ينظر فيه بعد) |
المرفق الأول (تابع)
باء - التقارير الدوري ة الثالثة والرابعة
الدولة الطرف |
تاريخ بدء النفاذ |
التقارير الدورية الثالثة |
التقارير الدورية الرابعة |
(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير) |
|||
1- الاتحاد الروسي |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1994/104/Add.8 (E/C.12/1997/SR.11-14) |
E/C.12/4/Add.10 (لم ينظر فيه بعد) |
2- إثيوبيا |
11 أيلول/سبتمبر 1993 |
||
3- أذربيجان |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 |
||
4- الأرجنتين |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 |
متأخر |
|
5-الأردن |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2003 |
|
6- أرمينيا |
13 كانون الأول/ديسمبر 1993 |
||
7- إريتريا |
17 تموز/يوليه 2001 |
||
8- إسبانيا |
27 تموز/يوليه 1977 |
E/1994/104/Add.5 (E/C.12/1996/SR.3 and 5-7) |
E/C.12/4/Add.11 (ورد في 11 أيلول/سبتمبر 2002، لم ينظر فيه بعد) |
9- أستراليا |
10 آذار/مارس 1976 |
E/1994/104/Add.22 (E/C.12/2000/SR.45 - 47) |
واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2005 |
10- إستونيا |
21 كانون الثاني/يناير 1992 |
||
11- إسرائيل |
3 كانون الثاني/يناير 1992 |
||
12 - أفغانستان |
24 نيسان/أبريل 1983 |
||
13- إكوادور |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
||
14- ألبانيا |
4 كانون الثاني/يناير 1992 |
||
15- ألمانيا |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1994/104/Add.14 (E/C.12/1998/SR.40-42) |
E/C.12/4/Add.3 (E/C.12/2001/SR.48 and 49) التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006 |
16- أنغولا |
10 نيسان/أبريل 1992 |
||
17- أوروغواي |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
||
18- أوزبكستان |
28 كانون الأول/ديسمبر 1995 |
||
19- أوغندا |
21 نيسان/أبريل 1987 |
||
20- أوكرانيا |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1994/104/Add.4 (E/C.12/1995/SR.42, 44 and 45) |
E/C.12/4/Add.2 (E/C.12/2001/SR.40 and 41) التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006 |
21- إيران (جمهورية – الإسلامية) |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
||
22- آيرلندا |
8 آذار/مارس 1990 |
واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2007 |
المرفق الأول ( تابع )
الدولة الطرف |
تاريخ بدء النفاذ |
التقارير الدورية الثالثة |
التقارير الدورية الرابعة |
(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير) |
|||
23- آيسلندا |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979 |
E/1994/104/Add.25 (لم ينظر فيه بعد) |
|
24- إيطاليا |
15 كانون الأول/ديسمبر 1978 |
E/1994/104/Add.19 (E/C.12/2000/SR.6-8) |
واجب تقديم ه في 30 حزيران/يونيه 2005 |
25- باراغواي |
10 أيلول/سبتمبر 1992 |
||
26- البرازيل |
24 نيسان/أبريل 1992 |
||
27- بربادوس |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
||
28- البرتغال |
31 تشرين الأول/أكتوبر 1978 |
E/1994/104/Add.20 (E/C.12/2000/SR.58-60) |
واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2005 |
29- بلجيكا |
21 تموز/يوليه 1983 |
واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2005 |
|
30-بلغاريا |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1994/104/Add.16 (E/C.12/1999/SR.30-32) |
متأخر |
31- بنغلاديش |
5 كانون الثاني/يناير 1999 |
||
32- بنما |
8 حزيران/يونيه 1977 |
واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2004 |
|
33- بنن |
12 حزيران/يونيه 1992 |
||
34- بوركينا فاصو |
4 نيسان/أبريل 1999 |
||
35- بوروندي |
9 آب/أغسطس 1990 |
||
36- البوسنة والهرسك |
6 آذار/مارس 1993 |
||
37- بولندا |
18 حزيران/يونيه 1977 |
E/1994/104/Add.13 (E/C.12/1998/SR.10-12) |
E/C.12/4/Add.9 (E/C.12/2002/SR.33 and 34) التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2007 |
38- بوليفيا |
12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 |
||
39-بيرو |
28 تموز/يوليه 1978 |
||
40- بيلاروس |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1994/104/Add.6 (E/C.12/1996/SR.34-36) |
متأخر |
41- تايلند |
5 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
||
42- تركمانستان |
1 آب/أغسطس 1997 |
||
43- ترينيداد وتوباغو |
8 آذار/مارس 1979 |
واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2007 |
|
44- تشاد |
9 أيلول/سبتمبر 1995 |
||
45- توغو |
24 آب/أغسطس 1984 |
||
46- تونس |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2004 |
|
47- جامايكا |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2003 |
المرفق الأول ( تابع )
الدولة الطرف |
تاريخ بدء النفاذ |
التقارير الدورية الثالثة |
التقارير الدورية الرابعة |
(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير) |
|||
48- الجزائر |
12 كانون الأول/ديسمبر 1989 |
واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006 |
|
49- جزر سليمان |
17 آذار/مارس 1982 |
||
50- الجماهيرية العربية الليبية |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
||
51- جمهورية أفريقيا الوسطى |
8 آب/أغسطس 1981 |
||
52- الجمهورية التشيكية |
1 كانون الثاني/يناير 1993 |
||
53- جمهورية تنزانيا المتحدة |
11 أيلول/سبتمبر 1976 |
||
54- الجمهورية الدومينيكية |
4 نيسان/أبريل 1978 |
متأخر |
|
55- الجمهورية العربية السورية |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1994/104/Add.23 (E/C.12/2001/SR.34 and 35) |
واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006 |
56- جمهورية كوريا |
10 تموز/يوليه 1990 |
واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006 |
|
57 - جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية |
14 كانون الأول/ديسمبر 1981 |
||
58- جمهورية الكونغو |
5 كانون الثاني/يناير 1984 |
||
59- جمهورية الكونغو الديمقراطية |
1 شباط/فبراير 1977 |
||
60- جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة |
17 أيلول/سبتمبر 1991 |
||
61- جمهورية مولدوفا |
26 آذار/مارس 1993 |
||
62- جورجيا |
3 آب/أغسطس 1994 |
واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2007 |
|
63- الدانمرك** |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1994/104/Add.15 (E/C.12/1999/SR.11-13) |
متأخر |
64- دومينيكا |
17 أيلول/سبتمبر 1993 |
||
65- الرأس الأخضر |
6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 |
||
66- رواندا |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
||
67- رومانيا |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
متأخر |
|
68- زامبيا |
10 تموز/يوليه 1984 |
||
69- زمبابوي |
13 آب/أغسطس 1991 |
المرفق الأول ( تابع )
الدولة الطرف |
تاريخ بدء النفاذ |
التقارير الدورية الثالثة |
التقارير الدورية الرابعة |
(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير) |
|||
70- سان مار ين و |
18 كانون الثاني/يناير 1986 |
||
71- سانت فنسنت وجزر غرينادين |
9 شباط/فبراير 1982 |
||
72- سري لانكا |
11 أيلول/سبتمبر 1980 |
||
73- السلفادور |
29 شباط/فبراير 1980 |
||
74- سلوفاكيا |
28 أيار/مايو 1993 |
||
75- سلوفينيا |
6 تموز/يوليه 1992 |
||
76- السنغال |
13 أيار/مايو 1978 |
واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2003 |
|
77- السودان |
18 حزيران/يونيه 1986 |
||
78- سورينام |
28 آذار/مارس 1977 |
||
79- السويد |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1994/104/Add.1 (E/C.12/1995/SR.13, 15 and 16) |
E/C.12/4/Add.4 (E/C.12/2001/SR.61 and 62) (التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006) |
80- سويسرا |
18 أيلول/سبتمبر 1992 |
||
81- سيراليون |
23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 |
||
82- سيشيل |
5 آب/أغسطس 1982 |
||
83- شيلي |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
متأخر |
|
84- الصومال |
24 نيسان/أبريل 1990 |
||
85- الصين |
27 حزيران/يونيه 2001 |
||
86- طاجيكستان |
4 نيسان/أبريل 1999 |
||
87- العراق |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1994/104/Add.9 (E/C.12/1997/SR.33-35) |
متأخر |
88- غابون |
21 نيسان/أبريل 1983 |
||
89- غامبيا |
29 آذار/مارس 1979 |
||
90- غانا |
7 كانون الأول/ديسمبر 2000 |
||
91- غرينادا |
6 كانون الأول/ديسمبر 1991 |
||
92- غواتيمالا |
19 آب/أغسطس 1988 |
||
93- غيانا |
15 أيار/مايو 1977 |
||
94- غينيا |
24 نيسان/أبريل 1978 |
المرفق الأول ( تابع )
الدولة الطرف |
تاريخ بدء النفاذ |
التقارير الدورية الثالثة |
التقارير الدورية الرابعة |
(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير) |
|||
95- غينيا الاستوائية |
25 كانون الأول/ديسمبر 1987 |
||
96- غينيا - بيساو |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1992 |
||
97- فرنسا |
4 شباط/فبراير 1981 |
واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006 |
|
98- الفلبين |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
||
99- فنزويلا |
10 آب/أغسطس 1978 |
واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006 |
|
100- فنلندا |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1994/104/Add.7 (E/C.12/1996/SR.37, 38 and 40) |
(E/C.12/4/Add.1 (E/C.12/2000/SR.61-63) ، التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2005 |
101- فييت نام |
24 كانون الأول/ديسمبر 1982 |
||
102- قبرص |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1994/104/Add.12 (E/C.12/1998/SR.34-36) |
متأخر |
103- قيرغيزستان |
7 كانون الثاني/يناير 1995 |
||
104- الكاميرون |
27 أيلول/سبتمبر 1984 |
||
105- كرواتيا |
8 تشرين الأول/أكتوبر 1991 |
||
106- كمبوديا |
26 آب/أغسطس 1992 |
||
107- كندا |
19 آب/أغسطس 1976 |
E/1994/104/Add.17 (E/C.12/1998/SR.46-48) |
متأخر |
108- كوت ديفوار |
26 حزيران/يونيه 1992 |
||
109- كوستاريكا |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
||
110- كولومبيا |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1994/104/Add.2 (E/C.12/1995/SR.32, 33 and 35) |
E/C.12/4/Add.6 (E/C.12/2001/SR.63 and 64) ، التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006 |
111- الكويت |
31 آب/أغسطس 1996 |
||
112- كينيا |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
||
113- لاتفيا |
14 تموز/يوليه 1992 |
||
114- لبنان |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
||
115- لكسمبرغ |
18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 |
(لم ينظر فيه بعد) E/1994/104/Add.24 |
|
116- ليتوانيا |
20 شباط/فبراير 1992 |
||
117- ليختنشتاين |
10 آذار/مارس 1999 |
||
118- ليسوتو |
9 كانون الأول/ديسمبر 1992 |
المرفق الأول (تابع )
الدولة الطرف |
تاريخ بدء النفاذ |
التقارير الدورية الثالثة |
التقارير الدورية الرابعة |
(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير) |
|||
119- مالطة |
13 كانون الأول/ديسمبر 1990 |
||
120- مالي |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
||
121- مدغشقر |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
||
122- مصر |
14 نيسان/أبريل 1982 |
||
123- المغرب |
3 آب/أغسطس 1979 |
واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2004 |
|
124- المكسيك |
23 حزيران/يونيه 1981 |
E/1994/104/Add.18 (E/C.12/1999/SR.44-46) |
|
125- ملاوي |
22 آذار/مارس 1994 |
||
126- المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية |
20 آب/أغسطس 1976 |
(هونغ كونغ) E/1994/104/Add.10 (E/C.12/1996/SR.39, 41, 42 and 44) (E/1994/104/Add.11 (E/C.12/1997/SR.36-38) |
E/C.12/4/Add.5 ( الأقاليم فيما وراء البحار) E/C.12/4/Add.7 (الأقاليم التابعة للتاج) E/C.12/4/Add.8 (E/C.12/2002/SR.11-13) التقرير الدوري الخامس واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2007 |
127- منغوليا |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1994/104/Add.21 (E/C.12/2000/SR.34-37) |
واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2003 |
128- موريشيوس |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
||
129- موناكو |
28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 |
||
130- ناميبيا |
28 شباط/فبراير 1995 |
||
131- النرويج |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
E/1994/104/Add.3 (E/C.12/1995/SR.34, 36 and 37) |
متأخر |
132- النمسا |
10 كانون الأول/ديسمبر 1978 |
متأخر |
|
133- نيبال |
14 آب/أغسطس 1991 |
||
134- النيجر |
7 حزيران/يونيه 1986 |
||
135- نيجيريا |
29 تشرين الأول/أكتوبر 1993 |
||
136- نيكاراغوا |
12 حزيران/يونيه 1980 |
||
137- نيوزيلندا |
28 آذار/مارس 1979 |
||
138- الهند |
10 تموز/يوليه 1979 |
||
139-هندوراس |
17 أيار/مايو 1981 |
||
140- هنغاريا |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
متأخر |
المرفق الأول (تابع)
الدولة الطرف |
تاريخ بدء النفاذ |
التقارير الدورية الثالثة |
التقارير الدورية الرابعة |
(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير) |
|||
141- هولندا |
11 آذار/مارس 1979 |
متأخر |
|
142- اليابان |
21 أيلول/سبتمبر 1979 |
واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006 |
|
143-اليمن |
9 أيار/مايو 1987 |
||
144- يوغوسلافيا |
3 كانون الثاني/يناير 1976 |
متأخر (وجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2002) |
|
145- اليونان |
16 آب/أغسطس 1985 |
* نظرت اللجنة في الح الة السائدة في كينيا التي لم تقدم تقريرا وذلك في دورتها الثامنة (الجلسة الثالثة). وكانت اللجنة قد نظرت في التقرير الأولي المقدم من كينيا (E/1990/5/Add.17) في دورتها العاشرة (الجلسة الثانية عشرة) وطلبت من الدولة الطرف أن تقدم تقريرا جديدا كاملا قبل نهاية عا م 1994.
