الأمم المتحدة

E/C.12/RUS/CO/6

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

16 October 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس للاتحاد الروسي *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس للاتحاد الروسي (E/C.12/RUS/6) في جلستيها 60 و61 (E/C.12/2017/SR.60و61)، المعقودتين على التوالي في ٢٥ و٢٦ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٧، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 78 المعقودة في ٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧.

ألف- مقدمة

٢- ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري السادس للدولة الطرف والردود الكتابية على قائمة المسائل (E/C.12/RUS/Q/6/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمشترك بين القطاعات.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكين التاليين:

(أ ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2012؛

(ب ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2013.

٤- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، بما فيها ما يلي:

(أ ) تعديل عدد من القوانين الاتحادية في عام 2016 بواسطة القانون الاتحادي رقم ٢٧٢، ما شدد مسؤولية أصحاب العمل المتورطين في انتهاكات لحقوق العمال؛

(ب) اعتماد القانون الاتحادي رقم ٥٨ الصادر في عام ٢٠١٣، الذي عدّل عدد اً من القوانين الرامية إلى منع الاتجار بالأطفال واستغلالهم؛

(ج ) تعديل القانون الاتحادي رقم 167 بشأن تأمين المعاشات التقاعدية الإلزامي، الذي وسع نطاق تغطية نظام المعاشات التقاعدية الإلزامي بحيث يشمل الرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الحاصلين على إقامة دائمة أو مؤقتة اعتبار اً من كانون الثاني/يناير ٢٠١٢؛

(د ) سن القانون الاتحادي رقم 419 المتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2014؛

(هـ) تعيين مفوضين لحقوق الإنسان في جميع الكيانات الخمسة والثمانين المكونة للدولة الطرف، اعتبار اً من عام ٢٠١٦؛

(ز) وضع خريطة طريق لتشجيع التعليم المستمر للكبار حتى عام ٢٠٢٥؛

(ز ) اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة 2017-2022.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق العهد

٥- إذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد عن تطبيق العهد من جانب المحاكم الوطنية، يساورها القلق إزاء قلة عدد الحالات التي اعتُدّ فيها بأحكام العهد أمام هذه المحاكم أو طبقت فيها المحاكم هذه الأحكام.

٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدريب المقدم إلى القضاة والمحامين والموظفين الحكوميين بشأن العهد وبتنظيم حملات لتوعيتهم بوجوب إنفاذ الحقوق المنصوص عليها فيه. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

منظمات المجتمع المدني

٧- يساور اللجنة القلق إزاء الأحكام القانونية التي تقيد عمل المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويل اً أجنبي اً وتشارك في النشاط السياسي، بما فيها تلك التي تعزز الحقوق الواردة في العهد. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المعلومات المتعلقة بالتهديدات والمضايقات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعملون على تعزيز الحقوق المنصوص عليها في العهد، بمن في ذلك الناشطون في نقابات العمال والمدافعون عن حقوق الشعوب الأصلية.

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء أو تعديل أي من الأحكام القانونية التي تقيد بلا وجه حق أنشطة المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الأحكام التي أقرها القانونان الاتحاديان رقم ١٢١ ورقم ١٢٩. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لمنع جميع أشكال المضايقة أو الترهيب أو التهديد التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان والتحقيق فيها، وأن تتخذ تدابير أخرى لضمان تهيئة بيئة آمنة وملائمة تدعم عمل هؤلاء المدافعين في سبيل تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها.

القرم ومدينة سيفاستوبول

٩- إذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تمارس سيطرة فعلية على إقليم القرم ومدينة سيفاستوبول ، ودون المساس بوضعهما القانوني بموجب القانون الدولي، يساورها القلق إزاء استمرار الصعوبات في الإقليم فيما يتعلق بالحقوق الواردة في العهد. وإذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن مدارس اللغات المتاحة، يساورها قلق خاص إزاء القيود التي يواجهها تتار القرم وذوو الأصول الأوكرانية في ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما الحق في العمل، وفي التعبير عن هويتهم وثقافتهم، وفي الحصول على التعليم باللغة الأوكرانية.

