الأمم المتحدة

E/C.12/NLD/CO/4-5

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

9 December 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الخامسة والأربعون

جنيف، 1- 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مملكة هولندا

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في جلساتها 43 و44 و45 المعقودة يومي 10 و11 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (E/C.12/2010/SR.43 و44 و45)، في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل مملكة هولندا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/NLD/4-5وAdd.1 وAdd.2)، واعتمدت في جلستها 55 المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم مملكة هولندا ا لتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس وبالردود الخطية على قائمة المسائل، لكنها تأسف للتأخير في تقديم التقرير المتعلق ب أ روبا.

3- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلين من البلدان الأربع ة المكونة للدولة الطرف ممن لديهم الخبرة بالمواضيع المشمولة بالعهد.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف ، منذ آخر استعراض أجرته لتقارير الدولة الطرف، تدابير تشريعية وغيرها من التدابير، التي أسهمت في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك ما يلي:

(أ) إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دستوري كوراكاو وسينت مارتن؛

(ب) التعديلات التشريعية التي تنص على التعليم الإلزامي لجميع الأطفال في جميع الأقاليم التابعة للدولة الطرف بغض النظر عن وضعه ا القانوني؛

(ج) الأخذ بآلية لرد رس ـ وم العلاج الطبي المتعلق ـ ة بخدمات تُقدم للمهاجرين بلا وثائق؛

(د) التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذت لتحسين التوفيق بين العمل والحياة الأسرية؛

(ﻫ) محافظة هولندا على مستوى عال من المساعدة الإنمائية الرسمية قدره 0.7 في المائة من ناتجها الوطني الإجمالي .

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- يساور اللجنة القلق إزاء عدم المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما بين البلدان الأربعة المكونة للدولة الطرف (الفقرتان 1 و2 من المادة 2).

بالنظر إلى أن الدولة الطرف مسؤولة عن تنفيذ أحكام العهد في جميع أقاليمها، فإن اللجنة تحث ها على ضمان مساواة جميع الأفراد والجم ا عات التي تخضع لولايتها في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويستتبع ذلك التزام من الدولة الطرف بضمان أن تنص جميع تشريعاتها وسياساتها على أن يتمتع الجميع بنفس مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفضلاً عن ذلك، فإن مبدأ "أقصى الموارد المتاحة" يجب أن يُطبّق على الدولة الطرف لا على البلدان المكونة لها كل على حدة . وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير العملية المعتمدة والمنفّذة في هذا الصدد.

6- ونظراً لأن الدولة الطرف تتبع نظاماً أ ُ حادياً تنطبق بموجبه المعاهدات الدولية بصورة مباشرة، فإن اللجنة تكرر قلقها لأن بعض أحكام العهد ليست قابلة للتنفيذ الذاتي وغير مطبقة في الدولة الطرف ولأنها لم تُقبل في المحاكم لدعم المطالبات المشروعة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تكرر اللجنة توصيتها بأن الدولة الطرف ملزمة بتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد في كل إقليم، بحيث يكون بإمكان الأفراد المطالبة بإعمال حقوقهم أمام المحاكم وهيئات القضاء الوطنية. وفضلاً عن ذلك، ونظراً للأحكام المتعددة الصادرة عن محاكم الدولة الطرف التي تفيد بأن أحكام العهد غير قابلة للتنفيذ الذاتي، وبالتالي لا تكون ملزمة وفقاً لأحكام المادتين 93 و94 من دستور الدولة الطرف، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على النظر في جميع التدابير العلاجية ، التشريعية أو غيرها من التدابير ، ل ضمان تطبيق حقوق العهد و الاحتكام إليها أمام القضاء في جميع البلدان المكونة لها. وفي هذا الصدد تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن ال تطبيق المحلي ل لعهد. كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل تقديم معلومات مفصلة في تقاريرها الدورية عن سوابق قانونية من جميع الأقاليم تتعلق بتنفيذ أحكام العهد.