** كان يجب تقديم التقرير الدوري الرابع للدانمرك في 30 حزيران/يونيه 1999. وبناء على طلب حكومة الدانمرك، قررت اللجنة ، في دورتها الحادية والعشرين (1999)، تأجيل موعد تقديم التقرير الدوري الرابع إلى 30 حزيران/يونيه 2001.
المرفق الثاني
عضوية اللجنة ال معنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
اسم العضو |
بلد الجنسية |
المدة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر |
السيد كليمنت أتانغانا |
الكاميرون |
2002 |
السيد محمود سمير أحمد |
مصر |
2002 |
السيدة روسيو باراهونا - رييرا |
كوستاريكا |
2004 |
السيدة فيرجينيا بونوان - داندان |
الفلبين |
2002 |
السيد أريرارنغا غوفينداسامي بيلاي |
موريشيوس |
2004 |
السيد دوميترو تشاوسو |
رومانيا |
2004 |
السيد فيليب تكسييه |
فرنسا |
2004 |
السيد نوتان ثاباليا |
نيبال |
2002 |
السيد كينيث أسبورن راتري |
جامايكا |
2004 |
السيد إيي رايدل |
ألمانيا |
2002 |
السيد وليد م. سعدي |
الأردن |
2004 |
السيد عبد الستار غريسة |
تونس |
2004 |
السيد خافيير فيمر زامبرانو |
المكسيك |
2002 |
السيد يوري كولوسوف |
الاتحاد الروسي |
2002 |
السيد سيرجي مارتينوف |
بيلاروس |
2004 |
السيد خايمي مارشان روميرو |
إكوادور |
2002 |
السيد جورجيو مالينفيرني |
سويسرا |
2004 |
السيد بول هنت |
نيوزيلندا |
2002 |
المرفق الثالث
ألف- جدول أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (29 نيسان/أبريل - 17 أيار/مايو 2002)
1- إقرار جدول الأعمال.
2- تنظيم العمل.
3- القضايا الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4- متابعة نظر اللجنة في التقارير المقدمة طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد.
5- العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب الصكوك الدولية.
6- النظر في التقارير:
(أ) التقارير التي تقدمه ا الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد؛
(ب) التقارير التي تقدمها الوكالات المتخصصة طبقاً للمادة 18 من العهد.
7- تقديم تقارير الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد.
8- صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى النظر في التقارير التي ت قدمها الدول الأطراف في العهد والوكالات المتخصصة.
9- مسائل متنوعة.
باء- جدول أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (11- 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002)
1- إقرار جدول الأعمال.
2- تنظيم العمل.
3- القضايا الموضوعية ا لناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4- متابعة نظر اللجنة في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد.
5- العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب الصكوك الدولية.
6- النظر في التقارير:
( أ) التقارير التي تقدمها الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد؛
(ب) التقارير التي تقدمها الوكالات المتخصصة طبقاً للمادة 18 من العهد.
7- تقديم تقارير الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد.
8- صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى ال نظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف في العهد والوكالات المتخصصة.
9- اعتماد التقرير.
10- مسائل متنوعة.
المرفق الرابع
التعليق العام رقم 15 (2002)*
الحق في الماء (المادتان 11 و12 من العهد)
مقدمة
1- إن الماء مورد طبيعي محدود، وسلعة عامة أساسية للحياة وا لصحة. وحق الإنسان في الماء هو حق لا يمكن الاستغناء عنه للعيش عيشة كريمة. وهو شرط مسبق لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. وقد واجهت اللجنة باستمرار مشكلة الحرمان على نطاق واسع من الحق في الماء في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. ولا يستطيع أكثر من مليار شخص الحصول على الإمدادات الأساسية للمياه، بينما لا تتوفر لعدة مليارات من الأشخاص مرافق صحية مناسبة، وذلك هو السبب الأول لتلوث المياه والإصابة بأمـراض منقولة بالمياه ( أ ) . ويؤدي استمرار تلوث المياه واستنفادها وتوزيعها بصورة غير عادلة إلى تفاقم الفقر السائد. وينبغ ي للدول الأطراف اعتماد تدابير فعالة لإعمال الحق في المياه، دون تمييز، على النحو المشار إليه في هذا التعليق العام.
الأسس القانونية للحق في الماء
2- إن حق الإنسان في المياه يمنح كل فرد الحق في كمية من المياه كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الحصول عليها من الناحي ة المادية وميسورة التكلفة لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية. وإن توفير كمية كافية من الماء المأمون أمر ضروري لمنع الوفاة بسبب فقدان جسم الإنسان للسوائل، والحد من مخاطر الإصابة بأمراض منقولة بالمياه، كما أنه ضروري للاستهلاك والطهي والمتطلبات الصحية ال شخصية والمنزلية.
3- وتحدد الفقرة 1 من المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عدداً من الحقوق الناجمة عن إعمال الحق في مستوى معيشي لائق ، والتي لا يمكن الاستغناء عنها لإعمال هذا الحق، بما في ذلك" الحق في الغذاء والكساء والس كن اللائق ". ويشير استخدام عبارة "بما في ذلك" إلى أن قائمة الحقوق هذه لا يراد منها أن تكون حصرية. وبالطبع فإن الحق في الماء يقع ضمن فئة الضمانات الأساسية لتأمين مستوى معيشي لائق، نظراً إلى أن الماء هو أحد العناصر الأساسية للبقاء. وفضلاً عن ذلك، اعترفت اللج نة سابقاً بأن الحصول على الماء حق من حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 11 من العهد (انظر التعليق العام رقم 6 (1995) بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمسنين، لا سيما الفقرات 5 - 32). كما أن الحق في الماء هو حق لا يمكن فصل ه عن الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 12 من العهد (انظر التعليق العام رقم 14 (2000)، لا سيما الفقرات 11 و12 (أ)، و(ب) و(د)، والفقرات 15 و34 و36 و40 و43 و51)، والحق في الغذاء الكافي والسكن اللائ ق المنصوص عل يه في الفقرة 1 من المادة 11 (انظر التعليق العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق، لا سيما الفقرة 8 ‘ب‘ ( ﺏ ) . كما ينبغي النظر إلى هذا الحق بالاقتران مع الحقوق الأخرى المجسّدة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 217 (د- 3) المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، وأهمها الحق في الحياة والكرامة البشرية.
4- واعترفت طائفة واسعة من الوثائق الدولية، بما فيها المعاهدات والإعلانات وغيرها من المعايير ( ﺝ ) بالحق في الماء. فمثلاً، تنص الفقرة 2 من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تكفل الدول الأطراف للمرأة الحق في "التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق ب [...] الإمداد [...] بالماء". وتطالب الفقرة 2 من المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف بمكافحة الأمراض وسوء التغذية "عن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية".
5- وعالجت اللجنة باستمرار الحق في الماء عند نظرها في تقارير الدول الأطراف، وفقاً لمبادئها التوجيهية المنقحة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادتين 16 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ﺩ ) ، وملاحظاتها العامة.
6- إن الماء ضروري لتحقيق طائفة من الأغراض المختلفة لإعمال العديد من الحقوق المنصوص عليها في العهد، إلى جانب استخداماته للأغراض الشخصية والمنزلية. فالماء، مثلا، ضروري لإنتاج الغذاء (الحق في ال غذاء الكافيٍ) وضمان الصحة البيئية (الحق في الصحة). والماء ضروري لتأمين سبل العيش (الحق في كسب العيش من خلال العمل) وممارسة بعض الأنشطة الثقافية (الحق في المشاركة في الحياة الثقافية). ومع ذلك، ينبغي، عند توزيع الماء، إعطاء الأولوية للحق في الماء للاستخدامات الشخصية والمنزلية. كما ينبغي إيلاء الأولوية لموارد المياه اللازمة لمنع وقوع المجاعات والأمراض، وكذلك للوفاء بالالتزامات الأساسية المترتبة على كل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد ( ﻫ ) .
الماء والحقوق المنصوص عليها في العهد
7- تشير اللجنة إلى أهمية ضمان است دامة الوصول إلى موارد المياه لأغراض الزراعة بغية إعمال الحق في الغذاء الكافي (انظر التعليق العام رقم 12(1999) بشـأن الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد)، لا سيما الفقرتين 12 و13 ( ﻭ ) . وينبغي إيلاء اعتبار لضمان وصول المزارعين المحرومين والمهمّشين، بمن ف يهم المزارعات، وصولاً منصفاً إلى المياه ونظم إدارتها، بما في ذلك التكنولوجيا المستدامة لجمع مياه الأمطار وللري. ومراعاة للأحكام المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 1 من العهد، التي تنص على أنه لا يجوز حرمان شعب "من أسباب عيشه الخاصة"، ينبغي للدول الأطراف أ ن تضمن سبل الوصول إلى المياه بشكل كاف لأغراض الزراعة والكفاف ولضمان سبل رزق الشعوب الأصلية ( ﺯ ) .
8- وتنطوي الصحة البيئية، بوصفها جانبا من جوانب الحق في الصحة المنصوص عليه في الفقرة 2 ‘ب‘ من المادة 12 من العهد، على اتخاذ خطوات على أساس غير تمييزي لدرء المخاط ر الصحية الناجمة عن كون المياه غير مأمونة وسامة (انظر أيضا الفقرة 15 من التعليق العام للجنة رقم 14 (2000). فمثلاً، يتعين على الدول الأطراف أن تكفل حماية الموارد المائية الطبيعية من التلوث من جراء المواد الضارة والجراثيم المسببة للأمراض. وبالمثل، يتعين على الدول أن تراقب وتكافح الحالات التي تشكل فيها النظم الإيكولوجية المائية موئلاً لناقلات الأمراض أينما شكلت خطراً على بيئات معيشة الإنسان ( ح ) .
9- وبغية مساعدة الدول الأطراف على تنفيذ العهد والامتثال الكامل لالتزاماتها بتقديم التقارير الدورية، يركز هذا التعليق العام على المضمون المعياري للحق في الماء المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 11 والمادة 12 (الفرع ألف)، وعلى التزامات الدول الأطراف (الفرع باءً)، وعلى الانتهاكات (الفرع جيم)، وعلى التطبيق على المستوى الوطني ( (الفرع دال) ، وعلى التزامات الجهات الأخرى غير ال دول الأعضاء (الفرع هاء).
ألف- المضمون المعياري للحق في الماء
10- ينطوي الحق في الماء على حريات وحقوق في آن واحد. وتتضمن الحريات الحق في المحافظة على الوصول إلى الإمدادات الموجودة للمياه اللازمة للحق في الماء، والحق في عدم التعرض للتدخل، كالحق في عدم التعرض لوقف تسعفي لإمدادات المياه أو تلوثها. أما الحقوق فتتضمن في المقابل الحق في نظام للإمدادات بالمياه وإدارتها يتيح التكافؤ في الفرص أمام الناس للتمتع بالحق في الماء.
11- وينبغي أن تكون عناصر الحق في الماء كافية لصون كرامة الإنسان وحياته وصحته، وفقاً لأحكام ا لفقرة 1 من المادة 11 والمادة 12 من العهد. وينبغي عدم تفسير كفاية الماء تفسيراً ضيقاً يقتصر على الناحيتين الكمية والتكنولوجية، بل ينبغي معالجة الماء كسلعة اجتماعية وثقافية لا كسلعة اقتصادية بالدرجة الأولى. كما ينبغي أن تكون طريقة إعمال الحق في الماء مستدامة ، تضمن إمكانية إعمال ذلك الحق للأجيال حاضرا ومستقبلا ( ﻁ ) .
12- ولئن كان مفهوم كفاية الماء يختلف باختلاف الظروف، فإن العوامل الوارد بيانها في ما يلي تنطبق على جميع الظروف:
(أ ) التوافر . ينبغي أن يكون إمداد الماء لكل شخص كافياً ومستمراً للاستخدامات الشخصية وال منزلية ( ﻱ ) . وتتضمن هذه الاستخدامات بصورة عادية الشرب، والإصحاح الشخصي، وغسيل الملابس، وإعداد الغذاء، والصحة الشخصية وصحة الأسرة ( ﻙ ) . وينبغي أن تكون كمية الماء المتوفرة لكل شخص متمشية مع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية ( ﻝ ) . وقد يحتاج بعض الأفراد أو الم جموعات أيضاً إلى كميات إضافية من الماء لأسباب تتصل بالصحة أو المناخ أو بظروف العمل؛
(ب) النوعية . ينبغي أن يكون الماء اللازم لكل من الاستخدامات الشخصية أو المنزلية مأموناً، وبالتالي ينبغي أن يكون خالياً من الكائنات الحية الدقيقة، والمواد الكيميائية والمخاط ر الإشعاعية التي تشكل تهديداً لصحة الشخص ( ﻡ ) . وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن يكون الماء من حيث لونه ورائحته وطعمه مقبولا لكل استخدام من الاستخدامات الشخصية أو المنزلية.
(ج) إمكانية الوصول . ينبغي أن يكون الماء ومرافقه وخدماته متوفرةً للجميع دون تمييز، داخل نطاق ال ولاية القضائية للدولة الطرف. ولإمكانية الوصول أربعة أبعاد متداخلة وهي:
‘1‘ إمكانية الوصول ماديا : ينبغي أن يكون الماء ومرافقه وخدماته المناسبة في المتناول المادي والمأمون لجميع فئات السكان. ويجب أن يكون بالإمكان الوصول إلى الماء الكافي والمأمون والمقبول ضمن كل أسرة معيشية ( ﻥ ) ومؤسسة تربوية ومحل عمل أو في منطقة مجاورة لها (انظر كذلك الفقرة 8 ‘ب‘ من التعليق العـام للجنــة رقم 4 (1991)، والفقرة 6 (أ) من التعليق العـام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد)، والفقرة 8 (أ) و(ب) من التعليق العام رق م 14 (2000). ويجب أن تكون جميع مرافق وخدمات الماء ذات نوعية كافية ومناسبة ثقافياً وأن تراعي حاجات الجنسين ودورة الحياة ومتطلبات الخصوصية. وينبغي ألا يتعرض أمن الفرد للخطر أثناء الوصول إلى مرافق وخدماته؛
‘2‘ إمكانية الوصول اقتصادياً : يجب أن يكون بإمكان الجم يع تحمل نفقات الماء ومرافقه وخدماته، وتحمل التكاليف المباشرة وغير المباشرة والرسوم المرتبطة بتأمين الماء. وينبغي ألا تنال هذه التكاليف والرسوم من إعمال الحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد؛
‘3‘ عدم التمييز : يجب أن يتمتع الجميع بإمكانية الوصول إلى الماء ومر افقه وخدماته، بمن فيهم أكثر الفئات ضعفاً أو تهميشاً بين السكان بحكم القانون وبحكم الواقع، دون أي تمييز قائم على أي من الأسباب المحظورة؛
‘4‘ إمكانية الوصول إلى المعلومات : وتشمل الحق في التماس المعلومات المتعلقة بقضايا الماء والحصول عليها ونقلها (انظر الفقر ة 48 أدناه).