١٠- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باحترام الحقوق المنصوص عليها في العهد في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها الفعلية من دون تمييز. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل لتتار القرم وذوي الأصول الأوكرانية، بمن فيهم الذين احتفظوا بالجنسية الأوكرانية، إمكانية ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما الحق في العمل والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم والثقافة، دون قيود لا مبرر لها.

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

١١- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تعتمد خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ويساورها القلق لأن الإطار التنظيمي للشركات العاملة في الدولة الطرف وتلك الخاضعة لولايتها والعاملة في الخارج لا يكفل بالكامل احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2(1)).

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الإطار التنظيمي للشركات العاملة في الدولة الطرف وتلك الخاضعة لولايتها والعاملة في الخارج، للتأكد من أن أنشطتها لا تؤثر سلب اً على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) وضع خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان من أجل تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛

(ج ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان المسؤولية القانونية للشركات التي تعمل في إقليم الدولة الطرف أو يقع مقر إدارتها فيه فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناجمة عن أنشطتها المنفذة في الخارج.

١٣- وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 24(2017) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية.

الحق في حرية التصرف في الثروات والموارد الطبيعية

١٤- يساور اللجنة القلق إزاء التعديلات الجديدة التي أدخلت على التشريعات والتي زادت إضعاف حقوق الشعوب الأصلية في الأراضي، علاوة على كون الأقاليم المحمية بموجب القانون المتعلق بالأراضي ذات الاستخدامات التقليدية للشعوب الأصلية الصغيرة في الشمال وسيبيريا والشرق الأقصى لم يعترف بها رسمي اً على الصعيد الاتحادي، حتى الآن، على الرغم من إقرار 500 منها على الصعيد الإقليمي. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء محدودية التشاور المسبق مع الشعوب الأصلية، لا سيما في سياق الأنشطة الاستخراجية التي تنفذ داخل الأراضي التي تملكها هذه الشعوب أو تستخدمها منذ القديم. ويساور اللجنة القلق لأن شرط الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من الشعوب الأصلية نادر اً ما يُستوفى في الممارسة العملية (المادة 1(2)).

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) المبادرة، دون المزيد من التأخير، إلى إقرار المناطق المحمية على الصعيد الاتحادي بموجب القانون المتعلق بالأراضي ذات الاستخدامات التقليدية للشعوب الأصلية الصغيرة في الشمال وسيبيريا والشرق الأقصى، وإلغاء أو تعديل أي أحكام قانونية تؤدي إلى إضعاف حقوق الشعوب الأصلية في الأراضي، والحرص في الآن ذاته على ضمان التشاور الفعلي في الممارسة العملية مع الشعوب المعنية بشأن أي قرار يمس هذه الشعوب؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لضمان استيفاء شرط الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من الشعوب الأصلية، لا سيما في سياق الأنشطة الاستخراجية؛

(ج) تحسين الأحكام التشريعية والمؤسسية المتعلقة بمشاريع استغلال الموارد الطبيعية، بالتشاور مع الشعوب الأصلية، وتعزيز قدرة الدولة الطرف على الإشراف على الصناعات الاستخراجية للتأكد من أنها لا تؤثر سلب اً في حقوق الشعوب الأصلية وأقاليمها ومواردها الطبيعية؛

(د) إجراء تقييمات اجتماعية وبيئية وتقييمات للأثر على حقوق الإنسان قبل منح التراخيص للأنشطة الاستخراجية وفي أثناء العمليات؛

(هـ ) منح المجموعات المتأثرة سلب اً من جراء الأنشطة الاستخراجية، بما في ذلك شعب الشور، سبل الانتصاف والتعويض العادل والمناسب. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات التي قدمتها لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى الدولة الطرف في آب/أغسطس 2017 (انظر الوثيقة CERD/C/RUS/CO/23-24 ، الفقرتين 23 و26)؛

(ز ) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169).

الحد الأقصى من الموارد المتاحة

١٦- يساور اللجنة القلق لأن النظام الضريبي الموحد النسبة المطبق حالي اً على دخل الأفراد والشركات على حد سواء قد ساهم في زيادة الدخل والتفاوتات الاجتماعية في الدولة الطرف، وقد يكون غير مناسب لتسخير الحد الأقصى من الموارد المتاحة من أجل تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العهد وغير فعال في التصدي للتهرب الضريبي. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تمكنت، على الرغم من العقوبات الاقتصادية القسرية، من الحفاظ على مستوى الإنفاق العام اللازم للوفاء بالتزاماتها بموجب العهد (المادة 2(1)).

