اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لأذربيجان *
1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لأذربيجان ( ) في جلستيها 34 و 36 ( ) ، المعقودتين عن طريق الإنترنت يومي 30 أيلول/سبتمبر و 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 57 ، المعقودة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2021 .
ألف- مقدمة
2 - ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بتقديم التقرير الدوري الرابع والمعلومات التكميلية الواردة في الردود على قائمة المسائل ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها لإجراء حوار بنَّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى المشترك بين الوزارات.
باء- الجوانب الإيجابية
3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على النحو المشار إليه في هذه الملاحظات الختامية. وترحب اللجنة، على وجه الخصوص، باعتماد القانون المؤرخ 31 أيار/مايو 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة.
جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
التطبيق المحلي للعهد
4 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالأمثلة التي قدمتها الدولة الطرف على القضايا التي أشارت فيها المحاكم المحلية مباشرةً إلى مواد العهد. غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن المحاكم نادراً ما تحتج بأحكام العهد، رغم أنه يشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني المحلي للدولة الطرف على نحو ما تؤكده الأحكام الدستورية (المادة 2 ( 1 )).
5 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التدريب المقدم إلى القضاة والمحامين والموظفين العموميين بشأن أحكام العهد وإمكانية التقاضي على أساسها. كما توجّه انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.
تطبيق العهد في سياق الأعمال العدائية العسكرية
6 - تشير اللجنة إلى أن انطباق القانون الدولي الإنساني، في حالات الأعمال العدائية المسلحة، لا يحول دون تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد، الذي يعمل بشكل مستقل. وفي هذا الصدد، وبينما تأخذ اللجنة في الاعتبار المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف خلال الحوار البناء، فإنها تعرب عن قلقها إزاء تأثير الأعمال العدائية العسكرية التي وقعت في ناغورني - كاراباخ وفي جوارها، في الفترة من 27 أيلول/سبتمبر 2020 إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحيط اللجنة علماً على وجه الخصوص بالتقارير التي أفادت بارتكاب انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في سياق الأعمال العدائية المسلحة التي شاركت فيها القوات العسكرية للدولة الطرف، بما في ذلك إلحاق الضرر بالمنازل والمستشفيات والمدارس ورياض الأطفال والمباني والمعالم التاريخية والثقافية والدينية، وتدميرها (المواد 2 و 11 - 13 و 15 ).
7 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) التحقيق الفعال والسريع والشامل والنزيه في جميع انتهاكات العهد في سياق الأعمال العدائية العسكرية، وكفالة تقديم من يُزعم أنهم ارتكبوا هذه الانتهاكات إلى المحاكمة، بما في ذلك الذين قاموا بتنفيذها ومن أمروا بارتكابها، ومعاقبتهم على النحو المناسب إذا ثبتت إدانتهم؛
(ب) توفير سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأعمال العدائية العسكرية؛
(ج) توفير تدريب منهجي للقوات العسكرية بشأن التزامات الدولة بمقتضى أحكام قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني بحيث يُكفل، في سياق العمليات العسكرية، احترام مبدأي التمييز والتناسب، وحظر الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية؛
(د) مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة إمكانية الحصول على السكن اللائق وخدمات الصحة والتعليم والخدمات العامة الأخرى دون تمييز في المناطق المتضررة من الأعمال العدائية العسكرية، وتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة بناء البنى التحتية المدمرة؛
(هـ) اتخاذ التدابير اللازمة، بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتأثرة، لترميم المباني والمعالم التاريخية والثقافية والدينية المتضررة، والنظر في التماس المشورة والمساعدة التقنيتين من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في هذا الصدد.
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
8 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خفضَ درجة اعتماد لجنة أذربيجان لحقوق الإنسان من الفئة ألف إلى الفئة باء في عام 2018 ، إضافةً إلى تقديمه عدداً من التوصيات لمواصلة تعزيز استقلال اللجنة المذكورة وفعالية أدائها. وتلاحظ اللجنة مع القلق، على وجه الخصوص، أن عملية اختيار وتعيين مفوض حقوق الإنسان ليست شفافة وتشاركية بالقدر الكافي (المادة 2 ( 1 )).
9 - وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على التعزيز الكامل لاستقلالية لجنة حقوق الإنسان وفعالية أدائها وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بسبل منها التنفيذ الكامل للتوصيات التي قدمها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .
المجتمع المدني
10 - يساور اللجنة القلق بخصوص قانون المنظمات غير الحكومية، وقانون التسجيل الرسمي والسجل الحكومي للكيانات القانونية وقانون المنح، لأن القيود المفرطة التي تفرضها القوانين بشأن تسجيل المنظمات غير الحكومية وحصولها على المنح، سواء بمقتضى الأحكام القانونية أو في الممارسة العملية، تعوق عمليات هذه المنظمات لحماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك على وجه الخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب العهد (المادة 2 ( 1 )).