مواضيع خاصة تطبق على نطاق واسع
عدم التمييز والمساواة
13- إن التزام الدول الأطراف بضمان التمتع بالحق في الماء دون تمييز (الفقرة 2 من المادة 2 من العهد) وعلى قدم المساواة بين الرجل والمرأة (المادة 3) يتخلل جميع الالتزامات المنصوص عليها في العهد. وهكذا يحظر العهد أي تمييز يقوم على العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو العجز البدني أو العقلي أو الحالة الصحية (بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز)، أ و الميول الجنسية أو المركز المدني أو السياسي أو الاجتماعي أو مركز آخر يرمي أو يؤدي إلى إبطال أو إعاقة التمتع على قدم المساواة بالحق في الماء أو ممارسة هذا الحق. وتذكر اللجنة بالفقرة 12 من تعليقها العام رقم 3 ( 1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد) الذي يشير إلى أنه حتى في الأوقات التي تشتد فيها القيود على الموارد، يجب حماية الأفراد الضعفاء في المجتمع باعتماد برامج هادفة منخفضة التكلفة نسبياً.
14- وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير لإزالة التمييز القائم بحكم الواقع على أسس م حظورة والذي يتم في إطاره حرمان الأفراد والمجموعات من السبل أو الحقوق اللازمة لإعمال الحق في الماء. وينبغي عليها أن تكفل أن يؤدي تخصيص الموارد المائية والاستثمارات في المياه إلى تيسير وصول جميع أفراد المجتمع إلى الماء. فتخصيص الموارد بصورة غير مناسبة يمكن أ ن يؤدي إلى التمييز الذي قد لا يكون سافراً. فمثلاً، ينبغي للجهات المستثمرة ألا تفضل الاستثمار، بصورة غير متناسبة، في خدمات ومرافق الإمداد بالمياه الباهظة الثمن والتي لا يستطيع الإفادة منها في الغالب إلا شريحة صغيرة محظوظة من السكان، بدلاً من الاستثمار في خد مات ومرافق تفيد جزءاً أكبر بكثير من السكان.
15- ويقع على عاتق الدول الأطراف، فيما يتعلق بالحق في الماء، التزام خاص بتوفير ما هو ضروري من ماء ومرافق خاصة به للأشخاص الذين لا يملكون الإمكانات المادية الكافية، ومنع أي تمييز يقوم على أسس محظورة دولياً في توفير الماء والخدمات المتصلة به.
16- وفيما ينطبق الحق في الماء على الجميع، يتعين على الدول الأطراف أن تولي اهتماماً خاصاً بفئات الأفراد والمجموعات التي تواجه بصورة تقليدية صعوبات في ممارسة هذا الحق، بمن فيها النساء والأطفال ومجموعات الأقليات والسكان الأصليون و اللاجئون أو ملتمسو اللجوء والمشردون داخلياً والعمال المهاجرون والسجناء والمحتجزون. ويتعين على الدول الأطراف على وجه الخصوص أن تتخذ خطوات لضمان ما يلي:
(أ) عدم استبعاد المرأة من عمليات صنع القرار المتعلقة بموارد الماء أو الحقوق المتعلقة به. وينبغي تخفيف ال عبء غير المتناسب الذي تتحمله المرأة في البحث عن الماء؛
(ب) عدم حرمان الأطفال من التمتع بما لهم من حقوق الإنسان بسبب انعدام الماء الكافي في المؤسسات التعليمية والأسر المعيشية أو من خلال تحملهم عبء البحث عن الماء. وينبغي على وجه الاستعجال معالجة مسألة توفير الماء المناسب للمؤسسات التعليمية التي تعاني حالياً من انعدام الماء الصالح للشرب؛
(ج) أن تتوفر للمناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة مرافق مياه يتم صيانتها بصورة صحيحة. وينبغي حماية الوصول إلى الموارد المائية التقليدية في المناطق الريفية من التعدي وال تلوث غير المشروعين. وينبغي أن يكون بإمكان المناطق الحضرية المحرومة، بما فيها المستوطنات البشرية غير الرسمية، والمشردون، الوصول إلى مرافق مائية يتم صيانتها بصورة مناسبة. وينبغي ألا تحرم أي أسرة معيشية من الحق في الماء لأسباب تتعلق بوضع سكنها أو أرضها؛
(د) حماية وصول الشعوب الأصلية إلى الموارد المائية على أراضي أجدادها من التعدي والتلوث غير المشروعين. وينبغي أن تقدم الدول الموارد إلى الشعوب الأصلية لتصميم مرافق وصولها إلى الماء وتنفيذها، والتحكم فيها؛
(ه ) أن يكون بإمكان مجتمعات البدو ومجتمعات الرحّل الوصول إلى الماء الكافي في مواقع الوقوف التقليدية المخصصة لهذا الغرض؛
(و) أن يكون بإمكان اللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص المشردين داخلياً والعائدين الوصول إلى الماء الكافي، سواء أكانوا يقيمون في المخيمات أم في المناطق الحضرية والريفية. وينبغي منح اللاجئين وملت مسي اللجوء الحق في الماء بنفس الشروط التي تمنح للمواطنين؛
(ز) أن يتم توفير الماء الكافي والمأمون للسجناء والمحتجزين لتلبية حاجاتهم الفردية اليومية، مع مراعاة متطلبات القانون الإنساني الدولي وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( س ) .
(ح) أن يتم تزويد المجموعات التي تواجه صعوبات فيما يتعلق بالوصول مادياً إلى الماء، مثل كبار السن، والأشخاص المعوقين، وضحايا الكوارث الطبيعية، والأشخاص الذين يعيشون في مناطق معرضة للكوارث، والأشخاص الذين يعيشون في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، أو الذين يعيشون في ج زر صغيرة، بالماء المأمون والكافي.
باء- التزامات الدول الأطراف
الالتزامات القانونية العامة
17- فيما ينص العهد على الإعمال التدريجي للحقوق ويسلم بالقيود الناجمة عن محدودية الموارد المتاحة، فإنه يفرض على الدول الأطراف أيضاً التزامات مختلفة ذات أثر فوري. وتقع على عاتق الدول الأطراف التزامات فورية تتعلق بالحق في الماء، مثل ضمان ممارسة ذلك الحق دون تمييز أياً كان نوعه (الفقرة 2 من المادة 2) والالتزام باتخاذ خطوات (الفقرة 1 من المادة 2) من أجل الإعمال الكامل للفقرة 1 من المادة 11 والمادة 12. ويجب أن تكون مثل هذه ا لخطوات متعمدة وملموسة وتستهدف الإعمال الكامل للحق في الماء.
18- ويقع على عاتق الدول الأطراف، بموجب العهد، واجب منتظم ومستمر للانتقال بأسرع وأنجع نحو ممكن صوب الإعمال الكامل للحق في الماء. ويجب أن يكون إعمال هذا الحق ممكناً وعملياً لأن جميع الدول الأطراف ت مارس السيطرة على طائفة واسعة من الموارد، بما فيها الماء والتكنولوجيا والموارد المالية والمساعدة الدولية، إضافة إلى جميع الحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد.
19- ومن المسلم به عموما أن العهد يحظر اتخاذ تدابير تراجعية فيما يتعلق بالحق في الماء (انظر الفقرة 9 من التعليق العام للجنة رقم 3 (1990)). وإذا ما اتخذت أية تدابير تراجعية قصداً، فيقع على عاتق الدولة الطرف عبء إثبات أنه تم الأخذ بمثل هذه التدابير بعد النظر بأكبر قدر من الحيطة في جميع البدائل وأن بالإمكان تبريرها على النحو الواجب من خلال الإشارة إلى مجمل الحقوق المنصوص عليها في العهد في سياق الاستخدام الكامل لأقصى الموارد المتاحة للدولة الطرف.
الالتزامات القانونية المحددة
20- يفرض الحق في الماء، شأنه شأن أي حق من حقوق الإنسان، ثلاثة أنواع من الالتزامات على الدول الأطراف هي: التزامات بالاحترام، والتزامات ب الحماية والتزامات بالإنفاذ.
(أ) الالتزام بالاحترام
21- يقضي الالتزام بالاحترام أن تمتنع الدول الأطراف عن التدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ممارسة الحق في الماء. ويتضمن هذا الالتزام، فيما يتضمن، الامتناع عن المشاركة في أي ممارسة أو نشاط يحرم من الوصول على قدم المساواة إلى الماء الكافي أو يحد من ذلك؛ والتدخل التعسفي في الترتيبات العرفية أو التقليدية لتخصيص المياه؛ والقيام بصورة غير مشروعة بإنقاص أو تلويث الماء، وذلك مثلاً من خلال النفايات من مرافق تملكها الدولة أو من خلال استخدام الأسلحة أو تجريبها؛ وتقي يد الوصول إلى الخدمات والهياكل الأساسية المتصلة بالماء أو إتلافها كتدبير عقابي، وذلك، مثلاً، أثناء النـزاعات المسلحة انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.
22- وتشير اللجنة إلى أن الحق في الماء يشمل، أثناء النـزاعات المسلحة وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، الا لتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي ( ع ) . ويتضمن ذلك حماية الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها لبقاء السكان المدنيين، بما في ذلك منشآت مياه الشرب والإمدادات وأعمال الري، وحماية البيئة الطبيعية من الأضرار المنتشرة والطويلة الأجل والشديدة الضرر، وضمان حصول المدنيين والمعتقلين والسجناء على الماء الكافي ( ف ) .
(ب) الالتزام بالحماية
23- يتطلب الالتزام بالحماية من الدول الأطراف أن تمنع دولاً أطرافاً ثالثة من التدخل بأي شكل من الأشكال في التمتع بالحق في الماء. وتشمل الأطراف الثالثة الأ فراد والمجموعات والشركات وغيرها من الكيانات وكذلك الوكلاء الذين يتصرفون تحت سلطة هؤلاء. ويتضمن الالتزام أموراً منها اعتماد التشريعات اللازمة والفعالة وغيرها من التدابير للقيام، مثلاً، بمنع أطراف ثالثة من حرمان السكان من الوصول بصورة متساوية إلى الماء الصال ح للشرب، ومن تلويث الموارد المائية واستخراج الماء منها بصورة غير عادلة، بما في ذلك الموارد الطبيعية والآبار وغيرها من نظم توزيع المياه.
24- ويجب على الدول، في حالة قيام أطراف ثالثة بتشغيل خدمات الإمداد بالمياه أو السيطرة عليها (مثل شبكات نقل المياه بواسطة الأنابيب، وصهاريج المياه، والوصول إلى الأنهار والآبار) أن تمنع هذه الأطراف من أن تحول دون الوصول مادياً وعلى قدم المساواة وبصورة يمكن تحمل نفقاتها إلى كميات كافية من الماء المأمون والمقبول. ومنعا لحدوث مثل هذه التجاوزات، ينبغي إنشاء شبكة تنظيمية فعالة تتمش ى مع أحكام العهد ومع هذا التعليق العام، وتتضمن مراقبة مستقلة، ومشاركة حقيقية للجمهور، وفرض عقوبات في حال عدم الامتثال.
(ج) الالتزام بالإنفاذ
25- يمكن تقسيم الالتزام بالإنفاذ إلى التزام بالتيسير والتزام بالتعزيز والتزام بالتوفير. ويتطلب الالتزام بالتيسير م ن الدولة أن تتخذ تدابير إيجابية لمساعدة الأفراد والمجتمعات للتمتع بهذا الحق. والالتزام بالتعزيز يتطلب من الدولة الطرف اتخاذ خطوات لضمان وجود تثقيف مناسب يتعلق بالاستخدام الصحي للماء وحماية الموارد المائية وطرائق للتقليل إلى أقصى حد من تبذير المياه. كما أن الدول الأطراف ملزمة بإنفاذ الحق في الماء (توفيره) عندما يكون الأفراد أو المجموعات غير قادرين، لأسباب خارجة عن إرادتهم، على إعمال هذا الحق بأنفسهم بالوسائل المتاحة لهم.
26- ويتطلب الالتزام بالإنفاذ من الدول الأطراف أن تعتمد التدابير اللازمة الموجهة نحو الإع مال الكامل للحق في الماء. ويتضمن الالتزام أموراً منها إيلاء اعتراف كاف بهذا الحق في النظم الوطنية السياسية والقانونية، ويفضل أن يتم ذلك من خلال تنفيذ التشريعات؛ واعتماد استراتيجية وخطة عمل وطنيتين للماء لإعمال هذا الحق؛ وضمان أن يكون بإمكان كل شخص تحمل تكا ليف الماء؛ وتيسير الوصول بصورة أفضل وأكثر استدامة إلى الماء، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة.
