القطاع

قيمة الخسائر بملايين الدولارات

الصحة والضمان الاجتماعي

000 294

الزراعة

155 472

الثروة الحيوانية

000 187 7

النقل والمواصلات

000 485 3

الصناعة والمعادن

000 200 7

الاقتصاد والتجارة

000 200 8

النف ط و الكهرباء

000 000 7

المجموع

155 838 33

المصدر : الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، تقرير التنمية البشرية 1999 .

11- بالإضافة إلى ذلك فقد واجه الاقتصاد الليبي العديد من المختنقات والصعوبات التي أثرت سلباً على أ دائه ومن أبرزها:

- تدني معدلات الإنتاج الوطني، وما تبع ذلك من انخفاض معدلات التشغيل في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ؛

- ظهور السوق الموازية نتيجة لفرض قيود مشددة على استخدامات النقد الأجنبي وما تبع ذلك من موجات تضخم كبيرة وانخفاض القوة الشرائية للد ينار الليبي؛

- زيادة حجم الدين العام المحلي المصرفي بحوالي ثلاثة عشر مرة منذ عام 1975، ليصل إلى 644 7 مليون دينار عام 2000، وبمعدل زيادة سنوي مركب وصل إلى حوالي 6.2 نسبته إلى الإنتاج المحلي الإجمالي 43.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو حجم كبير جداً أدى إلى حدوث ضغوط تضخمية وارتفاع في المستوى العام للأسعار.

ثانياً - تنفيذ العهد

المادة 1 - حق تقرير المصير

12- يرجع في شأن المعلومات المتعلقة بحق تقرير المصير إلى تقرير الجماهيرية العظمى الأول حول تنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

المادة 2 - حقوق المواطنين وغيرهم من المقيمين بالجماهيرية

13- يرجع إلى التقرير الأول المقدم من الجماهيرية العظمى المشار إليه.

المادة 3 - المساواة بين الجنسين

14- البيانات نفسها الواردة بالتقرير الأول مع زيادة فاعلية التطبيق وانتشار الوعي بالمساواة بين الج نسين ويمكن الرجوع إلى تقرير الجماهيرية حول وضع المرأة المقدم لمؤتمر المرأة الخامس الذي عقد في مدينة بيجين بالصين عام 1995.

المادة 4 - التمتع بكافة الحقوق الأساسية

15- تؤكد التشريعات النافذة في الجماهيرية العربية الليبية على كفالة كافة الحقوق الأساسية وتلتز م الدولة بما تنص عليه الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية في هذا الشأن وجميعها تحترم هذا الحق للإنسان بغض النظر عن جنس الإنسان أو لونه أو دينه أو جنسيته.

16- أما بشأن رجعية القوانين فهناك قاعدة قانونية مستقرة تقضي بأن القانون يسري من تاريخ صدوره أي بأثر م باشر ولا يسري بأثر رجعي، إلا إذا كان ذلك لمصلحة المخاطب بأحكامه.

المادة 5 - سمو القاعدة القانونية الدولية

17- إن المحكمة العليا الليبية وهي محكمة قانون أرست مبدأ لـه قوة القانون بموجب القانون رقم 6 (1982) . مؤداه أن تصديق الجماهيرية العربية الليبية على الات فاقيات الدولية يجعلها ملزمة بتنفيذ أحكامها وهي تسمو بذلك على القوانين الوطنية (القانون الداخلي).

المادة 6 - الحق في العمل

18- نصت الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير في البند 11 على حق العمل وأنه واجب وحق لكل فرد في حدود جهده بمفرده أو شرا كة مع آخرين ولكل فرد الحق في اختيار العمل الذي يناسبه، وهو ما أكدته المادة 10 من قانون تعزيز الحرية التي جاء فيها أن: "كل مواطن حر في اختيار العمل الذي يناسبه بمفرده أو بالمشاركة مع غيره دون استغلال لجهد الغير ودون أن يلحق ضرراً مادياً أو معنوياً بالآخرين" . ولقد شرعت قوانين خاصة لتنظيم حق العمل منها؛ القانون رقم 58 لسنة 1970 الذي اشتمل على 186 مادة تم بموجبها تنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بل إن الجماهيرية العربية الليبية ذهبت أبعد من ذلك حيث رأت أن العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل تنطوي على قدر من التعسف، لذلك حرصت على سن قوانين تكفل للعامل أن يكون شريكاً في الأرباح بموجب قانون المشاركة في الأرباح كما أن الجماهيرية العربية الليبية قد صادقت على معظم الاتفاقيات الخاصة بالعمل منها:

1- اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن سياسية العمالة (رقم 122) لسنة 1 964؛

2- اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري؛

3- اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.

19- ولتأمين عمل لكل فرد فقد أنشئ بموجب الفصل الثاني من القانون 58 المذكور أعلاه مكاتب استخدام أوكل إليها مهمة تيسير حصول الراغبين على عمل وتمكينهم من الحصول ع لى وظائف، ونص القرار رقم 77 (2002) المعنون "تقرير بعض الأحكام في إيجاد مواقع للباحثين عن عمل" في المادة الأولى منه على أن: "تعمل اللجان الشعبية للشعبيات على إنشاء شركات مساهمة وتشاركيات تعنى بالاهتمام والبحث عن السبل الكفيلة بتشغيل الباحثين عن العمل وفقاً لتخصصاتهم العلمية وخبراتهم العملية، وبما يمنع الاستغلال ويحول دون المتاجرة باليد العاملة". ونصت المادة الثانية من القرار المذكور على أن "تقوم الشركات والتشاركيات التي تنشأ لغرض تشغيل الباحثين عن العمل بتسجيل الباحثين عنه في سجلات وفقاً لأولويات المتقدمين إ ليها، مع مراعاة تخصصاتهم العلمية ومدة خبرتهم العملية".

20- ولقد أوكل إلى إدارة شؤون الوظيفة العامة بشؤون الخدمات مسؤولية الإشراف والرقابة لضمان حسن أداء تلك الشركات والتشاركيات التي اختصت بتأمين فرص عمل وشكلت لجنة عليا لتنفيذ أحكام هذا القرار، إيماناً من ا لجماهيرية العربية الليبية بأهمية حق العمل، وللحكمة ذاتها أسند إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي في كل شعبية وضع البرامج الكفيلة بتوفير مواطن عمل للباحثين عنه من أعضاء المؤتمر الشعبي الأساسي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما تم اتخاذ جملة من السيا سات تمثلت في:

- إصدار القانون رقم 21 لسنة 2001 بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية الذي بموجبه منح الإذن للقيام بالعديد من الأنشطة من قبل القطاع الخاص وتم تعديل حدود الملكية في الشركات المساهمة؛

- دور المصارف التجارية والأهلية وما تقدمه من قروض وتسهيلات لممارس ة كافة الأنشطة؛

- ما يتم تخصيصه من مبالغ لصندوق التحول نحو الإنتاج الذي يمنح تسهيلات عديدة متمثلة في الآلات والمعدات وغيرها لتوفير موطن عمل إنتاجي؛

- دور المصارف المتخصصة في منح قروض بشروط ميسرة لامتلاك وسائل الإنتاج؛

- تبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وإلغاء العديد من التراخيص التي تحد من مزاولة بعض الأنشطة كتراخيص الاستيراد والتصدير والتقيد بنظام التسعير الجبري وغيرها؛

- الإذن بممارسة التوكيلات التجارية التي تتيح لممارسي النشاط التجاري الحصول على توك يلات تجارية للشركات المصنعة التي تورد منتجاتها إلى السوق الليبي (4)(5) .

21- وللرفع من مستوى كفاءة وأداء العاملين والراغبين في الحصول على وظائف وضعت برامج للتوجيه والتدريب المهني والتقني تنفيذاً لأحكام المادة 6 من قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 الذي خصص فصلاً للتدريب المهني نظم فيه الشروط الخاصة بتحسين كفاءة العاملين، كما نصت المادة 30 من القانون رقم 55 لسنة 1976 بشأن قانون الخدمة المدنية، على التدريب وألزمت الوحدات الإدارية بتدريب وتأهيل موظفيها من أجل النهوض والارتقاء وتحسين معدل أدائهم، وتنفيذاً لهذه الأهداف صدرت العديد من القرارات التنفيذية منها:

- قرار رقم 206 لعام 1999 لإصدار لائحة النظام التدريبي التي عرفت التدريب بأنه: "إعداد وتأهيل الأفراد فنياً ومهنياً وإكسابهم مهارات تقنية في مختلف المهن والتخصصات"، وحددت أيضاً مستويات وأنواع التدريب وشروطه وأولت اهتم اماً خاصاً بالدورات التدريبية المنهجية والدورات التخصصية من أجل تحقيق أهداف التدريب المهني؛

- كما صدر القرار رقم 431 لسنة 1986 بشأن تنظيم دورات تدريبية للعاملين الوطنيين غير المؤهلين بالوحدات الإدارية وأصبح التدريب بمختلف صوره حقاً للموظف والعامل تلتزم بمو جبه الجهات العامة والخاصة على حد سواء، كما أن الدورات التدريبية لم تقتصر على البرامج التي تنفذ على الصعيد الداخلي بل تجاوزتها، حيث نصت القوانين السارية على الإيفاد للخارج بهدف تطوير العاملين وتمكينهم والاستفادة من التطور التكنولوجي والتعرف على أحدث ما وصلت إليه التقنية؛

- وفي سبيل تفعيل آليات التدريب تم إنشاء معهد لإعداد المعلمين والمدربين التقنيين بهدف إعدادهم وتأهيلهم بموجب القرار رقم 90 لسنة 1988؛

- كما خول الأفراد حق إنشاء مراكز مهنية كنشاط خاص لاستقطاب مختلف الفئات من الجنسين من أجل تحسين مستوى أدائهم والرفع من كفاءتهم، القرار رقم 96 لسنة 1989 بشأن تقرير بعض الأحكام للتدريب المهني الحر؛

- أنشئ بموجب القرار رقم 942 لسنة 1990 المركز الوطني للتدريب لتنمية وتدريب القوى العاملة الوطنية في كافة القطاعات.

المادة 7 - الحق في أجر منصف

22- نظم القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن نظام المرتبات كافة الأحكام المتعلقة بالأجور، وتسعى المؤتمرات الشعبية إلى إحداث تعديلات على هذا القانون، بما يتلاءم واحتياجات العاملين وأسرهم وتطور مستوى المعيشة، وقد أنيط بمجلس التخطيط العام صلاحية القيام بدراسات وأبحاث تؤمن للمواطن أفضل دخل تنف يذاً لقرار مؤتمر الشعب العام رقم 20 لسنة 2002 الخاص بالقضايا العامة.

23- الأخذ في الاعتبار أن الجماهيرية العربية الليبية لا تميز في الأجور بسبب الجنس أو انتماءات أو غيره من أسباب التمييز، حيث أقر مبدأ المساواة في الأجور في القانون الذي خاطب الموظف ذكر وأثن ى وساوى بينهما في كافة المعاملات المالية، بما في ذلك ما يتصل بشروط التعيين والقبول في العمل.