١٧- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان فعالية سياستها الضريبية وإنصافها الاجتماعي، بغية تسخير الحد الأقصى من الموارد المتاحة لإعمال الحقوق الواردة في العهد ومعالجة التفاوتات الاقتصادية والتهرب الضريبي معالجة فعالة.

الفساد

١٨- تلاحظ اللجنة بأسف قلة المعلومات المقدمة عن أثر التدابير المتخذة لمكافحة الفساد، الذي يقال إنه لا يزال مستشري اً في الدولة الطرف (المادة 2(1)).

١٩- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف تدابيرها الرامية إلى مكافحة الفساد، وتعتمدَ جميع التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان الشفافية في الإدارة العامة، وتكفلَ توفير الحماية الفعالة لضحايا الفساد والمبلغين عن المخالفات ومحاميهم . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن النتائج التي تحققت في مجال مكافحة الفساد.

المساعدة الانمائية الرسمية

٢٠- تأسف اللجنة لأن المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من الدولة الطرف (0.08 في المائة من الدخل القومي الإجمالي) تظل أدنى بكثير من مستوى الالتزام المتفق عليه دولي اً (0.7 في المائة) (المادة 2(1)).

٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد تدريجي اً مستوى مساعدتها الإنمائية الرسمية بهدف بلوغ مستوى الالتزام الدولي (0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي)، وبأن تدرج بالكامل الحقوق الواردة في العهد وتقييمات الآثار على حقوق الإنسان في سياستها المتعلقة بالتعاون الإنمائي.

عدم التمييز

٢٢- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الافتقار إلى تشريعات شاملة لمنع للتمييز، على الرغم من المعلومات التي قدمها الوفد عن الأحكام القائمة لمنع التمييز، بما في ذلك الأحكام الواردة في دستور الدولة الطرف وقانونها الجنائي. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تفشي الوصم الاجتماعي والتمييز، لا سيما على أساس الإعاقة أو الأصل الإثني أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو الحالة الصحية (المادة ٢).

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات في سبيل اعتماد تشريعات شاملة لمنع التمييز تحتوي جميع أسباب التمييز، بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية، آخذة في اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(أ) الاعتراف بحق الأفراد الأطراف في علاقات مثلية في التمتع على قدم المساواة مع غيرهم بالحقوق المنصوص عليها في العهد، بما يشمل الحصول على الإعانات المخصصة للأزواج، وإلغاء أو تعديل جميع التشريعات التي من شأنها أن تفضي إلى التمييز ضد الأشخاص وملاحقتهم ومعاقبتهم بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم ١٣٥؛

(ب) وضع إجراءات سريعة وشفافة ومتاحة من أجل الاعتراف القانوني بنوع الجنس، وذلك بهدف تيسير تمتع الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية بالحقوق الواردة في العهد؛

(ج ) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع ومكافحة التمييز الاجتماعي ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص عديمي الجنسية، وأفراد الأقليات، بمن فيهم الروما والشعوب الأصلية والأشخاص المشتغلون بالجنس ومتعاطو المخدرات، وضمان المساواة في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

المساواة بين الرجل والمرأة

٢٤- تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف في عام 2017 الاستراتيجية الوطنية الجديدة للمرأة للفترة 2017-2022. بيد أنها تظل قلقة إزاء استمرار التصورات الاجتماعية للأدوار الجنسانية في الدولة الطرف، حيث لا تزال المرأة منقوصة التمثيل في المناصب العليا ومناصب صنع القرار، ولا يزال حضور النساء مركّز اً في قطاعات الوظائف المنخفضة الأجر، ما يؤدي إلى إدامة الفجوة في الأجور بين الجنسين، وإلى أداء دور أدنى في الحياة السياسية والعامة، وإلى اعتبار المرأة مقدمة الرعاية الرئيسية في الأسرة (المادة ٣).