27- ولضمان أن يكون بالإمكان تحمل تكاليف الماء، يجب أن تعتمد الدول الأطراف التدابير اللازمة التي قد تتضمن أموراً منها: (أ) استخدام طائفة من ال تقنيات والتكنولوجيات المناسبة المنخفضة التكلفة؛ (ب) تطبيق سياسات تسعيرية مناسبة مثل توفير الماء مجاناً أو بتكاليف منخفضة؛ (ج) تقديم إعانات للدخل. وينبغي أن يستند أي مبلغ يدفع مقابل الحصول على خدمات المياه إلى مبدأ المساواة وأن يكفل قدرة الجميع، بن فيهم الم جموعات المحرومة اجتماعياً، على تحمل تكاليف هذه الخدمات، سواء قدمتها جهات خاصة أم عامة . وتتطلب المساواة أن لا تعاني الأسر المعيشية الأفقر، بصورة غير متناسبة، من عبء تكاليف الماء مقارنة بالأسر المعيشية الأغنى.
28- ويتعين على الدول الأطراف أن تعتمد استراتيجي ات وبرامج شاملة ومتكاملة لتأمين توفير الماء الكافي والمأمون للأجيال حاضرا ومستقبلا ( ص ) . وقد تتضمن مثل هذه الاستراتيجيات والبرامج ما يلي: (أ) الحد من استنزاف الموارد المائية من خلال الاستخراج الذي لا يقوم على الاستدامة، وتحويل المجاري المائية وبناء السدود؛ ( ب) الحد من تلوث المستجمعات المائية والنظم الإيكولوجية المائية بواسطة مواد مثل المواد الإشعاعية والمواد الكيميائية الضارة وفضلات الإنسان؛ (ج) مراقبة احتياطي المياه؛ (د) ضمان ألا تعوق عمليات التطوير المقترحة الحصول على الماء الكافي؛ (ه) تقييم آثار الإجراءات التي قد تؤثر على توافر الماء والنظم الإيكولوجية الطبيعية لمستجمعات المياه، مثل تغير المناخ، والتصحـر، وازدياد ملوحة التربـة، وإزالة الأشجار، وفقدان التنوع البيئي ( ق ) ؛ (و) زيادة استخدام المياه استخداما رشيدا من جانب المستفيدين النهائيين؛ (ز) الحد من تبديد ا لمياه عند توزيعها؛ (ح) آليات الاستجابة لحالات الطوارئ؛ (ط) إنشاء مؤسسات متخصصة واتخاذ ترتيبات مؤسسية مناسبة للاضطلاع بالاستراتيجيات والبرامج.
29- إن تأمين وصول كل فرد إلى المرافق الصحية المناسبة ليس أمراً أساسياً لصون كرامة الإنسان وحياته الخاصة فحسب، بل ي عد أيضاً إحدى الآليات الرئيسية لحماية نوعية إمدادات المياه الصالحة للشرب ومواردها ( ر ) . وعملا بالحق في السكن اللائق والحق في الصحة (انظر التعليقين العامين للجنة رقم 4(1991) ورقم 14(2000) على التوالي)، يقع على عاتق الدول الأطراف التزام توسيع نطاق خدمات المراف ق الصحية الآمنة، بصورة تدريجية، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة، مع مراعاة احتياجات المرأة والطفل.
الالتزامات الدولية
30- تطالب الفقرة 1 من المادتين 2 و11 والمادة 23 من العهد الدول الأطراف بأن تقر بالدور الأساسي للتعاون والمساعدة الدول يين وبأن تقوم، "مجتمعة" ومنفردة" باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإعمال الكامل للحق في الماء.
31 - ويتعين على الدول الأطراف، بغية الامتثال لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالحق في الماء، أن تحترم التمتع بهذا الحق في بلدان أخرى. ويتطلب التعاون الدولي من الدول الأط راف أن تمتنع عن اتخاذ إجراءات تتعارض بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع التمتع بالحق في الماء في بلدان أخرى. وينبغي ألا تؤدي أية أنشطة تتخذ ضمن الولاية القانونية للدولة الطرف إلى حرمان دولة أخرى من القدرة على إعمال الحق في الماء للأشخاص الخاضعين لولايتها ( ش ) .
32 - ويتعين على الدول الأطراف أن تمتنع في جميع الأوقات عن فرض أشكال الحظر أو اتخاذ تدابير مماثلة لمنع الإمداد بالمياه، وكذلك بالسلع أو الخدمات الضرورية لضمان الحق في الماء. وينبغي ألا يستخدم الماء مطلقاً كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية. وفي هذا الص دد، تذكّر اللجنة بموقفها، الذي أشارت إليه في تعليقها العام رقم 8 (1997)، بشأن العلاقة بين العقوبات الاقتصادية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ت ) .
33- ويتعين على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير لمنع مواطنيها وشركاتها من انتهاك الحق في الماء للأ فراد والمجتمعات في بلدان أخرى. وحيثما يكون بإمكان الدول الأطراف اتخاذ خطوات للتأثير على أطراف ثالثة أخرى لاحترام هذا الحق بالوسائل القانونية أو السياسية، فإنه ينبغي اتخاذ مثل هذه الخطوات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الواجب التطبيق.
34- ويتعين على الدول أن تقوم، وفقاً لما لديها من موارد، بتيسير إعمال الحق في الماء في بلدان أخرى، وذلك مثلاً من خلال توفير الموارد المائية، والمساعدة المالية والتقنية، وأن تقدم المساعدة اللازمة عند الطلب. وينبغي عند تقديم الإغاثة في حالات الكوارث والمساعدة في حالات الطوارئ، بما في ذلك المساعدة المقدمة إلى اللاجئين والأشخاص المشردين، إيلاء الأولوية إلى الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك الإمداد بمعدلات كافية من المياه. وينبغي تقديم المساعدة الدولية بصورة تتمشى مع أحكام العهد وغيره من المعايير الأخرى لحقوق الإنس ان، وبشكل قابل للاستدامة ومناسب ثقافياً. ومن واجب البلدان الأعضاء المتقدمة من الناحية الاقتصادية، بل ومن مصلحتها، مساعدة الدول النامية الأفقر في هذا الصدد.
35- ويتعين على الدول الأطراف أن تكفل إيلاء الاهتمام اللازم للحق في الحياة في الاتفاقات الدولية وأن ت نظر، تحقيقا لهذا الغرض، في وضع مزيد من الصكوك القانونية. وفيما يتعلق بإبرام وتنفيذ اتفاقات أخرى دولية وإقليمية، يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ الخطوات لضمان ألا تؤثر هذه الصكوك سلبا على الحق في الماء. وينبغي ألا تعوق الاتفاقات المتعلقة بتحرير التجارة أو ت نتقص من قدرة البلد على ضمان الإعمال الكامل للحق في الحياة.
36- ويتعين على الدول الأطراف أن تكفل أن تراعي الإجراءات التي تتخذها بوصفها أعضاء في المنظمات الدولية الحق في الماء المراعاة الواجبة. ووفقاً لذلك، يتعين على الدول الأطراف الأعضاء في المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمصارف الإنمائية الإقليمية، أن تتخذ خطوات لضمان مراعاة الحق في الماء في سياساتها الخاصة بتقديم القروض، وفي ما تبرمه من اتفاقات لتقديم الائتمانات وما تتخذه من تدابير دولية أخرى.
الالتزامات الأساسية
37- أ كدت اللجنة في تعليقها العام رقم 3(1990) أنه يقع على عاتق الدول الأطراف التزام أساسي لضمان الوفاء، على أقل تقدير، بالمستويات الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد. وترى اللجنة أنه يمكن أن يحدد، على الأقل، عدد من الالتزامات الأساسية المتعلق ة بالحق في الماء، وذات الأثر الفوري وهي:
(أ) ضمان الحصول على الحد الأدنى الأساسي من المياه الكافية والمأمونة للاستخدامات الشخصية والمنزلية لمنع الإصابة بالأمراض؛
(ب) ضمان الحق في الوصول إلى المياه ومرافق المياه على أساس غير تمييزي، وخاصة للفئات المحرومة أو المهمّشة؛
(ج) ضمان الوصول المادي إلى مرافق أو خدمات المياه التي تقدم المياه بصورة كافية ومأمونة ومنتظمة؛ والتي لها عدد كافٍ من منافذ المياه لتجنب الانتظار لفترات مفرطة في الطول؛ والتي تكون على بعد معقول من الأسر المعيشية؛
(د) ضمان عدم تهديد الأمن الشخ صي في حالة وصول المرء شخصياً إلى مصدر المياه؛
(ه) ضمان التوزيع العادل لجميع مرافق وخدمات المياه المتاحة؛
(و) اعتماد وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنيتين للمياه تشمل جميع السكان؛ وينبغي أن يقوم وضع الاستراتيجية وخطة العمل واستعراضها بصورة دورية على عملية ا لمشاركة والشفافية؛ وينبغي أن تتضمن الاستراتيجية وخطة العمل طرائق مثل الحق في مؤشرات ومعالم المياه، التي يمكن بواسطتها رصد التقدم عن كثب؛ ويولى، في العملية التي يتم من خلالها وضع الاستراتيجية وخطة العمل، وكذلك في مضمونهما، اهتمام خاص لجميع الفئات المحرومة أ و المهمّشة؛
(ز) رصد مدى إعمال أو عدم إعمال الحق في المياه؛
(ح) اعتماد برامج للمياه مستهدفة ذات تكاليف منخفضة نسبياً لحماية الفئات الضعيفة والمهمّشة؛
(ط) اتخاذ تدابير لمنع ومعالجة ومراقبة الأمراض المتصلة بالمياه، ولا سيما ضمان الوصول إلى المرافق الصحية ا لمناسبة؛
38- وتجنبا لأي شك، تود اللجنة أن تؤكد على أن من واجب الدول الأعضاء خاصة والجهات الفاعلة الأخرى القادرة على تقديم المساعدة وإبداء التعاون على الصعيد الدولي، وبخاصة في المجالين الاقتصادي والتقني، أن تقوم بذلك من أجل تمكين البلدان النامية من الوفاء ب التزاماتها الأساسية المشار إليها في الفقرة 37 أعلاه.
جيم- الانتهاكات
39 - عندما يطبق المضمون المعياري للحق في الماء (الفرع ألف أعلاه) على التزامات الدول الأطراف (الفرع باء أعلاه)، تبدأ عملية تيسر تحديد انتهاكات الحق في الماء. وتتضمن الفقرات التالية أمثلة عل ى انتهاكات الحق في الماء.
40- ولكي تبرهن الدول الأطراف على وفائها بالتزاماتها العامة والمحددة، يتعين عليها أن تثبت أنها اتخذت الخطوات اللازمة والممكنة لإعمال الحق في الماء. ووفقاً للقانون الدولي، فإن عدم التصرف بحسن نية لاتخاذ مثل هذه الخطوات يعتبر بمثابة انتهاك لهذا الحق. وينبغي التأكيد على أنه لا يمكن للدولة الطرف أن تبرر عدم امتثالها للالتزامات الأساسية المنصوص عليها في الفقرة 37 أعلاه، وهي التزامات لا يمكن التنصل منها.
41- ولتحديد الأفعال أو أوجه التقصير التي تعتبر بمثابة انتهاك للحق في الماء، من المهم التمييز بين عدم قدرة الدولة الطرف على الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بالحق في الماء، وعدم استعدادها للقيام بذلك. ويتبين ذلك من الفقرة 1 من المادة 11 والمادة 12 من العهد اللتين تتحدثان عن الحق في مستوى معيشي كافٍ والحق في الصحة، وكذلك الفقرة 1 من المادة 2 من العهد التي تلزم كل دولة طرف بأن تتخذ الخطوات اللازمة وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة. فالدولة التي لا ترغب في استخدام أقصى مواردها المتاحة لإعمال الحق في الماء تنتهك التزاماتها بموجب العهد. وإذا أدت القيود المفروضة على الموارد إلى استحالة امتثال الدولة الطرف امتثالاً كاملاً لالتزاماتها بموجب العهد، فإنه يقع عليها عبء إثبات أنها بذلت كل جهد، رغم ذلك، لاستخدام جميع الموارد المتاحة لديها لكي تفي، على سبيل الأولوية، بالالتزامات المشار إليها أعلاه.
42- ويمكن أن تحدث حالات انتهاك للحق في الماء من خلال الأفعال والإجراءات المباشرة للدول الأطراف أو غيرها من الكيانات التي لا تتحكم بها الدول تحكما كاملا. وتتضمن الانتهاكات، مثلاً، اعتماد تدابير تراجعية لا تتمشى مع الالتزامات الأساسية (انظر الفقرة 37 أعلاه)، أو الإلغاء أو التعليق المؤقت الرسمي للتشريعات اللازمة لمواصل ة التمتع بالحق في الماء، أو اعتماد تشريعات أو سياسات لا تتمشى بصورة واضحة مع الالتزامات القانونية المحلية أو الدولية الموجودة سابقاً والمتعلقة بالحق في الماء.
43- وتتضمن الانتهاكات من خلال أفعال الإغفال عدم اتخاذ الخطوات المناسبة للإعمال الكامل لحق كل شخص في الماء، وعدم وضع سياسة وطنية تتعلق بالمياه، وعدم تنفيذ القوانين ذات الصلة.