11 - وتوصي اللجنة بأن تُلغي الدولة الطرف أي أحكام قانونية تقيّد دون مبرر أنشطة المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك ما يتعلق بتسجيلها وحصولها على المنح. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف بيئة مواتية للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الفساد
12 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن إطارها القانوني والمؤسسي الحالي لمكافحة الفساد، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء القيود القائمة على صعيد تنفيذه، بما في ذلك أوجه القصور التي تحول دون كفالة فعالية التحقيق في قضايا الفساد على المستويات العليا، ومقاضاة مرتكبيه، والبتّ في هذه القضايا. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء انتشار الفساد، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف على مستوى السلطة القضائية، وأجهزة إنفاذ القانون، والخدمات العامة، وإدارة الأراضي، وإدارة الضرائب، والشراء العمومي، وقطاع الصناعات الاستخراجية. وتؤثر هذه الحالة تأثيراً خطيراً على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2 ( 1 )).
13 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان استقلال القضاء ونزاهته، وتعزيز قدرات كل من إدارة مكافحة الفساد التابعة لمكتب المدعي العام، ووكالات إنفاذ القانون، على مكافحة الفساد في جميع القطاعات، بوسائل منها توفير التدريب أثناء الخدمة والموارد الكافية؛
(ب) كفالة التحقيق في جميع أعمال الفساد بطريقة مستقلة ونزيهة، وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة، ومعاقبتهم على النحو المناسب إذا ثبتت إدانتهم؛
(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة إدارة الموارد الطبيعية بشفافية، بمشاركة المجتمع المدني.
الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
14 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود التزامات قانونية ببذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان على مستوى الكيانات التجارية المشمولة بولاية الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع القلق ما أفادت به تقارير بشأن عدم كفاية عملية تقييم الأثر الناجم عن الأنشطة التجارية على حقوق الإنسان، التي أجرتها شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان والشركات عبر الوطنية للنفط والغاز العاملة في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن سكان القرى القريبة من مواقع التنقيب عن النفط والغاز يتضررون من تزايد مستويات تلوث التربة والهواء والمياه، مما يؤثر تأثيراً شديداً على تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2 ( 1 )).
15 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد إطار تنظيمي يستلزم من الكيانات التجارية بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان لدى الاضطلاع بأنشطتها التجارية على الصعيد المحلي وفي الخارج؛
(ب) كفالة محاسبة الكيانات التجارية العاملة في الدولة الطرف وتلك الخاضعة لولايتها والعاملة في الخارج، بصرف النظر عما إذا كانت مملوكة للقطاع الخاص أو مملوكة للدولة، على انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتحمل مسؤوليتها، وإتاحة سبل انتصاف فعالة لضحايا هذه الانتهاكات؛
(ج) تكثيف جهودها لضمان جودة التربة والهواء ومصادر المياه، وحمايتها من التلوث الذي ينشأ عن العمليات التجارية، بوسائل منها تحديد مسؤولية الكيانات التجارية والأفراد المشاركين في أنشطة استخراج النفط والغاز التي تؤدي إلى هذا التلوث؛
(د) الرجوع إلى تعليق اللجنة العام رقم 24(2017) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية.
تغير المناخ
16 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تنويع اقتصادها وزيادة استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة، لكنها تلاحظ أن النفط والغاز يمثلان 90 في المائة من إيرادات الدولة الطرف من التصدير، و 98 في المائة من احتياجاتها من الطاقة. وبناءً عليه، تلاحظ اللجنة مع القلق أن تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ التي اتخذتها الدولة الطرف أو تعتزم اتخاذها هي تدابير غير كافية، وأن الدولة الطرف ليست على المسار الصحيح للوفاء بمساهماتها المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس أو بأهدافها لخفض انبعاثات غازات الدفيئة (المادة 2 ( 1 )).
17 - وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتحقيق مساهماتها المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس، وأن تخفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة، ولا سيما عن طريق تعزيز مصادر الطاقة البديلة والمتجددة واحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان في إطار سياساتها المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية وتصديرها. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأن تغير المناخ والعهد ( ) ، الذي اعتمدته في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2018.