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) ضمان تخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة 2017-2022 تنفيذ اً كامل اً وإنشاء آلية رصد وتقييم فعالة للتأكد من تقييم الاستراتيجية على أساس مجموعة واضحة من المؤشرات ومن تحقيقها الأثر المنشود؛

(ب) استعراض جميع التشريعات واللوائح والسياسات ذات الصلة بغية القضاء على أي مظهر من مظاهر التمييز ضد المرأة واتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بالرجل؛

(ج) تحليل الأسباب الكامنة وراء ضعف تمثيل المرأة في المناصب العليا ومناصب صنع القرار واتخاذ التدابير المناسبة لتغيير التصورات الاجتماعي ة للأدوار الجنسانية، بما في ذلك الأدوار المتعلقة بالعمل، والقيام في هذا الصدد بتشجيع تدريب النساء في المجالات غير التقليدية وفي الميادين التي ستوفر لهن المساواة في الفرص المهنية؛

(د) تعزيز حملات التوعية الموجهة إلى الرجال والنساء على السواء فيما يتعلق بتقاسم المسؤوليات على قدم المساواة داخل الأسرة والمجتمع والتوفيق بين المسؤوليات المهنية والأسرية؛

(هـ ) مراعاة تعليقها العام رقم 23(2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية (الفقرة 36)، وتعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

البطالة

٢٦- إذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن الانخفاض في معدل البطالة العام في السنوات الأخيرة، تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع المعدلات في صفوف الشباب وسكان المناطق الريفية. واللجنة قلقة أيضاً لأن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الأوضاع لم تحقق نجاح اً كبير اً (المادة ٦).

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير محددة الهدف من أجل التصدي للبطالة بمزيد من الفعالية، ولا سيما في صفوف الشباب وسكان المناطق الريفية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في تقييم فعالية التدابير المتخذة لزيادة فرص التوظيف بشكل عام ولفائدة فئات محددة واتخاذ تدابير أخرى حسب الاقتضاء. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل.

حقوق المرأة

٢٨- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار العمل بقائمة المهن المحظورة على النساء وعددها ٤٥٦ مهنة، وإزاء عدم وجود تقييم علمي أو طبي لأثر هذه المهن الحقيقي على الصحة الإنجابية للمرأة. ويساور اللجنة القلق لأن هذه القيود تسهم، في الواقع، في تفاقم أوجه انعدام المساواة بين الرجل والمرأة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بالمناقشة الجارية في الدولة الطرف بهدف استعراض تلك القائمة (المادة ٦).

٢٩- تكرر اللجنة توصيتها (انظر الوثيقة E/C.12/RUS/CO/5 ، الفقرة 16)، بأن تقوم الدولة الطرف باستعراض قائمة المهن والقطاعات المحظورة على النساء، والتأكد من أنها لا تشمل سوى القيود الضرورية لحماية الأمومة ولا تقوم إلا على اعتبارات طبية (انظر التعليق العام رقم 23، الفقرتين 17 و47(أ)).

الحد الأدنى للأجور

٣٠- إذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بصياغة مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى الكفاف وبالزيادة التي تحققت، لا تزال منشغلة لأن الحد الأدنى للأجور لا يتيح العمال وأسرهم التمتع بمستوى معيشي لائق، وأن أكثر من خمسة ملايين عامل يتقاضون أجور اً أقل بكثير من الحد الأدنى لمستوى الكفاف. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء العدد الكبير من الشكاوى المقدمة إلى المفوض الروسي السامي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتقاضي أجور أقل من الحد الأدنى (المادة ٧).

٣١- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير التشريعية والإدارية اللازمة، بما في ذلك مشروع القانون المتعلق بالحد الأدنى للأجور، لضمان حصول جميع العمال على الحد الأدنى للأجور الذي يمكنهم من توفير ظروف معيشية لائقة لأنفسهم ولأسرهم، تماشي اً مع التعليق العام رقم ٢٣ (الفقرات من 18 إلى 24).

٣٢- يساور اللجنة القلق إزاء ظروف عمل العمال المهاجرين التي يغلب عليها طول ساعات العمل وعدم دفع الأجور والتأخر في دفعها وعدم وجود ضوابط للصحة والسلامة في مكان العمل. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء محدودية حصول العمال المهاجرين من بلدان خارج الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية على الضمان الاجتماعي وخدمات الرعاية الصحية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص الإجراءات التي اتخذتها آليات إنفاذ القانون ورصد ظروف العمل من أجل إنهاء الممارسات الاستغلالية في سوق العمل. وبينما تحيط اللجنة علماً بالأثر الإيجابي المترتب على التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة الاقتصاد غير المنظم، تعرب عن قلقها لأن العمالة غير المنظمة لا تزال منتشرة على نطاق واسع في الدولة الطرف (المادة ٧).

