الأمم المتحدة

E/C.12/NLD/CO/6

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

6 July 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختام ية بشأن التقرير الدوري السادس ل هول ندا *

١- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري السادس ل هولندا (E/C.12/NLD/6) في جلستيها الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ( انظر E/C.12/2017/SR.18وE/C.12/2017/SR.19) المعقودتين في 1 و2 حزيران/يونيه 2017 ، واعتمدت في جلستها السابعة والأربعين، المعقودة في 23 حزيران/يونيه 2017، الملاحظات الختامية التالية .

ألف- مقدمة

٢- ترح ّ ب اللجنة بتقديم التقرير الدوري السادس للدولة الطرف والردود الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/NLD/Q/6/Add.1). وترحب اللجنة أيض اً بالحوار البنّاء الذي أجري مع وفد الدولة الطرف المشترك بين الوزارات، الذي ضم ممثلين من البلدان المكونة، وهي أروبا وكوراساو وسانت مارتن.

باء - الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2016؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2011؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2010.

4- وترح ّ ب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والمتعلقة بالسياسات المتخذة من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، ومنها ما يلي:

(أ) إنشاء المعهد الهولندي لحقوق الإنسان في عام ٢٠١٢؛

(ب) اعتماد خطة عمل و طنية بشأن حقوق الإنسان في عام 2013 وخطة العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في عام 2014 ؛

(ج) قانون المشاركة في عام 2015، وقانون العمل وحصص الوظائف في عام 2014 وقانون التعليم المناسب في عام 2014؛

(د) قانون الإبلاغ الإلزامي في عام 2013 ؛

(ه) إلغاء إجراءات اللجوء الممددة المغلقة؛

(و) قانون التعليم الإلزامي في أروبا، في عام 2012؛

(ز) إدخال مبدأ مجانية التعليم الابتدائ ي والثانوي في كوراساو ، في عام 2012؛

(ح) إدخال تعديلات على القانون المدني والقانون الجنائي وقانون الخدمة العام ة ا لأساس ية في كوراساو في عام 2014، وتخفيف القيود المفروضة على حق الموظفين ا لع مو م ي ين في الإضراب، وإلغاء الحظر المفروض على إضرابات الموظفين الع مو م ي ين في قانون أروبا الجنائي المنقح في عام 2014؛

(ط) إدراج الاتجار بالأشخاص بوصفه جريمة جنائية في قانون كوراساو الجنائي في عام 2011.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إمكانية الاحتجاج بالعهد أمام القضاء

٥- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف، وإن كانت المعاهدات الدولية المُ ل زِمة لجميع الأشخاص تحظى بالأسبقية على القوانين المحلية في الدستور الهولندي (المادتان 93 و94)، ترى أن أحكام العهد ليست بصفة عامة مُلزِمة لجميع الأشخاص وأنها ذات طابع برنامجي ولا يمكن بالتالي الاحتجاج بها أمام القضاء. ولا ي زال القلق يساورها لأن العهد ليس له دور فعال في عمليات الدولة الطرف لوضع القوانين أو السياسات ولأنه اعتُمِدت إصلاحات رئيسية في ميدان الخدمات الاجتماعية من دون أخذ أحكام العهد في الاعتبار (المادة 2).

6- إن اللجنة، إذ تذكِّر بتوصيتها السابقة (انظر الوثيقة E/C.12/NLD/CO/4-5 ، الفقرة 6)، تحث الدولةَ الطرف على أن تدمج بالكامل في نظامها القانوني المحلي الحقوق المنصوص عليها في العهد وأن تكفل إعمالها في عمليات وضع القوانين والسياسات. وفي هذا السياق، ت لفت اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

خطط العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان

٧- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان في هولندا. غير أنها تعرب عن أسفها لأن الخطة لا تتضمن استراتيجيات وأهداف اً ملموسة للوزارات التنفيذية والحكومات المحلية. وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود خطط عمل وطنية لحقوق الإنسان خاصة بأروبا وكوراساو وسانت مارتن.

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع أهداف اً محددة واستراتيجيات لجميع الوزارات التنفيذية وجميع مستويات الحكم من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان بالتشاور الوثيق مع جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والمعهد الهولندي لحقوق الإنسان. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطط عمل وطنية لحقوق الإنسان ل جميع الأجزاء المكو ّ نة لها.