عدم التمييز
18 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) في حين يتضمن الإطار الدستوري والتشريعي للدولة الطرف أحكاماً لمكافحة التمييز، فإن ليس لديها تشريعات شاملة لمكافحة التمييز وإطار للسياسات في هذا الصدد؛
(ب) رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين الظروف المعيشية للمشردين داخلياً، لا يزال عدد كبير من هؤلاء المشردين يعانون من الفقر، كما أن فرص حصولهم على السكن اللائق، والعمل بصورة قانونية، والتعليم، والرعاية الصحية هي فرص محدودة؛
(ج) بينما تحيط اللجنة علماً بالتفسير المقدم من وفد الدولة الطرف بأنه لا توجد أحكام في قوانينها تميّز بشكل مباشر ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، فإن انتشار التمييز على نطاق واسع في الممارسة العملية، والوصم، والقوالب النمطية السلبية كلها تعوق إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الفئات؛
(د) يشكل عدم الاعتراف قانوناً بالهوية الجنسانية لمغايري الهوية الجنسانية عائقاً أمام حصولهم الفعلي على العمل والتعليم والخدمات الصحية (المادة 2 ( 2 )).
19 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد تشريعات شاملة لمكافحة التمييز وإطار للسياسات بهدف كفالة المساواة، والتصدي لأشكال التمييز المباشرة وغير المباشرة والمتعددة والمتداخلة على أي أساس، بما في ذلك الهوية الجنسانية، والميل الجنسي، والوضع من حيث الإقامة أو من حيث الحصول على الوثائق اللازمة، في جملة أمور؛
(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى كفالة حصول الأفراد والجماعات المحرومين والمهمشين، بما في ذلك المشردون داخلياً، على السكن اللائق، والعمل، والتعليم والرعاية الصحية، دون تمييز؛
(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على القوالب النمطية السلبية ووصم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بوسائل منها حملات التوعية الموجهة إلى الجمهور، ومقدمي الرعاية الصحية، والمعلمين، والأخصائيين الاجتماعيين، وموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين العموميين؛
(د) وضع إجراء فعال للاعتراف قانوناً بالهوية الجنسانية، بصرف النظر عما إذا كان الشخص المعني قد خضع لجراحة تغيير نوع الجنس أم لا، تيسيراً لتمتع مغايري الهوية الجنسانية بحقوق العهد على قدم المساواة مع الآخرين.
المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة
20 - مع أن اللجنة تعترف بجهود الدولة الطرف لوضع إطار للسياسات بغية تعزيز المساواة بين الجنسين، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) لا يزال هناك عدد من المهن التي لا يُسمح فيها قانوناً بتوظيف المرأة، كما أن الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة أقل من تلك المتاحة للرجل نتيجةً للأدوار التقليدية المتصوَّرة للجنسين في الأسرة وفي المجتمع، ولا سيما في المناطق الريفية؛
(ب) لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في المناصب العليا وفي مناصب اتخاذ القرارات في القطاعين الخاص والعام على السواء؛
(ج) لا تزال الفجوة في الأجور بين الجنسين كبيرة، ولا يتجاوز متوسط مرتب المرأة نصف مرتب الرجل؛
(د) لا يزال التوزيع غير المتكافئ للمسؤوليات المنزلية ومسؤوليات الرعاية غير المدفوعة الأجر بين الرجل والمرأة يشكل عائقاً كبيراً أمام المساواة بين الجنسين، ويزيد من تفاقمه الأثر الضار لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة (المادة 3 ).
21 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إلغاء القوانين التمييزية في أقرب وقت ممكن لكفالة حصول المرأة على فرص عمل في جميع المهن على قدم المساواة مع الرجل، واتخاذ تدابير ملموسة للتصدي للأدوار التقليدية المتصوَّرة للجنسين في الأسرة وفي المجتمع ومن ثم تعزيز تكافؤ الفرص في العمل؛
(ب) مواصلة تعزيز التمثيل المتزايد للمرأة في جميع مستويات الإدارة العامة، ولا سيما في مناصب اتخاذ القرارات، فضلاً عن تعزيز مشاركتها في المهام الإدارية في القطاع الخاص؛
(ج) اعتماد تدابير فعالة لسدّ الفجوة في الأجور بين الجنسين، بوسائل منها معالجة الأسباب الهيكلية التي تجعل المرأة تشغل وظائف بأجر أقل من الرجل، وتُواجه عقبات تحول دون حصولها على فرص وظيفية على قدم المساواة مع الرجل؛
(د) وضع سياسات للحد من عبء الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر للمرأة عن طريق التشجيع على تقاسم المسؤوليات الأسرية بين الرجل والمرأة، والقيام بحملات توعية لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية في الأسرة وفي المجتمع؛
(هـ) الرجوع إلى تعليق اللجنة العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
البطالة
22 - مع أن اللجنة تعترف بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز العمالة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المستويات المرتفعة للبطالة والعمالة الناقصة، التي تؤثر بشكل غير تناسبي على النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمشردين داخلياً. وتلاحظ اللجنة أيضاً أوجه القصور في جمع البيانات المتعلقة بالعمالة، وإمكانية ألا تعكس البيانات المتاحة عن العمالة، بالتالي، نطاق العمالة الناقصة والبطالة في الدولة الطرف على نحو كامل (المادة 6 ).