٣٣- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين بالشروط ذاتها التي يتمتع بها سائر العمال فيما يتعلق بالأجور، والحماية من الفصل التعسفي، والراحة وأوقات الفراغ، وتحديد ساعات العمل، وال تأمين الطبي، والضمان الاجتماعي؛

(ب) تحسين آليات تقديم الشكاوى والمساعدة القانونية إلى العمال المهاجرين؛

(ج) ضمان فعالية آليات التفتيش لرصد ظروف عمل العمال المهاجرين، بهدف تسليم أصحاب العمل الاستغلاليين إلى العدالة وتقديم تعويض إلى الضحايا؛

(د) زيادة ما تتخذه من تدابير تدريجية لتسوية أوضاع العاملين في الاقتصاد غير المنظم، والحرص في الآن ذاته على أن يكونوا مشمولين بقوانين العمل والحماية الاجتماعية؛

(هـ ) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم ٢٣.

حق الإضراب

٣٤- يساور اللجنة القلق إزاء القيود القانونية الممتدة المفروضة على حق عمال الخدمات البلدية وموظفي الخدمة المدنية الذين لا يمارسون السلطة باسم الدولة وعمال السكك الحديدية في الإضراب (المادة ٨).

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالخدمة البلدية، والخدمة المدنية الحكومية، والنقل الاتحادي بالسكك الحديدية، وقانون العمل، وضمان تمكن العمال من ممارسة حقهم في الإضراب، دون قيود لا موجب لها.

الحق في الضمان الاجتماعي

٣٦- يساور اللجنة القلق لأن نظام الضمان الاجتماعي للدولة الطرف لا يغطي بالكامل مختلف الفئات السكانية، لا سيما العاملين في الاقتصاد غير المنظم، والمشتغلين بالجنس، والعمال المهاجرين من بلدان خارج الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية والأقليات والشعوب الأصلية والبعض من فئات الأشخاص عديمي الجنسية (المادة ٩).

٣٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام شامل للضمان الاجتماعي، بهدف توفير التغطية الكاملة لجميع شرائح السكان. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في وضع حد أدنى للحماية الاجتماعية على النحو المبين في توصية منظمة العمل الدولية بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية، 2012 (رقم 202). وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وإلى بيانها المعتمد في عام 2015 بشأن "الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية: عنصر أساسي من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة".

٣٨- يساور اللجنة القلق إزاء تعديل القانون الجنائي الذي يزيل صفة الجريمة عن مخالفة العنف المنزلي الأولى التي لا تتسبب في إصابة جسدية، وإزاء تفشي ظاهرة العنف المنزلي في الدولة الطرف (المادة ١٠).

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء التعديل المدخل على القانون الجنائي الذي يزيل صفة الجريمة عن مخالفة العنف المنزلي الأولى بهدف حماية جميع ضحايا العنف المنزلي وتسليم الجناة إلى العدالة ومنع الإفلات من العقاب. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي بوسائل منها: (أ) تعزيز حملات التوعية؛ و(ب) تقديم الدعم إلى الضحايا، و(ج) تدريب موظفي إنفاذ القانون لتوعيتهم بجميع أشكال العنف المنزلي.

الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة

٤٠- تلاحظ اللجنة الانخفاض الكبير في عدد الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات. بيد أنها لا تزال منشغلة لأن الكثيرين من الأطفال ذوي الإعاقة ما زالوا مودعين في المؤسسات (المادة ١٠).

٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها في سبيل المضي في خفض عدد الأطفال الذين يعيشون في المؤسسات، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعطاء الأولوية لتعزيز الدعم المقدم إلى الوالدين في الوفاء بالتزاماتهم تجاه أطفالهم، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة، وبتكثيف جهودها الرامية إلى تطوير الرعاية الأسرية والمجتمعية البديلة.

