الأمم المتحدة

E/C.12/49/3

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

15 January 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

النظام الداخلي المؤقت المتعلق بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي اعتمدته اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين (12-30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

المادة 1 ‬

1- يوجه الأمين العام نظر اللجنة، وفقاً لهذا النظام الداخلي، إلى البلاغات المقدمة أو التي يبدو أنها مقدمة لكي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ‬

2- يجوز للأمين العام، عند الاقتضاء، أن يطلب إيضاحاً من صاحب (أصحاب) البلاغ بشأن ما إذا كان يرغب (كانوا يرغبون) في عرض البلاغ على اللجنة لتنظر فيه بموجب البروتوكول الاختياري. ‬

3- لا تتلقى اللجنة أي بلاغ في الحالات التالية: ‬

(أ) إذا كان البلاغ يتعلق بدولة غير طرف في البروتوكول الاختياري؛

(ب) إذا لم يكن خطي اً؛

(ج) إذا كان غُفْل اً.

1- يحتفظ الأمين العام بسجل يتضمن جميع البلاغات المقدمة كي تنظر فيها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري. ‬

2-

1- يجوز للأمين العام أن يطلب إلى صاحب (أصحاب) البلاغ تقديم توضيحات أو معلومات إضافية تشمل ما يلي: ‬

2- عند طلب التوضيحات أو المعلومات الإضافية، يبيّن الأمين العام لصاحب (أصحاب) البلاغ المهلة التي ينبغي تقديم تلك المعلومات في غضونها. ‬

3- يجوز للجنة أن تعتمد استبيان اً لتيسير طلبات تقديم التوضيحات أو معلومات إضافية من جانب صاحب (أصحاب) البلاغ. ‬

أصحاب البلاغات ‬

عدم مشاركة أحد الأعضاء في دراسة بلاغ من البلاغات ‬

1-

(ب) إذا كان العضو قد اشترك في صياغة واعتماد أي قرار بشأن القضية موضوع البلاغ بأية صفة كانت خارج إطار الإجراءات الساري ة على هذا البروتوكول الاختياري؛

2- عند البت في أية مسألة قد تنشأ في إطار الفقرة 1 من هذه المادة، لا يشارك العضو المعني في القرار المتخذ.

3-

إنشاء أفرقة عاملة وتعيين مقررين

1- يجوز للجنة، في أي مسألة متعلقة بالبلاغات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، إنشاء فريق عامل و/أو تعيين مقرر لمدِّها بتوصيات في هذا الصدد و/أو لمساعدتها على أي نحو قد تقرره.

2- يُلزم الفريق العامل المنشأ أو المقرر المعيّن بموجب هذه المادة بأحكام هذا النظام الداخلي وبالنظام الداخلي للجنة، عند الاقتضاء.

1-

2-

3-

4-

1-

2-

3-

1-

2-

1- تتولى اللجنة، مباشرة أو عن طريق فريق عامل أو مقرر، في أقرب وقت ممكن بعد تلقي البلاغ، إحاطة الدولة الطرف علم اً به بصفة سرية، شريطة أن يوافق الفرد أو مجموعة الأفراد الذين قدموا البلاغ على أن تُكشف هويتهم للدولة الطرف المعنية، وتطلب اللجنة إلى الدولة أن تقدم ردها خطي اً.

2-

3-

4-

5-

6-

7-

طلب الدولة الطرف أن يُنظر في المقبولية بمعزل عن الأسس الموضوعية

1-

2- للجنة أن تقرر، بصورة مباشرة أو عن طريق فريق عامل أو مقرر، البت في المقبولية بمعزل عن الأسس الموضوعية.

3-

البلاغا ت غير المقبولة

1-

2-

البلاغات التي يُعلن قبولها قبل تقديم ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية ‬

1-

2-

1-

2- تصوغ اللجنة آراءها بشأن البلاغ في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها وفق اً للفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، شريطة أن تكون هذه المعلومات قد أحيلت حسب الأصول إلى الأطراف المعنية.

3-

4-

5-

6- يحيل الأمين العام آراء اللجنة، مشفوعة بأية توصيات، إلى صاحب (أصحاب) ال بلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية.

التسوية الودية

1- تعرض اللجنة على الأطراف، بناء على طلب أي منها، في أي وقت بعد تلقي البلاغ وقبل البت في الأسس الموضوعية، بذل مساع حميدة بهدف التوصل إلى تسوية ودية للمسألة التي يُدّعى أنها تنطوي على انتهاك للعهد والتي أثيرت لتكون موضع نظر بموجب البروتوكول الاختياري، وذلك على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في العهد.