23 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور مع شركائها الاجتماعيين، بما يلي:
(أ) تكثيف جهودها للحد من البطالة والعمالة الناقصة، وكفالة أن تعالج سياساتها واستراتيجياتها المتعلقة بالعمالة الأسباب الرئيسية للبطالة والعمالة الناقصة في الدولة الطرف، ولا سيما بين النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمشردين داخلياً؛
(ب) مواصلة جهودها من أجل تنويع عروض التدريب المهني والتقني تشجيعاً على اكتساب المهارات اللازمة في سوق العمل؛
(ج) تحسين نظامها لجمع البيانات المصنفة عن العمالة، والعمالة الناقصة، والبطالة، وتوفير بيانات مستكملة في تقريرها الدوري المقبل، مصنفةً حسب الجنس، والعمر، والمنطقة الجغرافية، والإعاقة، والأصل الإثني، والوضع من حيث الإقامة أو من حيث الحصول على الوثائق اللازمة ، وأي معايير أخرى ضرورية لقياس التقدم المحرز في إعمال الحق في العمل.
الاقتصاد غير النظامي
24 - تُقِرّ اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنفاذ الانتقال من الاقتصاد غير النظامي إلى الاقتصاد النظامي، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء العدد المرتفع للعمال المستخدمين في القطاع غير النظامي من الاقتصاد، ولا سيما في مجالات الزراعة والبناء والعمل المنزلي، وعدم تمتع هؤلاء العمال بحماية كافية بمقتضى قوانين العمل والحماية الاجتماعية، بما في ذلك ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، والصحة والسلامة المهنيتين، والحماية من الاستغلال الاقتصادي (المواد 6 - 7 و 9 ).
25 - وتوصي اللجنة بأن تكثّف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمّ العمال تدريجياً إلى القطاع النظامي، وأن تكفل أن يكونوا مشمولين بقوانين العمل وأن تتوفر لهم الحماية الاجتماعية وإمكانية تقديم الشكاوى. كما توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إجراء عمليات تفتيش العمل، وتوفير خدمات الصحة والسلامة المهنيتين في القطاع غير النظامي من الاقتصاد أيضاً.
الحد الأدنى للأجور
26 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف التي تشير إلى زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2019 لكي يتجاوز المستوى الأدنى للكفاف، لكنها تأسف لعدم توافر معلومات عما إذا كان الحد الأدنى للأجور يتيح للعمال وأسرهم التمتع بعيش كريم، وعن التدابير المتخذة لإنفاذ الحد الأدنى للأجور في جميع قطاعات الاقتصاد (المادة 7 ).
27 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لكفالة تطبيق الحد الأدنى الوطني للأجور على جميع العمال في جميع القطاعات والصناعات. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تُجري الدولة الطرف، بالتشاور مع شركائها الاجتماعيين، استعراضاً دورياً للحد الأدنى للأجور بغية ربطه بتكلفة المعيشة، وذلك لكفالة تمكُّن العمال وأسرهم من التمتع بعيش كريم .
الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية
28 - يساور اللجنة القلق إزاء انتشار انتهاكات حقوق العمل، ولا سيما بحق العمال المهاجرين، في قطاعات الزراعة والبناء والنفط والغاز، بما في ذلك عدم دفع المرتبات أو دفع مرتبات ناقصة، والتمييز في المرتبات، والوفيات والإصابات بجراح في مكان العمل. كما يساورها القلق لأنه على الرغم من التقارير التي تفيد بانتهاكات حقوق العمل في العديد من قطاعات الاقتصاد، فقد عُلِّقت عمليات تفتيش العمل في أعقاب القانون المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015 بشأن تعليق التفتيش في مجال ريادة الأعمال (المادة 7 ).
29 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير من أجل القيام بما يلي:
(أ) كفالة تمتع جميع العمال، ولا سيما العمال المهاجرين، بظروف عمل عادلة ومواتية دون تمييز، على أن تشملهم التغطية الاجتماعية في حال الإصابات والحوادث المهنية والحماية من الاستغلال وسوء المعاملة في العمل؛
(ب) إلغاء القانون المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015 بشأن تعليق التفتيش في مجال ريادة الأعمال، وكفالة تشغيل آليات تفتيش العمل وقيام مفتشي العمل برصد ظروف العمل، وبخاصة في قطاعات الزراعة والبناء والنفط والغاز، بهدف التنفيذ الكامل لمعايير التوظيف؛
(ج) توفير سبل انتصاف فعالة لجميع ضحايا انتهاكات حقوق العمل، في ظل كفالة التعويض وضمان عدم التكرار؛
(د) الرجوع إلى تعليقها العام رقم 23(2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.