تغير المناخ

٤٢- يساور اللجنة القلق لأن عملية تغير المناخ يمكن أن تؤثر في تمتع سكان الدولة الطرف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة أن تغير المناخ في المنطقة القطبية سيمسّ أيضاً أجزاء أخرى من إقليم الدولة الطرف وسيؤثر في الأفراد والجماعات الذين يعيشون في تلك المنطقة، بمن فيهم الشعوب الأصلية (المادة ١١).

٤٣- تشجع اللجنة الدولة الطرف ع ل ى أن ترصد آثار تغير المناخ على تمتع سكان الدولة الطرف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن تقدم معلومات بهذا الشأن. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحديد أهداف مقترنة بمقاييس مقيدة زمني اً.

الفقر

٤٤- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد الفقر النسبي والمطلق على السواء في الدولة الطرف، وإزاء ارتفاع مستويات الفقر في المناطق الريفية وفي صفوف الأطفال. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات مصنفة بشأن مدى انتشار الفقر في صفوف الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية، على الرغم من توصيتها السابقة بهذا الخصوص (المادة ١١).

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الفقر، ولا سيما فقر الأسر التي تعيل أطفال اً وفقر المناطق الريفية. وتكرر اللجنة توصيتها باعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية فعالة تدمج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل مكافحة الفقر، وفقاً لبيان اللجنة المعتمد في ٤ أيار / مايو ٢٠٠١ بشأن الفقر والعهد . وعل اوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين نظامها الخاص بجمع البيانات، وجمع بيانات عن مدى انتشار الفقر وتصنيفها بحسب الفئات بما في ذلك الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية.

الحق في السكن

٤٦- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة توافر السكن المقبول التكلفة، بسبل منها برنامج الإسكان الأسري. بيد أنها لا تزال منشغلة إزاء نقص المساكن الاجتماعية والمقبولة التكلفة. واللجنة منشغلة أيضاً إزاء تدني ظروف سكن الروما ، الذين يعيش معظمهم في مستوطنات غير قانونية تفتقر إلى الخدمات الأساسية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء النهج العقابي الذي اتبعته الدولة الطرف حيال مستوطنات الروما غير القانونية، والذي تجسد في عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري التي نفذت في حالات كثيرة دون ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وأدت إلى التشرد (المادة ١١).

٤٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلى زيادة توافر السكن المقبول التكلفة، مع إيلاء اهتمام خاص للأسر المنخفضة الدخل، وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ برنامج الإسكان الأسري تنفيذ اً فعال اً. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتباع نهج شامل وقائم على حقوق الإنسان في تهيئة ظروف السكن اللائق للروما . وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) خوض حوار مفتوح وهادف مع ممثلي الروما بهدف تحسين ظروفهم السكنية تحسين اً كبير اً؛

(ب) إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى إيجاد حلول دائمة لمستوطنات الروما ، بسبل منها إضفاء الصفة القانونية عليها حيثما أمكن، وتوسيع نطاق التغطية بالخدمات الأساسية في مستوطنات الروما ؛

(ج) اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية تكفل توفير الضمانات القانونية من الإخلاء القسري التعسفي، والقيام في الآن ذاته باعتماد أحكام تتعلق بالتعويض والسكن البديل، والتأكد من عدم اللجوء إلى هدم المنازل والإخلاء القسري إلا كحل أخير؛

(د ) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق وتعليقها العام رقم 7(1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري.

نزع الملكية

٤٨- يساور اللجنة القلق إزاء التعديل المدخل على قانون الأراضي في نيسان/أبريل ٢٠١٥، وهو تعديل يخول السلطات مصادرة الأراضي بناء على طلب أطراف ثالثة، لا سيما شركات الصناعة الاستخراجية، ما قد يغلّب المصالح التجارية على حق الناس في التمتع بمستوى معيشي لائق (المادة ١١).

٤٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات التشريعية والإدارية اللازمة لضمان توافر الضمانات القانونية الفعالة من مصادرة الأراضي بشكل تعسفي والتعدي من ثم على الحقوق المنصوص عليها في العهد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير للتأكد من أن هذه الضمانات معروفة لدى عامة الناس ومتاحة لهم، وضمان توفير السكن البديل والتعويضات الكافية للسكان المتضررين، بمن فيهم الروما والشعوب الأصلية، بما يحول دون فقدان إمكانية الوصول إلى الموارد الإنتاجية ودون التشرد.