7- و يساور اللجنة القلق لأن ما من بلد من البلدان المكونة للدولة الطرف قد اعتمد ، حتى الآن، خط ط عمل وطنية لحقوق الإنسان.

ت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمن اعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية لحقوق الإنسان، في جميع البلدان المكونة لها، و فقاً لإعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتضمن هذه الخطط برامج محددة تتعلق بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

8- و يساور اللجنة القلق ل عدم توعية الجمهور بوجه عام بأحكام العهد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لزيادة توعية الجمهور العام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، وكذلك بسبل الانتصاف القانونية أو غيرها المتاحة أمام الأفراد في حال انتهاك هذه الحقوق، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد.

9- يساور اللجنة القلق لأن برامج تدريب القضاة وموظفي إنفاذ القوانين والمعلمين و الأخصائيين الاجتماعيين والموظفين الحكوميين لا تغط ـ ي، بصورة من هجية ، أحكام العهد ولا تطبيقها.

ت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تدريباً من هجياً عن أحكام العهد وتطبيقها إلى أفراد جميع المهن والقطاعات الذين يؤدون دوراً مباشراً في تعزيز وحماية الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما يشمل القضاة وموظفي إنفاذ القوانين وموظفي الهجرة والمحامين والموظفين المدنيين والمدرسين والمهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

10- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تملك مؤسسات معنية بحقوق الإنسان تمتثل بالكامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة جهودها لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان أن يكون لهذه المؤسسات ولايات تغطي تحديداً ا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وجميع أقاليم الدولة الطرف. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 10(1998) بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات نحو اعتماد هذه المؤسسات لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

11- وتلاحظ اللجنة ، مع القلق، أن تشريعات مكافحة التمييز في الدولة الطرف لا تنص على الحماية من التمييز بجميع أشكاله (الفقرة 2 من المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان الأخذ بتشريع جديد يدمج القوانين الأربعة المعمول بها في هولندا المتعلقة بالمساواة في المعاملة، وإلى ضمان أن تنص التشريعات الجديدة المتعلقة بالمساواة في المعاملة التي من المقرر أن تعتمدها كوراكاو وسينت مارتن، على حماية شاملة للحق في المساواة وفي عدم التمييز ل جميع أسباب الحظر المشمولة بالعهد. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تُتاح سُبل انتصاف فعالة ل ضحايا التمييز. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

12- ويساور اللجنة القلق لأن المهاجرين والأشخاص من أقليات عرقية في هولندا لا يزالون يواجهون تمييزاً ملحوظاً في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما فيما يتعلق بالعمل والسكن والصحة والتعليم، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف. كما يساور اللجنة القلق لأن زيادة الشعور بالعنصرية وكره الأجانب في هولندا ت فاقم من هذه الأوضاع (الفقرة 2 من المادة 2).

ت حث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لحالة المهاجرين والأشخاص من أقليات عرقية في هولندا وتدعو الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) تحديد أية صعوبات تواجهها هذه الجماعات في الوصول إلى العمل والسكن والصحة والتعليم واتخاذ الخطوات العلاجية الضرورية؛

(ب) اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين أوضاعهم؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة العنصرية وكره الأجانب بما في ذلك من خلال استخدام وسائط الإعلام والتعليم للقضاء على القوالب النمطية والتشجيع على التنوع، مع مراعاة أن تغيير المواقف يتطلب بذل الجهود في الأجل الطويل للوصول إلى الجمهور بشكل عام؛

(د) التنفيذ الفعال لأوجه حظر التمييز قانون اً في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ﻫ) تزويد اللجنة في التقرير الدوري المقبل بإحصاءات مقارنة بشأن تمتع المهاجرين والأشخاص من أقليات عرقية وباقي السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

13- و تلاحظ اللجنة ، مع القلق، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون تمييزاً في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا سيما في مجال العمل والتعليم (الفقرة 2 من المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة جهودها لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتيسير وصولهم المادي أو غير ه إلى التعليم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن يتمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يتمتع بها باقي السكان، وإيلاء اهتمام خاص لإمكانية وصولهم إلى الأماكن العامة. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 5(1995) بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.

