الأمم المتحدة

E/C.12/TCD/CO/3

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

16 December 2009

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الثالثة والأربعون

جنيف، 2-20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تشاد

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأ ولي مقروناً با لتقريرين الدوريين الثاني والثالث وهي التقارير المقدمة من تشاد بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/TCD/3) في جلستها الخامسة والثلاثين المعقودة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (E/C.12/SR.35)، واعتمدت في جلستها 53، المعقودة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- تأسف اللجنة أنه بسبب عدم حضور وفد الدولة الطرف تعذر عليها النظر في تقارير الدول الأطراف بحضور ممثلين عن الدولة المعنية. وقد طبقت اللجنة الفقرة 3 من المادة 62 من نظامها الداخلي التي تنص على أنه حالما توافق دولة طرف على تحديد موعد نظر اللجنة في تقريرها، تباشر اللجنة النظر في التقرير في الموعد المقرر حتى ولو كان ذلك في غياب ممثل الدولة الطرف. وتود اللجنة تذكير الدولة الطرف بأن الحوار عنصر أساسي من عناصر ا لنظر في التقرير وأن هذه فرصة سانحة للجنة والدولة الطرف المعنية كي تفتحا حوارا عميقا وبنّاء، مما يتيح للجنة، فضلا ً عن التقرير الذي ت قدمه الدولة الطرف والردود المكتوبة على قائمة المسائل التي ت عدها اللجنة وغيرها من المعلومات التي ترد ، أن تقف على التقدم المحرز وتحدد للدولة الطرف المجالات التي ينبغي تكثيف الجهود فيها. وتؤكد اللجنة على أن هذه الفرصة ضاعت على الدولة الطرف لكي تعرض تقريرها وتقدم ما يلزم من معلومات إضافية أو تحديثها وإضافة ما يلزم من توضيحات وردود على الأسئلة التي يطرحها أعضاء اللجنة. وتأسف اللجنة أن مهمتها المتمثلة في تقييم تنفيذ العهد في الدولة الطرف بأكبر قدر ممكن من الموضوعية أعاقها إلى حدّ كبير غياب الدولة الطرف عن النظر في تقريرها واللجنة تحث الدولة الطرف على الحضور عند النظر في تقريرها المقبل. بيد أن اللجنة تحيط علما بأن وفد اً من الدولة الطرف قدم يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 للاجتماع بها ولكي يوضح لها ، تالياً، الأسباب التي حالت دون حضوره عند النظر في التقرير.

3- وترحب اللجنة بعرض التقرير الأ ولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث للدولة الطرف في وثيقة واحدة (E/C.12/TCD/3)، لكنها تأسف لأن تشاد انتظرت 12 سنة قبل أن تقدم هذه التقارير وأن التقرير لا يورد ما يكفي من المعلومات المفصلة التي من شأنها أن تتيح للجنة تقييم مدى تطبيق الحقوق المكفولة بموجب العهد في الدولة الطرف. وترحب اللجنة كذلك مع الارتياح بالردود المكتوبة على قائمة المسائل الواجب معالجتها (E/C.12/TCD/Q/3/Add.1) لكنها تعرب عن أسفها لأن بعض الردود على الأسئلة المطروحة اكتفت بتكرار المعلومات نفسها التي وردت في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تعرب اللجنة عن ارتياحها لإنشاء لجنة وطنية للقضاء على الأمية.

5- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف اعتمدت القانون رقم 007/PR/2007 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يقر لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ب التمتع بالحقوق نفسها التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين التشاديين وأن إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الوزارة المكلفة بالعمل الاجتماعي والتضامن الوطني والأسرة تتولى تيسير الأمر على المستوى القانوني كي تمكّن هذه الفئة من الأشخاص من التمتع بحقوقها.

6- وتحيط اللجنة علما ً مع الارتياح بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمحاربة الفقر، ولا سيما عبر مشروع وزارة العمل الاجتماعي والأسرة "الحد من الفقر والعمل لصالح المرأة" (REPA/FEM).

