الأمم المتحدة

E/C.12/RUS/CO/5

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

1 June 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة السادسة والأربعون

جنيف، 2 - 20 أيار/مايو 201 1

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ال ا تحاد الروسي

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا فية في التقرير الدوري الخامس لل ا تحاد الروسي بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/RUS/5) في جلساتها الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة المعقودة في 11 و12 أيار/مايو 2011 (E/C.12/2011/SR.15-17)، واعتمدت في جلستها التاسعة والعشرين المعقودة في 20 أيار/مايو 2011 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري الخامس الذي يتضمن معلومات شاملة ومفصلة عن الحالة فيها. كما ترحب اللجنة بالردود المكتوبة على قائمة المسائل (E/C.12/RUS/Q/5/Add.1). وترحب بالحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة، بارتياح الجهود الإيجابية التي تبذلها الدولة الطرف، منذ آخر استعراض لتقريرها، وهي جهود ساهمت في تعزيز إعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وترحب اللجنة، على وجه الخصوص، بما يلي :

(أ) التصديق، في تموز/يولي ه ، 2010 على اتفاقية منظمة العمل الدولية، رقم 135 (1973) بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات، والتصديق، في نيسان/أبريل 2004، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمة عبر الوطنية؛

(ب) إنشاء وزارة التنمية الإقليمية للاتحاد الروسي، في أيلول/سبتمبر 2004، وتكليفها ب تنفيذ السيا سات بشأن قضايا الأقليات العرقية ؛

(ج) اعتماد إطار لسياسة التنمية المستدامة للشعوب الأصلية الصغيرة في الشمال وسيبيريا والشرق الأقصى بالاتحاد الروسي، في شباط/فبراير 2009؛

(د) اعتماد ا ستراتيجية اتحادية لتنمية المناطق الريفية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 للفترة حتى عام 2020.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم معلومات محدّثة في تقريرها الدوري المقبل عن التطبيق العملي للعهد، بما في ذلك تقديم بيانات مصنّفة وإحصاءات محددة، على أساس سنوي مقارن، تتعلق بتنفيذ قوانينها والنتائج العملية لما جرى تنفيذه من خطط وبرامج واستراتيجيات تتصل بمختلف الحقوق التي يتضمنها العهد. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تجمع معلومات مفصلة بشأن ما أصدرته المحاكم المحلية من أحكام قضائية هامة تستخدم بشكل محدد أحكام العهد، وبأن تدرج هذه ال أحكام في تقريرها الدوري المقبل.

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل ال تدريب المنتظم ل لقضاة والمحامين والمدعين العامين، بشأن أهلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتقاضي ، وأن تتخذ تدابير فعالة أخرى لضمان تو ا ف ر سبل انتصاف قضائية أو غيرها فيما يتعلق بانتهاك الحقوق الاقتصادية والاج تماعية والثقافية. وفي هذا الصدد ، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقيها العامين رقم 3(1990) و 9 (1998) على التوالي بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف وبشأن تطبيق العهد على الصعيد المحلي.

5- و تشعر اللجنة بالقلق لأن المعلومات المقدمة فيما يتعلق بعمل مفوض ية حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي لا تسمح بتقييم كامل لفعالية عملها، فهي لا تشير تحديداً إلى بيانات مصنفة حسب نوع الجنس، أو الفئات المحرومة والمهمشة مثل الأشخاص ذوي ال إعاقة والروما والمشردين والأشخاص الذين لا يحملون وثائق، والأقليات العرقية والأشخاص المشردين قسرا ً والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن رفض عدد كبير من الالتماسات (نصف الالتماسات المقدمة على أساس سنوي) يعني إما عدم نشر معلوما ت حول طريقة عمل مفوض ية حقوق الإنسان ، أو أن شروط قبول الالتماسات لا تفي باحتياجات أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المفوضية كبديل سليم لأشكال الانتصاف القضائي والإداري.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر، على نطاق واسع، بين سكانها معلومات حول أساليب عمل مفوض ية حقوق الإنسان. وتحث اللجنة أيضا ً الدولة الطرف على إعادة النظر في شروط قبول الالتماسات، لا سيما شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، من أجل جعل المفوضية وسيلة بديلة لمعالجة المظالم، وليس مؤس سة للملاذ الأخير. وفي هذا الصدد ، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العا م رقم 10 (1998) المتعلق بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