14- و لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه على الرغم من أوجه التقدم المحرز في جميع البلدان المكونة للدولة الطرف، فإن المرأة لا تزال غير متمتعة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع الرجل. وفيما يتعلق بالعمل، يساور اللجنة القلق إزاء الفجوة في الأجور، والتمثيل الناقص للمرأة في سوق العمل وتركيزها في العمل لبعض الوقت، على الرغم من التدابير المتخذة والخدمات المقدمة لتيسير مهمة التوفيق بين العمل والحياة الأسرية. كما يساور اللجنة القلق لأن المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في الحياة السياسية (المادة 3).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقوم في جميع البلدان المكونة لها بما يلي:

(أ) زيادة فعالية السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تشجع على المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واعتماد التدابير العلاجية اللازمة؛

(ب) اعتماد التدابير اللازمة لتشجيع أصحاب العمل على ترويج قبول المرأة والرجل ترتيبات العمل المرن ؛

(ج) التعجيل بالجهود المبذولة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق وترجو من الدولة الطرف تزويدها في تقريرها الدوري المقبل ببيانات إحصائية عن مشاركة المرأة في قوة العمل، مصنفة بحسب العمر والأجر والعمل لبعض الوقت/ك ام ل الوقت والأصل ال ق و مي وكذلك بيانات عن استقلالية المرأة اقتصادياً ومشاركتها في الحياة السياسية .

15- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء إجبار المحتجزين على العمل في هولندا. كما يساور اللجنة القلق لأن المحتجزين يعملون لكيانات خاصة بأجور منخفضة للغاية (المادتان 6 و7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة في هولندا لكي لا يتم إخضاع المحتجزين لأي شكل من أشكال العمل القسري انتهاكاً لأحكام المادة 6 من العهد. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن تكون ظروف عمل ال محتجزين ، بما في ذلك الأجور وإعانات الضمان الاجتماعي، عادلة ومنصفة. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على تطابق تشريعاتها مع أحكام المادتين 6 و7 من العهد واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي.

16- وتلاحظ اللجنة ، مع القل ـ ق، أن البطال ـ ة في أ روبا وفي جزر الأنتيل الهولندية سابقاً لا تزال مرتفعة. كما تأسف اللجنة لانعدام بيانات إحصائية عن البطالة في الدولة الطرف (المادة 6 والفقرة 2 من المادة 2).

تكرر اللجنة توصيتها التي تدعو فيها الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لمكافحة البطالة ولا سيما في أ روبا وفي جزر الأنتيل الهولندية سابقاً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي تعليقها العام رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل، عند اعتماد وتنفيذ سياساتها المتعلقة بالعمل. كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم بيانات إحصائية في تقريرها الدوري المقبل، عن البطالة والعمالة الناقصة، مصنفة بحسب البلدان المكونة للدولة الطرف والجنس والأصل ا لعرقي والحالة الاقتصادية والاجتماعية، وتغطي السنوات الخمس السابقة لتقديم التقرير.

17- ويساور اللجنة القلق لأن العاملين في الخدمة المنزلية لا يتمتعون في جميع البلدان المكونة للدولة الطرف، بنفس الحماية التي يتمتع بها غيرهم من العمال ولأنهم في وضع حرم ان لأن أصحاب عملهم لا يسهمون، خلافاً لأصحاب العمل في قطاعات أخرى، في سداد اشتراكاتهم في التأمين الصحي والمعاشات التقاعدية (المادتان 7 و9).