التعاون الإنمائي الدولي

٩- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها الدولة الطرف، والتي تراجع مستواها في عام 2013 إلى ما دون الالتزام المتفق عليه دولي اً والمتمثل في 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي ، و ي تواصل انخفاضه. كما يساورها القلق لأن تقييمات الآثار على حقوق الإنس ان لا تجرى بشكل منهجي (المادة 2 (1) ) .

10- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ترفع تدريجي اً مستوى م ساعد تها الإنمائية الرسمية إلى نسبة 0,7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي وتتبع نهج اً قائ م اً على حقوق الإنسان، بما في ذلك إجراء تقييمات للآثار على حقوق الإنسان ، في سياستها للتعاون الإنمائي .

الأعمال التجارية والحقوق الاقتصاد ية والاجتماعية والثقافية

١١- ترح ّ ب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في عام 2014. غير أنها تعرب عن أسف ها لأن الخطة في المقام الأول تتضمن فقط مبادئ توجيهية للشركات الهولندية العاملة في الخارج ولا تنص على آليات رسمية لل رصد . كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء تقارير بشأن إلحاق أضرار ب بيوت ٍ في غرونينغين بسبب استخراج الغاز و محطة تكرير النفط الملو ثة في كوراساو . ويساور ها القلق كذلك إزاء تقارير عن الأضرار الخطيرة التي ألحقتها ب البيئة و ب مصادر رزق الشعوب الأصلية في بيرو شركة يوجد مقرها في الدولة الطرف ( المادتان 2(1) و11 ) .

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج آلية رسمية ل لرصد في خطة ال عمل ال وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛

(ب) اتخاذ تدابير لضمان امتثال ا لشركات العاملة في أراضي الدولة الطرف ل لالتزامات المتعلقة ب حقوق الإنسان ؛

(ج) اتخاذ تدابير ل كفالة السلامة البدنية و الصحة العقلية للأشخاص المقيمين في منطقة استخراج الغاز في غرونينغين و لضمان أمن بيوتهم وسلام تها ، وتقديم التعويض المناسب للضحايا ومنع حدوث أضرار متصلة باستخراج الغاز في المستقبل؛

(د) التعجيل بإصلاح قطاع تكرير النفط في كوراساو بهدف تجنب التلوث؛

(ه) إزالة العقبات القانونية والعملية التي تحول دون مساءلة الشركات التي تخ ضع مقارها لولاية ا لدولة الطرف عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناجمة عن عملياتها في الإقليم الوطني أو في الخارج .

١٣- وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٢٤ بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية.

التباينات في تنفيذ العهد بين مختلف أنحاء الدولة الطرف

14 - بينم ا تحيط اللجنة علماً ب البنية المعقدة للدولة الطرف، التي تضم البلدان المستقلة ذاتي اً في أروبا وكوراساو وسانت مارتن ونظام المسؤولية المفوضة ل بلديات بونير وسان يوستاتيوس وسابا الخاصة ، فإنها تعرب عن القلق إزاء التفاوت في تنفيذ العهد بين البلدان المختلفة المكونة للدولة الطرف، وكذلك بين جزأي هولندا الأوربي و الكاريبي (المادة ٢) .

15 - تمشياً مع توصيتها السابقة (انظر الوثيقة E/C.12/ NLD /CO/4-5 ، الفقرة 5 )، تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بمسؤوليتها المطلقة عن تنفيذ العهد في جميع البلدان المكونة لها وبلدياتها الخاصة، وتوص يها بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو كامل.

تفويض الصلاحيات

16- تلاحظ اللج نة زيادة تفويض الصلاحيات ل تصميم وتقديم الخدمات الاجتما عية على صعيد البلديات منذ عام 2015. غير أن ها تعرب عن القلق إزاء ضعف قدرة بعض السلطات المحلية على توفير الخدمات الاجتماعية ومحدودية خ براتها في هذا المجال (المادة ٢) .

17 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنها تتحمل المسؤولية عن تنفيذ العهد على جميع الصعد، بما في ذلك على صعيد البلديات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة وعي جميع السلطات العامة، بما فيها السلطات المحلية ، على نحو كامل بالتزاماتها بموجب العهد، وتحث اللجنة الدولة الطرف، من أجل ذلك، على إصدار المعلومات والإرشادات اللازمة وتعميمها على السلطات المحلية حتى تستطيع تقديم خدمات اجتماعية كافية وميسورة التكلفة إلى ا لأشخاص في المواقع الخاضعة لها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير كل الدعم اللازم، بما في ذلك الدعم على صعيد الميزانية، للبلديات لتمكينها من ضمان إعمال الحقوق الواردة في العهد على الصعيد المحلي. وتحيل اللجنة الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف.