٥٠- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع مستوى تعاطي المخدرات في الدولة الطرف، ولأن الدولة الطرف تطبق بالأساس نهج اً عقابي اً لمعالجة مشاكل المخدرات. ويساور اللجنة قلق خاص لأن متعاطي المخدرات عادة ما يحجمون عن التماس العلاج الطبي في ظل سياسة التجريم، ما يسهم في زيادة حبس متعاطي المخدرات. واللجنة منشغلة أيضاً إزاء الافتقار إلى برامج للحد من الأضرار، مثل توزيع المحاقن، وإزاء حظر العلاج الإبدالي بشبائه الأفيون. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، وتفشي حالات التهاب الكبد الوبائي "جيم" وداء السل في الدولة الطرف، لا سيما بين متعاطي المخدرات (المادة ١٢).

٥١- تكرر اللجنة توصيتها السابقة باتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع متعاطي المخدرات (انظر الوثيقة E/C.12/RUS/CO/5 ، الفقرة ٢٩).

(أ) اعتماد سياسة شاملة لمكافحة مشاكل المخدرات، بما في ذلك مكافحة الاتجار بالمخدرات، والنظر في عدم تجريم حائزي المخدرات لأغراض الاستهلاك الشخصي؛

(ب) تنظيم برامج لبث الوعي بالمخاطر الصحية الشديدة المرتبطة بتعاطي المخدرات؛

(ج) التصدي للتمييز ضد الأشخاص المدمنين على المخدرات، بما في ذلك فيما يتعلق بإمكانية حصولهم على خدمات الرعاية الصحية؛

(د) توفير خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي وإعادة التأهيل الملائمة لأولئك الأشخاص، لا سيما بإضفاء الصفة القانونية على السبل الفعالة لعلاج الإدمان على المخدرات، مثل العلاج الإبدالي بشبائه الأفيون؛

(هـ) اعتماد برامج للحد من الأضرار، مثل تبديل الإبر والمحاقن، مع ضمان تغطيتها، لا سيما في السجون، بهدف مكافحة انتشار مرض السل، ودعم المنظمات غير الحكومية التي تقدم هذه الخدمات، على النحو المبين في أثناء الحوار؛

( و ) التصدي بمزيد من الفعالية للأسباب الكامنة وراء الزيادة السريعة في انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وداء السل والتهاب الكبد "جيم" بسبل منها إضفاء الصفة القانونية على تدابير ترمي إلى الوقاية من عدوى الفيروس بين متعاطي المخدرات بالحقن، كما أوصى به كل من منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك بزيادة تغطية وتوافر الأدوية والعلاج الطبي، كالعلاج المضاد لفيروسات النسخ العكسي؛

(ز ) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

الحصول على خدمات الرعاية الصحية

٥٢- يساور اللجنة القلق لأن المشتغلين بالجنس يواجهون عقبات في الحصول على خدمات الرعاية الصحية بسبب اعتبار هذه المهنة جريمة في القانون، كما يتعرضون لعنف الشرطة ومخاطر مهنية أشد وخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وأمراض أخرى (المادة ١٢).

٥٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إلغاء تجريم المشتغلين بالجنس، والتأكد من إمكانية حصولهم بالكامل على خدمات الرعاية الصحية والمعلومات ذات الصلة، بما في ذلك العلاج والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، دون تمييز. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع تعرض المشتغلين بالجنس لعنف الشرطة والاستغلال ومعاقبة المتورطين في تلك الأفعال ومكافحة الاتجار والمتجرين الذين يستغلون المشتغلين بالجنس.

خدمات الصحة الإنجابية والجنسية

٥٤- يساور اللجنة القلق لأن الإجهاض لا يزال يستخدم كأسلوب من أساليب منع الحمل في الواقع، لا سيما في المناطق الريفية ولدى الفقيرات من النساء. واللجنة قلقة أيضاً إزاء غياب التثقيف الشامل والمناسب من حيث السن في مجال الصحة الجنسية والإنجابية كجزء من المناهج الدراسية (المادة ١٢).