حقوق نقابات العمال
30 - تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من حماية حقوق نقابات العمال في القانون، فإن العمال، ولا سيما العمال في الشركات عبر الوطنية في قطاعي النفط والغاز، يمتنعون عن المشاركة في أنشطة نقابية خوفاً من أعمال الانتقام. ولا تزال اللجنة قلقة إزاء القيود المفرطة المفروضة على حق العمال في الإضراب في القطاع الجوي وقطاع السكك الحديدية (المادة 8 ).
31 - وتوصي اللجنة بأن يتمكن العمال، بما في ذلك العمال في قطاعي النفط والغاز، من أن يمارسوا الحقوق النقابية بحرية، بما يشمل الحق في المفاوضة الجماعية، والإضراب، والتمثيل النقابي، وبأن يتمتعوا بحماية فعالة من أعمال الانتقام. كما تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) بأن تقوم الدولة الطرف بتنقيح نطاق تعريف الخدمات الأساسية، بحيث تتسنى كفالة الممارسة الفعلية للحق في الإضراب، بما في ذلك من جانب العمال في القطاع الجوي وقطاع السكك الحديدية.
الحق في الضمان الاجتماعي
32 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن زيادة مبالغ بعض استحقاقات الضمان الاجتماعي على مر السنين، إلا أنها تشعر بالقلق لأن مستويات الاستحقاقات الاجتماعية لا تزال غير كافية، ولا سيما تلك المقدمة في مجال البطالة أو الإعاقة أو الشيخوخة. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أوجه القصور في تنسيق مختلف تدابير الحماية الاجتماعية، مما يؤدي إلى قصور في حصول بعض المستفيدين على الضمان الاجتماعي (المادة 9 ).
33 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لتسوية مستويات تدابير الحماية الاجتماعية وإنشاء نظام مستدام للمقايسة، والقيام، عند الاقتضاء، بإعادة حساب البدلات الاجتماعية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تخصص الدولة الطرف ما يلزم من موارد بشرية وتقنية ومالية وتدريب من أجل تعزيز القدرات الإدارية لدوائر الخدمات الاجتماعية، سعياً إلى كفالة تنسيق تدابير الحماية الاجتماعية، وضمان توفير الدعم الكافي والمحدد الأهداف والمصمم حسب الاحتياجات الفردية للمستفيدين.
العنف الجنساني
34 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بالجهود المبذولة للقضاء على العنف الجنساني، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعدل المرتفع للعنف الجنساني ضد المرأة ومعدل الإبلاغ المتدني جداً بهذا الشأن، ولا سيما بشأن العنف العائلي. كما يساورها القلق إزاء محدودية توفر المآوي وخدمات الدعم للضحايا (المادة 10 ).
35 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لتيسير الإبلاغ عن العنف الجنساني والتشجيع على الإبلاغ عن هذا العنف، بما في ذلك العنف العائلي، وأن تكفل إجراء تحقيقات فورية وشاملة في جميع الحالات المبلغ عنها، ومعاقبة مرتكبيها بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم، وحصول الضحايا على الدعم الكافي، بما في ذلك المأوى المؤقت والمساعدة القانونية والدعم النفسي. وتوصي أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى زيادة الوعي بين عامة الجمهور بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، وتوفير التدريب المراعي للاعتبارات الجنسانية لموظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين بشأن كيفية التعامل مع حالات العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول).
الحق في سكن لائق
36 - يساور اللجنة القلق إزاء النقص في المساكن الميسورة التكلفة في الدولة الطرف، الذي تفاقم نتيجةً للتوسع الحضري السريع، ولا سيما في منطقة باكو وحولها. ويساورها القلق أيضاً لأن عدداً كبيراً من الأسر المعيشية المهمشة والمحرومة لا يزال مقيماً في مساكن عشوائية وغير مناسبة. وتفتقر هذه المساكن، حسب ما أفادت به تقارير، إلى وثائق البناء اللازمة، وقد أُقيمت على أراضٍ غير ملائمة تُعتبر في أحيان كثيرة من الأراضي غير المستقرة (المادة 11 ).
37 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف وتنفِّذ استراتيجية إسكان قائمة على الحقوق، من أجل معالجة النقص في المساكن الميسورة التكلفة، والتوصل إلى حلول إسكانية طويلة الأمد، وتحسين نوعية السكن، وتوفير الوحدات السكنية الميسورة التكلفة ووحدات الإسكان الاجتماعي، ولا سيما للفئات والأفراد الذين يعانون من الحرمان والتهميش .
الفقر
38 - تحيط اللجنة علماً بالبيانات الإحصائية الرسمية التي تُبين المعدل المنخفض لتفاوت الدخل في الدولة الطرف، لكنها لا تزال قلقة إزاء انتشار تفاوت الدخل في الممارسة العملية، مما يؤثر بشكل غير تناسبي على الفئات والأفراد الذين يعانون من الحرمان والتهميش. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن أكثر من 4 في المائة من سكان الدولة الطرف يعيشون تحت خط الفقر الوطني (المادة 11 ).