2- تتخذ إجراءات التسوية الودية بناء على موافقة الأطراف.

3- للجنة أن تعيّن عضو اً أو أكثر من أعضائه ا لتيسير المفاوضات بين الأطراف.

4- تحاط إجراءات التسوية الودية بصفة السرية ولا تمس هذه الإجراءات بالمعلومات التي تقدمها الأطراف إلى اللجنة. ولا يجوز أن تستخدم ضد هذا الطرف أو ذاك في سياق إجراءات البت في البلاغ أمام اللجنة أي معلومات خطية أو شفوية يدلى بها أو أي عرض أو تنازل يقدمان في إطار السعي إلى التوصل إلى تسوية ودية.

5- للجنة أن تنهي تيسيرها لإجراءات التسوية الودية إذا خلصت إلى أن ليس في المسألة ما يدل على إمكانية بلوغ حل أو إلى أن الأطراف لا توافق على الأخذ به، أو لا تبدي رغبة في التوصل إلى تسوية ودية على أساس احترام الا لتزامات المنصوص عليها في العهد.

6- تعتمد اللجنة، بعدما يوافق الطرفان صراحة على التسوية الودية، قرار اً تبين فيه الوقائع والحل الذي يُتوصل إليه. ويحال القرار إلى الأطراف المعنية وينشر في التقرير السنوي للجنة. وتتأكد اللجنة قبل اعتماد القرار مما إذا كانت ضحية (ضحايا) الانتهاك المزعوم قد وافقت (وافقوا) على اتفاق التسوية الودية. وفي جميع الحالات، يجب أن تكون التسوية الودية قائمة على احترام الا لتزامات المنصوص عليها في العهد.

7- إذا لم يُتوصّل إلى تسوية ودية، تواصل اللجنة النظر في البلاغ وفق اً لهذا النظام الداخلي.

متابعة آراء اللجنة واتفاقات التسوية الودية

1-

2-

3-

4- يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقاريرها اللاحقة المقدمة بموجب المادتين 16 و 17 من العهد معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذت استجابة لآرائها أو توصياتها أو قراراتها التي تنهي النظر في بلاغ ما عقب الاتفاق على تسوية ودية.

5- تعيّن اللجنة مقرر اً أو فريق اً عامل اً لمتابعة الآراء المعتمدة بموجب المادة 9 من البروتوكول الاختياري للتحقق من اتخاذ الدول الأطراف تدابير من أجل تفعيل آراء اللجنة أو توصياتها أو قراراتها التي تنهي نظرها في المسألة عقب الاتفاق على تسوية ودية.

6- يجوز للمقرر أو الفريق العامل أن يُجري الاتصالات ويتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة لأداء المهام المسندة إليه وأن يقدم ما قد يلزم من توصيات إلى اللجنة لاتخاذ إجراءات أخرى. ‬

7-

8-

9-

سرية البلاغات

1-

2-

3-

4- يجوز للجنة أن تقرر تلقائي اً أو بناء على طلب من صاحب (أصحاب) البلاغ أو الضحية المزعومة (الضحايا المزعومين) ألا تنشر في قرارها بشأن المقبولية أو آرائها أو قرارها اللذين ينهيان النظر في بلاغ ما عقب الاتفاق على تسوية ودية أسماء صاحب/أصحاب البلاغ أو الفرد/الأفراد الذين يزعم أنهم ضحايا لانتهاك الحقوق المنصوص عليها في العهد.

5-

6-

7-

8-

9- لا تحاط بصفة السرية المعلومات المتعلقة بمتابعة آراء اللجنة وتوصياتها بموجب المادة 9 من البروتوكول الاختياري وبمتابعة اتفاق تسوية ودية بموجب المادة 7 من البروتوكول الاختياري، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

10-

تدابير الحماية

عندما تتلقى اللجنة معلومات موثوقة تفيد بأن دولة طرف اً لا تمتثل لالتزامها بموجب المادة 13 من البروتوكول الاختياري باتخاذ جميع التدابير الملائمة لكفالة عدم تعرض الأفراد المشمولين بولايتها لأي شكل من أشكال المعاملة السيئة أو التخويف، يجوز لها أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية تفسيرات أو بيانات خطية لتوضيح المسألة وتبيان الإجراءات التي تتخذها الدولة لضمان الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 13. ومن ثم، يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تعتمد وتتخذ على وجه السرعة جميع التدابير الملائمة لوقف الخرق المبلغ عنه.

إجراء التحري بموجب البروتوكول الاختياري

تطبيق الإجراء

لا تسري المواد من 21 إلى 35 من هذا النظام الداخلي إلا على الدولة الطرف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 11 من البروتوكول الاختياري.