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

7- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تمر منذ قرابة ثلاثين سنة بأزمات مؤسسية وسياسية تتميز بحالات التمرد المسلح والصراعات بين الجماعات كان لها و ما زال عواقب وخيمة على الوضع في البلاد بصفة عامة وعلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية بصفة خاصة . ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء أثر أزمة دارفور ونزوح أعداد غفيرة من السكان شرقي تشاد ، وإزاء السلام الذي ما زال واهيا ً داخل البلاد وعلى حدودها ، والفقر الذي عمّ البلاد وما فتئ يتزايد.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

8- تعرب اللجنة عن أسفها لأن التقرير لا يتضمن إلا النزر اليسير من البيانات الإحصائية المصنفة التي ي عود عهدها إلى التعداد السكاني الذي أنجز عام 1993، مما يحول دون تقييم تنفيذ العهد في الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية محدّثة عن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مصنفة حسب الجنس والسن والسكان في المناطق الريفية/الحضرية وأن تحدد نسبة السكان اللاجئين/الأشخاص المشردين داخل البلاد والأشخاص المصابين ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأشخاص ذوي الإعاقة.

9- وإذ تحيط اللجنة علما بالمادة 222 من الدستور المؤرخ 31 آذار/مارس 1996 و المنقّح بموجب القانون الدستوري رقم 08/PR/2005 في 15 تموز/يوليه 2005 الذي ينص على أن المعاهدات أو الاتفاقات لها سلطة تعلو على سلطة القوانين، فإنها تشعر ب ال قلق إزاء التصريحات المتعارضة التي أدلت بها الدولة الطرف ومفادها أنه لم يتخذ أي إجراء على الصعيد الوطني لتنفيذ أحكام العهد ولا أمثلة عن حالات نُفذت فيها أحكام الاتفاقية مباشرة في محاكم الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لت طبيق أحكام العهد بشكل كامل في إطار القوانين المحلية، وبتضمين تقريرها الدوري المقبل سوابق قضائية ذات صلة بهذا الموضوع. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها الع ام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد. ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل بأن يراعي التدريب القضائي مراعاة تامة أهلية المقاضاة استناداً إلى الحقوق المشمولة بالعهد وأن تتخذ التدابير لزيادة الوعي بإمكانية الاحتجاج بأحكامه أمام المحاكم.

10- وتأسف اللجنة لأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تباشر م هامها بالكامل و لا تتفق مع مبادئ باريس وأن الدولة الطرف لم تردّ على السؤال الرامي إلى معرفة إذا كان تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها يندرج في اختصاصات اللجنة المذكورة.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لكي تضمن استيفاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ل شرطي الاستقلال والاستقلال الذاتي الواردين في المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس وقرار الجمعية العامة 48/134). وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تسند إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مهمة محددة تتمثل في الوقوف على انتهاكات حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

11- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تتخذ بعد تدابير حازمة ومجدية لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب في الوقت الذي بلغ فيه الفساد مستوى ً عال ياً في هذه الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات تتعلق ب الملاحقات أو ب الإدانات في قضايا الفساد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتدريب موظفي الشرطة وغيرهم من أفراد قوات حفظ الأمن والنظام و أعضاء النيابة العامة والقضاة على التطبيق الصارم لقوانين مكافحة الفساد وتنظيم حملات توعية والقيام بما يلزم تشريعا وتطبيقا لفرض الشفافية على تصرفات السلطات العامة. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بتكثيف الجهود لإجراء ملاحقات قضائية في حالات الفساد ومراجعة نظام العقوبات المطبقة على الانتهاكات المتعلقة بالفساد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن أوجه التقدم المحرز والعقبات التي تواجه ف ي إطار مكافحة الفساد والإفلات من العقاب.

12- و تحيط اللجنة علماً مع ال قلق واستنادا ً إلى المعلومات التي أتيحت لها أن نظام العدالة يسوده الفساد وأنه غالبا ما يخضع ل تأثير ا لسلطة التنفيذية ويفتقر إلى الإمكانيات المالية. وتلاحظ مع ال قلق أيضاً أن الحكومة لا تطبق بعض قرارات العدالة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مناسبة لضمان استقلالية الجهاز القضائي، وإعمال هذا المبدأ بالكامل وتعزيزه. وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تتحقق من أن قرارات المحاكم تطبق فعلا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تدريب القضاة والمحامين على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المادة 2، الفقرة 2