24- وكفلت التشريعات الليبية الخاصة بالعمل والوظيفة العامة للجميع ذكوراً وإناثاً فرصاً متساوية في الحصول على عمل وفي الترقية وفقاً لمعايير موضوعية لا شخصية أي حسب ا لكفاءة والخبرة والمستوى التعليمي والأقدمية، وقد حددت المواد 36 إلى 50 من قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976، الشروط الخاصة بترقية الموظف والعلاوات والترقيات التشجيعية والمكافآت والحوافز وفق معايير موضوعية لا شخصية، وحدد الفصل الثاني من الباب الثالث من ق انون العمل ساعات العمل وفترات الراحة في المواد 85-90، وأكدت المادة 85 على عدم جواز تشغيل العامل فعلياً أكثر من 8 ساعات في اليوم لا تدخل فيها الفترات الخاصة بتناول الطعام والراحة، وحددت سن عمل الأطفال بما يتفق والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، فقضت المادة 93 على ألا تزيد مدة عمل الطفل عن ست ساعات في اليوم.

25- وكضمانة لحق العامل في التمتع بأوقات الراحة وللحيلولة دون تعسف صاحب العمل فقد حظرت الفقرة الأخيرة من المادة 88 من قانون العمل رقم 58 سالف الذكر، على صاحب العمل أن يفسخ العقد أثناء الراحة الأسبو عية والعطلات الرسمية (6) .

26- ونظم قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 حق الموظف في الإجازات (المواد من 65-74)، وهي كالتالي: "الإجازات الطارئة، الإجازات الخاصة بمرتب والإجازات الخاصة بدون مرتب".

27- علماً بأن الجماهيرية العربية الليبية قد صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية التي نظمت حقوق العاملين وعلاقاتهم بصاحب العمل وغيره منها:

- اتفاقية تحديد الحد الأدنى للأجور، 1970 (رقم 13)، صادقت عليها بتاريخ 27 حزيران/ يونيه 1971؛

- اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)، صادقت عليها بتاريخ 20 حزيران/ يونيه 1 962؛

- اتفاقية الراحة الأسبوعية، 1921 (رقم 14)، صادقت عليها بتاريخ 27 أيار/مايو 1971.

تدابير السلامة والصحة العمالية

28- أكدت كافة التشريعات على ضرورة ضمان السلامة والصحة للمرأة والرجل على حد سواء وترك للمرأة حرية اختيار العمل الذي يناسب تكوينها ولم يحظر قيامها بالأعمال الصعبة والخطرة متى أرادت ذلك.

29- وتأكيداً على ضمان السلامة والصحة لكافة العاملين صدر القانون رقم 93 لسنة 1976 بشأن الأمن الصناعي والسلامة ألزمت جهات العمل العامة والخاصة بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية العمال ومن يتواجد في أماك ن العمل من أخطار العمل وأضراره والأمراض التي تنشأ عنها وفقاً للأحكام المبينة بهذا القانون، وفي الفصل الرابع من القانون رقم 58 لسنة 1970 بشأن العمل أكد على حماية العمال من أخطار العمل وصدرت عدة قرارات تنفيذية تؤكد أهمية وضرورة ضمان السلامة لكافة العاملين نذ كر منها القرار رقم 8 لسنة 1974 بإصدار لائحة حماية صحة وسلامة العمال (7) .

المادة 8 - الحق في تكوين النقابات والجمعيات

30- أكدت المادة 9 من قانون تعزيز الحرية على أن المواطنين أحرار في إنشاء النقابات والاتحادات والروابط المهنية والاجتماعية والجمعيات الخيرية و الانضمام إليها لحماية مصالحهم وتحقيق الأغراض المشروعة التي أنشئت من أجلها بما يتفق ونص البند 6 من الوثيقة الكبرى الخضراء لحقوق الإنسان في عصر الجماهير التي جاء فيها: "أبناء المجتمع الجماهيري أحرار في تكوين الاتحادات والنقابات والروابط لحماية مصالحهم المهني ة"، وصدر القانون رقم 23 لسنة 1998 بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية، وبموجب هذا القانون يحق لكافة الفئات دون تمييز أن تنتظم في نقابات وروابط أو اتحادات للقيام بتسيير شؤون أعضائها، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر القانون رقم 98 لسنة 1976 بإنشاء رابطة الموظفين الذي يعمل على رفع مستوى كفاءة الوظيفة العامة وتحقيق المصلحة العامة وكفالة الرعاية الصحية والاقتصادية للأعضاء وأسرهم بما توفره من مساعدات وخدمات، وهي بذلك تعبر عن كل ما يهم أعضاء الرابطة ومصالحهم ومساعدتهم على تجاوز ما يواجهونه من صعوبات ومشاكل وظ يفية من خلال المساهمة مع الجهات ذات العلاقة في الوصول إلى الحلول المناسبة، وتعمل الرابطة أيضاً على توطيد علاقات الزمالة والأخوة بين الموظفين على أسس الثقة والاحترام والتعاون، وهو ما أكده القانون 107 لسنة 1973 بإنشاء نقابة للمهن الطبية وتضم من يمارسون المهن الطبية وتعمل على خلق روح التضامن فيما بينهم والارتقاء بمستوى هذه المهنة ودعم روح التعاون بين العاملين والمشاركة في تخطيط السياسات العامة في المجال الصحي والطبي.

31- أما القانون رقم 19 لسنة 2002 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية فقد خول ل كافة المواطنين ممن يرغبون في الارتقاء بمستوى المجتمع المدني وتحسين خدماته ودعم مؤسساته الحق في تنظيم جمعيات يتم إشهارها وفق أحكامه بغض النظر عن الجنس ولم يحرم المرأة من حق تأسيس جمعية أهلية أو الانضمام إلى عضويتها، وبموجب أحكام القانون رقم 23 بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية يحق للمرأة الانضمام للنقابات أو الاتحادات حيث استخدم المشرع كلمة "المشتغلين".

32- ووفقاً لما أورده التقرير الوطني للتنمية البشرية عام 1999 يتضح بجلاء حرص المرأة الليبية على المساهمة في المجتمع المدني منذ عام 1954 تاريخ تأسيس أو ل جمعية نسائية، كما كفل لها القانون رقم 20 لسنة 2001، بشأن تنظيم الجمعيات النسائية الحق في إنشاء جمعيات نسائية للارتقاء بالمرأة والأسرة في المجالات الاجتماعية والثقافية.

33- وتشير إحصاءات الهيئة القومية للبحث العلمي لسنة 1995 عن وجود 57 جمعية علمية ومهنية متخصصة تضم في عضويتها نساء من بينهم قائمين بواجب إدارة وتسيير الجمعية.

المادة 9 - الحق في الضمان الاجتماعي

34- كفل القانون الليبي الحق في الضمان الاجتماعي لكافة المواطنين بما يتفق وأحكام القانون رقم 24 لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية الذي نص على أنه: "لكل مواط ن الحق في الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي فالمجتمع ولي من لا ولي لـه ويحمي المحتاجين والمسنين والعجزة واليتامى ويضمن لغير القادرين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم وسائل العيش الكريم". والمادة 14 من الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير التي أكدت على أن المجتمع الجماهيري ولي من لا ولي لـه.

35- ويحكم الحق في الضمان الاجتماعي قانونين أساسيين هما القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي ولائحة معاشات الضمان الاجتماعي الصادر بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 669 لسنة 1981، والقانون رقم 20 لسنة 1998 بإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي مع مراعاة ما جاء في القانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن المعاقين.

36- كما نظم القانون رقم 58 لسنة 1970 سابق الإشارة إليه حق العامل في الضمان الاجتماعي وحقه في التمتع بكافة المنافع العينية والنقدية وعلى عدم جواز الح جز على قيمة الاشتراكات الخاصة بالتأمين الاجتماعي (المادة 34) ولقد عنى القانون رقم 22 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعي بصياغة قواعد تفصيلية لحق العامل في التأمين الاجتماعي.

37- كما أن غطاء الحماية الاجتماعية لم يقتصر فقط ع لى القطاع المهيكل (الرسمي) بل شمل أيضاً القطاع غير المهيكل في الدولة، حيث اعتبر الاشتراك الضماني حقاً أساسياً للعامل والموظف في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

38- وانسجاماً مع أحكام المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1980 المشار إليه فإن للعامل والمو ظف الحق في الرعاية الصحية وفي تقاضي التعويضات المناسبة عما يلحق بهما جراء إصابات العمل والعجز الكلي أو الجزئي وفي ضمان الشيخوخة، إذ إن المشروع الليبي اهتم بشكل خاص بالفئات الضعيفة في المجتمع من أطفال ونساء ومعاقين وعجزة وكبار سن، وأنشئ لهم دور خاصة تتولى ت أمين احتياجاتهم ومستلزماتهم العينية والمعنوية بما في ذلك الصحية والنفسية، وأوكل إلى صندوق التضامن الاجتماعي مهمة الإشراف والإدارة والمتابعة لهذه المؤسسات التي تجد اهتماماً خاصاً من قبل الدولة.

39- وقد حددت المادة 12 من القانون رقم 16 لسنة 1985 بشأن المعاش الأساسي الحالات التي تخول للأشخاص حق الحصول على معاش أساسي ممن انقطعت بهم أو ضاقت عليهم سبل العيش من بينهم: "المطلقات - أسرة المريض - نزيل المستشفى لمدة تجاوز الشهرين - العائدين من المهجر - أسرة المحتجز أو المحبوس احتياطياً أو لتنفيذ حكم قضائي متى تجاوزت م دة الاحتجاز أو مدة الحبس شهرين - وأسرة المفقود أو الغائب أو الأسير، كما كفل للمفرج عنه بعد انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها إلى حين التحاقه بعمل حق استحقاق المعاش الأساسي- وللعاجزين عن العمل، والأولاد القصَّر لمعول حجب عنه المعاش الأساسي".

40- يتضح مما تقدم أن المشروع الليبي كفل للجميع حق الحصول على التعويضات النقدية في حالة المرض والتعويضات عن إصابات العمل وإعانات البطالة، حرصاً منه على حماية الأسرة من الوقوع في محنة العوز، كما لها الحق في المعاش إلى حين تسوية المشاكل التي تواجهها نتيجة لوفاة العائل أو مرضه أو حبسه أو غير ذلك من الأسباب.

41- ولم يقتصر الأمر على تقرير حق المواطن (ذكر وأنثى) في المنافع النقدية بل أكد على حقه في استحقاق المنافع العينية سواء ما تعلق منها بالرعاية الاجتماعية استناداً إلى أن المجتمع هو العائل لمن ليس لـه مأوى أو عائل، وهو الراعي لك ل من تقعد به ظروفه الشخصية أو الاجتماعية عن رعاية نفسه، أو ما تعلق بالرعاية الصحية النوعية التي هدف من إقرارها كفالة الأمن الصناعي والسلامة العمالية ورعاية حالات إصابات العمل وأمراض المهنة وإعادة التأهيل ورعاية العجزة والمعاقين وتقديم الخدمات الصحية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية.

42- وتأكيداً على أهمية الرعاية الاجتماعية بتحسين أحوال المواطنين والرفع من مستوى معيشتهم فقد أنشئ صندوق الرعاية الاجتماعية بموجب أحكام القانون رقم 20 لسنة 1998 لتسيير تنفيذ سياسته المقررة بالخصوص.

43- والجماهيرية العربية الليبية مل زمة بما جاء في اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا الحق التي تمت المصادقة عليها منها:

- اتفاقية (رقم 102) الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) بتاريخ 19 أيار/مايو 1971؛

- اتفاقية (رقم 121) إصابات العمل بتاريخ 27 أيار/مايو 1971؛

- اتفاقية (رقم 128) المسنين والإعان ة بتاريخ 19 حزيران/ يونيه 1975؛

- اتفاقية (رقم 130) للرعاية الصحية والمرضية بتاريخ 19 حزيران/ يونيه 1975.