٥٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة، وتوفيرها للجميع بتكلفة مقبولة، لا سيما في المناطق الريفية ولذوي الدخل المنخفض. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في المناهج الدراسية تثقيف اً شامل اً وغير تمييزي وقائم اً على البراهين والدقة العلمية وملائم اً من حيث السن في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 22(2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

الحق في التعليم

٥٦- تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في زيادة فرص حصول الناس عامة على التعليم الجيد وارتفاع مستوى الإنفاق العام على التعليم. بيد أن اللجنة تظل منشغلة بما يلي:

(أ) استمرار التفاوت الإقليمي والتفاوت بين المناطق الريفية والحضرية في مستوى الالتحاق بالمدارس، وذلك بسبب التفاوت في توزيع المخصصات من الموارد؛

(ب) ارتفاع عدد الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس الخاصة أو غير الملتحقين بالمدارس، وغياب الوسائل المعقولة اللازمة لتيسير وصول الأطفال إلى التعليم الشامل للجميع؛

(ج) حالات التحرش في المدارس، بما في ذلك التحرش بالأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية أو الأطفال المنتمين إلى أسر المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية؛

(د) العقبات التي يواجهها الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون في الحصول على التعليم بسبب الافتقار إلى وثائق الهوية أو التسجيل؛

(هـ ) استمرار الممارسة المتمثلة في وضع ال أطفال الروما في صفوف أو مدارس خاصة، بالاقتران مع محدودية فرص الحصول على التعليم الجيد ومعدلات التسرب المرتفعة، لا سيما على مستوى المدارس الثانوية (المادتان ١٣ و ١٤).

٥٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها في سبيل تحقيق هدف حصول الجميع على التعليم. وينبغي للدولة الطرف، في هذا الصدد، ضمان العدل والإنصاف بين المناطق في توزيع الموارد، وإيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لتيسير حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الشامل للجميع، بسبل منها تخصيص الموارد لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وأي دعم إضافي لازم، وتدريب المدرسين؛

(ب) تنفيذ سياسة عدم التسامح إطلاق اً مع التحرش في المدارس، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية أو الأطفال المنتمين إلى أسر المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وضمان الحماية الفعالة لضحايا التنمر وأسرهم؛

(ج) اتخاذ خطوات لضمان ألا يكون الالتحاق بالمدارس خاضع اً لشروط إدارية ، وتوجيه انتباه مديري المدارس إلى قرار المحكمة العليا للاتحاد الروسي، الذي قضت فيه المحكمة بأن عدم التسجيل لا يمكن أن يشكل أساس اً لعدم القبول في المدرسة؛

(د) وضع حد لفصل أطفال الروما الفعلي عن سائر الأطفال في المدارس، واتخاذ تدابير فعالة ومحددة الأهداف لزيادة فرص حصول الأطفال الروما جميعهم على التعليم الجيد بغية التمكن أيضاً من رفع معدل إتمامهم التعليم الثانوي؛

(هـ) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم.

الحقوق الثقافية

٥٨- يساور اللجنة القلق إزاء خطر انقراض العديد من لغات الشعوب الأصلية. وهي منشغلة أيضاً إزاء القيود التعسفية المفروضة على سبل عيش الشعوب الأصلية، مثل الصيد البري وصيد السمك (المادة ١٥).

٥٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها في سبيل النهوض بلغات الشعوب الأصلية والحفاظ عليها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء أو تعديل أي قيود يمكن أن تتسبب في منع الشعوب الأصلية من الحفاظ على سبل عيشها، بما في ذلك الصيد البري وصيد السمك.

دال- توصيات أخرى

٦٠- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

٦١- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

٦٢- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بمساعدة وتعاون دوليين عند اللزوم. وستيسر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. وتنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز من شأنه أن يضمن عدم إهمال أحد.

٦٣- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للعمل تدريجياً على وضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي ذلك السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى أمور منها الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ).

٦٤- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الاتحادي والإقليمي وعلى مستوى المقاطعات، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات.

٦٥- و وفقاً للإجراء المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون ١٨ شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 (منظمات المجتمع المدني) و15(أ) (حقوق الشعوب الأصلية في الأراضي) و51(د) (الرعاية الصحية لمتعاطي المخدرات) أعلاه.

٦٦- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السابع الذي ينبغي أن يُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وهي المبادئ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، وذلك في موعد أقصاه 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022.