13- يساور اللجنة قلق إزاء العواقب الوخيمة لاستغلال الموارد الطبيعية، ولا سيما التعدين والتنقيب عن النفط في أقاليم الشعوب الأصلية. مما يمثل خرقا لحق هذه الشعوب في أرض أجدادها ومواردها الطبيعية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم لأثر الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما التعدين والتنقيب عن النفط، على البيئة والمجتمع واستشارة الجماعات المعنية كي تضمن كون هذه الأنشطة لا تحرم الشعوب الأصلية من التمتع التام بحقوقها في أرض أجدادها ومواردها الطبيعية. ولهذا الغرض، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكير في التصديق على معاهدة منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

مادة 3

14- ويساور اللجنة القلق لأن النساء مازلن يعانين من التمييز المستشري ، ولا سيما فيما يتعلق با لحصول على العمل والأرض والقروض و إمكانية وراثة الأملاك على الرغم من أن الدستور ينص في الفقرة الفرعية 2 من المادة 4 أنه على الدولة أن تحرص على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتضمن مراعاة حقوقها في جميع مجالات الحياة الخاصة والعامة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء مقولة الدولة الطرف إن المرأة تساهم بنفسها في الإبقاء على الأفكار النمطية التي تهمشها.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ، تشريعا وتطبيقا، تدابير أكثر حزما وفعالية لمكافحة عدم المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة في الدولة الطرف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بوجه خاص أن تعتمد سريعا ً قانون الأشخاص والأسرة قيد الصياغة وأن تشير في تقريرها المقبل إلى الأحكام الأساسية الواردة في هذا النص فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء ومدى مراعاته لمختلف الالتزامات الواردة في العهد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها الاستعانة بالإعلام والتعليم، للقضاء على الأفكار النمطية التقليدية المتعلقة بوضع المرأة في الحياة العامة والخاصة ولضمان التطبيق الفعلي للمساواة بين الرجال والنس ـ اء في جميع المجالات وفقا ً لما ه ـ و و ا رد في الفقرة 2 من المادة 2 وفي المادة 3 من العهد. ولهذا الغرض، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى ملاحظتها العامة رقم 16(2005) بشأن تساوي الحق بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

15- ويساور اللجنة ال قلق إزاء ضعف تمثيل النساء في البرلمان وفي مراكز المسؤولية داخل السلطات التنفيذية والجهاز القضائي.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الإيجابية الخاصة لصالح المرأة، مثل تخصيص مقاعد في البرلمان لهن وفرض حصص دنيا للنساء على مستوى التعيين والتوظيف والترقية داخل السلطة التنفيذية والجهاز القضائي، ولا سيما في مراكز المسؤولية وفي الدوائر العليا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت بيّن في تقريرها المقبل ما إذا كان مشروع القانون بشأن الحصص الرامي إلى تدارك تدني نسبة تمثيل النساء في شغل الوظائف قد اعتمد وفي حال عدم اعتماده ذكر العقبات التي حالت دون ذلك.

المواد 6 و7 و8

16- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة ا لبطالة وعد م توفر معلومات مفصلة عن برامج العمالة الوطنية والمحلية في القطاع الرسمي وغير الرسمي وغير ذلك من الاستراتيجيات الواضحة الرامية إلى معالجة المشكلة. وتأسف اللجنة لأن قانون العمل لا يضع نظاما للتفتيش على العمل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تصميم وتنفيذ خطط عمل من أجل العمالة ترمي إلى الحد تدريجيا من البطالة في القطاع الرسمي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها في مجال العمل كي تضع نظاما للتفتيش على العمل وتطلب المساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية لتدريب المفتشين المذكورين.

17- وتلاحظ اللجنة بقلق أن بعض الشركات العامة والخاصة لا تمتثل لمبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تفعيل التدابير التي اتخذتها مؤخراً لضمان الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية، على النحو المنصوص عليه في العهد، والحد من الفرق في الأجور بين الرجال والنساء.

18- ويساور اللجنة قلق لأن نظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف لا ينص على التغطية الصحية للجميع وأن عددا كبيرا من المجموعات الضعيفة والمهمشة محرومة من هذا النظام، كالعمال المؤقتين والمستقلين.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير التغطية الصحية للجميع الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي في تشاد، مع إعطاء الأولوية للمجموعات الضعيفة والمهمّشة. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على استكشاف الإمكانيات التي يتيحها التعاون الدولي وفق الفقرة 1 من المادة 2 من العهد.

المادة 10

19- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار الممارسات التقليدية التي تنتهك السلامة البدنية والكرامة الإنسانية للنساء والفتيات وتلاحظ بقلق أن القانون رقم 06/PR/2002 بشأن تعزيز الصحة الإنجابية الذي يحظر بوجه خاص تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والزواج المبكر والعنف الأسري والعنف الجنسي، لا ينص على عقوبات لمرتكبي هذه الأعمال. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن نسبة الفتيات والنساء اللائي وقعن ضحية بعض أشكال تشويه الأعضاء التناسلية ت بلغ 45 في المائة وفقا ً لتقرير الأمين العام عن الأطفال والصراع المسلح في تشاد (S/2007/400).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت نظم حملة توعية لمحاربة هذه الممارسات التقليدية الضارة وتوعية ا لآباء ، ولا سيما الأمهات والأطفال وقادة المجتمعات المحلية بالآثار الضارة لهذا التشويه الذي يندرج في خانة المعاملات العنيفة وغير الإنسانية والمهينة، وأن تعدل القانون رقم 06/ PR/2002 حتى ينص على عقوبات ملائمة لجسامة الأعمال المرتكبة الواردة في هذا ال تشريع . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة في هذا الصدد.

20- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار أعمال العنف الجنسي بحق النساء والفتيات والطفلات، بما في ذلك الاغتصاب، ولا سيما في المناطق الآهلة ب الأشخاص المشرد ي ن داخليا ً وفي مخيمات اللاجئين والمناطق المحيطة بها. ويساور اللجنة القلق خاصة إزاء المعلومات التي تفيد بأن النساء والفتيات والطفلات لا يلقين الحماية اللازمة من جميع أشكال العنف داخل مجتمعات اللاجئين والأشخاص المشردين داخليا ولا تتمتعن بالوسائل الكافية للحماية والإنصاف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تسوية النزاعات ب طرق تقليدية تؤدي إلى استمرار الإفلات من العقاب وتساهم في العنف.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن وضع النساء والأطفال اللاجئين والمشردين داخليا في تشاد، ولا سيما المعلومات عن الإمكانيات المستعملة لحماية النساء والأطفال من جميع أشكال العنف والآليات القائمة لإتاحة سبل الانتصاف لهم وإمكانية إعادة اندماجهم في المجتمع. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ تدابير لإجراء تحقيقات ولمعاقبة جميع المتورطين في أعمال العنف بحق النساء والأطفال اللاجئين والمشردين داخليا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة عدد العناصر وإدماج النساء في صفوف الشرطة المكلفة بالأمن في مخيمات اللاجئين والأشخاص المشردين داخليا. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على مواصلة التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وفي تشاد ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة القائمة في الميدان .

21- وتشعر اللجنة بالقلق العميق إزاء انتشار عمل الأطفال، ولا سيما عبر الاستغلال الاقتصادي والإساءة المتكررة للأطفال المسخرين لحراسة قطع ان مربي الماشية الرحل (الأطفال الرعاة) أو"المهاجرين" أو خدم المنازل.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ت بيّن في تقريرها الدوري المقبل التدابير التي اتخذتها والنتائج المحرزة من أجل التصدي لعمل الأطفال ووضع حد لظاهرة الأطفال الرعاة " والمهاجرين " والخدم في المنازل، وأن تقدم معلومات عن المساعدة المقدمة لضحايا هذه الممارسات وأسرهم.

22- وتلاحظ اللجنة بقلق وجود الأطفال الجنود، بمن فيهم البنات، في مخيمات اللاجئين وفي صفوف المجموعات المسلحة وكذلك الأسلوب المتبع لتجنيد هؤلاء الأطفال المتمثل في تشجيع الأ هالي على إرسال أبنائهم مقابل عوض مالي.

على الدولة الطرف أن تضع حدا ً لتجنيد ا لأطفال، بمن فيهم البنات، في صفوف المجموعات المسلحة. ولهذا الغرض، على الدولة الطرف أن تضع نظاما للمراقبة يشمل زيارات المراقبة المنتظمة ل لمعسكرات و ل مراكز التدريب العسكري بغية تفادي أي تجنيد جديد للقاصرين. ويتعين على الدولة الطرف أن تعزز تدابير العناية بالأطفال المجندين في صفوف الجيش وإعادة إدماجهم في المجتمع.

المادة 11

23- تلاحظ اللجنة بقلق أن الأموال المخصصة للخدمات الاجتماعية والهياكل الأساسية العامة غير كافية رغم الثر وة الكبيرة التي تمثلها الموارد الطبيعية، ورغم أن المادة 212 من الدستور تنص على أن تعود نسبة من ناتج الموارد السطحية والجوفية إلى السلطات المحلية.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة، ولا سيما بفضل عائدات منتجات النفط، من أجل التعجيل بإعادة بناء الهياكل الأساسية العامة والخدمات الاجتماعية في المناطق الحضرية والريفية، والتأكد من أن الموارد الطبيعية تستغل لفائدة التنمية الوطنية ورفاه السكان.

24- تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من استراتيجية الحد من الفقر ما زالت نسبة عالية من السكان تعاني من الفقر ومن الفقر المدقع، ولا سيما سكان المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة والأشخاص الذين لا يملكون أراض والنساء والأطفال والأسر التي تعيلها نساء والأسر المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص المشردون داخل البلاد. وتلاحظ بقلق أيضاً أن الدولة الطرف لم تضع بعد آليات للتنسيق الفعّال من أجل محاربة الفقر.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الناجعة لتنفيذ استراتيجية ل لحد من الفقر تأخذ في الحسبان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا ً للإعلان الذي أصدرته بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/2002/22–E.12/2001/17 ، المرفق السابع). وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الرامية إلى تقييم أثر استراتيجيتها والوقوف على مواطن الضعف فيها و تطلب من الدولة الطرف أن توافيها، في تقريرها الدوري المقبل ب بيانات مقارنة مصنفة حسب الجنس والسن والسكان الحضريين والريفيين ومؤشرات عن عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع والتقدم المحرز في م كافحة الفقر.

25- وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء انعدام الأمن الغذائي الطويل الأمد الذي تعاني منه نسبة كبيرة من السكان.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع فعليا برامج وثيقة الصلة بهذه المسألة وأن تخصص موارد كافية لكي يتمكّن الجميع، ولا سيما الأفراد والفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا وتهميشا، من الانتفاع المادي والاقتصادي بالحد الأدنى من الغذاء الضروري الكافي لسد الحاجة والملائم غذائيا وصحيا بغية التحرر من الجوع، وذلك وفقا لل تعليق العام رقم 12 للجنة المعنية بالحق في الغذاء الكافي (1999) وبيانها بشأن الأزمة الغذائية العالمية ( E/C.12/2008/1 ).

26- تحيط اللجنة علماً مع القلق بإفادة ال دولة الطرف بأن جميع السكان، باستثناء عدد قليل من هم يعي شون في المدن، تنقصهم وسائل الحد الأدنى من الرفاه، والمياه الصالحة للشرب والتخلص من النفايات وتجهيزات الصرف الصحي والكهرباء.

تحث اللجنة الدولة الطرف على مدّ جميع السلطات الريفية والحضرية، عبر اللجوء إلى المساعدة والتعاون الدوليين عند الاقتضاء، بالمياه الصالحة للشرب و ب بنية أساسية ملائمة للصرف الصحي.

27- تشعر اللجنة بالقلق إزاء النسبة الكبيرة من السكان ممّن لا مأوى لهم وإزاء عدم وجود تدابير فعالة ترمي إلى توفير الإسكان الاجتماعي للأشخاص والفئات من محدودي الدخل و المستضعفين والمهمشين الذين يعيشون في مساكن عشوائية ومعظمهم لا يحصلون بسعر ميسّر على المياه الصالحة للشرب ولا على مرافق الصرف الصحي .

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع مجموعة كبيرة من الخطط وسياسات الإسكان وتخصيص موارد كافية في ميزانيتها لضمان تنفيذها، ولا سيما لصالح الأشخاص والفئات من محدودي الدخل و المستضعفين والمهمشين. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية لتوفير المياه الصالحة للشرب ومرافق جيدة للصرف الصحي ولو بتكاليف ميسّرة، وفقا للملاحظة رقم 15 للجنة المعنية بالحق في الماء (2002). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات عن ظاهرة من لا مأوى لهم مصنفة حسب الجنس والسن والسكان الريفيين والحضريين.