6- و فيما تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك اعتماد المرسوم الرئاسي رقم 460 المؤرخ 13 نيسان/أبري ل 2010 المتعلق بال ا ستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وخطة العمل الوطنية لمكافحة الفساد للفترة 2010-2011، لا تزال تشعر بالقلق إزاء حجم الفساد في الدولة الطرف، وتأثيره السلبي على تمتع سكان الدولة الطرف بالكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 1 من المادة 2 ).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكثف جهودها لاتخاذ تدابير تشريعية فعالة أو غير ذلك من التدابير، لمكافحة الفساد سواء على المستوى الاتحادي، أو على المستويين الإقليمي والمحلي، بسبل منها تخصيص موارد كافية لتنفيذ ا ستراتيجيتها وخطتها الوطني ين لمكافحة الفساد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إنشاء آلية فعالة لرصد وم راقبة استخدام أجهزة الدولة، ولا سيما على الصعيدين الإقليمي والمحلي، للموارد المخصصة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

7- و فيما تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، ولا سيما اعتماد إطار لسياسة التنمية المستدامة للشعوب الأصلية في الشمال وسيبيريا والشرق الأقصى بالاتحاد الروسي، في شباط/فبراير 2009، وخطة العمل المتعلقة بها للفترة 2009-2011، والبرنامج الاتحادي المحدد الهدف للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب الأصلية حتى عام 2011، تشعر بالقلق لأن السياسة الجديدة وخطة العمل والبرنامج المحدد الهدف لم تحقق نتائج ملموسة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن التغييرات في القوانين الاتحادية التي تنظم استخدام الأراضي والغابات ومستجمعات المياه، وعلى وجه الخصوص قانون الأر ا ض ي المنقح (2001) وقانون الغابات المنقح (2006) وقانون المياه الجديد، تحرم الشعوب الأصلية من حقها في الاستفادة من أراضي أجدادها، من موارد حيوانية وبيولوجية ومائية، تعتمد عليها للقيام بأنشطتها الاقتصادية التقليدية، وذلك من خلال منح تراخيص لشركات خاصة لكي تضطلع بأنشطة مثل استخراج الموارد من باطن الأرض (الفقرة 2 من المادة 2 )

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تدرج حق الشعوب الأصلية في أراضي أجدادها في قانون الأر ا ض ي المنقح ومشروع القانون المنقح الجديد المتعلق بالأراضي ذات الاستخدامات التقليدية، وأن تدرج الحق في الوصول الحر إلى الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها مجتمعات السكان الأصليين في البقاء، في قانوني الغابات والمياه؛

(ب) أن تلتمس الموافقة الحرة والمستنيرة من مجتمعات الشعوب الأصلية، وأن تراعي ، بشكل أساسي ، احتياجاتها الخاصة قبل منح تراخيص لشركات خاصة للاضطلاع بأنشطة اقتصادية على الأراضي التقليدية التي تشغلها تلك المجتمعات أو تستخدمها؛

(ج) أن تتأكد من أن اتفاقات الترخيص المبرمة مع كيانات خاصة تنص على منح تعويض ملائم للمجتمعات المضرورة؛

(د) أن تكثف جهودها لكي تطبق بفعالية البرنامج الاتحادي المحدد اله دف للتنمية الاجتماعي ة والاقتصادي ة للشعوب الأصلية، وتوسيع نطاقه ليشمل كافة الشعوب التي تعرِّف نفسها كشعوب "أصلية؛"