44- وهذه الاتفاقيات كما أسلفنا ملزمة للسلطة التنفيذية والقضائية لأن القانون الدولي يسمو على القانون الوطني. وفيما يلي بيان بأعداد وقيم المعاشات بأنواعها المصروفة خلال العام 2001:

نوع المعاش

العدد

القيمة بالمليون دينار ليبي

معاش تأميني

879 6

131 8

معاش ضماني

652 208

543 444

معاش تقاعدي مدني

249 4

872 6

معاش تقاعدي عسكري

249 24

169 55

الإجمالي

229 242

715 514

المادة 10- حماية الأسرة والأمهات والأطفال

45- يقصد بالأسرة الأب والأم وأولادهما في إطار ما يعرف بالأسرة النووية غير أن المفهوم التقليدي المتعارف عليه في المجتمع الليبي يتسع ليشمل الأجداد والجدات والأقارب، وبهذا يعترف المجتمع بالأسرة الموسعة أو الممتدة.

46- حددت سن الرشد بثمانية عشر عاماً السن الت ي يعد الأطفال عند بلوغها مسؤولين قانوناً عما يبدر عنهم من تصرفات وفقاً لنص المادة الأولى من قانون تنظيم شؤون القاصرين والنصوص المتعلقة بتنظيم المسؤولية الجنائية الواردة في قانون العقوبات الليبي.

47- تعتبر حماية الأسرة من ثوابت المجتمع الليبي في إطار دينه ا لإسلامي الذي يحث على الزواج ويبغض الطلاق.

48- وبعد الرجوع إلى ما ورد في التقرير الأول للجماهيرية العربية الليبية بالخصوص والتقرير الخاص باتفاقية الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ن شير إلى أن المشرع الليبي قد تكفل القانون بحماية الأسرة من خلال إقراره لسياسة تحقق الأمن والاستقرار لأعضائها، وفي ذلك خصص الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المعنون: ب‍ "الجرائم ضد الأسرة" لتجريم طائفة من الأفعال تعد انتهاكاً لحقوق الأسرة سواء ما يقع منها اعتداء على الحق في النفقة أو في المساعدة العائلية من خلال تأثيم التقصير في القيام بالواجبات العائلية (المادة 396) وسواء استعمال وسائل الإصلاح أو التربية (المادة 397).

49- وبموجب القانون رقم 10 لسنة 1984 الذي نظم الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق، اشترط تراضي الطرفين واعتبر الرضا ركناً أساسياً لانعقاد عقد الزواج (المادة الثانية)، كما نصت المادة الثامنة على أنه: "لا يجوز للولي أن يجبر الفتى أو الفتاة على الزواج رغم إرادتهما، ولا يجوز للولي أن يعضل المولى عليها من الزواج بمن ترضاه زوجاً لها".

50- وحر صاً على تأمين الحماية الخاصة للأمهات فقد قرر القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي في المادة 27 حق الأم في الحصول على منح مقطوعة خلال فترات خاصة منها إعانة الحمل التي تستحق عن المدة التي تبدأ من الشهر الرابع للحمل حتى تمام الوضع، ومنحة الولادة. وو فقاً لبيان إجمالي بالإعانات والمنح المقطوعة التي تم صرفها خلال عام 2002 فقد بلغت قيمة إعانة الحمل 178 000 37 دينار، ومبلغ 550 113 369 دينار إجمالي منح الولادة، وفيما يلي جدول يبين توزيع الأسر حسب حجم الأسرة وفئات الدخل السنوي بالدينار لسنة 2001:

فئات حجم الأسرة

فئات الدخل السنوي للأسرة

إجمالي عدد الأسرة

أقل من 000 2

000 2

500 2

000 3

000 4

000 5

500 6

أكثر من 000 8

1-4

926 140

756 44

067 20

832 42

961 28

832 16

473 4

506 3

353 302

5-6

316 32

978 21

576 12

793 31

254 21

931 19

771 6

345 6

864 153

7-8

853 21

225 16

136 9

308 28

597 16

245 17

233 8

882 8

479 126

9-10

026 16

754 10

015 6

921 20

555 12

808 12

223 7

125 9

427 95

11-12

727 7

072 6

442 3

895 11

877 7

426 8

165 5

087 7

691 57

13-14

136 3

521 2

503 1

939 4

673 3

103 4

616 2

896 3

414 25

15 فأكثر

665 1

198 1

683

376 2

993 1

415 2

763 1

239 3

332 15

المجموع

676 223

504 103

422 53

064 143

910 92

760 81

144 37

080 42

560 777

% الأسر

28.8

13.3

6.9

18.4

12.0

10.5

4.8

5.4

100

حقوق الطفل

51- يرجع في شأن البيانات المتعلقة بضمانات حقوق الطفل إلى ما ورد بالتقرير الأول للجماهيرية العربية الليبية وم ا ورد بالتقرير الذي أعدته منظمة اليونيسيف حول وضع النساء والأطفال في الجماهيرية العربية الليبية سنة 1997 مع الأخذ في الاعتبار الإضافات التالية:

1- نص القانون رقم 5 لسنة 1997، بشأن حماية الطفولة على مزايا وضمانات إضافية لحقوق الطفل منها:

- منح الأطفال مجهو لي النسب أسماء ثلاثية وتمكينهم من الحصول على وثائق السفر وإثبات الهوية والجنسية؛

- حظر تشغيل الأطفال إلا لغرض تعليمهم حرفة من الحرف؛

- يتولى صندوق التضامن الاجتماعي رعاية واحتضان الأطفال ممن لا عائل لهم وأولئك الذين دفعت بهم الظروف للوقوع في هوة الانحراف و الجنوح وذلك في مؤسسات للرعاية والتأهيل الاجتماعي تضم أخصائيون وأخصائيات اجتماعيات وتوفر المؤسسات المذكورة الرعاية الأسرية البديلة عن الأسرة الطبيعية.

2- يتولى صندوق التضامن الاجتماعي بموجب أحكام القانون رقم 20 لسنة 1998 مسؤولية توفير الحماية والتأهيل للأح داث الجانحين.

3- تمنع التشريعات النافذة في ليبيا أي شكل من أشكال التمييز بين الأطفال بسبب النسب أو غيره وحماية جميع الأطفال من مظاهر الاستغلال الاقتصادي بما في ذلك منع تشغيل الأطفال، ودعارة الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال.

4- تعتبر الجماهيرية العربية ال ليبية طرفاً في الاتفاقيات المعنية بالطفل وعلى الأخص:

- الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها بموجب القانون رقم 2 لسنة 1991؛

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

- اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة؛

- اتفاقية العمل الدولية رقم 103 بشأن حماية الأمومة؛

- اتفاقية منظمة العمل الدولية والعربية الخاصتين بالحد الأدنى لسن العمل.

52- وبالنسبة للاستفادة من الخبرة والمساعدة الدولية يتم التنسيق مع مكتب اليونيسيف في طرابلس ومنظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية في تطوير أساليب حماية الأسر ة والأمومة والطفولة.

المادة 11- الحق في الغذاء والكساء والمأوى (الحق في مستوى معيشي لائق)

الفقرة 1

53- وفقاً لما جاء في تقرير التنمية البشرية في ليبيا الصادر عن الهيئة الوطنية للتوثيق والمعلومات يعتبر مستوى معيشة السكان في مستوى متطور ومناسب من حيث المجموع الكلي وكذلك بالنسبة للعاطلين والمقعدين الذين لا دخل لهم وفقاً لما يضمنه لهم القانون من معاشات أساسية تستجيب لمتطلبات المعيشة. ولقد حدثت تطورات وتغيرات إيجابية على مستوى معيشة السكان في ليبيا تعكسها مؤشرات الحصول على السعرات الحرارية لكل مواطن التي فاقت ا لحد الأدنى الدولي المتعارف عليه*.

ــــــــــــ

* انظر تقرير التنمية البشرية المستدامة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

54- كما نجحت خطط التحول التنموي والبرامج الاستثمارية في مجال التنمية البشرية بشكل ملحوظ في تقليص الفجوة في توزيع الدخل بين فئات المجتمع مقارنة بما كان عليه الوضع قبل قيام الثورة عام 1969.

55- وتشير التقديرات المبنية على قياس التفاوت إلى أن الدخل وفقاً لبيانات مسح الإنفاق العائلي باستخدام معامل جيني ، أن نسبة تفاوت الدخل في ليبيا تتسم بالاعتدال سواء من حيث المتوسط الوطني أو على مستو ى السكان ككل، وكذلك الحال بالنسبة لقياس التفاوت في الدخل بين المناطق الجغرافية الليبية التي جاءت هي الأخرى معتدلة ولا تشير إلى فوارق عالية.

56- ولضمان مستوى معيشي لائق اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان استمرار عرض السلع في قنوات التوزيع بأقل تكلفة وبأنسب الشرو ط وبدعم من الميزانية العامة الذي يشمل كل المواطنين، حيث تم إشهار العديد من الجمعيات الاستهلاكية التي بلغ عددها 998 5 جمعية عام 1979، وارتفع هذا العدد ليصل إلى 229 888 جمعية عام 2003، وتغطي هذه الجمعيات جميع الأسر الليبية التي هي 448 776 وعدد الأفراد أكثر م ن 5.7 مليون مساهم.

57- ويرتبط بقياس تحسن مستوى المعيشة تحسين القدرة الشرائية للفرد عن طريق تحقيق نمو جيد في متوسط دخل الفرد النقدي مقارنة بنصيبه من الناتج المحلي الذي ارتفع من 656 دينار عام 1970 إلى حوالي 318 3 دينار في الثمانينيات أي بمعدل مركب يقارب 19 ف ي المائة وهو معدل مرتفع مقارنة بمعدل الزيادة السكانية وبالرغم من تراجع دخل الفرد بعد حقبة الثمانينيات إلا أنه بقي مناسباً حيث استقر عند حدود 618 2 عام 1997 انظر الجدول التالي:

متوسط دخل الفرد مقاساً بنصيبه من الناتج المحلي الإجمالي

السنة

الناتج المحلي الإجمالي (بتكلفة عوامل الدخل الجارية وبالمليون دينار)

عدد السكان (ألف نسمة)

دخل الفرد (دينار)

1970

288.3 1

963.0 1

656

1975

674.3 3

595.5 2

416 1

1980

553.8 10

180.8 3

318 3

1985

852.1 7

617.8 3

170 2

1990

749.6 7

525.0 4

713 1

1995

121.3 13

799.0 4

389.7 4

2000

620.2 17

125 5

438 3

58- تعكس زيادة مستوى دخل الفرد الحقيقي مقدرته للحصول على السلع والخدمات والادخار أيضاً، كما تعكس حجم الإنفاق العائلي المرتبط بقياس مستوى المعيشة ومدى توفر السلع والخدمات التي هي جانب مهم من جوانب تحسن مستوى معيشة السكان ف ي ليبيا، ويشير تقرير التنمية البشرية في ليبيا لعام 1999 إلى أن الإنفاق العائلي على السلع والخدمات الاستهلاكية مشفوعاً ببطاقة ادخارية معتدلة تصل إلى حد 30 في المائة من الدخل ارتفع من 395.6 مليون دينار عام 1970 ليصل إلى 236.0 7 مليون دينار عام 1997. وارتفع ا لإنفاق العام على السلع والخدمات الاستهلاكية من 220.7 مليون عام 1970 ليصل إلى نحو 328.2 4 مليون دينار عام 1997.