39 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة للحد من تفاوت الدخل. كما توصي بأن تكثّف الدولة الطرف جهودها للقضاء على الفقر ومعالجة أسبابه الجذرية. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد ( ) ، المعتمد في 4 أيار/مايو 2001.
الحق في الغذاء
40 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:
(أ) تعرّض سكان الدولة الطرف لانعدام الأمن الغذائي، وانتشار الجوع وسوء التغذية، مما يؤدي إلى معدلات عالية من التقزم والسمنة وفقر الدم؛
(ب) الصعوبات المتعلقة بالحصول على الأرض وتسجيل الأراضي والائتمانات الزراعية ونقل المواد الغذائية وتوزيعها؛
(ج) الصعوبات التي يواجهها المزارعون الصغار لبيع منتجاتهم، مع مراعاة التقارير التي تفيد بأن المزارعين الصغار يضطرون إلى التخلص من محاصيلهم بعد الحصاد لأنهم غير قادرين على بيع محاصيلهم أو الاحتفاظ بها أو معالجتها، وعدم كفاية الدعم الذي تقدمه الدولة الطرف إلى المزارعين الصغار؛
(د) تدهور الأراضي الصالحة للزراعة، وحالات الجفاف، وندرة المياه، وتلوث الأراضي والمياه، وغير ذلك من المخاطر البيئية التي تهدد الأمن الغذائي، والتي يُتوقع أن تتصاعد أكثر نتيجةً لتغير المناخ (المادة 11 ).
41 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للقيام بما يلي:
(أ) اعتماد سياسة شاملة لمعالجة سوء التغذية، وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذها؛
(ب) تعزيز الأمن الغذائي، بوسائل منها كفالة فعالية الحصول على الأرض وضمان حيازة الأراضي ونقل المواد الغذائية وتوزيعها وتوافر الائتمانات الزراعية؛
(ج) معالجة التحديات التي يواجهها المزارعون الصغار، وتحسين إنتاجيتهم عن طريق تيسير حصولهم على التكنولوجيات المناسبة ووصولهم إلى الأسواق بغية زيادة مستويات الدخل في المناطق الريفية؛
(د) وضع استراتيجية لإدارة الأراضي والمياه بطريقة مستدامة، تتضمن تدابير التكيف مع تغير المناخ بغية النهوض بالإنتاج الزراعي المستدام؛
(هـ) الرجوع إلى تعليق اللجنة العام رقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي، وإلى الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري التي اعتمدتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في عام 2004.
الحق في الصحة
42 - تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من استثمارات الدولة الطرف في بناء وتحسين الهياكل الأساسية للرعاية الصحية في المناطق الريفية والنائية، لا تزال فرص توفير الرعاية الصحية وإمكانية الحصول عليها وجودتها محدودة، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الانتشار الواسع لممارسة المدفوعات غير الرسمية المقدمة من المرضى، التي يقبلها الأخصائيون في مجال الرعاية الصحية (المادة 12 ).
43 - توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف الموارد الكافية لقطاع الصحة، وأن تُواصل جهودها لكفالة توافر خدمات الرعاية الصحية وإمكانية الحصول عليها ومقبوليتها ونوعيتها، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، بوسائل منها تأمين عدد كاف من الموظفين الطبيين المؤهلين، والاستمرار في ضمان المعدات والبنى الأساسية والمرافق الطبية الكافية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لحظر قبول المدفوعات غير الرسمية من جانب أخصائيي الرعاية الصحية. وتوصي كذلك بأن تنفّذ الدولة الطرف نظام التأمين الصحي الشامل في جميع أنحاء البلد وأن تكفل كفاية تغطيته لضمان حصول جميع شرائح السكان على الرعاية الصحية الميسورة التكلفة، بما في ذلك الأفراد المحرومون والمهمشون.
التصدي لجائحة كوفيد-19 عن طريق تدابير الرعاية الصحية
44 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف عن الجهود المبذولة لاحتواء انتشار كوفيد- 19 وزيادة معدلات التطعيم ضد كوفيد- 19 ، بوسائل منها تشغيل وحدات التطعيم المتنقلة. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء الأثر غير التناسبي لجائحة كوفيد- 19 على حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، ولا سيما على الفئات المحرومة والمهمشة، مثل النساء والأطفال والمشردين داخلياً (المادة 12 ).