( ) أن تعتمد وتنفذ بحلول موعد التقرير الدوري المقبل، مشروع القانون المنقح الجديد المتعلق بالأراضي التي تستخدمها تقليدياً الشعوب الأصلية المحدودة العدد في الشمال، وسيبيري ا والشرق الأقصى بالاتحاد الروسي ؛

(و) تحث اللجنة الدولة الطرف، مجددا ً ، على النظر في التصديق على اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

8- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن التمتع بالعديد من الحقوق والمزايا لا يزال يعتمد، عملياً، على التسجيل ، على الرغم من اعتماد القانون الاتحادي رقم 5242-1 لعام 1993 بشأن حق مواطني الاتحاد الروسي في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامتهم داخل حدود الاتحاد الروسي (الفقرة 2 من المادة 2 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ات خاذ تدابير فعالة، تشريعية أو خلافها ، لضمان أ لا يعوق ، عملياً، عدم تسجيل محل الإقامة أو عدم امتلاك وثائق الهوية الشخصية، التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تعتمد رقم تسجيل واحد لكل مواطن من مواطنيها يمنحه في كل مكان على أراضيها حق التمتع بجميع المزايا الاجتماعية الممنوحة في الدولة الطرف بغض النظر عن وجود مكان إقامة مسجل أو عدمه، ولا سيما فيما يتعلق بالمشردين، والروما وغيرهم من الفئات المحرومة أو المهمشة في الدولة الطرف.

9- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار غياب خطة عمل اتحادية لمعالجة التهميش الاجتماعي والاقتصادي للروما. ولا تزال اللجنة تشعر أيضاً بالقلق إزاء عدم الاستجابة الكافية لطلبها (في قائمة القضايا) المتمثل في تقديم معلومات مفصلة عن حالة مستوطنات الروما، وطرد الروما من مساكنهم، وتدمير تلك المساكن في المدن و المناطق في الدولة الطرف، وهو أمر غالباً ما يحدث دون تقديم سكن بديل (الفقرة 2 من المادة 2 ).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد برنامج عمل وطني من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للروما، وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذه الفعلي . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمراجعة سياستها بشأن طرد الروما وتدمير مساكن هم ، وذلك تمشيا ً مع تعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق : عمليات الإخلاء القسري.

10- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود قانون أساسي عام يحظر التمييز في الدولة الطرف (الفقرة 2 من المادة 2 ).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد قانون أساسي عام يحظر جميع أشكال التمييز في الدولة الطرف، بالإضافة إلى القوانين الموجودة بالفعل التي تحظر التمييز في مجالات محددة، وذلك تمشيا ً مع العهد وتعليق ال لجنة العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

11- و تلاحظ اللجنة، بقلق، أنه على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة في الدولة الطرف يواجهون حسب ا لتقارير، تهميش اً في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، في مجالات منها العمل والتعليم والمساعدة المقدمة في إطار الرعاية الصحية (الفقرة 2 من المادة 2 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكاف حة تهميش الأشخاص ذوي الإعاقة. و تشجع اللجنة الدولة الطرف، تحديداً، على مواصلة اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، ب وسائل منها تعزيز فعالية نظام حصص الوظائف المخصصة لهم، وإعادة العمل بنظام تقديم ال مزايا و ال حوافز الضريبية إلى أرباب العمل مقابل توظيف أشخاص ذوي إعاقة، ووضع إجراءات للإنفاذ الفعال وتوفير سبل انتصاف. وتحيل اللجنة الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 5 (1994) بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجع الدولة الطرف، مجددا ً ، على النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

12- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك القيام في حزيران/ يونيه 2006 بإنشاء لجنة مشتركة بين الإدارات معنية بالمساوا ة بين الرجل والمرأة وباعتماد ال ا ستراتيجية الوطنية للمساواة في الحقوق والفرص بين الرجال والنساء في الاتحاد الروسي، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة، وهو تفاوت تديمه التقاليد الضارة والقوالب النمطية فيما يتعلق با لدور المتدني للمرأة في الدولة الطرف (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لتعزيز المساواة بين الجنسين واعتماد مشروع قانون اتحادي بشأن ضمانات تقدمها الدولة للمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات والفرص، في الاتحاد الروسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخص يص جميع الموارد اللازمة لتنفيذ ا ستراتيجيتها الوطنية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والفرص ، في الاتحاد الروسي.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف، أيضا ً ، بالعمل مع وسائل ال إ علام وغيرها من مؤسسات صنع القرار لترويج صورة إيجابية وغير نمطية وغير تمييزية للمرأة .