44- ولئن كان يتعذر القيام مسبقاً بوضع قائمة شاملة للانتهاكات، فإنه يمكن سرد عدد من الأمثلة النموذجية المتصلة بمستويات الالتزامات والمنبثقة عن عمل اللجنة:
(أ) تنجم انتهاكات الالتز ام بالاحترام عن تدخل الدولة الطرف بالحق في الماء. ويتضمن ذلك أموراً منها: ` 1 ` القيام بصورة تعسفية أو بصورة لا يمكن تبريرها بإيقاف عمل خدمات أو مرافق المياه أو منع استخدامها؛ ` 2 ` رفع أسعار المياه بصورة تمييزية أو إلى درجة يتعذر معها تحملها؛ و ` 3 ` تلوث أو اضم حلال الموارد المائية بشكل يؤثر على صحة الإنسان؛
(ب) تنجم انتهاكات الالتزام بالحماية عن عدم قيام الدولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأشخاص الخاضعين لولايتها من قيام أطراف ثالثة بالانتقاص من حقهم في الماء (انظر الفقرة 23 أعلاه). ويتضمن ذلك أموراً من ها: ` 1 ` عدم إصدار قوانين لمنع تلوث المياه واستخراجها بصورة غير عادلة أو عدم تطبيق مثل هذه القوانين؛ ` 2 ` عدم القيام بصورة فعالة بتنظيم ومراقبة موردي خدمات المياه؛ ` 4 ` عدم حماية نظم توزيع المياه (مثل شبكات نقل المياه بالأنابيب والآبار) من التدخل والتلف والتد مير؛
(ج) تحدث انتهاكات الالتزام بالإنفاذ من خلال عدم اتخاذ الدول الأطراف جميع الخطوات اللازمة لضمان إعمال الحق في الماء. وتتضمن الأمثلة على ذلك ما يلي: ` 1 ` عدم اعتماد أو تنفيذ سياسة وطنية للمياه مصممة لضمان حق كل فرد في الماء؛ ` 2 ` عدم إنفاق كميات كافية أو سوء تخصيص الموارد العامة، مما يؤدي إلى عدم تمتع الأفراد أو المجموعات، لا سيما المجموعات المحرومة أو المهمّشة، بالحق في الماء؛ ` 3 ` عدم رصد إعمال الحق في الماء على المستوى الوطني، وذلك، مثلاً، من خلال تحديد مؤشرات ومعالم الحق في الماء؛ ` 4 ` عدم اتخاذ التدابي ر للحد من التوزيع غير العادل لمرافق وخدمات المياه؛ ` 5 ` عدم اعتماد آليات للإغاثة في حالات الطوارئ؛ ` 6 ` عدم ضمان تمتع كل فرد بالحد الأدنى الضروري من هذا الحق؛ ` 7 ` عدم مراعاة التزاماتها القانونية الدولية فيما يتعلق بالحق في الماء عند الدخول في اتفاقات مع دول أخرى أو مع منظمات دولية.
دال- التنفيذ على المستوى الوطني
45- يتعين على الدول الأطراف، بموجب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد، أن تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك اعتماد تدابير تشريعية على وجه الخصوص، لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد. ولكل دولة طرف هامش سل طة تقديرية عند تقييم التدابير التي تستجيب على نحو أنسب لظروفها المحددة. ومع ذلك، فإن العهد يفرض، بوضوح، واجباً على كل دولة طرف باتخاذ ما قد يلزم من خطوات لضمان تمتع كل فرد بالحق في الماء، بأقرب وقت ممكن. وينبغي ألا يتعارض أي تدبير وطني يستهدف إعمال الحق في الماء مع التمتع بحقوق الإنسان الأخرى.
التشريعا ت والاستراتيجيات والسياسات
46- ينبغي إعادة النظر في ما هو موجود من تشريعات واستراتيجيات وسياسات لضمان تمشيها مع الالتزامات الناجمة عن الحق في الماء. وينبغي إلغاؤها أو تعديلها أو تغييرها إذا كانت لا تتمشى مع مت طلبات العهد.
47- إن واجب اتخاذ الخطوات يفرض بوضوح على الدول الأطراف التزاماً باعتماد استراتيجية أو خطة عمل وطنيتين لإعمال الحق في الماء. وينبغي للاستراتيجية أن: (أ) تستند إلى قانون ومبادئ حقوق الإنسان؛ (ب) تغطي جميع جوانب الحق في الماء وما يقابله من التزام ات الدول الأطراف؛ (ج) تحدد أهدافاً واضحة؛ (د) تحدد الأهداف أو المقاصد الواجب بلوغها والأطر الزمنية لذلك؛ (ه) تضع سياسات مناسبة وما يقابلها من معالم ومؤشرات. كما ينبغي للاستراتيجية أن تنشئ مسؤولية مؤسسية للعملية؛ وأن تحدد الموارد المتاحة لبلوغ الأغراض والأ هداف والمقاصد؛ وأن تخصص الموارد بصورة تتناسب مع المسؤولية المؤسسية؛ وأن تقيم آليات للمساءلة لضمان تنفيذ الاستراتيجية. ويتعين على الدول الأطراف، عند صياغة وتنفيذ استراتيجياتها الوطنية المتعلقة بالحق في الماء، أن تستفيد من المساعدة والتعاون التقنيين التي تقد مها الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة (انظر الفرع هاء أدناه).
48- ينبغي عند صياغة وتنفيذ استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للمياه احترام مبدأي عدم التمييز ومشاركة السكان. ويجب أن يكون حق الأفراد والمجموعات في المشاركة في عمليات صنع القرار التي تؤثر على ممارستهم للحق في الماء جزءاً لا يتجزأ من أية سياسة أو برنامج أو استراتيجية تتعلق بالمياه. وينبغي أن تتاح للأفراد والمجموعات إمكانية الوصول بالكامل وعلى قدم المساواة إلى المعلومات المتعلقة بالمياه وخدمات المياه والبيئة التي تملكها السلطات العامة أو أطراف ثالثة.
49- كما ينبغي أن تستند الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتان المتعلقتان بالمياه إلى مبادئ المساءلة والشفافية واستقلال السلطة القضائية، لأن الحكم الجيد أمر أساسي لتنفيذ جميع حقوق الإنسان تنفيذاً فعلياً، بما في ذلك إعمال الحق في الماء. وبغية إيجاد مناخ موات لإعمال هذا الحق، يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ الخطوات المناسبة لضمان أن يكون قطاع الأعمال التجارية الخاص والمجتمع المدني على وعي بالحق في الماء عند اضطلاعهما بأنشطتهما، وأن يراعيا أهميته.
50- وقد ترى الدول الأطراف أن من المفيد اعتماد تشريع إطاري لوضع استراتيجي تها المتعلقة بالحق في الماء. وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية (أ) أهدافاً أو مقاصد يراد بلوغها وأطراً زمنية لتحقيق ذلك؛ (ب) الوسائل التي يمكن بواسطتها تحقيق هذه الأهداف والمقاصد؛ (ج) التعاون المراد إقامته مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية؛ (د) المسؤولية المؤسسية للعملية؛ (ه) الآليات الوطنية لرصدها؛ (و ) إجراءات الانتصاف والطعن.
51- وينبغي اتخاذ خطوات لضمان وجود تنسيق كاف بين الوزارات الوطنية والسلطات الإقليمية والمحلية للتوفيق بين السياسات المتصلة بالمياه. وعندما يتم تفويض مهمة تنفيذ الحق في الماء إلى سلطات إقليمية أو محلية، تظل الدولة الطرف محتفظة بمسؤولية الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد، وبالتالي يتعين عليها أن تكفل توفير الموارد الكافية لهذه السلطات للمحافظة على خدمات ومرافق المياه اللازمة وتوسيع نطاقها. ويتعين على الدول الأطراف أن تكفل أ يضاً عدم قيام مثل هذه السلطات بحرمان السكان من هذه الخدمات على أساس تمييزي.
52- والدول الأطراف ملزمة بالقيام برصد فعال لإعمال الحق في الماء. ويتعين عليها عند رصد التقدم المحرز صوب إعمال الحق في الماء أن تحدد العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ التزاماتها .
المؤشرات والمعالم
53- ينبغي تحديد مؤشرات الحق في الماء في الاستراتيجيات أو خطط العمل الوطنية المتعلقة بالمياه للمساعدة في عملية الرصد. وينبغي تصميم المؤشرات لرصد التزامات الدولة الطرف، على المستويين الوطني والدولي بموجب الفقرة 1 من المادتين 11 و12 من الع هد. وينبغي أن تعالِج المؤشرات العناصر المختلفة للماء الوافي (مثل كفايته وسلامته وقبوله وإمكانية دفع ثمنه وإمكانية الوصول إليه مادياً)، وأن تفصَّل هذه المؤشرات بحسب أسس التمييز المحظورة، وأن تشمل جميع الأشخاص الذين يعيشون ضمن الولاية الإقليمية للدولة الطرف أو يخضعون لسيطرتها. وبإمكان الدول الأطراف أن تستمد إرشادات بشأن المؤشرات المناسبة من العمل الجاري لمنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق الأمم المت حدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة حقوق الإنسان.
54- وبعد أن تحدِّد الدول الأطراف المؤشرات المناسبة للحق في الماء، فإنها مدعوة إلى أن تحدِّد المعالم الوطنية المناسبة المتعلقة بكل مؤشر ( ث ) . وخلال الإج راء الدوري لتقديم التقارير، ستبدأ اللجنة بعملية "مسح غير رسمي" مع الدولة الطرف. وتنطوي عملية المسح غير الرسمي على قيام الدولة الطرف واللجنة بالنظر بصورة مشتركة في المؤشرات والمعالم الوطنية التي تقدِّم فيما بعد الأهداف الواجب بلوغها خلال فترة الإبلاغ المقبل ة. وفي السنوات الخمس المقبلة، ستقوم الدولة الطرف باستخدام هذه المعالم الوطنية للمساعدة في رصد تنفيذها للحق في الماء. وبعد ذلك، ستنظر الدولة الطرف واللجنة في عملية إبلاغ لاحقة، فيما إذا كان قد تم تحقيق المعالم أم لا، وفي أسباب ما واجهته الدولة من صعوبات (ان ظر الفقرة 58 من التعليق العام للجنة رقم 14(2000)). وفضلاً عن ذلك، يتعين على الدول الأطراف، عند تحديد المعالم وإعداد تقاريرها، أن تستخدم المعلومات الموسّعة والخدمات الاستشارية للوكالات المتخصصة فيما يتعلق بجمع البيانات وتصنيفها.
سبل الانتصاف والمساءلة
55- ي نبغي أن تتوفر لأي شخص حرم من حقه في الماء أو لأية مجموعة حرمت من حقها في الماء إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف قضائية فعّالة أو غيرها من السبل المناسبة على المستويين الوطني والدولي (الفقرة 4 من التعليق العام للجنة رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد، والمب دأ 10 من إعلان ريو بشأن البيئـة والتنميـة) ( خ ) . وتلاحظ اللجنة أن عدداً من الدول قد رسّخت الحق في الماء في دساتيرها وأن هذا الحق كان موضع نزاع أمام المحاكم الوطنية. وينبغي أن يُمنح جميع ضحايا انتهاكات الحق في الماء الحق في سُبل انتصاف مناسبة تتضمن إعادة الح ق أو التعويض أو الترضية أو منح ضمانات بعدم التكرار. وينبغي السماح لأمناء المظالم الوطنيين، ولجان حقوق الإنسان، والمؤسسات المشابهة معالجة انتهاكات الحق في الماء.
56- وقبل أن تتخذ الدولة الطرف أو أي طرف ثالث آخر أي إجراءات تتعارض مع حق الفرد في الماء، ينبغي أن تكفل السلطات المعنية أن يتم القيام بمثل هذه الإجراءات بصورة يسمح بها القانون، وبشكل يتمشى مع العهد، ويتضمن ما يلي: (أ) فرصة للتشاور بصورة حقيقية مع الأشخاص المتأثرين؛ (ب) الكشف في الوقت المناسب وبصورة كاملة عن المعلومات المتعلقة بالتدابير المقترحة؛ (ج ) إرسال إخطار في وقت معقول عن الإجراءات المقترح اتخاذها؛ (د) توفير إمكانية اللجوء بصورة قانونية إلى المحاكم وسبل الانتصاف القانونية للأشخاص المتأثرين؛ (ه) تقديم المسـاعدة القانونية للحصول على سبل انتصاف بموجب القانون (انظـر أيضـاً التعليق العام رقم 4 (1991 ) ورقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد). وحيثما يستند اتخاذ مثل هذه الإجراءات إلى عدم قيام الشخص بدفع تكاليف الماء، فإنه ينبغي مراعاة قدرته على دفع هذه التكاليف. وينبغي عدم حرمان الفرد، أياً كانت الظروف، من الحد الأدنى ال ضروري من الماء.
57- ومن شأن إدماج الصكوك الدولية التي تعترف بالحق في الماء في النظام القانوني المحلي أن يعزِّز بصورة كبيرة نطاق وفعالية تدابير الانتصاف وينبغي التشجيع على هذا الدمج، لأنه في جميع الحالات يمكِّن المحاكم من الفصل في انتهاكات الحق في الماء، أو على الأقل في الالتزامات الأساسية المترتبة عليه، بالاحتكام المباشر إلى العهد.
58- وينبغي للدولة الطرف أن تشجِّع القضاة والمشتغلين بالمهن القانونية على إيلاء مزيد من الاهتمام لانتهاكات الحق في الماء عند ممارسة مهامهم.
59- وينبغي للدول الأطراف أن تحترم عمل ا لمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من أفراد المجتمع المدني الرامي إلى مساعدة الفئات الضعيفة أو المهمّشة على إعمال حقها في الماء، وأن تحمي هذا العمل وتيسِّره وتعزِّزه.
هاء- التزامات الجهات الأخرى غير الدول الأعضاء
60- يتعين على وكالات الأمم المتحدة وغيرها من ا لمنظمات الدولية المعنية بالماء، مثل منظمة الصحة العالمية، والفاو، واليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذلك المنظمات الدولية المعنية بالتجارة مثل منظمة التجارة العالمية، أن تتعاون بصورة فعالة مع الدول الأطراف، وأن يس تفيد بعضها من خبرات بعضها الآخر فيما يتعلق بتنفيذ الحق في الماء على المستوى الوطني. ويتعين على المؤسسات المالية الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، مراعاة الحق في الماء في سياساتها المتعلقة بالإقراض، واتفاقاتها الائتمانية وبرامجها الخاصة با لتكيُّف الهيكلي وغيرها من المشاريع الإنمائية [انظر التعليق العام للجنـة رقم 2(1990) بشأن تدابير المساعدة التقنية الدولية (المادة 22 من العهد)] ، لكي يتم تعزيز التمتع بالحق في الماء. وستدرس اللجنة، عند النظر في تقارير الدول الأطراف وقدرتها على الامتثال لالت زاماتها المتعلقة بإعمال الحق في الماء، آثار المساعدة التي تقدمها جميع الجهات الفاعلة الأخرى. ومن شأن قيام المنظمات الدولية بإدماج قانون ومبادئ حقوق الإنسان في البرامج والسياسات أن ييسر إلى حد كبير من إنفاذ الحق في الماء. ويتسم دور الاتحاد الدولي لجمعيات ال صليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وكذلك المنظمات غير الحكومية وغيرها من الرابطات، بأهمية خاصة فيما يتعلق بالإعانة في حالات الكوارث والمساعدة الإنسانية في أوقا ت الطوارئ. وينبغي إيلاء الأولوية إلى أكثر مجموعات السكان حرماناً أو تهميشاً عند تقديم المساعدة وتوزيع وإدارة الماء ومرافقه.