ترجو اللجنة من الدولة الطرف اعتماد تدابير علاجية ، تشريعية أو غيرها ، لكي تتمشى الحقوق والاستحقاقات الممنوحة إلى العاملين في الخدمة الم نزلية مع تلك المُقدمة إلى غيرهم من العمال ولا سيما فيما يتعلق باستحقاقات الضمان الاجتماعي.

18- ويساور اللجنة القلق لأن ممارسة الحق في الإضراب، وهي ممارسة غير معترف بها صراحة في تشريعات هولندا، تخضع لرقابة المحاكم ولأن حظر الحق في الإضراب لا يزال معمولاً به في كوراكاو وسينت مارتن (المادة 8).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف صراحة، في تشريعات هولندا، بالحق في الإضراب بحدوده المسموحة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان أن تتمشى الأحكام المتعلقة بممارسة الحق في الإضراب في القوانين الجنائية الجديدة لكوراكاو وسينت مارتن، مع أحكام المادة 8 من العهد.

19- وتلاحظ اللجنة ، مع القلق، المستوى المتدني نوعاً لاستيعاب الأشخاص الذين يستحقون الحصول على المساعدة الاجتماعية ف ي كل من هولندا وفي جزر الأنتيل الهولندية سابقاً (المادتان 9 و11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لبث الوعي باستحقاقات المساعدة الاجتماعية في كل من هولندا وجزر الأنتيل الهولندية سابقاً وضمان إمكانية وصول جميع الأفراد والأسر المعيشية المحتاجين إلى المساعدة الاجتماعية، إليها بفعالية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إدراج هذه التدابير في خطط العمل الوطنية لمكافحة الفقر.

20- ويساور اللجنة القلق لأن الفترة الزمنية الطويلة المطلوبة للاشتراك بغية الحصول على المعاش التقاعدي العام بالكامل في هولندا تميز ضد العمال المهاجرين العاملين في الدولة الطرف. كما يساور اللجنة القلق إزاء خطر تعرّض المتقاعدين للفقر لأن مبلغ المعاش التقاعدي الكامل يقابل الحد الأدنى للأجر (المادتان 9 و11).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع حد للتمييز ضد العمال المهاجرين فيما يتعلق بحقوق المعاش التقاعد ي . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقييم أثر تشريعاتها فيما يتعلق بمعاش الشيخوخة على مستوى معيشة المتقاعدين، مع مراعاة ازدياد حر ا ك العمال. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى التعليق العام رقم 19(2007) بشأن الضمان الاجتماعي.

21- ويساور اللجنة القلق إزاء نطاق العنف المنزلي على الرغم من التدابير المتخذة، ولأن القانون في هولندا لا ينص تحديد اً على جريمة العنف المنزلي. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لانعدام المعلومات بشأن نطاق العنف المنزلي في أروبا وفي جزر الأنتيل الهولندية سابقاً (المادة 10).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) إصدار تشريع ينص تحديد اً على جريمة العنف المنزلي في هولندا؛

(ب) مواصلة الجهود المبذولة لمكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك من خلال تعزيز الجهود لمقاضاة مرتكبي أفعال العنف المنزلي ومواصلة التوعية بالعنف المنزلي؛

(ج) تنفيذ نتائج الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالعنف المنزلي في هولندا، بما في ذلك من خلال معالجة أسبابه الج ذ رية؛

(د) ضمان التنفيذ الفعال للأحكام الجديدة المتعلقة بالعنف المنزلي الصادرة في أروبا وكوراكاو وسينت مارتن؛

(ﻫ) إجراء دراسة بشأن حجم العنف المنزلي في أروبا وكوراكاو و سينت مارتن وتقديم المعلومات بشأن استنتاجات هذه الدراسة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف؛

(و) تضمين التقرير الدوري المقبل معلومات تتعلق بجميع البلدان المكونة للدولة الطرف، عن عدد وطبيعة حالات العنف المنزلي المُبلَّغ عنها، وعن الإدان ات والعقوبات المفروضة على مرتكبيها، وكذلك عن أية تدابير تتعلق بمساعدة وإعادة تأهيل الضحايا.