13- ويساور اللجنة القلق لأن المواد 280، و 281-1، و 282-2 من قانون العقوبات تنص على أحكام تقضي بالسجن المقرون بالسخرة (المادة 6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة المواد 280، 281-1 و282 -2 من قانون العقوبات، التي تنزل عقوبة السجن مع العمل الإلزامي في حال ارتكاب أفعال محددة.

14- و تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها، لأن وضع المرأة في العمل لا يزال، رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، محفوف اً بالمخاطر ولأن النساء تشكلن الأغلبية الساحقة من العمال الذين يشغلون وظائف أدنى مستوى ومنخفضة الأجر في مختلف الأعمال في القطاعين العام والخاص. وي س اور اللجنة قلق أيضاً إزاء ال فرق في الأجور بين الجنسين، حيث إ ن متوسط دخل المرأة يبلغ 65.3 ف ي المائة من متوسط دخل الرج ل في جميع أنحاء البلاد (المادة 7).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل توافر ظروف عادلة ومواتية للمرأة في سوق العمل، على أن تكثف جهودها بوجه خاص لزيادة أجور العاملين في التعليم والرعاية الصحية والقطاعات العامة الأخرى من أجل تقليل الفرق في الأجور بين المرأة والرجل ، في الدولة الطرف.

15- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حالات التحرش الجنسي في أماكن العمل في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التعريف الضيق للتحرش الجنسي الذي يفيد أساساً الإكراه على إتيان فعل جنس ي (المادة 7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمعالجة مشاكل التحرش الجنسي في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إدراج التحرش الجنسي في مكان العمل كجريمة منفصلة، في قانون العقوبات وفي قانون العمل، من أجل تعزيز حماية المرأة من التمييز في مكان العمل.

16- وتشعر اللجنة بالقلق، لأن حق المرأة في المساواة في العمل هو حق مقيد بدون مبرر، في الدولة الطرف، حيث إ ن المرأة مستبعدة من العمل في بعض القطاعات في ما مجموعه 456 وظيفة و 36 فرعاً من الصناعات. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لأ ن هذه السياسة ، وإن كان غرضها حماية النساء من العمل غير الآمن ومن ظروف العمل غير الآمنة، لم يتم إجراء أي تقييم لأثرها الفعلي على الصحة الإنجابية للمرأة. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لأنه لم يتم إجراء أي رصد لمدى استيفاء هذه الوظائف ل معايير السلامة في مكان العمل (المادة 7).

ترجو اللجنة من الدولة الطرف مراجعة قائمة الوظائف التي تفرض قيوداً على شغلها من قبل نساء، وذلك للقضاء على التمييز ضد المرأة في مكان العمل. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف إعادة النظر في القرار 162 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2000 ، والمادة 353 من قانون العمل لضمان تمتع المرأة على قدم المساواة مع الرجل في حقها في العمل. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أيضاً ضمان الالتزام الصارم بمعايير الصحة والسلامة في أماكن العمل لكل من المرأة والرجل.

