GENERAL

E/C.12/NLD/CO/3/Add.1

31 January 2008

ARABIC

Original: FRENCH

ال ل جن ة المعني ة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الثامنة والثلاثون

جنيف، 30 نيسان/أبريل 2007

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

جزر الأنتيل الهولندية

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث لمملكة هولندا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جزر الأنتيل الهولندية (E/C.12/ANT/3) في جلستيها التاسعة والعاشرة المعقودتين في 4 أيار/مايو 2007 E/C.12/2007/SR.9)و(SR.10، واعتمدت في جلساتها 21 و22 و23 المعقودة في 14 و15 أيار/مايو 2007، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالثة الخاص بجزر الأنتيل الهولندية، الذي أُعد وفقاً لتوجيهاتها ويتضمن معلومات عملية عن تنفيذ العهد. وت عر ب اللجنة عن ارتياحها ل لردود الخطية على قائمة المسائل(E/C.12/ANT/Q/3/Add.1)، غير أنها تأسف لعدم إحالة تلك الردود قبل وقت كافٍ للتمكن من ترجمتها إلى لغات عمل اللجنة. و تلاحظ اللجنة الحوار الصريح والبن ّ اء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف والجهود التي بذلها للرد شفوياً على الأسئلة المطروحة.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة بارتياح التدابير التي اتخذت لإدراج أحكام تجرم العنف المنزلي في قانون ال عقوبات الجديد لجزر الأنتيل الهولندية.

4- و ت ثن ي اللجنة على اعتماد أحكام جديدة في قانون العمل، في عام 2000، تحمي العمال، ولا سيما في حال ات المرض والحمل والأمومة، والمشاركة في الأنشطة النقابية.

5- وتثني اللجنة على التدابير الهادفة إلى تمديد فترة التعليم الإجباري وإلى التصدي للتسرب المدرسي.

6- وتلاحظ اللجنة بارتياح القرار الأخير الذي اتخذته السلطات والقاضي بإضافة لغة ببيامنتو إلى اللغات الرسمية لجزر الأنتيل الهولندية، إلى جانب اللغتين الهولندية والإنكليزية.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

7- تلاحظ اللجنة عدم وجود عوامل أو صعوبات موضوعية تعوق التنفيذ الفعلي للعهد في الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق الرئيسية

8- تلاحظ اللجنة بقلق أن مختلف سلطات جزر الأنتيل الهولندية لا تدرك تماماً أهمية الالتزام ات الدولية الناجمة عن العهد.

9- وتأسف اللجنة للتقدم الطفيف المحرز في مجال التطبيق المباشر للحقوق التي يتضمنها العهد. وتحيط علماً بمعلومات مفادها أنه لا يمكن للمحاكم أن تطبق تلك الحقوق مباشرة إلا في الحالات التي ترى فيها أنه من الممكن تطبيقها. وتُعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف ترى أن أكثرية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية غير قابلة للتطبيق المباشر. وتأسف اللجنة كذلك ل عدم تقديم أي مث ا ل لها عن ذلك .

10- ويساور اللجنة القلق إزاء نسبة البطالة المرتفعة في جزر الأنتيل الهولندية، ولا سيما لدى الشبان إذ بلغت 37 في المائة في عام 2006.

11- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي معلومات محددة بشأن تدابير مثل إلغاء وجوب حصول أكثرية صناعات كوراس ا و على تراخيص لتسريح العمال ، وتنظيم وقت العمل من أجل تحقيق مرونة أكبر ، واعتماد عقود عمل قصيرة الأجل، وأثر تلك التدابير في حالة العمالة.

12- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي معلومات كافية عن مدى توفير الأجور الدنيا مستوى معيشي اً لائق اً للعمال ولأسرهم.

13- وتشعر اللجنة ب ال قلق إزاء عدم وجود تدابير تشريع ية أو غير تشريعية، معتمدة في جزر الأنتيل الهولندية بغية ضمان الحق في تلقي أجر متساو عن عمل ذ ي قيمة متساوية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفوارق ال كبيرة القائمة بين متوسط ر و اتب الرجال والنساء؛ إذ يقل ما تكسبه النسا ء عما يكسبه الرجال بنحو 27.4 في المائة . وتلاحظ ب قلق أن جزر الأنتيل الهولندية لا تعتبر أن هذه الحالة تعكس تمييزاً ضد النساء.

14- وتلاحظ ال لجنة أن حق الإضراب معترف به في الدولة الطرف، غير أنها تأسف لعدم توضيحها أسباب إبقاء تحفظها على الفقرة الفرعية (د) من الفقرة الأولى من المادة 8 من العهد بالنسبة إلى جزر الأنتيل الهولندية.

15- وتأسف اللجنة لعدم تلقي ها إحصاءات مبوبة حسب نوع الجنس والسن بشأن مختلف فئات العمال الذ ين يغطيهم نظام الضمان الاجتماعي، و لا معلومات عن التدابير المتخذة بغية توسيع تلك الحماية ل تشمل ا لأشخاص المستبعدين منها. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء معلومات مفادها أن نسبة السكان الذين يغطيه م الضمان الاجتماعي قليلة جداً.

16- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية مبالغ مخصصات الضمان الاجتماعي لتمكين المستفيدين من التصدي للفقر. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء معلومات مفادها أن المساعدة الاجتماعية لا تمنح ل جميع الأشخاص الذين يحتاجونها لتوفر لهم مستوى معيشياً كافياً .

17- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الحالة العسيرة جداً التي تعاني منها الأسر التي يعيلها عائل واحد, والتي لا تتلقى مساعدة كافية.

18- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد أن خدمات حضانة الأطفال لا تزال غير كافية، ولا سيما في جزر الريح الهولندية.

19- ويساور اللجنة القلق إزاء انفراد الموظفين والأساتذة دون غيرهم بالحق في ا لإ عانات الاجتماعية.

20- وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء نسبة حالات الحمل المبكر التي يبدو أنها مرتفعة في جزر الأنتيل الهولندية، وما ينجم عنها من آثار سلبية في الحق في التعليم وفي صحة المراهقات. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء نسبة الإجهاض لدى المراهقات. و ت أسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات كافية عن التدابير المتخذة لمواجهة هذه الظواهر.

21- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام تسجيل مشترك لحالات الاستغلال الجنسي وغيرها من حالات إيذاء الأطفال في جزر الأنتيل الهولندية، الأمر الذي يجعل من الصعب القيام بأي تقييم لحالة . كما يساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات الخاصة ب الحماية القانونية للذكور من الاستغلال الجنسي، وبخاصة فيما يتعلق بالأحكام الجزائية في مجال ا لا غتصاب.

22- وتلاحظ اللجنة ب قلق أنه بالرغم من الضمانات التي قدمتها سلطات جزر الأنتيل الهولندية ومفادها أن مكافحة الفقر هي إحدى أولوياتها، فإنه ا لم تحدد بعد عتبة رسمية للفقر توضح مدى انتشار الفقر في جزر الأنتيل الهولندية. وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في برامج الحدّ من الفقر في جزر الأنتيل الهولندية.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

23- تلفت اللجنة مجدداً انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(1990)، بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف ، وتدعوها إلى إعادة النظر في مسألة إمكانية تطبيق أحكام العهد بصفة مباشرة. وتوصي بتنظيم دورات تدريبية محددة لصالح القضاة والمحامين تتناول أهلية التقاضي فيما يتصل ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإمكانات التطبيق المباشر للحقوق الواردة في العهد.

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الإدماج الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دستور كوراساو الجديد، بالتساوي مع الحقوق المدنية والسياسية.

25- وتوصي اللجنة بإنشاء مؤسسة مستقلة معنية بحقوق الإنسان في جزر الأنتيل الهولندية. وتوصي أيضاً باعتماد وتنفيذ خطة عمل لحقوق الإنسان تراعي مراعاة كاملة الحقوق الواردة في العهد.

26- وتوصي اللجنة باعتماد قانون، في المستقبل القريب، يتناول المساواة في المعاملة في جزر الأنتيل الهولندية.

27- وتوصي اللجنة باعتماد تدابير تكفل الحماية الفعلية والملائمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لملتمسي اللجوء واللاجئين.

28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان بدء نفاذ الأحكام التي تجرِّم العنف المنزلي ، و التي يزمع إد ر اجها في قانون العقوبات الجديد وكفالة تنفيذها الفعلي في أفضل الآجال .

29- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها في التصدي للبطالة بتنفيذ برامج مستهدفة، ولا سيما لصالح الشباب. وينبغي أن تُدرج في التقرير الدوري القادم معلومات مفصلة عن فعالية التدابير المتخذة، وكذلك بيانات إحصائية عن البطالة، مبوبة على أساس مقارن .

30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم أثر التعديلات المدخلة على قانون العمل بشأن حقوق العمال وفقاً للمادتين 6 و7 من العهد والتعليق العام رقم 18(2005) بشأن قانون العمل (المادة 6).

31- وتوصي اللجنة ب أ ن تكون مختلف الأجور الدنيا مرتفعة بما فيه الكفاية لتمكين العمال وأسرهم من التمتع ب مستوى م عيشي لائق، وفقاً للفقرة الفرعية (أ) ‘2‘ من المادة 7 من العهد، وتود تلقي مزيد من ال معلومات في هذا الصدد في التقرير القادم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إلغاء الفوارق القائمة بين مختلف فئات الأجور الدنيا إلغاءً كاملاً في المستقبل القريب.

32- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، ولا سيما التشريعية منها، لضمان التنفيذ الفوري لمبدأ تلقي أجر متساو عن عمل ذي قيمة متساوية. وتلفت في هذا الصدد انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2005)، بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3).

33- وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تنظر بجدية في سحب التحفظ على الفقرة الفرعية (د) من الفقرة الأولى من المادة 8 من العهد.

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حق كل فرد في الضمان الاجتماعي. وينبغي للدولة الطرف إعداد دراسة م ت عمقة تتناول المستبعدين من الضمان الاجتماعي، والإشارة إلى أسباب ذلك، ونتائج التدابير المتخذة للت صدي لهذه الحالة، وإدراجها في التقرير الدوري القادم.

35- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على منح المساعدة الاجتماعية ل جميع الأشخاص الذين يحتاجونها، ولا سيما أشد الأشخاص والجماعات حرماناً وتهميشاً حتى يتمكنوا من بلوغ مستوى معيشي كافٍ.

36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير محددة لحماية الأسر التي يعيلها عائل واحد، و تشمل تقديم الإعانات الاجتماعية وخدمات الحضانة للأطفال والمساعدة المالية، لضمان حق تلك الأسر في مستوى معيشي كاف ، وفي حماية ملائمة وفي توفير التعليم لأطفالها.

37- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسة وطنية في مجال خدمات حضانة الأطفال. وينبغي لهذه السياسة بوجه خاص أن تكفل ضمان وجود عدد كاف من تلك الخدمات في جزر الأنتيل الهولندية بأكملها.

38- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق الفئات التي تغطيها الإعانات الاجتماعية حتى تستفيد منها جميع الأسر التي تعيل أ طف ا لاً.

39- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مدها بمعلومات مفصلة، بما فيها إحصاءات، عن حالات الحمل المبكر والإجهاض لدى المراهقات، و كذلك التدابير المعتمدة للتصدي لتلك الظواهر.

40- وتوصي اللجنة الدولة الط ـ رف باعتم ـ اد تدابير لحماية الأطفال، بمن فيهم الذكور، من الاستغلال الجنسي والعنف و سائر أشكال الإيذاء. وينبغ ـ ي إنشاء نظام مشترك لتسجيل حالات المعاملة السيئة في جزر الأنتيل الهولندية.

41- وتوصي اللجنة بوضع عتبة رسمية للفقر في جزر الأنتيل الهولندية وإدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في برامج الحدّ من الفقر في جزر الأنتيل الهولندية. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى إعلانها بشأن "الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (E/C.12/2001/10).

42- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها في مجال التصدي للتسرب المدرسي .

43- وتطلب اللجنة مدها بمعلومات أ دق في التقرير الدوري القادم عن الت كوين الإثني لسكان جزر الأنتيل الهولندية وعن ممارسة الأفراد والجماعات للحقوق الثقافية.

44- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تترجم العهد وهذه الملاحظات الختامية إلى لغة بابيامنتو وإلى اللغة الهولندية، وأن تنشره ما على نطاق واسع في جميع شرائح المجتمع، ولا سيما لدى موظفي الدولة وأعضاء الجهاز القضائي، و أن تبلغها في التقرير الدوري القادم بجميع التدابير التي تكون قد اتخذتها بمتابعة ذلك . كما تشجع الدولة َ الطرف على أن تشرك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية مناقشة على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم.

45- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، و الخاصة بالوثيقة الأساسية المشتركة ( ) ، التي أقرتها أخيراً هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

46- وت ذكّر اللجنة الدولة الطرف ب أن موعد تقد ي م تقريرها الدوري الرابع هو 30 حزيران/يونيه 2007. بيد أنه لما كان تقرير جزر الأنتيل الهولندية قد نُظر فيه في أ يار/مايو 2007، فإن اللجنة تقرر منح الدولة الطرف مهلة إضافية. وتدعوها إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع، المتعلق بجميع الأقاليم التي تتألف منها مملكة هولندا، بحلول 30 حزيران/يونيه 2008، وتطلب إلي ها أن تُدرج فيه جميع المعلومات المفصلة المتعلقة بالتدابير التي تكون قد اتخذتها لمتابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

- - - - -