59- أدت السياسات الاجتماعية الداعمة إلى زيادة دخل الفرد عن طريق توفير الخدمات المجانية في التعليم والصحة والسكن وإتاحتها لجميع الشرائح الاجتماعية مع إعطاء أولوية للمعوزين أو المعاقين.

60- تبرز مقارنة عوائد الخدمات التي تقدمها الدولة تدني قيمة ما يدفعه المواطن مقارنة بقيمة التكلفة بحيث تقترب من المجانية.

الفقرة الفرعية (ج)

61- يقاس خط الفقر في ليبيا على أساس الحصول على السلع والخدمات وضمان دخل شهري ثابت يكفي لمواجهة متطلبات المعيشة فكل من لم يتوفر لـه هذا الحد يعتبر في إعداد المشمولين بنظام المعاشات الأساسية التي حسبت على أساس توفير مستوى معيشي لائق، وبالتالي يمكن القول إنه لا توجد شريحة يمكن أن يطلق عليها شريحة الفقراء في المجتمع الليبي.

الفقرة الفر عية (د)

62- تنطلق السياسات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الليبي من مؤشرات دالة على نوعية الحياة المادية والمعنوية المطلوبة ففي المؤشرات المادية تبرز مؤشرات السكن المناسب والماء الصالح للشرب والصرف الصحي والرعاية الصحية الأولية والغذاء الكافي للتزود بال سعرات والنقل والمواصلات ويتضمن هذا التقرير معلومات تفصيلية عن هذه المؤشرات.

الفقرة 2: الحق في الغذاء الكافي

63- يمكن الرجوع إلى ما ورد في التقرير الأول للجماهيرية العربية الليبية بشأن تنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات والمستجدات التالية:

- بلغ إجمالي السعرات الحرارية للفرد عام 2001 في الجماهيرية العربية الليبية وفقاً لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) نحو 333 3 سعر حراري في الوقت الذي لم يتجاوز المعدل العالمي 807 2 سعر ونظيره بلغ في الدول المتقد مة 285 3 سعراً، وذلك بفضل الدعم المستمر للسياسة الغذائية في الجماهيرية العربية الليبية ولا يزال ينظر إليه كأسلوب من أساليب تحقيق الرفاه الاجتماعي للفرد والأسرة ويقدم لكافة أفراد المجتمع بدون تمييز.

- بالنسبة للوضع الغذائي للأم والطفل يمكن الرجوع للدراسة ال تي أعدتها اليونيسيف بعنوان وضع النساء والأطفال في الجماهيرية عام 1997. ووفقاً للبيانات المتاحة وعلى الأخص تلك الواردة في تقرير التنمية البشرية في ليبيا لعام 1999 لا توجد ظاهرة الجوع ولا مظاهر سوء التغذية فيما عدا بعض الحالات المرضية.

- بالنسبة إلى الفقرة 2 (ب) ` 1 ` - ` 3 ` ، يرجع إلى تقريري الجماهيرية بخصوص تنفيذ العهد الدولي المذكور وكذلك إلى تقارير التنمية البشرية التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفيما يتعلق بالفقرة (ج) تمكن صندوق التضامن الاجتماعي الذي أنشئ في أواخر القرن الماضي من ضمان دخل مناسب للذين ليس لهم دخل وهذا الدخل قد حسب ليكون كافياً لإشباع حاجة الفئات المحرومة لكافة متطلبات المعيشة ومن بينها الحصول على الغذاء الكافي.

- كما يتم توفير الغذاء الكافي لكل الفئات المحرومة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وللمسنين والعجزة والأطفال الذين لا عائل لهم، انط لاقاً من مقولة: إن المجتمع ولي من لا ولي له وراعي لمن لا راعي لـه.

الفقرة (د)

64- تتبنى الجماهيرية العربية الليبية أسلوب دعم السلع التموينية والغذائية لتكون في متناول شرائح المجتمع وقد تضمنت مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 2003، 700 مليون دينار لدعم ال سلع التموينية ومبلغ 300 مليون دينار للعام 2003.

65- كما نص القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن تنظيم واستيراد السلع في مادته السادسة على ضمان حصول المواطن على حاجته من السلع بالأسعار المناسبة وبما يكفل التوزيع العادل على جميع المواطنين دون استثناء، حيث يتم توزيع السلع التموينية من خلال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بموجب القانون رقم 60 لسنة 1976 لتوفير الحاجات الغذائية لكل مواطن وبأسعار مدعومة وأقل بكثير من سعر التكلفة، فعلى سبيل المثال يتم توزيع سلعة الدقيق على المخابز لتوفير الخبز بسعر زهيد يتم استهلاكه من قبل جميع المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية.

الفقرة (ه‍)

66- سبقت الإشارة إلى السبل المؤدية إلى حماية الموارد المنتجة للأغذية، منها التشريعات المانعة لاستغلال الأراضي الزراعية في البناء كما جاء في قانون حماية الأراضي الزراعية وكذلك التشريعات التي تحافظ على الثروة الحيوانية إضافة إلى تطور أساليب تخزين المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية.

الفقرة (و)

67- هناك عدة تدابير لنشر المعرفة بمبادئ التغذية التي منها على الخصوص:

(أ) المناهج الدراسية؛

(ب) مراكز الرعاية الصحية؛

(ج) مراكز الأمومة والطفولة؛

(د) الصحف وال مجلات ووسائل الإعلام المرئي والمسموع؛

(ه‍) المطويات والنشرات.

68- ومع ذلك لا زال مستوى الوعي الغذائي دون المستوى المطلوب خاصة فيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية وبعض الممارسات الغذائية الضارة.

الفقرة 5(ط)

69- كان للتدابير المدرجة أثرها كما سلفت الإشارة في تقليل وفيات الأطفال والوفيات النفاسية للأمهات والحد من تسرب المرض من خلال الأجانب المتسللين. وقد استفادت فئات المصابين بالأمراض المعدية خاصة من بين المتسللين بخدمات الرعاية الصحية المجانية والدواء المجاني. ومن الصعوبات التي تواجهها الرعاية الصحية يورد التقرير ا لصادر عام 1999 من الهيئة الوطنية للتوثيق والمعلومات حول التنمية البشرية ما يلي:

- ضعف آليات التخطيط الصحي؛

- مشكلات تتعلق بالمحافظة على المرافق الصحية وصيانتها؛

- مشكلات تتعلق بالإنفاق على الخدمات الصحية؛

- مشكلات تتعلق بتوفير المعدات الطبية والصحية؛

- مشكلات تتعلق بالقوى العاملة الصحية؛

- مشكلات تتعلق بنوعية الخدمات الصحية؛

- مشكلات تتعلق بالعلاج في الخارج.

الفقرة 6

70- سبقت الإشارة إلى ذلك ضمن فعاليات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ويضاف إلى ذلك قيام الضمان الاجتماعي بفتح مؤسسات لرعاية المسنين م من لا عائل لهم مع توفير ضمانات حصول المسنين أينما وجدوا في الجماهيرية العربية الليبية على حقهم في الصحة وبضمانات قانونية وبرامج وخدمات فعلية.

الفقرة الفرعية (ز)

71- إضافة إلى ما ورد بتقرير الجماهيرية العربية الليبية الأول فإن الجماهيرية قد اتبعت سياسة حماي ة الأراضي الزراعية من الزحف العمراني ومن التصحر وأنجزت أكبر مشروع لنقل المياه من عمق الصحراء إلى الأراضي الصالحة للزراعة لتقطع المياه مئات الكيلومترات من الجنوب إلى الشمال.

72- ومن التشريعات المتعلقة بالإصلاح الزراعي القانون رقم 15 لسنة 1992 بشأن حماية الأ راضي الزراعية والقانون رقم 7 لسنة 1996، لحماية الحيوانات والأشجار.

الفقرة 2(ح)

73- سبقت الإشارة إلى الإجراءات والتدابير التي تتخذها الجماهيرية العربية الليبية من أجل حماية التوزيع العادل للمواد الغذائية في الرد على الفقرة 2(د) من هذه المادة.

الفقرة 3(أ): ا لحق في المسكن المناسب

74- تناول التقرير الأول الذي قدمته الجماهيرية العربية الليبية بشأن تنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هذا الحق، إضافة إلى ما ورد بالتقرير يمكن الإشارة إلى المستجدات والإنجازات التالية:

- تم تحقيق مستهدفات خطط ا لتحول التنموي في مجال توفير السكن اللائق كماً ونوعاً إذ تم إنهاء ظاهرة سكن الأكواخ ومدن الصفيح وازداد عد المساكن العصرية من 283 ألف وحدة سكنية عام 1973 ليصل إلى 000 556 وحدة سكنية عام 1984 ويبلغ 000 635 وحدة سكنية في سنة 1995.

- انخفض الاكتظاظ السكني المقد َّر بعدد الأسر للوحدة السكنية الواحدة ليصل إلى ما يقارب أسرة واحدة لكل وحدة سكنية عام 1995.

- استقر معظم السكان للإقامة بالمدن بحيث بلغت نسبتهم إلى إجمالي عدد السكان 85.4 في المائة عام 1995.

- يبلغ إجمالي عدد المساكن في الجماهيرية العربية الليبية في عام 20 00، 870 930 وحدة سكنية موزعة على النحو المبين بالجدول التالي:

نوع السكن

العدد

النسبة المئوية

حوش (منزل عادي مستقل)

254 433

46.5

دار (فيلا)

818 337

36.3

عمارة بها مجموعة شقق سكنية

209 126

13.6

أنواع أخرى من المساكن

589 33

3.6

المجموع

870 930

100.0

المصدر : الهيئة الوطنية للتوثيق والمعلومات، الكتاب الإحصائي 2002 ، ص. 80.

- بلغت التقديرات المالية للاستثمـار في قطـاع الإسكان والمرافق في خطة التحول التنموي 2002-2006، 000 230 627 5 موزعة على كافة أنحاء الجماهيرية العربية الليبية في مختلف الشعبيات في مق ابل إجمالي عدد السكان المتوقع خلال الفترة وهو 943 299 5 نسمة.

الفقرة 3(ب) ` 1 `

75- لا تنطبق بحيث لا يوجد من الفئات من هم بلا مأوى سواء كانوا أفراداً أو أسراً.

الفقرة الفرعية ` 2 `

76- لا تنطبق على السكان في الجماهيرية العربية الليبية إذ إن كل السكان يقيمون في مساكن لائقة وتتوفر خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز ويتأكد ذلك من خلال المؤشرات التي يوردها تقرير الأمم المتحدة حول التنمية البشرية وكذلك ما جاء في تقرير التنمية البشرية في ليبيا عام 1999 بأن 99.7 في المائة من المواطنين يحصلون على الكهرباء و94 في المائة يتصلون بشبكات وخدمات الصرف الصحي.

الفقرة الفرعية ` 3 `

77- توجد أعداد من المساكن التي بنيت بطريقة عشوائية وخارج المخططات.

الفقرة الفرعية ` 4 `

78- لا تنطبق.