17 - وعلى الرغم من الجهود المبذولة، بما في ذلك ا لتصديق على معاهدة لحماية العمال المهاجرين مع أ وزبكستان في 28 حزيران/يونيه 2009، ف لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع مستو ى الاق تصاد غير الرسمي في الدولة الطرف ، و إزاء انتشار الهجرة غير ال م شر و ع ة للعمال على نطاق واسع ، مما يعني أن عددا ً كبيرا ً من الناس يعملون بدون حماية قانونية واجتماعية (المادة 7).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لحماية حقوق العمال في سوق العمل غير الرسمي، المنصوص عليها في العهد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى مواصلة اتخاذ تدابير فعالة لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين والحد من عدد العاملين خارج إطار الاقتصاد الرسمي، من أجل الحد من مستوى النقص في الحماية الممنوحة لهم. وينبغي أن تشمل هذه التدابير على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

زيادة مرونة نظامي التسجيل والحصص، بما في ذلك تمكين المهاجرين من الحصول على موافقة على الإقامة بصورة مشروعة من خلال الإعلان عنها والحصول على تصاريح عمل لفترات أطول (3-5 سنوات) مع ما يترتب على ذلك فيما بعد من حصولهم على إقامة دائمة مشروعة في البلد ؛ ضمان تمكن العمال المهاجرين من الطعن بشكل فعال في أوامر الترحيل وضمان امتثال عمليات ترحيل واعتقال العمال المهاجرين، امتثالا ً كاملاً، لالتزامات الاتحاد الروسي فيما يتعلق بحقوق الإنسان؛

ممارسة رقابة صارمة على كيانات القطاع الخاص لضمان احترام حق العمال المهاجرين في المساواة في التمتع بشكل عادل ومتساوٍ بظروف اجتماعية وظروف عمل مواتية؛

زيادة مرونة وصول العمال المهاجرين إلى نظام الإعانات الاجتماعية للدولة الطرف.

وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

18- وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تدني مستوى الحد الأدنى للأجور، الذي لا يزال أقل بكثير من مستوى الكفاف، وبالتالي فهو غير كاف لتوفير مستوى معيشي لائق للعمال أنفسهم وأسرهم. وتتفاقم هذه المشكلة من خلال الممارسات المستمرة في المتأخرات في الأجور في الدولة الطرف (المادة 7).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ تدابير فعالة لرفع مستوى الأجور، ومنع التأخر في دفع الأجور، وضمان تنفيذ المادة 133 من قانون العمل، التي تتطابق مع العهد والتي تنص على ألا يكون الحد الأدنى للأجور أقل من الحد الأدنى لمستوى الكفاف لكي يتمتع العامل بمستوى معيشي لائق.

19- وتشعر اللجنة بالقلق لأن التشريعات ذات الصلة، في الدولة الطرف، لا تزال تفرض قيوداً على حق العمال في الإضراب في بعض القطاعات العامة، مثل ال قطاع الاتحادي للإرساليات والطرود وقطاع السكك الحديدية والبلديات، وغيرهم من العاملين في القطاعات العامة من الذين لا يمارسون السلطة باسم الدولة (المادة 8).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها ذات الصلة لضمان تمتع جميع الموظفين العموميين الذين لا يمارسون سلطة باسم الدولة الطرف، بحرية ، الحق في الإضراب.

20- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المادة 31 من قانون العمل تنص على إمكانية ترخيص هيئات ممثلة غير نقابية بإجراء المفاوضة الجماعية، وفرض تحكيم إلزامي فيما يتعلق بأي خدمة من الخدمات التي تحددها القوانين ال اتحادية للدولة الطرف (المادة 8) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها ذات الصلة لضمان إسناد مهمة المفاوضة الجماعية، بشكل دائم، إلى النقابات التي يتم تأسيسها في مكان العمل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان أن يقتصر التحكيم الإلزامي على ما يعرف بالخدمات الأساسية.

21- وعلى الرغم من المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالاستحقاقات المختلفة لطالبي اللجوء واللاجئين، تشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص الذين منحوا حق اللجوء المؤقت، على عكس اللاجئين المعترف بمركزهم، لا يستطيعون الوصول إلى مرافق وخدمات الرعاية الصحية الحكومية أو إلى خدمات الضمان الاجتماعي ب ا ستثناء الخدمات المقدمة في حالات الطوارئ (المادة 9).

تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في توسيع نطاق استحقاقات الضمان الاجتماعي ذاتها، بما في ذلك الوصول إلى مراف ق الرعاية الصحية والخدمات، لكي ي شمل الأشخاص الذين يمنحون حق اللجوء المؤقت في الدولة الطرف.