المرفق الخامس
رسالة مؤرخة 24 أيار/مايو 2002، وموجهة من رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى السيد جاك ديوف، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
تودّ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تغتنم فرصة انعقاد مؤتمر القمة العالمي للأغذية القادم للفت انتباه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إلى العمل الذي تقوم به ال لجنة والذي يتصل بالحق في الغذاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتود اللجنة أن تسترعي انتباه مؤتمر القمة العالمي للأغذية لهدف الأمم المتحدة المعلن والمتمثل في مراعاة منظور حق وق الإنسان في جميع أنشطتها، بما فيها أنشطة الوكالات المتخصصة. وتمشيا مع هذا الهدف، اعتمدت اللجنة عام 1999 تعليقها العام رقم 12 بشأن الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد)، الذي ينبغي أن يشكل إطارا مرجعيا للخطط المتعلقة باعتماد مدونة دولية لقواعد السلوك بشأن ال حق في الغذاء الكافي. ولا يشير مشروع المدونة، بصيغته الحالية، حتى إلى التعليق العام، الذي صيغ بالتعاون الوثيق مع الفاو وغيرها من الوكالات المتخصصة، فضلا عن منظمات المجتمع المدني، مثل شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء ، والتحالف العالمي للأغذي ة وحقوق الإنسان. وكثيرا ما تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12 (1999)، الذي تستند إليه في طرح مسائل متصلة بالحق في الغذاء خلال الحوار البنّاء الذي تجريه مع الدول الأطراف في العهد، عند النظر في تقاريرها الأولية أو الدورية.
وتسترعي اللجنة كذلك انتباه مؤتمر القمة العالمي للأغذية إلى أنها في صدد إعداد تعليق عام آخر بشأن الحق في المياه بوصفه حقا من حقوق الإنسان وثيق الصلة بالحق في الغذاء الكافي، تزمع اللجنة اعتماده في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، قبل انعقاد المؤتمرات العالمية بشأن الحق في المياه في عام 2003. وسيو ّزع مشروع تعليق عام أولي خلال الأسابيع القليلة القادمة لدعوة الفاو ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما من الوكالات المتخصصة إلى إبداء تعليقاتها عليه. وتزمع اللجنة تنظيم نقاش عام لمدة نصف يوم حول هذا الموضوع خلال دورتها التاسعة والعشرين التي ستعقد في تشرين الثاني /نوفمبر 2002، وسترحب ترحيبا حارّا بمشاركة الفاو فيها.
(توقيع) فيرجينيا بونوان - داندان
رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية
المرفق السادس
بيان ال لجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى لجنة التنمية المستدامة بوصفهـا اللجنة التحضيرية لمؤتـمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (بالي، إندونيسيا، 27 أيار/مايو - 7 حزيران/يونيه 2002)*
1- اكتسبت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، لدى اضطلاعها بمهمة رصد امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خبرة واسعة في تقييم أثر التعاون الدولي على الصعيد الوطني. وبناء على ذلك، تؤكد اللجنة رأيها القائل بوجوب دعم الدول للالتزامات التي تعهدت بها في مجال حقوق الإنسان في إعلان ريو ( أ ) ، وجدول أعمال الموئل الثا ني ( ب ) ، وغيرهما من المبادرات المتخصصة والمكملة في مجال التعاون الدولي. لذلك، فإنه من اللازم ضمان إدراج مراجع إلى حقوق الإنسان في الوثائق الختامية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، المزمع عقده في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002.
2- وينبغي مراعاة الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في ضوء نقاط تلاقيها الهامة، والطابع الملزم قانوناً للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان. وتدعو اللجنة الدول المشاركة في مؤتمر القمة العالمي إلى ضمان اتساق المواقف والالتزامات التي تعهدت بها في اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي وفي مؤتمر القمة في جوهانسبرغ مع تلك التي تم اتخاذها في الاتفاقات الدولية السابقة بشأن حقوق الإنسان والتنمية وحماية البيئة. وتلاحظ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أ ن مشاريع وثائق مؤتمر القمة العالمي لا تتضمن في الوقت الحاضر أية إشارة إلى المعايير والالتزامات ذات الصلة بحقوق الإنسان. وتعتبر اللجنة هذا السهو تقهقرا يجب تصحيحه قبل انعقاد مؤتمر القمة العالمي.
3- وتلاحظ اللجنة مع القلق، عند استعراضها تقارير الدول الأطراف، التدهور العام في الظروف المعيشية، لا سيما فيما يتصل بضغوط العولمة وتقلص الدور الذي تضطلع به الدول حيث يتزايد عدد الخدمات الاجتماعية التي تتولاها كيانات غير حكومية ليست ملزمة كالتزام الدول بالإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو بحماي ة البيئة. فقد لاحظت اللجنة، على سبيل المثال، أن انتهاك الحق في الصحة ينتج عن "عدم سنّ أو إنفاذ قوانين لمنع تلوث المياه والهواء والتربة من جراء الصناعات الاستخراجية والتحويلية" ( ج ) ، وهذه الحالة التي تنطوي على أفعال و/أو حالات سهو صادرة عن كيانات حكومية وغير حكومية داخل نطاق الدولة، تؤثر في التنمية المستدامة، وتشكل أيضا خرقا للالتزامات التعاهدية بموجب العهد. وتنال تلك التطورات السلبية من التنمية المستدامة التي لن تتحقق مقاصدها إذا تواصل زوال الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما إذا هُمّشت في مؤتمر القمة العالمي وفي متابعة أعماله.
4- إن دعم الصكوك الدولية ذات الصلة، المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة، والعهد الدولي بصفة خاصة، والاستناد إليها سيوفّر سنداً قانونياً متيناً للتعاون الدولي وإحساساً بالواجب لا بد منه لإبراز جدية جهود مؤتمر القمة. وقد يكـون البديـل صحيحا أيضا، ذلك أن عدم وضع الحكومات حقوق الإنسان في صلب الجهود المتضافرة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة سيقوّض مكاسب التجربة التاريخية المدوّنة في القانون الدولي.
5- وترحب اللجنة بفرصة التعاون مع الدول بوصفها شركاء نشطين في إعمال جميع الحقوق الواردة في العهد. واللجنة على يقين من أن الدول، فضلا عن الكيانات الأخرى المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ستضمن قيام مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بوضع اتفاق ووثيقة ختامية يعيدان تأكيد المعايير والالتزامات القانونية التي اعتمدت من قبل. وينبغي أن تكون غايتنا الأولى جميعا هي الالتزام بمعايير حقوق الإنسان القائمة والتأسيس عليها في سبيل تحقيق عالم أفضل ومستقبل ينعم بالاستقرار لأنفسنا وللأجيال القادمة.
المرفق السابع
الأهداف الإنمائية للألفية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
بيان مشترك مقدم من اللجن ة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمقررين الخاصين للجنة حقوق الإنسـان المعنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية*
1- يحدد إعلان الألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000 خطة الأمم المتحدة للسلام والأمن والاهتمامات الإنمائية في القرن الحادي والعشرين، لا سيما في المجالات المتعلقة بالبيئة وحقوق الإنسان والحكم الرشيد. وقد دعت الجمعية العامة منظومة الأمم المتحدة بأكملها إلى تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء من أجل تنفيذ هذا الإعلان ( ﺃ ) . وبغية إرشاد منظو مة الأمم المتحدة في أداء هذه المهمة، أعد الأمين العام "خريطة الطريق" لتنفيذ أهداف إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية وأهدافها المتعلقة بحقوق الإنسان ( ﺏ ) .
2- وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، عند قيامه في الآونة الأخيرة بتقدي م تقريره السنوي الأول عن تنفيذ إعلان الألفية ( ﺝ ) ، من أن الشك ما زال يكتنف توقعات بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية في ظل الاتجاهات السائدة حاليا،ً مع الفروق الواضحة بين المناطق وداخلها. كما أكد عدم كفاية التقدم المحرز في بلوغ أهداف الإعلان الكبرى، ومنها، على سبيل المثال، أهداف حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد.
3- وإن فرص تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لن تتحسن ما لم تعتمد جميع وكالات الأمم المتحدة والحكومات نهجا شاملا إزاء حقوق الإنسان يرمي إلى تحقيق هذه الأهداف، بما فيها وضع المؤشرات المناظرة.
4- وتعت قد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمقررون الخاصون للجنة حقوق الإنسان المعنيون بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن إعمال حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يسهم في أي استراتيجية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من خلال ما يلي:
(أ) وضع إطار معياري ملزم، تدعمه القيم الإنسانية المعترف بها عالمياً وتعززه الالتزامات القانونية، لصياغة السياسات الإنمائية الوطنية والدولية التي ترمي إلى بلوغ الأهداف؛
(ب) رفع مستوى تمكين الأفراد ومشاركتهم؛
(ج) التأكد من مساءلة مخت لف الأطراف المعنية، ومنها المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة والشركات عبر الوطنية، حيال الأشخاص المتضررين من مشاكل تتعلق بالفقر والجوع والتعليم وعدم المساواة بين الجنسين والصحة والسكن وعدم توفر المياه الصالحة للشرب؛
(د) تعزيز المبدأين المزدوجين المتمثلين في المساواة وتقاسم المسؤولية على الصعيد العالمي اللذين يُشكلان الأساس الذي يقوم عليه إعلان الألفية.
5- وتوفر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مبادئ واستراتيجيات تنفيذية لمعالجة المشاكل الجوهرية لأهداف الألفية، وهي: الفقر والجوع و الأحياء الفقيرة وعدم كفاية التعليم، وعدم المساواة بين الجنسين، وعدم تمكين المرأة، ووفيات الأطفال، وسوء صحة الأمهات، وفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وغيرها من الأمراض السارية، وضرورة تحقيق الاستدامة البيئية، بما في ذلك تأمين مياه الشرب المأمونة. وينبغي لهذه الحقوق أن تكون بمثابة معايير لتحديد الأدوات اللازمة لتقييم التقدم المحرز في بلوغ الأهداف الإنمائية. وإن مفهومي التنفيذ المرحلي وتوافر الموارد المنصوص عليهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مبد آن هامان لأي استراتيجية ترمي إلى بلوغ تلك الأهداف ( ﺩ ) .
6- وبالتالي، فإنه من الواضح أن اللجنة والمقررين الخاصين المعنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يسهمون من خلال الولايات المنوطة بهم في ما تقوم به الأمم المتحدة من عمل لمتابعة تنفيذ إعلان الألف ية والأهداف الإنمائية المحددة فيه. وترحب اللجنة والمقررون الخاصون بأن لجنة حقوق الإنسان "تعي الحاجة إلى التحقيق الفعال للأهداف المتفق عليها دوليا... الواردة في إعلان الألفية "(أ) ، ويعربون عن أملهم في أن تولي اللجنة اهتماما بأهداف الإعلان المنصوص عليها في "خ ريطة الطريق"، عند تحديد الولايات التي تسند إلى المقررين الخاصين.
7- وبإعلان الدول انضمامها إلى العهد تكون قد وافقت على إنشاء نُظم للتحليل والمراقبة تساعدها على تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ويلتزم الآن 145 بلداً التزاماً قانونياً بالعهد ويقدم تقار ير إلى اللجنة بصورة منتظمة. وتنفذ عملية تقديم التقارير في شكل "حوار بناء" يجري وجهاً لوجه بين اللجنة والدول الأطراف. وتتمثل مهمة اللجنة في تقييم إنجازات الدولة مقدمة التقرير وأيضا في تقديم الإرشاد بشأن تنفيذ التزاماتها التعاهدية. وتضع اللجنة نُهجا تنفيذية أثناء حوارها مع الدول. فهي تلتمس، مثلاً، المعلومات بشأن وضع الدولة لخطة قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد لتحسين المستويات الصحية والمعيشية للفئات الأفقر، وما أحرزته من تقدم في مجال الحد من انتشار الأمراض المتوطنة، لا سيما في المناطق الأفقر من البلد. كما تلتمس الل جنة المشورة التقنية من الوكالات المتخصصة كي تحدد المؤشرات الملائمة وتناقش فيما بعد المقاييس الوطنية المناسبة، التي قد تختلف باختلاف الاستراتيجيات الخاصة بكل بلد ( ﻫ ) .
8- وتوفر اللجنة كذلك الإرشاد في تفسير وإعمال حقوق محددة من خلال تعليقاتها العامة، بشأن الصح ة ، والتعليم، والسكن، والغذاء، والمياه على سبيل المثال. ويحظر العهد وغيره من معاهدات حقوق الإنسان، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التمييز القائم على أساس نوع الج نس أو على أسس أخرى، وتستعرض اللجنة كذلك من خلال نظام تقديم التقارير التقدُم المحرز في هذا المجال.
9- ووضعت اللجنة، بالتوازي مع نظام المعاهدات، إجراءات خاصة بها لتقديم التقارير تتضمن تعيين خبراء مستقلين ومقررين خاصين بولايات تخولهم جمع المعلومات وتحليلها. و الكثير من هذه الولايات تحدد الصلة بين حقوق الإنسان والتنمية، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم، والغذاء، والسكن، والصحة، وحماية البيئة، وبمواضيع أشمل مثل الحق في التنمية،وحقوق الإنسان والفقر المدقع، وبرامج التكيف الهيكلي.
10- ويتولى المقررون الخاصون والخبراء الم ستقلون المعنيون رصد التقدم المحرز في إعمال الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية من خلال الزيارات القطرية والعمل المعياري والمفاهيمي وتنفيذ هذا العمل باستخدام المؤشرات ذات الصلة وبإجراء المشاورات مع الجهات القائمة بممارسة التنمية، ومنها المؤسسات المالية الدولية ومنظومة الأمم المتحدة ومجتمع المانحين والمجتمع المدني، وتحليل العقبات في تقاريرهم السنوية المرفوعة إلى اللجنة.
11- ولذلك، يعتقد كل من اللجنة والمقررين الخاصين للجنة المعنيين ب الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية أنه من الضروري إدماج ما ينفذونه م ن أنشطة تتصل بولاياتهم في العمل الحثيث الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة من أجل بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك مشروع الألفية وحملة الألفية المنسقة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
12- إن جميع الجهات الفاعلة المعنية، ومنها الحكومات ووكالات الأمم المتحدة، مدعوة في سعيها إلى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية إلى ضمان مواءمة تحديد المؤشرات ووضع المقاييس مع التزامات الدول الحالية التي قبلت بها طوعاً بمقتضى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
13- ويلتزم 147 رئيس دولة وحكومة يمثلون 190 أمة، من خلال إعلان ا لألفية، بإعمال حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة والقضاء على الفقر المدقع. وتعتقد اللجنة والمقررون الخاصون للجنة المعنيون بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتقاداً راسخاً أن مجموعتي الالتزامات مترابطتان ومتعاضدتان.
14- وترحب اللجنة والمقررون ال خاصون للجنة بالجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة حالياً لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. ويعربون عن استعدادهم للمساعدة والمساهمة في هذه العملية من خلال المهام التي أوكلت إليهم.
التذييل
أهداف الألفية في مجال حقوق الإنسان |
الهدف 1 : احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتقيد التام بأحكامه، والسعي سعيا جهيدا لحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع وتعزيزها بصورة تامة في جميع البلدان؛ الهدف 2: تعزيز قدرات جميع البلدان على تطبيق المبادئ والممارسات الديمقراطية واحترام حقوق ا لإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات؛ الهدف 3: مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ الهدف 4: اتخاذ تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، والقضاء على أفعال العنصرية وكر ه الأجانب المتزايدة في مجتمعات كثيرة، وتعزيز زيادة الوئام والتسامح في جميع المجتمعات؛ الهدف 5: العمل بصورة جماعية على جعل العمليات السياسية أكثر شمولاً، مما يسمح بمشاركة جميع المواطنين فيها بصورة حقيقية في كافة البلدان؛ الهدف 6: كفالة حرية وسائط الإعلام لكي تؤدي دورها الأساسي وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات. الأهداف الإنمائية للألفية الهدف 1: القضاء على الفقر المدقع والجوع؛ الهدف 2: تحقيق تعميم التعليم الابتدائي؛ الهدف 3: تعـزيـز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ الهدف 4: تخفيض معدل وفيات الأ طفال؛ الهدف 5: تحسين صحة الأمهات؛ الهدف 6: مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض؛ الهدف 7: كفالة الاستدامة البيئية؛ الهدف 8: إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية. |
المرفق الثامن
قائمة بالتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة الم عنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ترد التعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة إلى الآن في التقارير التالية ذات الصلة:
رقم 1 (1989): تقارير الدول الأطراف (الدورة الثالثة؛ E/1989/22-/E/C.12/1989/5، المرفق الثالث)؛
رقم 2 (1990): تدابير المساعدة الت قنية الدولية (المادة 22 من العهد) (الدورة الرابعة؛ E/1990/23-E/C.12/1990/3 ، المرفق الثالث)؛
رقم 3 (1990): طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد) (الدورة الخامسة؛ E/1991/23-E/C.12/1990/8، المرفق الثالث)؛
رقم 4 (1991): الحق في السكن ال لائق ( الفقرة 1 من المادة 11 من العهد)) (الدورة السادسة؛ E/1992/23- E/C.12/1991/4، المرفق الثالث)؛
رقم 5 (1994): المعوقون (الدورة الحادية عشرة؛ E/1995/22-E/C.12/1994/20 وCorr.1، المرفق الرابع)؛
رقم 6 (1995): الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمسنين (الدورة الثالثة عشرة؛ E/1996/22-E/C.12/1995/18، المرفق الرابع)؛
رقم 7 (1997): الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري (الدورة السادسة عشرة؛ E/1998/22-E/C.12/1997/10، المرفق الرابع)؛
رقم 8 (1997): العلاقة بين الجزاءات ال اقتصادية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة السابعة عشرة؛ E/1998/22-E/C.12/1997/10، المرفق الخامس)؛
رقم 9 (1998): التطبيق المحلي للعهد (الدورة الثامنة عشرة؛ E/1999/22-E/C.12/1998/26، المرفق الرابع)؛
التعليق العام رقم 10 (1998): دور الم ؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة التاسعة عشرة؛ E/1999/22-E/C.12/1998/26، المرفق الخامس)؛
رقم 11 (1999): خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) (الدورة العشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 وCorr.1، المرفق الرابع)؛
رقم 12 (1999): الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد) (الدورة العشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 وCorr.1، المرفق الخامس)؛
رقم 13 (1999): الحق في التعليم (المادة 13 من العهد) (الدورة الحادية والعشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11وCorr.1، الم رفق السادس)؛
رقم 14 (2000): الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد) (الدورة الثانية والعشرون؛ E/2001/22-E/C.12/2000/22، المرفق الرابع)؛
رقم 15 (2002): الحق في الماء (المادتان 11 و12 من العهد) (الدورة التاسعة والعشرون؛ E/2003/22-E/C.12/2002/13، المرفق الرابع).
المرفق التاسع
قائمة بالبيانات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ترد البيانات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة إلى الآن في تقاريرها ذات الصلة التالية:
1- الأنشطة التحضيرية المتصلة بالمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان: توصيات مقدمة إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي (الدورة السادسة؛ E/1992/23-E/C.12/1991/4، الفصل التاسع)؛
2- بيان اللجنة الموجه إلى المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (الدورة السابعة؛ E/1993/22-E/C.12/1992/2، المرفق الثالث)؛
3- مؤتمر الق مة العالمي للتنمية الاجتماعية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: بيان اللجنة (الدورة العاشرة؛ E/1995/22-E/C.12/1994/20 وCorr.1، المرفق الخامس)؛
4- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتم اعية: بيان اللجنة (الدورة الحادية عشرة؛ E/1995/22-E/C.12/1994/20 ، المرفق السادس)؛
5- المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة: المساواة والتنمية والسلم: بيان اللجنة (الدورة الثانية عشرة؛ E/1996/22-E/C.12/1995/18، المرفق السادس)؛
6- مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني):بيان اللجنة (الدورة الثالثة عشرة؛ E/1996/22-E/C.12/1995/18، المرفق الثامن)؛
7- العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة الثامنة عشرة؛ E/1999/22-E/C.12/1998/26؛ الفصل السادس، الفرع ألف، الفقرة 515)؛
8- بيان اللجنة إلى المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية (الدورة الحادية والعشرون؛ E/2000/22- E/C.12/1999/11 وCorr.1، المرفق السابع)؛
9- بيان اللجنة الموجه إلى المؤتمر المعني بصياغة ميثاق للحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي (الدورة ال ثانية والعشرون؛ E/2001/22-E/C.12/2000/21)، المرفق الثامن)؛
10- الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: بيان اللجنة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً (الدورة الخامسة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17، المر فق السابع)؛
11- بيان اللجنة المقدم إلى الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المخصصة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) (نيويورك، 6 إلى 8 حزيران/يونيه 2001) (الدورة الخامسة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17، المرفق الحادي عشر) ؛
12- بيان اللجنة المقدم إلى المؤتمر الاستشاري الدولي بشأن التعليم المدرسي المتصل بحرية الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز (الدورة السابعة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17، المرفق الثاني عشر) ؛
13- بيان اللجنة بشأن حقوق الإنسان والملكية الفكرية (الدورة السابعة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17، المرفق الثالث عشر)؛
14- بيان ال لجنة إلى لجنة التنمية المستدامة بوصفها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (بالي، إندونيسيا، 27 أيار/مايو - 7 حزيران/يونيه 2002) (E/2003/22-E/C.12/2002/13، المرفق السادس)؛
15- ا لأهداف الإنمائية للألفية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة: بيان مشترك مقدم من اللجنة والمقررين الخاصين للجنة حقوق الإنسان المعنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) ( الدورة التاسعة وا لعشرون؛ E/2003/22-E/C.12/2002/13، المرفق السابع).
المرفق العاشر
أ يام خصصتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمناقشة العامة
كانت المسائل التالية محور اهتمام المناقشات:
1- الحق في الغذاء (الدورة الثالثة، 1989)؛
2- الحق في السكن (ا لدورة الرابعة، 1990)؛
3- المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (الدورة السادسة، 1991)؛
4- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية (الدورة السابعة، 1992)؛
5- حقوق الشيوخ والمسنين (الدورة الثامنة، 1993)؛
6- الحق في الصحة (الدورة التاسعة، 1993)؛
7- دور شبكات الأمن الاجتماعي (الدورة العاشرة، 1994)؛
8- تعليم حقوق الإنسان والأنشطة الإعلامية (الدورة الحادية عشرة، 1994)؛
9- التفسير والتطبيق العملي للالتزامات التي تقع على عاتق الدول الأطراف (الدورة الثانيـة عشرة، 1995)؛
10- مشروع بروتوكول اختياري للعهد (الدورة الثالثة عشرة، 1995، والدورتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، 1996)؛
11- تنقيح المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير (الدورة السادسة عشرة، 1997)؛
12- المحتوى المعياري للحق في الغذاء (الدورة السابعة عشرة، 1997)؛
13- العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق الاقتصادية وا لاجتماعية والثقافيـة (الدورة الثامنة عشرة، 1998)؛
14- الحق في التعليم (الدورة التاسعة عشرة، 1998)؛
15- حق كل فرد في أن يُفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه (الدورة الرابعة والعشرون، 2000)؛
16- المشاورة الد ولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأنشطة الإنمائية للمؤسسات الدولية، التي نُظِّمت بالتعاون مع المجلس العالي للتعاون الدولي (فرنسا) (الدورة الخامسة والعشرون، 2001)؛
17- المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والا جتماعية والثقافية (المادة 3 من العهد) (الدورة الثامنة والعشرون، 2002).