22- وتأسف اللجنة لأن العقاب ا لبدني غير محظور في أروبا (المادتان 10 و13).

تحث اللجنة الدولة الطرف على فرض حظر قانوني على العقاب ا لبدني في المنزل وفي جميع مؤسسات التعليم في أروبا، عملاً بأحكام المادة 10 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم، الذي يشير إلى أن العقاب ا لبدني يتعارض مع المبدأ الأساسي لكرامة الفرد.

23- وتلاحظ اللجنة ، مع القلق، أن الأولاد يواجهون التمييز في جميع جزر الأنتيل الهولندية سابقاً، الأمر الذي يؤثر على تعليمهم، على النحو الذي أ كد ته دراسة استقصائية أجرتها الدولة الطرف (المادة 10 والفقرة 2 من المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة معالجتها مشكلة التمييز الذي يواجهه الأولاد في جزر الأنتيل الهولندية سابقا،ً ب معالجة أسبابه الجذرية، من قبيل القوالب النمطية المجتمعية المتعلقة بالأولاد والبنات وما يتوقع منهم. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف إضافة إلى إشراك الوالدين والمعلمين، أن تتضمن أيضاً السياسات المزمع اعتمادها وتنفيذها حملات توعية لتغيير مواقف الجمهور من أدوار كلا الجنسين وتعليم الأولاد والبنات.

24- وتلاحظ اللجنة ، مع القلق، أن جيوب الفقر موجودة في جميع البلدان المكونة للدولة الطرف. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لأن أروبا وكوراكاو و سينت مارتن لم تعتمد بعد خطوط اً رسمية تتعلق بالف قر ولا استراتيجيات أو خطة عمل لمكافحة الفقر (المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي من خلال استهداف الجم ا عات المحرومة والمهمشة، مثل الأسر وحيدة الأب أو الأم، والمهاجرين والأطفال وتكرر توصيتها التي تدعو الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) تحديد خط رسمي للفقر لكل بلد مكوّن للدولة الطرف، يمكّن الدولة الطرف من تقييم حجم الفقر ورصد وتقييم التقدم المحرز؛

(ب) وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفقر مع المراعاة الكاملة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها المتعلق بالفقر وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/2002/22-E/C.12/2001/17 ،المرفق السابع)، الذي اعتُمد في عام 2001. كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة ومقارنة يتم تجميعها سنوياً عن عدد الأفراد والأسر المعيشية التي تعيش في فقر، وعن التقدم المحرز لمكافحة الفقر.

25- ويساور اللجنة قلق بالغ لأن ملتمسي اللجوء والق ُ ص َّ ر غير المصحوبين بمرافق في هولندا يُحتجزون لفترات زمنية طويلة. كما تأسف اللجنة لأن المهاجرين بلا وثائق، بمن فيهم الأسر مع أطفال، لا يحق لهم التمتع بحق أساسي في المأوى ويصبحون مشردين بعد إخلائهم من مراكز الاستقبال. كما يساور اللجنة القلق لأنه وإن كان يحق للمهاجرين بلا وثائق ، الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، فإنهم لا يستطيعون عملياً، دائماً، الحصول على أي منهما (المواد 11 و10 و12 و13 والفقرة 2 من المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان أن يكفل التشريع في هولندا عدم احتجاز ملتمسي اللجوء إلا عند الضرورة القصوى وأن ت قتصر المدة التي يقضيها ملتمسو اللجوء المرفوضة طلباتهم والمهاجرون غير القانونيين في أماكن الاحتجاز على أقل وقت ممكن؛

(ب) الوفاء بالتزاماتها الأساسية بموجب العهد وضمان احترام أدنى مستوى ضروري يتعلق بالحق في السكن والصحة والتعليم، وحمايته والوفاء به بالنسبة للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق.

26- وتأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات واضحة ومفصَّلة عن ارتفاع مستوى تعاطي المخدرات في الدولة الطرف حسبما أفادت التقارير (المادة 12).

ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضم ِّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة تشتمل على بيانات إحصائية عن تعاطي المخدرات والاتجار بها في الدولة الطرف وتوافر العلاج للمدمنين، بم ا يشمل المحتجزين.

27- و تُعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع عدد حالات الإجهاض المُبلغ عنها في جزر الأنتيل الهولندية سابقاً و عدم وجود تقدير رسمي عن حجم هذه المشكلة. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجن ـ ة أيضاً قلق بالغ لأن الإجه ـ اض يتعلق بالدرجة الأولى بالمراهقات وأنه لا يزال غير قانوني في كوراكاو و سينت مارتن (المادة 12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة التشريعات في كوراكاو و سينت مارتن وعلى النظر في النص على استثناءات من الحظر المفروض على الإجهاض في حالات الإجهاض العلاجي أو حالات الحمل المترتبة على الاغتصاب أو سفاح المحارم. وفضلاً عن ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعتمد، في جميع أقاليمها، تدابير فعالة لمساعدة المرأة على منع حالات الحمل غير المرغوب فيها، بما في ذلك من خلال تنفيذ مناهج إلزامية للتثقيف الجنسي في المدارس وتوفير طائفة واسعة من السلع والخدمات المتعلقة بالجنس والصحة الإنجابية من خلال نظام الرعاية الصحية الأساسية، مع إيلاء اهتمام خاص إلى وصول المراهقين وغيرهم من الأفراد و الجماعات المحرومة والمهمّشة إليها. وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تزودها في تقريرها الدوري المقبل بمعلومات مفصّلة تتضمن إحصاءات، عن حالات الحمل المبكر وحالات الإجهاض في صفوف المراهقات، وعن أثر التدابير المتخذة للتصدي لهذه المشاكل.

28- ويساور اللجنة القلق إزاء الأثر السلبي على التمتع بالحق في الصحة الناجم عن استيلاء الدولة الطرف في هولندا على شحنات من أدوية جنيسة يتم شحنها من بلد نامٍ إلى آخر بما يتسق مع الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (المادة 12) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي التزامها الدولي ب احترام حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن والكف عن حالات الاستيلاء هذه في المستقبل.

29- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بحرمان الكثيرين من كبار السن من الرعاية المناسبة، بما في ذلك الرعاية في دور رعاية المسنين بسبب النقص في عدد مقدمي الرعاية، والنقص في عدد العاملين المدرَبين بشكل كافٍ و عدم سن قوانين شاملة تتعلق بتوفير الرعاية الصحية في الشيخوخة (المادة 12 والفقرة 2 من المادة 2) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية لتحسين نظام الرعاية الصحية للمسنين، بغية الوفاء بالتزامها ب ضمان توفير الرعاية الصحية لهم وسهولة حصول هم عليها وتقبلها ونوعيتها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية عاجلة بشأن صحة المسنين، تتمشى مع تعليق اللجنة العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي ي مكن بلوغه . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على رصد نوعية المرافق والسلع والخدمات المقدمة إلى المسنين من خلال آلية فعالة للتفتيش. وفضلاً عن ذلك، ونظراً لشيوخة السكان، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية متسقة وشاملة للتصدي للصعوبات التي يواجهها المسنون. وفي هذا الصدد، تُلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 6(1995) بشأن ال حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار السن .