22- وعلى الرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المتخذة، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار العنف المنزلي (المادة 10).

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدا بير مكافحة العنف المنزلي وآثاره ، عن طريق أمور منها :

اعتما د قانون محدد يجرم العنف المنزلي ؛

تعزيز حملات التوعية ضد العنف المنزلي ؛

تعزيز الدعم المقدم لضحايا العنف المنزلي من أجل ضمان حصولهم على خدمات كافية للتعافي والمشورة وغيرها من أشكال إعادة التأهيل.

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيضا توفير التدريب الإلزامي للشرطة لتوعيتهم فيما يتعلق بجميع أشكال العنف المنزلي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، إحصاءات وبيانات مصنّفة عن اتجاهات انتشار مختلف أشكال العنف المنزلي.

23- وعلى الرغم من الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير عن الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال والاعتداء الجنسيين (المادة 10).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة تعزيز التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال ومكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال وسوء معاملتهم واستخدامهم في البغاء، من خلال أمور منها وضع برامج لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار والاستغلال الجنسي للنساء والأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اعتماد مشروع قانون ها الشامل المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي سينشئ منظومة ل مكافحة الاتجار بالبشر ويتضمن أحكاما ً بشأن منع الاتجار، وكذلك حماية الضحايا وإعادة تأهيلهم.

24- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع، ولا سيما في القطاع غير الرسمي حيث يكونون عرضة للإيذاء، بما في ذلك الإيذاء الجنسي، وغيره من أشكال الاستغلال، حتى تدنى بشكل كبير مستوى الالتحاق بالمدارس العادية (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية الأطفال من الاستغلال الاجتماعي والاقتصادي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى جملة أمور منها:

أن تتخذ تدابير فعالة لمعالجة الأسب اب الجذرية لظاهرة أطفال الشوارع ؛

أن تتخـذ تدابير فعالة ومناسبة لكفالة حصول أطفال الشوارع على التعليم والمأوى والرعاية الصحية؛

أن تعالج مس أ لة الإيذاء الجنسي وغير ذلك من أشكال استغلال أطفال الشوارع، عن طريق مقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات وإعادة إدماج الضحايا في المجتمع ؛

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة حالة أطفال الشوارع وأي تقدم يحرز في هذا المجال.

25- وفيما تحيط اللجنة علماً بالجهود المبذولة لتعزيز أشكال بديلة ل إيداع الأطفال في أوساط لها طابع الأسرة، لا تزال تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية في الدولة الطرف (المادة 10).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ تدابير تشريعية أو خلافها ، للحد من عدد الأطفال المودعين في مؤسسات، وعلى تكثيف جهودها الرامية إلى تطوير أشكال الرعاية البديلة ذات الطابع الأسري.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان القيام بما هو مناسب من إشراف على الأطفال المودعين في مؤسسات، أو في أوساط الرعاية البديلة ذات الطابع الأسري.

26- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه، على الرغم من الجهود التي تبذله ا الدولة الطرف، هناك ما يقارب 18.7 مليون شخص أي نسبة 13.3 في المائة من السكان ، محرومين من مستوى معيشي لائق ولا يزالون يعيشون دون خط الفقر (المادة 11 ).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تخصيص الموارد لمكافحة الفقر والسعي إلى تحقيق مستوى معيشي لائق للجميع، ومواصلة الحد من عدد الأشخاص الذين يعيشون دون مستوى الكفاف ليصل إلى عدد يتراوح بين 4و8 ملايين شخص بحلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باعتماد استراتيجية وطنية تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمكافحة الفقر تمشيا ً مع بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

27- وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء مشكلة التشرد في الدولة الطرف (المادة 11).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للتصدي لمشكلة التشرد، بوسائل منها ضمان تخصيص موارد كافية لتوفير السكن الاجتماعي، مع إيلاء الأولوية للفئات الأكثر حرمانا ً وتهميشا ً ، بمن فيها المشر دو ن قسرا ً والروما.