79- تم وضع الاستراتيجية الوطنية للإسكان حتى عام 2000 واعتماد المخطط طويل الأمد 1996-2020. كما ص در العديد من القرارات لتيسير حصول المواطنين على مسكن صحي لائق بأقل التكاليف، منها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 275 لسنة 2001، باعتماد (برنامج الإقراض) بقيمة إجمالية قدرها 440 مليون دينار موزعة حسب مصادر التمويل ونوع الإقراض، وقد جاء في المادة 3 منه: أن ت قوم المصارف التجارية العاملة في الجماهيرية العربية الليبية بإقراض المؤسسة المصرفية الأهلية مبلغاً قدره 150 مليون دينار، وعلى المؤسسة المذكورة استخدام هذا القرض لأغراض استكمال منح القروض الإسكانية في إطار تنفيذ 000 6 وحدة سكنية للإسكان الزراعي والرعوي في بع ض المناطق، كما نصت المادة 4 منه على منح المصارف التجارية قرض للمصرف الزراعي والرعوي بالشعبيات.

80- وصدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 173 لسنة 2001 بتقرير بعض الأحكام في شأن الإقراض الزراعي والرعوي وأقر في مادته 1 على أن تمنح المصارف التجارية والأهلية الم واطنين قروض الإسكان الزراعي والرعوي بحيث يكون الحد الأقصى لقيمة القرض الواحد 000 30 دينار لمدة 25 سنة، وفي ذلك نص البند الثالث من قرار مؤتمر الشعب العام رقم 20 لسنة 1999 الخاص بالقضايا العامة على تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة ا لتي تضمن زيادة رأس مال المصارف التخصصية من المبلغ المجنب ويراعى في ذلك نشاطات المصارف وحجمها بما يساهم في زيادة عدد المستفيدين من القروض التي تمنح في المجالات الإنتاجية والخدمية والإسكانية.

81- وفي الإطار التنفيذي تم إنشاء العديد من الأجهزة الخاصة بالتشييد والبناء منها جهاز التحدي للبناء والتشييد المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 185 لسنة 2000، الذي من أهدافه المساهمة في تنفيذ المشروعات الإسكانية وصيانتها وما يلزمها من مرافق والقيام بأعمال التجارة في مجالاتها المختلفة واستثمار أمواله في الداخل والخارج وفق التشريعات النافذة وله على الأخص تنفيذ المشروعات الإسكانية بغرض التصرف فيها للغير بمقابل (المادة 3) منه.

الفقرة (ه‍)

82- المتعلقة بحدوث تغيرات في السياسات والقوانين التي ترتب عليها آثار سلبية (لا تنطبق هذه الفقرة).

الفقرة 4

83- من المصاعب التي واجهت الد ولة في تنفيذ المادة 11 ما يلي:

- انخفاض عوائد الدولة نتيجة لانخفاض أو تذبذب أسعار النفط؛

- نقص الوعي الاجتماعي حول مسائل الغذاء والصحة؛

- ندرة المياه؛

- التجاء بعض الأفراد إلى البناء العشوائي؛

- تحويل بعض الوحدات السكنية إلى مقار عمل.

الفقرة 5

84- تست فيد الجماهيرية العربية الليبية من جهود الأمم المتحدة في مجال إعمال الحقوق المنصوص عليها في المادة 11 خاصة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتتجلى هذه الاستفادة في الخبرة الفنية والعملية خاصة في مك افحة الآفات الزراعية ووقاية الحيوانات وحماية البيئة.

المادة 12- الحق في التمتع بأعلى مستوى للصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه

85- قامت الجماهيرية العربية الليبية بتقديم تقريرها الأوَّلي حول تنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واشتمل ا لتقرير المذكور على معلومات عن الحالة الصحية تغطي معظم المطلوب في هذه الفقرة مع إضافة ما يلي:

86- أكدت الاستراتيجية العامة للصحة في ليبيا بداية من السبعينات على مبدإ الصحة للجميع وتقديم الخدمات الصحية الشاملة مكانياً وبشرياً وتخصصياً واستمر هذا الالتزام في الاستراتيجيات اللاحقة حتى 1999، ونص القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 على أن الرعاية الصحية والطبية حق مقرر للمواطنين تكفله الدولة.

87- ونصت المادة 1 من القرار رقم 24 لسنة 1995 باعتماد الاستراتيجية الوطنية لتوفير الصحة للجميع وبالجميع على أن الرعاية الصحية ا لأوَّلية تعتمد أساساً على تغذية صالحة عملياً ومقبولة اجتماعياً بحيث تكون ميسَّرة لكافة الأسر والأفراد في المجتمع، وحددت المادة 3 من نفس القرار مشتملات الرعاية الصحية الأولية في الإعلام والتثقيف الصحي والاجتماعي وصحة الجسم والعقل، والتغذية السليمة والماء ال نقي المأمون، وتوفر الصرف الصحي، وسلامة البيئة ورعاية الأم والطفل، وتنظيم الأسرة، والتحصين ضد الأمراض المعدية، ومكافحة الأمراض السارية وغير السارية والإسعاف الأوَّلي وتوفير الأدوية الأساسية، وضمان الصحة والسلامة المهنية والرعاية الاجتماعية الصحية. ونص القرا ر رقم 686 لسنة 1992 المعدل للائحة التحصين والتطعيم الإجباري في مادته الثانية على إلزامية تطعيم الأطفال وتحصينهم إجبارياً بالطعوم والتحصينات وفقاً للجداول الصحية المعتمدة وإخضاع المخالفين للمساءلة القانونية.

88- وفي ظل الخطة الاستراتيجية الصحية في الجماهيري ة العربية الليبية تفيد المؤشرات الصحية أن هناك تحسناً واضحاً حيث يصل عمر الرجال إلى 64 سنة و66 للنساء، وقد كان مؤشر طول العمر أو معدل توقع حياة الفرد الليبي (ذكر أو أنثى) لا يتجاوز 46 سنة في السبعينات، ووصل إلى حدود 70 سنة وفق تقديرات 1998، وانخفضت معدلات وفيات الأطفال إلى نحو 30.1 لكل 000 1 ولادة وانخفض المعدل من 118 بالألف في عام 1973 إلى 24.4 بالألف في عام 1995 ومن خلال البيانات والدراسات الميدانية يتضح بجلاء تقلص الفجوة بين معدلات وفيات الأطفال في المناطق الحضرية والمناطق الريفية، إذ تدلل التقديرات التي أجراها المسح الوطني لصحة الطفل الليبي عام 1995 على أن الانخفاض المقرر لنسبة الوفيات في الحضر 67 في المائة تزامن مع الانخفاض المقرر في الأماكن الريفية الذي بلغ 62 في المائة وانخفاض متوسط عدد الأطفال للمرأة الواحدة بنحو 0.91 عام 1984 إلى 0.51 في عام 1995، م ما يؤكد فعالية الاستراتيجية الوطنية التي أقرت في هذا الخصوص التي تبنت نهج التوسع الأفقي في الخدمات الصحية وتوزيعها بالشكل العادل بين المناطق. كما لم تغفل الاستراتيجية الوطنية تأمين الرعاية الصحية للفئات الخاصة (كالمسنين والمعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة و النساء والأطفال) وضمان حصول المواطن في أي مرحلة من مراحله العمرية على خدمات ضمانية أفضل من حيث المستوى الصحي تنفيذاً للسياسة الصحية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتطوير البنية الصحية التحتية التي شهدت تطوراً وتحسناً عما كانت عليه سابقاً، وقد خصص لها مبلغ وقدره 000 000 60 دينار ليبي لسنة 2002 في الميزانية التسييرية الخاصة بقطاع الصحة. ويتضح التطور الذي طرأ على قطاع الصحة خلال العقود الثلاثة الماضية من خلال التعرف على الجهود المبذولة لإنشاء البنية التحتية للنظام الصحي الليبي.

89- فكما هو الأمر بالنسبة للتطور الزمني الذي عرفه إعداد القوى البشرية الصحية فإن الفترة التي شهدت قفزات هائلة في قيام البنية التحتية الصحية هي عقد السبعينات الذي تضمن تطبيق الخطتين الإنمائيتين الأولى والثانية، حيث تم بناء نحو 89 وحدة للرعاية الصحية الأولية وقد بلغت عام 1988 ، 931 وحدة. الأمر ذاته بالنسبة لمراكز الرعاية الصحية فقد أنشأ عدد 148 مركز عام 1980 فوصل إلى عدد 163 مركز عام 1998، أما عن العيادات المجمعة فقد تم إنشاء 40 عيادة خلال العقد الأول للتنمية موزعة بين مختلف مناطق الجماهيرية وتناقص عددها بتحويل البعض منها إلى م راكز تخصصية.

90- وعند تشخيص طاقة المستشفيات، مقاسة بعدد الأسِّرة المتوفرة، يتضح التوسع السريع الذي شهده قطاع المستشفيات خلال العقود الماضية، وبالذات خلال فترة الخطط الإنمائية الثلاث 1973-1985، حيث ارتفع من 3.6 أسِّرة لكل 000 1 مواطن في بداية الفترة إلى 5.3 أسِّرة لكل 000 1 مواطن عند نهاية عام 1985. وقد بلغت تلك المعدلات بالتراجع التدريجي نتيجة للزيادة السكانية، وبلغ عدد المستشفيات 83 مستشفى منها 23 مستشفى تخصصي كما حرصت الجماهيرية العربية الليبية على إنشاء مصنعين لتأمين احتياجات السوق المحلي من الأدوية هما مصنع الماية ومصنع الرابطة.

91- ولتيسير حصول المواطنين على خدمات صحية أفضل تم إشراك القطاع الخاص في خطة الدولة للقيام بدور إيجابي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المقررة حيث صدر القانون رقم 6 لسنة 2000 بشأن النظام التشاركي في مجال التعليم والصحة، الذي خوَّل ا لمؤهلين في هذا المجال القيام بأي نشاط صحي من خلال تشاركيات تنشأ لهذا الغرض وفقاً لأحكام هذا القانون.

92- ونظراً للعلاقة الوثيقة بين البيئة وبين حق الإنسان في الصحة صدر القانون رقم 7 لسنة 1982 بشأن حماية البيئة والقانون رقم 13 لسنة 1984، بشأن الأحكام العامة للنظافة. وقد تضمن القانونين أحكاماً تكفل تمتع المواطن (ذكر وأنثى) ببيئة صحية لحمايته من الأمراض التي قد تنتج بسبب إساءة استعمال المحيط والقوانين الصادرة في هذا الخصوص على نحو يكفل نقاء البيئة وحمايتها من التلوث وضمان سلامة الهواء والماء والسكن وكل ما يتصل بهم من مسائل قد تؤثر على صحة الإنسان.

93- بالإضافة لما تقدم نذكر بالرعاية الصحية النوعية التي هدف من إقرارها كفالة الأمن الصناعي والسلامة العمالية ورعاية حالات إصابات العمل أو أمراض المهنة وإعادة التأهيل ورعاية العجزة والمعاقين وتقديم الخدمات الصحية لنزلا ء دور الرعاية الاجتماعية، ولم تغفل سياسة التشريع الليبـي ما للرعاية الاجتماعية من أهمية في تحسين أحوال المواطنين والرفع من مستوى معيشتهم فتم إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية بموجب أحكام القانون رقم 20 لسنة 1998 الأمر الذي انعكس بالإيجاب على صحة المواطن الليب ـي، وفق مؤشرات التحول الديمغرافي التي أفادت في ضوء نتائج الإحصاء الحيوية لعام 1995 أن معدلات الوفيات أصبح 3.1 بالألف بعد أن كان 9.4 بالألف عام 1973. وفيما يلي استعراض لأهم المؤشرات الصحية لسنة 2000-2001.

المؤشر

2000

2001

عدد السكان للسرير الواحد مواطن

243

280

معدل طبيب بشري لكل ألف من السكان

1.3

1.3

معدل طبيب أسنان لكل عشرة آلاف من السكان

1.3

0.8

معدل صيدلي لكل عشرة آلاف من السكان

2.3

1.4

معدل ممرضة لكل ألف من السكان

4.3

4.3

معدل وفيات الأطفال لكل ألف مولود حي

24.4

25.9

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر لكل ألف طفل

30.1

31.7

معدل استهلاك الفرد من السعرات الحرارية يومياً

787 3

333 3

العمر المتوقع عند الولادة

70 سنة

المصدر : الهيئة الوطنية للتوثيق والمعلومات.

عدد المرافق الصحية وعدد العاملين بها للسنوات 1997-2001

البيان

1997

1998

1999

2000

2001

المرافق الصحية

عدد المستشفيات

79

83

83

82

82

عدد الأسِّرة بالمستشفيات العامة

930 1

645 18

645 18

821 18

959 18

عدد المرافق الإيوائية لرعاي ة المعاقي ن

53

53

63

53

53

عدد الأسرة بالمرافق الإيوائية

060 1

060 1

351 1

06 0 1

060 1

عدد المصحات التابعة للجهات الاعتبارية والتشاركيات

16

26

26

26

عدد الأسِّرة بالمصحات

502

620

747

620

620

العاملون بالمرافق الصحية

أخصائيون وأطباء

960 5

676 5

183 7

676 6

676 6

عدد أطباء الأسنان

368

420

420

420

عدد الصيادلة الكيميائيين

492

518

509

722

722

عدد الممرضين والممرضات

289 22

951 22

551 30

951 22

951 22

تقنيون طبيون

633 6

815 6

815 6

815 6

إداري حرفي

319 22

656 63

722 64

860 63

830 63

مقارنة الأنشطة المستشفيات للسنوات 1996-2001

السنوات

عدد الأسِّرة

عــدد الدخول

عــدد العمليات

عــدد الولادات

عدد الأشعة

التحاليل الطبية

العـلاج الطبيعي

عــدد الوفيات

1996

897 20

287 432

728 92

202 023 1

629 278 1

088 202 7

664 419

994 7

1997

926 20

802 413

716 108

079 99

166 201 1

294 369 7

722 468

716 7

1998

325 20

315 405

886 11

878 94

575 573 1

425 002 8

603 556

212 8

1999

743 20

693 416

045 104

696 79

240 944

270 569

985 350

878 70

2001

959 18

808 406

-

813 99

-

-

-

334 8

الأسِّرة تشمل جميع الأسِّرة بالمستشفيات العامة والقطاع التشاركي .

مؤشرات القوى العاملة الطبية والطبية المساعدة إلى عدد السكان (لكل ألف من السكان) للعام 1999/2001

التخصص

1999

2001

طبيب بشري واحد

830

714

طبيب أسنان واحد

200 11

354 11

صيدلي واحد

000 9

020 5

ممرضة واحدة

220

208

فني صحي واحد

700

740

التطعيمات حسب التجمع السكاني

التطعيم البشري (12-23 شهراً)

الحضر ( في المائة )

الريف ( في المائة)

المجموع ( في المائة )

الدرن

90.7

98.0

99.2

الشلل الثلاثي: الجرعة الأولى

98.7

97.1

98.2

الشلل الثلاثي: الجرعة الثانية

97.6

96.4

97.2

الشلل الثلاثي: الجرعة الثالثة

95.5

95.6

95.8

الحصبة

92.4

91.7

92.2

المرافق الصحية الخاصة

البيـان

العـدد

التش اركيات وال عيادات الخاصة

324

الصيدليات الخاصة

745

المعامل والمختبرات

24

الفقرة 2

94- تتبع الجماهيرية سياسة صحية وطنية صدرت بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 24 لسنة 1995 المشار إليه وكذلك بموجب القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 المشار إليه وتلتزم الجماهيرية باتباع نهج منظمة الصحة العالمية للرعاية الصحية الأولية كجزء من السياسة العامة ويعكس ذلك البنية الهيكلية والوظيفية لمستويات الرعاية الصحية في ليبيا.

الفقرة 3: الإنفاق الصحي

95- يشير الجدول التالي إلى الإنفاق الصحي ونسبته إلى الميزانية العامة والناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 1973 إلى 1996.

الميزانية

الناتج المحلي الإجمالي

الميزانية العامة

السنوات

إدارية

تنمية

(في المائة)

(في المائة)

1973

27.2

15.4

2.0

5.1

1975

52.6

24.7

2.1

5.6

19 8 0

52.8

75.8

0.7

2.2

1990

72.8

22.3

1.3

2.5

1993

339.0

4.6

1.2

5.0

1996

456.1

66.0

3.7

17.1

4.4

1 9.6

المصدر : الهيئة الوطنية للتوثيق والمعلومات، تقرير التنمية البشرية في ليبيا 1999 .

الفقرة 4: وفيات الرضع

الفقرة الفرعية (أ)

96- سبقت الإشارة إلى معدلات وفيات الرضع عند عرض المؤشرات الصحية العامة.

الفقرة الفرعية (ب)

9 7- حصول السكان على المياه النقية وفقاً لما جاء في التقرير الصادر عن الأمم المتحدة حول التنمية البشرية لعام 2000 فإن نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه مأمونة بلغت في عام 1998، 3 في المائة بمعنى أن 97 في المائة من السكان يحصلون على هذه المياه في الريف والحضر.

الفقرة الفرعية (ج)

98 - أما السكان الذين تتوفر لهم مرافق كافية لتصريف الفضلات فيشير تقرير الأمم المتحدة حول التنمية البشرية لعام 2000 إلى أن 2 في المائة فقط من السكان لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي، وأن 98 في المائة منهم تتوفر لهم هذه الخدمة ويضمن المجتمع لهم هذا الحق ولا يختل ف الريف عن الحضر في توفر مثل هذه الخدمات (8) .

الفقرة الفرعية (د)

99- وفيما يتعلق بتحصين الرضع ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز والحصبة وشلل الأطفال يشير الكتاب الإحصائي لعام 2002 إلى نسبة التحصين ضد هذه الأمراض قد بلغت 92.4 في المائة في الحضر و91.7 في ال مائة في الريف بحيث تبلغ النسبة الإجمالية للأطفال المحصنين في الجماهيرية العربية الليبية 92.2 في المائة (9) ، وقد أسهمت الجهود الرسمية والتشاركيات الطبية إضافة إلى الحملة المغاربية للتطعيم في تنامي الإحساس لدى الأسر بأهمية الحصول على التطعيمات ، إضافة إلى أن ا لتشريع في ليبيا يلزم أولياء الأمور بذلك ويرتب عقوبات على المخالفين كما هو وارد بالقانون الصحي والقرارات المنفذة لـه.

100- ووفقاً لكل هذه المؤشرات وغيرها في مجالات حقوق الإنسان في الغذاء والرعاية الصحية صنف التقرير الدولي للتنمية البشرية ليبيا من بين مجموع ة البلدان ذات الإنجاز العالمي في تحقيق التنمية البشرية واستدامتها فعلى مقياس متدرج يقع بين صفر وواحد [0-1] يأتي تقدير قيمة الأداء التنموي في ليبيا مساوياً 0.806 وهي بهذا وفقاً لتقديرات التقرير الدولي لعام 1998 حول التنمية البشرية المرتبة 64 في تسلسل الإنجا ز التنموي البشري من بين 174 دولة.

الفقرة (ه‍)

101- ارتفعت السن المتوقعة للحياة لتصل إلى 70.2 سنة (10) في عام 1998 مقارنة بنحو 46 سنة في عام 1970. ويرجع التقرير الوطني حول التنمية البشرية لعام 1999 هذا التحسن في بعض أسبابه إلى ما طرأ على البنية والسياسات ال صحية من تطور خاصة فيما يتعلق بمعدل السكان الذين يحصلون على خدمات صحية مناسبة، الذين تصل نسبتهم إلى ما يقارب 95 في المائة مقارنة بنسبة 45 في المائة عام 1973.

الفقرة (و)

102- تشير البيانات المتوفرة إلى أن نسبة السكان الذين يحصلون على رعاية أيدي عاملة متخصصة في أياً من المهن الطبية تتجاوز 95 في المائة وتصل إلى 100 في المائة في المناطق الحضرية.

الفقرة (ز)

103- تشير إحصاءات اللجنة العامة للصحة لعام 1999 (11) إلى أن نسبة النساء الحوامل اللاتي يتلقين رعاية صحية على أيدي عاملين مدربين بلغت 99 في المائة وبلغت نسبة وف يات الأمهات لنفس الفترة 30 حالة وفاة لكل 000 10 مولود حي.

الفقرة (ح)

104- تبلغ نسبة الأطفال الذين يتلقون رعاية على أيدي متخصصين ومدربين أكثر من 98 في المائة في الحضر وحوالي 96 في المائة في الريف.

105- تعتبر الحالة الصحية لمدمني المخدرات والمصابين بمرض فقدا ن المناعة أسوأ بصورة ملحوظة مع ملاحظة أن عدد المصابين بمرض فقدان المناعة الذين تم التعامل معهم لا يتعدى 500 حالة وفقاً لإحصاءات التقرير الوطني للتنمية البشرية لعام 1999.

الفقرة الفرعية (أ)

106- يمكن القول: إن السياسات المتبعة حالياً حرصت على مراعاة حقوق هذ ه الفئة، وبالتالي ما حدث من تغيرات كان لها مردود إيجابي على صحة هذه الفئات.

الفقرة الفرعية (ب)

107- تؤكد السياسات المعتمدة على حق هذه الفئات للرعاية والعناية وإعادة التأهيل ولأجل ذلك أنشئت مراكز لعلاج المدمنين والرعاية الصحية للمصابين بمرض فقدان المناعة، و تتبنى الدولة سياسة نشر الوعي الصحي لخطورة المخدرات ومرض فقدان المناعة ضمن برنامج التوعية والإرشاد الصحي المعتمد في السياسات الصحية وقانون الصحة.

الفقرة الفرعية (ج)

108- تتضمن السياسة العامة تفعيل جملة من التدابير للتعامل مع الفئات المذكورة في الفقرة 5 منها :

- اشتراط حصول المواطنين وغير المواطنين على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية وعلى الأخص مرض فقدان المناعة؛

- إلزام الطلبة على مختلف المستويات التعليمية بتقديم شهادات الخلو من الأمراض المعدية والسارية؛

- إخضاع الأجانب وعلى الأخص المتسللين لإجراءات الكشف الصحي؛

- إجراء حملات تفتيش على المخابز ومصانع المواد الغذائية والسلع التموينية للتأكد من اللياقة الصحية للعاملين بها؛

- تنشيط عملية مكافحة آفة المخدرات ومراقبة المنافذ الحدودية ورصد مروجي المخدرات وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم للعدالة.

109- و قد أدت هذه التدابير دورها في الحد من انتشار الأوبئة وتعاطي وإدمان المخدرات.