28- ويساور اللجنة قلق إزاء النسبة العالي ـ ة من عمليات الإخلاء القسري وتدمير المساكن التي حدثت في أحياء نجامينا دون إخطار مسبق، ودون توفير سكن بديل أو تقديم تعويض مناسب.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير مناسبة لضمان عدم اللجوء إلى عمليات الإخلاء القسري إلا كملاذ أخير، واعتماد تشريعات أو مبادئ توجيهية تحدد بدقة الظروف والضمانات التي يمكن في إطارها تنفيذ عمليات الإخلاء القسري، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن الحق في السكن الملائم (المادة 11-1 من العهد) وعمليات الإخلاء القسري. وتوصي اللجنة كذلك باتخاذ التدابير الملائمة لدفع التعويض أو توفير سكن بديل وأن لا ينفذ أي إجراء دون إخطار الأطراف المعنية وأن يتمكن ضحايا الإخلاء من توخي س بل الانتصاف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات عن عمليات الإخلاء القسري مصنفة حسب الجنس والسن والسكان الريفيين/الحضريين.

المادة 12

29- فيما تحيط اللجنة علما ً بالإحصائيات المفصلة و ب ما توفره من معلومات في الفقرات من 193 إلى 206 من تقرير الدولة الطرف فيما يخص المادة 12 من العهد، يساورها القلق إزاء نسبة وفيات الأمهات والرضّع ووفيات الأطفال دون سنّ الخامسة وتفشي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على نطاق واسع و نقص عدد العاملين في قطاع الرعاية الصحية في المناطق الريفية وتدني مستوى الخدمات الصحية. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن ال نتائج الأساسية الوطنية للصحة التي وضعت عام 1998.

تحث اللجنة الدولة الطرف على العمل لمعالجة الوضع الراهن في قطاع الصحة الذي لا يلبي الاحتياجات الأساسية للسكان في هذا المجال، ولا سيما عبر تحسين الخدمات الصحية الأساسية عن طريق رفع مخصصات ميزانية الدولة في مجال الصحة واتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة لمحاربة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغير ذلك من الأمراض المعدية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تأخذ في الحسبان تعليقها رقم 14 بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة ومحدثة، بما في ذلك المؤشرات والبيانات الإحصائية المصنفة، التي تمكّنها من تقييم مدى التقدم المحرز في هذا المجال.

30- وتلاحظ اللجنة بقلق الحالة الباعثة على الجزع للحقوق في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للسكان وقصور خدمات الرعاية الصحية الأساسية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاصة لتوفير الخدمات والرعاية الصحية الأساسية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وتنفيذ برامج تعليم ية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

31- وتلاحظ اللجنة بقلق المخاطر البالغة التي تحدق بالصحة بسبب تلوث المياه الجوفية ومياه الأمطار لأن أكثر من 70 في المائة من السكان لا يملكون مراحيض مناسبة عام 2000، في حين كان 24 في المائة من السكان فقط يتنفعون بنظام الصرف الصحي الملائم للفضلات البشرية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على مدّ جميع الجماعات الريفية والحضرية بالنظم الملائمة التي تؤمن لهم المياه الصالحة للشرب وبنية أساسية مناسبة للصرف الصحي، وعند الاقتضاء يمكن طلب المساعدة والتعاون الدوليين.

المادة 13

32- فيما تلاحظ اللجنة أن المادة 35 من الدستور تكفل لكل مواطن الحق في التعليم وأن التعليم العام مجاني وأن التعليم الأساسي إلزامي، تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم ردا مقنعا فيما يخص تنفيذ هذه المادة، ولا سيما بالنسبة إلى الأطفال الفقراء في المناطق الحضرية والريفية وأطفال ال سكان الأصليين ، مما يحول دون تقييم ظروف تنفيذ هذه المادة من الدستور التي تكفل هذا الحق. وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها للبرنامج العشري، الذي يدعم إصلاح النظام التعليمي 2004-2015 والذي اعتمدته الدولة الطرف، يساورها القلق إزاء ارتفاع نسبة الانقطاع عن الدراسة، ولا سيما في أفقر مناطق البلاد والمناطق الريفية بوجه خاص.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت بيّن في تقريرها الدوري المقبل كيف يوفر التعليم الأساسي الإلزامي والمجاني لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الفقراء في المناطق الحضرية والريفية وأطفال السكان الأصليين . وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالالتزامات التي أخذتها على نفسها بموجب المادة 14 من العهد التي تنص على أن تكفل "جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع". وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تأخذ في الحسبان، في إطار تنفيذ خطتها الوطنية من أجل التعليم، الملاحظتين العامتين رقم 11 و13(1999) للجنة، وأن تنشئ آلية فعالة لمراقبة الخطة المذكورة. ويجدر بالدولة الطرف أيضاً أن تطلب المشورة والمساعدة التقني تين من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) فيما يتعلق بتنفيذ هذه الخطة.

33- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار النسبة العالية للأمية في الدولة الطرف، وهذه النسبة أعلى عند الإناث مقارنة بالذكور. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الأطفال الذكور يحظون تقليديا بالأفضلية في مجال التعليم.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الفعالة لرفع نسب محو الأمية، ولا سيما أمية الإناث. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف الجهود حتى يتاح التعليم للبنين والبنات بالتساوي. وتحث الدولة الطرف على تنفيذ خطة وطنية شاملة للتعليم للجميع، وفق ما تنص عليه المادة 16 من إطار عمل داكار، مع الأخذ في الحسبان التعليقين العامين رقم 11 و13(1999) للجنة و التعليق العام رقم 1 (2001) للجنة حقوق الطفل بشأن أهداف التعليم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة للارتقاء بمستوى التعليم وتعزيز تكافؤ الفرص للجميع في مجال التعليم، بما في ذلك التدريب المهني. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكير في التصديق على اتفاقية اليونسكو لعام 1960 بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم.

المادة 15

34- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بغية صون الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وحمايته وتعزيزه.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير التي اتخذتها بغية صون الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وحمايته وتعزيزه.

35- ويساور اللجنة قلق إزاء نظام استغلال الموارد الطبيعية في الدولة الطرف. هذا الاستغلال الذي يؤثر سلبا في الأرض وأنماط حياة السكان الأصليين، مما يحرمهم من حقوقهم المتعلقة بأرض أجدادهم وهويتهم الثقافية.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاصة لحماية هوية السكان الأصليين الثقافية وأرض أجدادهم.

36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير التثقيف في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطلاب على جميع مستويات التعليم، وتوفير التدريب الواسع النطاق في مجال حقوق الإنسان للأفراد من جميع المهن والقطاعات ممن يؤدون دوراً مباشراً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بمن فيهم القضاة والمحامون وموظفو الخدمة المدنية والمعلمون والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وموظفو الهجرة وأفراد الشرطة والجيش.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل قائمة دقيقة بجميع الاتفاقيات الدولية في مجال حماية البيئة التي هي طرف فيها. وتطلب إلى الدولة الطرف كذلك أن تحدد مهام كل من وزارة البيئة واللجنة الوطنية العليا للبيئة. وتود اللجنة أن تعرف إذا كانت الدولة الطرف تنتفع، بوصفها عضو اً في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وخطط العمل دون الإقليمية و صندوق البيئة العالمية من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية.

37- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بطلب خدمات المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمؤسسات المتخصصة وبرامج الأمم المتحدة الوثيقة الصلة بهذا المجال من أجل ضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للالتزامات التي أخذتها على نفسها بموجب العهد، ومن أجل إعداد تقريرها المقبل وتقديمه استنادا إلى هذه الملاحظات الختامية.

38- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكير في التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 2 بشأن البطالة (1919) ورقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي (1952) ورقم 117 بشأن السياسة الاجتماعية (الأهداف والمعايير الأساسية) (1962) ورقم 118 بشأن المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي) 1962 ورقم 122 بشأن سياسة العمالة (1962) ورقم 160 بشأن إحصائيات العمل (1985) ورقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية (1989) ورقم 174 بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى (1993).

39- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكير في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

40- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى تحديث وثيقتها الأساسية وفقا ً للتعليمات المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة والتي تتضمنها المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير والتي وافقت عليها مؤخرا ً هيئات المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

41- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكير في التصديق على البروتوكول الاختياري الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

42- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، وبخاصة الجهات المسؤولة في الدولة، والقضاء ومنظمات المجتمع المدني، وإبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري القادم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الآخرين في عملية النقاش على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

43- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تق ـ دم تقريريها الدوريين الرابع والخامس بحلول 30 حزيران/يونيه 2012 .