التمييز ضد الأقليات

18 - تعرب اللجنة عن القلق لأن فئات مختلفة، من بينها الأقليات الإثنية، والمهاجرون، والأشخاص ذوو الإعاقة، والعمال المنزليون، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، واللاجئون وملتمسو اللجوء، تواجه التمييز بحكم الواقع في الدولة الطرف في كثير من المجالات التي يشملها العهد، بما في ذلك العمالة والضمان الاجتماعي والتعليم والسك ن ومستوى المعيشة (المادة ٢ (1)).

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تقييم الأسباب الجذرية للتمييز المنهجي والهيكلي ضد فئات الأقليات. كما توصي ها بالاستفادة من النتائج المتاحة في الدراسات المتعلقة بالتمييز بغية وضع سياسات وبرامج محددة الأهداف والغايات ترمي إلى مكافحة التحيز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، حسب الاقتضاء، لضمان تمتع الجميع على قدم المساواة بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

20 - يساور اللجنة القلق لأن أسلوب التربية على المواطَنة المعتمد في المناهج المدرسية الوطنية لا يوفر ما يكفي من التثقيف في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصادية وا لاجتماعية والثقافية (المادتان 2 (2) و١٣).

21 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الوثيقة E/C.12/NLD/CO/4-5 ، الفقرة ٣٢) وتوصي الدولةَ الطرفَ بأن تكفل ، على سبيل الأولوية، توفير التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس بجميع المراحل وفي الجامعات ، وشموله ل لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المساواة بين الرجل والمرأ ة

22 - بينما تعرب اللجنة عن تقديرها لما قدمته الدولة الطرف من بيانات شاملة فيما يتعلق بمشاركة المرأة، فإن القلق يساورها إزاء ارتفاع عدد النساء العاملات بدوام جزئي، الذي يفوق بكثير ال متوسط المسجل في الاتحاد الأوروبي، و إزاء انخفاض عدد النساء في مناصب صنع القرار، ولا سيما رئيسات البلديات، وانخفاض النسبة المئوية للنساء في مجالس إدارة الشركات. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء وجود فوارق كبيرة في الأجور بين الجنسين، ولا سيما في القطاع الخاص. كما تعرب عن القلق أيض اً إزاء استمرار الصور النمطية المتعلقة برعاية الأطفال وبأدوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع (المادتان 3 و7) .

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان الاستقلال الاقتصادي للنساء من خلال تعزيز إمكانية حصوله ن على العمل بدوام كامل، بما في ذلك عن طريق زيادة الاستثمار في خدمات رعاية الأطفال وغيرها من خدمات دعم الأسرة؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى زيادة مستوى تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار ، ولا سيما عدد رئيسات البلديات وعضوات مجالس إدارة الشركات ؛

(ج) تكثيف جهودها الرامية إلى تغيير تصور ات المجتمع النمطية لأدوار ا لجنسين، بطرق منها حملات التوعية بتكافؤ فرص العمل بين الرجل وال مرأة وبالمساواة بينهم ا في تحمل مسؤوليات الأسرة؛

(د) اتخاذ مزيد من ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

24- وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

البطالة

25- بينما تشيد اللجنة ب انخفاض معدل البطالة في الدولة الطرف، فإن القلق يساورها لأن معدل البطالة بين الأقليات الإثنية لا يزال مرتفعا ً ويواصل الارتفاع رغم إنجازات ها الكبيرة في مجال التعليم. كما تعرب اللجنة عن أسفها لأنه، رغم تحسن مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل ، لا يزال معدل العمالة بين النساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية ، ولا سيما النساء التركيات والمغربيات ، منخفضاً (المادتان 6 و7).

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى معالجة مشكلة البطالة على نحو فعال في صفوف الأقليات الإثنية، ولا سيما بين النساء التركيات والمغربيات، من خلال تنفيذ برامج وخطط بهدف الإدماج الكامل لجميع فئات المجتمع في سوق العمل. و تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل .

حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل

27- بينما تلاحظ اللجنة أن الأهداف المؤقتة ل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ، وفق اً لقانون المشاركة وقانون العمل وحصص الوظائف ، قد استوفيت في عام 2015 ، فإن القلق يساور ا ل أن بعض الأشخاص ذوي الإعاقة مستبعد و ن من نظام الحصص، إذ لا يجوز الاستفادة منه إلا ل لمسجلين. كما تعرب اللجنة عن القلق لأن معدل البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة ، رغم التدابير المتخذة، يبلغ تقريب اً ضعف ه بين الأشخاص ب دون إعاقة ، ول أن الأشخاص ذوي الإعاقة كثير اً ما يشغلون وظائف أدنى من مستويات مؤهلات هم (المادتان ٢ و٦).

28- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تدرس بعناية أثر قانون العمل و حصص الوظائف على حالة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يندرجون ضمن تعريف الفئة المستهدفة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن مستوى عمالة الأشخاص داخل وخارج الفئة المستهدفة ب قانون العمل و حصص الوظائف و عن التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأشخاص خارج الفئة المستهدفة. كما تطلب اللجنة معلومات عن الأشخاص المدرجين في الفئة المستهدفة الذين مُنحوا عقود اً دائمة بعد سنتين من العمل، مصنفة حسب نوع الجنس والسن ومستوى التعليم.

العمال المنزليون والعمال المهاجرون

29- بينما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين وضع العمال المنزليين، فإن القلق لا يزال يساورها لأن هم ما زالوا لا يتمتعون بجميع حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعرب عن القلق أيض اً ل أن أرباب العمل لا ي دفع ون دائم اً مساهمات الضمان الاجتماعي المطلوبة . وتعرب عن القلق كذلك إزاء ازدواج مسؤوليات مفتش ي العمل الذين لا يراقبون ظروف العمل فحسب، بل كذلك مدى احترام القوانين المتعلقة بإقامة العمال الأجانب في إقليم الدولة الطرف وما يتصل بذلك من أساليب ال احتيال، وهو ما من شأنه أن يحول دون إبلاغ العمال المهاجرين ع ن حالات سوء ال سلوك في مجال العمل (المادة ٧).

30- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات فورية لضمان الحماية الفعالة لجميع العمال في سوق العمل، بمن فيهم العمال المنزلي و ن والعمال المهاجر و ن، وفق اً للعهد. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في مسألة ازدواج المسؤوليات المنوطة ب مفتشي العمل، وذلك بغ رض ضمان إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف فعالة لجميع العمال الذين يعانون من ظروف عمل جائرة أو غير م و اتية. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 23 (2016) بشأن الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية.

الضمان الاجتماعي

31- يساور اللجنة القلق إزاء الآثار السلبية للتعديلات الأخيرة ل مختلف قوانين الضمان الاجتماعي على إمكانية حصول أصحاب الحقوق على ما ي كف ي من الاستحقاقات ، وذلك لجملة أسباب منها طبيعة معايير الأهلية وصرامتها . كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن بعض البلديات لا تملك القدرة على توفير ال دعم لمن يحتاجه من الأشخاص والأسر نتيجة ل انخفاض مبلغ استحقاقاتهم من الضمان الاجتماعي (المادة ٩).

32- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراجعة شروط الاستفادة من استحقاقات الضمان الاجتماعي بغية كفالة الحماية الفعالة لجميع المستفيدين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتمكين البلديات من توفير الدعم الكافي لجميع المتأثرين بانخفاض مبالغ استحقاقاتهم من الضمان الاجتماعي نتيجة ل لتعديلات التشريعية الأخيرة. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19 (2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي .

العنف ال عائلي وإساءة معاملة الأطفال

33- تعرب اللجنة عن القلق لأن العنف العائلي و إساءة معاملة الأطفال، رغم التدابير المتخذة، لا ي زال ان متفشيا ن في جميع الأجزاء المكونة للدولة الطرف. كما يساور ها القلق لأن تفويض المسؤولية عن منع العنف العائلي إلى البلديات في هولندا لم يقترن بزيادة متناسبة في القدرات. ونتيجة لذلك، يحصل تأخير غير معقول في العديد من البلديات في حصول ضحايا العنف ال عائلي على الخدمات التي تقدمها مراكز " السلامة في البيت ". وتعرب اللجنة عن القلق كذلك لأن معايير الاستفادة من مراكز الإيواء تقييدية، وهو ما يحد من فرص الضحايا في الحصول على خدماتها . و إذ تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف إبرام اتفاق مع السلطات في أروبا وكوراساو وسانت مارتن ل تعزيز السياسات المتعلقة بمكافحة العنف العائلي ، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء استمرار عدم وجود بيانات موثوقة عن تلك الأقاليم في هذا المجال (المادة 10 ).