28- وفيما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بنظام الرعاية الطبية المجاني الذي يغطي جميع الشعوب الأصلية في الشمال وسيبيريا والشرق الأقصى، والذي يتضمن إجراء فحص إلزامي سنوي في مرافق الرعاية الصحية في الولايات والبلديات في إطار برن امج الضمانات التي تقدمها الدولة ، تشعر بالقلق إزاء الثغرات المبلغ عنها في التغطية بنظام العلاج السي ّ ار، التي نتجت عن إعادة التنظيم الإقليمي الجديد في الدولة الطرف، ولا سيما أثر ذلك في القرية الصغيرة للسكان الأصليين في كامشاتكا التي حُرِمت من الرعاية الطبية السيارة لمدة سنتين، وفقاً للتقارير (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان ألا تؤثر إعادة التنظيم الإداري لأقاليمها بشكل سلبي في مستوى المساعدة المقدمة في إطار الرعاية الصحية ، إلى ا لشعوب الأصلية في الشمال وسيبيريا والشرق الأقصى، وفقا لبرنامج الضمانات التي تقدمها الدولة ل توفير الرعاية الطبية المجانية لمواطني الاتحاد الروسي.

29- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استشراء الإدمان على المخدرات، بوسائل منها الحقن، وهو العامل الرئيسي لتفشي وباء ال إصابة بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز، والتهاب الكبد الوبائي والسل، في الاتحاد الروسي. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضا ً إ زاء استمرار الحظر المفروض على استخدام ا لميثادون والبوبرينورفين لأغراض طبية للعلاج من الإدمان على المخدرات، ولأن الحكومة لا تدعم معالجة إدمان المخدرات بالمسكنات البديلة غير الأفيونية وبرامج الإبر والحقن التي تحضّ عليها منظمة الصحة العالمية ، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك ا لمعني بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وغيرها من المنظمات الدولية ، كتدابير فعالة للوق اية من فيروس نقص المناعة البشري / الإيدز بين متعاطي المخدرات بالحقن (المادة 12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان حيال متعاطي المخدرات ، حرصاً على عدم فقدانهم ل حقهم الأساسي في الصحة. وتوصي اللجنة ا لدولة الطرف بقوة بإتاحة أسس قانونية واضحة وغيرها من أشكال الدعم المقدم للتدابير المعترف بها دوليا ً للوق اية من فيروس نقص المناعة البشري بين متع اطي المخدرات عن طريق الحقن، ولا سيما العلاج بالمسكنات البديلة غير الأفيونية مع استخدام الميثادون والبوبرينورفين، فضلا ً عن برامج الإبر والحقن، و برامج الوقاية من تعاطي جرع زائدة .

30- وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء مح دودية حصول عدد كبير من النساء ، ولا سيما في المناطق الريفية ، على خدمات الصحة ال إنجابية والجنسية، وإزاء عدم تو ا ف ر التعليم في مجال الصحة الإنجابية والجنسية في الدولة الطرف (المادة 12).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة جهودها الرامية إلى زيادة التثقيف بوسائل منع الحمل ذات الأسعار المعقولة وبإمكانية الحصول عليها، في الدولة الطرف، وضمان تو ا ف ر المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، للجميع، بما في ذلك في المناطق الريفية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف، أيضا ً ، على أن تدرج التثقيف الجنسي للمراهقين، في المناهج المدرسية، بغية منع الحمل المبكر ومكافحة الأمراض المنقولة جنسيا ً ، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز، والتثقيف في مجالي الصحة الإنجابية والجنسية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن يغطي نظام التأمين الصحي العام تك اليف الوسائل الحديثة لمنع الحمل .

31- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن ضحايا سوء المعاملة في المستشفيات أو من قبل الأطباء لم يتمكنوا، في حالات عديدة، من الحصول على التعويض الإداري أو القضائي (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت ُ ضم ّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات أكثر تفصيلاً بشأن الدعاوى المقدمة إلى المحاكم فيما يتعلق بسوء المعاملة المزعوم ضد مؤسسات الرعاية الصحية والأطباء ، التي تبين مدى نجاح هذه الإجراءات وعدد الدعاوى التي بُتَّ فيها خلال دورة الإبلاغ.

32- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن الأعداد الكبيرة من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في الدولة الطرف (المادتان 13 و 14).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان عدم حرمان أي طفل من حقه في التعليم ولا سيما أطفال المناطق الريفية والفئات المحرومة والمهمشة، بمن فيهم أطفال الروما والشعوب الأصلية والأطفال المعوقون.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها والتشجيع على إدماج جميع الفئات المحرومة والمهمشة ولا سيما أطفال الروما والأطفال المعوقين في المدارس العادية.

33- وتشعر اللجنة بالقلق ، رغم المعلومات التي قدمها الوفد، لأن الأطفال الذين يعيشون في الشيشان وشمال القوقاز لا يزالون ، حسب التقارير، يتضررون بشكل أو بآخر من العواقب السائدة المترتبة على انتهاء النزاع، ولا سيما فيما يتعلق بحقهم في التعليم (المادتان (13و14).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لضمان أن يواصل جميع الأطفال الذين يعيشون في الشيشان وشمال القوقاز والمشردون داخليا ً ، دراستهم وفقاً للقانون الاتحادي المتعلق بالتعليم، ومنع تجنيدهم الطوعي في الوحدات العسكرية.

34- وفيما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان استفادة الجميع من المرافق الثقافية والترفيهية والوصول إليها بشكل كامل، تشعر بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يستطيعون الوصول بالكامل إلى بعض هذه المرافق. وتعرب اللجنة أيضاً عن ا لقلق إزاء عدم تو ا ف ر حماية كافية في النظام القانوني للدولة الطرف لحق الشعوب الأصلية في الشمال وسيبيريا والشرق الأقصى، في أراضي أجدادهم والاستخدام التقليدي لمواردهم الطبيعية. و تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تو ا ف ر الحماية الكافية لحقوقهم فيما يتعلق بالملكية الفكرية والمعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية (المادة 15).

تحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق برنامجها المتعلق بتهيئة بيئة خالية من العقبات، وميسورة الوصول ، ليشمل المرافق الثقافية والترفيهية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تدرج في المشاريع الجديدة للقوانين التي يجري وضعها قواعد واضحة ودقيقة للحماية الفعالة لحق الشعوب الأصلية في الشمال وسيبيريا والشرق الأقصى، في أراضي أجدادهم، و في الموارد الطبيعية والتراث الثقافي، بما في ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية لأعمالهم التي هي تعبير عن ثقافتهم ومعارفهم التقليدية.

35- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

36- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن مدى ممارسة التمييز ضد المثليات والمثليين جن ساً ومزدوجي الميل الجنسي ومغاير ة الهوية الجنسية ولا سيما في مجال العمالة، والرعاية الصحية والتعليم في الدولة الطرف (الفقرة 2 من المادة 2 ).

37- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات عن مواضيع تتعلق بالحق في الصحة تستند إلى مؤشرات صحية وعلى أساس سنوي ومصنفة حسب الأسس التي تحظر عدم التمييز (المادة 12).

38- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق و اسع بين جميع مستويات المجتمع، ولا سيما بين موظفي الدولة، والقضاء ومنظمات المجتمع المدني، وأن تترجمها إلى لغات الأقليات الرئيسية المستخدمة في الاتحاد الروسي، و نشرها بقدر الإمكان، وإبلاغ اللجنة عن الخطوات المتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري المقبل . كما تشجع الدولة الطرف على مواصلة إشراك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسات غير الحكومية وغيرها من جهات المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

39- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحَّدة، كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/Rev.3 ) .

40- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس، المعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، وذلك بحلول 30 حزيران/يونيه 2016.