المرفق الحادي عشر
ألف- قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير كل منها في دورتها الثامنة والعشرين
الجمهورية التشيك ية الممثل : السيد ميوروسلاف فوكس
نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية
رئيس الوفد
المستشارون : السيد ألكسندر سلابي
سفير
الممثل الدائم للجمهورية التشيكية لدى
مكتب الأمم المتحدة في جنيف
السيدة أندريا بارسوفا
نائبة مدير مكتب حقوق الإنسان الحكومي
السيد بافل تسنك
مدير قسم التكامل الأوروبي والعلاقات الخارجية
وزارة التعليم والشباب والرياضة
السيدة دانييلا غرابمولليروفا
مديرة دائرة سياسات الإسكان
وزارة التنمية الإقليمية
السيدة إيفانا شيلونغوفا
خبيرة قانونية في دائرة حقوق الإنسان
التا بعة لوزارة الشؤون الخارجية
البعثة الدائمة للجمهورية التشيكية لدى
مكتب الأمم المتحدة في جنيف
السيد فيت شورم
وزارة العدل
السيدة هنا سنايدروفا
وزارة الداخلية
السيدة ألينا ستيفلوفا
وزارة الصحة
السيدة ريناتا رومانوفا
وزارة الثقافة
آيرلند ا الممثلة : السيدة سيلدا لانغفولد
وزارة العدل والمساواة والإصلاحات التشريعية
رئيسة الوفد
المستشارون : السيدة ماري ويلان
رئيسة الوفد المناوبة
البعثة الدائمة لآيرلندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف
السيد جون روان
وزارة الشؤون الخارجية
السيد إيمون ماكؤوده
البعثة الدائمة لآيرلندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف
السيد مارك غريفين
وزارة البيئة والحكم المحلي
السيدة آن أُوماهوني
وزارة التربية والعلوم
السيد شين أوفهلوين
وزارة التربية والعلوم
السيد جون فانّنغ
وزارة التربية وال علوم
السيد بيلي جيستن
وزارة المشاريع والتجارة والعمالة
السيدة فرانسيس فليتشر
وزارة الصحة والطفولة
السيدة ليز كانافان
وزارة الصحة والطفولة
السيدة آن دويل
وزارة العدل والمساواة والإصلاح التشريعي
السيد ديفيد كوستيللو
وزارة العدل والمس اواة والإصلاح التشريعي
السيدة ستيفاني أودنيل
وزارة العدل والمساواة والإصلاح التشريعي
السيد ويلّي أُدواير
وزارة العدل والمساواة والإصلاح التشريعي
السيد جيري مانغان
وزارة الشؤون الاجتماعية والمجتمعات المحلية وشؤون الأسرة
السيدة شارون دالي
وزارة الشؤون الاجتماعية والمجتمعات المحلية وشؤون الأسرة
السيدة كريستين أورورك
مكتب المدعي العام
السيدة مارغريت كورديال
مكتب المدعي العام
السيدة جوان أوفلين
وكالة مكافحة الفقر
السيدة إيملدا ديفاني
البعثة الدائمة لآيرلندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف
بنن الممثل: السيد جوزيف ه. غنونلونفون
وزير العدل
وزارة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
المستشارون : السيد أرستيد أودونهارو
مدير دائرة حقوق الإنسان بوزارة العدل والتشريع
وحقوق الإنسان
السيدة ماري سابين دالمايدا فييرا
مديرة التن مية الاجتماعية والأسرة والرعاية الاجتماعية والتضامن
السيدة غريس تيودورا أدونن-هبسّو
مديرة دائرة العمالة في إقليم لوآمي
السيد إيلوا لاورو
المستشار الثاني
البعثة الدائمة لبنن لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف
السيدة روزموند آدجانونهون
ملحقة
ا لبعثة الدائمة لبنن لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف
السيد بيانفينو أكرومبيسي
سكرتير ثان
البعثة الدائمة لبنن لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف
المملكة المتحدة لبريطانيا الممثل : السيد بول فيفوت
العظمى وآيرلندا الشمالية وزارة الخارجية والكومنولث
رئيس ا لوفد
المستشارون : السيد هنري ستيل
مستشار لأقاليم ما وراء البحار
وزارة الخارجية والكومنولث
السيد مارك بيثيك
دائرة سياسات حقوق الإنسان
وزارة الخارجية والكومنولث
السيدة سوزان ديكسون
مستشارة القانونية
وزارة الخارجية والكومنولث
السيد هوار د روبرتس
الوكيل العام
غيرنزي
السيد دفيد روبليارد
اللجنة الاستشارية والمالية
غيرنزي
السيدة نيشا باسم الله
موظفة مسؤولة عن السياسات العامة بقسم العلاقات الدولية
غيرنزي
السيد ج. ف. كيساك
سكرتير أول
جزيرة مان
السيدة لويل تود
وزارة الصحة والخدمات الأسرية
جزر برمودا
السيدة ميديتا ويتلي
الأمينة العامة
اللجنة الوطنية
جزر فيرجين البريطانية
السيد روي بودين
وزير التعليم والموارد البشرية والثقافة
جزر كايمان
السيد إليييا سلكوت
موظف لشؤون القوى العمالة
مونتسيرات
السيدة فيونا كيلباتريك
الوحدة الدولية المشتركة
وزارة العمل والمعاشات التقاعدية
السيدة كيتي درايفر
مديرة دائرة الإدماج المدرسي
وزارة التعليم والتدريب
السيدة سوزان ماك كروري
مستشارة قانونية
البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا
الشمالية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف
السيد بول بينتال
قسم حقوق الإنسان
البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا
الشمالية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف
السيد بوب لاست
قسم حقوق الإنسان
البعثة الدائمة للمملكة الم تحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا
الشمالية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف
السيد إدوارد إنغليت
قسم حقوق الإنسان
البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا
الشمالية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف
ترينيداد وتوباغو الممثلة : السيدة ماري آن ريتشاردز
القائمة بالأعمال بالنيابة
نائبة الممثل الدائم
البعثة الدائمة لترينيداد وتوباغو لدى مكتب الأمم
المتحدة في جنيف
المستشارون : السيدة ديبي سيرجوسنغ
مديرة
وحدة حقوق الإنسان
وزارة المدعي العام
السيدة لورين بودو
سكرتيرة أولى
البعثة ال دائمة لترينيداد وتوباغو لدى مكتب الأمم
المتحدة في جنيف
السيدة شلي - آن كلارك - هندس
سكرتيرة أولى
البعثة الدائمة لترينيداد وتوباغو لدى مكتب الأمم
المتحدة في جنيف
باء - قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية وا لثقافي ة والاجتماعية في تقرير كل منها في دورتها التاسعة والعشرين
سلوفاكيا الممثل : السيد كالمان بيتوتش
سفير فوق العادة ومفوض
الممثل الدائم لسلوفاكيا لدى مكتب
الأمم المتحدة في جنيف
المستشارون : السيدة باربارا إيلكوفا
مستشارة
نائبة الممثل الدائم لسلو فاكيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف
السيد إيغور نيبل
سكرتير الوفد
دائرة حقوق الإنسان
وزارة الشؤون الخارجية
السيد بيتر غوران
مدير عام قسم السياسة الاجتماعية
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة
السيد كميل فيلينوفيتش
مدير عام قسم التكامل الأوروبي والتعاون الدولي
وزارة البيئة
السيد ميلان أوليكسا
مدير عام قسم الإحصاء الاجتماعي والسكان
المكتب الإحصائي
السيد ياروسلاف ليبتاي
نائب المدير العام لقسم التراث الثقافي
وزارة الثقافة
السيد بيتر ميكوس
مدير إدارة التحليل
قيادة جهاز الشرطة
السيدة كا تارينا أوندراسوفا
مديرة إدارة التعليم الوطني
وزارة التعليم
السيدة نادية ميكلوفيكتسوفا
المفوضية الحكومية لشؤون الأقلية الغجرية
مكتب الحكومة
السيدة يوراي جيميس
وزارة الصحة
السيد مارييتا سينتساكوفا
قسم القانون الجنائي
وزارة العدل
بولندا الممثل : السيد ة كريستينا توكارسكا - بيرناتشيك
وكيلة وزير الدولة في وزارة العمل والسياسة الاجتماعية
المستشارون : السيد كريتشوف ياكوبوفسكي
السفير
الممثل الدائم لبولندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف
السيدة كريستيناجويرك
مستشارة
البعثة الدائمة لبولندا لدى مكتب الأمم ا لمتحدة في جنيف
السيدة يولانتا لوزينسكا
مديرة المفوضية الحكومية لتحقيق المساواة بين الجنسين
السيدة إيفا كابيلفيتش
خبيرة رئيسية
المفوضية الحكومية لتحقيق المساواة بين الجنسين
السيدة فييسوافا غورزيلانا - غالازكا
نائبة مدير
وزارة التعليم الوطني والرياضة
الس يدة هانا يدراس
خبيرة رئيسية
دائرة التعاون الدولي
وزارة الثقافة
السيد يرزي شيربان
خبير
وزارة الصحة
السيدة تيريزا غوزيلف
مديرة
دائرة الضمان الاجتماعي
وزارة العمل والسياسة الاجتماعية
السيدة كريستينا فياديرني - بيدجينسكا
مديرة
دائرة الاتحاد الأوروبي والمنظم ات الدولية
وزارة العمل والسياسة الاجتماعية
السيدة كريستينا فيرفيتسكا
مديرة دائرة المساعدة الاجتماعية
وزارة العمل والسياسة الاجتماعية
السيدة ليليانا بيندور
نائبة مدير المفوضية الحكومية للمعوقين
السيدة إليزابيتا شيمبلنيسكا
رئيسة قسم
وزارة العمل والسياسة ا لاجتماعية
السيدة إيفا ريبيتسكا
خبيرة رئيسية
وزارة العمل والسياسة الاجتماعية
السيد إيغور سترومينسكي
خبير رئيسي
وزارة العمل والسياسة الاجتماعية
السيد توماس فاغ
خبير رئيسي
وزارة العمل والسياسة الاجتماعية
جورجيا الممثل : السيد أكاكي زويدزيه
نائب وزير ا لدولة
المستشارون : السيدة روزودان بريدزيه
نائبة أمين مجلس الأمن الوطني الجورجي لقضايا حقوق الإنسان
السيد أميران كافادزيه
السفير
الممثل الدائم لجورجيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف
السيدة مانوني خاتشيدزيه
نائبة وزير العمل والرعاية الصحية والحماية ال اجتماعية
السيد أليكساندر كافسادزيه
مستشار
وزير مفوض
البعثة الدائمة لجورجيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف
السيد أليكساندر نالباندوف
نائب رئيس مكتب حماية حقوق الإنسان
مجلس الأمن الوطني في جورجيا
إستونيا: الممثل : السيدة مارينا كليجوراند
نائبة وكيل الو زارة
وزارة الشؤون الخارجية
المستشارون : السيد كلايد كول
السفير
الممثل الدائم لإستونيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف
السيدة ماي هيون
مديرة شعبة حقوق الإنسان
وزارة الشؤون الخارجية
السيد راسموس لومي
مساعد وكيل الوزارة الدائم
وزارة الشؤون الخارجية
الس يدة بيريت ليليفالي
نائبة الأمين العام لشؤون العمل
وزارة الشؤون الاجتماعية
السيدة ميرلي مالفيت
مديرة دائرة الضمان الاجتماعي
وزارة الشؤون الاجتماعية
السيدة أين آفيكسو
رئيسة دائرة الصحة العامة بالنيابة
وزارة الشؤون الاجتماعية
السيدة كيركيه كراف
سكرتير ثالث
البعثة الدائمة لإستونيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف
المرفق الثاني عشر
ألف - قائمة وثائق اللجنة في دورتها الثامنة والعشرين
E/1990/5/Add.47 |
التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: الجمهورية التشيكية |
|
E/1990/5/Add.48 |
العنوان نفسه: بنن |
|
E/1990/6/Add.29 |
التقارير الدورية الثانية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: آيرلندا |
|
E/1990/6/Add.30 |
العنوان نفسه: ترينيداد وتوباغو |
|
E/C.12/4/Add.5, 7 and 8 |
التقارير الدورية الرابعة المقدمة من الدول الأطراف في العهد: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية |
|
E/2002/22-E/C.12/2001/17 |
تقرير اللجنة عن دوراتها الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين |
|
E/C.12/1 |
الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمين العام |
|
E/C.12/1989/L.3/Rev.3 |
مذكرة من الأمين العام |
|
E/C.12/1990/4/Rev.1 |
النظام الداخلي للجنة |
|
E/C.12/1993/3/Rev.4 |
حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتحفظات عليه وسحب التحفظات والإعلانات والاعتراضات بشأنه: مذكرة من الأمين العام |
|
E/C.12/2002/1 |
جدول الأعمال المؤقت وشروحه: مذكرة من الأمين العام |
|
E/C.12/2002/2 |
الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحالة تقديم التقارير وفقا للبرنامج الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1988/4 والمادة 58 من النظام الداخلي للجنة: مذكرة من الأمين العام |
|
E/C.12/2002/3 |
متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمانة |
|
E/C.12/2002/L.1 |
مشروع برنامج العمل: مذكرة من الأمين العام |
|
E/C.12/2001/L.1/Rev.1 |
برنامج العمل: مذكرة من الأمين العام |
|
E/C.12/2002/SA/1 |
[باللغة الإنكليزية فقط] |
E/C.12/2002/SA/2 |
[باللغة الإنكليزية فقط] |
||
E/C.12/2002/SA/3 |
[باللغة الإنكليزية فقط] |
||
E/C.12/2002/SA/4 |
[باللغة الإنكليزية فقط] |
||
E/C.12/2002/4 |
[باللغة الإنكليزية فقط] |
||
E/C.12/2002/5 |
[باللغة الإنكليزية فقط] |
||
E/C.12/2002/6 |
[باللغة الإنكليزية فقط] |
||
E/C.12/2002/7 |
[باللغة الإنكليزية فقط] |
||
E/C.12/2002/8 |
[باللغة الإنكليزية فقط] |
||
E/C.12/Q/BEN/1 |
قائمة المسائل: بنن |
||
E/C.12/Q/CZE/1 |
العنوان نفسه : الجمهورية التشيكية |
||
E/C.12/Q/IRE/2 |
العنوان نفسه: آيرلندا |
||
E/C.12/Q/T&T/1 |
العنوان نفسه: ترينيداد وتوباغو |
||
E/C.12/Q/UK/2 |
العنوان نفسه: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية |
||
E/C.12/1/Add.76 |
الملاحظات الختامية للجنة: الجمهورية التشيكية |
||
E/C.12/1/Add.77 |
العنوان نفسه: آيرلندا |
||
E/C.12/1/Add.78 |
العنوان نفسه: بنن |
||
E/C.12/1/Add.79 |
العنوان نفسه: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية |
||
E/C.12/1/Add.80 |
العنوان نفسه: ترينيداد وتوباغو |
||
E/C.12/2002/SR.1-27 E/C.12/2002/SR.1-27/ و Corrigendum |
المحاضر الموجزة للدورة الثامنة والعشرين للجنة (الجلسات 1 إلى 2 7 ) |
باء - قائمة وثائق اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين
E/1990/5/Add.49 |
التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: سلوفاكيا |
|
E/1990/5/Add.50 |
العنوان نفسه: جزر سليمان |
|
E/1990/5/Add.51 |
العنوان نفسه: إستونيا |
|
E/1990/6/Add.31 |
التقارير الدورية الثانية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: جورجيا |
|
E/C.12/4/Add.9 |
التقارير الدورية الرابعة المقدمة من الدول الأطراف في العهد: بولندا |
|
E/2002/22-E/C.12/2001/17 |
تقرير اللجنة عن دوراتها الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين |
|
E/C.12/1 |
الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمين العام |
|
E/C.12/1989/L.3/Rev.3 |
مذكرة من الأمين العام |
|
E/C.12/1990/4/Rev.1 |
النظام الداخلي للجنة |
|
E/C.12/1993/3/Rev.4 |
حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتحفظات عليه وسحب التحفظات والإعلانات والاعتراضات بشأنه : مذكرة من الأمين العام |
|
E/C.12/2002/3 |
متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمانة |
|
E/C.12/2002/9 |
جدول الأعمال المؤقت وشروحه: مذكرة من الأمين العام |
|
E/C.12/2002/10 |
الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحالة تقديم التقارير وفقا للبرنامج الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1988/4 والمادة 58 من النظام الداخلي للجنة : مذكرة من الأمين العام |
|
E/C.12/2002/11 |
التعليق العام رقم 15 (2002): الحق في الماء (المادتان 11 و12 من العهد) |
|
E/C.12/2002/SA/5 |
[باللغة الإنكليزية فقط] |
|
E/C.12/2002/L.2/Rev.1 |
برنامج العمل: مذكرة من الأمين العام |
|
E/C.12/Q/EST/1 |
قائمة المسائل: إستونيا |
|
E/C.12/Q/GEO/2 |
العنوان نفسه: جورجيا |
|
E/C.12/Q/POL/2 |
العنوان نفسه: بولندا |
|
E/C.12/Q/SLO/1 |
العنوان نفسه: سلوفاكيا |
|
E/C.12/Q/SOL/1 |
العنوان نفسه: جزر سليمان |
|
E/C.12/1/Add.81 |
الملاحظات الختامية للجنة: سلوفاكيا |
|
E/C.12/1/Add.82 |
العنوان نفسه: بولندا |
|
E/C.12/1/Add.83 |
العنوان نفسه: جورجيا |
|
E/C.12/1/Add.84 |
العنوان نفسه: جزر سليمان |
|
E/C.12/1/Add.85 |
العنوان نفسه: إستونيا |
|
E/C.12/2002/SR.28-56 E/C.12/2002/SR.28-56/وCorrigendum |
المحاضر الموجزة للدورة التاسعة والعشرين للجنة (الجلسات 28 إلى 56 ) |
- - - - -