110- تجدر الإشارة هنا إلى أن الوافدين والمتسللين إلى ليبيا بطرق غير مشروعة أعلى نسبة في حالات الإصابة بالملاريا ومرض فقدان المناعة. حيث بلغت نسبة المصابين بحمى الملاريا إلى 65 من إ جمالي عدد المصابين خلال حقبة التسعينيات من القرن الماضي. أما المصابين بمرض فقدان المناعة لم يحرموا من الحق في العلاج المجاني وتمت معاملتهم أسوة بالمواطنين الليبيين واستبعاد من تشكل حياته خطراً على المجتمع بإعادته إلى وطنه على نفقة الجماهيرية العربية الليبي ة بناء على اتفاقات تبرم مع دولة المعني وفقاً لما جرى عليه التعامل بين الدول وهو ما لا يعد تمييزاً.

الفقرة الفرعية (د)

111- أدت التدابير المتعلقة بمراقبة مرض فقدان المناعة إلى حصر دائرة العدوى ومنع اتساع دائرة الإصابة بالمرض وأنشئ لذلك مركزاً للأمراض الساري ة الذي أولى اهتماماً بهذه الظواهر وكثف من جهوده لأجل الحد من استفحال هذه الظواهر بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالجماهيرية.

الفقرة الفرعية (ه‍)

112- تتولى مراكز رعاية الأمومة والطفولة المراقبة والرعاية الصحية للأمهات الحوامل بشكل دوري والتدخل العلاجي عند وجود أي خلل في مرحلة الحمل، وقد خفض من معدل حالات المواليد غير الأحياء من 105 كل ألف مولود عام 1970 إلى 20 لكل 000 1 مولود عام 1998، وفقاً لبيانات تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية عام 2000، وانخفضت نسبة الوفيات النفاسية لكل 000 100 لتصل خلا ل الفترة ما بين 1990 و1998 إلى 75 حالة وفاة، كما انخفضت معدلات وفيات الرضع من 160 لكل ألف مولود حي عام 1970 إلى 24 عام 1998.

الفقرة الفرعية (و)

113- يتولى جهاز حماية البيئة وجهاز الرقابة على الغذاء والدواء وجهاز التفتيش الصحي متابعة تنفيذ سياسة حماية البيئ ة وضمانات الصحة والسلامة المهنية والتأكد من إجراءات الأمن الصناعي ويتولى صندوق الضمان الاجتماعي حالات الإصابة بأمراض المهنة وحوادث العمل.

الفقرة الفرعية (ز)

114- تتمثل التدابير التي تتبناها الجماهيرية العربية الليبية للوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة و أمراض المهنة في الآتي:

- التدابير القانونية التي تلزم بإعطاء التحصينات اللازمة ضد هذه الأمراض، التي تجرم الامتناع عن ذلك، وكذلك التشريعات التي تضمن الرعاية الصحية الوقائية والطب الوقائي وتشريعات حماية ومراقبة الأغذية وتنظيم استعمالات المبيدات الحشرية، والت شريعات المتعلقة بتوفر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي؛

- يتولى المعهد العالي للصحة والسلامة المهنية والبيئة إعداد العناصر البشرية المتخصصة في هذا المجال؛

- كما تتولى الكليات الجامعية المتخصصة والمعاهد العليا إعداد الكوادر الطبية والطبية المس اعدة اللازمة لتفعيل سياسات الوقاية والحماية من الأمراض السارية والمعدية؛

- يتولى برنامج التوعية الصحية في كل شعبيات الجماهيرية نشر الوعي الصحي خاصة فيما يتعلق بالأمراض المنتشرة وبائياً كمرض فقدان المناعة والتهاب الكبد وغيرها، ونشير إلى الحملة الوطنية الأول ى التي أخذت على عاتقها نشر الوعي بين المواطنين برعاية أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وجامعة الفاتح (كلية القانون) وعدد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية؛

- تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام من خلال الإدارة العامة لمكاف حة المخدرات متابعة تفعيل السياسات المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛

- تتم مراقبة منافذ الحدود والوافدين بين الأجانب وعلى الأخص المتسللين لضمان عدم تسرب الأمراض المعدية والسارية.

الفقرة الفرعية (ح)

115- سبقت الإشارة إلى المعلومات المتعلقة بها عند الإجابة على التساؤلات المطروحة في المادة 12 وكذلك ضمن التقرير الأول للجماهيرية العربية الليبية في هذا الخصوص.

الفقرة 7

116- في إطار نظام الحكم الشعبي تتولى الجماهير من خلال مؤتمراتها الشعبية التي هي أساس صنع القرار على مستوى كافة أحياء الجماهيرية العربية الليبية وقراها ومدنها المشاركة الفاعلة في تخطيط الرعاية الصحية الأولية، ويتولى المصعدون للصحة والضمان الاجتماعي على مستوى المحلات والمؤتمرات الشعبية على المستوى المحلي وعلى مستوى الشعبية "المحافظة" تخطيط الرعاية الصحية الأولية وتتولى اللجان الشعبية للصحة ا لمنتشرة في كل الشعبيات تنفيذ هذه القرارات المتعلقة بتخطيط الرعاية الصحية الأولية بعد أن تصاغ في اجتماع مؤتمر الشعب العام.

الفقرة 8

117- سبقت الإشارة إلى دور التوعية الصحية الذي تقوم به اللجان الشعبية للصحة في كل الشعبيات (البلديات سابقاً) عبر النشرات والمط بوعات والإذاعات المحلية واللقاءات والندوات العلمية والحلقات الدراسية.

الفقرة 9

118- تلعب المساعدة الدولية خاصة الفنية والاستشارية دوراً مهماً في الإعمال الكامل للحق المكرس في المادة 12 وعلى الأخص التعاون مع منظمة الصحة العالمية لمكافحة مرض فقدان المناعة وا لالتهابات الكبدية، ومع منظمة اليونيسيف فيما يتعلق بضمانات حقوق الطفل والأم في الرعاية الصحية والغذاء المناسب ومقاومة الأمراض التي تصيب الأم والطفل.

المادة 13- الحق في التربية والتعليم

119- نشير هنا بصدد التساؤلات المتعلقة بتفعيل هذه المادة إلى ما ورد في تق رير الجماهيرية العربية الليبية الأول، وكذلك إلى تقرير الجماهيرية العربية الليبية المقدم إلى المنتدى الاستشاري الدولي بشأن التعليم للجميع الذي عقد بداكار - السنغال - في الفترة من 26-28 نيسان/أبريل 2000.

المادة 14- الحق في التعليم

120- ينطبق عليها ما ينطبق ع لى الرد على المادة 13 من حيث مرجعيات الإجابة والإيفاء بالالتزامات المذكورة.

المادة 15 - الحق في الثقافة

121- تتعلق هذه المادة بتعهد كل دولة وإقرارها بأن من حق كل فرد في:

- المشاركة في الحياة الثقافية؛

- التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته؛

- الإفادة م ن حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو أدبي أو فني من صنعه.

الفقرة 1(أ)

122- حرصت الجماهيرية العربية الليبية على توفير الموارد المالية اللازمة لتشجيع الإنماء الثقافي والمشاركة الشعبية في الحياة الثقافية وتشجيع ودعم المبادرات الخاصة واش تملت ميزانية التحول التنموي لعام 2002 مخصصات مالية على النحو المبين بالجدول التالي:

المجال العلمي والثقافي

المبالغ المخصصة (مليون دينار)

تنمية الموارد البشرية في المجال العلمي والثقافي

228 201

البحوث والدراسات العلمية والأدبية

239 54

مؤسسة الإعلام الجماهيرية

000 17

الهيئة القومية للبحث العلمي

666 25

الهيئة العامة للسياحة والآثار

078 12

الإبداع الثقافي

985 1

الفقرة الفرعية (ب)

123- تتوفر العديد من البنى الأساسية اللازمة لتشجيع الإنماء الثقافي والمشاركة الشعبية في الثقافة، حيث تعمم المراكز الثقافية على كافة المدن والقرى وتزود المدارس بالمكتبات، وتوجد العديد من المتاحف والمكتبات العامة ودور العرض ومراكز شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ويتم من خلال سياسة محددة تشجيع الفنون والصناعات التقليدية ويوجد مؤتمر مهني للحرف والصناعات التقليدية يدافع عن حقوق المه نيين والحرفيين التقليديين ويتولى مشروع مدينة طرابلس القديمة مسؤولية الحفاظ على الصناعات والحرف التقليدية التي بدأت تشهد ازدهاراً ملحوظاً.

الفقرة الفرعية (ج)

124- تؤمن الجماهيرية العربية الليبية بالهوية الثقافية المنفتحة على الثقافات وتشجع العلاقات بين الشع وب وتدعم إنشاء جمعيات الصداقة بين الشعب الليبي والشعوب الأخرى، ويتولى مكتب متخصص بأمانة مؤتمر الشعب العام متابعة تفعيل هذه السياسة.

الفقرة الفرعية (د)

125- تتبنى التوجهات الثقافية للسياسة الليبية تعزيز الوعي والتنوع الثقافي بالتراث، فهناك تنوع ثقافي بين شم ال البلاد وجنوبها وشرقها وغربها .

الفقرة الفرعية (ه‍)

126- تلعب وسائط الإعلام والاتصال الجماهيري من خلال مسؤولياتها المحددة على تشجيع المشاركة في الحياة الثقافية وتشير التقارير الصادرة عن الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق الواردة في الكتاب الإحصائي إلى البي انات المتعلقة بالنشاط الثقافي من خلال المؤسسات والفعاليات.

الفقرة الفرعية (و)

127- يتم صون وعرض التراث الثقافي للجنس البشري بالمتحف الجماهيري في طرابلس ويتمكن الزوار من المواطنين والسواح من زيارة المتحف في ساعات الافتتاح الرسمي اليومي.

الفقرة الفرعية (ز)

1 28- تمت الإشارة إليها في فقرة سابقة.

الفقرة الفرعية (ح)

129- تتولى كلية الفنون والموسيقى وفروعها نشر التعليم العالي في ميدان الثقافة والفنون.

الفقرة الفرعية (ط)

130- يتم عقد المهرجانات السنوية والدورية للفنون الشعبية، وتشجيع الفرق الصوفية على صون التراث ال فكري والعقائدي، وتقام المسابقات الإبداعية في الشعر، القصة، الرسم، الموسيقى والغناء، ويتم تشجيع الجمعيات الأهلية المعنية بالفنون والآداب والتراث الثقافي عموماً.

131- وفيما يتعلق بالصعوبات نشير إلى ما تسببه الفضائيات من مظاهر للغزو الفكري والثقافي في ظل العو لمة وتطور وسائط الاتصال الجماهيري.

الفقرة 2(أ)

132- تؤكد التشريعات النافذة على ضرورة الأخذ بتطبيق نتائج التقدم العلمي لفائدة الجميع في مختلف المجالات على الأخص الصحة، التعليم، الصناعة، الزراعة، الصيد البحري، الثروة الحيوانية، الإعلام والثقافة.

الفقرة الفرع ية (ب)

133- تتولى الهيئة الوطنية للتوثيق والمعلومات، الهيئة القومية للبحث العلمي، هيئة إبداعات الجماهيرية واللجنة الوطنية للتربية والثقافة نشر المعلومات عن التقدم العلمي وتشجيع التقدم العلمي والتجدر الثقافي والعلوم. كما تسهم مراكز شبكة المعلومات الدولية (ا لإنترنت) المنتشرة في ربوع الجماهيرية في تمكين كافة المواطنين القادرين على استخدامها من التواصل المعلوماتي ، وتصل تكلفة ساعة الدخول إلى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) إلى أقل من نصف دولار.

الفقرة الفرعية (ج)

134- يمنع قانون العقوبات في ليبيا استخدام التقد م العلمي والتقني لأغراض تتنافى مع التمتع بكل حقوق الإنسان بما فيها حقوق كل فرد في الصحة والحياة والحرية واحترام الخصوصية.

الفقرة الفرعية (د)

135- لا توجد أية قيود مفروضة على ممارسة هذا الحق إلا في حالات تهديد الأمن والسلم الوطني أو الاعتداء على حقوق الغير.

136- وقد حرصت الجماهيرية العربية الليبية على تأمين الموارد المالية اللازمة للإرتقاء بالجانب الثقافي للمواطن وتأمين ما يلزم من إمكانيات للمحافظة على التراث والأصالة، وخصصت لذلك مبلغ وقدره 228 201 مليون دينار ليبي لتنمية الموارد البشرية، ومبلغ إجمالي 239 54 مليون دينار للبحوث والدراسات، ومبلغ قدره 003 17 مليون دينار لمؤسسة الإعلام الجماهيري والهيئات التابعة لها، ومبلغ قدره 666 25 مليون دينار ليبي للهيئة القومية للبحث العلمي، ومبلغ 078 12 مليون دينار ليبي للهيئة العامة للسياحة والآثار، وذلك كميزانية تحول لسنة 2002.

137- أما الميزانية التسييرية المقررة للجهات المذكورة أعلاه فقد بلغت 000 3 مليون دينار للهيئة العامة للسياحة والجهات التابعة لها، و000 1 مليون دينار ليبي لمؤسسة الإعلام الجماهيري والهيئات التابعة لها، ومبلغ 000 6 مليون دينار ليبي للهيئة القومية للبحث العلمي والمراكز التابعة لها. ورصد مبلغ 985 1 مليون دينار ليبي كميزانية تسييرية لمجلس تنمية الإبداع الثقافي ومبلغ 515 1 ألف دينار ليبي للمركز العام للإذاعات (صوت أفريقيا)، ومبلغ 287 2 ألف دينار ليبي لوكالة الجماهيرية للأنباء، ومبلغ 001 28 ألف دينار لهيئة إ ذاعات الجماهيرية العظمى، ومبلغ 700 ألف دينار ليبي لمؤسسة الإعلام الجماهيرية، ومبلغ 757 2 ألف لمصلحة الآثار. وخصص للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة مبلغ 453 ألف دينار ليبي.

138- والهدف من تخصيص تلك الأموال يكمن في الحرص على تشجيع الإنماء الثقافي وضمان المشاركة الشعبية في الحياة الثقافية من خلال تعدد روافد الثقافة وتنوعها وتزامن ذلك مع سن تشريعات تكفل هذا الحق منها القانون رقم 3 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية بهدف حماية التراث الإنساني على أرض الجماهيرية العربية ال ليبية الذي حظر كافة التصرفات التي تلحق أضرار بالآثار بمفهومها الوارد في هذا القانون. وأنشأت الهيئة العامة للسياحة والآثار بموجب القرار رقم 471 لسنة 2000، أوكل إلى بعض موظفيها مهمة مأموري الضبط القضائي لضبط كافة الانتهاكات التي تقع بالمخالفة للقانون المذكور ، والقيام بكافة المناشط من أجل تطوير وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية وربط المواطنين بتراثهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

139- وإيماناً بحق الفرد في حرية اختيار معارفه والاستحواذ على ما يملكه من قدرات إبداعية تم حماية حق المؤلف ب موجب قانون خاص منعاً لأي تحايل أو عبث قد يتعرض لـه مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أياً كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو الغرض من تصنيفها وتنفيذاً لأحكام هذا القانون صدر القرار رقم 114 لسنة 1985 لتنظيم الأحكام الخاصة بالتألي ف والترجمة والتحقيق والنشر في الجامعات والمعاهد العليا، ووضعت لائحة لرسم الخطوط العريضة لحماية حق المؤلف عرفت باسم "لائحة التأليف والترجمة والتحقيق والنشر رقم 348 لسنة 1992"، وتشجيعاً للإبداع أسس مجلس تنمية الإبداع الثقافي من أجل تشجيع المواطنين على الإبدا ع وتنمية قدراتهم ومساعدة المتميزين للرفع من مستوى كفاءة الوسائط الثقافية وإقامة المهرجانات وإقامة الندوات على مختلف المستويات.

140- ومن الأساليب التي تم التأكيد عليها في قرار أمانة مؤتمر الشعب العام للارتقاء بالمستوى الثقافي وتشجيع المواهب رقم 166 لسنة 200 2 بشأن إعادة تنظيم صندوق تنمية الإبداع الثقافي تخصيص جوائز وحوافز تشجيعية للإنتاج الثقافي المتميز واحتضان المبدعين من الفنانين والأدباء والكتاب.

141- ومن وسائط الثقافة الأساسية الإعلام المرئي والمسموع التي خصص لها كما سبق بيانه ميزانيات ضخمة لضمان قيامها ب دورها في نشر الثقافة. من تلك المؤسسات مؤسسة الإعلام الجماهيري والهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية التي لم تعد مركزية حيث أنشأت العديد من الإذاعات على النطاق المحلي مثل (إذاعة طرابلس المحلية، إذاعة بنغازي المحلية، إذاعة الزاوية المحلية، إذاعة الجبل الغربي الم حلية، إذاعة سرت المحلية وغيرها). وتهدف الإذاعات المحلية المحافظة على الهوية الثقافية لكل منطقة وتعزيز الوعي والتمتع بالتراث الثقافي.

142- ومن وسائط الثقافة الأساسية أيضاً في العصر الحالي الثقافة المقروءة التي أصبحت متاحة على نطاق واسع إما من خلال الصحف الت ي تصدرها الهيئة العامة للصحافة وتلك التي تصدر عن جهات خاصة أو جمعيات أو نقابات تعبر فيها عن رأيها وتعالج فيها كل ما تأتيه من قضايا وتطرح من خلالها أفكارها من بينها صحيفة "الشط" في مدينة طرابلس، صحيفة "المشهد" التي تصدر عن رابطة الكتاب والأدباء بطرابلس، علا وة على العديد من الإصدارات من بينها: صحيفة المنتجون، "الطالب"، "المعلم" و"المحامي"، جميع هذه الإصدارات تتيح الفرصة لأصحاب الثقافة الواحدة من التعبير عن آرائهم والتواصل مع الآخرين.

143- ومن المقولات المأثورة للجماهيرية العربية الليبية إن الشعوب لا تنسجم إلا مع فنونها وتراثها، لذلك أتيحت الفرصة لتنمية قدرات أصحاب المواهب الخاصة في مراكز متخصصة أنشئت لهذا الغرض من بينها: مركز محمد جمال الدين الميلادي للموسيقى، مركز الفنون الجميلة، كلية الفنون الجميلة، المركز القومي لبحوث ودراسات الموسيقى العربية والمركز القومي للمأثورات الشعبية، إضافة على الدور الإيجابي الذي تقوم به العديد من الجمعيات الأهلية التي أنشئت لأجل الحفاظ على التراث والهوية الثقافية.

144- ويجب الإشادة بدور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في تأكيد الحق الثقافي للشعوب ومن بينها الجم اهيرية العربية الليبية حيث أسهمت المنظمة في الحفاظ على آثارنا من خلال تقديم المشورة والخبرة الفنية اللازمة في هذا الخصوص. كما كان لإنشاء لجنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة أكبر أثر في توطيد العلائق وأواصر التعاون مع تلك المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية ذات العلاقة.

145- ولأهمية التواصل بين مختلف شعوب العالم حرصت الجماهيرية العربية الليبية على إيفاد مبعوثين خاصين يتولوا مهمة توثيق الترابط والتبادل الثقافي بين الدول المضيفة والجماهيرية العربية الليبية. لذلك فقد بلغ عدد المراكز الثقافية الليبية الموجودة بال خارج 21 مركزاً موزعة على قارات العالم منها 16 مركز في أفريقيا. تقوم هذه المراكز بنشر الثقافة والوعي وتدريس اللغة العربية والدين الإسلامي وكذلك التدريب المهني ودورات الحاسوب .

Notes

Consolidated Arab Economic Report, 1998.

2 National Documentation and Information Office, 2002 Statistical Yearbook, p. 28.

3Source: National Documentation and Information Office, Human Development Report 1999.

4 See, in particular, the reports of the Committee of Experts on the implementation of International Labour Organization (ILO) conventions and recommendations.

5 See the report of the Libyan Arab Jamahiriya on article 11 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

6 For further information, see the replies provided by the Libyan Arab Jamahiriya to the ILO Committee of Experts on 27 May 2000.

7 For further information, see the replies which the Libyan Arab Jamahiriya submitted in 2000 to the Technical Committee on the observations made by the ILO Committee of Experts.

8 United Nations Development Programme, Human Development Report 2000, p. 169, table 4 (Human Poverty).

9 National Documentation and Information Office, 2002 Statistical Yearbook.

10 United Nations Development Programme, Human Development Report 2000, p. 158, table 1: Human Poverty Index.

11 General People’s Health and Health Insurance Committee, Health and Social Services, 1969 to 1999, p. 65.

المراجع التي تم الاعتماد عليها في إعداد هذا التقرير

1- الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق: ليبيا: تقرير التنمية البش رية 1999.

2- الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، الكتاب الإحصائي 2002 .

3- اللجنة الشعبية العامة للتعليم والتكوين المهني، التقرير الوطني للجماهيرية العظمى بشأن التعليم للجميع حتى عام 2000 .

4- اللجنة الشعبية العامة للتعليم والتكوين المهني، مسيرة التعليم والتد ريب في الجماهيرية 1969-1999.

5- اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، الخدمات الصحية والاجتماعية خلال ثلاثين عاماً 1969-1999.

6- اللجنة العليا للطفولة ومنظمة اليونيسيف : ملخص اتفاقية حقوق الطفل مقارنة بالتشريعات الليبية.

7- اللجنة الوطنية للتربية و الثقافة والعلوم، تطور التعليم في الجماهيرية العظمى التقرير الوطني المقدم إلى مؤتمر التربية الدولي جنيف 2001.

أعضاء اللجنة المعدة للتقرير

1- أ. جمعة إبراهيم الفرجاني مدير الإدارة العامة للمنظمات الدولية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الد ولي

2- د. عبد السلام الدويبي اللجنة العليا للطفولة

3- د. فائزة يونس الباشا مندوب عن أمانة الشؤون الاجتماعية مؤتمر الشعب العام

4- أ. خالد محمد الجمل اللجنة الشعبية العامة - شؤون الخدمات

5- أ. عبد الرحمن برشان اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

6- أ. البهلول الشتيوي اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة

7- أ. حسنية ميلود مركوس الإدارة العامة للمنظمات الدولية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

8- أ. محمد معمر الشريدي الإدارة العامة للمعاهدات والشؤون القانونية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

وتكونت لجنة الصياغة من كل من:

1- د. فائزة يونس الباشا مندوب عن أمانة الشؤون الاجتماعية مؤتمر الشعب العام - رئيساً

2- أ. عبد الرحمن برشان اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام - عضواً

3- أ. حسنية مركوس الإدارة ا لعامة للمنظمات الدولية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي - عضواً

4- أ. محمد معمر الشريدي الإدارة العامة للمعاهدات والشؤون القانونية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي - عضواً.

-----