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لمكافحة العنف العائلي وإساءة معاملة الأطفال. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) وضع آليات لرصد قدرات البلديات وتعديل معايير أهلية الاستفادة وفق احتياجات الضحايا وضمان إمكانية ح صول الضحايا ع لى خدمات جيدة في جميع أنحاء هولندا؛

(ب) اتخاذ تدابير فورية، بالاشتراك مع السلطات المحلية، ل تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة العنف العائلي و إساءة معاملة الأطفال في أروبا وكوراساو وسانت مارتن ، و كفالة توافر ما يكفي من التمويل والموارد والموظفين ل هذا الغرض؛

(ج) تقديم بيانات محدثة وم صنفة في تقريرها الدوري المقبل ، مع معلومات من جميع الأجزاء المكونة للدولة الطرف بشأن عدد حالات العنف العائلي المبلغ عنها وطبيعتها ، و بشأن أحكام ال إدان ة والعقوبات المفروضة على الجناة ، و بشأن أي تدابير ل مساعدة الضحايا و إعادة تأهيل هم ، وذلك وفق اً للتوصية السابقة للجنة (انظر الوثيقة E/C.12/NLD/CO/4-5 ، الفقرة 21).

إجازة الوالدية

35- رغم الخطة الأخيرة ل زيادة مدة إجازة الوالدية للرجل من يومين إلى خمسة أيام، تعرب اللجنة عن القلق لأن الطرائق الحالية لإجازة الوالدية لم تفض إلى زيادة مستوى مشاركة الرجل في تحمل مسؤولي ة رعاية الأطفال (المادة 10 ).

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة نظام إجازة الوالدية وتعديله بغ رض تمكين الرجل والمرأة من التوفيق بين العمل و الحياة الأسرية، بوسائل منها تنظيم حملات لل توعية في جميع أنحاء الدولة الطرف .

الفقر

37- تعرب اللجنة عن القلق ل أن عدد الأشخاص المعرضين ل خطر الفقر مدة أربع سنوات أو أكثر لا يزال في ازدياد. كما يساور ها القلق إزاء تفشي الفقر في أروبا وكوراساو وسانت مارتن و تعرب عن أسفها لأن عدم وجود بيانات موثوق بها ، بما في ذلك ال أدوات الرسمية لقياس الفقر ، في تلك البلدان المكونة للدولة الطرف يمنعه ا من تقييم الحالة على نحو دق يق خلال الفترة المشمولة بالتقرير (المادة ١١).

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الفقر ووضع أدوات قياس رسمية تم ا شي اً مع توصياتها السابقة (انظر الوثيقة E/C.12/NLD/CO/4-5 ، الفقرة ٢٤). كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة ومقارنة يجري جمعها سنوي اً بشأن عدد من يعيشون حالة الفقر من الأفراد والأسر المعيشية و بشأن التقدم المحرز في مكافحة الفقر .

المهاجرون غير الحاملين للوثائق اللازمة

39 - تعرب اللج نة عن القلق لأن الأحكام التقييدية الواردة في جملة قوانين منها قانون الاستفادة من الاستحقاقات ، الذي يربط إمكانية الحصول على الاستحقاقات المتعلقة ب السكن والتعليم والرعاية الاجتماعية بحالة ال إقامة ال قانونية، قد س ا همت في جعل ا لمهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة وملتمسي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم يعيشون حالة عدم استقرار في الدولة الطرف . كما يساور ه ا القلق ل أن إمكانية ال ح صول ع لى الغذاء والماء والسكن غير مضمون ة بموجب القانون . و تلاحظ اللجنة بقلق أيض اً أن الحكومة جعلت حصول المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة على السكن مشروط اً ب مسألة " إبداء ال استعداد للعودة إلى ال بلد الأصلي " وأنه ا هدد ت بمعاقبة البلديات التي تواصل توفير المأوى ل هؤلاء ا لمهاجرين (الماد تان 2 و 11 ) .