وفقا ً لهذا النظام الداخلي، يبلغ الأمين العام اللجنة بالمعلومات الموثوقة التي ترد لتنظر فيها اللجنة والتي تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف لأي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وا لثقافية المنصوص عليها في العهد.

سجل المعلومات

صفة السرية

1- تظل جميع وثائق اللجنة وإجراءاتها المتعلقة بإجراء التحري محاطة بصفة السرية، دون المساس بأحكام الفقرة 7 من المادة 11 من البروتوكول الاختياري.

2-

1-

2-

3-

1-

2-

3- يجوز للجنة أن تسعى إلى الحصول على معلومات إضافية تستقيها من جهات منها:

(ب) المنظمات الحكومية؛

(ج) هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها وآلياتها؛

(د) المنظمات الدولية، بما فيها المنظومات الإقليمية لحقوق الإنسان؛

( ) المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛

(و) المنظمات غير الحكومية .

اعتماد إجراء التحري

1-

2- يُجرى التحري ويحافظ على صفته السرية وفقاً لأي طرائق تحددها اللجنة. ‬

3- يحدّد العضو أو الأعضاء الذين تعيّنهم اللجنة من أجل الاضطلاع بإجراء التحري أساليب العمل الخاصة بهم، مع مراعاة العهد والبروتوكول الاختياري وهذا النظام الداخلي.

4-

1-

2-

3-

الزيارات

1- يجوز أن يشتمل التحري على زيارة لإقليم الدولة الطرف المعنية حيثما تعتبر اللجنة ذلك مبرر اً.

2- حيثما تقرر اللجنة، كجزء من التحري الذي تجريه، أن الحالة تتطلب إجراء زيارة إلى الدولة الطرف المعنية، تطلُب موافقة الدولة الطرف على هذه الزيارة عن طريق الأمين العام.

3-

جلسات الاستماع

1-

2-

3- على كل شخص يمثُل أمام العضو أو الأعضاء الذين تُعيّنهم اللجنة للإدلاء بشهادته أن يتعهد رسمي اً بصدق شهادته وبالحفاظ على الصفة السرية للإجراء. ‬

4-

1-

2-

1-

2- لا تمس إحالة هذه الاستنتاجات والتعليقات والتوصيات بأحكام الفقرة 7 من المادة 11 من البروتوكول الاختياري.

3-

1-

2- يجوز للجنة أن تطلب إلى دولة طرف كانت موضع تحر أن تُضمِّن تقريرها المقدم بموجب المادتين 16 و 17 من العهد تفاصيل أية تدابير متخذة استجابة لاستنتاجات اللجنة وتعليقاتها وتوصياتها.

تدابير الحماية

عندما تتلقى اللجنة معلومات موثوقة تفيد بأن دولة طرف اً لا تمتثل لالتزامها بموجب المادة 13 من البروتوكول الاختياري باتخاذ جميع التدابير الملائمة لكفالة عدم تعرض الأفراد المشمولين بولايتها لأي شكل من أشكال المعاملة السيئة أو التخويف، يجوز لها أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية تفسيرات أو بيانات خطية لتوضيح المسألة وتبيان الإجراءات التي تتخذها الدولة لضمان الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 13. ومن ثم، يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تعتمد وتتخذ على وجه السرعة جميع التدابير الملائمة لوقف الخرق المبلغ عنه.

إجراء الرسائل المتبادلة بين الدول في إطار البروتوكول الاختياري

1- لا تسري المواد من 36 إلى 46 من هذا النظام الداخلي إلا على دولة طرف تكون قد أصدرت إعلانا ً بموجب الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري.

2-

1-

2-

لا تنظر اللجنة في أي رسالة ما لم تتوفر الشروط التالية: ‬

(ج) أن تكون اللجنة قد تأكدت من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة قد طُرقت واستنفدت في المسألة، أو أن يكون طرق سبل الانتصاف يستغرق زمناً يتجاوز حدود المعقول.

1-

2-

1-

2-

3-

1- تعتمد اللجنة بالسرعة المطلوبة، بعد تاريخ تلقي إخطار بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تقرير اً بموجب الفقرة 1(ح) من المادة 10 من البروتوكول الاختياري.

2-

3-

إصدار بيانات إعلامية بشأن أنشطة اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

يجوز للجنة أن تصدر بيانات إعلامية بشأن ما تضطلع به من أنشطة بموجب البروتوكول الاختياري توجهها إلى وسائط الإعلام وعامة الجمهور.