45 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة جهودها لتيسير استفادة الجميع بشكل منصف من اختبارات كشف الإصابة بـ كوفيد-19 ووسائل العلاج والتطعيم ذات الصلة؛
(ب) القيام على نحو منتظم بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية الموثوقة والدقيقة علمياً بشأن جائحة كوفيد-19 ونشرها على الجمهور، بما في ذلك المعلومات المتعلقة باللقاحات ضد كوفيد-19؛
(ج) كفالة ألا تعوق القيود المفروضة على موارد الرعاية الصحية، نتيجةً لجائحة كوفيد-19، إمكانية الحصول على الرعاية الصحية إلى حد كبير، بما في ذلك للحالات المرضية السابقة؛
(د) الرجوع إلى تعليق اللجنة العام رقم 25(2020) بشأن العلم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى البيانات الثلاثة للجنة بشأن جائحة كوفيد-19 والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ، وحصول الجميع بشكل منصف على لقاحات لكوفيد-19 ( ) ، وتلقيح الجميع بأسعار معقولة ضد كوفيد-19، والتعاون الدولي، والملكية الفكرية ( ) .
الصحة الجنسية والإنجابية
46 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتقدم المحرز في خفض معدلات وفيات الأمومة، وتحيط علماً بالتدابير التي اتخذتها لتعزيز الحصول على الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في إطار استراتيجيتها للصحة الإنجابية ( ) ، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الفرص للحصول على الرعاية والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك لفائدة المراهقين، والأشخاص المقيمين في المناطق الريفية، والأشخاص ذوي الدخل المنخفض، والأشخاص ذوي الإعاقة . كما يساورها القلق إزاء محدودية توافر وسائل منع الحمل الحديثة وإمكانية الحصول عليها (المادة 12 ).
47- وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية الحصول عليها والقدرة على تحمل تكلفتها، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة للجميع، بما في ذلك المراهقون، والأشخاص المقيمون في المناطق الريفية، والأشخاص ذوو الدخل المنخفض، والأشخاص ذوو الإعاقة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تدرج الدولة الطرف في المناهج الدراسية التثقيف الشامل وغير التمييزي والقائم على الأدلة والدقيق علمياً والمناسب للعمر في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 22(2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.
تعاطي المخدرات
48 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق ببرامجها للتقليل من الضرر ( ) ، لكنها تشعر بالقلق إزاء الظروف الصحية الصعبة لمتعاطي المخدرات، مثل انتشار الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، ومحدودية إمكانية حصول متعاطي المخدرات على خدمات الرعاية الصحية بسبب الوصم الاجتماعي. كما يساورها القلق إزاء محدودية فرص الحصول على العلاج البديل للمواد الأفيونية المفعول وبرامج التقليل من الضرر، ولا سيما في السجون (المادة 12 ).
49 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لمكافحة الوصم الاجتماعي ضد متعاطي المخدرات، بوسائل منها تدريب الشرطة، وموظفي السجون، والأخصائيين الاجتماعيين، والمهنيين الطبيين، وكذلك عن طريق زيادة الوعي بين عامة الجمهور. وتوصي أيضاً بأن تعمل الدولة الطرف على توسيع نطاق توفير خدمات التقليل من الضرر والعلاج البديل للمواد الأفيونية المفعول، وتخصيص الموارد اللازمة للبرامج ذات الصلة.
الصحة العقلية
50 - تُقرّ اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بتدابيرها التشريعية والسياساتية المتخذة لتعزيز الصحة العقلية ( ) ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء قصور خدمات رعاية الصحة العقلية لغير المقيمين في مؤسسات الرعاية والخدمات القائمة على صعيد المجتمع المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية والأشخاص الذين يعانون من أمراض الصحة العقلية، وإزاء انتشار حالات الدخول الإجباري لهؤلاء الأفراد إلى مؤسسات العلاج النفسي. كما يساورها القلق إزاء وصم الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية والأشخاص الذين يعانون من أمراض الصحة العقلية (المادة 12 ).
51 - وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف توافر خدمات الرعاية المهنية للصحة العقلية وفرص الحصول عليها ونوعيتها، بما في ذلك الخدمات المجتمعية والخدمات المقدمة لغير المقيمين في مؤسسات الرعاية، إضافةً إلى توافر الموظفين المهرة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة الوصم الاجتماعي إزاء الأشخاص الذين يعانون من أمراض الصحة العقلية، بوسائل منها الاضطلاع بأنشطة لزيادة الوعي بين الجمهور.
الحق في التعليم
52- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين توافر التعليم ونوعيته، ولا سيما التعليم قبل الابتدائي. غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق انتشار الصعوبات في وجه الأطفال المحرومين والمهمشين، والتفاوتات الإقليمية في الحصول على التعليم الجيد في المرحلتين الابتدائية والثانوية. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق الحواجز المالية والمادية التي تحول دون الحصول على التدريب المهني والتعليم العالي (المادة 13).
53 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) زيادة تخصيص موارد للتعليم من أجل كفالة حصول الجميع، بالتساوي، على التعليم الابتدائي والثانوي الجيد والشامل في جميع أنحاء البلد، بوسائل منها الحد من الاستبعاد الاجتماعي للأطفال المشردين داخلياً والأطفال المقيمين في المناطق الريفية، والحد من الاستبعاد الاقتصادي للأطفال المنتمين إلى الأسر المعيشية الفقيرة، والتغلب على الحواجز التي تعترض الأطفال ذوي الإعاقة؛
(ب) مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة الحواجز المالية والمادية وكفالة الحصول على التدريب المهني والتعليم العالي دون تمييز.
تأثير جائحة كوفيد-19 على الصحة
54 - يساور اللجنة القلق إزاء تفاقم أوجه التفاوت في التعليم التي تؤثر بشكل غير تناسبي على الأطفال من الأسر المعيشية الفقيرة والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المقيمين في المناطق الريفية خلال جائحة كوفيد- 19 ، نتيجةً لإغلاق المدارس والتعلم عن بُعد. وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص أن نحو 30 في المائة من الأطفال في الدولة الطرف غير قادرين على النفاذ إلى الإنترنت، ولا يسعهم بالتالي متابعة الدروس عن طريق الإنترنت (المادة 13 ).
55 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة في سياق جائحة كوفيد- 19 لكفالة حصول الأطفال على التعليم في المدارس بشكل آمن، وتلقي الأطفال، ولا سيما الأطفال المحرومين والمهمشين، الدعم التعليمي كي لا يكونوا خلف الركب على مسار التعلم. كما أنها توجه انتباه الدولة الطرف إلى الفقرتين 7 و15 من بيانها بشأن جائحة كوفيد-19 والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) .
الحقوق الثقافية
56 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير تعليم بعض لغات الأقليات، بما في ذلك اللغتان الجورجية والروسية، ولكنها تلاحظ مع القلق عدم وجود تدابير وآليات شاملة تمكّن مختلف الأقليا ت التي يتألف منها سكان الدولة الطرف من تعزيز هويتها الثقافية والتعبير عنها وممارسة حقوقها الثقافية ممارسةً كاملة، ومن تعلم لغتها واستخدامها؛ فضلاً عن تعزيز الاحترام والتفاهم الثقافي فيما بين مختلف فئات المجتمع عموماً (الفقرتان 13 و 15 ).
57 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تشريعية وتُنشئ آليات للنهوض ببيئة مواتية يُراد بها الحفاظ على كل من هوية وتاريخ وثقافة ولغة وتقاليد وعادات الأقليات التي يتألف منها سكان الدولة الطرف، وتنميتها وتعزيزها والتعبير عنها. وتوصي أيضاً بأن تصمم الدولة الطرف وتنفّذ حملات للتوعية العامة وتدابير أخرى، بما في ذلك تدابير شاملة تستهدف أغلبية السكان، من أجل توثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، وفقاً للمادة 13(1) من العهد.
الفجوة الرقمية
58 - تحيط ال لجنة علماً بالاستثمارات الرامية إلى تحسين البنية التحتية الرقمية في الدولة الطرف، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الفجوة الرقمية الواسعة الانتشار، مما يؤدي إلى عدم نفاذ الأشخاص المقيمين في المناطق الريفية والأسر المعيشية المنخفضة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة إلى الإنترنت والتكنولوجيات والخدمات الرقمية. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأنه نتيجةً للفجوة الرقمية في البلد، لم تتمتع الفئات والأفراد المحرومون والمهمشون بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلا بشكل محدود خلال جائحة كوفيد- 19 نتيجةً لزيادة الاعتماد على الإنترنت والتكنولوجيات الرقمية (المادة 15 ).
59 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف العمل على تضييق الفجوة الرقمية من خلال توسيع نطاق النفاذ إلى الإنترنت والتكنولوجيات الرقمية، ولا سيما لصالح الفئات والأفراد المحرومين والمهمشين . وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 25(2020) بشأن العلم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
دال- توصيات أخرى
60 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
61 - وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق التي ينص عليها عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني. وسوف تيسّر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وتعاملت مع المستفيدين من البرامج الحكومية باعتبارهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يكفل عدم ترك أحد خلف الركب. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( ) .
62 - وتطلب اللجنة أن تنشر الدولة الطرف هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني ومستوى البلديات، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك مفوض حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.
63 - ووفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 15(أ) (الأعمال التجارية وحقوق الإنسان)، و29(ب) (الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية)، و53(أ) (الحق في التعليم) الواردة أعلاه.
64 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس وفقاً للمادة 16 من العهد بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ما لم تُبلَّغ بخلاف ذلك نتيجةً لتغير في جولة الاستعراض. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، ينبغي ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.