40- إن اللجنة، إذ تكرر توصيتها السابقة (انظر الوثيقة E/C.12/NLD/CO/4-5 ، الفقرة 25 )، تذكر الدولة الطرف بالتزامها بضمان تمتع جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها بالمستويات الأساسية الدنيا من كل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك الحق في الغذاء والسكن والصحة والمياه والصرف الصحي . و تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الكف عن جعل الحصول على الغذاء والماء والسكن مشروط اً باستعداد الشخص ل لعودة إلى بلده الأصلي ؛

(ب) وضع استراتيجية شاملة لكفالة تمتع جميع الأشخاص ، بمن فيهم المهاجرون غير الحاملين للوثائق اللازمة ، بالمستويات الأساسية الدنيا من جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد وضمان دعم ها ب التمويل الكافي .

41 - وتذكر اللجنة الدولة الطرف ب بيان ها بشأن واجبات الدول تجاه اللاجئين والمهاجرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/2017/1 ) وب تعليقها العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

التشرد

42 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء الارتفاع الكبير في مستوى التشرد في الدولة الطرف، و لا سيما في صفوف الأفراد و الجماعات من المهمش ين والمحروم ين (المادة ١١) .

43 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في الأسباب الجذرية للتشرد، وتوصيها باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تأمين المساكن الاجتماعية الميسورة التكلفة، ولا سيما للفئات المهمشة والمحرومة، وتخصيص التمويل المناسب ل لبلديات المحلية . وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة ا لطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق .

الصحة الجنسية والإنجابية

44 - تلاحظ اللجنة أن القانون المتعلق بالإجهاض في سانت مارتن، الذي يحظر الإجهاض في جميع الحالات ، يوجد قيد المراجعة بهدف نزع صفة الجريمة عنه. غير أن اللجنة تأسف لعدم تقديم الوفد ل إطار زمني لهذه المراجعة (المادة ١٢) .

45 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع باعتماد إطار تشريعي بشأن الإجهاض في سانت مارتن ي متثل ل لمادة ١٢ من العهد و على كفالة أن تكون الخدمات و السلع والمرافق والمعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية متاحة لجميع الأشخاص في سانت مارتن وميس ّ رة ومقبولة وعالية الجودة. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 22(2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية .

إتاحة الرعاية الصحية للمهاجرين واللاجئين و ملتمسي اللجوء

46 - تعرب اللجنة عن القلق ل أن قرار إلغاء الإعانات المتعلقة ب خدمات الترجمة الشفوية في مرافق الرعاية الصحية يؤثر سلب اً على إمكانية حصول المهاجرين على الخدمات الصحية . ويساور ها قلق خاص إزاء آثار هذا التدبير فيما يتعلق ب الحصول على الموافقة المستنيرة على العلاج الطبي ( المادتان 2 و12 ).

47 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في قرارها ب عدم تمويل خدمات الترجمة الشفوية في مرافق الرعاية الصحية و على كفالة تمتع جميع الأشخاص في إقليمها بإمكانية الحصول على الخدمات الصحية دون تمييز . و تذكر اللجنة الدولة الطرف ب تعليق ها العام رقم 14(2000) بشأن الحق في أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه.

الأطفال حامل و صفات الجنسين

48 - تعرب اللجنة عن القلق لأن ممارسة الدولة الطرف المتمثلة في إخضاع الأطفال حاملي صفات الجنسين في مرحلة مبكرة لعمليات جراح ي ة و تدخلات طبية ليست ضرورية لصح تهم البدنية و ت عدل خصائصهم الجنس ية، لا تحترم حقهم في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة (المادة ١٢).

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة ممارسة إخضاع الأطفال حاملي صفات الجنسين في مرحلة مبكرة للعمليات ال جراح ي ة و التدخلات الطبية، بغية كفالة نضجهم بالقدر الكافي لاستشارتهم بشأن ال علاجات التي يفضلونها على أساس اختيار اتهم وموافق تهم المستنيرة.

ال تعليم

50 - يساور اللجنة القلق إزاء ممارسة الفصل في عدد كبير من المدارس وما يترتب على ذلك من أوجه ال تفاوت في التحصيل العلمي، ولا سيما بالنسبة للأطفال المنتمين إلى ال أقليات ال إثنية (المادة ١٣) .