30- ويساور اللجنة القلق لأن التقارير تفيد بأن نسبة كبيرة من السجناء ممن يعانون من مشاكل في الصحة العقلية في هولندا لا يتلقون المساعدة الصحية التي يحتاجونها، بسبب النقص في العاملين المدرَبين في المؤسسات العقابية والافتقار لوسائل رصد كفاية خدمات الرعاية ونوعيتها. كما يساور اللجنة القلق إزاء ممارسة اللجوء إلى العزل كشكل من أشكال العقاب عندما يتسبب السجناء في إثارة المتاعب ، دون إيلاء الرعاية الواجبة لما يترتب على ذلك من أثر على صحتهم (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصدي لمشكلة العلاج الطبي للسجناء الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية واتخاذ التدابير اللازمة لزيادة عدد العاملين المدربين في مجال الصحة العقلية في المؤسسات العقابية أو ضمان العلاج المناسب في مؤسسات الصحة العقلية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على عدم اللجوء إلى العزل كشكل من أشكال العقاب عندما يتسبب السجناء الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية، في إثارة متاعب .

31- ويساور اللجنة القلق لأن التعليم وإن كان إلزامياً بالنسبة لجميع الأطفال بغض النظر عن أوضاعهم القانونية، إلا أن الأطفال الذين لا يحملون وثائق والذين يختارون ا لالتحاق ببرامج التعليم المهني لا يتمكنون ، حتى الآن، من إنهاء تلمذتهم الصناعية بسبب شروط الحصول على ترخيص العمل في هولندا (المادة 13 والفقرة 2 من المادة2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير العلاجية المناسبة لضمان أن يتمكن الأطفال الذين لا يحملون وثائق والذين يلتحقون ببرامج التعليم المهني في هولندا من إنهاء برامج تلمذ تهم الصناعية.

32- ويساور اللجنة القلق لأن ال مناهج المدرس ية الوطنية في الدولة الطرف لا توفر التعليم المناسب في مجال حقوق الإنسان (المادة 13).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تقديم التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس على جميع المستويات وفي الجامعات، بما يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

33- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة من عملية بناء المؤسسات التي تجري في كوراكاو و سينت مارتن لضمان أن تنفذ تشريعاتها وسياساتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف.

34- ترحب اللجنة بالإصلاحات التدريجية التي أُجريت على نظام الضمان الاجتماعي في البلدان المكوِّنة الأربعة للدولة الطرف ، وتشجع الدولة الطرف على مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 19(1997) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي في المبادرات المقبلة لتحسين نظام الضمان الاجتماعي (المادة 9).

35- تعترف اللجنة بالتدابير التي اتخذت في هولندا لمكافحة الاتجار با لبشر، إلا أنها تحث الدولة الطرف على مواصلة وتكثيف جهودها لمكافحة الاتجار طالما تظل هولندا بلد المقصد أو بلد العبور فيما يتعلق بالاتجار. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن مشكلة الاتجار بالأشخاص في جزر الأنتيل الهولندية سابقاً وأثر التدابير المتخذة (المادة 10).

36- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة ارتفاع حجم التشرد في هولندا، والنظر في أسبابه و تحديد سبل وطرق منع التشرد وإعادة تأهيل ال مشردين (المادة 11).

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ل تقليل فترة الانتظار ستة أسابيع في هولندا ل لأطفال والمراهق ي ن الذين هم بحاجة لرعاية تتعلق بالصحية العقلية (المادة 12).

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم، في تقريرها الدوري السادس، بيانات إحصائية محدثة عن التمتع بكل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد ، مصنفة بحسب السن والجنس والأصل ا لعرقي وسكان الحضر/الريف والوضع الاقتصادي والاجتماعي وغيره من الأوضاع ذات الصلة، على أساس سنوي مقارن خلال ال سنوات الخمس السابقة على تقديم التقرير.

39- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، وبخاصة في صفوف موظفي الدولة، وأفراد الجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني، وترجمتها و التعريف بها قدر الإمكان، وإبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري المقبل. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية و سائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

40- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي وقعت عليه.

41- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع و التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

42- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة لتقديم التقارير ( HRI/GEN/2/Rev.6 ) التي وافقت عليها مؤخراً هيئات المعاهدات الدولية ل حقوق الإنسان.

43- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري السادس الذي تعده وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ) في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2015.