51 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من ممارسة الفصل و الفجوات في التحصيل من خلال استثمار مزيد من الموارد لتعليم الأطفال المنتمين إلى الأقليات الإثنية ، بما في ذلك زيادة عدد المدرسين المؤهلين والمرافق التعليمية الكافية لتلك الفئات.

التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة

52 - بينما تحيط اللجنة علم اً باعتماد قانون التعليم المناسب في عام 2014 و ب الاتفاق بين البلديات و م جالس التعاون الإقليمي في حزيران/يونيه 2016 للحد من انقطاع ا لأطفال ذوي الإعاقة عن الدراسة ، تعرب عن أسفها لأن القانون لا ينص على حق هؤلاء الأطفال في الإدماج في نظام التعليم العادي ولا في الحصول على تعليم جيد . ويؤدي ذلك إلى توجيه كثير من الأطفال ذوي الإعاقة بشكل تلقائي تقريب اً إلى مدارس ا لتعليم الخاص ، وتعجز المدارس العادي ة و الخاصة على حد سواء في كثير من الأحيان ع ن توفير الدعم التعليمي المكيف. وتعرب اللجنة كذلك عن القلق لأن عدد اً كبير اً من الأطفال ذوي الإعاقة معفيون رسمي اً من الحضور في المدارس ( المادتان 13 و14 ) .

53 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن ترصد عن كثب آثار التعديلات التشريعية والإدارية على كفالة الحق في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة و بأن ت خفض معدل الانقطاع عن الدراسة. كما تطلب اللجنة إلى ا لدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية بشأن التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالتعليم ومعدلات انقطاعهم عن الدراسة ، بما في ذلك نوع المدرسة ومدة التعليم فضل اً عن سن هؤلاء الأطفال و نوع جنس هم وأصلهم الإثني .

الحقوق الثقافية

54 - بينما تلاحظ اللجنة التدابير الجارية لاعتماد مناهج تعليمية ترمي إلى تجسيد ال تاريخ المحلي و الثقافات المحلية ل أروبا وكوراساو وسانت مارتن و إلى استخدام اللغات الأصلية للتلقين في المدارس، فإن القلق لا ي زال يساورها لأن هذه التدابير ليست فعالة و لأن الفرص المتاحة للأطفال للدراسة ب اللغات المحلية نادرة ، وهو ما يقلل حظوظ الأطفال الذين لا تعد الهولندية لغتهم الأم (المادة ١٥) .

55 - توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إلى كفالة إدماج التاريخ المحلي والثقافات المحلية في المناهج الدراسية و إتاحة فرص الدراسة ب اللغات المحلية، بما في ذلك على مستوى التعليم الجامعي ، في المناطق التي عادة ما يتكلم سكانها اللغات المحلية . وتذكر اللجنة الد ولة الطرف بتعليقها العام رقم 21 (2009) بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية، الذي تشير فيه إلى وجوب أن يكون التعليم ملائم اً ثقافي اً و أن يمكن الأطفال من تنمية شخصيتهم وهويتهم الثقافية و من تعلم وفهم القيم والممارسات الثقافية للجماعات التي ينتمون إليها، فضل اً عن تلك المميزة للجماعات و المجتمعات الأخرى .

دال- توصيات أخرى

56- بينما تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإنها تشجع ها على إتمام عملية التصديق في أقرب وقت ممكن . وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى النظر في الاعتراف باختصاص اللجنة بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري .

57 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

58 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بمساعدة وتعاون دوليين عند اللزوم. وستيسر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج العامة بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد.

59 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للعمل تدريجياً على وضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي ذلك السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور منها الإطار المفاهيم ي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ).

60 - وفي ضوء متابعة إجراءات الملاحظات الختامية ال ت ي اعتمدته ا اللجنة، يُ طلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 18 شهر اً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و12 و40 (أ) أعلاه .

61- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع و على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والأقاليم، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إشراك المعهد الهولندي لحقوق الإنسان و المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في جميع مراحل عملية الإبلاغ بموجب العهد، بما في ذلك إعداد التقرير الدوري المقبل وتنفيذ هذه الملاحظات الختامية .

62- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، بحلول 30 حزيران/يونيه 2022 ، تقريرها الدوري السابع ، الذي يتعين إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ). كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، و وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .