الفئة المهنية

الإجمالي

رجال

نساء

حساب خاص

100.00٪

30.0٪

70.0٪

رب عمل

100.00٪

61.1٪

38.9٪

الإجمالي

100.00٪

(717 468)

35.0٪

(994 163)

65.0

(723 304)

المصدر:FOMMI/DIGESTYC، مسح الشركات الصغيرة، 1998.

62- ومعظم النساء العاملات في قطاع الشركات الصغيرة هنّ عاملات مستقلات. والنساء في غالبيتهن موجودات في شركات الأنشطة المعيشية، في حين أن هناك مشاركة متوازنة نسبيا ً بين الرجل والمرأة في الشركات الصغيرة الموسّعة والبسيطة التراكم. وتحصل نسبة 53.7 في المائة من النساء الناشطات اقتصادياً على عملهن في بعض أشكال الأنشطة داخل القطاع غير الرسمي، في حين أن 41 في المائة من الرجال النشطين اقتصادياً يحصلون على ذلك.

المشاركة بحسب الجنس في الشركات الصغيرة في ال قطاعات المعيش ي ة، 1995 و1998 (نسب مئوية)

الفئة

1995

1998

نساء

رجال

الفرق

نساء

رجال

الفرق

الأنشطة المعيشية

70.2٪

28.8٪

+41.4

67.0٪

33.0٪

+30

تراكم بسيط

53.0٪

47.0٪

+6.0

50.4٪

49.6٪

+0.9

تراكم موسع

25.0٪

75.0٪

-50

45.8٪

54.2٪

-8.4

المصدر: FOMMI I and II وDIGESTYC.

63- وتُظهر الأرقام الرسمية المتاحة الخاصة بالقطاع العام أن فجوة الأجور بين الرجل والمرأة تميل إلى الثبات بالنسبة لمختلف مستويات نظام الرواتب ومستويات التعليم المتقدم.

64- وعلى الرغم من أن بعض المؤشرات الخاصة بال حصول المتكافئ على الوظائف، قد تحسنت لصالح المرأة، فما زال هناك وظائف بها القليل من النساء أو لا توجد بها نساء قط، وعلى سبيل المثال في فئات عمال البناء والميكانيكا والبرادة، وميكانيكا المعدات الإلكترونية .... إلخ.

65- وتوجد معظم العاملات في الخدمات والمهن و المصانع، وقطاع المناطق الحرة، والخدمات المنزلية، ولكن أساساً في القطاع غير الرسمي. ومشكلتهن الرئيسية تكمن في البطالة وانخفاض الأجور، والعزل غير المبرر.

66- والمساواة القانونية بين الرجل والمرأة تحميها المادة 3 والمادة 38-1 من الدستور، وقد وردا في المادتين 12 و123 من قانون العمل.

67- وأخيراً، وكما يحدث في بلدان أخرى، تتعرض النساء في السلفادور لمشاكل العنف المنزلي، وذلك رغم الجهود التي تبذلها مختلف الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لكبح هذه المشاكل.

دال - المادة 4

68- تشير دولة السلفادور إلى أن الحكم ال وارد في هذه المادة من العهد ينطبق على جميع الأشخاص الواقعين تحت ولايتها، كما يتضح من الحجج الواردة في هذا التقرير.

هاء – المادة 5

الفقرة 1

69- تشير دولة السلفادور إلى أن الحكم الوارد في هذه الفقرة ينطبق على جميع الأشخاص الواقعين تحت ولايتها، كما يتضح من ال حجج الواردة في هذا التقرير.

الفقرة 2

70- تعترف دولة السلفادور بأن البشر هم أصل نشاطها وغايتها، وهي تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن تكون مختلف الصكوك الدولية التي صادقت عليها تتمشى مع الدستور الذي يحكم البلاد. وبناء على ذلك، لا تسمح بأن يكون هناك أي تقيي د أو حد لحقوق الإنسان والحريات المقررة.

واو – المادة 6

الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية

71- قدمت السلفادور التقارير التالية: الوثيقة CEDAW/C/SLV/3-4 المؤرخة 19 تشرين الأول/أكتوبر 2001، التي تشير في الفرع السادس إلى الحق في العمل؛ الوثيقة CEDAW/C/SLV/5 المؤرخة 19 تشرين الأول/أكتوبر 2001، التي تشير في الفرع السابع من الجزء الثاني إلى المادة 11 (المساواة في حقوق العمالة والعمل)، والوثيقة CEDAW/C/SLV/6 المؤرخة 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، التي تشير في الجزء الثالث إلى المادة 11 (إجراءات عدم التمييز في شؤون العمالة ). وذكرت معلومات من هذه التقارير، و التي ما زالت سارية، مرة أخرى في فروع مختلفة من التقرير الحالي.

72- وتلفت السلفادور الانتباه أيضاً إلى التقارير التي رفعتها لمنظمة العمل الدولية في 2001 و2002 على التوالي فيما يتعلق باتفاقية التمييز (العمالة والتشغيل) 1958 (رقم 111)، واتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122).

الفقرة 9(أ) من المبادئ التوجيهية

73- لا تخضع العمالة في السلفادور للسلطة الوطنية المباشرة، لأن المادة 23 من الدستور قد أرست مبدأ حرية التعيين.

74- وتقوم دائرة الإحصائيات ومعلومات التكنولوجيا التابعة لوزا رة العمل والضمان الاجتماعي، بتجميع المعلومات المتعلقة بالشركات، وساعات العمل والأجور على أساس المسح الذي يفرز الأرقام بشأن إدارة العمالة، والاندماج في سوق العمل، والوظائف في المصانع والتجارة، إلخ.

75- ويوجد حالياً 2.4 مليون وظيفة موزعة على قطاعات الاقتصاد التي توفر معظم العمالة: الزراعة، الصناعة، التجارة، الخدمات، البناء، النقل، والخدمات المنزلية.

76- وقد ارتفع إجمالي العمالة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي بنحو 000 47 وظيفة سنوياً. وبالنسبة للعام 2001، كان هذا الرقم 000 89. ومعظم الوظائف الجديدة كانت في ا لزراعة والصناعة والتجارة.

77- والمتوقع أن تكون هناك 201 224 وظيفة جديدة في الفترة 2002 - 2004 ومن المقدر أن اتفاقات التجارة الحرة التي جرى التوقيع عليها، ستولد كل سنة خلال هذه الفترة طلباً إضافياً مباشراً قدره 000 33 وظيفة جديدة وطلباً غير مباشر على 000 66 وظيفة. ومن المأمول أن يتم خلق وظائف جديدة بصورة مباشرة في الزراعة والصناعة وبصورة غير مباشرة في التجارة، والخدمات، والنقل والبناء ( ) . والوظائف الجديدة المولدة بموجب اتفاقات التجارة الحرة هي في الاقتصاد الرسمي، وسيتوقف هيكل الوظائف غير المباشرة على سلوك ال طلب المحلي.

78- والتوقعات بالنسبة لعدد الوظائف وقيمة الصادرات إلى البلدان التي وقعت معها السلفادور اتفاقات تجارة حرة أو التي يتفاوض معها على ذلك، هي في حدود 000 405 وظيفة و918 5 مليون دولار أمريكي عن الفترة 2004 - 2005 ( ) .

حالة العمالة

79- يجري الحصول على مؤشرات سوق العمالة من عملية المسح الأسرية المتعددة الأغراض التي تقوم بها سنوياً الدائرة العامة للإحصائيات والتعداد التابعة لوزارة الاقتصاد ( ) . وتقوم معظم المفاهيم والمقاييس المستخدمة في عملية المسح على أساس المعايير الدولية لقياس العمالة والبطالة المعتمدة من المؤتمر الدولي لإحصائيات العمالة.

80- وتضم مؤشرات سوق العمالة إجمالي السكان، والسكان في سن العمل، والسكان الناشطين اقتصادياً (الإجمالي، الحضري والريفي)، والقطاعات الحضرية الرسمية وغير الرسمية، والبطالة (الإجمالي، الحضري والريفي)، والعمالة الناقصة (الحضر ية وفي المدن الكبرى)، ومعدل البطالة (الإجمالي، الحضري والريفي)، وإجمالي معدل المشاركة.

81- وعقب جمع وتقييم البيانات، تستخدم هذه البيانات للتنبؤ بسلوك السكان الناشطين اقتصادياً والسكان بصورة عامة، بغية تحديد متطلبات قطاع الإنتاج من اليد العاملة الماهرة وكذل ك الاحتياجات الكمية والكيفية بالنسبة للتدريب المهني.

82- وفي عام 2000، أقرت عملية المسح بأن مجموع السكان في سن العمل بلغ 995 777 4، في حين أن السكان الناشطين اقتصادياً في تلك السنة كانوا 365 496 2 (62.8 في المائة في المناطق الحضرية و37.2 في المائة في المنا طق الريفية). وكانت نسبة الأشخاص المستخدمين 93 في المائة من إجمالي السكان الناشطين اقتصادياً، واستحوذت البطالة على 7 في المائة.

83- وفي 2001، بلغ مجموع السكان في سن العمل 991 946 4، ومجموع السكان الناشطين اقتصادياً 595 634 2 (62.1 في المائة في المناطق الحضر ية و37.9 في المائة في المناطق الريفية).

84- وفي 2002، كان توزيع الأشخاص العاملين في الفرع الاقتصادي على النحو التالي: 38.7 في المائة في الزراعة، والثروة الحيوانية، والصيد، وصيد الأسماك، و29.7 في المائة في التجارة، والفنادق، والمطاعم، و12.9 في المائة في الص ناعة التحويلية، واستخدم الأشخاص الباقون في فروع أخرى من اقتصاد البلاد.

85- ووصل معدل إجمالي المشاركة في 2000 إلى 52.2 في المائة، أي أن 52 من كل مائة شخص في سن العمل كانوا يعملون، أو يقدمون خدماتهم في سوق العمل. وفي نفس هذه السنة، كان ت هناك نسبة 66 في المائ ة من العاملين بصورة كاملة و27 في المائة من العمالة الناقصة، والبقية عاطلة. وكانت الأرقام عن سنة 2001 هي 64.9 في المائة عمالة كاملة، و28.1 في المائة عمالة ناقصة، و7 في المائة من العاطلين.

86- وكان الخراب والدمار الذي سببته الزلازل في كانون الثاني/يناير وشبا ط/فبراير 2001، يعني أن جميع ال أ موال المتوفرة لدى الدولة كان ولا بد من استخدامها لمتطلبات الطوارئ. واشتملت الأهداف الرئيسية لبرنامج استعادة العمالة الريفية على ما يلي: (أ) إزاحة الأنقاض؛ (ب) إمدادات المياه والإصحاح؛ (ج) الصحة العامة؛ (د) ترميم المدارس وإعا دة تأهيلها وتعميرها؛ (ه‍) تثبيت التربة؛ (و) الطرق والمسالك الريفية؛ (ز) إصلاح المسارات المحلية؛ (ح) تثبيت مناكب المسالك المحلية؛ (ط) تنظيف قاع الأنهار؛ (ي) مساعدات الزراعة؛ (ك) مساعدات مصايد الأسماك؛ (ل) البنى الأساسية لمصايد الأسماك؛ (م) إعادة تأهيل زراع ات البن؛ (ن) مشاتل الفواكه؛ (س) إعادة تأهيل المكاتب الإقليمية.

87- ووصل مجموع الاستثمار الذي عبأته الدولة لهذه الأغراض في 2001 إلى 324.4 مليون دولار أمريكي؛ وجرى إنشاء 409 941 وظيفة أو جرى استعادتها في الفترة من كانون الثاني/يناير - حزيران/يونيه 2001 ( ) .

حالة البطالة

88- في 2000 كان معدل البطالة الوطنية المفتوحة 7 في المائة، وهو أعلى في المناطق الريفية منه في المناطق الحضرية (7.5 و6.6 في المائة على التوالي). وكان الناشطون اقتصادياً في الفئة العمرية 15-29 هم الأشد تضرراً من البطالة المفتوحة، بمعدل 10.7 في المائة (953 99 شخصاً) في المناطق الحضرية؛ وكان المعدل هو 11.5 في المائة في المناطق الريفية.

89- وأشارت عملية المسح الأسرية المتعددة الأغراض إلى أنه على المستوى الوطني، كان هناك عدد أكبر من الرجال العاطلين عنه بالنسبة للمرأة على المستوى الوطني في 2000 (معدل ان مفتوحان هما 9.0 و3.7 في المائة على التوالي).

90- وأظهرت الأرقام المقدمة من مرصد سوق العمل التابع للمعهد السلفادوري للتدريب المهني، أن معدل البطالة في عام 2000 كان أعلى بصورة طفيفة (7.3 في المائة) عن معدل عام 1999 (7.0 في المائة) ولكنه هبط إلى 6.0 في الم ائة في كانون الأول/ديسمبر من هذه السنة. ومن ناحية المكان، بدأ المعدل الحضري لهذه السنة بنسبة 7.4 في المائة وانتهى عند 6.3 في المائة ، في حين أن المعدل الريفي قد بدأ بنسبة 7.3 في المائة وانتهى عند 5.5 في المائة، أي بفارق إيجابي بمقدار 1.8 نقاط. وكان المعدل م وزعاً بحسب الجنس 8.6 في المائة في كانون الثاني/يناير و7.2 في المائة في نهاية السنة بالنسبة للرجال، في حين هبط معدل النساء من 5.2 إلى 4.0 في المائة خلال نفس الفترة.

91- وكان معدل البطالة الوطنية المفتوحة 7 في المائة في سنة 2001. وهبط معدل الناشطين اقتصادياً من الفئة العمرية 15 - 29 في تلك السنة إلى 9.8 في المائة (750 95 أشخاص)؛ وكان المعدل الحضري لهذه الفئة العمرية 10.9 في المائة.

92- وفي 2001، كان معدل بطالة الرجال 8.7 في المائة، في حين أن معدل النساء أظهر زيادة على مدى السنة السابقة، مرتفعاً إلى 4.9 في الم ائة.

حالة العمالة الناقصة

93- طبقاً لعملية المسح، كان معدل العمالة الناقصة في سنة 2000، 27 في المائة: 3.5 في المائة حددت كعمالة ناقصة منظورة، و23.6 في المائة غير منظورة.

94- وكان معدل العمالة الناقصة 28.1 في المائة في سنة 2001: 3.5 في المائة منظورة و24.6 في المائة غير منظورة.

الفقرة 9(ب) من المبادئ التوجيهية

95- أسس برنامج الحكومة للفترة 1999 - 2004، "التحالف من أجل العمل" بغية خلق ظروف مواتية لتوليد الوظائف، والتعيينات، والتدريب المهني، وخدمات الإرشاد التشغيلية.

96- وضمت التدابير التي نفذتها الحكومة للوف اء بالطلب على الوظائف عدداً من البرامج والمشاريع التي لها تأثير على مستوى العمالة ونوعيتها ( ) .

97- وفي إطار تنفيذ السياسة الوطنية للمرأة، يعمل المعهد السلفادوري لتقدم المرأة، وبالتنسيق مع المعهد السلفادوري للتدريب المهني، وغيرهما من الهيئات الأخرى، على تسه يل حصول المرأة على التدريب المهني.

98- والهيئات التي تتعاون مع المعهد السلفادوري للتدريب المهني والمهتمة خاصة بتدريب المرأة، تشمل: مركز تدريب المرأة؛ ورابطة مرشدي البنات في السلفادور؛ ومدرسة جوليا كانيسا لتدريب الشباب؛ ورابطة تنظيم وتدريب المرأة ربة الأعما ل؛ وألفونديمون FUNDEMUN؛ والأسابروزار ASAPROSAR؛ وأكاديمية لينا. وأطلقت حملات ترويجية للمرأة بغية إقناع المرأة بالانخراط في مناهج التدريب المهني في مجال الوظائف غير التقليدية، وعلى سبيل المثال كعاملة في المعادن، وفي الكهرباء، والسباكة، والنجارة، الخ، ومن ث م زيادة حظها من إيجاد الوظائف.

99- وفضلاً عن ذلك، وبالتنسيق مع المديرية العامة للعمالة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، يسعى المعهد السلفادوري لتقدم المرأة إلى ضمان حصول المرأة على العمالة بنفس شروط الرجل وفي كل مجال التعيينات.

الفقرة 9(ج) من المبادئ التو جيهية

تعزيز نظام التدريب المهني

100- وعن طريق نظام التدريب المهني، وفر المعهد السلفادوري التدريب المهني لموظفي التدريس في 64 مؤسسة متعاونة مؤهلة لتوفير خدمات التدريب المهني، بغية توحيد أنشطة التدريب وضمان نوعيتها. وعقدت أيضاً دورات دراسية للتنشيط التقني، م ع أحداث تدريبية من المنظور الجنساني. ومن ثم، فقد حصل على التدريب 500 معلم، 48 في المائة منهم من النساء.

التحسين المتواصل للإنتاجية الوطنية

101- تركز الأنشطة التدريبية بصورة خاصة على السياحة، والحرف اليدوية، وأعمال الفلاحة، والتجارة، والخدمات والصناعة؛ وقد حصل قرابة 000 20 شخص على التدريب، 000 14 (70 في المائة) منهم من النساء.

التدريب من أجل الوظائف

102- تم توفير التدريب للمجموعات المستضعفة وللسكان بصورة عامة بموجب برنامج إعادة التدريب المهني والمشاريع التجريبية: وقد استفاد 000 25 شخص منها، 000 20 (80 في الم ائة) منهم من النساء.

103- ويعمل المجلس الأعلى للعمل بالتنسيق مع منظمات الموظفين والعمال وغيرها من الهيئات لتشجيع قبول سياسات العمالة وتنفيذها.

104- وتعقد حلقات دراسية ثلاثية برعاية المعهد السلفادوري لتقدم المرأة، بغية تحسين توعية العمال والموظفين ومستخدمي الوكالات العامة بشأن الحاجة إلى حماية واحترام حقوق العمل وغيرها من حقوق الإنسان لجميع العاملين دون أي فر و ق جنسانية.

الفقرة 9(د) من المبادئ التوجيهية

105- فيما يلي البنود الرئيسية للتشريع المحلي التي تضمن الاختيار الحر للعمل: (أ) دستور الجمهورية (المرسوم رق م 38 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1083، الذي دخل حيز التنفيذ في 20 كانون الأول/ديسمبر من ذات السنة)؛ (ب) قانون العمل (الجريدة الرسمية رقم 142، المجلد 236، بتاريخ 31 حزيران/يونيه 1972، والنافذ منذ 31 تشرين الأول/أكتوبر من تلك السنة)؛ (ج) قانون ضمان العمل وا لضمان الاجتماعي (التنظيم والوظائف) (المرسوم التنفيذي رقم 682 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1996، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 81، المجلد 331 بتاريخ 3 أيار/مايو 1996، والنافذ من ذ 8 أيار/مايو 1996)؛ (د) قانون المعهد السلفادوري للتدريب المهني (المرسوم التشريعي رقم 554 المؤرخ 2 حزيران/يونيه 1993، والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 143، المجلد 320، بتاريخ 20 تموز/يوليه 1993)؛ (ه‍) قانون الأشخاص المعاقين (الفرص) (المرسوم التشريعي رقم 888 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2000)؛ (و) قانون المعهد السلفادوري لتقدم المرأة (المرسوم رقم 644 ، المنشور في الجريدة الرسمية، رقم 43، المجلد 330، بتاريخ 1 آذار/مارس 1996)؛ (ز) قانون لوائح الأشخاص المعوقين (الفرص)؛ (ح) لائحة استعادة العمالة؛ (ط) لائحة دائرة العمالة الوطنية (إنشاء)؛ (ي) لائحة وكالات العمالة الخاصة، ووكالات العمالة المتعاونة، ووكالات ال عمالة المؤقتة (لوائح)؛ (ك) خطة التحالف الجديدة 1999-2004؛ (ل) الخطة الوطنية للنهوض بالعمالة؛ (م) الخطة الوطنية للتدريب المهني؛ (ن) برنامج إنعاش العمالة الريفية: إعادة الإعمار اللاحقة على الزلازل (2001)؛ (س) برنامج تشجيع واجتذاب الاستثمار المالي للتكنولوجيا الصناعية وخلق الوظائف (2001)؛ (ع) سياسة الأشخاص المعاقين (الفرص)؛ (ف) مبادرة قانون التعليم الجديد؛ (ص) الدراسة المبدئية لصياغة سياسة وطنية لخلق عمالة محفّزة للعمل في مشروعات البنية الأساسية؛ (ق) برنامج دعم الصادرات وإمدادات اليد العاملة في سياق اتفاقات التجارة الحرة (2001)؛ (ر) اتفاقية التمييز (العمالة والتشغيل)، 2958 (رقم 111) (المصدق عليها في 15 حزيران/يونيه 1995)؛ (ش) اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122) (المصدق عليها في 15 حزيران/يونيه 1995).

106- وبموجب هذه الصكوك والترتيبات القانونية، فإن على الدو لة الالتزام بضمان الامتثال للمبادئ التي تحكم المساواة في الفرص والمعاملة في مجال العمالة والتشغيل (الدستور، المادة 3)، بما في ذلك فرص التدريب المهني (المادة 40).

107- وعلى العاملين الالتزام بعدم وضع أي فروق أو أي نوع من أنواع الاستبعاد أو التفضيل على أساس العرق، أو الجنس، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي، رهناً بالاستثناءات الواردة في القانون لأغراض حماية العامل (قانون العمل، المادة 12 والمادة 30، الفقرة 12).

108- ويجب أن يحصل العاملون في نفس الشركة أو المؤسسة والذين يؤدون نفس الع مل في ظروف مماثلة، على أجر متكافئ، بغض النظر عن الجنس، أو السن، أو العرق، أو اللون، أو الجنسية، أو الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية (قانون العمل، المادة 123).

109- ولوزارة العمل ثلاث هيئات استشارية هي: المجلس الأعلى للعمل؛ (ب) المجلس الوطني للأجور الدن يا؛ (ج) اللجنة الاستشارية.

110- ويقيم المجلس الأعلى للعمل حواراً دائماً ومستمراً ويضع الاتفاقات الاقتصادية والاجتماعية بين السلطات العامة ومنظمات الموظفين والعمال. وعضويته ووظائفه ينظمها المرسوم رقم 859 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 1994. وهو مخول بسلطة وضع التوصي ات بشأن صياغة السياسة الاجتماعية وتنفيذها ومراجعتها، ويساهم في تنسيق عوامل الإنتاج. ويشجع على دمج الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للتنمية، وكذلك القيام بالوظائف الأخرى المنوطة به بموجب القانون.

111- أما وظيفة المجلس الوطني للأجور الدنيا فهي وضع أو تعديل الأ جور الدنيا على فترات منتظمة طبقاً للإجراء الوارد في قانون العمل.

112- وهذان المجلسان لهما عضوية ثلاثية: (أ) ممثل عن الحكومة؛ (ب) ممثل عن العاملين؛ (ج) ممثل عن العمال. وهم يجتمعون بصفة دورية لدراسة القضايا ذات الصلة.

113- وتتكون اللجنة الاستشارية من مهنيين وأخصائيين من ذوي الخبرة الفنية المعترف بها، والخبرات المستمدة من خارج وزارة العمل، وهم يؤدون وظائفهم بموجب ترتيبات مؤقتة وعلى أساس الثقة. وتُنظَّم اللجنة وتؤدي مهامها بموجب ترتيبات مؤقتة يحددها الاتفاق الوزاري.

الفقرة 9(ه‍) من المبادئ التوجيهية

114- تبذل ا لحكومة قصارى جهدها لضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتوفير الضمانات القانونية والاستثمار في البنى الأساسية ورأس المال البشري، بغية النهوض بعمالة كاملة ومنتجة ومتحررة.

115- وفي هذا الصدد، فإنه من مسؤولية المعهد السلفادوري للتدريب المهني (المكون من ممثلين عن المستخدمين والعاملين والقطاع العام) تلبية متطلبات الموارد البشرية الماهرة المطلوبة لدفع تنمية البلاد الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام بفضل تنظيم وتنفيذ برامج تدريب الموارد البشرية المنسجمة مع السياسات المؤسسية ( ) .

116- وقد وفرت هذه السياسات الإطار اللازم لتنقيح وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية للموارد البشرية التي تتكيف مع قوى سوق العمل واتجاهاته. وقد أنشئ مرصد سوق العمل في شباط/فبراير 2000 لرصد تلك البرامج.

117- وجرى الاضطلاع ببرامج أخرى للتدريب التقني والمهني بموجب سياسة الحكومة الاقتصادية و الاجتماعية.

برنامج إعادة التدريب المهني

118- يكمن الغرض من هذا البرنامج في إجراء أنشطة تدريبية مهنية للأشخاص العاطلين، أو ناقصي العمالة أو العاملين، والنهوض بتطبيق المعارف، وتنمية المهارات، وصياغة القيم لتسهيل إدماجها في سوق العمل الخاصة بالعاملين أو بذوي أرباب العمل المستقلين، وتحسين أداء عملهم (وللمناهج مقياس رئيسي لإدارة الأعمال).

119- وقد أظهر هذا البرنامج تأثيره كما يبدو من العلاقة بين العمالة التي حصل عليها السكان المستفيدون وبين التدريب المقدم. فهناك معدل نسبته 20 في المائة من الذين اشتركوا في مناهج البرنامج قد حصلوا على عمل في 1999.

120- وقد اتضحت الحاجة إلى ضرورة مواصلة المعهد السلفادوري للتدريب المهني تكييف تدريبه مع الإمكانات التي يقدمها سوق العمل وإلى تركيز جهوده على المجالات التي خططت لها تدابير ومشاريع التنمية.

البرامج التدريبية ذات التركيز الع ملي

121- تقدم هذه البرامج تدريباً منهجياً وشاملاً يربط بين النظرية و الممارسة، وتسعى إلى تلبية طلبات قطاع الإنتاج والناس.

برنامج تدريبي للشركات

122- يقدم هذا البرنامج التدريب لموظفي الشركات، على كل من المستوى التشغيلي ومستوى الإشراف والإدارة في إطار التحسن الجاري للمخرجات الوطنية؛ وهو يساعد على رفع كفاءة المهارات الفردية ويعزز التنافسية في ضوء متطلبات العولمة.

برامج استراتيجية

123- لقد مكّنت هذه البرامج الشباب السلفادوري من الحصول على التدريب في الداخل والخارج. وحصلوا على تدريب في مجال إنتاج البرمجيات واستحد اثها في الهند، وفي مجال الزراعة في مدرسة الزامورانو الزراعية للبلدان الأمريكية في هندوراس. وق ُ دم التدريب في مجال ترميم الآثار التاريخية في السلفادور لعدد من الخريجين.

برامج خاصة

124- توفر هذه البرامج التدريب للمجموعات السكانية ذات الخصائص التي تفرقها عن بق ية السكان الناشطين اقتصادياً: المعوقون، والمدانون، والرتب الأخرى في القوات المسلحة، والشباب المعرضون للخطر، الخ.

125- وفي 2000 و2001، ساعدت هذه البرامج 095 62 شخصاً عن طريق إعادة التدريب والتدريب المبدئي للعمالة، مع التركيز الرئيسي على العاطلين وناقصي العم الة.

الفقرة 9(و) من المبادئ التوجيهية

126- على الدولة التزام بضمان الامتثال لمبدأ المساواة في الفرص والمعاملة في مجالي التوظيف والتشغيل، بما في ذلك فرص التدريب المهني، طبقاً للمادة 40 من الدستور، التي تنص على وضع نظام للتدريب المهني لإفراز موارد بشرية مدرب ة ومؤهلة.

127- ولقد أُخذ التحدي أمام إنشاء نموذج لتحسين تنافسية الإنتاج بصورة جدية وشاملة رغم التنافس الصارم بصورة متزايدة في الأسواق والضغوط التي يولدها تزايد السكان.

الفقرتان 10(أ) و(ب) من المبادئ التوجيهية

128- اعت ُ مد قانون التدريب المهني على أساس الماد ة 40 من الدستور؛ وأنش ئ المعهد السلفادوري للتدريب المهني كمؤسسة بموجب القانون العام، مع استقلالية اقتصادية وإدارية، وهوية قضائية تتولى توجيه وتنسيق نظام التدريب المهني لإنتاج موارد بشرية مؤهلة ومدربة منذ البداية، ومستويات أعلى للعمل في الزراعة، والصناعة وال تجارة والخدمات الزراعية - الصناعية، وغيرها من أنشطة الإنتاج، وفقاً للخطط والبرامج المعتمدة.

129- ويتمتع المعهد السلفادوري للتدريب المهني بهيكل دينامي ومرن، وهو يتقاسم القوى مع هيئات أخرى للتدريب المهني لتقديم طائفة من البرامج التدريبية، ليس أقلها ما هو من أجل المجموعات منخفضة الدخل. وتقوم مناهج المعهد التدريبية على أساس الفرص المتكافئة للرجال والنساء.

130- وطبقاً للمادة 38.1 من الدستور والمادة 123 من قانون العمل، لا تعترف السلفادور بأي تمييز أو استبعاد أو تفضيل بناء على العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو ا لآراء السياسية، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي، وهي أمور من شأنها إهدار وتقويض مبدأ المساواة في فرص التدريب والمعاملة في مجال التوظيف أو التشغيل.

131- وفي السنوات الأخيرة، قام المعهد السلفادوري لتقدم المرأة بتشجيع إنشاء مدارس للتدريب المهني للمرأة، بغية تزو يد المرأة بالمهارات المطلوبة لزيادة دمجها في الأنشطة الإنتاجية، وخاصة في الأنشطة التي توجد بها أكبر العقبات، أي في المجالات المتصلة بالفروع الأولية والثانوية للاقتصاد (الزراعة، والصناعة، والتجارة).

132- وفي سياق تنفيذ السياسة الوطنية للمرأة، أدخلت وزارة ال عمل والضمان الاجتماعي والمعهد السلفادوري للتدريب المهني، عدة تدابير محددة للعمالة هي: (أ) الموافقة على 122 مجموعة من لوائح العمل الداخلية؛ (ب) صياغة خطة للإعلان عن حقوق المرأة. تنفذ عن طريق وسائط الإعلام؛ (ج) إنتاج ملصقات ومنشورات بتصميمات مختلفة؛ (د) تنف يذ المرحلة الثانية من برنامج إعادة التدريب المهني 98، بمشاركة 150 6 رجل اً و614 7 امرأة؛ (ه‍) الوفاء بالالتزامات المسبقة للمعهد السلفادوري للتدريب المهني لضمان الحصول المتكافئ للمرأة على التدريب وإعادة التدريب على الوظائف الفعلية وخدمات التوظيف غير المحددة بالمجالات التقليدية للعمالة النسائية، وذلك بدعم مشروع بشأن النهوض بنظام التدريب المهني الوطني؛ (و) إنشاء خدمات التوظيف بواسطة الوزارة في الفترة 1995-1997؛ (ز) صياغة لوائح لوضع تعليمات داخلية للعمل من منظور جنساني لكي تستخدم كمرشد في أماكن العمل عند جمعها للوائح الخاصة بها، ومن أجل الأشخاص الذين يقومون بفحص اللوائح المقدمة للموافقة عليها؛ (ح) إجراء 840 3 عملية تفتيش وإعادة تفتيش خاصة ومنتظمة في أماكن العمل بغية إزالة المخاطر التشغيلية للمرأة والرجل في الصناعة، والخدمات، والتجارة، والزراعة، وتربية الحيوانات الزراعية؛ (ط) قيام وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي والمعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي بإجراء 20 عملية تفتيش وإعادة تفتيش خاصة مشتركة للتأكد من أن ظروف عمل المرأة لا تؤثر على صحتها الإنجابية؛ (ي) تجديد اتفاق بين وزارة العمل ومكتب المدعي العام بشأن إدخال ترتي بات دائمة للتنسيق فيما بين المؤسسات لتسهيل عثور المرأة التي ترأس الأسرة، على الوظائف.

الفقرات 10(ج) و11-13 من المبادئ التوجيهية

133- يسترعى الانتباه إلى المذكرة بشأن اتفاقية التمييز (العمالة والتشغيل)، 1958 (رقم 111) المقدمة إلى منظمة العمل الدولية في عام 2001.

134- وثمة عدد من المشروعات التي ترعاها منظمة العمل الدولية، يجري الاضطلاع بها حالياً في السلفادور.

مشروع منظمة العمل الدولية بشأن تحديث إدارات العمل في أمريكا الوسطى، وبليز، وبنما، والجمهورية الدومينيكية

135- يتعلق هذا المشروع بما يلي: (أ) تحديث خدما ت التفتيش التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي؛ (ب) تحديث خدمات العمالة العامة؛ (ج) المساعدة التقنية لصياغة خطط إنشاء الوظائف، وخدمات وكالات العمالة؛ والإرشاد المهني، واستكمال تشريعات العمالة؛ (د) والتدريب للموظفين التقنيين في دائرة العمالة؛ (ه‍) ولا م ركزية خدمات العمالة في الإقليم الشرقي من البلاد.

مشروع منظمة العمل الدولية السريع التأثير على العمالة: استعادة مستويات العمالة والحد من الضعف الاقتصادي في دائرة أوسلوتان

136- يهتم هذا المشروع بالتالي: (أ) تحليل مقاييس تأثير العمالة وصياغة استراتيجية وطنية لاستعادة مستويات العمالة في المناطق المتضررة من الزلازل في 2001؛ (ب) تنشيط الشركات الصغيرة بواسطة إنشاء نماذج الإنتاج والمساعدة التقنية؛ (ج) تعزيز إنشاء قطاع فرعي بواسطة المساعدة التقنية لأعمال الإنشاء الصغيرة في شكل كتيب للقواعد الخاصة بالإدارة التنظيمية، والتقنية، والإدارية، والمالية ووضع خطة ترويجية وتسويقية؛ (د) تحليل وجرد الكيانات التي تنفق على إعادة بناء البنى الأساسية وإجراءاتها التأجيرية الخاصة بها والدراسات المتعلقة بالمجموعات الخاصة في السلفادور.

مكتب منظمة العمل الدولية لأمريكا الوسطى، وبنما، وال جمهورية الدومينيكية: الفريق التقني المتعدد الأغراض لأمريكا الوسطى، وكوبا، وهايتي، والمكسيك، وبنما، والجمهورية الدومينيكية.

137- يتعلق هذا المشروع بما يلي: (أ) صياغة وثيقة عنوانها "السلفادور: السياسة الاقتصادية وسياسة العمالة في التسعينات؛ التحديات أمام الع قد الجديد"؛ (ب) تحليل إحصائي خاص لسوق عمل السلفادور.

زاي - المادة 7

الفقرة 14 من المبادئ التوجيهية

138- فيما يتعلق بالمادة 17 من العهد، يسترعي الانتباه إلى المذكرات التالية التي قدمتها السلفادور إلى منظمة العمل الدولية: بشأن اتفاقية الحد الأدنى لتحديد الأج ور، 1970 (رقم 131)؛ المرسلة في 2002؛ وبشأن اتفاقية الأجور المتكافئة، 1951 (رقم 100)، المرسلة في 2002؛ وبشأن اتفاقية تفتيش العمل في الزراعة، 1969 (رقم 129)، المرسلة في 2002؛ وبشأن اتفاقية السلامة المهنية والسلامة الصحية، 1981 (رقم 155)، والمرسلة في 2002؛ وب شأن اتفاقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81)، المرسلة في 2001.

139- ومنذ ال بداية، وبخاصة منذ التوقيع على اتفاقات السلام في 1992، سعت حكومة السلفادور بصورة مستمرة إلى تحسين ظروف العمل والمعيشة للقوى العاملة: ففي 1994، على سبيل المثال، بدأت وبإرشاد من منظمة العمل الدولية، تحليلاً معمقاً لتشريعات العمل في البلاد مما أدى إلى تعديل قانون العمل والتصديق على معاهدة تحديد الحد الأدنى للأجور، 1970 (رقم 13)، واتفاقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81)، واتفاقية تفتيش العمل في الزراعة، 1969 (رقم 129).

140- وفي نفس السياق، وبغية تعز يز حماية حقوق العمل، صدقت السلفادور في 2000 على اتفاقية الأجور المتكافئة، 1951 (رقم 100)، واتفاقية السلامة المهنية والسلامة الصحية، 1981 (رقم 155).

141- وتضم التشريعات التي تضمن الأجور المتكافئة ما يلي: (أ) دستور الجمهورية (المرسوم رقم 38 المؤرخ 13 كانون ا لأول/ديسمبر 1983، والذي دخل حيز التنفيذ في 20 كانون الأول/ديسمبر من نفس السنة)؛ (ب) قانون العمل، المنشور بالجريدة الرسمية ، رقم 142، المجلد 236، المؤرخ 31 حزيران/يونيه 1972، والنافذ منذ 31 تشرين الأول/أكتوبر من نفس السنة؛ (ج) قانون العمل والضمان الاجتماعي (التنظيم والوظائف) (المرسوم التنفيذي رقم 682 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1996، والمنشور في الجريدة الرسمية ، العدد رقم 81، المجلد 331، بتاريخ 3 أيار/مايو 1996)، والنافذ منذ 8 أيار/مايو 1996)؛ (د) قانون المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي؛ (ه‍) قانون إجراءات الأسرة (المرسوم التشريعي رقم 133 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، المنشور في الجريدة الرسمية ، العدد رقم 228، المجلد 329، في 8 كانون الأول/ديسمبر 1995)؛ (و) قانون العنف المنزلي (المرسوم التشريعي رقم 902، المنشور في الجريدة الرسمية ، رقم العدد 241، المجلد 333 في 20 كانون الأول/ديسمبر 1996)؛ (د) القانون الجنائي (المرسوم التشريعي رقم 1030 المؤرخ 26 نيسان/إبريل 1997، المنشور في الجريدة الرسمية ، العدد رقم 105، المجلد 335، في 10 حزيران/يونيه 1997)؛ (ح) قانون الإجراءات الجنائية (المرسوم التشريعي رقم 904 المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1996، المنشور في الجريدة الرسمية ، العدد رقم 11، المجلد 334، في 20 كانون الثاني/يناير 1997)؛ (ط) السياسة الوطنية للمرأة وخطة عملها 2000 – 2004؛ (ي) اتفاقية تفتيش العمل لمنظمة العمل الدولية، 1947 (رقم 81) (المصدق عليها في 15 حزيران/يونيه 1995)؛ (ك) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الأجور المتكافئة، 1951 (رقم 100) (المصدق عليها في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2000)؛ (ل) اتفاقية منظمة العمل الدولية للتفتيش على العمل في الزراعة، 1969 (129) (المصدق عليها في 15 حزيران/يونيه 1995)؛ (م) اتفاقية منظمة العمل الد ولية لتحديد الأجور الدنيا، 1970 (رقم 131) (المصدق عليها في 15 حزيران/يونيه 1995)؛ (ن) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة المهنية والصحة المهنية 1981 (رقم 155) (المصدق عليها في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2000).

142- وقد ورد المبدأ الدستوري للأجور المتكافئة (الدستور، المادة 38-1) في المادة 123 من قانون العمل، ولا يعترف أي من هذين الصكين بالتفرقة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بساعات العمل. ومع هذا، ما زال هناك فرق في الأجر بسبب تقسيم الوظائف بحسب الجنس.

143- وتعتبر الفوائد التي أسسها قانون العمل فيما يتعلق بال أجور، والراحة الأسبوعية، والإجازات الرسمية، والعطلات السنوية، والعلاوات، وفوائد العجز، والتدريب في موقع العمل، عالمية أي أنها ليست خاضعة لأي شكل من أشكال التمييز.

144- ويقدم الإطار القانوني لحماية العمل الدعم الكافي من ناحية التكافؤ في الحقوق، للمرأة التي تسعى إلى الحصول على وظيفة في سوق العمل. ومن ثم يحتج بأن المشكلة تكمن أساساً في التمييز الاجتماعي والثقافي الذي ما زال مستمراً في تهميش عمل المرأة والحط من قدرة أنشطتها، وكذلك في العقبات التي تحول دون حصولها على التدريب الملائم من أجل وظائف ذات أجر أفضل.

مع دلات أجور النساء كنسبة مئوية من معدلات الرجال

المجموعة المهنية

1994

1995

1996

1997

الموظفون المهنيون

84.5

84.5

77.3

68.5

الموظفون التقنيون

78.9

78.9

93.5

94.6

العاملون في المكاتب

96.2

96.2

104.6

98.7

ذوو الحرف اليدوية من الرجال/من النساء. العاملون غير المهرة

57.9

57.9

50.5

55.3

المصادر: FUSADES، 1994 مسح سوق العمل، و1995 و1997 عمليات مسح الأ س ر المتعددة الأغراض.

145- وت ُ ظهر معدلات أجور النساء كنسبة من معدلات الرجال بحسب فرع النشاط، اختلافاً في مجال صناعة البناء لأن النساء يوظفن في هذا الفرع على مستوى م ختلف عن مستوى الرجال، أي في الوظائف الإدارية والمهنية.

معدلات أجور النساء كنسب مئوية من معدلات الرجال

الفرع

1992/93

1994

1995

1997

الصناعة

57.8

67.3

61.4

70.5

البناء

173.2

141.8

268.2

176.0

التجارة

63.6

57.2

51.7

58.1

الخدمات

56.6

58.9

58.2

79.5

المص در: عمليات مسح الأسر المتعددة الأغراض في 1995 و1997.

146- وكانت نسبة متوسط دخل المرأة بالنسبة للرجل في جميع أنحاء البلاد، 0.35 في 2000، وبمعنى آخر، كسبت المرأة 35 في المائة أقل من الرجل في وظائف متعادلة أو في العمل. وقدر دخل المرأة من العمل المدفوع الأجر ف ي تلك السنة بمقدار 347 2 مقابل 727 6 للرجل من ناحية تعادل القوة الشرائية بالدولارات - وهو عدم توازن واضح وغير عادل في صالح الرجل.

147- ومديرية تفتيش العمل هي المسؤولة عن رصد الامتثال الصارم لتشريعات العمل، ومحاكم العمل هي الوسيلة الفعالة لضمان عدم التمييز في الأجور.

الفقرة 15 من المبادئ التوجيهية

148- يحدد التشريع المحلي الأجور بنفس الأساليب التي وردت في اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالأجور المتكافئة، 1951 (رقم 100).

149- ويعتبر المجلس الوطني للأجور الدنيا الهيئة المسؤولة عن تحديد الأجور الدنيا، على أ ساس المادة 38-1 من الدستور والمادة 123 من قانون العمل.

150- وإن التقاعس عن الامتثال لهذه الأحكام يخول العاملين المتضررين المطالبة بتعديل أجورهم بموجب المادة 124 من قانون العمل.

151- ولأغراض تحديد الأجور، يقوم المجلس باستعراض الوضع كل ثلاث سنوات في ضوء الع وامل المذكورة في المادة 145 من قانون العمل، بما في ذلك تكاليف المعيشة، ونوع العمل، وغير ذلك من المعايير المماثلة.

152- وتحدد الأجور في صناعة البناء بواسطة المساومة الجماعية مع الشركات الأطراف في جائزة التحكيم، ولكنها مع ذلك مشمولة بنظام الأجور الدنيا.

153- وينطبق نظام الأجور الدنيا على العاملين في القطاعـات التاليـة: (أ) التجارة، والصناعة والخدمات؛ (ب) الزراعة الموسمية؛ (ج) الزراعة والثروة الحيوانية؛ (د) قطف البن؛ (ه‍) قطع قصب السكر؛ (و) قطف القطن.

154- والمجلس الوطني للأجور الدنيا هو المسؤول عن تحديد المجم وعة من مستحقي الأجور التي ينبغي حمايتها؛ ويعمل المجلس تحت رعاية وزارة العمل والضمان الاجتماعي وهو مكون من سبعة أعضاء: ثلاثة ممثلين عن القطاع العام، وممثلين اثنين عن كل من قطاعي أرباب العمل والعاملين.

155- ويقوم تحديد مستويات الأجور على أساس الصكوك القانوني ة التالية: (أ) دستور الجمهورية؛ (ب) قانون العمل؛ (ج) قانون العمل والضمان الاجتماعي (التنظيم والوظائف)؛ (د) مراسيم الأجور الدنيا للتجارة والصناعة والخدمات والزراعة الموسمية؛ (ه‍) اتفاقية منظمة العمل الدولية لتحديد الأجور الدنيا، 1970 (رقم 131) (المصدق عليها في 1995).

156- والأحكام القانونية التي تضمن الأجور الدنيا، والتي لا يجوز تخفيضها، لها قوة القانون؛ وهما المادة 38-1 من الدستور، والمادة 144 من قانون العمل، واللتان تعترفان بحق جميع العاملين، بما في ذلك عمال المنازل، في الحصول على أجور دنيا مُراجعة بصورة د ورية.

157- وأرباب العمل الذين ينتهكون أي حكم من المرسوم الذي يحدد الأجور الدنيا، يتعرضون لغرامة تصل إلى 500 كولون (57.14 دولار) عن كل خطأ ويجب عليهم أن يتمشوا مع القواعد. وحساب مبلغ الغرامة يقوم على أساس جدية الانتهاكات وقدرة مرتكب الخطأ على الدفع والسجل ا لسابق (قانون العمل، المادة 627).

158- وتنص المادة 145 من قانون العمل على أن المعايير الرئيسية لتحديد الأجور الدنيا هي تكاليف المعيشة، ونوع العمل، وأسلوب دفع الأجر، ومجال الإنتاج، إلخ. وتذهب المادة 146 إلى القول بأن تكاليف المعيشة ستحدد على أساس المصاريف ال عادية للغذاء، والملابس، والإسكان، والتعليم والصحة لأسرة حضرية متوسطة أو لأسرة ريفية عاملة.

159- وتنص المادة 38-2 من الدستور على أن جميع العاملين لهم الحق في الحصول على أجور دنيا مراجعة بصورة دورية. وهذه الأجور تقوم على أساس تكاليف المعيشة، ونوع العمل، وطري قة دفع الأجور، ومجال الإنتاج، وغيرها من المعايير المماثلة. ويجب أن تكون كافية لتلبية احتياجات الأسرة العادية من الناحية المادية والمعنوية والثقافية.

160- ويقوم المجلس الوطني للأجور الدنيا باستعراض وتحديد وتعديل الأجور الدنيا مرة على الأقل في كل ثلاث سنوات على أساس العوامل المذكورة في المادة 3، الفقرتين (أ) و(ب)، من اتفاقية منظمة العمل الدولية لتحديد الأجور الدنيا، 1970 (رقم 131).

161- وتحدد الأجور الدنيا لكل نشاط اقتصادي طبقاً للأحكام القانونية التالية: المرسوم التنفيذي رقم 37 المؤرخ 23 أيار/مايو 2003؛ المن شور في الجريدة الرسمية، العدد 93، المجلد 359، في نفس التاريخ؛ المرسوم التنفيذي رقم 46 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 72، المجلد 339، في نفس التاريخ؛ المرسوم التنفيذي رقم 47 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998، المنشور في الجريدة الرسم ية، العدد 90، المجلد 311، المؤرخ 30 أيار/مايو 1999؛ والمرسوم التنفيذي رقم 68 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1995، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 135، المجلد 328، في نفس التاريخ.

الأجور الدنيا الحالية بحسب النشاط الاقتصادي (دولارات الولايات المتحدة الأمريكية)

التجارة والخدمات:

كل الأماكن 5.28 دولار في اليوم

الصناعة:

باستثناء المنسوجات والملابس في المناطق الحرة 5.16 دولار في اليوم

المنسوجات والملابس في المناطق الحرة :

كل الأماكن 5.04 دولار في اليوم

الصناعات الزراعية الموسمية:

(أ) زراعات البن 3.57 دولار في اليوم

(ب) زراعات القطن ومعامل السكر 2.61 دولار في اليوم

الزراعة والثروة الحيوانية:

عمال مستأجرون بحسب الوحدة الزمنية، في كل الأماكن 2.47 دولار في اليوم

زائد علاوة غذاء قدرها 0.11 دولار لكل وجبة أو 0.34 دولار لكل يوم عمل

قطف البن:

(أ) عمال مستأجرو ن بحسب الوحدة الزمنية (يوم عمل عادي ثماني ساعات)

الأجر الأساسي 2.70

مكافأة متناسبة 0.45

علاوة غذاء 0.34

المجموع 3.49

(ب) عمال مستأجرون على أساس العمل بالقطعة 0.54

مكافأة متناسبة 0.09

علاوة غذاء لكل وحدة اقتطفت 0.07

المجموع 0.70

ف ي حالة كسور الوحدة (كل رطل) 0.02

قطع سكر القصب:

(أ) عمال مستأجرون بحسب الوحدة الزمنية (يوم عمل عادي ثماني ساعات)

الأجر الأساسي 2.29

مكافأة متناسبة 0.38

علاوة غذاء 0.34

المجموع 3.01

(ب) عمال مستأجرون على أساس العمل بالقطعة (عمال القطع)

الأجر الأساسي بحسب الطن 1.14

مكافأة متناسبة 0.19

علاوة غذاء 0.17

المجموع 1.51

قطف القطن:

(أ) عمال مستأجرون بحسب الوحدة الزمنية (يوم عمل عادي ثماني ساعات)

الأجر الأساسي 2.06

مكافأة متناسبة 0.34

علاوة غذاء 0.34

المجموع 2.7 5

(ب) عمال مستأجرون بحسب العمل بالقطعة (القطافون)

المجموع بحسب الرطل مع العلاوات 0.03

بالكنتال * مع العلاوات 2.74

* الكنتال = 46 كغم.

162- أنشأ قانون العمل مجلس الأجور الدنيا كهيئة ثلاثية من سبعة أعضاء: ثلاثة يمثلون المصالح العامة، واثنان يمثلان مصالح أرباب الأعمال واثنان يمثلان العاملين.

163- وكما سبق ذكره، تتمتع السلفادور بتشريع يضمن أن تكون للأجور الدنيا قوة القانون ولا يمكن الانتقاص منها، وينص على العقوبات في حالة التقاعس عن دفع الأجور الكاملة.

164- وسبق الاعتراف بأن هناك عملياً فرق بين متوسط دخول النساء والرجال في جميع أنحاء البلاد رغم أن الإطار القانوني يكفي لتمكين المرأة من الحصول على العمالة على قدم المساواة.

165- ومع ذلك، ومنذ أن اتضح أن مشكلة الفرق في الدخل هذه ترجع جذورها إلى التمييز الاجتماعي والثقافي، فقد بذلت الجهود من طرف مختلف الوكا لات الحكومية والمجتمع المدني لزيادة التدريب المهني للمرأة ورفع كفاءاتها.

166- وتولت وزارة العمل والضمان الاجتماعي مسؤولية الاستراتيجية المؤسسية الواردة في السياسة المعنية بالمرأة، عن طريق دائرتها العامة لتفتيش العمل، و تسعى الوزارة إلى ضمان الامتثال الصارم للأحكام ذات الصلة للدستور ومع قانون العمل وغير ذلك من التشريعات التي ترسي حقوق العمل والتزاماته، بما في ذلك حق المرأة في العمالة على أساس المساواة في جميع الوظائف.

167- وتضطلع الدائرة العامة بعمليات تفتيش مقررة في مكان العمل الخاصة بالصناعة، والخدمات، والت جارة، والصناعات الزراعية، بغية مراقبة ظروف العمل وحالة السلامة والصحة.

الفقرة 16 من المبادئ التوجيهية

168- تنظم الأحكام القانونية التالية المسائل المتعلقة بالسلامة والصحة في أماكن العمل: (أ) دستور الجمهورية؛ (ب) قانون العمل؛ (ج) قانون العمل والضمان الاجتما عي (التنظيم والوظائف)؛ (د) اللوائح العامة المتعلقة بالسلامة والصحة في أماكن العمل؛ (ه‍) أحكام قانون الصحة بشأن السلامة والصحة في أماكن العمل؛ (و) لوائح السلامة في المناجم والمحاجر؛ (ز) اللوائح الخاصة بشأن الحماية الإشعاعية؛ (ح) مراسم الأجور الدنيا في التجا رة، والصناعة، والخدمات والصناعات الزراعية الموسمية؛ (ط) اتفاقية منظمة العمل الدولية لتفتيش العمل، 1947 (رقم 81)؛ (ي) اتفاقية منظمة العمل الدولية للسلامة المهنية والصحة المهنية 1981 (رقم 155).

169- وطبقاً للمبدأ الذي أرساه الدستور في مادته 44، تعمل الحكومة عن طريق وزارة العمل والضمان الاجتماعي، على تشغيل نظام لتفتيش العمل وهو المسؤول عن رصد الامتثال لتشريعات العمل والقواعد الرئيسية بشأن السلامة المهنية والسلامة الصحية بغية منع منازعات العمل في أماكن العمل في مجالات التجارة، والصناعة، والخدمات والزراعة وتربية الحيوانات الزراعية، وكذلك في شركات التعدين والنقل. وقد تطور هذا المبدأ الدستوري بشكل أكبر في قانون العمل وفي قانون العمل والضمان الاجتماعي (التنظيم والوظائف).

170- وقد وفرت اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل، 1947 (رقم 81) الأساس لمحتوى الفصل ال سابع، الفرع الثاني من القانون، والذي يتناول الدائرة العامة لتفتيش العمل؛ وقد حل هذا التشريع محل قانون وزارة العمل والضمان الاجتماعي، والذي كان قد دخل حيز التنفيذ منذ 1963.

171- والمديرية العامة مسؤولة عن رصد وضبط عمليات تفتيش العمل، ولها الهيكل التنظيمي ال تالي: (أ) مدير عام تفتيش العمل؛ (ب) رئيس الإدارة لخدمات التفتيش للصناعة، والتجارة؛ (ج) رئيس الإدارة لعمليات تفتيش الزراعة والثروة الحيوانية؛ (د) مشرفو التفتيش لخدمات الصناعة والتجارة؛ (ه‍) مشرفو التفتيش للزراعة الثروة الحيوانية؛ (و) رؤساء المكاتب الإقليمي ة؛ (ز) مفتشو العمل للصناعة والتجارة والخدمات؛ (ح) مفتشو العمل للزراعة والثروة الحيوانية؛ (ط) الأمانات، وأمناء السجلات والموظفون المعانون.

172- ولا تبلغ الدائرة العامة بالحوادث الصناعية أو الأمراض المهنية، وذلك بغية إرسال هذه التقارير بصبغتها المواضيعية إلى المديرية العامة للضمان الاجتماعي التي لديها المفتشون المسؤولون للفحص والتحقيق في الظروف الخاصة بالسلامة والصحة في أماكن العمل والتحقق م ن ترتيبات التأمين.

173- ولدى المديرية العامة للضمان الاجتماعي ما يكفي من الموظفين المتخصصين في السلامة المهنية والسلامة الصحية ويمكنها أيضاً أن تطلب خدمات خبراء المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي.

174- وتقوم دائرة السلامة المهنية والسلامة الصحية التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بعمليات التفتيش على أسس روتينية أو بناء على طلب أرباب العمل و/أو العاملين ويجري التحقق من ظ روف السلامة والصحة في عين المكان؛ وتجري زيارات إعادة التفتيش للتحقق من الامتثال للتوصيات الناجمة عن الزيارة الأولى، وتشمل عمليات تفتيش السلامة والصحة تقييم التعرض للضوضاء، والسخونة أو إجهاد الضوء، والكيماويات، واستعراض والموافقة على خطط بناء الأماكن التي ي نتظر أن تستخدم كأماكن للعمل، وتفتيش المراجل، بما في ذلك ظروف مولدات البخار، وتفتيش الحوادث المميتة أو الخطيرة جداً.

175- وقد نصت المادة 38 من قانون العمل والضمان الاجتماعي (التنظيم والوظائف) على سلطات مفتشي العمل وهي: (أ) دخول أي مكان عمل يخضع للتفتيش بصور ة حرة ودون إخطار مسبق أثناء ساعات العمل؛ (ب) إلقاء الأسئلة على أرباب العمل، وعلى العاملين، وعند الاقتضاء، على ممثلي نقابات العمال، سواء بمفردهم أو بحضور شاهد، حول أي مسألة تتعلق بتطبيق التشريعات؛ (ج) طلب تقديم الحسابات، والإيصالات أو أية وثائق أخرى ذات صلة ، والحصول على نسخ أو مقتطفات منها؛ (د) القيام وبقرار منهم بأي عمليات تفتيش أو فحص يرون أنها ضرورية لأغراض التفتيش واستخدام أنسب الوسائل من أجل التحديد الدقيق للوقائع؛ (ه‍) وضع الحدود الزمنية المعقولة لتصحيح أي خلل موجود، أو الأمر باتخاذ التدابير اللازمة لل تنفيذ الفوري في حالة وجود تهديد محدق بصحة أو سلامة العاملين؛ (و) ممارسة أي سلطات أخرى ينص عليها القانون.

176- والإشارة إلى ساعات العمل الواردة في (أ) من الفقرة السابقة، يجب أن تُفهم في ضوء المادة 161 من قانون العمل، التي تنص على أنه يجوز العمل لساعات أثناء النهار أو في الليل. ويوم العمل يبدأ من السادسة صباحاً وحتى السابعة من مساء نفس اليوم، والعمل الليلي يبدأ من السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي. ومن ثم فإن مفتشي العمل مخولون بدخول أي مكان عمل لأغراض أي تفتيش بصورة حرة ودون إخطار مسبق سواء أثن اء النهار أو الليل.

177- ويمكن القيام بعمليات التفتيش المتعلقة بالصحة المهنية والسلامة المهنية بصورة مستقلة بواسطة مؤسسات المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي، ووزارة الصحة والرفاه الاجتماعي. وبموجب المادة 101 من قانون هذا المعهد، فإن موظفيه يجوز لهم القيام بزيارات وعمليات تفتيش لأماكن العمل، أو عند الاقتضاء، أن يطلبوا من وزارة العمل والضمان الاجتماعي القيام بذلك.

178- وتعقد المديرية العامة لتفتيش العمل، الاجتماعات وتحافظ على التنسيق مع الوكالات الحكومية التي تقوم بوظائف مماثلة، مثل المعهد السلفادوري للضمان ا لاجتماعي، والمعهد السلفادوري لتقدم المرأة، والمعهد السلفادوري للتنمية المتكاملة للطفل، ووزارة الصحة، بغية التعاون وتبادل المعلومات، الخ. وتحافظ المديرية العامة كذلك على الروابط مع منظمات أرباب العمل والعاملين بواسطة حلقات دراسية ثلاثية بشأن لوائح العمل وعن طريق المجلس الأعلى للعمل.

179- ويوجد حالياً 39 مفتشاً للعمل ، 24 منهم مسؤولون عن ضمان الامتثال لتشريع العمل ، و15 لضمان الامتثال للوائح الأساسية بشأن الصحة المهنية والسلامة المهنية وقد جرى توزيع المفتشين على النحو التالي: (أ) 28 في المنطقة الوسطى؛ (ب) و5 في المنطقة الشرقية؛ (ج) و6 في المنطقة الغربية. وهناك 10 مفتشين للزراعة، دون أي تمييزات خاصة فيما يتعلق بالفئة أو الوظيفة التقنية.

180- وبالإضافة إلى المفتشين، هناك أربعة مشرفين في المقر الرئيسي مسؤولين عن تحديد واستعراض عمل المفتشين؛ وهم يتلقون تقارير أسبوعي ة، ويتأكدون من أن المهام المنوطة تنفذ، وأن مفتشيهم يتصرفون بصورة سليمة .

181- وبغية تأمين الامتثال لتشريعات السلامة المهنية والسلامة الصحية، تضم الأفرقة التي تقود التفتيش خبراء وأعضاء آخرين مؤهلين حسب الأصول للوظائف المذكورة وما يتعلق بها من أنشطة، طبقاً لل مادة 46 من قانون العمل والضمان الاجتماعي (التنظيم والوظائف).

182- والعقوبات الخاصة بانتهاك التشريعات قد نصت ع ليها المادة 627 من قانون العمل، وهي تت ك ون من غرامات تصل إلى 500 كولون نظير كل انتهاك لأحكام الكتاب الأول والثاني والثالث، أو أي أحكام أخرى لتشريع ا لعمل والتي لم ي ُ نص على عقوبة محددة لها، حيث يجب مع ذلك مراعاة مثل هذه الأحكام.

183- وقد افتتحت اللجنة الوطنية للصحة المهنية والسلامة المهنية في تشرين الأول/ أكتوبر 2001 بغية تسريع صياغة السياسة الوطنية للصحة المهنية والسلامة المهنية التي كانت قد بزغت في ذل ك الوقت. وتعمل اللجنة على أسس ثلاثية تحت رعاية المجلس الأعلى للعمل. وهي تقوم حالياً بالنظر في قانون بشأن حظر المخاطر في أماكن العمل.

184- وتنص المادة 43 من الدستور على التزام أرباب العمل بتوفير الخدمات الطبية والصيدلانية وغيرها من الخدمات المنصوص عليها في القانون للعاملين الذين يعانون من الحوادث الصناعية أو الذين يصابون بأمراض مهنية.

185- وطبقاً للمادة 38(و) من قانون العمل والضمان الاجتماعي (التنظيم والوظائف)، فإن للمفتش الحق في حالة أي تهديد محدق بصحة العاملين أو سلامتهم، الأمر باتخاذ تدابير تنفذ فوراً.

18 6- وتخول المادة 7 من القانون السلطات العامة حق صياغة وتنفيذ ورصد سياسات الصحة المهنية والسلامة المهنية وغيرها من السياسات. وفي فقرتيها (ه‍) و(ك) تنص المادة 8 من القانون على إجراء عمليات تفتيش كوسيلة للتحقق من ظروف العمل والرصد والتنسيق مع قطاعات بخصوص تطبي ق لوائح الصحة المهنية والسلامة المهنية.

187- وترسي المادة 314 من قانون العمل قاعدة التزام أرباب العمل باعتماد وتنفيذ تدابير مناسبة لضمان الصحة والسلامة في مكان العمل. كما تنص المادة 315 على التزام العاملين بال ا متثال ل لوائح الصحة والسلامة وللتوصيات التقنية بشأن الملابس والمعدات الواقية، وماكينات الحراسة والمحابس، وعمليات الإجراءات العامة.

188- وفضلاً عن ذلك، تنص المادة 59 من القانون على العقوبات الخاصة بإعاقة عمل المفتش عند أ دائه لواجباته الرسمية: (أ) غرامة تتراوح بين 500 و000 5 كولون (57.14 إلى 571.42 دولار )؛ (ب) المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بإعاقة العمل. ووضعت قيمة الغرامة على أساس خطورة الجرم وقدرة مرتكب الجرم على الدفع.

189- وتتناول المادة 106 من قانون العمل الأنشطة المحفوفة بالمخاطر والتي ت شكل تهديداً خطيراً ومحدقاً بصحة العاملين وسلامتهم البدنية. وقد و ردت هذه الأنشطة في تلك المادة وفي المادة 162.

190- فإذا ما تغافل أحد أرباب العمل عن أي تدبير يقترحه المفتش، فعلى المفتش أن يقوم بإبلاغ الوقائع فوراً لمدير عام الضمان الاجتماعي، الذي يجب عليه أن يطلب إلى المدير العام لدائرة تفتيش العمل، عملاً بالمادة 65 من القانون، بإغلاق جزء أو كل أجزاء مكان العمل المذكور أو بمنع استخدام بعض الماكينات، والأشياء المصنوعة بيد الإنسان، والمعدات أو الأجهزة التي تشكل تهديداً لحياة العاملين وسلامتهم البدنية أو صحتهم.

191- ويمكن تقديم الاستئناف ات إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي ضد الأوامر القاضية بإغلاق أماكن العمل، أو حظر استخدام البنود الخطرة وذلك في وقت محدد مدته يومين من تاريخ الإخطار بالأمر. وتتعامل الوزارة مع مثل هذه الاستئنافات طبقاً للإجراء المنصوص عليه في قانون العمل.

192- ولأغراض تنفيذ الأمر النهائي بالإغلاق أو الحظر، ي جري وضع الأختام على مداخل الأماكن أو على المعدات المذكورة، بمساعدة قوات النظام أو القانون إذا ما لزم الأمر.

193- وعندما يكون أحد أرباب العمل راغباً في تصحيح الظروف غير الصحية أو الخطرة، ينبغي لـه إخطار المديرية العامة لتفتيش العمل ب ذلك، والتي تقوم بإصدار أ مر إزالة الأختام رهناً بإنذار لرب العمل بألا يستأنف العمل حتى يتم إصلاح كل أنواع الخلل.

194- وعندما يتم ذلك، يطلب رب العمل الإذن من المدير العام لاستئناف العمل؛ ويحوز للمدير العام عدم إعطاء مثل هذا الإذن حتى يتسلم شهادة من المدير العام للضمان الاجتماعي بأن المخاطر التي تسببت في الإغلاق أو الحظر قد أ زيلت.

195- واستئناف العمل بدون مثل هذا الإذن أمر يعاقب عليه بدفع غرامة قدرها من 000 1 إلى 000 25 كولون (114.28 إلى 857.14 2 دولار) ويجوز وقف العمل حتى يصدر الإذن.

196- ويطلب إلى أرباب العمل تقديم خطط تشييد المبا ني المخصصة كمكان عمل طبقاً للمو ا صفات التي وضعتها المديرية العامة للضمان الاجتماعي بموجب اللوائح العامة بشأن السلامة المهنية والصحة المهنية، والتي يجري رصد تطبيقها أيضاً بواسطة مفتشي العمل.

197- وبغية توفير الإرشادات لأرباب العمل والعاملين بشأن الوفاء بالتز اماتهم القانونية، تجري دائرة السلامة المهنية والصحة المهنية دورات وحلقات دراسية بشأن جوانب حظر المخاطر المهنية، وذلك بمساعدة المواد السمعية - البصرية والمكتوبة، بدون تكلفة على المشتركين. كما يجري كذلك النهوض بالممارسات الجيدة للسلامة والصحة بواسطة حملات إذ كاء التوعية التي تستخدم الملصقات المتحركة التي تعرض الرسائل بخصوص فوائد الممارسة الجيدة.

198- وفي الفترة ما بين 1 حزيران/يونيه 2001 و31 أيار/مايو 2002، شملت عمليات التفتيش التي قامت بها دائرة السلامة المهنية والصحة المهنية، 598 150 رجلاً و342 5 ا مر أ ة.

الفق رة 17 من المبادئ التوجيهية

199- تنص المادة 3 من الدستور على أن الجميع متساوون أمام القانون. ويمكن الجزم في ضوء هذا المبدأ الدستوري بأن ظروف الحصول على العمل والترقية تقوم على أساس الاستعداد البدني والذهني فقط.

200- وهذه المادة من الدستور وردت في المادة 30- 2 من قانون العمل (بشأن المحظورات)، والتي تنص على أنه يجب على أرباب العمل ألا " يطلبوا أو يقبلوا أي مكافآت من العاملين لضمان التعيين في وظيفة ما أو الحصول على أي امتيازات أو تنازلات ت تعلق بشروط التوظيف " .

201- ويضع التشريع كذلك قواعد واضحة ومحددة بشأن التمييز في التوظيف أو التشغيل: وأي رب عمل يمارس التمييز على أساس الجنس، والحمل، والمنشأ، والوضع المدني، والعرق، والظروف الاجتماعية أو الحالة البدنية، أو الأفكار الدينية أو السياسية، أو يتقاعس عن استئصال أي ممارسة تمييزية عندما يطالب بذلك، أو ير ف ض تصحيح إلى ضرر اق تصادي وقع، إنما يقترف جرم التمييز في العمل ويتعرض للحبس لمدة من 6 شهور إلى سنتين (القانون الجنائي، المادة 246).

الفقرات 18 – 20 من المبادئ التوجيهية

202- وتنص تشريعات العمل (خاصة قانون العمل) على أن جميع العاملين لهم الحق في يوم راحة أسبوعي وفي 8 ساعات عمل ي ومي (44 ساعة في الأسبوع) وأن العمل الليلي يتألف من مناوبات لمدة 7 ساعات (39 ساعة في الأسبوع).

203- ويجوز القيام بعمل إضافي من حين لآخر فقط أو إذا ما تطلبت الظروف الخاصة والطارئة ذلك بصورة غير متوقعة.

204- وتنص المادة 167 من قانون العمل على أن يكون هناك فاص ل زمني مدته 8 ساعات على الأ ق ل بين نهاية يوم عمل عادي أو يوم عمل زائد عمل إضافي، وبين بداية اليوم التالي.

205- وفيما يتعلق بالإجازات، ينص التشريع على أنه يحق لكل العاملين الذين استكملوا سنة عمالة متو ا صلة في نفس الشركة أو المؤسسة أو تحت رعاية نفس رب العمل، و عملوا لمدة 200 يوم في تلك السنة، ا لحصول على إجازة لا تقل عن 15 يوم اً مدفوعة الأجر طوال هذه المدة بالإضافة إلى مدفوعات إضافية نسبتها 30 في المائة من هذا المبلغ.

206- وتحدد المادة 190 من قانون العمل أيام الإجازات العامة التالية: 1 كانون الثاني/يناير، وأيام ا لخميس والجمعة والسبت من الأسبوع المقدس؛ 1 أيار/مايو؛ 6 آب/أغسطس؛ 15 أيلول /سبتمبر؛ 2 تشرين الثاني /نوفمبر، 25 كانون الأول/ديسمبر . وفضلاً عن ذلك، فإن الثالث والخامس من آب/أغسطس هما إجازة عامة في مدينة سان سلفادور، كما هو الحال بالنسبة لليوم الأول من أهم الاحت فالات المحلية التقليدية في أنحاء أخرى من البلاد.

207- وتدفع الإجازات بمعدل الأجر الأساسي طبقاً للقواعد التي تنص عليها المادة 142 ألف من قانون العمل. فإذا ما كان الأجر محدداً على أساس الأسبوع أو الأسبوعين أو الشهر أو لفترة أخرى أطول، فيجب أن يشمل دفع أجور ا لإجازات العامة.

208- وقد أنشئ مركز إقليمي للسلامة المهنية والصحية، ومقره في سان سلفادور، بموجب المشروع الإقليمي للسلامة المهنية والصحية الذي ترعاه وزارة ال عمل في الولايات المتحدة الأمريكية لصالح بلدان أمريكا الوسطى، وبليز، و ب نما، والجمهورية الدومينيكية؛ وه و ينظم أنشطة ل إذكاء التوعية للمستخدمين في مصانع المنسوجات في المنطقة الحرة، ومشروعات بناء توضيحية بواسطة خبراء من دائرة السلامة المهنية والصحية، ويوفر كذلك الإرشاد في مجال السلامة المهنية والصحية للعاملين في المعاهد التقنية، الخ.

حاء – المادة 8

الفقرة 21 م ن المبادئ التوجيهية

209- طبقاً لالتزامات السلفادور الدولية، فإنها قد قدمت تقريراً دورياً موحداً بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الوثيقة CCPR/C/SLV/2003/3 تاريخ 8 تموز/يوليه 2002(؛ والفقرات 571-590 تتناول أحكام المادة 22 من هذا العهد، بش أن الحق في حرية تكوين الرابطات.

الفقرة 22 من المبادئ التوجيهية

210- تنص المادة 204 من قانون العمل على أن لجميع العاملين، وأرباب العمل في القطاع الخاص، والعاملين في الهيئات العامة المستقلة الحق في تكوين الاتحادات أو رابطات الموظفين. وتقوم هذه المادة على أسا س المادة 47 من الدستور. أما الحق في تشكيل النقابات فهو يخض ع لتقييد ضمني في حالة أفراد إدارة الدولة، والقوات المسلحة والشرطة، الذين ينظر إليهم كموظفين عموميين، وذلك في ضوء المادة 47 من الدستور، التي لا تمنحهم صراحة هذا الحق.

211- وقد تم تطبيق هذين الح ك مين ع لى جميع النقابات التي حصلت على الشخصية القانونية باستيفائها للاشتراطات المذكورة في الرد السابق، دون أي تمييز يقوم على طبقة العمل أو النشاط الاقتصادي الذي يعملون فيه.

212- وتتناول المواد 210-215 والمادة 219 من قانون العمل بوضوح الاشتراكات الموضوعية والرسمية التي يجب الوفاء بها عند قيام الأشخاص بتشكيلهم نقابة ما، وكذلك الإجراءات الإدارية لمنح الشخصية القانونية.

213- وتضم هذه الاشترا ط ات الموضوعية والرسمية ما يلي: (أ) حد أدنى للسن لا يقل عن 14 عاماً، وحد أدنى من الأعضاء قدره 35 عضواً للتشكيل والتشغيل ؛ (ج) اعتما د قانون التأسيس.

214- ويجب أن يضم قانون التأسيس الذي اعتمد في اجتماع الإنشاء لأي نقابة، المعلومات التالية: مكان وموعد الاجتماع؛ الأسماء الكاملة لجميع الأعضاء المؤسسين، مع تفاصيل عن جنسيتهم، وعناوينهم، والأشغال التي تجمع بينهم؛ واسم النقابة والغرض منها، ونو عها وعنوانها، تفاصيل عن أعضاء مجلس الإدارة المؤقت، بما في ذلك وعلى الأقل الرئيس ونائب الرئيس والأمين، وبصورة اختيارية، أمين الصندوق المؤقت؛ والمراقب المالي، وأي معلومات أخرى يراها الأشخاص المعنيين مناسبة. ويجب أن يوقع قانون التأسيس من طرف المؤسسين أو بالوك الة أو بالوكالات إذا ما كان أحد المؤسسين غير قادر على الكتابة أو أنه غير قادر بدنياً على التوقيع. ويجب إرسال القانون فوراً إلى رب العمل المعني، مع نسخة إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي، أو إلى السلطة البلدية إذا لم يكن للوزارة مكتب أو ممثل في المكان الذي أنشئت فيه النقابة. ويجب مناقشة النظام الأساسي للنقابة واعتماده خلال الاجتماع التأسيسي أو خلال اجتماع لاحق يعقد في غضون 15 يوم عمل.

215- وأي رابطة للعاملين يجب أن تتشكل من سبعة أرباب عمل على الأقل ويمكن تشكيلها والانضمام إليها بواسطة أرباب العمل الذين تخطوا سن 21 سنة والقاصرين المخولين. فإذا كان رب العمل شخصية اعتبارية، فيجوز له الانضمام إلى رابطة عن طريق ممثليه أو وكلائه المخولين بصورة خاصة.

216- ويجب أن تحصل أي نقابة أو رابطة أرباب العمل التي تشكلت بموجب قانون العمل، على الشخصية القانونية حتى تصبح ذات وجود قانوني. ولهذا الغرض، فإن الأشخاص الذين سمّتهم النقابة أو الرابطة يجب عليهم أن يقدموا إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي ما يلي: (أ) نسخة معتمدة حسب الأصول من سجل الجمعية التأسيسية، طبقاً لأحكام المادتين 213 و214 من القانون؛ (ب) نسختان من النظام الأساسي للن قابة أو الرابطة؛ مع نسخة معتمدة من سجل الاجتماع أو الاجتماعات التي جرى فيها اعتماده.

217- وفي غضون خمسة أيام عمل من استلام الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة، تطلب إلى رب العمل أو أرباب العمل التصديق على وضع الأجور المكتسبة للأعضاء المؤسسين لنقابة ما، ما عدا في حالة العاملين لحسابهم الخاص . ويجب على رب العمل أو أرباب العمل الرد في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ استلام هذا الطلب؛ ويعتبر السكوت بمثابة اعتراف بوضع الأجر المكتسب.

218- وفي غضون 10 أيام عمل من تقديم النظم الأساسية، تقوم الوزارة بفحصها ودراستها بغ ية تحديد إذا ما كانت تتماشى مع القانون. وهذا الفحص غير ضروري إذا ما سار النظام الأساسي على هدى النموذج الذي وافق عليه القانون.

219- فإذا ما اكتشفت الوزارة أية عيوب رسمية أو انتهاكات للقانون، فإنها تقوم بإخطار الأشخاص المعنيين بذلك خطياً، ويجب تصحيح العيوب أو الانتهاكات في غضون 15 يوم عمل. فإذا لم يتم ذلك، فإن طلب الشخصية القانونية يعتبر مسحوباً.

220- فإذا لم تجد الوزارة أية عيوب أو أن أية عيوب محددة قد جرى تصحيحها، فإنها تمنح الشخصية القانونية وتأمر بإدخال النقابة أو الرابطة في السجلات الخاصة بذلك.

221- فإذ ا ما مضت فترة 30 يوم عمل منذ تقديم الطلب للحصول على الشخصية القانونية أو منذ أن قام الأشخاص المعنيون بتصحيح أي عيوب وجدتها الوزارة، ودون إصدار أي أمر بالتسجيل، تعتبر النقابة أو الرابطة مسجلة بالنسبة لجميع الأغراض القانونية وأنها قد حصلت على الشخصية القانون ية.

222- وينشر أمر منح الشخصية القانونية، أو طبقاً للحالة، مذكرة السكوت الإداري، في الجريدة الرسمية مع النظام الأساسي وبالمجان. ومع هذا، يجوز للنقابة أو رابطة أرباب العمل نشر مثل هذا الأمر في صحيفة وطنية، على نفقتها الخاصة.

223- ويتأكد وجود النقابة أو الرا بطة بمذكرة تنشر في الجريدة الرسمية، أو ببيان يصدر عن الوزارة يحدد ما يلي: (أ) الرسميون الذين يشير إليهم النظام الأساسي بوصفهم الممثلين القانونيين للنقابة أو الرابطة؛ (2) رقم وتاريخ ومجلد الجريدة الرسمية التي نشرت فيها مذكرة التسجيل والنظام الأساسي؛ (3) رقم السجل الذي سجلت فيه النقابة أو الرابطة.

224- وليست للوزارة أية سلطات قانونية لفرض القيود على تشكيل النقابات أو رابطات أرباب العمل، طالما أنها تمتثل للقانون. والواقع أن المادة 256 من قانون العمل تحظر على الوزارة القيام بأي شيء يعوق الممارسة الحرة لحرية الت جمع.

225- وتتخذ الوزارة إجراءات محددة، في شكل عمليات تفتيش خاصة تقوم بها الدائرة العامة لتفتيش العمل، إذا ما طلبت ذلك أية نقابة، وذلك بغية التحقق من الامتثال الصارم للقانون ومن أن رب العمل لا يقوم بأي شيء لإجبار النقابة أو إعاقة عملها. فإذا ما تم التحقق من وجود نشاط من هذا القبيل، تصدر الأوامر بعقوبات اقتصادية وبتوصيات في هذا الشأن؛ وترصد الوزارة الامتثال لتلك التوصيات.

226- وثمة 327 نقابة عمال حالياً منحتها الوزارة الشخصية القانونية، و17 اتحاداًَ، وثلاث كونفدراليات وأربع رابطات لأرباب العمل.

الفقرة 23 من ا لمبادئ التوجيهية

227- تناولت المادة 48 من الدستور الحق في الإضراب ونظمته المواد 527-538 في قانون العمل.

228- وليس هناك أي أحكام قانونية محددة تتعلق بالفئات الخاصة بالعاملين في غير القطاع العام.

229- ولا ينص القانون على أي قيود على الحق في الإضراب. والقيد ا لوحيد هو أن هذا الحق يجب أن يمارس طبقاً للقانون: فالإضراب يجب أن تسبقه مفاوضات مشتركة اتضح فيها أن التوصل إلى اتفاق مع رب العمل هو أمر مستحيل، مع عدم رغبة أي من الطرفين رفع النزاع للتحكيم.

230- وعملياً، فالإضرابات التي جرت، أُعلن دائماً أنها غير قانونية من طرف المحاكم المختصة على أساس أنها لم تسبقها مفاوضات مشتركة، كما يتطلبه القانون.

231- وتحظر المادة 221 من الدستور على الموظفين العموميين وعلى موظفي البلديات، ممارسة الحق في الإضراب.

طاء – المادة 9

الفقرة 26 من المبادئ التوجيهية

232- يضم تشريع السلفادور الم تعلق بالضمان الاجتماعي الصكوك التالية: (أ) قانون الضمان الاجتماعي (المرسوم رقم 1263)، المعتمد في 3 كانون الأول/ديسمبر 1953 والمنشور في الجريدة الرسمية، العدد رقم 226، المجلد 161، في 11 كانون الأول/ديسمبر 1953؛ (ب) اللوائح بشأن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي (المرسوم رقم 37)، المعتمد في 10 أيار/مايو 1904 والمنشور في الجريدة الرسمية، العدد رقم 88، المجلد 163، في 12 أيار/مايو 1954؛ (ج) اللوائح الخاصة بتأمينات العجز، وكبر السن، والوفاة (المرسوم رقم 117)، المعتمد في 25 أيلول/سبتمبر 1968، والمنشور في الجريدة الرسمي ة رقم 240، المجلد 221، في 20 كانون الأول/ديسمبر 1968؛ (د) اللوائح بشأن الاستثمار في الاحتياطيات التقنية للمعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي (المرسوم رقم 74)، المعتمد في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1969؛ (ه‍) قانون المعهد الوطني لمعاشات الخدمة المدنية (المرسوم رق م 373)، المعتمد في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1968؛ (و) اللوائح الخاصة بتنسيق خطط التقاعد الخاصة بالمعهد الوطني لمعاشات الخدمة المدنية والمعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي (المرسوم رقم 6)، المعتمد في 19 آب/أغسطس 1977 والمنشور في الجريدة الرسمية، رقم 163، المجلد 256، بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر 1977؛ اللوائح الخاصة بوثائق الرهن للمعهد الوطني لمعاشات الخدمة المدنية (المرسوم رقم 7)، المعتمد في 24 آذار/مارس 1988، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 59، المجلد 298، المؤرخ في 24 آذار/مارس 1988؛ (ح) قانون الاشتراكات التدريجية (ال مرسوم رقم 953)، المعتمد في 26 نيسان/أبريل 1988 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 953، المجلد 299، بتاريخ 11 أيار/مايو 1988؛ (ط) اللوائح المعنية بالقروض الشخصية للأشخاص المؤمّن عليهم وأصحاب التقاعد، والخاصة بالمعهد الوطني لمعاشات الخدمة المدنية (المرسوم رقم 3 0)، المعتمد في 3 حزيران/يونيه 1988 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 103، المجلد 299، في 3 حزيران/يونيه 1988.

الفقرة 27 من المبادئ التوجيهية

233- جميع إعانات الضمان الاجتماعي المذكورة في القائمة، متاحة في السلفادور، باستثناء إعانات البطالة.

الفقرة 28 من ال مبادئ التوجيهية

الرعاية الطبية

المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي

234- يقدم المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي الإعانات الصحية والإعانات النوعية. وتضم الإعانات الصحية ما يلي: (أ) الاستشارات الطبية والأخرى الخاصة بالأسنان للمرضى الخارجيين؛ (ب) إدخال المستشف ى للعلاج الطبي العام والمتخصص؛ (ج) جميع خدمات الفحص الإضافية والعلاجية (فحوص المختبرات، والتفرس، والجراحة، والعلاج بالكوبلت، وجراحة القلب، وزرع الكلى، الخ). وتشمل الإعانات العينية ما يلي: (أ) سلة الأمومة (ملابس ومعدات للأطفال المولودين حديثاً)؛ (ب) أغذية ل تكملة الرضاعة الطبيعية، بنوعيات وكميات يحددها الطبيب؛ (ج) الأدوية وأجهزة صناعية ومعدات تجبير العظام.

235- والأشخاص المؤمّن عليهم من العاملين، يحق لهم الحصول على الإعانات الطبية. أما غير العاملين، فيجب أن يكونوا قد أتموا شهرين على الأقل من اشتراكات التأمين خلال الشهور الأربعة التقويمية السابقة على تاريخ طلب الإعانات. ويعالج قانون الضمان الاجتماعي كذلك الشخص العاطل عن العمل الذي توقف عن الاشتراك عند انتقاله إلى عمل جديد لا يغطيه الضمان الاجتماعي.

236- أما المعالون (الزوجة والأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوا ت) التابعون للأشخاص المؤمّن عليهم ومن ذوي الحق في الإعانات، فهم يتمتعون كذلك بمثل هذه الحقوق؛ وفي الحالة المحددة للعلاقة الزوجية حسب القانون العام، يحق لزوجة القانون العام الانتفاع بالإعانات رهناً بتسجيله لمدة تسعة شهور قبل تطبيق الإعانات أو من تاريخ التسج يل عندما تكون لزوجة القانون العام بالفعل طفل من الشخص المؤمّن عليه.

237- وفي حالة الإعانات الصحية والإعانات العينية بشأن الأمومة، يجب على المرأة المؤمّن عليها والزوجة القانونية أو زوجة القانون العام لرجل مؤمّن عليه، أن تكون قد دفعت اشتراكات لمدة ثلاثة شهور على الأقل خلال 12 شهراً تقويمياً قبيل الولادة.

238- وتقدم الخدمات الطبية في المرافق التي قام بإنشائها المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي لهذا الغرض في مختلف مديريات البلاد وفي العيادات والمستشفيات التي يديرها القطاع الخاص أو وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي في الأماكن التي لا توجد بها مرافق للمعهد.

239- وبغية الكفاءة الأعلى في استخدام الموارد، فإن المستوى الأول من الرعاية قد جرى تعزيزه بفضل التوسع في البرامج الوقائية الطبية في عيادات المجتمعات والشركات التي تحمي وترصد صحة الأشخاص المؤمّن عليهم والأشخاص المعتم دين مالياً عليهم.

240- وتقوم البرامج الصحية الوقائية بإعطاء الزخم لحماية المجموعات الأشد ضعفاً (الأطفال، النساء، الحوامل)، والتثقيف في مجال الصحة للأفراد والصحة المهنية في الشركات؛ والغرض من تعزيز تلك البرامج هو اتقاء الأمراض والحد من مصاريف الإعانات الصحي ة المتاحة للمؤمّن عليهم.

صندوق حماية الأشخاص المصابين أو المعاقين في المنازعات المسلحة

241- يحق للأشخاص المصابين أو المعاقين من جراء المنازعات المسلحة، الحصول على الإعانات الصحية والإعانات العينية من هذا الصندوق وبأكبر قدر ممكن. والأشخاص المؤهلون يحق لهم ا لحصول على هذه الإعانات كلما تطلَّب الأمر ذلك فيما يختص بالإعاقة الناجمة فيما بعد عن إصابة سابقة.

242- والخدمات الصحية المقدمة لمثل هؤلاء الأشخاص المصابين أو المعاقين، مجانية وتتضمن العلاج الطبي، وعلاج الأسنان، والجراحة والمستشفى، وفحوص المختبرات، والرعاية الذهنية الفردية أو الجماعية للحفاظ على صحة المريض أو استرجاعها، وعلى قدرته على العمل فيما يتعلق بجميع المشكلات الطبية الناجمة عن الإصابة أو الإعاقة بصورة مباشرة.

243- وهم يحصلون كذلك على إعانات عينية لنفس الغرض، رهناً بدرجة الإعاقة (كراسي بعجلات، وأجزاء صن اعية، وعصى للسير، ومعدات تجبير العظام، والأدوية، الخ).

244- ومن أجل تسهيل الرعاية لهؤلاء الأشخاص المصابين والمعاقين، ينسق الصندوق بموجب اتفاقات، صرف هذه الإعانات في الوقت المناسب عن طريق النظام الصحي الوطني وغيره من مخططات التأمين التي تديرها الدولة أو مؤس سات القطاع الخاص.

245- وفيما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من مرافق النظام الوطني الصحي وبالنظر إلى ظروفهم في حد ذاتها، فإن الصندوق يدفع المبالغ المقابلة للاستشارة، وفحوص المختبرات، والأشعة السينية، والأدوية، الخ. فإذا لم يتمكن المرفق من تقديم ا لأدوية المطلوبة، أو الخدمات أو الفحوصات، يجوز لـه شراءها مقابل مجموع التكلفة المدفوعة من الصندوق.

246- فإذا لم تتمكن أي مؤسسة من مؤسسات النظام الوطني الصحي، وبسبب القوة القاهرة أو حادث أو أي سبب آخر، من تقديم الخدمة المطلوبة للمستفيد، تحيله وحدة الصندوق ال خاصة بتقديم الإعانات الصحية والإعانات العينية إلى مؤسسة صحية خاصة من أجل العلاج المتخصص اللازم. ويتحمل الصندوق التكلفة، ولا يطلب من المستفيد أي اشتراكات.

الإعانات النقدية فيما يختص بالمرض

247- تبلغ الإعانات النقدية التي يقدمها المعهد السلفادوري للضمان الاج تماعي عند المرض، أو العجز المؤقت عن العمل أو المخاطر العادية، 75 في المائة من متوسط الأجر الأساسي (محسوبة بالقسمة على 90 لمعدل أجر العامل الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي خلال الشهور الثلاثة من فترة الشهور الأربعة السابقة على الشهر الذي بدأ فيه العجز، وال مصدق عليه بشهادة طبية) وحتى حد قدره 52 أسبوعاً عن نفس المرض. ويحق للعاملين الحصول على إعانة دعم فيما يختص بالأمراض العادية والحوادث المعتادة، اعتباراً من اليوم الرابع للعجز أو من اليوم الذي يلي بداية العجز الناجم عن حادث صناعي أو مرض مهني.

248- وتدفع هذه ا لإعانات في جميع الحالات عندما يكون الشخص المؤمَّن عليه غير عاطل؛ فإذا كان الشخص المؤمّن عليه عاطلاً عن العمل، فيجب عليه أن يستكمل ثمانية أسابيع على الأقل من الاشتراكات خلال الشهور التقويمية الثلاثة السابقة على طلب الإعانة.

إعانات الأمومة

249- تبلغ إعانات و علاوات الأمومة المقدمة من المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي عن العجز المؤقت بسبب الأمومة 75 في المائة من متوسط الأجر الأساسي (محسوبة بالقسمة على 90 لمعدل أجر العامل الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي في خلال الشهور الثلاثة من فترة الشهور الأربعة السابقة عل ى الشهر الذي بدأ فيه العجز، والمصدق عليه بشهادة طبية). والعاملات المؤمّن عليهن يحق لهن الحصول على هذه الإعانة لفترة 84 يوماً قرابة تاريخ الوضع.

250- ومن أجل التأهل للحصول على إعانات الأمومة، فإن الأمر يتطلب 12 أسبوعاً من الاشتراكات في غضون 12 شهراً تقويميا ً سابقة على الشهر الذي يتوقع بأن تحدث فيه الولادة.

251- وتدفع هذه الإعانات في كل الأحوال عندما يكون الشخص المؤمّن عليه غير عاطل؛ فإذا كان الشخص المؤمّن عليه عاطلاً، فعليه أن يستكمل ثمانية أسابيع على الأقل من الاشتراكات خلال الشهور التقويمية الثلاثة السابقة على طلب الإعانة.

إعانات كبر السن

المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي

252- يزود المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي الأشخاص المؤمّن عليهم بمعاشات المسنين البالغين الستين من العمر للرجال والخامسة والخمسين من العمر للنساء عندما تكون مدة الاشتراكات 25 سنة أو أك ثر. ويتم التغاضي عن السن في حالة المدد البالغة 30 سنة أو أكثر.

253- ويصل معاش المسنين إلى 30 في المائة من الأجر الأساسي المطبق (متوسط المدفوعات ال‍ 120 الأخيرة) بالنسبة للسنوات الثلاث الأولى من الاشتراكات، زائد 1.5 في المائة عن كل سنة مضافة. وأقصى حد للمعا ش هو 100 في المائة من الأجر الأساسي المطبق.

254- ويتعلق أحد الأحكام الانتقالية الخاصة باشتراطات الخدمة الدنيا، بسن صاحب التقاعد وقت دخول مخطط ادخارات المعاشات حيز النفاذ (نيسان/أبريل 1998)، وعلى النحو التالي:

الرجال

النساء

السن

سنوات الاشتراكات

السن

سنوات الاشتراكات

60 أو أكثر

15

55 أو أكثر

15

59

16

54

16

58

17

53

17

57

18

52

18

56

19

51

19

55

20

50

20

54

21

49

21

53

22

48

22

52

23

47

23

51

24

46

24

50 أو أقل

25

45

25

المعهد الوطني لمعاشات الخدمة المدنية

255- يوفر هذا المعهد معاشات المسنين ل أعضائه عند سن 55 للنساء و60 للرجال، رهناً بمدة اشتراكات تصل إلى 25 سنة أو أكثر. والأعضاء الذين حازوا على 30 سنة متواصلة أو منقطعة من سنوات التأهيل في المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي أو المعهد الوطني لمعاشات الخدمة المدنية، يحق لهم الاستفادة من هذه الإعا نة بموجب المادة 200 من قانون مخطط ادخارات المعاشات بغض النظر عن عمرهم.

256- ويدفع المعهد الوطني لمعاشات الخدمة المدنية هذه المعاشات شهرياً عن طريق النظام المصرفي وفروعه العاملة في نطاق النظام المالي للبلد.

معهد الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة

257- يستخدم هذا المعهد طريقة تمويل الاشتراكات التدريجية (أربعة في المائة من العضو وأربعة في المائة من الدولة) من أجل (أ) معاشات التقاعد؛ (ب) معاشات العجز؛ (ج) معاشات الباقين على قيد الحياة.

258- ويمنح المعهد معاش التقاعد عندما يكون العضو: (أ) قد استكمل 25 سنة من الخدم ة ووصل إلى سن 50 سنة، بمبلغ يعادل 80 في المائة من الأجر الأساسي المطبق (متوسط الدفع على مدى السنوات الخمس الماضية) أو (ب) قد استكمل 30 سنة من الخدمة، بمبلغ يعادل 100 في المائة من الأجر الأساسي المطبق.

259- وإعانات المعهد تتألف من معاش يعادل خمسة في المائة من الأجر الأساسي المطبق عن كل شهر من الاشتراكات، وهي تدفع للأعضاء الذين بلغوا سن التقاعد؛ ويتم التغاضي عن مدة الاشتراكات عندما يقوم العضو بالإعلان عن عدم قدرته على مواصلة الاشتراكات.

مخطط ادخارات المعاشات

260- بدأ هذا المخطط الجديد عملياته في نيسان/أبريل 1998؛ ومعظم أعضائه كانوا حينئذ في الفئة العمرية 15-40، وكان من بينهم 2 في المائة فقط قد بلغوا سن الخمسين أو أكثر، وبناء عليه، فقد منحت أول دفعة من معاشات المسنين من المخطط في 2000 (92 معاشاً)؛ واعتباراً من أيلول/سبتمبر 2002، منح عدد 664 معاشاً من معاشات ال مسنين.

261- وينص قانون مخطط ادخارات المعاشات، وفي جملة أمور أخرى، على أن أعضاء المخطط يحق لهم الحصول على معاش المسنين عندما يستوفون أي من الشروط التالية: (أ) عندما يكون المبلغ في الحساب الشخصي لادخارات المعاشات كافياً لتمويل معاش يعادل أو أكبر من 60 في الم ائة من الأجر الأساسي المطبق (كما هو منصوص عليه في الفقرة 122 من القانون)؛ (ب) عندما يكون العضو قد دفع اشتراكات متواصلة أو منقطعة لمدة 30 سنة، بغض النظر عن العمر؛ (ج) عندما يكون العضو من الرجال قد بلغ سن ال‍ 60 أو العضوة من النساء سن 55، رهناً باستكمالها 25 سنة من الاشتراكات المتواصلة أو المنقطعة (قانون المخطط، المادة 104).

إعانات العجز

المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي

262- من أجل التأهل للحصول على معاش بالنسبة للعجز عن العمل، وعقب 52 أسبوعاً من استلام الإعانات فيما يتعلق بحادث صناعي أو مرض مهني، يجب أن يك ون العضو قد فقد جزءاً من قدرته على العمل نسبتها 20 في المائة أو أكثر. ويدفع معاش العامل الذي يصل عجزه عن العمل إلى أكثر من 20 في المائة، ولكنه يعادل أو يقل عن 35 في المائة، بصورة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات. وفقدان القدرة عن العمل الذي يفوق نسبة 66 في المائة، يخ ول الحصول على معاش العجز كاملاً.

263- وتحدد درجة العجز عن العمل بواسطة لجنة تقييم العجز. ويعتبر الشخص المؤمّن عليه عاجزاً عن العمل عندما يكون غير قادر على العمل بما يتناسب مع قوته وقدراته ومؤهلاته المهنية، على كسب أجر أكبر من 33 في المائة من الأجر المكتسب في الإقليم بواسطة عامل سليم من نفس الجنس، والقدرات والمؤهلات المهنية. ومنح هذا المعاش يتوقف على استكمال مدة اشتراكات لا تقل عن 36 شهراً، 18 شهراً منها في غضون الشهور التقويمية ال‍ 36 السابقة على تاريخ بداية العجز؛ ويجب أن يكون سن الرجال المؤهلين أقل من 60 سنة والنساء المؤهلات أقل من 55 سنة.

المعهد الوطني لمعاشات الخدمة المدنية

264- يحق لأعضاء هذا المعهد الحصول على معاش عجز كامل أو جزئي عندما يستوفون الاشتراطات التالية: (أ) يكون قد أعلن أنهم عاجزون عن العمل من طرف لجنة تقييم العجز؛ (ب) يكونوا قد دفعوا اشترا كات لمدة 36 شهراً على الأقل، 18 شهراً منها في غضون الشهور التقويمية ال‍ 36 السابقة على تاريخ بداية العجز؛ (ج) أن تقل أعمارهم عن 60 سنة من العمر للرجل أو 55 سنة للمرأة، وهو تاريخ بداية الحصول على معاش المسنين بموجب المادة 196 من قانون مخطط ادخارات المعاشات.

معهد الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة

265- يمنح هذا المعهد معاشات العجز (أ) استناداً إلى درجة العجز (أكبر أو أقل من 60 في المائة)؛ (ب) فيما يتعلق بالأحداث التي تحدث خارج الخدمة، وهي تصل إلى 40 في المائة من الأجر الشهري الأساسي زائد 2 في المائة عن سنة اشترا كات كاملة.

مخطط ادخارات المعاشات

266- سجل مكتب مراقب المعاشات منح 202 معاش عجز في 2000. واعتباراً من أيلول/سبتمبر 2002، تم منح 526 معاشاً من هذا القبيل.

267- وينص قانون المخطط على أن الحق في معاش العجز يجوز أن يرتفع للأعضاء الذين لا يحصلون بالفعل على معاشا ت، والذين يعانون، وقبل أن يستوفوا اشتراطات السن للحصول على معاش المسنين، من انخفاض القدرة على العمل، وفي أي وظيفة، نتيجة مرض عادي أو حادث عادي أو هبوط قوتهم البدنية أو الذهنية، باستثناء الأشخاص الذين أصيبوا بالعجز نتيجة خطر مهني (قانون المخطط، المادة 105).

268- وقد يكون معاش العجز كاملاً أو جزئياً: (أ) فيمنح المعاش الكامل للأعضاء الذين يعانون من انعدام ثلثي قدرتهم على العمل، على الأقل؛ (ب) ويمنح معاش جزئي للأعضاء الذين يعانون من انعدام القدرة بنسبة 50 في المائة على الأقل ولكن ليس ثلثي قدرتهم على العمل.

إعان ات الباقين على قيد الحياة

المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي

269- يمنح هذا المعهد معاشات الباقين على قيد الحياة فيما يتعلق بالمخاطر العادية إلى الأرملة إلى أرملة القانون العام للشخص المؤمّن عليه. و يمنح معاش الأرملة مدى الحياة ويصل إلى 50 في المائة من المعا ش المدفوع أو القابل للدفع لصالح الشخص المؤمّن عليه ، إذا ما كان الزواج قد عقد قبل ستة شهور من الوفاة. ويمنح معاش إلى أرملة القانون العام إذا ما كان الزوجان قد تعاشرا معاً لمدة ثلاث سنوات، كما هو منصوص عليه في قانون الأسرة. وفي كلتا الحالتين، فإن مدة المعاشر ة ليست إجبارية إذا كان للزوجين أولاد أو أن الأرملة أو أرملة القانون العام، من الحوامل . وفي حالة الأرمل أو أرمل القانون العام، يمنح معاش الباقين على قيد الحياة بالنسبة للمخاطر العادية إذا كان عاجزاً عن العمل.

270- وتمنح معاشات الباقين على قيد الحياة للأطفال يتامى الأب والأم معاً بما يعادل نسبة 25 أو 40 في المائة من المعاش المدفوع للشخص المؤمّن عليه، وبحد أقصى يبلغ 100 في المائة. وفي حالة الأقارب الأصول، وإذا لم يكن هناك أي مستفيد آخر من معاش الشخص الباقي على قيد الحياة، وبالنسبة للمخاطر العادية، فإنه يمنح لل آباء البالغين من العمر ما يزيد على 60 سنة والأمهات اللاتي بلغن ما يزيد على 55 سنة. فإذا كان هناك فقط مستفيد واحدة من هذا القبيل، يصل المعاش إلى 40 في المائة، فإذا كان الاثنين على قيد الحياة، يصل المعاش إلى نسبة 30 في المائة لكل منهما.

271- ويتم الحصول على حقوق الباقين على قيد الحياة في الحالات التالية: (أ) إذا ما كان المتوفى يحصل على معاش العجز أو كبر السن؛ (ب) إذا ما كان المتوفى من المؤمن عليهم وكان يدفع اشتراكات أو توقف عن الاشتراكات في غضون ال‍ 12 شهر اً السابقة على وفاته وفي كلتا الحالتين، فالمطلوب هو 5 سنوات من الاشتراكات على الأقل ؛ (ج) إذا ما كان المتوفى من المؤمن عليهم ولم يدفع اشتراكات لمدة أطول من 12 شهر اً السابقة على وفاته ولكنه استكمل قبل ذلك ما مجموع ه 10 سنوات من الاشتراكات؛ (د) إذا ما كان القرين (القرينة) الباقي على قيد الحياة يعاني من عجز دائم ع ن العمل؛ (ه‍) إذا ما كان هناك أطفال حتى سن ال‍ 18 إلى 24، إذا ما كانوا يدرسون، أو حتى أي سن إذا ما كانوا عاجزين عن العمل؛ (و) عندما يكون هناك قرين (أو قرينة) القانون العام وليس بقرين قانوني؛ (ز) وفي غياب أي باقين آخرين على قيد الحياة، وإذا كان هناك آباء شر عي و ن أو بالتبني من عمر 60 (للآباء) و55 (للأمهات)، أو بغض النظر عن العمر في حالة العجز عن العمل.

272- ويمنح المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي معاشات الباقين على قيد الحياة بالنسبة للمخاطر المهنية عندما تكون وفاة الشخص المؤمن عليه نتيجة مباشرة لحادث صناعي أ و مرض مهني أو إذا كان المتوفى يحصل على كامل معاش العجز ويجوز منح معاش الباقين على قيد الحياة فيما يتعلق بالمخاطر المهنية إلى قرين أو قرين القانون العام، أو أي طفل يقل عمره عن 21 سنة أو في حالة عدم وجود ذلك، إلى الآباء.

المعهد الوطني لمعاشات الخدمة المدنية

273- يمنح المعهد معاشات الباقين على قيد الحياة لأطفال الشخص المؤمن عليه البالغين 18 سنة أو حتى 24 سنة إذا ما كانوا يدرسون في معهد تقني أو جامعة، أو حتى أي عمر إذا ما كانوا عاجزين عن العمل، ولأرملة قانونية أو أرملة القانون العام إذا ما كانت عاجزة عن العمل، أو الأرمل إذا كان عاجزاً عن العمل، وللآباء الذين يستوفون اشترا ط ات السن المؤهل للمعاش.

274- وعندما يكون الشخص المؤمن عليه قد دفع مالا يقل عن 12 شهراً من الاشتراكات في المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي أو المعهد الوطني لمعاشات الخدمة المدنية، ولكنه لا يستوف ي اشترا ط ات منح معاش العجز، أو الحصول على معاش الباقين على قيد الحياة، يحق لـ ه الحصول على مبلغ إجمالي مرة واحدة يعادل 10 في المائة من الأجر الأساسي المطبق عن كل شهر من الاشتراكات.

معهد الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة

275- يمنح المعهد معاشات الباقين على قيد الحياة لأفراد أسرة المش ت ركين الحاليين: (أ) بالنسبة ل‍ 25 سنة أو أكثر من الاشتراكات (بمبلغ يصل إلى 75 في المائة من المعاش الذي كان يحق للمشترك الحصول عليه، ولكن لا يقل عن 50 في المائة من الأجر الأساسي المطبق)؛ أو (ب) وفيما يتعلق ب‍ 10 إلى 25 سنة من الاشتراك ات (50 في المائة من الأجر الأساسي المطبق) ويحصل أصحاب معاشات الباقين على قيد الحياة، على مبلغ يعادل 75 في المائة من المبلغ الذي ت سلمه صاحب المعاش. ويمكن منح هذه الإعانة إلى الآباء، والأطفال والقرناء القانونيين وقرناء القانون العام.

مخطط ادخارات المعاشات

2 76- في 1998، سجل مكتب مراقب المعاشات 54 معاشاً للباقين على قيد الحياة، وحتى أ يلول/سبتمبر 2002، منح 495 6 معاشاً.

277- وبالإضافة إلى وظائف هذا المخطط، فهو مسؤول عن تقييم الحق في معاشات الباقين على قيد الحياة من أفراد أسرة الشخص المؤمن عليه الذي نجمت وفاته ع ن مرض أو حادث عادي؛ وتعني عبارة "أفراد الأسرة" القرين القانوني أو قرين القانون العام كما هو وارد في المادة 118 من قانون الأسرة، والأطفال الشرعيين أو غير الشرعيين، والأطفال بالتبني، والآباء الطبيعيين أو المتبنيين الذين يعتمدون مادياً على الشخص المؤمن عليه ( المادة 106 من قانون المخطط).

278- وفي حالة زواج القانون العام، ومن أجل الحصول على معاش البا ق ين على قيد الحياة، يجب أن يبرهن الزوج (أو الزوجة) على ثلاث سنوات من المعاشرة على الأقل. ومع ذلك، إذا كانت قرينة الشخص المؤمن عليه الذي توفى حاملاً أو أن هناك أطفال من هذا الاتحاد أو إذا كانت زوجة القانون العام عاجزة عن العمل في رأي لجنة تقييم العجز، يحق الحصول على المعاش بغض النظر عن الاشترا ط ات المطلوبة في القانون (الما د ة 107 من المخطط).

279- ويحق للطفل الحصول على معاش الباقين على قيد الحياة عندما يكون (أ) عمـره أقل من 18 سنة أو (ب) طالب في مدرسة ابتدائية أو ثانويـة، أو تقنية أو في دراسات عليا، وعمـره ما بين 18 و24 سنـة أو (ج) عاجزاً عن العمل، بغض النظر عن العمر، ورهناً برأي لجنة تقييم العجز (المادة 108 من قانون المخطط).

280- والرصيد المتبقي في حساب الادخارات الشخصية للمعاشات، يصبح جزءاً من الأملاك العينية للعضو الذي يتوفى قبل أن يمنح المعاش؛ (أ) عندما لا يكون هناك وقت الوفاة أي مستفيدين من معاش الباقين على قيد الحياة؛ (ب) عندما يفقد الشخص الأخير الذي لـه الحق في ذلك، هذا المركز؛ أو (ج) عندما يتوفى العضو نتيجة خطر مهني . فإذا لم يتقدم أي ورثة خلال السنوات العشر التالية على تاريخ وفاة العضو الذي لم يحصل على معاش أو على التاريخ الذي فقد فيه آخر شخص مستحق هذا المركز، فإن الرصيد المتبقي من الحساب يحول، وطبقاً لإخطار المؤسسة الإدارية، إلى الصندوق العام للدولة ويستخدم للوفاء ب تكلفة مخطط المعاشات (المادة 110 من قانون المخطط).

الإعانات المتعلقة بالحوادث الصناعية

المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي

281- يوفر المعهد الإعانات بشأن المخاطر المهنية والعجز عن العمل. وتمنح معاشات العجز فيما يختص بالمخاطر المهنية بمبالغ تتناسب مباشرة مع د رجة العجز. وهذه المسائل تحكمها لوائح خاصة.

282- ويتضمن مخطط المعاشات كذلك منح معاشات الباقين على قيد الحياة عندما تكون وفاة الشخص المؤمّن عليه قد نجمت مباشرة عن خطر مهني.

283- ومنح تلك المعاشات، يتطلب من الشخص المؤمّن عليه، والذي يجب عليه أن يكون قد استكمل 52 أسبوعاً من اشتراكات التأمين فيما يتعلق بالحوادث والأمراض المهنية، أن يكون قد عانى من فقدان القدرة على العمل بنسبة أعلى من 20 في المائة. وتمنح معاشات الأعضاء الذين عانوا من فقدان القدرة على العمل بنسبة تفوق 20 في المائة ولكنها أقل من 35 في المائة، على أ ساس مؤقت لمدة ثلاث سنوات. وأي فقدان للقدرة يزيد على 66 في المائة، يقتضي الحق في الحصول على معاش العجز كاملاً.

معهد الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة

284- يمنح المعهد إعانات العجز (أ) للأعضاء الذين يعانون من العجز نتيجة واجبات الخدمة (بمبلغ يعادل 100 في المائ ة من الأجر الأساسي الشهري) و(ب) للباقين على قيد الحياة لهم (100 في المائة من الأجر الأساسي المطبق).

إعانات الأسرة

285- يوفر صندوق حماية الأشخاص المصابين أو المعوقين أثناء المنازعات المسلحة، الإعانات النقدية لأفراد أسرة المحاربين الذين فقدوا حياتهم (الآباء العجزة، والأطفال تحت سن ال‍ 18، والآباء والأطفال العاجزين عن العمل بغض النظر عن السن).

286- وتحدد المادة 22 من قانون حماية الأشخاص المصابين أو المعوقين أثناء المنازعات المسلحة (الإعانات) (المرسوم التشريعي رقم 416) المستفيدين بوصفهم أشخاص مصابين أو معوقين ك نتيجة مباشرة لنزاع السلفادور المسلح وآبائهم، والأطفال والمعالين العاجزين عن العمل والذين فقدوا نتيجة لذلك دعم أسرتهم، شريطة ألا يكونوا قد حصلوا على أي إعانات أخرى مماثلة للإعانات المتاحة بموجب القانون.

287- وتعترف المادة 24 من القانون كذلك بحقوق الآباء من أي سن والأطفال الذين يعتمدون مالياً على المحاربين في القوات المسلحة للسلفادور، وذلك بسبب عجزهم عن العمل، أوFMLN الذين توفوا كنتيجة مباشرة للنزاعات المسلحة. ويتلقى هؤلاء المستفيدون معاشات شهرية.

إعانات أخرى

المؤسسة السلفادورية للضمان الاجتماعي

288- عندما ي توفى أحد أصحاب المعاشات، تقوم هذه المؤسسة بمنح أقاربه أو الأشخاص الذين دفعوا تكاليف الجنازة، مبلغاً نقدياً للمساعدة على القيام بدفع نفقات الجنازة. وعادة ما تصل هذه العلاوة الجنائزية إلى ضعف متوسط الأجر الشهري شريطة دفع الاشتراكات في مخطط الصحة العامة والتي دفعت خلال السنة الأولى من السنتين السابقتين على سنة الوفاة. وفي 2002 بلغت 617.42 دولار (402.43 5 كولون).

المعهد الوطني لمعاشات الخدمة العامة

289- يوفر المعهد إعانات إضافية على النحو التالي: (أ) يحق لأصحاب معاشاته الحصول على مبلغ إضافي في كانون الأول/ديسمب ر من كل سنة، وحتى حد تضعه الحكومة، كمكافأة للعاملين في القطاع العام؛ (ب) عندما يتوفى أحد أصحاب معاشاته، يمنح المعهد علاوة جنائزية قدرها 228.57 دولار.

معهد الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة

290- يوفر هذا المعهد إعانات أخرى تحت العناوين التالية: (أ) صندوق التق اعد؛ (ب) التأمين على الحياة؛ (ج) علاوة جنائزية؛ (د) منح الإعانات.

291- ويتألف صندوق تقاعد العضو من 120 اشتراكاً أو أكثر تعادل الأجر الشهري الأساسي المطبق عن كل سنة كاملة، مع الأخذ في الاعتبار أجزاء من السنة بصورة تناسبية. وهو يمول بواسطة علاوة عامة متوسطة (ثلاثة في المائة مدفوعة بواسطة العضو وثلاثة في المائة بواسطة الدولة). وفي حالة الاشتراكات الأقل من 120، يعاد دفع جميع اشتراكات العضو؛ فإذا ما توفى العضو، تحال الإعانة إلى أقاربه المؤهلين الباقين على قيد الحياة.

292- وتعادل إعانة التأمين على الحياة الخاصة بهذا المعهد، 30 مرة الأجر الأساسي الشهري. والمستفيدون هم الأشخاص الذين عينهم العضو في وثيقة مختومة. وتمول الإعانة بعلاوة سنوية واحدة (1.5 في المائة يدفعها العضو، و2.5 في المائة تدفعها الدولة).

293- وتتألف العلاوة الجنائزية لهذا المعهد من (أ) مبلغ نقدي يعاد ل أجر شهر واحد، بحد أدنى 000 1 كولون (114.280 دولار)، أو (ب) توفير الخدمات الجنائزية، مع دفع المال مباشرة إلى ال‍ FUDEFA، بمبلغ أدنى قدره 000 5 كولون (571.42 دولار). وتمول هذه العلاوة بحصة سنوية للمعهد بواسطة وزارة الدفاع الوطني من صندوق الجنازات الوارد في ميزانيتها.

مخطط ادخارات المعاشات

294- بموجب كل طرائق الدفع، تتضمن معاشات المخطط إكرامية عيد الميلاد التي تعادل نصف المدفوعات الجارية وتصرف لجميع أصحاب معاشات المخطط أثناء الأيام الخمسة الأولى من كانون الأول/ديسمبر (المادة 129 من القانون).

الفقرة 29 من الم بادئ التوجيهية

295- خلال العقد قيد البحث، ارتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي بنسبة 0.71 في المائة كمعدل من الناتج المحلي الإجمالي، و3.25 في المائة كمعدل من الميزانية الوطنية العامة. ولم تدخل مجموعات سكانية جديدة نظام الضمان الاجتماعي خلال هذه الفترة، وهذا هو السبب في أن مستوى الإنفاق لم يظهر أي زيادة ملحوظة.

296- وفي 1992، وصل مجموع الصرف على برنامج الصحة الوطني 296 401 67 دولاراً، وعلى برنامج المعاشات 338 193 27 دولاراً، وعلى الضمان الاجتماعي 604 594 94 دولاراً. والأرقام المقابلة لعام 2001 كانت 001 452 217 ، 300 408 114، 301 860 331 دولاراً على التوالي.

297- وفي 1992، كان مجموع الناتج المحلي الإجمالي 665 439 566 6 دولاراً بالأسعار الجارية، وكان الإنفاق على الضمان الاجتماعي 1.44 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي 2001، كانت هذه الأرقام بالأسعار الجارية 000 000 447 15 دولاراً و2.15 في المائة على التوالي.

298- وفي 1992، وصل إجمالي الميزانية الوطنية العامة إلى 503 364 807 دولاراً ، وكان الإنفاق على الضمان الاجتماعي يعادل نسبة 11.72 في المائة من تلك الميزانية. وفي 2001، كانت هذه الأرقام 289 257 216 2 دولاراً و14.97 في المائة على التوالي.

299- وبلغت مخصصات الضمان الاجتماعي للمعهد الوطني لمعاشات الخدمة المدنية بموجب الميزانية الوطنية العامة، نسبة 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2001.

300- ويعمل مخطط ادخارات المعاشات الجديد كصندوق مال احتياطي وقد تسلم أو هو في سبيله لاستلام النسب التالية من الميزانية الوطنية العامة: (أ) من 1998 إلى 2000 - 0.5 في المائة؛ (ب) من 2001 إلى 2010 - واحد في المائة؛ (ج) من 2011 - 1.5 في المائة.

301- ولا يمكن عمل مقارنات لأنه في السنوات العشر الماضية، كان نظام المعاشات ممول من ا شتراكات الأشخاص المؤمّن عليهم وأرباب العمل، والذي كان يستخدم للوفاء بالالتزامات المتوقعة لأصحاب المعاشات، في حين أن النظام الجديد يقوم على أساس الحساب الشخصي.

302- ونظراً لأن صندوق حماية الأشخاص المصابين أو المعوقين أثناء المنازعات المسلحة لا يوفر الإعانات إلا لفئة محددة من السكان، فإن ميزانيته بلغت 0.2 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في 1997، و0.08 في المائة في 2001 ( ) .

303- وارتفعت ميزانية الصندوق بشكل ملحوظ في 1997 و1998 بالمقارنة مع السنوات السابقة بسبب عدد المدفوعات الوحيدة المقدمة للآباء من ال مسنين. وحدثت زيادة جديدة في 2002 بسبب تعديل قانون الإعانات بالمرسوم التشريعي رقم 698، الذي أتاح الفرصة لمستفيدين محتملين لكي يطلبوا إعانات من الصندوق.

الفقرة 30 من المبادئ التوجيهية

304- عندما يتعلق الأمر بالنظام الصحي، ثمة ترتيبات مع الهيئات العامة والخاص ة لشراء الخدمات و/أو استئجار المباني عندما تكون المنطقة خالية من البنى الأساسية الصحية الخاصة بها، أو لتغطية أي نقص في الخبراء وخدمات الدعم. ومثل هذه الترتيبات لم يبدأ استخدامها في نظام الضمان الاجتماعي إلا مؤخراً فقط، والصرف عليها طفيف كنسبة من الميزانية. وتستخدم الترتيبات الخاصة في المجالات التالية، ومن بين عدة أمور أخرى: المختبرات، والتنظيف، والمطاعم، وخدمات الأمن؛ وفي ولادة الأطفال المنخفضة المخاطر، والجراحة المنخفضة المخاطر، وإجراءات التشخيص والعلاج.

305- وفيما يتعلق بالمعاشات، فإن النظام الجديد الذي أ دخل في أيار/مايو 1998، قد حل تدريجياً محل النظام العام القائم على التوزيع. ويجري تشغيل الترتيبات الحالية بواسطة مدراء صندوق المعاشات، وهي تقوم على أساس الحساب الشخصي.

306- ويعمل مخطط الضمان الاجتماعي لصندوق حماية الأشخاص المصابين أو المعوقين أثناء المنازعا ت المسلحة، بصورة مستقلة عن المخططات الأخرى، رغم أن الصندوق ينسق منح إعاناته مع المؤسسات العامة والخاصة، طبقاً للمادة 2 من قانون الإعانات.

307- والصندوق مسؤول، وعن طريق أي مؤسسة يراها صالحة، عن إدارة طائفته من الإعانات الاقتصادية، وعن تنسيق و/أو تقديم الإعا نات العينية، والخدمات.

الفقرة 31 من المبادئ التوجيهية

308- تتمتع المرأة بالإمكانات المتكافئة مع الرجل للحصول على إعانات الضمان الاجتماعي، دون أي تمييز.

309- والمجموعات التي لا تتمتع حالياً بإعانات الضمان الاجتماعي تضم عمال المنازل والعمال المؤقتين والزراعي ين (لوائح تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، المادة 2).

310- والمجموعات التالية لا تتمتع بالحق في إعانات العجز، أو كبر السن، أو الوفاة، أو أنهم يتمتعون بذلك بدرجة أقل بكثير من غالبية السكان: (أ) العاملون لحسابهم الخاص؛ (ب) العمال في القطاع غير الرسمي؛ (ج) العم ال الزراعيون؛ (د) عمال المنازل؛ (ه‍) المواطنون المقيمون بالخارج.

311- وكان هناك 161 703 شخصاً يعملون في القطاع غير الرسمي في 1999، بما في ذلك أرباب العمل الذين يقدمون العمل لعدد كبير من العمال. واستأثرت المجموعتان بنحو 39 في المائة من السكان الناشطين اقتصا دياً؛ وما يزيد على 87 في المائة من هؤلاء الأشخاص، لم يكونوا أعضاء في مخطط الضمان الاجتماعي.

312- وليس هناك إحصائيات شاملة عن العاملين لحسابهم الخاص، ولكن 898 27 من هؤلاء العاملين قد انضموا إلى مخطط ادخارات المعاشات بحلول 2002 (2.8 في المائة من العضوية الكا ملة).

313- وقد أجريت دراسات جدوى بشأن انضمام العمال الزراعيين وعمال المنازل والمواطنين المقيمين بالخارج، ولكن اللوائح المقابلة ما زالت لم تتم صياغتها بعد.

314- والتدابير التي تعتبر ضرورية بغية انجاز حق تلك المجموعات في الضمان الاجتماعي تضم: (أ) تحديث الدرا سات المتعلقة بانضمامها؛ (ب) إصلاح شامل للنظام الصحي؛ (ج) اعتماد لوائح خاصة بشأن مخططات المعاشات الخاصة.

315- ويتمثل أحد التدابير التي اتخذتها الحكومة في إدخال نظام المعاشات الجديد، والذي يهدف إلى توسيع التغطية لتشمل جميع الأشخاص الذين يحصلون على العمل لأول مرة.

316- ويتوخى التشريع التوسع التدريجي لتغطية المعاشات عقب إجراء الدراسات وصياغة اللوائح اللازمة؛ وقد جرى كذلك نقاش حول الإصلاح الشامل للنظام الصحي الذي طرحته الحكومة مؤخراً بغية ضمان التغطية الكلية.

الفقرة 32 من المبادئ التوجيهية

317- وفيما يتعلق بفترة الاستعراض، حدثت عدة تغييرات في نظام المعاشات في 1988: فقد تحرك من كونه مخططاً توزيعياً إلى مخطط يقوم على الحساب الشخصي. ويوجد الآن مديران اثنان لصندوق المعاشات بالإضافة إلى المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي والمعهد الوطني لمعاشات الخدمة المدنية، وهما يطل عان بمسؤولية التزاماتهما التعاقدية حيال الأعضاء حتى يحين تاريخ زوالهما القانوني. ويغطي النظام الجديد العاملين في القطاع العام والخاص والبلدي.

تطور نظام المعاشات

318- أنشئ المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي في 1949 لإدارة إعانات الصحة والأمومة والمخاطر المه نية، وافتتحت الخدمات الطبية في أيار/مايو 1954. وجرى بعد ذلك التوسع في الخدمات، وتم توسيع تغطية المخاطر تدريجياً حتى تاريخ الأخذ بمخططات معاشات العجز والمسنين والباقين على قيد الحياة في 1969، من أجل العاملين في القطاع الخاص.

319- وأنشئ المعهد الوطني لمعاشات الخدمة المدنية في 1975 لتغطية العاملين في القطاع العام باستثناء القوات المسلحة. وأدى هذا التحرك إلى توحيد مخططات المعاشات الخاصة التي تديرها الدولة؛ وتم إدماج مدرسي نظام الدولة في هذا المعهد في 1978.

320- وأنشئ صندوق الادخارات التعاضدية للقوات المسلحة في 1974 بموجب قانون القوات المسلحة (التقاعد والمعاشات والتعاضد)، مهيئاً بذلك الطريق نحو إنشاء معهد القوات المسلحة للضمان الاجتماعي، الذي بدأ عملياته في 1981.

321- وكانت هذه المعاهد الثلاثة، والتي تدير مخططات الضمان الاجتماعي لمختلف فئات العاملين (ولكل مؤسسة م نها لوائحها الخاصة التقنية والمالية) تحت إشراف وحدة التأمين والضمان الاجتماعي التابعة لمكتب مراقب النظام المالي. ومع ذلك، فقد تغيرت ترتيبات الضمان الاجتماعي في أعقاب إصلاح نظام المعاشات الذي أقر في 1996 وإدخال النظام الجديد في 1998. وأصبح المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي والمعهد الوطني لمعاشات الخدمة المدنية تحت إشراف مكتب مراقب المعاشات، بينما ظل معهد الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة دون تغيير.

322- وخلال المدة الانتقالية استمر المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي والمعهد الوطني لمعاشات الخدمة العامة في إدا رة مخطط المعاشات للعاملين، الذين ظلوا، طواعية أوكرهاً، مشتركين في هاتين المؤسستين. وفي المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي جرى فصل مخططات المرض والأمومة والمخاطر المهنية لأغراض مالية عن مخطط المعاشات. وفضلاً عن ذلك، جرى تغطية جميع العاملين في القطاع العام أ و القطاع الخاص أو القطاع البلدي، بموجب مخطط الصحة العام لهذا المعهد، بينما كانت تغطية العاملين في هذه القطاعات وقبل الإصلاح، بموجب مخطط خاص وضع القيود على بعض الإعانات.

323- وأهم تغيير حدث بواسطة ترتيبات الضمان الاجتماعي الجديدة، كان دون شك ظهور مؤسسات إدا رة صناديق المعاشات المخولة من الدولة بإدارة صناديق المعاشات التي أنشئت بفضل اشتراكات العاملين في القطاع العام والخاص والبلدي، والمنضمين إلى أحد هذه الصناديق الجديدة. والمؤسسات التالية بدأت عملياتها في نيسان/أبريل 1998، وهي: PROFUTURO S.A.; PREVISION S.A.; COFÌA S.A.; MÁXIMA S.A.; and PORVENIR S.A..

إصلاح نظام المعاشات

324- كانت المشكلة الرئيسية لنظام المعاشات تكمن في أنه لم يكن هناك ما يربط بين اشتراكات الأفراد وبين الإعانات التي كانوا يحصلون عليها فيما يتعلق بالمصروفات غير المنظورة عن العجز، وكبر السن و/أو الوفاة. وقد استغل بعض الناس نقطة الضعف هذه، وهم الذين لم يدفعوا سوى أدنى الاشتراكات المطلوبة ولكنهم حصلوا على أكبر المعاشات الممكنة. كما أنه سمح كذلك لمخططات الضمان الاجتماعي بأن تظل تحت ضغط سياسي مستمر لتخفيف اشتراطات الحصول على المعاشات (لا سيما في حالة المعهد الوطني لمعاشات الخدمة المدنية)؛ وقد أدى ذلك إلى نوع من التفاوت وفاقم من الهشاشة المالية للنظام ومن ثم خطر عدم الملاءة المالية بالنسبة لأصحاب المعاشات في المستقبل.

325- ولقد أثرت أيضاً حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تولدت عن فترة النزاع المسلح، ع لى الملاءة الاكتوارية للنظام وتسببت في عمالة غير رسمية أخذت في التوسع (طبقاً لوزارة التخطيط، استأثر القطاع غير الرسمي في 1990 بما يقترب من 55 في المائة من السكان غير الناشطين اقتصادياً في المناطق الحضرية)، وأجبرت مستويات الأجور على الهبوط، وزادت من التهرب من الاشتراكات؛ وفضلاً عن ذلك، فقد تقوضت القيمة الفعلية للاحتياطيات التقنية بواسطة التضخم والقيود القانونية على إدارتها؛ وكانت النتيجة هي عوائد أقل من معدلات تقلبات كل مستويات الأسعار.

326- وتمثل أحد أنواع الخلل الرئيسي في تصميم المخططات القديمة، في أنها كا نت غير قادرة على التصدي للتغييرات الديمغرافية في العصر الجديد. ومن المسلّم به أن كبر سن السكان أو حياتهم الأطول المتوقعة، هو اتجاه ديمغرافي مسيطر في كل من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، مما يفرز تكاليف تقاعد أعلى في النظم التوزيعية. وفي 1984، كان ا لنظام الموحد للمعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي والمعهد الوطني لمعاشات الخدمة العامة لا يملك سوى 13 مشتركاً نشطاً لكل صاحب معاش. وفي 1986 كان هذا الرقم 10.9 وهبط إلى 8.9 في 1996؛ وطبقاً للإسقاطات الرسمية، فإن المعدل سيكون أربعة مشتركين نشطين لكل صاحب معاش بحلول عام 2005، وذلك إذا ما كان إصلاح نظام الضمان الاجتماعي قد تم إسقاطه من الحسابات.

327- ولقد تسببت معدلات الاشتراكات المختلفة للمعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي والمعهد الوطني لمعاشات الخدمة المدنية، (لكل من مخططات الخدمة العامة والمدرسين) في عدة فروق ف ي المبالغ المشارك بها وفي الإعانات التي تم الحصول عليها، ونظراً لأن النظام لم يربط المعاشات بالاشتراكات، فإن النتائج لم تفِ بحاجة العدالة الاجتماعية للجميع.

328- وكانت هذه هي الأسباب الرئيسية للعجز الاكتواري للنظام. فقد كانت الاحتياطيات التقنية لكلا المعهد ين غير كافية للوفاء بالالتزامات فيما يتعلق بالحقوق التي اكتسبها أصحاب المعاشات الحاليين والحقوق التي اكتسبها الأشخاص الذين واصلوا دفع الاشتراكات توقعاً منهم بأنهم سيحصلون على معاشهم في تاريخ لاحق. وتنبأت الإسقاطات بعدم الملاءة في بداية الفترة المتوسطة، وأي تصحيح للنظام التوزيعي كان من شأنه أن يؤجل هذا اليوم فقط.

329- ونظراً لجميع أوجه الضعف لمخططات التوزيع التي تقدم إعانات محددة، أصبح إصلاح نظام الضمان الاجتماعي ضرورة ملحة يجب التصدي لها مبكراً بدلاً من مؤخراً. ومن ثم افتتح نظام ادخارات المعاشات في 15 نيسان /أبريل 1998، عقب الإصلاح الهيكلي لترتيبات المعاشات في البلاد (المرسوم التشريعي رقم 927، المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1996). ويقوم هذا النظام على أساس الرسملة الفردية وحرية الفرد في اختيار صندوق إدارة المعاشات الذي سيدير حسابه الخاص.

330- وقد خلق قانون ن ظام ادخارات المعاشات وظهور صندوق إدارة المعاشات، صناعة جديدة في السلفادور. وتكمن إحدى السمات البارزة لهذه الصناعة في المستوى المرتفع لضبط عملياتها، المصممة لضمان الشفافية والأمان في إدارة اعتمادات المعاشات وتقديم إعانات محسنة لأعضائها.

331- وتعتبر مؤسسة إد ارة صناديق المعاشات عملية تجارية يتوقف نجاحها على كفاءة الإدارة وفعاليتها بالنسبة للخدمات التي تقدمها، وعلى الربحية الكافية لضمان بقائها على قيد الحياة على المدى الطويل. وينظم القانون الخدمات الأساسية والضرورية لتشغيل النظام. وتضم هذه الخدمات إدارة الحسابا ت الخاصة، واستثمار أصول الصندوق، ومنح إعانات المعاشات، وإعداد شهادات التحويل.

332- وتمول مؤسسات إدارة صناديق المعاشات أنشطتها بتحميل أعضائها عمولة تخصم من حساباتهم الشخصية. وهذه العمولة تنظم كذلك بواسطة القانون (مع أخذ المعدلات الدولية كمرجع) ولا يجوز أن ت تجاوز ثلاثة في المائة من الأجر الأساسي المساهم به من طرف العامل (ما عدا في العامين 1998 و1999، عندما كانت المعدلات 3.5 و3.25 في المائة على التوالي). وتشمل هذه العمولة قسط التأمين الجماعي للعجزة والباقين على قيد الحياة، المدفوع لشركة تأمين لتغطية تلك المخاط ر. ويعتمد إجمالي دخل مؤسسة إدارة صناديق المعاشات أيضاً على عدد أعضائها المشاركين ومتوسط أجورهم الأساسية المساهم بها.

333- وفيما يختص بالإنفاق، فإن المؤسسة عليها أن تقوم باستثمارات كبيرة في المراحل المبكرة لعمليات تشغيلها بغية الوفاء بالاشتراطات القانونية ل تأسيسها ولكي تكون قادرة على توفير الخدمات اللازمة. وتعني طبيعة الصناعة أن أي مؤسسة لإدارة صناديق المعاشات يجب أن تمتلك رأس المال الكافي لتمويل استثماراتها الأولية ولكي تكون قادرة على تحمل المردود السلبي للاستثمارات في السنوات الأولى من التشغيل. ويجب عليها كذلك أن تتمتع بالمؤهلات لكي تدير كميات ضخمة من المعلومات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة للاضطلاع بالمعاملات المعقدة على وجه السرعة.

334- ولقد غيّر دخول قانون نظام ادخارات المعاشات إلى حيز التنفيذ، والذي اعتمد في 20 كانون الأول/ديسمبر 1996، نظام معاشات البلا د وأنشأ نظامين فرعيين للضمان الاجتماعي هما: مخطط المعاشات العامة، ومخطط ادخارات المعاشات.

مخطط المعاشات العامة

335- يوفر هذا المخطط إعانات العجز وكبر السن والوفاة؛ ويدير عملياته المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي والمعهد الوطني للخدمة المدنية، وهو يغطي الم ستفيدين من المرسومين رقمي 474 و667.

336- ويتعلق المرسوم رقم 474 بالانضمام إلى المعهد الوطني للخدمة المدنية لمعاشات الخدمة المدنية والتقاعد المطلوبة من الدولة بموجب قانون الخدمة المدنية والمعاشات، الذي دخل حيز النفاذ في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1975 للعاملين ف ي الإدارة وحتى تاريخ 1 كانون الثاني/يناير 1978 للمدرسين. وظلت المسؤولية المالية لدفع تلك المعاشات بين يدي وزارة المالية حصراً.

337- ويتعلق المرسوم 667 بالمعاشات الممنوحة خلال الفترة من 1990-1993، ويغطي كل الموظفين المدنيين في القطاع العام الذين استكملوا 30 سنة من الخدمة دون استيفاء اشتراط السن المنصوص عليه في قانون المعهد الوطني للخدمة المدنية (55 سنة للنساء و60 للرجال) وذلك بالنسبة لمعاش كبر السن. وتقع المسؤولية المالية على عاتق وزارة المالية ومع المعهد الوطني للخدمة المدنية، وكذلك مع المعهد السلفادوري للض مان الاجتماعي فيما يتعلق بسنوات الاشتراكات بموجب مخططها للمعاشات.

338- ويغطي نظام المعهد الوطني للخدمة المدنية الموظفين المدنيين للدولة وللبلديات، فإذا ما استوفوا الاشتراطات القانونية يحصل هؤلاء الموظفون على معاشات فيما يتعلق بالمخاطر المشار إليها أعلاه. و تتضمن أعداد المشتركين الحاليين في هذا المعهد جميع الموظفين المدنيين في القطاع العام الذين كانوا عاملين في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1975، والذين قرروا الاستمرار في مخطط المعاشات العامة.

339- وفي 30 أيلول/سبتمبر 2002، وصلت أعداد المشتركين في هذا المعهد إلى 884 15 (779 8 من الرجال، 105 7 من النساء) ( ) ، وفي نفس هذا التاريخ وصل عدد مستحقي المعاشات لديه إلى 665 54، منهم 471 42 (77.7٪) استوفوا اشتراطاته؛ ولبى الاشتراطات المنصوص عليها في المرسومين رقمي 667 و474، 17.5 و4.8 في المائة على التوالي. والإعانات المقدمة من ال معهد اعتباراً من 30 أيلول/سبتمبر 2002، وفيما يتعلق بجميع أنواع المعاشات وبموجب كل المخططات، وصل مجموعها إلى 421.40 305 دولار.

340- وانقسمت أعداد الحاصلين على معاشات المعهد بين مخططين اثنين (اعتباراً من 30 أيلول/سبتمبر 2002) على النحو التالي: (أ) مخطط الخدم ة المدنية، الذي كان به 643 41 صاحب معاش (لعجز - 868؛ وكبر السن - 366 27؛ الأرامل - 165 9؛ اليتامى - 869 3؛ وأقارب الأصول - 375)؛ و(ب) مخطط المدرسين، الذي كان به 022 13 صاحب معاش (العجز - 44؛ كبر السن - 602 11؛ الأرامل - 821؛ اليتامى - 440؛ وأقارب الأصول - 115).

341- وسيواصل هذا المعهد دفع 665 54 معاشاً والتي كان يدفعها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002، وسيحصل على اشتراكات الضمان الاجتماعي 884 15 عضواً من الذين ظلوا منضمين إلى المعهد تحسباً للحصول على معاشاتهم عندما يستوفون الشروط القانونية.

342- وقبل دخول قان ون نظام ادخارات المعاشات حيز النفاذ، قام هذا المعهد بتشغيل النظام الاكتواري المالي للأقساط التدريجية، والذي بموجبه تستخدم اشتراكات الأعضاء والموظفين لتغطية التزامات الضمان الاجتماعي لأصحاب المعاشات. وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002، كانت نسبة الاشتراك الشهر ي 14 في المائة، سبعة في المائة من كل من العاملين ومن أرباب العمل.

343- ومن أجل تلبية الالتزامات المالية لمخطط ادخارات المعاشات، نص قانون هذا النظام على إنشاء صندوق استهلاك الدين المكون من المخصصات السنوية المحددة في الميزانية السنوية العامة بغية تمويل التز امات الضمان الاجتماعي عندما تنفد الاحتياطات التقنية للمعهد؛ وبدأ المعهد الوطني لمعاشات الخدمة المدنية يسحب من هذه الموارد في آب/أغسطس 2002.

344- وقد دخل المرسوم التشريعي رقم 727، حيز التنفيذ في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، معدلاً بذلك قانون القوات المسلحة (معهد الضمان الاجتماعي). وقد تضمن التغييرات التالية: (أ) زاد من مدة الاشتراك الدنيا بالنسبة للحق في المعاش من 20 سنة إلى 25 سنة؛ زاد من سن التقاعد الأدنى من 45 إلى 50 سنة.

345- ونتيجة هذه التعديلات، جرى إدخال تغييرات على جدول النسب المئوية لحساب معاش التقا عد. وقد وردت هذه التغييرات في الفقرتين 25 (المبالغ) و26 (شروط التقاعد الطوعي)، وهي تقوم على أساس التعديلات الاكتوارية المطلوبة للسلامة والاستدامة المالية لبرنامج المعاشات على المدى الطويل.

346- وأضيفت الفقرة 1 إلى المادة 43 (بشأن إعادة تقويم المعاشات) بغية إدماج إشارة في القانون إلى الحاجة المالية والاكتوارية لأصحاب المعاشات لكي يستمروا في الاشتراك الطوعي.

347- وجرى وضع ترتيبات للاهتمام بهؤلاء الأعضاء الذين لا يستوفون عند وصولهم إلى سن التقاعد اشتراطات الحصول على المعاش، ولكنهم غير قادرين على الاستمرار في ا لاشتراك طوعياً.

348- وقد جرى تعديل تعريف الأجر الأساسي المطبق الوارد في المادة 149 (التعاريف) بغية تلبية الحاجة المالية والاكتوارية للاستدامة؛ وأصبح الأجر الأساسي المطبق الآن لحساب المعاشات هو متوسط السنوات الخمس الأخيرة من الاشتراطات.

349- ويقوم معهد القو ات المسلحة للضمان الاجتماعي بتشغيل نظام مالي للأقساط التدريجية يقوم على رفع الأقساط التي تتوقف زيادتها على طول الدرجة. ومن وجهة النظر التقنية، يجب زيادة القسط من اللحظة التي تتساوى فيها نفقات الإعانات والتكاليف الإدارية، مع دخل الاشتراكات زائد الفائدة على استثمار الاحتياطي التقني.

350- وفي 1994، تم رفع معاشات التقاعد الدنيا ومعاشات العجز من 34.29 دولار إلى 106.29 دولار. وارتفعت معاشات معهد القوات المسلحة للضمان الاجتماعي عن التقاعد والعجز بنسبة 10 في المائة في 1995 و1996 و2000.

351- وتطورت المدفوعات الإضافي ة التي تكبدها معهد القوات المسلحة للضمان الاجتماعي، على النحو التالي: (أ) في 1994 و1995، كانت المدفوعات الإضافية 57.14 دولار؛ (ب) وفي 1966 و1999 كانت 68.57 دولار؛ (ج) وفي 2000 و2002، كانت 80.00 دولار.

352- وتبين بعض الإحصائيات الخاصة بالمعاشات المقدمة من ه ذا المعهد، التغييرات التي طرأت على السكان النشطين: فما بين حزيران/يونيه 1995 وحزيران/يونيه 2002، ارتفع عددهم من 621 25 إلى 865 55؛ وفي نفس هذه المدة، ارتفع عدد السكان غير النشطين من 105 11 إلى 122 15 ( ) .

353- وقد اختلف العدد السنوي لأصحاب معاشات هذا المعهد على النحو التالي في الفترة من 1995 إلى حزيران/يونيه 2002: ففي سنة 1995، وصل مجموع عدد الأشخاص الذين كانوا يحصلون على معاشات التقاعد إلى 303 2 وارتفع إلى 163 3 بحلول حزيران/يونيه 2002؛ وكانت الأرقام بالنسبة لمعاشات العجز هي 927 و916، ولمعاشات البقاء على قي د الحياة 875 7 و043 11 على التوالي.

354- وتطور عدد الإعانات المقدمة من هذا المعهد بين 1995 وحزيران/يونيه 2002 على النحو التالي: انخفضت معاشات التقاعد من 078 8 إلى 784، في حين أن المدفوعات بموجب التأمين على الحياة فقد هبطت من 254 إلى 108، والعلاوات الجنائزي ة من 169 إلى 75.

مخطط ادخارات المعاشات

355- يغطي هذا المخطط جميع العاملين في القطاعات العامة والخاصة والبلدية الذين تهدف اشتراكاتهم إلى الرسملة في حساب ادخارات المعاشات الشخصية، والتي تخولهم الحصول على إعانات كبر السن، والعجز العادي، والباقين على قيد الحيا ة.

356- وعملاً بأحكام قانون هذا المخطط، فإن انضمام أعضاء جدد إلى مخططات المعهد الوطني لمعاشات الخدمة المدنية، قد استكمل في 1999؛ وزود المساهمون الذين حُولوا إلى مخطط ادخارات المعاشات، بشهادات تحويل تثبت فترات الاشتراكات في مؤسسات نظام المعاشات العام حتى تا ريخ التحويل. وصدرت هذه الشهادات إما عن المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي أو عن المعهد الوطني لمعاشات الخدمة المدنية، رهناً بالمؤسسة التي تلقت آخر اشتراك؛ واتخذ تاريخ عمالة المشاركين السابقين كأساس لإصدار الشهادات.

357- في أيلول/سبتمبر 2002، كان عدد أعضاء مخطط ادخارات المعاشات 898 27 عضواً، يمثلون 2.8 في المائة من جميع الأشخاص المؤمّن عليهم.

معدلات الاشتراكات بحسب المؤسسة

358- وبموجب مخطط ادخارات المعاشات، فإن اشتراكات العاملين تضم العمولة المدفوعة لإدارة صندوق التقاعد فيما يتعلق بإدارة حساباتهم الشخصية ود فع أقساط التأمين على مجموعة أصحاب العجز والباقين على قيد الحياة.

معدلات الاشتراكات في مخطط ادخارات المعاشات (نسب مئوية مطبقة على الأجر الأساسي المساهم به)

العاملون

أرباب العمل

المجموع

1998

4.50

5.00

9.50

2002

6.25

6.75

13.00

359- ويجري توفير الموارد ال مطلوبة لتمويل مخطط الصحة العامة، وهو مسؤولية المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي، وبصورة أساسية عن طريق اشتراكات العاملين والموظفين والدولة. ومع ذلك، هناك مصادر أخرى للتمويل هي: الفائدة والإيرادات الأخرى الناجمة عن استثمار الاحتياطيات؛ عوائد الغرامات وغيرها من العقوبات القانونية؛ واشتراكات الحائزين على معاشات المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي، والمعهد الوطني لمعاشات الخدمة المدنية نظير العجز وكبر السن، وللأرامل.

360- وقد حدد مجموع معدل الاشتراك للعاملين والموظفين والدولة بنسبة 3.5 في المائة من 1969 إلى 1997 (العاملون - 1 في المائة؛ الموظفون - 2 في المائة، والدولة - 0.5 في المائة). ومنذ بداية العمليات عقب عملية الإصلاح، ارتفعت هذه المعدلات على النحو التالي من ناحية النسبة المئوية:

السنة

أرباب العمل

العاملون

المجموع

1998

5.00

4.50

9.50

1999

5.50

5.50

11.00

2000

6.00

6.00

12.00

2001

6.50

6.50

13.00

2002

7.00

7.00

14.00

361- والحد الأدنى والحد الأقصى للأجر الخاضع للاشتراكات هما على النحو التالي: (أ) الحد الأدنى للأجر القانوني الذي حُدد في أيار/مايو 1998 بمبلغ 42 كولون (4.80 دولار)، ما يعادل 144 دولاراً شهري اً؛ (ب) الحد الأقصى للأجر الذي حدّده مكتب مراقب المعاشات لعام 2001 بمبلغ 392 39 كولون (501 4 دولار) شهرياً.

362- ولقد تطورت معدلات اشتراكات المعهد الوطني لمعاشات الخدمة المدنية على النحو التالي:

موظفو الإدارة العامة (بالنسب المئوية)

السنة

أرباب العمل

العاملون

المجموع

1998

4.50

4.50

9.00

1999

5.00

5.00

10.00

2000

5.50

5.50

11.00

2001

6.00

6.00

12.00

2002

6.50

6.50

13.00

2003

7.00

7.00

14.00

أعضاء هيئة التدريس في النظام العام (بالنسب المئوية)

السنة

أرباب العمل

العاملون

المجموع

1998

6.00

6.00

12.00

1999

6.50

6.50

13.00

2000 فما فوق

7.00

7.00

14.00

363- وفيما يلي النسب المئوية لمعدلات اشتراكات معهد القوات المسلحة للضمان الاجتماعي:

الإعانة

اشتراك العضو

اشتراك رب العمل

المجموع

معاش

6.0

6.0

12.0

صندوق التقاعد

3.0

3.0

6.0

التأمين على الحياة

0.5

1.5

2.0

إعادة التأهيل

1.0

1.0

2.0

المجموع

10.5

11.5

22.0

ياء - المادة 10

الفقرة 34 من المبادئ التوجيهية

364- يسترعى الانتباه في هذا الصدد إلى تعليقات السلفادور على المواد 17 و23 و24 الواردة في تقريرها الدوري الموحد بموجب العه د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (CCPR/C/SLV/2002/3 المؤرخ 8 تموز/يوليه 2002) وفروع تقاريرها الثلاثة (CEDAW/C/SLV/3-4 المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2001؛ CEDAW/C/SLV/5 المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2001؛ CEDAW/C/SLV/6 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 20 02) والمتعلقة بالموضوعات التي عولجت في هذه المادة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ فهذه التعليقات ما زالت صالحة.

365- ويسترعى الانتباه كذلك إلى المعلومات الواردة في تقرير السلفادور الدوري الثاني بموجب اتفاقية حقوق الطفـل (CRC/C/65/Add.25 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2002).

الفقرة 35 من المبادئ التوجيهية

366- يعترف الدستور بأن الأسرة هي أساس المجتمع، وينص على ضرورة حمايتها بواسطة الدولة. ويعالج قانون الأسرة المبدأ الأساسي لحماية الأسرة ويقر بأن على الدولة التزام بحماية الأسرة بفضل النه وض اندماجها، ورفاهها وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويرسي القانون المبادئ التوجيهية لوحدة الأسرة والمتمثلة في المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، والمساواة في الحقوق للأطفال، والحماية الشاملة للقصّر والمعوقين والمسنين، والأمهات عندما يكن وحده ن مسؤولات عن الأسرة.

367- والزواج هو الأساس القانوني للأسرة ويُعرّف بوصفه الاتحاد الناشئ عن الرضا الحر والمتبادل بين الشركاء، والذي يصبح كاملاً عندما يعلنون عن ذلك أمام السلطات المختصة. والرسميون المخولون للتصديق على الزيجات هم الموثوقون التابعون للجمهورية ، والنائب العام للجمهورية، والنواب الفرعيون في الدوائر، والمحامي العام للجمهورية والمحامون الفرعيون في مجال ولاياتهم؛ ويجري إتمام الزواج بالمجان، وهو وضع يشجع الزوجين على الزواج. والمحافظون السياسيون في الدوائر وعمد البلديات مخولون كذلك بإجراء احتفالات الز واج.

368- ويُعرِّف قانون الأسرة الزواج بأنه اتحاد قانوني بين رجل وامرأة أبرمه الزوجان بغية إقامة حياة كاملة ودائمة معاً.

369- هذا وإن رؤساء البعثات الدبلوماسية عندما لا يكون هناك أي موظف قنصلي (قناصل عامون، وقناصل، ونواب قناصل) مخولون للتصديق على الزيجات في المواقع المفوضين لديها، ولكن بين السلفادوريين فقط؛ وبذلك تحمي السلفادور ممارسة حق الأشخاص الجديرين بتأسيس أسرة، ليس فحسب في إطار الزواج، الذي يحظى بكل الأحكام، بل وأيضاً المعاشرة في إطار القانون العام، وهو أمر وإن كان لا يتماثل مع الزيجات القانونية، إلا أنه معترف به لأغراض تنظيم بعض الحقوق والواجبات المشتركة بين الزوجين على أساس المادة 33 من الدستور ونظراً كذلك للزيادة ومن واقع الحياة، التي طرأت على الزيجات الحرة أو زيجات القانون العام.

370- وطبقاً للتقارير المتعلقة بعمل مكتب النائب العام، فإن المكتب أجر ى خلال السنوات الخمس الماضية 1997-2002 بالمجان 615 2 زواجاً: (أ) من حزيران/يونيه 1997 إلى أيار/مايو 1998 - 444؛ (ب) من حزيران/يونيه 1998 إلى أيار/مايو 1999 - 700؛ (ج) من حزيران/يونيه 1999 إلى أيار/مايو 2000 - 509؛ (د) من حزيران/يونيه 2000 إلى أيار/مايو 20 01 - 582؛ () من حزيران/يونيه 2001 إلى أيار/مايو 2002 - 380 .

الفقرة 36 من المبادئ التوجيهية

371 – نظراً لأن البلوغ الجنسي والمراهقة هي أمور تتعلق بدرجة بلوغ سن الرشد الاجتماعي والنفسي والثقافي للطفل، وطبقاً لاتفاقية حقوق الطفل، حدد قانون الأسرة سن ا 18 بوصفه سن الرشد؛ ويحصل الأطفال على الممارسة الكاملة لحقوقهم عند بلوغهم تلك السن.

372- وتتحمل الأسرة المسؤولية الأولى لحماية أطفالها، لأنها تعتبر البيئة الطبيعية والمناسبة للنمو السوي لشخصياتهم؛ ويتحمل المجتمع والدولة بعض هذه المسؤولية عندما لا توفر الأسرة الحماية الكافية. ويجب أن تزود الدولة الأسر بالمساعدة الكافية لأداء وظائفها فيما يتعلق بممارسة الطفل لحقوقه المقررة (قانون الأسرة، المادة 347).

373 – وجميع الأطفال لهم الحق في: (أ) الحماية ضد أي أشكال الأذى أو الإساءة البدنية والذهنية والأخلاقية، والإهمال، و سوء المعاملة، والتعذيب، والعقوبة القاسية وغير الإنسانية والمهينة؛ (ب) مستوى معيشة مرتفع بما فيه الكفاية لصالح نموهم البدني والذهني والأخلاقي والاجتماعي؛ (ج) الحصول على أعلى مستويات ممكنة من الصحة وغيرها من خدمات العلاج من الأمراض وإعادة التأهيل (المادة 351 ).

374- وتجري حماية حياة وصحة الطفل بواسطة منظومة من التدابير القانونية والاجتماعية والوقائية، والتعاضدية الرامية إلى ضمان نموهم الشامل منذ الحمل وحتى سن الرشد (المادة 353).

375- ويعتبر المعهد السلفادوري للنمو الكامل للأطفال، الوكالة الرئيسية لتوفير الرعاي ة على المستوى الوطني؛ فهو ينسق أنشطة مختلف المؤسسات المتعاملة مع الطفل بغية تطبيق السياسات الخاصة بالطفل؛ وهو المسؤول أيضاً عن تنفيذ التدابير الإدارية لحماية حقوق الطفل الواقع تحت التهديد أو الذي عانى من انتهاك حقوقه.

376 – وبغية تحقيق أهدافه بصورة أكثر كف اءة، يتولى هذا المعهد التنسيق مع الوكالات المحلية والدولية لإدارة الموارد الإضافية المقدمة لتحسين الإجراءات لصالح الطفل.

الفقرة 37 من المبادئ التوجيهية

377- انظر الفقرات 366-370 من هذا التقرير.

378- وتشجع الأمانة الوطنية للأسرة وتنهض وتسهل سبل ووسائل تعزيز وحدة الأسرة والتنمية المستدامة لأفرادها؛ وبغية توفير الرعاية المناسبة والحوافز التنموية للمجموعة الأسرية، فهي تعمل مع سائر المؤسسات العامة الأخرى، مثل ISNA, ISDEMU والمجلس الوطني لرعاية المعاقين المتكاملة، والمجلس الوطني للصحة العقلية، والمجلس الوطني لرعا ية المسنين المتكاملة.

379- وتدير هذه الأمانة الموارد الوطنية والدولية لدعم تنفيذ برامجها، وهي تنسق الأنشطة الطوعية للوكالات العاملة في المجتمع المحلي.

380- ومن المعترف به، كما في البلدان الأخرى، هو أن المفهوم التقليدي للأسرة قد تغيّر؛ وفي حالة السلفادور، ف إن مثل هذه التغييرات قد نجمت كذلك عن النزاع المسلح الذي ابتليت به البلاد طوال 12 سنة، والهجرة والعدد المتزايد من النساء اللائي خرجن للعمل. وهذا الوضع الجديد يشكل تحدياً، وبذلت الدولة أقصى جهودها لصياغة سياسات لتعزيز الأسرة والقيم الأخلاقية والمعنوية التي ت بقيها على قيد الحياة، وذلك من أجل تحسين الحصول على التعليم، والصحة، والثقافة، والترفيه، والرياضة، والعمالة، لتعزيز التنسيق المشترك بين المؤسسات لبرامج منع العنف المنزلي والتعامل معه، وتوفير فرص أفضل لتنمية المرأة، بما في ذلك البرامج التدريبية.

الفقرة 38 من المبادئ التوجيهية

381- إن أحكام الأمومة منصوص عليها في القانون. وقد استحدث قانون العمل المفاهيم ذات الصلة في الدستور، والتي وضعت مبادئ حماية الحوامل، مثل استقرار الوظيفة: فالفصل بدون إنذار أو الفصل بإخطار لا ينهي عقد العمل.

382- وتحصل المرأة الفقيرة على إمكانات النظام الصحي في أي مستشفى وطني أو عام، أو أي مركز صحي، أو اللجوء إلى خدمات القوابل اللاتي تدربن بواسطة وزارة الصحة، وذلك في حالة عدم توافر الإمكانات الأخرى.

383- ومجموع مدة إجازة الأمومة (قبل وبعد الإنجاب) هي 12 أسبوعاً.

384- ويحمي نظام الضمان الاج تماعي النساء الحوامل وهن يستطعن الحصول على إعانات بالإضافة إلى الإعانات الأخرى ممنوحة بموجب قانون العمل، بما في ذلك الحضور الطبي عند الولادة، وكذلك الجراحة والخدمات الصيدلانية وخدمات الأسنان والمستشفى والمختبرات قبل وبعد الإنجاب؛ ولهن الحق كذلك في علاوة أم ومة فيما يتعلق بالعجز المؤقت عن العمل بما يعادل 75 في المائة من متوسط أجرهن الأساسي، وكذلك المساعدة بمضافات التغذية للطفل نقداً وعيناً، ومجموعة ملابس وأدوات للطفل المولود حديثاً، والمعروفة باسم سلة الأمومة (قانون العمل، المادتان 113 و309، وقانون الضمان الا جتماعي، المادة 59، وغيرها، ولوائح تطبيق نظام الضمان الاجتماعي، المادة 23 وما بعدها).

الفقرة 39 من المبادئ التوجيهية

385- تنص الفقرة 34 من الدستور على ما يلي: "لجميع الأطفال الحق في الحياة في ظروف أسرية وبيئية تعزز نموهم الشامل، ولهذا الغرض، فإنهم سيتمتعون بحماية الدولة. وسيحدد القانون واجبات الدولة وإنشاء مؤسسات لحماية الأمهات والأطفال".

386- وتنص المادة 2 من النظام الأساسي للمعهد السلفادوري للنمو الكامل للأطفال والقصّر على ما يلي: "إن الغرض من المعهد هو تنفيذ ورصد السياسة الوطنية للطفل في جميع أنحاء البلا د وتوفير الحماية الشاملة لـه".

387- وتقوم الوكالات مثل مكتب النائب العام للجمهورية، الذي يوفر المساعدة القانونية، والمعهد السلفادوري للنمو الكامل للأطفال والقصّر، الذي يسجل ويعتمد ويرصد المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية الأطفال ورعايتهم، بما في ذ لك المنظمات التي لا تهدف إلى الربح والمخولة من الدولة الحصول على الشخصية القانونية اللازمة للعمل مع الأطفال، بحماية حقوق الطفل.

388- وعملاً بالمادة 376 من قانون الأسرة، فإن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 ولكنهم فوق 14، يجوز لهم العمل، رهناً باللوائح الوار دة في قانون العمل، وشريطة ألا تتأثر بذلك حقوق تعليمهم.

389- وترخص المادة 114-2 من قانون العمل للأطفال بالعمل ابتداءً من سن 12، شريطة أن تنحصر مهامهم في العمل الخفيف الذي لا: (أ) يحتمل أن يضر بصحتهم أو نموهم، أو (ب) أن يكون من النوع الذي يضر بالتحاقهم بالمد رسة، ومشاركتهم في البرامج التي تديرها السلطات المختصة، أو بالاستفادة من التعليم الذي يحصلون عليه.

390- وفي حين أنه من الحق أن يقال بأن السلفادور تتمتع بتشريع يوفر الحماية للطفل، فمن الحق كذلك أن يقال إن الظروف الاقتصادية لمعظم الأسرة السلفادورية الفقيرة تع ني أنه في بعض الحالات يضطر الأطفال إلى العمل بواسطة والديهم، وفي حالات أخرى للضرورة، بغية مساعدة آبائهم أو أخواتهم؛ ولا شك أن ذلك يتسبب في مشكلات اجتماعية واقتصادية للأطفال الذين يضطرون إلى التخلي عن المدرسة بغية العمل من أجل البقاء على قيد الحياة.

391- وه ناك العديد من الأطفال الذين تنقصهم الحماية، في المناطق الحضرية والريفية على السواء: وعلى سبيل المثال، الأطفال الذين يعملون في المزارع، وفي القطاع غير الرسمي أو في الشوارع.

392- ويجب مراعاة القواعد التالية في الحالات التي يرخص فيها للأطفال بالعمل: (أ) شخصيت هم المتنامية يجب احترامها؛ (ب) ويجب أن يحصلوا على التدريب الملائم للعمل؛ (ج) ويجب أن ينحصر عمل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة، في نصف يوم عمل عادي؛ (د) ويجب أن يحصلوا على فحوص طبية مرة واحدة على الأقل في السنة لتحديد ما إذا كان عملهم يؤثر على صحتهم ون موهم الطبيعي. ولهذا الغرض، يجري مراقبة عمل الأطفال بواسطة وزارة العمل والضمان الاجتماعي وبواسطة المعهد السلفادوري للنمو الكامل للأطفال والقصّر (قانون الأسرة، المادة 380). وهاتان الهيئتان عليهما التزام بتوفير البرامج التدريبية الخاصة بالأطفال.

393- وينص قان ون العمل على أنه لا يجوز للأطفال تحت سن 16 العمل، وفي أي أنشطة، أكثر من ست ساعات في اليوم (34 ساعة أسبوعياً) ويجوز لهم ألا يعملوا أكثر من ساعتين كوقت إضافي في أي يوم أو أداء أي عمل يتطلب أي جهد بدني كبير. ويجوز للأطفال تحت سن 18 ألا يؤدوا أي عمل ليلي (الما دة 116) أو أن يعينوا للعمل قبل الخضوع لفحص طبي مفصل يقر بصلاحيتهم للعمل المذكور (المادة 117-2).

394- وكل هذه القواعد تتماشى مع التزامات السلفادور بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية للسن الأدنى، 1973 (رقم 138).

الفئات العمرية وجنس الأطفال العاملين ( )

الفئة العمرية

أولاد

بنات

المجموع

10-14

857 67

463 29

320 97

15-18 ( )

437 147

356 68

793 215

المجموع

294 215

819 97

113 313

395- والعمل الذي يحدد على أنه غير مناسب للأطفال يتضمن ما يلي: (1) جمع النفايات؛ (2) الصيد؛ (3) تصنيع الألعاب النارية؛ (4) زراعة وتجهيز ق صب السكر؛ (5) الأنشطة التي تنطوي على الاستغلال الجنسي ( ) .

396- يقدر عدد الأطفال العاملين في أشكال مختلفة من عمالة الطفل في السلفادور 000 25 ( ) .

397- وبغية استئصال عمالة الأطفال، يضطلع المعهد السلفادوري للنمو الكامل للأطفال والقصّر ببرامج وأنشطة مؤسسية وم شتركة بين المؤسسات بتغطية تقدر بنحو 835 5 طفلاً.

398- وتتضمن المشروعات التي ينفذها هذا المعهد لتوفير الحماية والمساعدة للأطفال العاملين ( ) ما يلي:

- دراسة أساسية من أجل الحصول على بيانات محددة بشأن الأطفال المستفيدين (العدد، السن، العنوان، المدرسة، تفاصيل عن الأسرة إلخ) وعلاقتهم بنوع العمل المذكور. وهذه الدراسة تصف كذلك وتحلل عمالة الأطفال من ناحية ساعات العمل، والأجر، والآثار على سلامتهم البدنية والذهنية والأخلاقية؛

- الحماية الاجتماعية و/أو التعليم والتوعية: ويرسي هذا المكون التدابير المتعلقة بالتحاق الأط فال المستفيدين بالمدرسة، مع التركيز على إدماج الأطفال الذين لا يلتحقون بمدرسة وتحسين تدريس مختلف المواضيع الأكاديمية، بغية إقناع الأطفال بالاستمرار في المدرسة والقضاء على عمليات التسرب أو انخفاض المعدل. ويزود الأطفال والمدارس بمواد مساعدة (معدات وزي رسمي ل لأطفال، وأدوات تعليمية للمدارس). وفيما يختص بالرعاية الصحية، يجري توفير بعض التسهيلات مباشرة، وتدابير الوقاية والعلاج (بما في ذلك الصحة العقلية) بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الأخرى. وهذا المكون يتضمن كذلك أنشطة ترفيهية ورياضة كعناصر أساسية لنمو الطفل؛

- أنشط ة إنتاجية بديلة لتوفير الدعم للآباء، والنساء اللاتي يرأسن الأسرة، وغيرهم من الأشخاص المسؤولين عن الأطفال العاملين عن طريق تقديم القروض، والتدريب على إدارة القروض و/أو التدريب على الوظيفة والمهارات؛ وكل هذه الأنشطة مدعومة بالمشورة الخاصة بكيفية إدارة الأموا ل؛

- مكون للرصد، يجري بموجبه مراقبة تنفيذ المشروع وتقييمه.

399- وللمعهد السلفادوري للنمو الكامل للأطفال والقصر برامج للرعاية المقيمة، مثل بيوت الدعم وبرامج التبني، التي تزود الأطفال بأسرة يحصلون في داخلها على الدعم الشامل من جميع جوانبه. وقد وفر هذا المعهد الرعاية المقيمة لعدد 261 2 طفلاً بين 1999 ومنتصف 2002، كما يرد في الجدول التالي:

سنة الدخول أو إعادة الدخول

عدد من خرجوا

المقيمون في بيوت المعهد أو في مرافق المنظمات غير الحكومية

المجموع السنوي

1999

418

84

502

2000

450

142

595

2001

291

248

539

2002

250

363

613

2003

-

15

15

المجموع

409 1

852

261 2

400- وهذا المعهد يوفر الإرشاد والدعم فيما يتعلق بالمسائل الاجتماعية والأسرية طالما أنه يرى من الضروري ضمان حصول الأطفال على الرعاية والحماية الشاملة داخل أسرهم وفي البيئة الطبيعية عندما تكون حرياتهم مه ددة أو منتهكة من طرف آبائهم أو أولياء أمورهم أو أي شخص آخر مسؤول عنهم أو عن بيئتهم الاجتماعية. وهذا الإرشاد وهذه الحماية تغطيان مشكلات الأطفال البدنية والذهنية والتنمية الاجتماعية، وكذلك انخراطهم ضمن رعاية الدولة أو المجتمع المحلي وفي برامج المعاملة (قانون المعهد، المادة 46).

401- وبعد فترات الرعاية بعيداً عن منازلهم، يعود الأطفال إلى آبائهم أو أولياء أمورهم أو الأشخاص الذين كانوا يرعونهم في السابق، شريطة أن تضمن البيئة الاجتماعية حماية الأطفال وتعليمهم. وعندما يرى المعهد أنه من الضروري والملائم لصالح الطفل أن يعود، فإنه قد يوافق على ذلك ولكن تحت إشراف خاص، إذا ما كانت الأسرة تتلقى إرشاداً نفسياً واجتماعياً لمدة ستة شهور على الأقل. والرسميون المسؤولون عن مثل هذا الإشراف يختارون بصورة مفضلة من بين العاملين الاجتماعيين، والمدرسين وغيرهم من الأشخاص من ذوي المعا رف والتجارب الخاصة بمشكلات الأطفال (المادة 48).

402- ويعني الإيداع الأُسري وضع الطفل في رعاية أفراد الأسرة المباشرة أو أي أقارب آخرين، وذلك في غياب الآباء أو أولياء الأمور أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين أو عندما لا يستطيعون تقديم ضمانات كافية للرعاية والحم اية. ويتخذ نفس الإجراء عندما يكون التهديد أو انتهاك حقوق الطفل، من النوع الخطير الذي سببه شخص يقوم برعايته. وقبل إيداع الطفل بهذه الطريقة، يجب التحري عن الخلفية الأخلاقية والبيئية والنفسية والاجتماعية وتقييمها بغية ضمان حماية الطفل وتعليمه. وهذا الإجراء يخ ضع للمراقبة الدورية لمدة ستة شهور على الأقل.

403- والإيداع في بيت رعاية يعني إيداع الطفل لدى أسرة تتعهد بتوفير الحماية الشاملة لـه. وكثيراً ما يستخدم هذا الإجراء في حالة اليتامى المحرومين من الأسرة والأطفال الذين لهم أسر ولكن آبائهم أو أقربائهم لا يستطيعون تقديم ضمانات كافية للرعاية والحماية. ويجب أن يرأس بيوت الرعاية زوجان متحدان إما بالزواج أو بالمعاشرة المستقرة، ومعروفان بالنزاهة الأخلاقية والقدرة الاقتصادية، ويرغبان في إحاطة الطفل بالحب والبيئة الأسرية التي تسهل لـه نموه الطبيعي. والأشخاص الذين يرغبون ف ي أن يصبحوا آباء رعاية، يجب التحري عنهم وتقييمهم لتحديد ما إذا كانوا يستوفون شروط القانون. ولا يمكن بأي من الأحوال إيداع طفل لدى أسرة رعاية تعيش في الخارج. ولا يجوز تحويل طفل أودع في بيت رعاية إلى أسرة أخرى دون تصريح من المعهد. وهذا الإجراء يخضع للإشراف لم دة سنة (المادة 50).

404- ويستخدم المعهد تدبير الحماية بالإيداع في مؤسسة في المجالات الاستثنائية. وهو يعني الإيداع في بيت أطفال يتلاءم مع سن الطفل، وشخصيته وجنسه لأغراض التعليم واكتساب مؤهل أو وظيفة، ومعاملة تأهيلية متخصصة، وتوفير الرعاية الشاملة. ويستخدم ه ذا الإجراء عندما يكون الطفل في دورة نموه داخل بيئة أسرية غير ملائمة أو غير موجودة من ناحية النمو المتكامل للطفل. ويودع المعهد الطفل في مؤسسات كنزيل داخلي لكل الوقت أو لجزء من الوقت، حسب الاقتضاء (المادة 51).

405- وإذا ما أظهر أي تحقيق أن الطفل هو طفل يتيم أو من والدين غير معروفين، ومن ثم ينبغي إيداعه في مؤسسة لمدة أطول من ستة أشهر، فإنه يعتبره محل تبني؛ وبذا يجري إخطار مكتب النائب العام لكي يشرع في الإجراءات اللازمة (المادة 53).

406- وتطبق إجراءات حماية الطفل طوال المدة اللازمة ولكنها تتوقف لجميع الأغراض ال قانونية عندما يبلغ الطفل سن 18؛ وعلى أية حال، فإن مدة الإجراءات تعتمد على الدراسة التي أجريت وعلى استنتاجاتها ولكن يجب مراجعتها كل ستة شهور (المادة 54).

407- ويخطر المعهد الأطفال بحقوقهم بواسطة عدد من المشروعات والبرامج المصممة لكي يكون لها تأثير إيجابي ع لى استحداث ثقافة السلام.

408- وقد سهل تنفيذ مشروع "منع العنف الطلابي" في 2001، والذي كان الغرض منه خلق مجالات للمشاركة بين الأطفال والشباب في أماكن تعليمهم، ما يلي: (أ) التنسيق مع موظفي شعبة الحياة التابعة لوزارة التعليم بغية تنفيذ المشروع في أماكن الدراسة التي تعاني من أعلى معدلات العنف الطلابي؛ (ب) إنشاء المشروع في 12 مؤسسة تعليمية؛ (ج) تحديد وتدريب 500 قائد شاب كمسهلين في المؤسسات التعليمية من أجل تحسين العلاقات وتشجيع التسامح.

409- وقد أنجزت النتائج التالية في 2002: (أ) حصل 051 1 طالباً وتلميذاً على الم علومات المتعلقة بحقوق الطفل والقيم الإنسانية والإرشاد في مجال المسائل الجنسية، و400 طالب في معهد فرانشيسكو مورازان ممن حصلوا على الإرشاد بشأن كيفية منع العنف الطلابي، تحسباً بأنه سيكون لهم أثر مضاعف على زملائهم من الطلبة؛ (ب) ساهم 11 طالباً ممن يحصلون على دورات دراسية في مجال الخدمات الاجتماعية في جامعات تدريب المدرسين في السلفادور وكريستيانا دي لاس أسامبلياس، في تنفيذ مشروع منع العنف الطلابي؛ (ج) وتلقي 000 1 من الآباء الإرشادات في مجال العلاقات الأسرية، واحترام الذات، والتواصل في البيت، في فصول الآباء داخل أربع مدارس؛ (د) واكتسب 200 مدرس الخبرة المعرفية للمشروع وساعدوا على تنفيذه؛ () واستفاد 407 9 طالباً وتلميذاً من الأثر المضاعف، وذلك بتعلم حقوق الطفل، والقيم الإنسانية، ومنع العنف الطلابي، الخ.

410 – وعمل مكتب عمدة سان سلفادور وسان سلفادور الجديدة، والشرطة المدنية الوطنية، واللجنة الأولمبية للسلفادور، والوحدة الصحية لسان سلفادور الجديدة، معاً من أجل تنظيم ما يلي: (أ) رحلتا تجول للطلبة، واحدة في أعالي سيروديغوازابا والأخرى في أعالي بوكيرون (بركان سان سلفادور)؛ (ب) مهرجان ألعاب تقليدية؛ (ج) يوم العدو الأولمبي ، الذي شارك فيه 352 6 من الأطفال والشبان والكبار.

411- وفي سياق نشر المعلومات بشأن حقوق الطفل، صمم برنامج "البلد الشاب" بهدف تحسين التنسيق المؤسسي بين القطاعات الحكومية والبلدية والخاصة، ووضع برامج بمكونات المساواة الجنسانية، والاضطلاع بتدابير وقائية لنشر حقوق الطفل وواجباته.

412- وضمت المؤسسات التي شاركت في برنامج "البلد الشاب" ما يلي: وزارة التعليم، والمعهد السلفادوري للنمو الكامل للأطفال والقصّر، ومكتب المفوض المعني بحماية حقوق الإنسان، ومعهد حقوق الإنسان التابع لجامعة جوزيه سيمون كاناس في أمريكا الوسطى؛ ومؤسسة يكينيم Yekineme للرفاه؛ ومكتب النائب العام للجمهورية، وعدد من الجامعات.

كاف - المادة 11

الفقرة 42 من المبادئ التوجيهية

413- بصورة عامة، عرفت السلفادور خفضاً كبيراً للفقر في السنوات الأخيرة، وطبقاً لدراسة أجريت مؤخراً بواسطة المؤسسة السلفادورية لل تنمية الاقتصادية والاجتماعية، هبط معدل الفقر بنحو 20.7 نقطة خلال ثماني سنوات، من 65.4 إلى 44.7 في المائة. ومع هذا، ظل الفقر منتشراً في جميع أنحاء البلاد. وفي 1992، 56 في المائة من الفقراء، كانوا يعيشون في المناطق الريفية؛ وفي 2002، ورغم التوسع العمراني الم تزايد، ظل هذا الرقم عند 55 في المائة. وإن انعدام الحصول على الخدمات الأساسية ظل حاداً في معظم المناطق الريفية. وفي المتوسط، فإن نسبة 65.2 في المائة من الأسر الريفية هي التي تحصل فقط على الكهرباء و43.3 في المائة فقط على المياه المُسالة، في حين أنه في المناط ق الحضرية، فإن ما يزيد على 90 في المائة من الأسر تصلها هذه الخدمات.

414- وكان أكبر خفض ملحوظ هو انخفاض مستوى الفقر المدقع، والذي ظل عند 32 في المائة في 1992، ولكن هبط إلى 19.3 في المائة في 2000. وكان الهبوط في الفقر النسبي أقل بروزاً، من 33.4 في المائة في 1992، إلى 25.4 في المائة في 2000 ( ) .

415- وانخفض مستوى الفقر بصورة أسرع من زيادة عدد السكان، وهذا يفسر الهبوط في العدد المطلق للفقراء، من 3.3 مليون في 1992 إلى 2.8 مليون في 2000.

416- ولقد أفرز الجمع بين السياسات الاقتصادية واستراتيجية التنمية الاجتماعية ا لتي اتبعت على مدى العقد الماضي، تقدماً في ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية. وتحسن مؤشر التنمية البشرية من 0.642 في 1990 إلى 0.704 في 1999. وقد مكن ذلك السلفادور من بلوغ المركز 104 من بين 174 بلداً مدرجة على المقياس العام ( ) .

417- وقد أخذ مستوى الفقر منعط فاً مأساوياً نحو الأسوأ عقب الزلازل في 2001. ففي لحظات قليلة، تقهقر التقدم المحرز في الحد من الفقر والتنمية البشرية بشكل عنيف، لا سيما في المناطق الواقعة في وسط البلاد.

418- وكانت عواقب الزلازل على النحو التالي ( ) : (أ) ارتفع مستوى الفقر من 47.5 إلى 51.1 في المائة ومستوى الفقر المدقع من 20.3 إلى 23.6 في المائة؛ (ب) وكان التأثير الأكبر على المناطق الريفية: ففي أقل من دقيقة وقع أكثر من 000 225 شخص (3.6 في المائة من مجموع السكان) لم يكونوا من الفقراء، في براثن الفقر؛ (ج) وفي دقيقة، فُقد ما يعادل 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من ناحية تدمير المسكن والبنى الأساسية الاجتماعية والاقتصادية، مع تداعيات خطيرة على نوعية حياة السلفادوريين؛ (د) والولايات الأربع الأكثر تضرراً بالزلازل (كوسكاتلان، لاباز، سان فينسنت وأوسولوتان) كانت مستويات الفقر فيها سابقاً على قدم المساواة مع المستويات في الولايات الأفقر تقليدياً أو أقل (شلاتينانغو، كاباناس، مورازان، لايونيون).

419- وبالإضافة إلى الزلازل في 2001، والتي خلفت النفايات في البلاد على مدى فترة 30 يوماً، فقد ضرب إعصار ميتش السلفادور التي عانت من فترات منتظمة من الجفاف. و قد أثرت تطورات أخرى، مثل الهبوط في الأسعار العالمية للبن، وارتفاع أسعار النفط الدولية، وانكماش الاقتصاد العالمي، في الاقتصاد السلفادوري.

420- والمعروف أن المرأة هي الأكثر تعرضاً للفقر وعليها التغلب على صعوبات أكبر من أجل أن تعتلي مكانها في عملية التنمية.

ا لمعدلات المئوية لفقر الأسر بحسب الجنس ورؤساء الأسر

إناث

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

وطني

63

63

55

47

52

49

46

42

حضري

60

58

50

42

47

44

41

37

ريفي

67

69

64

46

62

59

58

51

ذكور

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

وطني

57

60

52

46

51

48

44

41

حضري

50

51

42

37

40

37

34

31

ريفي

65

69

66

58

66

63

59

56

المصدر : مؤشر التنمية البشرية، 2001.

421- ويرجع التقدم المحرز إلى الآثار المشتركة بين مستويات النمو الاقتصادي في التسعينات (حازت السلفادور على ثاني أعلى معدلات نمو في أمريكا اللاتينية في تلك الفترة، وسبقتها شيلي فقط) وبين السياسات الاجتماعية التي اتبعت. وقد تحقق الاستقرار الاقتصادي الكلي: ففي التسعينات ظل التضخم في السلفادور تحت السيطرة الصارمة، محققاً بذلك ثالث أقل معدل في أمريكا اللاتينية، وسبقتها في ذلك بوليفيا وبنما. وفي المجال الاجتما عي، يجري تنفيذ استراتيجية الحد من الفقر بواسطة الوكالات الاجتماعية الرائدة، وخاصة صندوق الاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية.

422- وظل النمو السكاني في السلفادور يبعث على الدوار، وهي تحظى بأعلى كثافة سكانية في أمريكا الوسطى (309 نسمة في الكيلو المربع)، رغم وجود اختلافات بين الولايات.

النمو السكاني بحسب المنطقة الجغرافية

السكان

1996

1998

2000

المجموع

787.1 5

031.3 6

276.0 6

في الحضر

305.1 3

485.5 3

665.7 3

في الريف

482.0 2

545.9 2

610.3 2

الكثافة

275.0

286.7

309.3

المصدر : تصنيف خاص يقوم على أساس تقرير التنمية البشرية ، السلفادور، 2001.

423- وتعكس التركيبة السكانية اعتبارين هامين هما: (أ) أن السلفادور تتمتع بمجموعة سكانية شابة جداً (46.9 في المائة تحت سن 20)؛ ويستأثر الأشخاص الذين تخطوا سن 60 بنسبة 9.1 في المائة فقط من السكان.

424- ويجب التركيز على أن سكا ن الريف آخذون في الانخفاض بسبب: عدد من العوامل، بما فيها انعدام الوظائف الجيدة الأجر ونقص الفرص أمام الشبان، والربحية المنخفضة للأنشطة الزراعية نتيجة الأسعار الدولية المنخفضة. وشكل القاطنون في الريف نسبة 44.5 في المائة من مجموع السكان في 1992، و42.9 في الم ائة في 1996، و41.6 في المائة في 2000.

425- ولا توجد هناك أرقام بشأن الناتج المحلي الإجمالي بحسب الفرد لأفقر نسبة من السكان وهي نسبة 40 في المائة بحسب فئة الفقر، غير أن الدخل بحسب الفرد يختلف بالطبع من إقليم إلى آخر. وكان متوسط الدخل الريفي 40 في المائة من المستوى الحضري. ومعامل جيني، وهو مؤشر يتراوح بين صفر (إنصاف تام) و1 (مجموع التركيز لدى شخص واحد)، هو 0.525 للسلفادور؛ ويبلغ متوسط أمريكا اللاتينية 0.520.

مؤشرات الفقر

426- حدد المسح الأسري متعدد الأغراض ( ) لعام 1999، مستويات الفقر لكل البلد وبحسب الولايات ووجد اختلافات ملحوظة بين المناطق المختلفة. وتستأثر أفقر الأسر بنسبة 47.5 في المائة من مجموع السكان؛ 20.1 في المائة من تلك الأسر تعاني من فقر مدقع؛ أي أن دخلها لا يغطي تكلفة سلة الأغذية الأساسية (136 دولاراً في الشهر في المناطق الحضرية و98 دولاراً في المناط ق الريفية)، و24.6 في المائة فقيرة نسبياً، أي أن دخلها لا يغطي السلة الموسعة (الغذاء الضروري زائد الإنفاق على الإسكان والنقل والتعليم والصحة والملابس والبنود الأخرى المختلفة، والتي تعتبر ضِعف السلة الأساسية).

427- وتشتد حدة الفقر في المناطق الريفية للبلاد، حيث تعيش نسبة 55.5 في المائة من السكان الفقراء؛ ويصل مستوى الفقر إلى 32.8 في المائة في المناطق الحضرية، ولكن عدد الأسر الواقعة في براثن الفقر، ورغم أنها تعيش في المناطق الحضرية، يظل مرتفعاً (أكثر من مليون شخص).

تطور الفقر المدقع والنسبي كنسبة مئوية من السك ان (1996-1999)

المنطقة

1996

1997

1998

1999

نسبي

مدقع

نسبي

مدقع

نسبي

مدقع

نسبي

مدقع

البلد كله

31.8

26.3

32.2

23.2

27.8

22.6

27.4

20.1

حضرية

30.3

17.4

29.5

14.7

25.8

14.8

25.4

12.2

ريفية

33.7

37.0

35.5

33.6

30.6

33.3

30.2

30.9

المصدر: استناداً إلى بيا نات مأخوذة من تقرير التنمية البشرية، السلفادور، 2001 .

428- ورغم التقدم المحرز، ظل الحصول على الخدمات الأساسية في مناطق البلاد الريفية في مستوى حرج جداً بسبب حدوث عدة ظواهر في هذه المناطق: النزاع المسلح، الأعاصير، الجفاف، الزلازل، فقدان الوظائف الزراعية نتي جة الربحية المنخفضة للأنشطة الزراعية، وتأثير انعدام الاستثمار الريفي على إنتاجية البلاد؛ وكل هذه العوامل قد أعاقت تنمية المناطق الريفية وأثرت عكسياً على سكانها. وفضلاً عن ذلك، فتاريخياً كان الإنفاق العام يتركز على المناطق الحضرية من البلاد، وبعواقب سلبية ع لى التنمية الريفية من الناحية الاجتماعية ومن ناحية الإنتاج على السواء.

حالة بعض الخدمات الاجتماعية الأساسية ذات التأثير المباشر على المستويات التغذوية للسكان (نسب مئوية)

سكان لا يحصلون على مياه الشرب

سكان لا يحصلون على الخدمات الصحية

مستوى أمية الكبار

أطفال تحت سن 5 سنوات يعانون من نقص الوزن

مناطق حضرية

مناطق ريفية

مناطق حضرية

مناطق ريفية

مناطق حضرية

مناطق ريفية

مناطق حضرية

مناطق ريفية

البلد كله

14.9

65.4

14.5

38.9

11.7

32.4

8.4

14.1

المصدر : تصنيف خاص استناداً إلى بيانات مأخوذة من تقرير التنمية البشرية ، السلفادور، 2001 .

أثر الزلازل في 2001

429- كان للزلازل التي وقعت في 2001 أقوى الأثر على المساكن، وخاصة في المناطق الريفية. وقد خفضت الحالة الناجمة عن ذلك وبشكل كبير من قدرات الجمع والإنتاج لدى الأسر الريفية، حيث إن إعادة بناء أو إصلاح منازلها أصبح أولى ال أولويات لديها. فعدم وجود منزل هو عقبة أمام الحصول على قروض الإنتاج ويعرض للخطر الأمن الغذائي للأسرة. وقد خلفت الزلازل ما مجموعه 202 110 منزلاً غير صالحة للسكن في المناطق الريفية و664 53 في المدن (منازل 1.6 مليون شخص). وحاقت الأضرار والخسائر بما مجموعه 525 56 منزلاً في المناطق الريفية، و262 51 في المدن.

الخسائر التي لحقت بالمساكن بسبب الزلازل

عدد الأشخاص المتضررين

المساكن الحضرية

المساكن الريفية

إجمالي

غير صالحة للسكن

صالحة للسكن

لم تتضرر

غير صالحة للسكن

صالحة للسكن

لم تتضرر

البلد كله

782 616 1

664 53

262 51

406 637

202 110

525 56

104 453

163 362 1

المصدر : تصنيف خاص استناداً إلى بيانات مأخوذة من تقرير التنمية البشرية، السلفادور، 2001 .

430- وأصبح تقديم بعض الخدمات الاجتماعية الأساسية أكثر صعوبة بفضل الزلازل، وانقطعت مياه الشرب والخدمات الصحية بشكل خطي ر. ويبين الجدول التالي حالة الخدمات الصحية قبل وبعد الزلازل.

أثر الزلازل على بعض الخدمات الأساسية وعلى الفقر المدقع

سكان لا يحصلون على مياه الشرب

سكان لا يحصلون على الخدمات الصحية

أطفال تحت سن 5 سنوات يعانون من نقص الوزن

الأثر على الفقر المدقع

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

البلد كله

34.0

40.6

24.1

36.4

12.2

12.8

25.3

29.4

المصدر : تصنيف خاص استناداً إلى بيانات مأخوذة من تقرير التنمية البشرية، السلفادور، 2001 .

431- وإن البيانات المتعلقة بمؤشر النوعية البدنية للحياة غير متوفرة، غير أن ملخصات مؤشر التنم ية البشرية تتقدم في مجالات عدة من التنمية، مثل التعليم، والصحة، والدخول، إلخ. والشيء المهم هو التأكيد على أن البلد قد تقدم من الموقع النصفي في هذا المؤشر.

432- ففي 1997، منح تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشراً للتنمية البشر ية قيمته 0.674، واضعاً البلد في فئة التنمية المنخفضة أي في المكانة 115 من العالم؛ وهبطت هذه القيمة إلى 0.603 في عام 1999. والرقم الحالي هو 0.706، مصنفاً السلفادور كبلد ذي متوسط للتنمية البشرية يتراوح بين 0.500 إلى 0.790 ؛ وهذا التصنيف يعني أيضاً أنه على مدى السنوات العشر الأخيرة، ارتفعت السلفادور بنحو 10 مراكز على الأقل في القائمة الدولية، وهي تشغل حالياً المركز 105 من بين 173 مركزاً.

الفقرة 43 من المبادئ التوجيهية

النمو البدني وعنصر التغذية

433- تقوم وزارة الصحة والرفاه العام بتشغيل برنامج تغذوي بهدف رئيسي هو المساعدة على تحسين تغذية السكان، خاصة المجموعات الضعيفة جداً مثل الأطفال تحت سن 5 سنوات، والحوامل، والأمهات المرضعات. ويتكون هذا البرنامج من العناصر التالية: (أ) رصد التغذية؛ (ب) رصد النقص التغذوي المحدد؛ (ج) الرعاية التغذوية للمجموعات الضعيفة؛ (د) مضا فات الغذاء؛ () التثقيف في مجال الغذاء والتغذية؛ (و) السلامة الغذائية والتغذوية.

434- ولقد ساعدت هذه الإجراءات على تحسين إمدادات الغذاء والحصول عليها من طرف أكثر الأسر ضعفاً؛ وهي فوق كل شيء تساعد الناس في الحصول على الغذاء الكافي واستخدامه بطريقة سليمة. ون تيجة لذلك، تحسنت الحالة التغذوية على مر السنوات الأخيرة.

الحالة التغذوية للشعب ( )

435- الأطفال تحت سن الخامسة . منذ 1998، أصبحت السلفادور تتمتع بعملية المسح الصحي الوطني للأسرة، وهو الذي يعطي بيانات عن كل البلد بحسب الولايات. وقد أجري هذا المسح بصورة منتظمة كل خمس سنوات، وكان آخرها في 1998؛ وتوضح البيانات أن الحالة التغذوية للشعب قد تحسنت على مدى العقد الماضي.

بالنسب المئوية

1988

1993

1998

إجمالي سوء التغذية (الوزن/السن)

15.2

11.2

11.8

سوء التغذية المزمن (الطول/السن)

30.0

23.1

23.3

سوء التغذية الحاد (الوزن/الطول)

2.5

1.5

1.1

الرضاعة الطبيعية حصراً في الشهور الثلاثة الأولى

-

21.3

21.0

436- الأطفال من سن 6 إلى 9 سنوات. أجري التعداد الوطني الثاني لطول التلاميذ في المرحلة الأولى في أيلول/سبتمبر 2000، وأفرز البيانات عن كل البلد وبحسب الولاية والبلدية؛ وأظهر هبوطاً ملحوظاً في حدوث نقص الطول وسوء التغذية المزمن على المستوى الوطني.

النسب المئوية

أول تعداد وطني عن الطول في 1988

ثاني تعداد وطني عن الطول في 2000

القطاع العام

29.8

21.0

القطاعان العام والخاص

-

19.5

437- وجاء وصف نقص التغذية المحدد على المستوى الو طني في الجداول التالية.

نقص الحديد (الأنيميا) (نسب مئوية)

1988

1998

تحت خمس سنوات

23.2

18.0

النساء الحوامل

-

9.8

نقص اليود (الغدة الدرقية) بين تلاميذ المرحلة الأولى (نسب مئوية)

1990

1998

حدوث تورم الغدة الدرقية

25.8

-

مستويات اليود المنخفضة في البول

-

5.6

نقص فيتامين ألف – مستويات الشبكية المنخفضة في الدم (نسب مئوية)

1990

1998

أطفال تحت سن 5 سنوات

36

-

أطفال من سن 6 إلى 9 سنوات

-

1

438- يجري رصد التغذية فقط بين من هم تحت التاسعة من العمر في المناطق الريفية، بواسطة العاملين في الإرشاد الصحي التاب عين لوزارة الصحة العامة والرفاه الاجتماعي؛ وتغطي نسبة 94 في المائة من الكانتونات. ويجري رصد الحالة التغذوية للأطفال كل ستة شهور لمن هم فوق سن السنتين وكل ثلاثة شهور لمن هم تحت هذا السن. وتستخدم المعلومات الناجمة عن عملية الرصد هذه في اتخاذ القرارات المتعلق ة بأهداف وتنفيذ التدابير التغذوية المكملة لتلك المتوخاة في البرنامج العادي والمتعلقة بإعادة توجيه الاعتمادات.

439- وبدأت استراتيجية للرعاية التغذوية الشاملة على مستوى القاعدة في 1999؛ وهي تتألف من تشكيل وتنظيم مجموعات طوعية من الأمهات في كل مجتمع محلي، تضط لع بالآتي: (أ) رصد اكتساب الوزن كل شهر (النمو المُرضي) لمن هم تحت سن سنتين والنساء الحوامل؛ (ب) تعليم الأمهات بشأن تنظيم الغذاء (الحمية)، والتغذية والصحة: (1) الرضاعة الطبيعية حصراً (صفر إلى 6 أشهر) ومكملات المضافات الغذائية (حتى سنتين)؛ (2) مضافات الغذاء من غير الألبان (الفطام ابتداء من 6 شهور)؛ (3) الحمية أثناء الحمل وفترة الرضاعة؛ (4) استخدام الموارد المجتمعية المتاحة لتحسين نوعية غذاء الأسرة وتنويعه.

إنتاج الغذاء

440- مر إنتاج الغذاء في السلفادور بفترات عجز في عدة مواد: الحبوب الأساسية؛ النباتات القرنية ؛ والألبان ومنتجات الألبان؛ والفاكهة والخضراوات؛ واللحوم. ويعني هذا الوضع أن قطاع الزراعة يعاني من ميزان تجاري سلبي. وفي السنوات الأخيرة، كانت البلاد مستوردة خالصة للمنتجات الزراعية والغذائية.

441- وكل إمدادات القمح والذرة مستوردة، وهناك واردات ضخمة من الذ رة البيضاء للاستهلاك البشري، والأرز والبقول. وإنتاج لحم البقر يصل إلى نحو 75 مليون رطل في السنة، مع استهلاك بشري سنوي ظاهر قدره 13.91 رطل للشخص الواحد في عام 2000؛ واختلف هذا المستوى بعض الشيء على مدى السنوات الخمس الماضية، وهو يقارب إلى حد ما 16 رطلاً للش خص الواحد الموصى بها من معهد التغذية لأمريكا الوسطى وبنما. وكذلك إنتاج الألبان فهو مستقر إلى حد ما، بمتوسط مخرجات سنوية قدرها 348.9 مليون زجاجة في فترة السنوات الخمس 1996-2000 ( ) .

442- وتعاني المناطق الريفية الفقيرة والمناطق الحضرية المهمشة من انعدام الأمن الغذائي. وتتضمن العوامل المُحددة لانعدام الأمن الغذائي.على المستويين الوطني والأسري ما يلي: إمدادات غذاء غير كافية، دخول أسرية منخفضة؛ نظم غذاء غير ملائمة من ناحية الكم والكيف؛ تنوع منخفض للمواد الغذائية؛ المناخ؛ وتدهور الموارد الطبيعية، وخاصة التربة؛ تمر كز ملكية الأراضي؛ نوعية التربة، القروض لصالح منتجي الغذاء؛ البحوث ونشر التكنولوجيا الجديدة؛ وربحية محاصيل الحبوب الرئيسية.

443- وقد ظل إنتاج بعض الأصناف مثل الحبوب الأساسية والفواكه والخضراوات مستقراً إلى حد ما. وإنتاج البيض والألبان ولحوم البقر، والخنزير والدجاج آخذ في الزيادة، ولكن مخرجات منتجات الأسماك آخذة في الانخفاض. ورغم بعض مؤشرات الإنتاج المناسبة والغلة الملائمة، فإن الإعالة الغذائية ما زالت عند مستوى مرتفع بسبب النمو السكاني.

444- وتوضح البيانات الواردة في الرسم 1 أدناه، الاتجاه المتصاعد في غلات ا لحبوب الأساسية، وخاصة الأرز. وتشمل العوامل التي سهلت هذه الزيادة في إنتاج الغذاء، سياسة إجراء البحوث في نوعيات جديدة، والمساعدة التقنية من المركز الوطني للتكنولوجيا الزراعية، والتعاون التقني الدولي، وبناء أشغال الري، وسياسة صحة الحيوان والنبات، والاستخدام المتزايد للأسمدة الكيميائية.

445- وبغية خفض الأثر السلبي للأسمدة الكيميائية على الموارد الطبيعية، اضطلعت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بعدد من المشروعات لحفظ الموارد الطبيعية، وخاصة موارد التربة، بما في ذلك مشروع السلفادور للبيئة، ومشروع الزراعة المستدام ة في التلال، الخ. وفيما يختص بالمحافظة على المنتجات الغذائية، نفذت الوزارة مشروع ما بعد الحصاد، تم بموجبه توزيع ما مجموعه 000 40 مستودع معدني أسطواني لتخمير العلف وحفظه، مما مكن المنتجين من تخزين منتجاتهم لمدة أطول ومن ثم ضمان أنها صالحة للاستهلاك وتحقق أس عار أعلى.

الرسم 1- تطور غلات الحبوب الأساسية

( بالكنتال بحسب المساحة ، 1959/60 إلى 1999/2000)*

ذرةبقولأرزدخن

المصدر : المديرية العامة للاقتصاد الزراعي، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

* الكنتال = 46 كيلوغرام. مساحة واحدة = 0.6 هكتار.

واردات الغذاء

446- تضم واردات الغذا ء الأساسية القمح، الذي أصبح غذاءً ثابتاً ووطنياً، بعد أن حل محل الذرة في بعض الحالات، نتيجة الاستهلاك المتزايد للخبز. كما أن الواردات من الذرة والبقول والأرز هي أيضاً واردات ضخمة جداً.

447- ورغم أن إنتاج الحبوب الأساسية ظل ثابتاً في السنوات الأخيرة، فإن ال إمدادات ما زالت غير كافية لتلبية الطلب المتزايد، وأساساً للاستهلاك الصناعي. ويظهر الحساب الختامي أنه بدون واردات فسيكون هناك عجز في استهلاك الذرة البيضاء (840 234 1 كنتالاً )، والبقول (636 429 كنتالاً ) والأرز (869 955 كنتالاً ). وهناك فائض في السرغوم (الذرة البيضاء) حيث إن الذرة المستوردة تحول إلى بديل ممتاز لهذا المنتج.

448- وارتفعت واردات لحوم البقر والخنزير والألبان والجبن بمعدلات متزايدة على مدى السنوات السبع الماضية. وعلى سبيل المثال، فجميع الواردات من التوابل في 2000، كانت أكثر من الضعف بالنسبة لمستويات 1996.

449- ومعظم الإمدادات من الخضر مستوردة، وأساساً من غواتيمالا. ومن ناحية الحجم، فإن الخضراوات الرئيسية الخمس المستوردة في 2000 كانت هي الطماطم (30.6 مليون رطل)؛ والكرنب (22.3 مليون رطل)؛ والبطاطس (13.9 مليون رطل)؛ والبصل (13.8 مليون رطل)؛ والجزر (6.4 مليون رطل).

450- وتشير أرقام الواردات من الخضراوات إلى أن هناك سوقاً محلية ضخمة؛ وهذه السوق يمكن أن تزود تماماً بالإنتاج المحلي، ومن ثم تحسين دخول المنتجين السلفادوريين، وتوليد وظائف إنتاجية جديدة، وتوفير العملة الأجنبية بخفض الواردات ومثل هذا التغيير سيق لل كذلك من التبعية الغذائية للبلد ( ) .

تدابير الإصلاح الزراعي لدعم الإنتاج الغذائي

451- بموجب علمية الإصلاح الزراعي التي بدأت في السلفادور قبل 1980، كان الفلاحون السلفادوريون يحصلون على أراضيهم بأنفسهم ومن ثم يحسنون بصورة ملحوظة أمنهم الغذائي ومستويات معيشة أسرهم، فزراعة الأرض هي الوسيلة الرئيسية للإنتاج. وقد زاد الإصلاح من الإنتاج الزراعي، بواسطة الرابطات والأفراد على السواء.

452- وجرى توزيع ما مجموعه 292 453 هكتار من الأراضي بموجب عملية الإصلاح والتي تم إخلاؤها بالاستيلاء على 687 8 ضيعة، وذلك من الأراضي عل ى 020 936 مستفيد. وقد ساعد توزيع الأرض هذا على تحسين الأمن الغذائي للأسر التي كانت لا تملك في السابق الوسائل الأساسية للإنتاج ( ) .

حالة المجموعات المستضعفة بصورة خاصة ( )

453- وهناك 196 404 فلاحاً معدماً: 651 320 من الرجال و554 83 من النساء.

454- وهناك 437 2 15 فلاحاً مهمشاً: 228 109 من الرجال و209 106 من النساء.

455- وهناك 648 928 عاملاًَ ريفياً: 382 561 من الرجال و816 366 من النساء.

456- وهناك 786 229 عاطلاً ريفياً: 964 210 من الرجال و822 27من النساء.

457- وهناك 034 210 عاطلاً حضرياً: 379 74 من الرجال، 655 1 35 من النساء.

458- وهناك 568 309 2 فقيراً حضرياً: 763 096 1 من الرجال، 805 212 1 من النساء.

459- وهناك 400 43 عامل مهاجر: 321 31 من الرجال، 079 12 من النساء.

460- وهناك 760 62 فرد من الشعوب الأصلية: 466 29 من الرجال، 294 33 من النساء.

461- وهناك 100 234 2 طفل: 058 120 من الأولاد و042 114 1 من البنات.

462- وهناك 400 312 من المسنين: 793 144 من الرجال، و607 167 من النساء.

سلة الأغذية الأساسية

463- تمثل سلة الأغذية الأساسية كمية أكبر من الأغذية في المناطق الحضرية عنها في المناطق الريفية. وتستهلك الأسر الحضرية، ما مجموعه 930 4 غرام من الأغذية يومياً، ولكن الأسر الريفية تستهلك 355 3 غراماً فقط، أي بفرق 575 1 غراماً. وتحتوي السلة الريفية على الأقل بكثير من جميع أصناف الأغذية بصرف النظر عن العجة والبيض. وهي لا تحتوي لا على الخبز ولا على الفواكه.

464- وتوضح البيانات أنه في الفترة 1992-1999 زادت تكلفة سلة الأغذية الأساسية بنسبة 31.9 في المائة للعائلات الحضرية وبنسبة 36.7 في المائة للعائلات الريفية، ومن ثم فاقم ذلك وبصورة أكبر من الحالة الاقتصادية الصعبة للعائلات الريفية ( ) .

الحالة التغذوية

465- أوضح المسح الأسري المتع دد الأغراض لعام 1993 انخفاضاً في حدوث سوء التغذية العام إلى نسبة 11.2 في المائة، من نسبة 8 للنقص إلى 22.8 في المائة، وسوء التغذية المزمن إلى 1.3 في المائة. ولم تعثر عملية التقييم للحالة التغذوية التي أجريت برعاية هذا المسح في 1998، على تغييرات رئيسية طرأت على أي من المؤشرات. وفي جميع الدراسات الوطنية كان السكان المستهدفين هم الأطفال، ولا توجد معلومات عن النشء أو البالغين.

466- وقد دخل قانون مزج الملح باليود حيز النفاذ حالياً، ويجري القيام ببرامج تقوية السكر بفيتامين ألف ودقيق القمح والذرة بالحديد وحامض الفو ليك، كاستجابة للمشكلات التغذوية. ووجدت عمليات المسح الأخيرة أن هناك انخفاضاً في حدوث حالات النقص هذه، ولكنها ما زال يُنظر إليها على أنها مشكلات صحية.

467- وكانت الاتجاهات في محتوى طاقة الغذاء، ملائمة للنمو البيولوجي، بحيث إنه ارتفع من 800 1 سعر حراري في ال كيلوغرام للفرد يومياً في 1964-1966 إلى 536 2 في 1996-1998، أي بزيادة قدرها 705 سعراً حرارياً في الكيلوغرام. ومع هذا، فلم يحدث أي تغيير في النسبة المئوية لتوزيع موارد الطاقة، فالمورد الرئيسي هو الكربوهيدرات (71في المائة)، وهو ما يتمشى مع الغذاء السلفادوري ا لأساسي وهو عجة الذرة، والأرز، والبقول. وتساهم الدهون بنسبة 19 في المائة. والمعدل الذي تساهم به البروتينات منخفض وهو 10 في المائة بالكاد، مما يعكس المعدل المنخفض لاستهلاك المنتجات ذات المصدر الحيواني مثل الألبان والبيض واللحوم.

468- وتُظهر الحقيقة القائلة ب أن نسبة 74 في المائة من كل البروتين المستهلك هي من أصل نباتي، أن الغذاء الحالي غير كاف من ناحية إمداداته من الأحماض الأمينية الأساسية وعدد من المغذيات المحددة مثل الحديد.

469- وطاقة السلفادوريين تزود أساساً بعجة الذرة والأرز والبقول والسكريات. وإمدادات الس عرات الحرارية بحسب الفرد آخذة في الارتفاع، غير أن هناك اختلافات كبيرة بين سكان الحضر وسكان الريف بسبب الاختلاف في الدخول وإمكانات الحصول على الأغذية المستوردة والأغذية ذات المصدر الحيواني؛ كما أن التوزيع الداخلي لهذه الأغذية هو أيضاً متفاوت جداً.

470- وتشي ر البيانات الواردة في تقرير التنمية البشرية أن سوء التغذية العام والمزمن والشديد، حدث أساساً في الفترة 1983-1988. ومع هذا، وفي فترة أخيرة (1993-1998)، فإن مستويات سوء التغذية، وبعيداً عن هبوطها، قد ارتفعت، باستثناء حالة سوء التغذية الشديد، الذي انخفض بصورة طفيفة.

الرضاعة الطبيعية من الأم

471- ما زالت ممارسة الرضاعة الطبيعية من الأم حصراً منخفضة: ففي 1998،كان هناك 21 في المائة من الرضّع تحت سن ستة أشهر يرضعون طبيعياً حصراً. غير أن الرضاعة الطبيعية كتكملة لأغذية أخرى قد ارتفعت في مدتها من 15 شهراً في 1993 إلى 17 شهراً في 1998 ( ) .

472- ولقد شاهدت السنوات السبع الماضية بزوغ عدد من المشكلات التي أثرت على إدارة السياسات العامة وكان لها أثر مباشر على الأمن الغذائي للعائلات السلفادورية، وخاصة العائلات ذات الدخل المنخفض التي تعيش في غالبيتها في المناطق الريفية. ويمكن التمييز بين نوعين من المشاكل هما: أولاً، المشاكل المرتبطة بديناميكيات الاقتصاد من ناحية هبوط الأنشطة الزراعية غير المربحة؛ وثانياً، المشاكل المتصلة بالظواهر الطبيعية مثل الجفاف والأعاصير والزلازل.

أداء الاقتصاد

473- تتضمن المشاكل الرئيسية المرتبطة بأداء ا لاقتصاد انخفاض مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ 1995. وهذا العامل كان لـه تأثير معاكس على العائلات ذات الدخل المنخفض بسبب تقليله من فرص العمالة المنتجة لها ومن ثم كان لـه أثر مباشر على استهلاكها. ولقد عزز النمو الاقتصادي الكاسد على مدى السنوات الخمس ال ماضية البطالة والعمالة الناقصة في كل من المناطق الحضرية والريفية على السواء، مع أثر محبط على الأمن الغذائي لمثل هذه العائلات.

474- الأداء الاقتصادي بحسب القطاع

القطاع

1996

1997

1998

1999

2000

الناتج المحلي الإجمالي

1.7

4.2

3.7

3.4

2.0

الزراعة

1.3

0.4

0.7

6.5

-0.8

المناجم والمحاجر

1.0

6.5

5.3

0.4

3.0

الصناعة

1.7

8.0

6.6

3.7

4.5

إمدادات الطاقة

17.1

4.2

6.1

2.7

1.2

البناء

2.7

6.2

8.5

0.8

-2.3

التجارة والخدمات

0.4

2.9

4.0

2.1

0.8

النقل

1.9

7.7

4.2

8.6

6.2

التمويل

2.7

12.6

9.6

13.3

5.1

مؤشر السعر القطاعي

7.4

1.9

4.2

-1.0

4.2

المصدر : Quarterly Review. Central Reserve Bank, April-June, 2001.

475- ولقد ساهم انعدام فرص العمالة الزراعية وغير الزراعية في المناطق الريفية في تفاقم الحالة المزعزعة للعائلات الريفية ولحالتها التغذوية وقد ازدادت حدة هذه الحال ة بسبب الأسعار المرتفعة لبعض الخدمات الأساسية، مما أعاق قدرة العائلة على شراء الأغذية الضرورية.

476- وتعتبر الأجور المنخفضة وكساد الأجور الدنيا من العوامل الأخرى التي أسهمت في تدهور الأمن الغذائي لآلاف العائلات. ويتجلى هذا التدهور في المستويات المرتفعة لسو ء التغذية، ولا سيما بين الأطفال.

آثار الظواهر الطبيعية ( )

477- لقد كانت المشاكل الرئيسية للأمن الغذائي المرتبطة بالظواهر الطبيعية هي إعصار ميتش في 1998، والزلازل في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2001، والجفاف في نفس هذه السنة. وهذه الظواهر الثلاث كان له ا تأثير عميق على الأمن الغذائي لشرائح كبيرة من السكان. وأشد هذه الآثار خطورة هي التي أحست بها المناطق الريفية حيث يتعرض سكانها لضعف الحال الشديد.

478- والعاصفة الاستوائية المعروفة بإعصار ميتش، ضربت السلفادور وبقية منطقة أمريكا الوسطى في تشرين الأول/أكتوبر 1998. وهذه الظاهرة الطبيعية ألحقت خسائر فادحة بالقطاع الزراعي والعائلات الريفية، ويعتقد أن تداعياتها ستتواصل آثارها بعيدة المدى في جميع مجالات الحياة وخاصة على المجموعات السكانية المستضعفة جداً.

479- وتكبد ما مجموعه 433 8 مقيماً ريفياً الخسائر أو الأضرار و أجبروا على الفرار نتيجة الأمطار الغزيرة التي سببها الإعصار وفضلاً عن ذلك، عانى 513 9 منتجاً زراعياً من خسائر في محاصيلهم وفقدوا كل حصادهم أو جزءاً منه.

480- وكانت الخسائر في القطاع الزراعي ضخمة جداً: تقدر بنحو 71.2 مليون دولار في مختلف القطاعات الفرعية لهذ ا القطاع وتُكبدت أفدح الخسائر في إنتاج الحبوب (29.7 مليون دولار)، تليها البقول (17.5 مليون دولار) وقصب السكر (6.6 مليون دولار) كما سجلت القطاعات الفرعية الأخرى أيضاً خسائر ضخمة. وأصيب الإنتاج والبنى الأساسية الاجتماعية بخسائر كبيرة، مما أعاق قدرة المنتجين الريفيين والمقيمين على إدماج أنفسهم في العمليات الإنتاجية الجديدة.

481- وقد أدت هذه الظروف إلى هبوط إمدادات الغذاء في الأرياف، بل وفاقمت أكثر من الحالة العصيبة لصغار المنتجين والعائلات الريفية. وقد قلص فقدان المحاصيل مستويات الدخل وهدد الأمن الغذائي لشرائ ح عريضة من السكان.

482- هذا وقد كان للزلازل التي وقعت في كانون الثاني وشباط/فبراير 2001، تأثير قوي على الأمن الغذائي لشرائح عريضة من السكان، وأساساً في المناطق الريفية حيث ضربت الزلازل بشدة. وتسببت في خفض ملحوظ في القوة الشرائية لسكان هذه المناطق الذين عان وا من الخسائر في جوانب عديدة من حياتهم.

483- وازداد عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على مياه الشرب أو الخدمات الصحية نتيجة الخسائر التي ألحقتها الزلازل بالبنى الأساسية. وفاقم هذا العمل بشكل أكبر من وضع فقراء الريف، فقد كان عليهم أن يعيدوا توجيه مواردهم الشحيحة نحو أولويات أخرى، مثل ترميم منازلهم أو تشييد منازل جديدة؛ كما أن الانقطاع الذي كان لا مفر منه عن عملهم الزراعي، كان لـه أثره على إمدادات الغذاء.

484- ويأتي في مقدمة كل هذه الصعوبات، السلسلة الأخيرة من الجفاف، وخاصة جفاف حزيران/يونيه 2001، الذي أضر وبصورة خطيرة بجزء كبير من البلاد؛ ولكن أسوأ الآثار قد حدثت أساساً في 44 بلدية من المنطقة الوسطى، حيث كان منسوب المياه منخفضاً جداً. والنشاط الذي تأثر بشدة بهذه الظاهرة هو إنتاج الحبوب الأساسية. وهبط إنتاج الذرة وهو الغذاء الأساسي لفقراء الريف، في 44 بلدية بإجمالي قدره 2.4 مليون كنتال ، وإنتاج البقول 596 55 كنتالاً، والأرز 191 2 كنتالاً، والذرة البيضاء 372 106 كنتالاً.

485- وأضر الجفاف بما مجموعه 842 74 أسرة صغيرة منتجة في 44 بلدية (نحو 210 374 شخصاً). وفضلاً عن ذلك، فإن 566 813 شخصاً يعيشون في تلك البلديات قد تضرروا بصورة غير مباشرة. وكان لهذا الوضع تأثير عنيف على إمدادات الغذاء لآلاف الأسر الفقيرة وخلق مشكلات في انعدام الأمن الغذائي.

486- وربما كان الهبوط في دخل صغار المنتجين قد دفعهم على المدى الطويل إلى الدخول في دائرة مفرغة من انعدام الأمن الغذائي وسوء الت غذية، وهو الأمر الذي سيتطلب الاهتمام به في شكل سياسات لمكافحة الفقر.

الأمن الغذائي والسياسات التغذوية

487- وشهد شهر تشرين الأول/أكتوبر 2002، أول اجتماعات تنسيقية مشتركة بين المؤسسات لصياغة السياسة الوطنية للأمن الغذائي والتغذية؛ وترأس هذه المبادرة وتنسقها وزارة الصحة العامة والرفاه الاجتماعي بدعم من الوكالات الحكومية، وهيئات التعاون الخارجية والقطاع الخاص.

488- والهدف من هذه السياسة هو توفير المبادئ التوجيهية من أجل التدابير المشتركة التي يجب اتخاذها من طرف مختلف الوكالات العامة والخاصة التي تعمل على تقديم الغذاء والأمن التغذوي للناس على أسس مستدامة وتساهم في التنمية البشرية للبلد.

489- وقد اضطلعت شعبة المعونة الغذائية التابعة للأمانة الوطنية للأسرة، وبالتنسيق مع وزارتي التعليم والصحة، بمشروعات مشتركة بين الوكالات والتي تضم كذلك المنظمات غير الحكومية (خدمات الإغاثة الكاثوليكية، وهيئة كير، ومؤسسة التأهيل البيئي): (أ) النهوض بالتعليم الأساسي والرعاية الصحية الوقائية بمشاركة القواعد الشعبية؛ (ب) برنامج التعويض الاجتماعي للأطفال قبل مرحلة الدراسة، والنساء الحوامل والأمهات المرضعات؛ (ج) الغذاء مقابل العمل، 1994 - 1998؛ (د) ظاهرة النينو (ظاهرة المحيط الهادي (الباسيفيكي) التي أحدثت الجفاف في 1997 - 1998)؛ () المعونة الغذائية 129 بلدية في السلفادور (الاتحاد الأوروبي)؛ (و) خدمات مقدمة للسكان الأصليين ضعاف الحال، 1994-1999؛ (ز) طوارئ إعصار ميتش 1998-2002؛ (ح) الإعان ة والتأهيل الموسع، منطقة أمريكا الوسطى.

النهوض بالتعليم الابتدائي والرعاية الصحية الوقائية بمشاركة القاعدة الشعبية (مشروع PMA/ELS/3886 ) الموسع) (

490- يتمثل الهدف في الحد من معدلات التسرب، وتعزيز الالتحاق بالمدرسة، والمساعدة في التقليل من عدد سنوات الإعادة بين الأطفال في رياض الأطفال والدورات الابتدائية والثانوية في المناطق الريفية داخل البلديات ذات أكبر عدد من السكان الفقراء وذلك بتقديم وجبة خفيفة في الصباح الباكر وبعد الظهر لدوريات الصباح وبعد الظهر. وهذه الوجبة تزود الأطفال بالمدخلات المطلوبة من السعرات ا لحرارية والبروتينات للحفاظ على مستوى طاقتهم في الفصل، وزيادة مدى انتباههم، وتحسين أداءهم المدرسي.

491- ومكونات المشروع هي: (أ) وجبة خفيفة يومية؛ (ب) التثقيف الصحي والتغذوي؛ (ج) تدريب المدرسين، (د) صياغة وطبع المواد التعليمية.

برنامج التعويض الاجتماعي للأط فال في مرحلة ما قبل الدراسة، والحوامل، والأمهات المرضعات (مشروع PNA/ELS/4508 )

492- كان هذا المشروع يستهدف الأطفال ما بين سن ستة شهور وخمس سنوات، والحوامل، والأمهات المرضعات المعرضات لسوء التغذية. وهو قد قدم حصة غذائية شهرية تفي باحتياجات خمسة من أفراد الأس رة من السعرات الحرارية والبروتينات المقدرة. واستخدم توزيع هذه الأغذية كفرصة سانحة لحضور النساء إلى المرفق الصحي المحلي لإجراء فحوص طبية أثناء الحمل والشهور الستة الأولى من حياة الطفل. وما زالت الخدمات تقدم إلى الأطفال من سن سنتين إلى ست سنوات في مراكز رعاي ة الطفولة ومراكز التغذية الريفية في البلديات ذات المعدلات الأعلى من سوء التغذية.

493- وكانت مكونات المشروع هي: (أ) توزيع سلة الأغذية الأسرية شهرياً (حصص لخمسة من أفراد كل أسرة مستفيدة)؛ (ب) التثقيف الصحي والتغذوي؛ (ج) التدريب للعاملين في المرفق الصحي.

الغذ اء مقابل العمل، 1994-1995(مشروع PMA/ELS/2806 (الموسع))

494- قامت الأمانة الوطنية للأسرة بتنسيق هذا المشروع خلال سنة تنفيذه الأخيرة، من نيسان/أبريل 1994 إلى نيسان/أبريل 1995؛ وفي السنوات السابقة كان هذا المشروع ينفذ بواسطة وكالات أخرى (أمانة إعادة الإعمار ا لوطنية؛ مكتب تنمية المجتمع المحلي التابع لوزارة الداخلية، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية).

495- وقد تم تنفيذ المشروع على الأرض بواسطة المنظمات غير الحكومية التالية: (أ) خدمات الإغاثة الكاثوليكية؛ (ب) مؤسسة التنمية الأمريكية؛ (ج) مشروع التنمية الزراعية لص غار المنتجين في المنطقة الوسطى؛ (د) مكتب تنمية المجتمع المحلي التابع لوزارة الداخلية؛ () مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين؛ (و) برنامج الطوارئ لإعادة إدماج المحاربين المسرحين في الإنتاج الزراعي (الحكومة الوطنية، الاتحاد الأوروبي (ALA 92)؛ (ز) الراب طة السلفادورية للترويج والتدريب والتنمية؛ (ح) المؤسسة السلفادورية لتقدم المرأة والطفل؛ (ط) معهد التكنولوجيا، والإدارة الذاتية والبيئة؛ (ي) المؤسسة السلفادورية لذوي العمر الثالث؛ (ك) كاريتاس السلفادور؛ (ل) أطباء العالم، (م) المؤسسة السلفادورية للتقدم الاجت ماعي والتنمية الاقتصادية؛ (ن) مبادرة التنمية البديلة.

496- وقد زود المشروع المشاركين بالغذاء مقابل العمل بموجب المكونات التالية: (1) الحفاظ على الموارد الطبيعية؛ (2) الحراجة الزراعية والغابات؛ (3) التنوع الزراعي؛ (4) الوقاية من الكوارث؛ (5) البنى الأساسية الرئيسية.

ظاهرة النينو /ظاهرة المحيط الهادي/(الباسيفيكي) (مشروع PMA/ELS/5949 )

497- بدأ هذا المشروع خلال شتاء عام 1997 وبداية 1998. فقد عانت السلفادور من جفاف شديد أدى إلى نفايات في المحاصيل وكان لـه وقع سيء جداً على اقتصاد البلاد، لا سيما على صغار الزراع ا لذين يعيشون على زراعة الذرة، والبقول، والدخن، والخضراوات. وقد أصاب الجفاف كذلك حياة السكان بوجه عام، لأنه أدى إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمنتجات الأساسية للمستهلك.

498- في كانون الثاني/يناير 1998، وافق برنامج الأغذية العالمي على البدء في برنامج للطوارئ في أمريكا الوسطى لتوفير المعونة الغذائية للأسر المتضررة بظاهرة النينو .

499- وقد جرى تنفيذ المشروع بواسطة هيئة خدمات الإغاثة الكاثوليكية ومؤسسة إعادة التأهيل البيئي. وشمل 300 11 هكتار، مما حسن من الموارد الطبيعية والظروف البيئية على السواء، وكذلك حماية مستجم عات المياه. ووزعت الأغذية طوال عام 1998.

500- وفي نهاية المطاف، جرى تأهيل الموارد الطبيعية في المنطقة. وقد تألفت الأنشطة التي دعمها توزيع الأغذية، وبصورة أساسية، من زرع السياجات من النباتات الشائكة، وبناء قنوات الري على التلال، والخزانات، والسدود، إلخ.

مشر وع المعونة الغذائية لعدد 129 بلدية ذات أولوية (الاتحاد الأوروبي)

501- جرى تنفيذ هذا المشروع بواسطة وزارة الصحة وكان يستهدف الأطفال الذين تجاوزوا ستة شهور وأقل من خمس سنوات، والحوامل والأمهات المرضعات المعرضات لخطر سوء التغذية في 129 بلدية من البلديات التي ينظر إليها كأهداف ذات أولوية. وكانت النساء يترددن كذلك على مراكز رعاية الطفل ومراكز التغذية الريفية.

خدمات من أجل مجموعات السكان الأصليين المستضعفة

502- يهدف هذا المشروع إلى مساعدة فقراء الناس لكي يتمكنوا من التصدي لطوارئ الأغذية. وهو يقدم كذلك طلبات خاصة إلى الأمانة الوطنية للأسرة من أجل المعونة الغذائية للأسر المحتاجة.

طوارئ إعصار ميتش (المشروع 9800 والمشروع PMA/ELS/5949 (حالة الطوارئ الوطنية))

503- واستجابة للطوارئ الإقليمية الناجمة عن إعصار ميتش في تشرين الأول/أكتوبر 1998، نفذت الحكومة خطة إغاثة لتوفير المساعدة الطارئة للضحايا. ولهذا الغرض، اضطلعت بتدابير مشتركة مع وكالات ومصالح حكومية معنية مختلفة.

504- واشتملت الإجراءات التي اتخذتها الأمانة الوطنية للأسرة وفي المقام الأول، على توفير الأغذية الأساسية، والملابس، والمطابخ، والمعدات المنزلية للأسر التي تق يم في مساكن مؤقتة أو للمجتمعات المحلية المنعزلة التي تضررت نتيجة الفيضانات أو انهيال الأراضي. وكان الهدف في تلك المرحلة هو رعاية أكبر عدد ممكن من الأشخاص في أقصر وقت ممكن. وكانت السلع توزع سواء عن طريق لجان الطوارئ في الولايات أو مباشرة داخل المجتمعات المح لية. وقد تم مساعدة ثمانية مجتمعات محلية، وأساساً في المنطقة الساحلية التي ضربها الإعصار.

505- وكان للمشروع مرحلتان هما: (أ) الإعانة الطارئة (منحت العائلات سلة من المواد الغذائية وإمدادات مياه الشرب)؛ (ب) معونة الطوارئ (منحت الأسر إمدادات غذائية لمدة شهر من أجل خمسة أشخاص).

الإغاثة الموسعة والتأهيل في منطقة أمريكا الوسطى (مشروع PMA/ELS/6089 )

506- استهدف هذا المشروع العائلات والمجموعات المستضعفة التي فقدت ممتلكاتها وحيازاتها الشخصية والتي كان أمنها الغذائي مهدداً حتى وصول الحصاد التالي. وهذه المرحلة التي دامت سنتين، حددت المناطق المتضررة بالكارثة في Ahuachapan, Sonsonante, La Librtad, La Paz, San Vicente, Usulutan, San Miguel, La Union, Cabanas, Morazan and Chalatenango. وشملت ما مجموعه 37 بلدية في تلك الولايات، وقدر عدد الأشخاص الذين تضرروا بالكارثة في تلك ال بلديات ا 37، بنحو 000 95.

507- والطرائق التي استخدمت كانت الغذاء مقابل العمل والرعاية للمجموعات المستضعفة (الأطفال ناقصو التغذية قبل الدراسة وأطفال المدارس الابتدائية، والحوامل والأمهات المرضعات ضعاف الحال).

508- وتشمل طرائق الغذاء مقابل العمل أي أنشطة مث ل إصلاح نظم الري، وصون التربة، وإعادة بناء المساكن وإمدادات المياه، ونظم الإصحاح الأساسية، وإعادة إنتاج الفواكه والخضراوات. وكانت المساعدة الخارجية في هذه المرحلة مقدمة من برنامج الأغذية العالمي، والذي سيدعم كذلك أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحا د الأوروبي.

509- وبموجب برنامجها للتغذية قامت وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي بالنهوض بالتثقيف الغذائي والتغذوي بوصفه الدعامة الرئيسية للعمل، حيث إنه يوفر الفرص لتثقيف وإعلام الناس بخصوص الجوانب المختلفة للأغذية والتغذية.

510- وتختلف الأساليب المستخدمـة لنشر ونقل المعرفة بشأن التغذية، طبقـاً للخصائص المحددة للمجموعات المستهدفة والموارد المتاحة.

511- وقد استخدمت الأساليب التالية أو هي تستخدم الآن: (أ) وسائط الإعلام الجماهيرية (الإذاعة والتلفزة)؛ ( ب ) المواد التعليمية (الملصقات، والكتيبات، والمنشورات، وكتب القص ص، وكتب التلوين، والألغاز، والنتائج التقويمية واليانصيب)؛ (ج) دليل أغذية الأسرة ("التغذية الجيدة" - "طريقك إلى الصحة")؛ (د) دورات تعليمية وأحاديث للبيان العملي؛ () زيارات المجتمعات المحلية بواسطة الخبراء؛ (و) حملات وطنية (بشأن الوقاية بفيتامين ألف، والحدي د ونقص حامض الفوليك)؛ (ز) استراتيجيات ومبادرات الرعاية الصحية التي تعالج مكونات التغذية والتي تستهدف مختلف المجموعات السكانية (رزمة الأم والطفل، والمعالجة الشاملة لعلل الطفولة الشائعة، والمدارس الصحية، والمستشفيات الصديقة للطفل والأم، والبلديات الصحية).

51 2- ويجري توفير التثقيف الغذائي والتغذوي على عدة مستويات وفي أوساط مختلفة (الأسرة، المجتمع المحلي، المدرسة، العمل، مرافق الصحة) سعياً وراء بلوغ أكبر نسبة ممكنة من السكان المستهدفين أو المجموعات المستهدفة في كل استراتيجية من استراتيجيات التثقيف.

513- ويعالج برنامج الغذاء والتغذية موضوعات محددة لكل فئة من الفئات العمرية ويجري تفصيل محتواه ليتناسب مع مشكلات الغذاء والتغذية للبلد وينصب التركيز أساساً على الوقاية.

514- ويعالج البرنامج الموضوعات التالية: (أ) الرضاعة الطبيعية؛ (ب) مضافات التغذية؛ (ج) غذاء الحوامل و الأمهات المرضعات؛ (د) نمو وتطور الأطفال الأقل من 10 سنوات والنشء؛ () الوقاية من أنواع النقص التغذوي المحددة؛ (و) الوقاية من سوء التغذية ومعالجته لدى الأمهات والأطفال؛ (ز) الوقاية من العلل المزمنة ومعالجتها.

515- ويعتبر التثقيف الغذائي والتغذوي الدعامة الر ئيسية لجميع عمليات التدخل، والبرامج والمشروعات في هذا المجال. وتعطى الأولوية لأشد المجموعات ضعفاً، ويجري تشغيل الأنشطة التثقيفية على جميع الأصعدة (الأسرة، المجتمع المحلي، مرفق الصحة، المدرسة، العمل)، ولكن ثمة نسبة مئوية من السكان التي لا تحصل دائماً على ال معلومات أو التي تحصل عليها ولكنها لا تضعها موضع التنفيذ نظراً للتخلف عن تغيير عادات الأكل والممارسات التغذوية الجيدة فيما يتعلق بالأطفال وكل الأسرة في الواقع.

516- وهذا التثقيف الغذائي والتغذوي يتواصل وقد جرى تكييفه وتعزيزه لكي يأخذ في الاعتبار الملامح ال تغذوية للبلد.

517- وبخصوص موضوع الإصلاح الزراعي، يلفت الانتباه إلى الفقرتين 451 و452 من هذا التقرير والمرفقات المشار إليها في الحواشي.

518- وكانت أهداف التطورات الرئيسية في الفترة 1994-1999، هي زيادة الاستثمار في الرأسمال البشري، وتعزيز الإنتاجية والدخول، والنهوض بالتنمية المحلية ودعمها. وقد تطلب الأمر كذلك تدابير إضافية للتوسع في الاقتصاد ومن ثم تسهيل التغيرات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية القائمة على أساس تحسين نوعية وتغطية الخدمات الاجتماعية.

519- وصممت سياسة الأمن الغذائي لتحسين إمدادات الغذاء والمس تويات التغذوية عن طريق نهج متكامل يقوم أساساً على تدابير تعزيز إجمالي إمدادات الغذاء بفضل تحسين الإنتاجية والمضي قدماً في المعركة ضد تدهور الموارد الطبيعية. وينبغي مواصلة هذه الأهداف بواسطة الاستثمار في التكنولوجيا المحسنة والممارسات الزراعية وفي البنى الأ ساسية للإنتاج، مما يقتضي تسهيل حصول الزراع على خدمات الإرشاد والموارد المالية. وبخصوص نقص الغذاء، والذي لم يساعد عدم انضباط السوق على تصحيحه، فإن الحكومة تنوي إدخال إجراءات وتخصيص اعتمادات لضمان إمدادات الغذاء الأساسية استناداً إلى واردات القطاع الخاص.

520 - وفيما يلي الأهداف المحددة قصيرة الأجل لاستراتيجيات الحكومة لمكافحة الفقر للفترة 1999-2004: تأمين خفض ملحوظ لحالات الفقر المدقع بمنح العناية ذات الأولوية للمناطق الحضرية والريفية حيث يتركز مثل هذا الفقر، مع التركيز بوجه خاص على المجموعات المستضعفة جداً. و قد وضعت الأهداف التالية على المدى المتوسط: تحسين إمكانات حصول سكان الريف على الأنشطة المدرّة للدخل بإدماج مختلف مناطق البلد في عملية الإنتاج على أسس تنافسية وربطها بديناميات النمو الاقتصادي الإقليمي والعالمي.

الفقرة 44 من المبادئ التوجيهية

521- أُعدت المعل ومات الخاصة بحالة الإسكان في السلفادور والواردة أدناه، بواسطة مكتب التخطيط القطاعي الاستراتيجي التابع لمديرية الإسكان والتنمية الحضرية على أساس البيانات التي أفرزتها عملية المسح الأسري متعدد الأغراض عن كل سنة من السنوات المذكورة. وقد أجريت آخر عملية مسح في 2001.

تطور رصيد الإسكان في السلفادور 1995 – 2001

السنة

الأسر

الوحدات السكنية

1995

454 169 1

305 137 1

1996

484 235 1

319 209 1

1997

365 265 1

795 245 1

1998

269 339 1

635 296 1

1999

145 383 1

970 347 1

2000

186 438 1

279 403 1

2001*

698 481 1

023 463 1

* توقعات.

تطور نقص الإسكان في السلفادور 1995-2001 ( )

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001*

رصيد الإسكان

305 137 1

319 209 1

795 245 1

635 296 1

970 347 1

279 403 1

023 463 1

نقص كيفي

173 543

724 549

511 534

637 514

227 507

010 489

644 319

نقص كمي

898 35

654 27

716 20

067 45

377 44

511 36

145 184

إجمالي النقص

071 579

378 577

227 555

704 559

604 551

521 525

789 503

المصدر: استناداً إلى المسح الأسري المتعدد الأغراض، 1995-2000 (وزارة الاقتصاد).

* توقعات.

حالة الإسكان منذ وقوع الزلازل في 2001

522- وكما ورد في السابق، ضربت هزتان أرضيتان السلفادور في أوائل 2001 مما سبب خسائر فادحة في رصيد الإسكان القائم، وأضر بنحو 1.6 مليون نسمة. وبالنسبة للبلد كله، تضرر 787 107 مسكناً ودُمِّر 866 163.

523- وقد أسفرت جهود المجتمع الدولي، والمنظمات غير الحكومية، والأعم ال التجارية الخاصة، والكنائس، والمجتمعات المحلية والمستفيدين، الحالية والمقررة اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2001 (بعد الزلازل)، عن إنتاج ما مجموعه 744 59 وحدة بنيت في غضون 2001: 800 35 وحدة أعيد بناؤها بمساعدة الوكالات المذكورة أعلاه؛ 715 4 تم شراؤها عن طريق النظام المصرفي؛ 729 11 اشتريت عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي، و500 7 بنيت ذاتياً بمساعدة إعانات دعم العائلات.

524- وجرى ترميم ما مجموعه 212 34 وحدة سكنية في 2001: 712 26 بتمويل من صندوق الإسكان الاجتماعي، و500 7 على أساس البناء الذاتي بمساعدة إعانات دعم العائلات.

525- ويعرض الجدول التالي تقديراً لنقص الإسكان محسوباً على أساس سجلات عدد الوحدات التي تمت إعادة بناؤها وعلى بيانات القطاع الخاص.

توقعات نقص الإسكان لعام 2001*

إجمالي رصيد الإسكان

023 463 1

إجمالي الأسر

698 481 1

الحضر

الريف

المجموع

نقص كمي

443 73

702 110

145 184

نقص كيفي

515 60

129 259

644 319

إجمالي النقص المقدر

957 133

831 369

789 503

* تقديرات على أساس البيانات المتوفرة.

الاستراتيجية الوطنية لإعادة الإعمار بعد الزلازل

526- خلفت الزلازل في كانون الثاني/يناير وشباط،فبراير 2001 في أعقاب ها ما مجموعه 866 163 مسكناً مدمَّراً، و400 41 شركة وأعمال تجارية صغيرة محطمة، وأكثر من 100 مدرسة ومراكز صحية مدمَّرة أو مخربة بشدة. وخسائر اقتصادية بما يزيد على 600 1 مليون دولار. وفضلاً عن ذلك، حاقت الخسائر الفادحة ب‍ 23 مستشفى وأكثر من 100 مرفق صحي أيضا ً (49 في المائة من المجموع). وقد تضررت نسبة 30 في المائة أو أكثر من المدارس العامة بصورة شديدة (566 1 من إجمالي 858 4)، مما هدد تعليم نسبة 34 في المائة من الراغبين في الالتحاق. وبالإضافة إلى الخسائر الأخرى، ألحقت الزلازل خسائر فادحة بالتراث الثقافي للبلد ( الكنائس، والمواقع التاريخية، والمكتبات).

527- وتقدر التكلفة الاجتماعية بنحو 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأجبر 000 150 شخص في كل أنحاء البلاد على الوقوع في براثن الفقر المدقع.

528- وكيما تستطيع الحكومة التصدي لهذه الحالة الكارثية، وبفضل الدعم ا لذي لا يقدر بثمن للبلدان الصديقة والوكالات المالية، فقد ابتكرت برنامجاً للطوارئ ذا شعبتين لمساعدة أشد الأسر تضرراً: (أ) رفع أنقاض البيوت غير القابلة للسكنى؛ (ب) بناء مساكن مؤقتة بمكونات مركبة سهلة.

529- وأدخل برنامج محفزات لتشجيع الأسر التي دمرت مساكنها عل ى رفع أنقاضها. ووفر ذلك مواقع البناء للأسر والعمالة القاعدية، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى إعادة تنشيط الاقتصاد المحلي؛ وباستخدام صندوق الاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية، حولت الحكومة الموارد إلى البلديات لتوزعها بعد ذلك على كل الأسر الضحايا.

530- ووصل م جموع الموارد المحولة إلى الضحايا لإزالة الأنقاض 222 114 22 مليون دولار حتى تموز/يوليه 2001. وتم كذلك توزيع أكثر من 000 177 مجموعة من أدوات نقل الأنقاض (معاول، مجارف، عتلات حديدية، وفؤوس)؛ وبعبارة أخرى، جرت محاولة لإشراك كل أسرة في عملية إعادة الإعمار الوطن ية.

531- وصمم التزويد بالمكونات المركبة السهلة لتمكين كل أسرة من بناء منزل مؤقت ومن ثم المساعدة على إصلاح النسيج الاجتماعي، والحد من مخاطر الأمراض، والحفاظ على جذور الناس في مجتمعاتهم المحلية، الخ. وبالإضافة إلى صندوق الاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية، س اهمت المنظمات غير الحكومية والكنائس في توفير المكونات والمعدات لبناء المساكن المؤقت.

532- وتحدد معيار برامج إزالة الأنقاض والمساكن المؤقتة على أساس تعداد البيوت التي دمرت والذي قامت به السلطات البلدية. وحتى اليوم، تشير البيانات التي جمعتها تلك السلطات إلى مجموع 000 220 منزل مدمر أو غير صالح للسكن في 167 بلدية. وبغية التحقق من الوضع، عيّن صندوق الاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية شركة من مراجعي الحسابات الخارجيين لاستعراض صحة هذه البيانات، ومع نسبة 66 في المائة من المراجعة التي استكملت، تحدد أن ما مجموعه 017 4 وحدة كان غير مؤهل للحصول على مساعدة الطوارئ (سجلات مستنسخة، مساكن غير موجودة أو صالحة للترميم).

533- وعقب المراجعة، أكد الصندوق، وبالتعاون مع السلطات البلدية، أن ما مجموعه 194 190 منزلاً قد دمرت: 386 182 من الأسر الضحايا المؤهلة للمساعدة بموجب كلا البرن امجين (إزاحة الأنقاض والمسكن المؤقت)؛ و808 7 مؤهلة فقط لبرنامج الإسكان المؤقت حيث إنه قد اتضح أن الأنقاض قد أزيلت بالفعل بفضل جهود وكالات أخرى.

534- وفي ضوء هذه المعلومات، اتخذت الاستعدادات لتوزيع الموارد المتاحة بموجب البرنامجين، وبوسيلتين هما: (أ) التوز يع عن طريق الصندوق على أساس قائمة التعداد المسؤول عنها، بما في ذلك الحالات المنسقة مع القوات المسلحة والمنظمات غير الحكومية (إجمالي 134 190 مسكناً المذكورة أعلاه)؛ (ب) قيام الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية بتوفير 875 34 منزلاً مؤقتاً (الأسر التي تحد دت والتي تحصل على الأولوية بعيداً عن حالات التعداد البلدية التي أجراها الصندوق).

535- ولقد كان للزلازل أثر شديد اقتصادي واجتماعي على تنفيذ برامج الحكومية العادية، وخاصة برنامج بناء منازل دائمة وإنشاء الخدمات الجوهرية، وكذلك على استكمال أشغال البنى الأساسية الهامة لرفع كفاءة مستويات الإصحاح الأساسية في البلديات والمجتمعات المحلية التي نفذت فيها عناصر الإسكان الأساسية لبرنامج إعادة الإعمار الوطني. وهذه البرامج العادية هي برامج ذات أهمية حيوية بالنسبة للقدرة الإنتاجية في المستقبل والتنمية الاجتماعية للعديد من الأسر السلفادورية التي تستفيد من مشروعات إعادة الإعمار التي تنفذها الحكومة في جميع أنحاء البلاد عن طريق الوكالات ذات الصلة.

536- والنقطة الأكثر صلة والتي ستثار هي أن معظم الأسر الضحايا هي أسر فقيرة: تبلغ نسبة 78 في المائة (889 211) من الأسر التي جرى مسحها وبحد أقصى لأجرين أساسيين، ونسبة 22 في المائة الأخرى (764 59 ) يزيد دخلها على أجرين أساسيين. ونسبة ال‍ 78 في المائة هذه هي نسبة السكان المستهدفين للبرامج الخاصة للصندوق الوطني للإسكان العام لبناء مساكن دائمة بالتعاون مع الشركات الخاصة، وهي المهمة الإسكانية الأساسية من ناحية تدبير الموارد المالية التي يوفرها التعاون الدولي.

537- ومن جهة الجهود المؤسسية التي تبذلها الجهات الفاعلة في مرحلة الطوارئ، شيدت نسبة 32.7 في المائة من المنازل المؤقتة بواسطة القوات المسلحة، و51.5 في المائة بواسطة صندوق الاستثمار الاجتماع ي للتنمية المحلية، والبقية بعضها بواسطة المنظمات غير الحكومية (أقل من خمسة في المائة).

538- ويمكن إيجاز استراتيجيات الطوارئ التي استحدثتها دائرة الإسكان والتنمية الحضرية على النحو التالي: (أ) الخطوة الأولى تمثلت في تقسيم المشكلة بغية توفير المساعدة لأشد ا لأسر المتضررة بموجب البرامج القائمة ومن الموارد الموجودة؛ (ب) وتمثلت الخطوة الثانية في تحديد موارد الاعتمادات لتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المحددة؛ (ج) وتتعلق الخطوة الثالثة بالتفاوض والمشاركة واللامركزية، وكذلك تحديد الأولويات والمصالح الفضلى لأشد الأسر تضرراً.

539- وجرى تنفيذ هذه الاستراتيجيات كجزء من السياسة الوطنية للإسكان، وباستخدام التجربة التقنية التي اكتسبتها مختلف الوكالات العاملة في قطاع الإسكان ( ) .

المجموعات السكانية المهددة حالياً بالظواهر الطبيعية

540- لقد حددت السلفادور التهديدات الرئيسية أو المخاطر الكامنة، التي تطرحها الظواهر الطبيعية والتي قد تكون لها آثار عكسية على الناس والإنتاج والبنى الأساسية والسلع والخدمات والبنية. وهذه الظواهر تتضمن الزلازل، والعواصف الاستوائية، والجفاف، والأنشطة البركانية، والفيضانات والانهيال الأرضي؛ ويمكن أن تعمل هذه الظواهر، وإذا ما اقترنت بالعمليات الاجتماعية التي تغير من البيئة الطبيعية وخاصة إزالة الغابات وتغييرات استخدام الأرض، على تحويل البيئة إلى تهديد وتجعل من وقوع الكوارث أمراً محتملاً جداً.

541- وهذه الظواهر الطبيعية تطرح تهديداً مباشراً على الإسكان الذ ي هو في حالة هشة، إما بسبب النوعية السيئة لمواد البناء أو بسبب موقعها في مناطق قد تحدث فيها تلك الظواهر. ولا يعرف بعد العدد الدقيق للمنازل المعرضة للخطر، ولكن طبقاً للمصلحة الوطنية لدراسات الأرض التابعة لوزارة البيئة والموارد الطبيعية، تتعرض مساحة نحو 970 1 كيلومترات مربعة من الإقليم الوطني لتهديد خطير أو معتدل من جراء الفيضانات، وأكثر من 040 4 كيلومترات مربعة لأنواع مختلفة من الانهيال الأرضي.

542- ويحتوي المرفق "التعرض لخطر التهديدات التي تشكلها الظواهر الطبيعية" على سلسلة من الخرائط (تأثير الزلازل على الإ سكان بحسب البلديات، تموز/يوليه 2001؛ المنشآت المعرضة لخطر الانهيال الأرضي الشديد في السلفادور؛ المناطق المعرضة للفياضات في السلفادور) التي تبين المناطق الرئيسية في البلاد التي ضربتها الزلازل في 2001 والمنشآت الواقعة في المناطق التي هي عرضة لخطر الفيضانات و الانهيالات الأرضية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعلومات قد قدمت كمرجع فقط، وهي لا تعني أن جميع المنشآت الواردة في الخرائط مهددة ولكن فقط أنها واقعة في مناطق يحتمل أن تحدث فيها الفيضانات والانهيالات الأرضية؛ وربما هناك أجزاء فقط من إقليم البلاد هي المهددة.

5 43 - وأفرز المسح الأسري المتعدد الأغراض لعام 2001، تقديراً بأن هناك 512 43 أسرة بدون مسكن.

أعداد الأسر بدون مسكن

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001*

149 32

165 26

570 19

634 42

982 41

907 34

512 43

* توقعات.

544- وقد وزعت الأسر بدون مسكن بحسب الموقع الجغر افي على النحو التالي:

الأسر بدون مسكن في عام 2000 (عجز عددي)

الإقليم

المنطقة

المجموع

حضرية

ريفية

الغربي

951 4

509 3

400 8

الأوسط 1

505 3

141 5

646 8

الأوسط 2

480 2

808 1

288 4

الشرقي

933 2

981 1

914 4

حاضرة سان سلفادور*

599 8

-

599 8

المجموع

468 22

439 12

907 34

* منطقة سان سلفادور الميتروبوليتانية.

545- ويشمل الإسكان غير الملائم كل البيوت التي بها بعض العيوب من ناحية أنواع المواد المستخدمة لتشييد الأرضية والسقف والحائط، وانعدام الخدمات الأساسية، أو الشكل الذي قدمت به هذه الخدمات. والجدول التالي يغطي كل المساكن التي وجد أنها غير ملائمة بصورة أو بأخرى بواسطة المسح الأسري، ولكنه لا يكشف عن المدى الكامل للمشكلة. ولا يقدم المسح الأسري أي معلومات بشأن المنازل المكدسة أو الرطبة لأن هذه المسائل لم يعالجها الاستبيان.

الإسكان غير الملائم بحسب المنطقة والإ قليم

الإقليم

المنطقة

المجموع

حضرية

ريفية

الغربي

736 31

698 110

434 142

الأوسط 2

406 14

532 50

938 64

الشرقي

940 30

333 120

273 151

حاضرة سان سلفادور

750 38

-

750 38

المجموع

473 132

141 358

614 490

546- والجدولان التاليان يعرضان بيانات عن الإسكان غير الملائم بحسب نوع العيب (مواد أو خدمات).

عيوب في تشييد الحوائط والأرضيات والأسطح

الإقليم

المنطقة

المجموع

حضرية

ريفية

الغربي

386 23

552 75

938 98

الأوسط 1

554 11

622 46

176 58

الأوسط 2

106 10

057 34

163 44

الشرقي

024 22

703 77

727 99

حاضرة سان سلفادور

671 18

-

671 18

المجموع

741 85

934 233

675 319

النسبة المئوية

26.82

73.18

100

نقص الماء والكهرباء أو خدمات الإصحاح

الإقليم

المنطقة

المجموع

حضرية

ريفية

الغربي

574 18

958 81

532 100

الأوسط 1

092 10

340 60

432 70

الأوسط 2

960 8

795 37

755 46

الشرقي

100 17

984 92

084 110

حاضرة سان سلفادور

057 29

-

057 29

المجموع

783 83

077 273

860 356

النسبة المئوية

23.48

76.52

100

547- وتعمل الهجرة من الريف إلى المدن على تسريع انتشار نوعين من الإقامة غير النظامية: (أ) التقسيم غير القانوني للأراضي الزراعية على مشارف المدن من أجل البناء الذاتي للمساكن (على مراحل حسب الحصول على الدخل)، والذي قد يتحول بواسطة المضاربين إلى مستوطنات حضرية تعوزها الخدمات الملائمة وبمستقبل غير مؤكد؛ (ب) مستوطنات داخل المناطق الحضرية مهمشة بتدهور الإسكان القائم ومستوطنات في المناطق المفتوحة وفي الأراضي الحبيسة المملوكة للعامة أو في أراضي حبيسة بجوار الممتلكات الخاصة.

548- ولا توجد أرقام لكل البلد، ولكن المعلومات الخاصة بالإسكان غير القانوني في سان سلفادور تشير إلى أن هناك 138 مستوطنة مهمشة تشغلها 082 18 أسرة تعيش في 789 16 مسكناً.

5 49- وهناك مجموع وطني قدره 294 28 أسرة تعيش في ظروف غير قانونية داخل 272 مجتمعاً محلياً والتي سُجلت لدى معهد الحرية والتقدم، وهو وكالة تمنح سندات ملكية قطع الأرض.

550- وتوجه الوكالات الحكومية جهودها نحو توفير الإسكان وإعادة إقامة الأسر بدلاً من أن تهتم بأسب اب الإخلاء. والوكالات الحكومية التي تيسر الحصول على الإسكان للعاملين في القطاع الرسمي، لا تحتفظ بمثل هذا النوع من الإحصائيات الخاصة بالأشخاص الذين يشترون بواسطة الرهن العقاري والذين يتأخرون في الدفع، ولا يطردون بل غالباً ما يهجرون منازلهم، والتي يمكن إعادة تمليكها من طرف المقرضين بعد مرور فترة من الوقت (أكثر من سنة بالنسبة للمتأخرات). وفي حالات أخرى، وعندما تعلن الإجراءات القانونية لإعادة التمليك، تهجر الأسرة العقار قبل أن تبدأ الإجراءات.

551- ويشير المسح الأسري المتعدد الأغراض لعام 1999، وفيما يتعلق بالسل ة الأساسية للمستهلك، إلى أن الفقر (المدقع/المطلق أو النسبي)، وبالإضافة إلى البطالة، هو أحد أهم المؤشرات الكلية. وتشمل فئة الفقر المدقع الأسر التي لا تستطيع أن تتحمل نفقات سلة الأغذية الأساسية، والتي كانت تتكلف في المتوسط 136 دولاراً في الشهر في المناطق الح ضرية و98 دولاراً في المناطق الريفية، في عام 1999.

552- وعلى المستوى الوطني، ثمة نحو 000 572 أسرة (38.8 في المائة من الإجمالي) تعيش في براثن الفقر: 16 في المائة في فقر مدقع (غير قادرة على تحمل نفقات سلة الأغذية الأساسية) و22.6 في المائة في فقر نسبي (غير قاد رة على تحمل نفقات السلة الموسعة المؤلفة من السلة الأساسية زائد الإنفاق على الإسكان، والصحة، والتعليم، والملابس، والبنود الأخرى المختلفة).

553- وتوجد بالمناطق الحضرية نحو 000 289 أسرة (31.3 في المائة من الإجمالي) تعيش في براثن الفقر. وتبين استنتاجات المسح أ ن الحالة أسوأ في المناطق الريفية حيث تعيش نسبة 51.6 في المائة من الأسر (000 282) في براثن الفقر: 26.1 في المائة في فقر مدقع و25.5 في المائة في الفئة النسبية.

554- وقد هبط عدد الأسر التي كانت تعيش في حالة الفقر في التسعينات بالنسبة لكلتا الفئتين. وفي أوائل التسعينات، صنفت نسبة نحو 60 في المائة من الأسر كأسر فقيرة، في حين كان الرقم في 2001 هو 39 في المائة.

555- ولدى الوكالات الحكومية قائمة بنحو 000 8 من رؤساء الأسر الذين طلبوا المساعدة لإسكانهم منذ 1995، وهم يحصلون على دخل شهري يعادل الحد الأدنى لأجر شهري وين تمون إلى القطاع غير الرسمي للاقتصاد، بما في ذلك بعض الأسر التي تضررت بزلازل عام 2001. وتمت مساعدة هؤلاء الأشخاص بموجب برنامج يجمع بين الادخارات والقروض وإعانات الدعم. وتوفر وكالات التعاون الدولي التمويل، كما أنه يتوفر بفضل حصيلة بيع ملكية الدولة المنقولة إ لى مؤسسات عامة أخرى، وكذلك بفضل المخصصات الداخلية من نفس المؤسسات.

556- وفي حالة التمويل من أجل شراء إسكان جديد بواسطة الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل في القطاع الرسمي للاقتصاد (90 في المائة من هذا النوع من الاستثمار)، فإن المشترين المحتملين لهم الخيار في ت قديم طلباتهم مباشرة إلى المؤسسة العامة أو عن طريق الأعضاء الست في النظام المصرفي المرخص له إصدار رهونات عقارية (بنفس شروط الحكومة). وفي جميع الحالات، يجري تجهيز الوثائق والقروض دون تكاليف إدارية.

557- والأسر التي تنتظر تقنين شراء أراضيها، تحت رعاية معهد ال حرية والتقدم، توزع حسب البرنامج على النحو التالي: (أ) 93 مجتمعاً محلياً هي في سبيل منح سندات لملكية (920 5 أسرة مستفيدة)؛ (ب) برنامج "السلفادور، أرض الملاك" وله 29 مجتمعاً محلياً ريفياً (117 2 أسرة) تنتظر منح سند الملكية. وفي 2002، كان لهذا البرنامج 75 مجت معاً محلياً (951 4 أسرة) في هذا الوضع؛ (ج) و63 مجتمعاً محلياً كذلك (320 10 أسرة) تنتظر تقنين شراء أراضيها باعتمادات مقدمة من مصرف البلدان الأمريكية للتنمية.

558- وكما يظهر من الجدول التالي، فإن بعض المساكن تشغلها الأسر مجاناً (12.2في المائة) والتي لديها تص ريح من المالك لهذا الغرض؛ ويبدو أن بعض العقارات المهجورة الأخرى، أصبحت مشغولة بصورة غير قانونية.

أنماط حيازة الإسكان، 2000

إيجار

شراء برهن

ملكية

غير قانونية

قائمون برعاية المسكن

معفاة من الإيجار

المجموع

منزل خصوصي

859 137

152 142

452 798

744 31

298 31

995 153

500 295 1

شقة

466 11

115 9

124 11

-

-

187 2

892 33

غرفة في منزل

423 1

-

56

-

-

627 1

106 3

غرفة في بانسيون

575 47

-

827 2

333

-

495 7

230 58

مسكن مرتجل

250

-

186 2

-

-

636 4

072 7

بيت مزارع

-

-

078 2

72

184

145 3

479 5

المجموع

573 198

267 151

723 816

149 32

482 31

085 173

279 403 1

559- تنص المادة 119 من الدستور على الحق في المسكن، معلنة منذ البداية الفائدة الاجتماعية لبناء المسكن ومن ثم تقر بالتزام الدولة بضمان أن يصبح أكبر عدد من الأسر السلف ادورية مالكة لمنازلها.

560- والقانونان اللذان يضفيان المغزى على هذا الحق هما قانون صندوق الإسكان الاجتماعي، وقانون الصندوق الوطني للإسكان العام.

561- ويتخذ قانون صندوق الإسكان الاجتماعي ( ) الولاية الدستورية المشار إليها أعلاه، كأساس لإنشاء الصندوق؛ واعترفت الجمعية التشريعية بأن الإسكان هو حاجة أساسية للأسرة وأن الوفاء بتلك الحاجة يعتبر عاملاً حيوياً في بناء المجتمع المسالم؛ ومن ثم ضرورة تجهيز البلد بالآليات والصكوك المالية والاجتماعية لتسهيل الحصول على الإسكان لأشد المجموعات السكانية احتياجاً، أي الأسر ذات الدخل المنخفض، وبالتحديد الدخل الذي يساوي أو يقل عن الحد الأدنى لمجموع أربعة أجور في التجارة أو الصناعة.

562- والهدف الرئيسي لهذا الصندوق، وطبقاً للمادة 2 من القانون، هو مساعدة الأسر السلفادورية ذات الدخول المنخفضة على الحصول على التمويل من أجل الإسكان الا جتماعي بأكثر الشروط ملاءمة. وقد جرى تعديل القانون ثلاث مرات منذ دخوله حيز النفاذ في 1992 ( ) ؛ وهذه التعديلات كانت تهدف أساساً إلى توضيح بعض المسائل مثل تعريف السكان المستفيدين، ومنح الصندوق المزيد من السلطات لتحسين كفاءته التشغيلية، وإعادة هيكلة مجلس إدارته ، وكذلك التصدي للقضايا التشغيلية الأخرى بغية توسيع نطاق الصندوق وتحسين رصد قروضه.

563- أما قانون الصندوق الوطني للإسكان العام ( ) فقد دخل حيز التنفيذ في 1973 بفضل الولاية الواردة في الدستور في ذلك الوقت (دستور 1963، المادة 148)، بإنشاء الصندوق كإجراء للضمان الاجتماعي للمساعدة على حل مشكلات العاملين الخاصة بالإسكان وذلك بتزويدهم بما يكفي من الموارد لشراء منازل مريحة وصحية وآمنة. وقد عدّل القانون تسع مرات منذ نفـاذه؛ وكان آخر تعديل قد اعتمد بالمرسوم التشريعي رقم 45 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1994، والمنشور في الجر يدة الرسمية رقم 148، المجلد 324، بتاريخ 15 آب/أغسطس 1994.

564- وقانونا هذين الصندوقين لم يناقشا هنا، ولأنهما قد جرى التعامل معهما في الفقرات 206-210 من التقرير السابق (E/1990/5/Add.25).

565- وتنص المادة 2 من الدستور على الحقوق الشخصية العالمية، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في السلامة البدنية والأخلاقية، والحق في الحرية، وفي الأمن، وفي العمل، وفي ملكية العقارات الخاصة، وكذلك الحق في الحماية عند ممارسة هذه الحقوق.

566- وقد أرست الغرفة الدستورية للمحكمة العليا سابقة قانونية بشأن الحق في الملكية في قرارها ا لمؤرخ في 26 آب/أغسطس 1998 ضمن إجراءات أمبارو 317-397، جاء فيها:

"يجب أن يفهم الحق في الملكية، ومصدره المادة 2 من الدستور، على أنه ممارسة السلطة الكاملة على الملكية، بما في ذلك الحق في شغلها، أو استخدامها بأي طريقة تعتبر ملائمة، والتمتع بفوائد غلاتها ونموها ، وكذلك تعديلها وتقسيمها. وبناء على ذلك، فالحق في الملكية يجب أن يفهم، وفيما يتعلق بالطرف الثالث، على أنه محدد فقط بالغرض الطبيعي لوجودها: الوظيفة الاجتماعية".

تشريع الإسكان

567- كما ذكر آنفاً، فإن القانونين الرئيسيين لممارسة الحق في السكن، هما قانون صندوق الإسكان الاجتماعي وقانون الصندوق الوطني للإسكان العام. ومع ذلك، ثمة قوانين أخرى تشير إلى هذا الحق وإلى التزام الدولة بالوفاء به.

568- وطبقاً لمرسوم تشكيلها، فإن دائرة الإسكان والتنمية الحضرية ( ) هي الوكالة القائدة، والمسهلة والمنسقة والمروجة، وكذلك هي الس لطة القانونية والتنظيمية للسياسات الوطنية للإسكان؛ وهي ترفع تقاريرها إلى وزارة الأشغال العامة والنقل والإسكان والتنمية الحضرية.

569- أما قانون الملكية غير المنقولة (الشقق) ( ) ، فمصدره المادة 119 من الدستور الحالي حتى ولو كانت ديباجته تشير إلى المادة المقابل ة في الدستور الملغى.

570- والغرض من هذا القانون هو النهوض ببناء المساكن من طرفي الوكالات العامة والشركات الخاصة على السواء. ولهذا الغرض، فهو يضع عدة أحكام عامة بشأن بناء العقارات، وحقوق سكانها وملاكها والقيود على تلك الحقوق، والتزامات الملاك حيال بعضهم الب عض، وإدارة وصيانة المرافق العامة للعقارات، وكذلك لوائح الحيازة المشتركة الإجبارية والاستثناء منها.

571- وفضلاً عن ذلك، يرسي قانون التنمية الحضرية والتشييد ( ) اختصاص دائرة الإسكان والتنمية العمرانية والبلديات فيما يتعلق بتخطيط التنمية الحضرية والريفية ويضع شروط الحصول على تراخيص المباني ووسائل الانتصاف المتاحة في حالة رفض الترخيص بالبناء.

التشريعات الخاصة بمن لا مأوى لهم

572- ينص قانون الأسرة ( ) ، ومن بين الواجبات الأخرى للدولة، على واجب ضمان استقرار الأسرة بكل الوسائل الممكنة ورفاهها من ناحية الصحة، والإسكا ن، والتعليم، والضمان الاجتماعي بغية الوفاء بكامل مسؤولياتها فيما يتعلق بالتدريب وحماية الأطفال ورفاه فريق الأسرة بأكمله، بما في ذلك أفرادها من المسنين. وبناء على ذلك، فإن على الدولة الالتزام بصياغة سياسات لحماية الأطفال، والأسرة وأفرادها من المسنين.

573- و يجري التصدي للحماية الشاملة للأطفال التي تعتبر الدولة مسؤولة عنهم، بواسطة سلسلة من التدابير الحكومية وغير الحكومية التي ينسقها المعهد السلفادوري لتنمية الطفل المتكاملة، مع الأسرة وبمشاركة المجتمع المحلي ودعم المنظمات الدولية. وتلك التدابير تشكل النظام الوط ني لحماية الأطفال، وهي تضمن أن الاحتياجات الرئيسية للأطفال فيما يتعلق بالغذاء، والإسكان،والصحة، والتعليم والتنمية المتكاملة، يتم الوفاء بها.

574- وتجدر الإشارة إلى أن اللوائح الواردة في قانون المعهد السلفادوري لتنمية الطفل المتكاملة ( ) ، وفيما يختص بحق الأط فال في الإسكان، ترتبط بحماية الأطفال البالغ عمرهم أقل من 18 سنة. فإذا ما علم المعهد أن حقوق طفل ما أصبحت مهددة أو انتهكت أو إذا كان الطفل قد أصبح يتيماً، فهي تفتح فوراً تحقيقاً، وتستكمل أي إجراءات أولية قد تكون مطلوبة لعرض الحقائق، واعتماد التدابير المرحلي ة الملائمة لحماية الطفل.

575- وحين الانتهاء من التحقيق، وإذا ما ثبت أن هناك تهديداً أو انتهاكاً لحقوق الطفل، يصدر الأمر بأحد تدابير الحماية التالية: (أ) إيداعه مع أحد أفراد الأسرة؛ (ب) إيداعه لدى أسرة حاضنة؛ (ج) أو إيداعه مؤسسة ما.

576- ويعترف قانون الأسرة بحق المسنين في العيش مع أسرهم، التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حمايتهم. ويتحمل المجتمع والدولة هذه المسؤولية عندما يكون المسن بدون عائلة أو أن عائلته لا تستطيع توفير الرعاية المناسبة له. والإيداع في بيت المسنين أو في بيت التقاعد هو إجراء يتخذ كملاذ أخير. والحقوق الأساسية التي تمنحها الدولة للمسنين تشمل الحق في الغذاء، والنقل، والإسكان الملائم.

577- والتشريع الخاص بهذه المسائل ورد في قانون كبر السن (الرعاية المتكاملة) ( ) ، والذي يهدف إلى ضمان الرعاية المتكاملة للمسنين والمساعدة على تعزيز وحدة الأسرة عندما ي تطلب أحد المسنين عناية خاصة أو الرعاية من أسرته، ومن المجتمع ومن الدولة. والحقوق الأساسية التي يمنحها هذا القانون للمسنين تشمل حقوق الغذاء، والنقل، والإسكان الملائم. وينص القانون كذلك على أنه في حالة معاناة أحد المسنين من الإهمال أو الهجر، يجب على الدولة ت وفير الرعاية، سواء بصورة مباشرة، أو بواسطة المرافق التي أنشئت لهذا الغرض، بما في ذلك بيوت المسنين، والمأوى، وبيوت الرعاية الاجتماعية.

578- ويجري تعريف المسنين بأنهم من تخطوا سن الستين من الرجال أو النساء.

579- وبموجب القانون، فالشخص المسن يعتبر أنه يعاني م ن الإهمال أو الهجر عندما: (1) تنقصه وسائل الإعاشة؛ (2) ينقصه الغذاء أو الرعاية اللازمة؛ (3) ليس له مأوى ثابت؛ (4) يكون محروماً عادة من الحنان أو الرعاية من طرف أفراد الأسرة في نطاق الدرجة الرابعة من قرابة الرحم أو الدرجة الثانية من النسب؛(5) يتعرض للعنف ال منزلي أو سوء المعاملة من طرف شخص ثالث؛ أو (6) يعاني من درجة إهمال تشير إلى أنه قد هُجر (وهذا الوضع يجب أن تعلنه محكمة مختصة).

580- وقد أنشئ المجلس الوطني للرعاية المتكاملة للمسنين حسب الأصول المرعية عملاً بالقانون لأغراض تنفيذ مجموعة التدابير الحكومية وغير الحكومية من أجل الرعاية المتكاملة للمسنين.

581- وتنص المادة 106 من الدستور، على الأسس القانونية لنزع الملكية، والتي تقضي بأن نزع الملكية مسموح به لأسباب محققة قانونياً للمصلحة العامة أو لمصلحة المجتمع وسيكون قابلاً للتعويض العادل؛ وأرسيت كذلك الاستثناءات من القاعدة العامة.

582- والنص القانوني الأساسي هو نزع الدولة للملكية واحتلال الممتلكات ( ) ، وهو يحتوي على أحكام تفسيرية بشأن مفهوم "المصلحة العامة". وهو ينص على الإجراء الذي ينبغي اتباعه في حالات نزع الملكية، والتي تضم التفاوض المسبق بين الأطراف بغية التوصل إلى اتفاق على مبلغ التعويض، وهو ينص أيضاً على الإجراءات في محكمة الدرجة الأولى، ويحدد سبل الانتصاف المتاحة للأطراف.

583- وثمة كم هائل من التشريعات الخاصة التي تنظم الحالات الخاصة لنزع الملكية ووضع إجراءات خاصة في هذه الحالات. وهذه التشريعات تشمل قانون الم طار الدولي الجديد للسلفادور ( ) (الإنشاء، والإدارة، والتشغيل)؛ وقانون أسواق سان سلفادور ( ) ، وقانون الري والصرف ( ) ، وقانون التراث الثقافي الخاص ( ) (الحماية)؛ والقوانين المدنية والبلدية.

584- وقد بدأت عمليـة الإصـلاح الزراعي في السلفـادور في 1980 مع دخول المر اسيم بقانون أرقام 153، 1544، 207، وغيرها من التشريعات حيز النفاذ، مما أضر بعدد 643 8 مالكاً لما مجموعه 151 411 هكتار من الأراضي، وهو ما يمثل 20 في المائة من التراب الوطني، ونقلت ملكية هذه الأراضي سواء بصورة جماعية أو فردية إلى 750 831 شخصاً.

585- وفي الفت رة 1992-1998، اضطلع مصرف الأراضي والمعهد السلفادوري للإصلاح الزراعي ببرنامج نقل ملكية الأراضي لصالح الأشخاص المسرحين من القوات المسلحة للسلفادور وجبهة التحرير الوطنية فارابوندو مارتي، وذلك بموجب اتفاقات السلام.

586- وتشمل المراسيم والقوانين والاتفاقات التي تنظم نقل الملكية ما يلي: (أ) المرسوم رقم 842 بشأن القطاع التقليدي (بشأن تخصيص الأرض التي حصل عليها المعهد قبل أن يدخل قانون الإصلاح الزراعي حيز التنفيذ)؛ (ب) المرسوم رقم 153 بشأن القطاع الذي تم إصلاحه بواسطة المعهد، المرحلة الأولى (الذي خول المعهد بالعمل وبالحصول على ملكية الضياع على مساحة 500 هكتار)؛ (ج) المرسوم رقم 895، المواد 105-267 (بشأن تخصيص واستخدام الضياع الريفية على مساحة 245 هكتاراً)؛ (د) المرسوم رقم 719 (الذي وضع النظام الخاص المشار إليه في المادة 105-3 من الدستور، لتعزيز عملية الإصلاح الزراعي وضمان التأكد من ملكية الأراضي)؛ ( ه‍ ) المرسوم رقم 761، ومرسوم المعهد رقم 719، المادة 30 (الذي نقلت بموجبه مساحات من الأراضي المحمية والمعازل الحرجية في القطاع الزراعي الذي جرى إصلاحه، إلى وزارة البيئة والموارد الطبيعية؛ (و) اتفاق المعهد المعقود في 3 تموز/يو ليه، الصيغة النهائية (الذي نقلت بموجبه الأراضي ذات الحيازة المشتركة إلى أعضاء التحالف الديمقراطي للزراع)؛ (ز) اتفاقات سلام شابولتبيك، الصيغة النهائية (الذي نقلت بموجبه الأراضي إلى الأشخاص المسرحين من القوات المسلحة للسلفادور وجبهة فارابوندو مارتي، بمقتضى ب رنامج نقل ملكية الأراضي).

587- وتجري صياغة صك تنظيمي في شكل خطة وطنية لضبط الأراضي وتطويرها. وتدعمه وزارة البيئة والموارد الطبيعية ودائرة الإسكان والتنمية الحضرية التابعة لوزارة الأشغال العامة؛ والغرض من هذا الصك هو توفير الإرشاد لتحقيق التنظيم المؤسسي لإد ارة الأراضي داخل الإدارة العامة ووضع إطار لتخطيط الأراضي وإدارتها.

588- وقد لعبت الهيئات التالية دوراً في عملية نقل الأراضي وهي: (أ) المعهد السلفادوري للإصلاح الزراعي؛ ومنذ بدايته في 26 حزيران/يونيه 1975، أشرف هذا المعهد على أول مشروع لنقل الأراضي، والذي ج رى بموجبه الحصول على الملكيات على أساس البيع/الشراء؛ (ب) الصندوق الوطني للأراضي الزراعية، الذي بدأ عملياته في 7 أيار/مايو 1980 وأُغلق في 22 كانون الأول/ديسمبر 1994، والذي كان الغرض منه هو تخصيص ونقل الأراضي الزراعية إلى زارعيها المباشرين؛ (ج) مصرف الأراضي (الذي بدأ في العمل اعتباراً من 20 شباط/فبراير 1991 وحتى 1 شباط/فبراير 1998 على أساس البيع والشراء الطوعي للأراضي).

589- وقد أنشئ معهد الحرية والتقدم كوكالة لا مركزية تابعة لمكتب رئيس الجمهورية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16 المؤرخ 26 شباط/فبراير 1991، المن شور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 شباط/فبراير 1991. والغرض الرئيسي من هذا المعهد هو تزويد الحكومة بالمساعدة التقنية لتحسين الخدمات العامة وتقديمها ومن أجل المشاركة الشعبية في اعتماد القرارات الرسمية الأكثر فعالية. وهو يهتم أساساً بتعبئة الموارد لمنح سندات م لكية الأراضي وترشيد عملية التسجيل لصالح الفقراء.

590- وتنص المادة 102 من الدستور على الحرية الاقتصادية في جميع المسائل التي لا تمس بمصلحة المجتمع؛ وهذا الحكم قدم التبرير الرئيسي لاعتماد قانون الاستئجار ( ) ، الذي ينطبق، وبين عدة أمور أخرى، على التأجير والتأج ير من الباطن للممتلكات السكنية، ويرسي النظم التي تتحكم في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، وانتهاء الاستئجارات، والإجراء القانوني لتسوية النزاعات الناشئة فيما يتعلق بتطبيق القانون، وسبل الانتصاف المتاحة للأطراف.

591- وثمة جزء آخر من التشريع وهو المر سوم المتعلق بالأحكام الخاصة بالوفاء باحتياجات الإسكان للشعب عقب الزلازل المأساوية التي وقعت في 13 كانون الثاني/يناير 2001 ( ) ، وهو يوفر المعونة للناس الذين تضرروا من الزلزال وذلك فيما يتعلق بالوفاء بالعقود المتصلة بالمباني المستخدمة للإسكان، والتجارة والخدم ات المهنية والصناعية، والمعقودة قبل 13 كانون الثاني/يناير 2001.

592- ويضع الفرع السادس والعشرون من القانون المدني اللوائح المنظمة للإيجارات، بما في ذلك القواعد العامة لعقود الحيازات الاستئجارية، والتزامات الأطراف، وانتهاء أجل الإيجارات، ونزع ملكية الممتلكا ت المؤجرة، مع قواعد محددة بشأن تأجير المنازل والأراضي الريفية.

593- واعتمد قانون الممتلكات غير المنقولة (الشقق) عملاً بالمادة 119 من الدستور نظراً لضرورة إنشاء نظام "الملكية الأفقية" في السلفادور، والذي بموجبه يمكن أن تعود مختلف الأدوار السكنية لمبنى ما، و مختلف الشقق التي انقسم بها الدور، إلى أشخاص مختلفين، يمتلكون بالمشاع الأرض التي أقيم عليها المبنى. والغرض من هذا القانون هو تشجيع تشييد المساكن من طرف كل من الوكالات العامة والشركات الخاصة. ومن ثم فهو يحتوي على أحكام عامة بشأن تشييد المباني، وحقوق ساكنيها ومالكيها والقيود المفروضة على هذه الحقوق، والتزامات الملاك فيما بينهم، وإدارة وصيانة المرافق العامة للمباني، وكذلك القواعد الخاصة بالملكية المشتركة الإجبارية والاستثناء منها.

594- وتنص المادة 223 من مخطط ادخارات المعاشات على أن مديري صندوق المعاشات يجب أن يستثمروا نسبة دنيا من أصول صناديقهم في الصكوك الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي وهذه الحصة تبدأ بنسبة 30 في المائة في السنة الأولى (1998) وتنخفض بدرجات إلى 10 في المائة في السنة الخامسة، وبذا يضمن مورداً متزايداً من الاعتمادات لتمويل الإسكان.

595- وقد نوق ش قانونا الصندوق الوطني للإسكان العام، والصندوق الاجتماعي للإسكان، بالفعل في هذا التقرير. ومع هذا، تجدر الإشارة إلى أنه في كانون الثاني/يناير 2002، طرحت تعديلات على الصندوق الاجتماعي للإسكان على الجمعية التشريعية بغية إعادة التأكيد على الغرض الأساسي لهذه ا لمؤسسة الإقراضية التابعة للدولة وتعزيزها لكي تواصل أداء وظيفتها في مساعدة العاملين السلفادوريين في الحصول على الإسكان.

596- وتتعلق التعديلات أساساً بما يلي: (أ) منح إعانات دعم مباشرة للعاملين لأغراض الإسكان؛ (ب) معالجة مشكلة الإسكان بزيادة عدد الممتلكات ال مؤجرة؛ (ج) اعتماد نظام للمحاسبة المالية؛ (د) جعل القانون يتماشى مع المزيد من التشريعات الحديثة مثل مخطط ادخارات المعاشات، وقانون العقود والمشتريات العامة، وقانون المال العام (إدارة)، وقانون الصرافة، وقانون محكمة مراجعة الحسابات.

597- وتقوم دائرة الإسكان وا لتنمية الحضرية بتنفيذ قانون التنمية الحضرية والتشييد ولوائحه بشأن تقسيم الأراضي وعقارات الإسكان، كوسيلة لتنظيم تطوير الإسكان في جميع أنحاء البلاد. وكان الهدف من هذا القانون ومنذ البداية هو إرساء القواعد الأساسية التي تحكم التنمية الحضرية.

598- والغرض من ال لوائح الخاصة بإدارة التنمية الحضرية والتشييد، هو توفير الصكوك الفرعية لضبط التنمية الحضرية والتشييد، وهيكل المنشآت الحضرية واستخدام الأراضي، وتقسيم الأرض إلى قطع للبناء، والمرافق المجتمعية والعامة، ونظام الطرق، والبنى الأساسية والخدمات، وأدنى حد من القواعد بشأن السلامة المادية والاجتماعية للمباني، وإجراءات الحصول على التراخيص للتقسيم و/أو البناء في البلديات الخاصة بالمنطقة المتروبوليتانية في سان سلفادور. وهذه المنطقة تتكون من بلديات Antiguo Cuscatlán, Apopa, Ayutuxtepeque, Cuscatancungo, Delgado, Ilopango, Mejicanos, Nejapa, Nueva, San Salvador, San Marcos, San Martin, San Salvador and Soyapango.

599- وتنص اللوائح الخاصة بالسلامة الهيكلية للمباني (المرسوم التنفيذي رقم 105، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 1996) على المعايير الدنيا للسل امة الهيكلية للمباني بغية توفير الإرشاد المنسق والدائم للتنمية الحضرية في المستقبل، وتحسين التصميم الهيكلي للمباني، وإدخال آليات مناسبة لضمان الامتثال للمعايير الدنيا فيما يختص بالمباني الجديدة وبتعديل أو إصلاح أو هدم المباني القائمة. وهذه اللوائح قد وفرت الأسس لصياغة معايير محددة لتصميم وتشييد الإسكان. وضبط النوعية لمواد البناء، وتصميم العمل الملموس، وثبات المنحدرات، وكذلك المعايير التقنية لمقاومة الزلازل والرياح.

600- وترسي المادة 3 من الدستور مبدأ المساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون وفي ممارسة الحقوق المدنية؛ وليس هناك أي قيود مسموح بها لهذه الحقوق على أساس الاختلاف في الجنسية أو العرق أو الجنس أو الدين.

601- وفيما يتعلق بالمساواة أمام القانون، فإن المجلس الدستوري حكم بما يلي في مقرره المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1995 ضمن الإجراءات غير الدستورية 17-95:

"كمعظم الحقوق الأساسية الأخرى، فإن الحق في المعاملة المتساوية ليس بحق مطلق؛ ويجب على السلطة التشريعية إذن أن تحدد معيار تقييمه والظروف التي تشكل معاملة قانونية غير متساوية (...)؛ وما يحظره القانون - بمقتضى الحق في المساواة أمام القانون - هو المعاملة غير ا لمتساوية على أسس غير كافية، والتفرقة التعسفية (...)؛ ويحظر الدستور السلفادوري التفرقة التعسفية التي لا أساس معقول لها؛ والتفرقة التي تنبثق عن طبيعة الحالة أو - على الأقل، التي هي مفهومة بعبارات ملموسة (...)؛ وبموجب الدستور السلفادوري، فإن الحق في المساواة أمام القانون يجب أن يفهم إذن من ناحية اشتراط وجود أسس معقولة للتفرقة".

602- وفيما يتعلق بمبدأ المساواة في مجال تطبيق القانون بواسطة المحاكم، قرر المجلس الدستوري كذلك، وبمقرره المؤرخ 26 آب/أغسطس 1998 ضمن إجراءات إمبارو 97 – 317 ما يلي:

"... يملك جميع الموا طنين الحق الذاتي في الحصول على المعاملة المتساوية؛ وهذا [المبدأ] يفرض عدة التزامات وقيود على السلطات العامة فيما يختص بممارسة الحق ويتطلب أن تعالج الحالات المطابقة من ناحية نتائجها القانونية، وما ينجم عن ذلك من أن الهيئة القضائية لا يجوز لها في مثل هذه الح الات المشابهة جوهرياً، أن تعدل بصورة تعسفية فحوى سوابقها، إلا عندما تكون الحالة مختلفة بما فيه الكفاية عن السوابق بحيث توفر الأسس الكافية والمعقولة لمثل هذه التعديل. وفي حالة القرارات غير المتساوية التي وضعتها مجموعة من الهيئات، يجب أن ترسي أحكام القضاء له ذه الهيئات القضائية التماثل اللازم في تطبيق القانون، وذلك لصالح الثبوتية القانونية. ومن ثم يمكن أن نخلص إلى أن الحق في المساواة له جانبان دستوريان هما: (أ) المساواة أمام القانون؛ (ب) المساواة عند تطبيق القانون. ومن الجانب الأول، وفي الحالات المتطابقة يجب أ ن تكون النتائج هي نفسها، وأن أي تفرقة تعسفية أو ذاتية ينبغي تحاشيها. ومن الجانب الثاني، والذي ينطبق (أساساً) على المحاكم، فإن القرارات القضائية يجب أن تتسق مع تحليلها لحالات مشابهة وحتى عندما تُبحث حالة ما بواسطة هيئات قضائية مختلفة، ويجب عليها ألا تسمح بت طبيق نفس المفهوم على الحالات المتطابقة على أسس غير متساوية بصورة واضحة".

603- وينص قانون فيروس النقص المناعي البشري (الوقاية والمكافحة) ( ) على أن الدولة، وبالاشتراك مع المنظمات العامة والخاصة، ستشجع وستدعم إنشاء مستشفيات ومراكز مساعدة للأطفال الصغار، والمر اهقين والمسنين، المصابين بفيروس الإيدز/مرض الإيدز، والذين لا أقارب ولا أوصياء ولا بيوت لهم، طبقاً للحالة، وتزويدهم بالغذاء الملائم، والرعاية الطبية، والدعم النفساني وغير ذلك من خدمات الرفاه والمبدأ التوجيهي لهذه المساعدة يتمثل في عدم التمييز، لأن هؤلاء ال أشخاص لهم الحق في ألا يعانوا من التمييز أو الوصمة بسبب مرضهم، ويجب على الدولة كذلك التصدي لإضعاف حقوقهم فيما يتعلق بأجرهم، وعلاواتهم، وظروف عملهم نتيجة لوضعهم، وكذلك لإمكانية حصولهم على منزل عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي. والهدف من القانون هو مقاومة وضبط وتنظيم علاج الإصابة بفيروس الإيدز، ووضع الالتزامات المتعلقة بالأشخاص الذين يحملون الفيروس، وتحديد السياسة الوطنية بعبارات عامة من أجل العلاج الشامل لفيروس الإيدز/مرض الإيدز، مع حماية الحقوق الشخصية والاجتماعية للأشخاص المصابين بصورة دائمة.

604- أما قانون صندوق الإسكان الاجتماعي فهو ينص على أن الغرض من الصندوق هو المساعدة على حل مشكلات الإسكان للعاملين بتزويدهم بالوسائل الملائمة للحصول على البيوت المريحة والصحية والمأمونة، وأن أحكام القانون تنطبق على جميع أرباب العمل والعاملين بغض النظر عن نوع علاقة العمل و طريقة دفع الأجور.

605- وتنص المادة 40 من قانون الصندوق الوطني للإسكان العام على أن تكون إعانة دعم الإسكان دفعة واحدة ومباشرة وشفافة ولا تنطوي على أي عنصر من عناصر التمييز على أساس الرأي السياسي، أو العرق، أو الجنس أو الدين.

606- وينص قانون الحيازة الاستئجا رية على أن الإيجارات والإيجارات من الباطن يمكن فسخها بالتوافق الطوعي بين الأطراف أو بأمر من المحكمة يحدد أسباب الفسخ. ويرسي القانون الإجراءات التي يجب اتباعها عندما يكون من الضروري اتخاذ إجراء قانوني لفسخ العقد بين المالك والمستأجر واستعادة ملكية العقار ال مُؤجر.

607- وهنا يحمي القانون المستأجر، لأنه من الصعب جداً تامين استعادة الملكية. وهو ينص على العقوبات التي ستفرض على أي مالك يقدم أسباب باطلة لاستعادة الملكية أو يتقاعس عن مراعاة الفترة المحددة طبقاً للقانون، لاستئجار العقار. ويتضمن القانون كذلك أحكاماً ب شأن عدم انقراض عقد الاستئجار عند وفاة المستأجر، لأنه من المفهوم أن العقد سيظل نافذاَ لورثته، عندما يكون هناك ورثة معترف بهم، وللزوجة القانونية، وزوجة القانون العام، أو الأنساب أو الأقارب الأحفاد الذين عاشوا مع المستأجر، في العقار. وينطبق نفس الشيء في حالة وفاة المالك أو إذا نقل المالك العقار، مقابل مدفوعات أو بالمجان، لأنه من المفهوم أن الأشخاص الذين يحصلون على العقار في ظروف كهذه يخلفون المالك في حقوقه وواجباته ويجب أن يمتثلوا لشروط الاستئجار حتى ولو كان العقد لم يكتب خطياً؛ ويجوز لهم إنهاء العقد فقط في ال حالات التي حددها القانون.

608- وليس هناك أي سجل خاص بأي تعديلات أدخلت على التشريع، والذي قد يتعارض مع الحق في الإسكان؛ وفضلاً عن ذلك، فإن الدستور يفرض على الدولة الالتزام بضمان أن يمتلك أكبر عدد ممكن من السلفادوريين منازلهم. وعلى أية حال، فإن أي تعديلات عل ى التشريع المحلي قد صممت لتعزيز ممارسة هذا الحق، كما يظهر من المقتطفات المذكورة في الفقرات السابقة.

609- والحالة الوحيدة التي يمكن أن تُثار فيها هذه الظروف، هي عندما يصدر الأمر أثناء الإجراءات القانونية، بالبيع في المزاد العلني، ففي مثل هذه الحالة فإن القو اعد المنصوص عليها في إجراءات القانون المدني وقانون الصرافة، يجب أن تُتبع؛ وهذه القواعد تنطلق في بعض جوانبها من القانون العام.

610- وينص المرسوم رقم 16 المؤرخ 16 شباط/فبراير 1991، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 شباط/فبراير من تلك السنة، في فقرته (ج) ` 3 ` على أن معهد الحرية والتقدم سيقدم ويوفر الموارد لمنح سندات الملكية وترشيد عملية التسجيل بواسطة مشروعات المصلحة الاجتماعية لمساعدة السكان الفقراء في الأحياء الفقيرة وفي الجهات الأخرى المهمشة (المادة 3(ب)).

611- وقد تم تزويد هذا المعهد بالسلطات القانونية و الإطار المؤسسي لتسهيل المصادقة المؤكدة قانونياً والسريعة والفعالة لحقوق الملكية لآلاف الأسر، والتي تستطيع بذلك أن تتخذ لنفسها توجهاً جديداً نحو تنميتها الذاتية. وكان ذلك بمثابة استجابة لرغبة آلاف السلفادوريين في امتلاك عقاراتهم. وقد نجحت البرامج المختلفة ف ي بلوغ هدف توسيع إمكانات الحصول على الملكية للفقراء.

612- وينص المرسوم رقم 17، والذي أنشئ بموجبه برنامج "السلفادور، أرض المُلاك"، على توفير حل سريع وقانوني ومنخفض التكلفة، لمشكلة التهميش وانعدام اليقين التي تعيش فيها آلاف الأسر المقيمة في الأحياء الفقيرة، وفي المجتمعات المحلية النامية وفي مستوطنات "القرصنة" غير القانونية. والهدف من هذا البرنامج هو تسهيل حصول المشاركين على قطعة أرض بموجب المخططات المالية الموضوعة لهذا الغرض، أو من أجل حصولهم على سند ملكية قطع الأرض التي يمتلكونها بالفعل بواسطة إجراءات قصيرة وبسيطة لإدخال هذه الممتلكات في سجل الملكية غير المنقولة.

613- وينص المرسوم التشريعي رقم 961 المؤرخ 5 شباط/فبراير 1997، وهو صك مرحلي لترشيد إجراءات تقسيم الممتلكات الريفية بموجب برنامج نقل الأراضي، على الإجراءات القانونية للانتهاء السريع والبسيط لإجراءات ال تقسيم القضائي وغير القضائي للممتلكات الريفية المنقولة بموجب هذا البرنامج.

614- وقد ساعد المرسوم التشريعي رقم 20 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 1997، والذي أنشأ البرنامج الخاص لإرساء الثبوتية القانونية لسند الملكية بالنسبة للممتلكات الريفية، على حل الصعوبة التي تقدم بها المشاركون في برنامج نقل الأراضي والذين أعربوا عن رغبتهم في عدم مواصلة ترتيبات الحيازة المشتركة فيما يتعلق بالملكية المنقولة إليهم.

615- كما أن المرسوم التشريعي رقم 253 المؤرخ 17 آذار/مارس 1998، وهو صك مرحلي بشأن الاستيلاء ونقل أراضي السكك الحديدية غير المستعملة بين محطات سانتا لوتشيا (ولاية سانتا آنا) وأهواشابان (ولاية أهواشابان)، وباستثناء محطة سانتا لوتشيا نفسها والفناء الأمامي لها، إلى الأسر والمؤسسات المالكة لهذه الأراضي، قد سهل الاستيلاء على المباني المملوكة للدولة والتي كانت تديرها FENADESAL أو CEPA، والتي أصبحت غير لازمة لعمليات السكك الحديدية؛ وهذا الفرع من الخط بين سانتا آنا وأهواشابان يعرف باسم رمال ج (RAMAL C) المقاطعة رقم 2. ويرسي هذا المرسوم كذلك إجراءات تمليك الأرض، التي تشغلها حالياً 700 1 أسرة تعيش داخل 14 مجتمعاً محلياً أنشئ البعض منها منذ 30 سنة مضت.

616- والمرسوم التشريعي رقم 254 المؤرخ 17 آذار/مارس 1998، هو عبارة عن قسم خاص من التشريعات المتعلقة بنقل الجزء الواقع في الطريق السريع لسان مارتن القديم (مديرية سان سلفادور) إلى الأشخاص الذين يعيشون هناك وإضفاء الوضع القانوني عليه. وكان اله دف هو وضع إجراءات لنقل أو لمنح سند الملكية للفرع المهجور من الطريق السريع والذي يشغله المجتمع المحلي لوس أو ليفوس، وقطاع كاليه فيجا، ونيوفو أماناسير، الواقع في مقاطعة لا بالما، سان مارتن، سان سلفادور.

617- وقد أرسى المرسوم التشريعي رقم 344 المؤرخ2 تموز/يول يه 1998، وهو قسم خاص من التشريعات المتعلقة بالوضع القانوني للحقوق القديمة للطريق التي أعلن أنها مهجورة ولم تعد تستخدم للمنفعة العامة، وذلك بغية نقل ملكية الأرض إلى الأسر الفقيرة التي تشغلها، إجراءات إعطاء الصفة القانونية لوضع الأرض المحددة في المرسوم والتي لم تعد تستخدم للمنفعة العامة في ولايات أهواشابان، وسانتا آنا، وسونسوناتا، ولا ليبرتاد، وسان سلفادور، لا بار، وكاباناس، واوسولتان نتيجة إعادة تحديد موقع الطريق السريع أو الطريق العام بواسطة السلطة المختصة والذي كانت تشغله الأسر الفقيرة بصورة مسالمة ودون ان قطاع طوال ثلاث سنوات على الأقل.

618- وكذلك المرسوم التشريعي رقم 805 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، هو قسم خاص من التشريعات المتعلقة بالمركز القانوني للحقوق القديمة للطريق التي أعلن أنها مهجورة ولا تستخدم كمنفعة عامة بغية نقل ملكية الأرض إلى الأسر الفقي رة التي تشغلها، فقد أرسى إجراء إضفاء الصفة القانونية على وضع الأرض المحددة في المرسوم والتي لم تعد تستخدم للمنفعة العامة في ولايات سان سلفادور، وسونسوناتا، ولا ليبرتاد، ولا باز، كوسكتلان نتيجة إعادة تحديد موقع الطريق السريع أو الطريق العام بواسطة السلطة ا لمختصة، والتي كانت تشغلها الأسر الفقيرة بصورة مسالمة ودون انقطاع طوال ثلاث سنوات على الأقل.

619- كما أرسى المرسوم التشريعي رقم 818 المؤرخ13 كانون الثاني/يناير 2000، وهو قسم خاص بالتشريعات المتعلقة بالمركز القانوني للحقوق القديمة للطريق التي أعلن أنها مهجور ة ولا تستخدم كمنفعة عامة بغية نقل ملكية الأرض إلى الأسر الفقيرة التي تشغلها، إجراء إضفاء الصفة القانونية على وضع الأرض المحددة في المرسوم والتي لم تعد تستخدم للمنفعة العامة في ولايات سونسوناتا، وسان فينسنت، ولا يبرتاد نتيجة إعادة تحديد موقع الطريق السريع أ و الطريق من طرف السلطة المختصة والذي كانت تشغله الأسر الفقيرة بصورة مسالمة ودون انقطاع طوال ثلاث سنوات على الأقل.

620- أما المرسومان التشريعيان رقما 446 و447، المؤرخان 14حزيران/يونيه 2001، فهما قسم خاص من التشريعات المتعلقة بالأسر التي أصبحت لا مأوى لها جر اء الزلازل الأخيرة والتي زُودت بإسكان دائم من الاعتمادات المتراكمة من الهبات الوطنية والدولية، ومن البلديات أو المصادر الخاصة، فهما ينظمان منح سند الملكية لعقار الأسرة ذات الصلة، وهي فائدة تمنح بالأفضلية للأسر التي ترأسها أم واحدة أو أرملة أو امرأة مطلقة أ و منفصلة عن زوجها، أو للمسنين. والوحدات السكنية التي بنيت على قطع أرض فردية، سواء بواسطة كيانات عامة أو خاصة، بموجب برنامج إعادة الإعمار عقب زلازل 2001، ينظر إليها القانون على أنها ممتلكات أسرية لاستخدام الآباء أو الأطفال الذين يعيشون داخل نفس الأسرة، بغض النظر عن مركز الارتباط الزواجي.

621- والمرسوم التشريعي رقم 800 المؤرخ 5 نيسان/أبريل 2002، وهو تشريع انتقالي لترشيد إجراءات إضفاء الصفة القانونية على الملكية أو على الحيازة لصالح الأشخاص الذين تضرروا من الزلازل في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2001، وهو ي رسي الإجراءات القانونية للاستكمال البسيط والسريع للإجراءات اللازمة لضمان السلامة القانونية فيما يتعلق بالحق في الملكية أو الحيازة لصالح هؤلاء الأشخاص.

622- والمرسوم التشريعي 1076 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر2002، وهو تشريع انتقالي خاص بشأن تحديد الحق في ا لملكية أو الحيازة في حالة الممتلكات الخاضعة للاستئجار الإجباري المشترك، وهو يؤمن التعيين الدقيق لمثل هذه الممتلكات ووضع إجراء قانوني يمكن المالك الذي له الحق في الاستئجار المشترك من أن يحدد وإن يثبت وإن يفصل ويسجل الجزء من الملكية المخول له، بغية ضمان السل امة القانونية اللازمة فيما يتعلق بالحقوق الفردية للملكية أو الحيازة.

623- وتنص المادة 12 من قانون البيئة (المرسوم رقم 233 المؤرخ 2 آذار/مارس 1998) على أن وزارة البيئة والموارد الطبيعية يجب أن تضمن إدراج البعد البيئي في جميع السياسات والخطط والبرامج الوطنية والإقليمية والمحلية الخاصة بتطوير الأراضي وإدارتها.

624- وينبغي أخذ المعايير التالية في الحسبان لهذا الغرض: (أ) القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية، بـما فـي ذلك الخدمـات البيئية التي قـد توفرها تلك الموارد، وفي ضوء طبيعـة وخاصية النظام الإيكولوجي المذكور؛ (ب) الخصائص البيئية للموقع ونظمه الإيكولوجية، بما في ذلك موارده الطبيعية والمستنبة، وخاصة رسالة الأرض الطبيعية واستخداماتها المحتملة، مع أخذ المستجمعات المائية كوحدات أساسية لتخطيط الأراضي؛ (ج) انعدام التوازنات الناجم عن المستوطنات البشرية والأنشطة الإنم ائية وغيرها من الأنشطة البشرية، أو الناجم عن الظواهر الطبيعية؛ (د) ضرورة إيجاد توازن بين المستوطنات البشرية، والأنشطة الإنمائية، والعوامل الديمغرافية وتدابير صون البيئة (قانون البيئة، المادة 14)

625- وقد أنشأ المرسوم رقم 96 المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2001 مصل حة دراسات الأراضي الوطنية بمثابة هيئة لا مركزية لها استقلالها التقني والمالي، وترفع تقاريرها إلى وزارة البيئة والموارد الطبيعية.

626- والهدف الرئيسي لهذه المصلحة هو المساعدة على الحد من أخطار الكوارث والوقاية منها؛ ومن ثم فإن اختصاصها هو القيام بالبحوث وال دراسات المتعلقة بالظواهر، وعمليات وديناميات الطبيعة، والبيئة والمجتمع المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحدوث الكوارث وما يترتب عليها من خسائر وأضرار اقتصادية واجتماعية وبيئية.

627- ووظائف ومسؤوليات هذه المصلحة تشمل: (أ) الاضطلاع ببحوث علمية ودراسات متخصص ة من أجل التدابير المرتبطة بخطر الحد من الكوارث والوقاية منها، والأنشطة الإنمائية وتخطيط الأراضي؛ (ب) تشغيل إجراءات الأرصاد الجوية، والمائية، والزلزالية، والبركانية والجيوتقنية، وضمان الرصد المتواصل والمنتظم للظواهر بغرض التنبؤ والإنذار المبكر؛ (ج) التحقق من المعلومات الخاصة بالتهديدات والحالات المنذرة بالخطر والتي يؤدي حجمها ونطاقها إلى خسائر وأضرار، ونشر هذه المعلومات بكفاءة وفي الوقت المناسب وإبلاغها إلى السلطات والرأي العام؛ (د) تقييم النطاق المحتمل لتأثير مثل هذه التهديدات وطبيعة الخسائر والأضرار المتو قعة.

628- وقد رعت وزارة الصحة العامة والرفاه الاجتماعي، وبالاشتراك مع منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، في شهر حزيران/يونيه 2000، افتتاح المركز الصحي للصحة في المنزل، بوصفه أداة أساسية للنهوض بالصحة الجيدة. كما أن المسكن الجيد هو أيضاً بمثابة العنصر الباعث عل ى الصحة الجيدة وهو يوفر الأساس الصحي الذي يعزز العلاقات الأسرية وأساس الالتقاء مع البيئات الطبيعية والكيميائية والاجتماعية التي تحدد معظم المخاطر الصحية. وترتبط أهم العوامل المتعلقة بصون الصحة الجيدة في المنزل بالإصحاح الأساسي: إمدادات المياه المأمونة بكمي ات كافية؛ وسائل الصرف الصحي للنفايات البشرية؛ ترتيبات لإزالة النفايات الأسرية، والغذاء المأمون.

629- واقترح إنشاء شبكة مشتركة بين المؤسسات كأداة تثقيفية لاستخدامها من أجل الترويج وإنشاء المساكن الصحية، بغية ضمان التحسن الملحوظ في صحة الناس ونوعية حياتهم وت شجيع التدابير الرامية إلى الوقاية من العلل التي مصدرها المنزل.

630- وتعمل الحكومة، وعن طريق دائرة الإسكان والتنمية الحضرية، كالوكالة الرائدة في قطاع الإسكان، وتقوم بالترويج وتسهيل الحلول لمشكلات الإسكان الخاصة بالسلفادوريين، ولا سيما أشد المجموعات السكانية ضعفاً. وهي تستخدم سياسة الإسكان كوسيلة لمساعدة المجموعات التي لا ترعاها الأسواق أو القطاع الخاص.

631- وتقدم الحكومة إعانات دعم لأقل الأسر دخلاً عن طريق ثلاث هيئات هي: (أ) معهد الحرية والتقدم وهو هيئة لا مركزية توفر المساعدة للأسر منخفضة الدخل لكي تحصل على سند الملكية القانوني لقطع أراضي الإسكان؛ وهو يساعد 000 3 أسرة في المتوسط سنوياً؛ (ب) الصندوق الوطني للإسكان العام، وهو مؤسسة مالية لا مركزية من الدرجة الثانية، ويمنح إعانات الدعم المباشرة والقروض للأسر العاملة في القطاع غير الرسمي؛ وهو يساعد 000 4 أسرة في المتوسط سنوياً؛ (ج) صندوق الإسكان الاجتماعي، وهو مؤسسة مالية في درجة الصدارة، ويمنح القروض بأسعار مدعومة للأسر منخفضة الدخل في القطاع غير الرسمي؛ وهو يساعد نحو 500 11 أسرة سنوياً.

632- وكل هذه التدابير يجري الاضطلاع بها بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية، وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، والمجتمع الدولي، والمنظمات الإنمائية القاعدية، وغيرها من الوكالات الحكومية. وكل الكيانات التي تقوم ببناء المساكن أو التي تقدم الخدمات ذات الصلة لها حرية المشاركة، وبموجب المشروعات الاجتماعية تتلقى الأسر الأقل دخلاً إعانة دع م مباشرة لتسهيل حصولها على المسكن.

633- ويبني القطاع الخاص نحو 000 4 وحدة سكنية في المتوسط سنوياً بتمويل من النظام المصرفي الخاص. وهذا المورد يوفر بعض المساكن للمجموعات المتوسطة والمنخفضة الدخل وبدعم من صندوق الإسكان الاجتماعي في شكل قروض بأسعار فائدة مدعو مة.

634- وتواصل الحكومة وعن طريق الصندوق الوطني للإسكان العام استراتيجية تقوم على المشروعات التي تنفذها الشركات الخاصة على أساس المناقصات التنافسية العامة. وقد تم بناء ما مجموعه 031 5 وحدة سكنية دائمة في 2001، واستفادت 331 5 أسرة من إقامة الخدمات الأساسية.

635- ويعتبر المجتمع الدولي أحد المصادر الرئيسية للأموال من أجل تشييد المساكن وغيرها من الأشغال ذات الصلة.

636- وقد اضطلع صندوق الاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية بعدد من المشروعات بدعم من المصادر الدولية للتمويل:

المصدر

عدد المشروعات

1995

1996

1997

1998

1999

2000

مصرف التنمية للبلدان الأمريكية

211 1

480

296

36

99

279

حكومة السلفادور

81

1

183

144

69

234

البرنامج الوطني لإعادة الإعمار

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

اليابان

صفر

صفر

24

17

صفر

16

صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة/البرنامج الوطني لإعادة الإعمار

صفر

صفر

صفر

6

صفر

صفر

المصرف الألماني لإعادة الإعمار (ألمانيا)

145

356

72

51

7

138

مصادر أخرى (هبات)

1

صفر

41

صفر

2

صفر

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

صفر

صفر

صفر

صفر

14

16

البلديات العاملة (Co. 0897)

صفر

صفر

صفر

صفر

15

صفر

تعزيز البلديات/المؤسسة الدولية للتنمية

صفر

صفر

101 6

صفر

صفر

21

الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي

صفر

صفر

9

صفر

1

8

المصرف المركزي الأمريكي للتكامل الاقتصادي

95

40

368

403

921

448

FINET

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

14

غرفة التجارة

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

15

مجلس الأمن الوطني

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

19

الاتحاد الأوروبي

صفر

1

صفر

صفر

صفر

صفر

المجموع

533 1

878

009 2

657

128 1

208 1

المصدر: صندوق الاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية.

637- وعقب زلازل كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير2001، تلقت السلفادور مساعدة غير قابلة للسداد وقروض دولية بمبلغ ق دره نحو 54 مليون دولار من المصرف المركزي الأمريكي للتكامل الاقتصادي، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية والبلدان الصديقة.

638- وقدمت المنظمات غير الحكومية عموماً المساعدة التقنية والإسكان المبني ذاتياً. وهي تشترك في بناء وحدات جديدة صغيرة (100 2 وحدة في المتو سط سنوياً)، على أساس المشاركة القاعدية النشطة في مشروعات البناء.

639- ويوفر التاريخ قريب العهد لبناء المساكن للأسر التي يقل دخلها عن الحد الأدنى لأجر شهرين، مثالاً واضحاً وجيداً لإمدادات الإسكان في السلفادور. وتظهر أرقام العام 2000 مشاركة قوية للقطاع الحكو مي من ناحية تقديم قروض الإسكان. وفيما يلي أرقام المصادر الرئيسية للائتمان: صندوق الإسكان الاجتماعي -61 في المائة؛ المصارف التجارية -24 في المائة، الصندوق الوطني للإسكان العام - تسعة في المائة ( ) .

640- وتشير الأرقام إلى الدور الرائد الذي لعبته الحكومة في تو فير الموارد لتمويل الإسكان لتمكين الناس الذين يعانون من الصعوبات في الحصول على مثل هذا التمويل، من نيل القروض، ومساعدة الأسر الريفية على تحسين أو الحصول على منزل. وهذه الأنشطة، كغيرها، تمول من الموارد الخاصة بالمؤسسة المقرضة وإعانات الدعم الممنوحة للأسر لت نشيط الطلب. وطبقاً للسجلات الرسمية، استفادت أكثر من 000 200 أسرة بموجب برنامج أو آخر من برامج الإسكان الحكومية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

(أ) الصندوق الوطني للإسكان العام

641- تلعب الشركات الخاصة في سوق نموذج الاقتصاد الاجتماعي، دوراً رائداً في تنفيذ م شروعات الإسكان. وتشمل المؤسسات المخولة للعمل كوسطاء في برنامج قروض الصندوق الوطني للإسكان العام، مصارف العاملين، وصناديق القروض، والمنظمات التعاونية، وشركات البناء، والمؤسسات المالية التقليدية. ونموذج تنفيذ مثل هذه المشاريع هو قيام الصندوق الوطني بتوسيع ال ائتمانات قصيرة الأجل للوسيط المالي، الذي يطلب منه القائمون بالبناء التمويل. وفي بعض الحالات، يقوم الوسيط نفسه (وقد تكون مؤسسة خاصة أو منظمة غير حكومية) ببناء مشروع من اعتماداته الخاصة ثم يتقدم بطلب إلى الصندوق الوطني للإسكان العام للحصول على مكون إعانة الد عم والقرض فقط. ويُطلب إلى المستفيدين النهائيين إيداع التأمين المعتاد.

642- ويتمتع الصندوق الوطني للإسكان العام بعدة خطوط ائتمانية متاحة للمؤسسات المخولة، حتى يتمكن المستفيدون من الحصول على الائتمان لمختلف أنواع مشروعات الإسكان: (1) التحسين أو التشييد؛ (2) شراء قطع أرض لبناء المنازل؛ (3) مشروعات بناء المساكن؛ (4) المساهمة (قروض)/نموذج إعانة الدعم؛ (5) شراء المسكن القائم.

643- وعن طريق الصندوق الوطني للإسكان العام، ترصد الدولة الأشغال عندما تتطلب الترتيبات التعاقدية ذلك، أي عندما تعهد المؤسسة المالية بتنفيذ ا لأشغال إلى القطاع الخاص على أساس تسليم المفاتيح.

644- وقد عادت إعانة دعم الصندوق الوطني للإسكان العام وبرنامج قروضه لإنشاء المستوطنات الجديدة، بالفائدة على 983 55 أسرة خلال الفترة 1992-2001. وساعد برنامج المساهمات (إعانات الدعم) 010 46 أسرة في الحصول على م لكية منازلها أو قطعة أرض للبناء.

برنامج إعانات الدعم وبرنامج القروض

السنة

المساهمات*

الأسر

القروض

الأسر

(بالدولارات)

1995

648.0 8

403 6

920.00 11

223 9

1996

200.0 9

229 6

790.00 9

262 9

1997

944.0 9

220 6

942.00 9

160 8

1998

040.0 9

883 3

148.00 12

776 6

1999

059.0 1

523 1

150.00 10

803 3

2000

400.0 4

665 3

149.00 2

156 2

2001

914.0 2

065 3

449.00 13

235 5

2002

369.0 2

078 3

281.00 16

820 5

المجموع

334.0 47

066 34

779.00 85

428 51

* إعانات دعم ممنوحة للأسر الفقيرة ذات الدخل الذي يقل عن الحد الأد نى لأجرين (288 دولاراً في الشهر).

645- وإجمالاً، يمكن الجزم بالآتي: أولاً، إن الأسر التي تمتلك منازلها تولد ديناميات العمالة الذاتية والائتمان الجزئي من أجل البدء الفوري في العمل المنتج، وخاصة عندما تكون القوة الدافعة هي المرأة؛ ثانياً، هو أن الفرص التابعة للاندماج الاجتماعي في المجتمعات المحلية (مثل الفرص التي يقدمها الصندوق الوطني للإسكان العام) تعتبر إسهاماً ملحوظاً في الحد من الفقر والتضامن الاجتماعي؛ وثالثاً، إن فرص الائتمان الجديدة المقدمة من المصارف التجارية ستساعد في إحداث تطورات في مجال الإسكان تتي ح نوعية مختلفة وأفضل بكثير لحياة الأسر السلفادورية.

(ب) صندوق الإسكان الاجتماعي

646- وفيما يلي الأساليب الرئيسية التي يستخدمها صندوق الإسكان الاجتماعي لتسهيل الإقراض للقطاع الرسمي من الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل: (أ) التوسع في البنى الأساسية للإقراض لتلبية ا لطلبات؛ (ب) تمديد التغطية؛ (ج) تدابير خاصة لتنشيط الطلب؛ (د) خفض أسعار الفائدة؛ ( ه‍ ) تمديد في ساعات العمل من أجل العملاء؛ (و) الخدمة على شبكة الإنترنت؛ (ز) تدابير أخرى.

647- التوسع في البنى الأساسية للإقراض لتلبية الطلبات . بدأ مشروع لتنشيط تقديم الرهن العق اري بواسطة القطاع المالي في البلد وقطاع الأموال غير المنقولة، في 1995 لتعزيز الإقراض بموجب اتفاقات وقعت مع نظام المصارف الستة. وبمقتضى هذا الترتيب تقدم القروض بنفس الشروط التي يقدمها صندوق الإسكان الاجتماعي كرهن عقاري لصالح المقترضين، ثم تباع بعد أن تسجل إ لى هذا الصندوق الذي يتحمل المسؤولية فيما يتعلق بالحساب الختامي لرأس المال، والفائدة، والتأمين. وفي الفترة 1995-2002، حصل هذا الصندوق على 689 24 رهناً عقارياً بإجمالي قدره 246.8 مليون دولار.

648- تمديد التغطية . في 1998، وعقب اعتماد قانون مخطط مدخرات المعاشا ت، انضم العاملون في القطاع الخاص، والذين كانوا حتى ذلك الحين يُخدمون بواسطة صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى العاملين في القطاع العام بموجب ترتيبات خاصة، مما زاد من السوق المستهدفة بنسبة 25 في المائة وتوسعت تغطية الإقراض المحتملة إلى ما يزيد على 000 580 عضواً في مخطط مدخرات المعاشات. وفي الوقت نفسه، أدخلت تغييرات على سياسة الإقراض مما كان لـه تأثير إيجابي على القدرة الحقيقية للمستفيدين المحتملين في الحصول على القروض، في القطاعين العام والخاص على السواء.

649- تدابير خاصة لتنشيط الطلب . وقعت اتفاقات في أيلول/سبتم بر 1999 مع 10 مصارف و10 شركات بناء ومع الصندوق الوطني للإسكان العام بموجب خطة طوارئ لتمويل الإسكان الاجتماعي لمدة 16 شهراً، مما أعطى أثراً رسمياً على مواثيق التضامن الهام المنفذة بمقتضى"التحالف التضامني" لبرنامج الحكومة عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي، ورا بطة الصرافة للسلفادور، وغرفة الصناعة والتشييد السلفادورية وبين أيلول/سبتمبر 1999 وكانون الأول/ديسمبر 2000، قُدم التمويل لعدد 105 15 قرضاً لوحدات سكنية جديدة بمجموع 154.4 مليون دولار.

650- خفض أسعار الفائدة . عقب دخول قانون التكامل النقدي حيز النفاذ في 15 كا نون الأول/ديسمبر 2000، انخفضت أسعار الفائدة بثلاث نقاط، من تسعة إلى ستة في المائة، للعاملين المشترين لمنازل جديدة تصل تكلفتها إلى 285.71 14 دولار. وانطبق هذا الخفض على أسعار فائدة القروض القائمة والمستقبلة. وساعد على تحسين الحصول على الائتمانات، خاصة للعام لين ذوي الدخول المنخفضة.

651- تمديد ساعات العمل من أجل العملاء . أصبحت ساعات العمل الآن من 7 صباحاً إلى 7 مساء، دون انقطاع، من الاثنين إلى السبت، في 17 من منافذ الخدمات المتعددة في المكتب المركزي. وهذا يمثل زيادة ملحوظة في ساعات الخدمة من 44 إلى 72 ساعة في الأسبوع.

652- الخدمة على شبكة الإنترنت . يوفر الموقع الشبكي لصندوق الإسكان الاجتماعي المعلومات بشأن اشتراطات الإقراض، وإمدادات الإسكان، والأهلية المسبقة، ووضع طلبات القروض، إلخ، وذلك بغية تسهيل وترشيد إجراءات القروض.

653- تدابير أخرى . وضعت اللمسات الأخيرة ع لى إدخال التدابير الإضافية التالية عقب اللقاء الوطني الثاني لرجال أعمال القطاع الخاص وهي: (1) النظر في أغراض القروض لإدخال أفراد الأسرة الآخرين وأزواج القانون العام عندما لا يستطيع مقدم الطلب الوفاء باشتراطات الدفع؛ (2) توفير التمويل لجميع العاملين في الق طاع الرسمي دون أي حد أقصى للقيود بالنسبة للدخل؛ (3) النظر في دخل إضافي للأسرة من ساعات العمل الإضافية، أو العمولات، أو المكافآت بحد يصل إلى 100 في المائة. شريطة استلام هذه المدفوعات بصورة منتظمة؛ (4) الترخيص بمدة متجددة لستة شهور من كانون الثاني/يناير 2002 تاريخ منح القرض الثاني لشراء منزل آخر جديد، رهناً بأن تكون قدرة مقدم الطلب على الدفع تسمح لـه بذلك، وأنها كافية للوفاء بالشروط العامة لمثل هذه القروض.

654- ويجوز لأي عامل أن يقدم طلباً للحصول على قرض عندما يستوفي اشتراطات أحكام المؤسسات الإقراضية وسياساته ا الإقراضية، ويجري استعراض السياسة الإقراضية بصورة دورية في ضوء تكلفة الموارد وحالة البلد الاقتصادية الكلية، بغية جعل الائتمانات متاحة بصورة مستديمة للعاملين. وطبقاً لقانون صندوق الإسكان الاجتماعي، تمنح القروض بشروط تيسيرية، خاصة فيما يتعلق بالمدة، وأسعار الفائدة، والإيداعات، وعدم دفع عمولات، إلخ.

655- وحسبما هو مطلوب في المادة 7 من قانون صندوق الإسكان الاجتماعي، ومتابعة لأهدافه، فإن هذا الصندوق يفعل كل ما يمكنه لتزويد العاملين بالبيوت المريحة والصحية والمأمونة، باستخدام موارده أساساً للقروض من أجل شراء أو بناء أو ترميم أو توسيع أو تحسين الإسكان، وكذلك لشراء الأرض لبناء المساكن وتركيب خدمات مياه الشرب والإصحاح، ومن أجل إعادة تمويل القروض المعقودة لأي من الأغراض المحددة في سياسته الإقراضية ( ) .

657- ويبين الجدول التالي المبالغ المسجلة بموجب تلك العناوين.

م وارد صندوق الإسكان الاجتماعي من المصادر المالية 1995 إلى حزيران/يونيه 2002 (بملايين الدولارات)

المصدر

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

المبلغ

%

المبلغ

%

المبلغ

%

المبلغ

%

المبلغ

%

المبلغ

%

المبلغ

%

المبلغ

%

اشتراكات

29.6

41.3

32.7

34.7

34.1

31.8

14.7

9.2

0.5

0.2

0.4

0.2

صفر

0.0

0.0

0.0

إصدارات السندات

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

52.6

32.8

61.5

27.7

133.8

57.4

76

45.0

51.0

50.1

دخل حافظة الأوراق المالية

40.0

56.0

59.6

63.2

67.4

62.9

75.7

47.2

19.6

35.9

92.3

39.6

86.9

51.5

47.4

46.6

مصادر أخرى

1.9

2.7

2.0

2.1

5.7

5.3

17.5

10.9

80.2

36.2

6.5

2.8

5.9

3.5

3.3

3.2

المجموع

71.5

100.0

94.3

100

107.2

100

160.5

100

221.8

100

233.0

100

168.0

100

101.7

100

المصدر : تقرير تنفيذ الميزانية.

* حتى حزيران/يونيه 2002.

658- ويوفر دخل حافظة الأوراق المالية وإصدا رات السندات حالياً نسبة 97.3 في المائة من الموارد وتشكل مورداً آمناً ودائماً وكافياً للأموال من أجل الوفاء بالطلب على القروض على أسس مستدامة بموجب ترتيبات الإقراض المنصوص عليها في قانون صندوق الإسكان الاجتماعي. ويرد بالجدول أدناه استثمار تلك الموارد خلال ا لفترة من 1995 حتى حزيران/ يونيه 2002.

القروض الممنوحة بواسطة صندوق الإسكان الاجتماعي، 1995-2002

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

مجموع القروض

056 9

770 8

953 9

754 13

982 15

904 12

807 11

011 5

659- وإجمالاً، تم منح 705 77 قرضاً بمجموع قدره 669.1 مليون دولار، أي ما يمثل 40.59 في المائة من جميع القروض الممنوحة بواسطة الصندوق طوال مدة وجوده حتى تاريخه (1973 إلى حزيران/يونيه 2002) و60.60 في المائة من إجمالي المبالغ التي أقرضت (105.1 1 مليون دولار) إلى نحو مليون سلفادوري.

(ج) دائرة الإسكان والتنمية الحضارية

660- تنفذ هذه الدائرة برنامج المستوطنات المنظمة، وهي المعنية بإجراء نوع من التحول في معظم المجتمعات المحلية الضعيفة الأقل دخلاً، عقب القرار الصادر بتحسين ظروف معيشتها بدعم من الحكومة، سواء بنقلها من مواقعها الحالية عالية الخطورة إلى مواقع صديقة لل تنمية. وقد أعيد تسكين نحو 000 45 أسرة إلى مواقع مأمونة بين 1995 و2002، وانطلقت بداية توفير الإسكان لها بموجب برنامج الدائرة المعني بالمستوطنات البشرية.

برنامج المستوطنات المنظمة حديثاً، 1995-2002 - برنامج قطع الأراضي البلدية

السنة

الولايات

البلديات

المشروعات

الأسر

المبلغ

1995

10

24

34

725 3

100.00 977 7

1996

12

40

40

226 4

500.00 999 9

1997

12

39

45

614 4

500.00 268 9

1998

12

38

44

248 7

186.00 691 13

1999

9

18

19

482 2

140.00 413 9

برنامج المستوطنات البشرية

السنة

الولايات

البلديات

المشروعات

الأسر

المبلغ المخصص (بالدولارات)

2000

10

35

48

643 3

108.76 239 1

2001

9

39

46

366 9

680.31 100 1

2002

12

34

41

567 9

260.00 100 2

(د) معهد الحرية والتقدم

661- هذا المعهد هو المسؤول عن التقييم القانوني للمستفيدين من المرسوم التشريعي رقم 800، بغية إعفائهم من دفع رسوم التسجيل وتسريع الإجراءات القانونية، إلخ. وهو مسؤول كذلك عن التعامل مع الأسئلة القانونية مثل سند ملكية الأرض، ونقل الممتلكات الموروثة، والتقسيمات، إلخ. من أجل المستفيدين الذين ثبت أنهم مؤهلون. وتقدم هذه الخدمات للمستفيدين بالمجان حتى إصدار سندات مل كيتهم، والتي تدخل حسب الأصول المرعية في سجل الممتلكات غير المنقولة.

662- ويتعلق أهم عمل للمعهد بتنظيم وتنسيق وإدارة برنامج "السلفادور، أرض المُلاك"، واتفاق الصندوق الوطني للإسكان العام/المعهد، الخاص بالتصديق، وبرنامج "الثبوتية القانونية: مكون الزلازل".

66 3- والغرض الرئيسي من برنامج" السلفادور، أرض المُلاك". هو توفير الثبوتية القانونية بمنح سند الملكية على أساس فردي وبسرعة، وبكفاءة، وبصورة مأمونة لقطع الأرض التي تشغلها آلاف الأسر الفقيرة في المناطق المهمشة، ومستوطنات "القرصنة"، والمجتمعات المحلية غير المرخص بها، إلخ، وإدخال سندات الملكية في السجل العام للأراضي. وقد مُنح سند الملكية لعدد 629 1 أسرة تعيش في 37 مجتمعاً محلياً داخل 8 ولايات في البلد. وعلى أساس أن كل أسرة تتكون في المتوسط من خمسة أفراد، فإن هذا البرنامج يكون قد ساعد 145 8 من السلفادوريين لكي يصبح وا ملاكاً حقيقيين وشرعيين.

664- وبغية تشجيع استخدام خدمات المؤسسة القانونية وضمان أن المزيد من الناس يتمتعون بفوائدها، انطلقت حملة من الزيارات الشخصية إلى دور البلديات داخل 262 بلدية من بلديات البلاد في عام 2003 بغية عرض برنامج" السلفادور، أرض المُلاك" وشر ح الفوائد المتاحة مجاناً للفقراء الذين يعيشون في تجمعات على الأراضي التي تملكها البلديات، أو على أرض خاصة، أو التي تملكها الحكومة والتي لم تتمكن سلطاتها المحلية من التصديق عليها بسبب نقص الاعتمادات. وحتى تاريخه، جرت 232 زيارة لدور البلديات، الكثير منها يرس ل بالفعل الوثائق الخاصة بالتجمعات المهتمة بالمصادقة على حيازة أرضها. وحصة كبيرة من الاعتمادات المستخدمة من طرف المعهد لأغراض المصادقة، تأتي من التمويل الممنوح من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية.

665- وقد وقّع المعهد اتفاقاً مع الصندوق الوطني للإسكان العام ( اتفاق الصندوق/المعهد) بغية حشد جهودها، وذلك في ضوء العمل الذي تنسقه دائرة الإسكان والتنمية الحضرية، للمصادقة على الوضع القانوني لجميع المستوطنات التي استفادت من برنامج المعهد الخاص بإعانات الدعم لتشييد المنازل للأشخاص الذين تقل أجورهم عن الحد الأدنى لأجرين . ومن المأمول المصادقة على وضع المنازل الخاصة بأكثر من ألف أسرة.

666- والهدف من برنامج "الثبوتية القانونية: مكون الزلازل" هو توفير الثبوتية القانونية لحيازات الأشخاص الذين تضرروا من الزلازل في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2001، والذين استفادوا من الإسكا ن الذي وفرته الاعتمادات الخارجية الممنوحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وقد استمر هذا البرنامج من حزيران/يونيه 2001 حتى تموز/يوليه 2003. وكان الهدف الأول منه يتمثل في تقييم الأهلية بموجب التشريع لعدد 000 30 مستفيد من برنامج إعادة الإعمار، والثاني ه و المصادقة على حيازات نحو 000 11 مستفيد بدون سند ملكية بفضل تزويدهم بصكوك سندات الملكية المسجلة حسب الأصول المرعية.

667- وبغية توفير الإسكان لأكبر عدد ممكن من الأسر، يعمل البرنامج في الولايات الأكثر تضرراً بالزلازل وهي: كوسكاتلان، لا باز، سان فنسنت وأوسولت ان (أكثر من 80 في المائة)، ولا ليبرتاد، وسونسونانت وأهواشابان. ولكن مجموع السكان المعانين يتوزعون على 146 بلدية في جميع ولايات البلاد ا ل‍ 14. وقد حصل نحو 000 46 على المساعدة الحكومية مع المصادقة على حيازاتهم لقطع أرضهم بموجب برامج المعهد.

( ه‍ ) صندوق الاست ثمار الاجتماعي للتنمية المحلية

668- يتمتع هذا الصندوق منذ تأسيسه بالدعم القوي والمساعدة التقنية والمالية من المصرف الأمريكي للتنمية، والمصرف الألماني لإعادة الإعمار (ألمانيا)، والمصرف المركزي الأمريكي للتكامل الاقتصادي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والو كالة الأمريكية للتنمية الدولية، واليونيسيف، وكذلك المساعدة من البلدان الصديقة مثل إسبانيا واليابان ومن الاتحاد الأوروبي.

669- وقد وجد أنه من الضروري ومن المفيد تعزيز مشاركة السلطات المحلية، حيث إن تدعيم جهودها الإنمائية يؤدي إلى إتاحة معارفها عن أشد الاحتي اجات الملحة لمجتمعاتها لهذا الصندوق؛ وفضلاً عن ذلك، فإنه التزام من طرف مؤسسات الدولة، والمنصوص عليها صراحة في دستور الجمهورية، بأن تتعاون مع البلديات في تنفيذ خططها الإنمائية. ويؤكد برنامج الحكومة "التحالف الجديد" على أن الناس يجب أن يتحملوا نصيباً من المس ؤولية سعياً وراء تأمين رفاههم وتقدمهم بفضل جهد مشترك يشمل جميع الأطراف.

670- ويقوم هذا الصندوق بدور رائد في تحالف التضامن، وأنشأ فريقاً استشارياً يتشكل أعضاؤه من بين الفاعلين الرئيسيين في التنمية المحلية؛ وقام هذا الفريق بصياغة استراتيجية وطنية للتنمية الم حلية كعملية دينامية وتشاركية تقوم دعائمها، مثل تحالف التضامن، على اللامركزية وعلى مشاركة الناس؛ وهي توفر الوسيلة لحشد الجهود سعياً وراء إحراز التقدم والتحسن في نوعية حياة الناس، والعمل على تكامل عمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية والشركات الخاصة لدفع عملي ة التنمية المحلية إلى الأمام. ويعمل الصندوق كمروج وكمنظم في جميع مجالات الأنشطة. وكانت خطوته الأولى الملموسة هي نقل إدارة دورة المشروع إلى البلديات ا ل‍ 262 ومجتمعاتها المحلية، مع تحديد وتصنيف الاحتياجات، والإشراف على صياغة المشروع وتنفيذه ورصده، وضمان أن ت تسلم المجتمعات المحلية لاحقاً مسؤولية صيانتها. وتوجز المشروعات التي نفذها الصندوق خلال الفترة 1995-2000، في الجدول التالي:

القطاع

عدد المشروعات

1995

1996

1997

1998

1999

2000

التعليم

096 1

569

555

457

195

303

الصحة

36

19

6

82

10

25

مياه الشرب

49

68

121

38

45

87

الإصحاح

38

1

28

16

10

26

البيئة

164

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

التغذية

13

9

2

صفر

صفر

3

الكهرباء

110

75

211

14

242

242

الرفاه الاجتماعي (رياض الأطفال)

3

صفر

صفر

1

صفر

صفر

التدريب على مستوى القاعدة

24

136

275

45

صفر

30

طرق الوصول

صفر

صفر

630

صفر

580

489

أخرى

صفر

1

181

4

46

3

المجموع

533 1

878

009 2

657

128 1

208 1

671- وقد وضع الصندوق مسودة كمبيالية لاستئجار العقارات مع خيار الشراء؛ والهدف هو تشجيع الاستئجارات طويلة الأجل بغية زيادة الفرص أمام الأسر للحصول على البيوت.

672- وثمة خطط لاستعراض ال تشريع الخاص بامتلاك العقارات، وتعديلها لاحقاً، في شكل شقق داخل المباني (بنايات مشتركة الملكية)، بغية توفير خيار آخر للأسر التي تسعى إلى الإسكان الملائم.

673- وطبقاً للمرسوم رقم 254 المؤرخ 14 كانون الثاني/يناير 2001، بشأن إعلان الولايات حالة الطوارئ العامة، فإن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي عرض للبيع وبشروط ميسرة 323 قطعة أرض [كل قطعة مساحتها 0.6 هكتار] في المساحات المعروفة باسم لاس فرتينتيس وغواياكان في توناكاتيبيك، ولاية سان سلفادور، لتشييد المساكن للأشخاص المتضررين بالزلازل وللمقيمين في المناطق ذات ا لخطورة العالية.

674- وهناك اقتراح بوضع برنامج للتجديد العمراني يتألف من إعادة توزيع المباني والممتلكات العامة والخاصة التي تستخدم بصورة ناقصة، بغية الاستفادة من البنى الأساسية القائمة واستحداث مشروعات كلية لصالح المناطق الحضرية.

675- وبموجب قانون الميزانية الوطنية العامة، يمنح فرع الأشغال العامة نسبة 0.06 في المائة من الميزانية بموجب دعم التنمية الاجتماعية (قطاع الإسكان)؛ وتتفاوض الحكومة كذلك بشأن قروض دولية لاستخدامها في مساعدة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل والتي ترغب في تحسين أو شراء منازلها بموجب مختلف برام ج الإسكان وذلك بالإضافة إلى أموال الموارد المالية العامة للبلد.

676- وتستهدف البرامج التي تنفذ بدعم مالي من المجتمع الدولي أساساً الأسر ذات الدخل الذي يقل عن الحد الأدنى لأجرين شهرياً (288 دولاراً) بل وقد يضم أيضاً الأسر ذات الدخل الذي يصل إلى حد أدنى لأرب عة أجور.

677- والحكومة في سبيلها إلى وضع برنامج للإسكان (إسكان ES0087) ممول من الموارد المالية العامة للبلد ومن قرض مقدم من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية. وتتمثل الخطة في استثمار 95 مليون دولار بموجب هذا البرنامج لتوفير الدعم المالي للأسر منخفضة الدخل وال تي هي في سبيل رفع كفاءة منازلها؛ وسيمنح البرنامج إعانات دعم مباشرة للأسر التي فقدت منازلها نتيجة الزلازل في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2001، وكذلك النهوض بتحسين الأراضي وغير ذلك من التدابير التي ستعمل على زيادة إمدادات الإسكان وربما عدد السلفادوريين ا لذين يمتلكون منازل ملائمة. وقد التزمت الحكومة بتخصيص ما يزيد على 20 مليون دولار بموجب هذا البرنامج للمساعدة في تلبية احتياجات الإسكان للسلفادوريين.

678- وينقسم هذا البرنامج إلى ثلاثة برامج فرعية هي: (أ) سوق الإسكان الرسمي (سوق الرهن العقاري الثانوي، وتوسيع صندوق الإسكان الاجتماعي)؛ (ب) سوق الإسكان غير الرسمي (برنامج تحسين المناطق الحضرية المهمشة؛ وبرنامج إعادة الإعمار؛ وتعزيز دائرة الإسكان والتنمية الحضرية؛ والمصادقة على حيازات الأراضي؛ وسوق بناء قطع الأرض)؛ (ج) بلدية السان سلفادور.

679- وهذا البرنامج معروض حالياً على الجمعية التشريعية للتصديق عليه؛ وقد تمت الموافقة على القرض المقدم من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية (رقم 1379/OC-ES - برنامج الإسكان) وهو يغطي في مرحلته الأولى التعزيز المؤسسي لصندوق الإسكان الاجتماعي والبدء في برنامج للإسكان باستخدام إعانات ال دعم المباشرة لتشجيع استخدام صندوق الإسكان الاجتماعي.

680- وسيلعب معهد الحرية والتقدم دوراً غاية في الأهمية في هذا البرنامج الإسكاني الممول من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية تحت رعاية دائرة الإسكان والتنمية الحضرية كمنسق؛ ومن بين الالتزامات الأخرى، فقد اضطل ع المعهد باستكمال منح سندات الملكية ل‍ 000 20 ملكية لعدد مماثل من الأسر على مدى فترة أربع سنوات. وتهدف هذه المساهمة إلى توفير الثبوتية القانونية فيما يتعلق بحيازة الممتلكات، وستكون لها تأثير إيجابي على الظروف الاقتصادية للمستفيدين. والعمل الذي أجري حتى الآ ن، تركز على الامتثال للاشتراطات المسبقة لصرف القرض، وهي عملية قد استكملت تقريباً ولا ينقصها سوى موافقة الجمعية التشريعية على القرض.

681- كما تجري كذلك المفاوضات مع وكالة التعاون السويدية للتنمية الدولية بشأن هبة من اعتمادات الإغاثة من الزلازل بموجب مشروع ا لسلفادور لإعادة الإعمار والتحول. وستساهم هذه الوكالة بمبلغ 4 ملايين دولار، وحكومة السلفادور بمبلغ 2.1 مليون دولار، ودور البلديات بمبلغ 1.3 مليون دولار، والمستفيدون بمبلغ 581 636 دولار، بإجمالي قدره 7.9 دولار. ويتوخى المشروع تنفيذ البرامج من أجل تشييد مستوط نات منظمة جديدة، ومباني للإسكان، والشراء، والتأهيل، وإدخال التحسينات، وإقامة البنى الأساسية للخدمات الأساسية، ومكون المساعدة التقنية الذي ستتولاه المنظمات غير الحكومية العاملة في المجتمعات المحلية.

682- وقد اشتق برنامج الدعم من أجل إعادة إعمار السلفادور وا لممول من الاتحاد الأوروبي، من اتفاق التمويل المحدد (SLV/B7-3100/01/073) الموقع في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2001، وسوف ينفذ برمته بواسطة صندوق الاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية على مدى فترة ثلاث سنوات اعتباراً من آذار/مارس 2002 حتى آذار/مارس 2005.

683- والغر ض الشامل للبرنامج هو المساهمة في عملية إعادة الإعمار والوقاية وتعزيز نوعية حياة الناس المتضررين بالزلازل. أما الغرض المحدد فهو يتمثل في إعادة مؤشرات الإسكان والتنمية الاجتماعية إلى مستوياتها السابقة على الزلازل، ثم تحسينها بعد ذلك في البلديات المشمولة بالب رنامج، مع التركيز على المشاركة القاعدية في مجال التنمية المحلية والحد من الهشاشة البيئية حيال الكوارث الطبيعية.

684- ويغطي البرنامج كل البلديات في ولايات لا باز وكوسكتلان وسبع بلديات في ولاية سان فينسنت (سان لورنزو، سان كيتانو استيبيك، سانتو دومينيغو، فير اباز، تيبيتيتان، سان سيباستيان وغوادلوب). ويبلغ إجمالي الاستثمار 32 مليون يورو، يساهم فيه الاتحاد الأوروبي بمبلغ 25 مليون والسلفادور ما يناظر سبعة ملايين.

685- وللبرنامج ثلاثة مكونات هي: (أ) إنشاء 454 5 وحدة سكنية على المواقع السابقة وفي المستوطنات الرسمية ؛ (ب) تشييد البنى الأساسية (مياه الشرب ونظم الإصحاح)؛ (ج) إقامة النبى الأساسية الاجتماعية والمجتمعية (المدارس الابتدائية العامة، مراكز الصحة، والمساعدة التقنية).

686- وفيما يلي الشروط المنصوص عليها في الاتفاق من أجل التأهل للمساعدة بموجب مكون الإسكان: (أ) أن تكون الأسرة مقدمة الطلب قد تضررت بالزلازل؛ (ب) أن يكون دخلها أقل من أجر شهرين كحد أدنى؛ (ج) أن تكون مقيمة في بلدية يشملها البرنامج.

687- وتنهض دائرة الإسكان والتنمية الحضرية بتحسين إدارة الأراضي، وتعمل خاصة مع رابطات البلديات ولكن في بعض الأحيان مع بلدي ات فردية؛ وتشمل المقترحات استراتيجية للفضاء الطبيعي فيما يتعلق بالمستوطنات البشرية على الأراضي الريفية. والهدف هو إنشاء نظام لمراكز الخدمة الريفية بغية تجميع المنازل، والمحلات، والمناطق الترفيهية الخضراء، والمرافق الاجتماعية، والمدارس، إلخ، حول المراكز بطر يقة منظمة. والهدف الرئيسي هي تجمعات المساكن في المناطق الريفية للبلديات، وتليها المناطق الحضرية.

688- وتسعى هذه الاستراتيجية إلى جعل الاستثمارات العامة للسلطات المحلية تتماشى مع الاستثمارات العامة للحكومة، كما أن الغاية الأخيرة المنشودة، والتي ستتحقق تدريج ياً، هي إزالة المفاهيم بشأن إنشاء المساكن بصورة مبعثرة وجزافية على طول البلاد، وفي المناطق الصغيرة و/أو الإقليم الفردي لبلدية محددة.

689- وعقب الزلازل في 2001، طرحت دائرة الإسكان، بالاشتراك مع بلدية أكاخوتلا، ولاية سونسونانت، والقطاع الخاص، اقتراحاً للتنمي ة الحضرية لإنشاء مناطق جديدة للمنشآت بطريقة منظمة ومنضبطة؛ ونادى هذا الاقتراح كذلك بضرورة إدخال التحسينات الطبيعية على البنى الأساسية التي أنشئت دون الرجوع إلى لوائح التخطيط الحضري وتشريعات التشييد المعمول بها. واشتمل الاقتراح على ضرورة الحصول على الأراضي لصالح الأسر التي تعيش في المناطق الشديدة الخطورة والجهات النائية، إلخ.

690- وبموجب المرحلة الأولى من برنامج التجديد العمراني، سيبيع صندوق الإسكان الاجتماعي لعملاء الصندوق الوطني للإسكان العام 350 1 عقاراً محدداً يمتلكها صندوق الإسكان الاجتماعي لعدد مماثل م ن الأسر في القطاعين الرسمي وغير الرسمي. وسيقدم هذا البرنامج ميزتين هما: (1) يجوز للمستفيدين أن يختاروا شراء عقار بموجب أحد البرامج الإقراضية للصندوق الوطني للإسكان العام، (2) سيحدد السعر وفقاً لحالة العقار. وستكون الغاية هي ضمان، وبقدر الإمكان، أن تُحدد ال عقارات بواسطة البلديات أو هيئات أو إدارات التنمية الحضرية، كيما تشترك مؤسسات الدولة الأخرى، بما في ذلك الدائرة نفسها، والشرطة الوطنية المدنية، والشركات الخاصة، في تنفيذ برنامج التجديد العمراني.

691- وقد صممت التغييرات الأخيرة التي أدخلت على سياسة الإسكان، لتسهيل مهمة السلفادوريين في شراء مساكن مناسبة.

الفقرة 45 من المبادئ التوجيهية

692- سبق أن عولجت هذه الفقرة في التقرير.

الفقرة 46 من المبادئ التوجيهية

693- سبق أن عولجت هذه الفقرة في التقرير.

لام - المادة 12

الفقرة 47 من المبادئ التوجيهية

694- إن الملامح ال وبائية للبلد، وإذا ما أخذت في الاعتبار أسباب المرض كنقطة مرجعية، تظل ثابتة نوعاً ما، ففي الواقع، وبالمقارنة بين 1994 و2001، فإن الأسباب الرئيسية، مع اختلافات طفيفة، ظلت هي نفسها بالفعل: وعلى سبيل المثال، فإن عدوى الجهاز التنفسي ومشكلات المعدة والأمعاء، بما في ذلك داء الأميبات، تظل هي الأسباب الرئيسية. وكانت الإصابات بالقلق من بين أعلى عشرة أسباب وانتقلت في 2001 إلى الموقع السادس نتيجة الزلزالين. ومن بين الأمراض التنكسية المزمنة، فإن اضطرابات ارتفاع ضغط الدم قد أدرجت على القائمة.

695- وطبقاً للمسح الوطني لصح ة الأسرة، كان معدل وفيات الرضع فـي الفترة 1988-1993، 41 لكل 000 1 مولود حي، وكان معدل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات 52 لكل 000 1. وفي الفترة 1993-1998، هبطت هذه المعدلات بشكل ملحوظ إلى 35 و43 لكل 000 1.

696- وقد هبط كذلك معدل وفيات الأمهات، من 158 لكل 000 100 مولود حي في 1988-1993، إلى 120 لكل 000 100 في 1993-1998 ( ) .

697- وفي 1999، كانت الأسباب الرئيسية للأمراض بين الأطفال الذين يقل عمرهم عن سنة واحدة، هي الإصابات الحادة للجهاز التنفسي، والإسهال، وداء القصبات، والأمراض الجلدية والدرن والالته اب القصبي الرئوي. وفي فئة المجموعة من سنة إلى أربع سنوات، كانت الأسباب الرئيسية هي إصابات الجهاز التنفسي، طفيليات الأمعاء، الإسهال والإصابات الحادة للجهاز التنفسي. وكانت الأسباب الرئيسية في الفئة العمرية من خمس إلى تسع سنوات، الإصابات الحادة للجهاز التنفسي ، طفيليات الأمعاء، داء القصبات المزمن، الإسهال، التهابات القناة البولية، والأمراض الجلدية، إلخ.

698- وفيما بتعلق بالصحة العقلية للأشخاص المعوقين نتيجة النزاع المسلح، أجرى صندوق رعاية الأشخاص المصابين أو المعوقين جرّاء النزاع المسلح، دراسة على عينة من 490 ش خصاً من بلديات البيزنال، وأغوجارس، وغوازابا، وتوناكاتيبك ونيجابا. وضمت العينة المستفيدين من الصندوق وأعضاء من الجمهور العام لأغراض المراقبة؛ كما أجريت مقابلات مهيكلة بين آب/أغسطس وكانون الأول/ديسمبر 2000. وكشف المسح عن مشكلات الصحة العقلية مثل التوتر عقب ا لإصابات، والقلق، والاكتئاب، وتعاطي الكحول، والذهان. وتشير تقديرات حدوث هذه الاضطرابات إلى أن معظمها حدث بمستويات مماثلة بين المستفيدين والجمهور العام.

699- بغية تحسين الحصة العقلية للمستفيدين أدار الصندوق منذ 1998، برنامجاً بشأن الصحة العقلية واستئناف العم ل المنتج. وتجري عمليات المسح الصحي بموجب هذا البرنامج لتحديد نوع ودرجة المشكلات العقلية وما تولده من سلوكيات لدى المرضى، وفي ضوء هذه الاستنتاجات تجري صياغة التدابير اللازمة.

700- وتستخدم خرائط المخاطر الصحية وخرائط الموارد، والتي يضعها العاملون الصحيون في المجتمع المحلي أساساً، لتحديد المشكلات الصحية العقلية الأساسية في المجتمع المحلي، والموارد المتاحة للتعامل معها.

701- وقد أصبح هذا العمل ممكناً بالتنسيق مع السلطات الصحية في النظم الصحية المتكاملة الأساسية. ويلي تحليل الخرائط وضع اقتراح للاستجابة للمشكلات الصحية العقلية المحددة في المجتمعات المحلية.

الفقرة 48 من المبادئ التوجيهية

702- تحظى صياغة الخطط الصحية بأهمية خاصة في خطة "التحالف الجديد" للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة ضمن مكونها "التحالف التضامني".

703- وفي هذا السياق، أعدت وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي، بوصفها الوكالة الرائدة في مسائل الصحة، خطة تنمية مؤسسية واستراتيجية تحدد العناصر ذات الأولوية لتحليل الحالة الصحية في البلاد، وتعيين الأهداف الاستراتيجية على هذا الأساس، وكذلك التدابير والأنشطة والرسميين المسؤولين عنها، وتهيأت أرضية للخطط الاستر اتيجية اللاحقة لصحة الشعب. وقد صاغت الوزارة كذلك الخطط التكتيكية/التنفيذية.

704- وقد أصبح من الواضح في جميع خطط الوزارة أن الرعاية الصحية الأولية هي الوسيلة الأساسية لضمان الصحة الجيدة، وفي هذا الصدد تحدد الوزارة النظم الصحية الأساسية المتكاملة كوسائل أساس ية لإضفاء اللامركزية على إدارة الخدمات الصحية مع دعم مشترك بين القطاعات وبمشاركة المجتمع المحلي.

705- وقد جرى الاضطلاع ببرامج اجتماعية رئيسية بمشاركة المجتمع المحلي، بما في ذلك المدارس الصحية والصحة في البرامج المجتمعية، وهو ما أثبت الفائدة الخاصة التي عاد ت على الأمهات والأطفال في جميع المجتمعات المحلية.

706- وقد تم تمديد ساعات العمل في 88 وحدة صحية، وهي تفتح أبوابها الآن اعتباراً من 7 صباحاً إلى 7 مساءً (والبعض منها تفتح أبوابها أيام السبت والأحد والعطلات العامة) لتوفير الخدمات الطبية، بما في ذلك علاج علل الطفولة، مما مكّن الآباء من إحضار أطفالهم خارج ساعات عملهم.

707- وقد زاد عدد الاستشارات من 2.4 مليون في 1994 إلى 6.9 مليون في 1999.

708- وفي 1994، كانت للوزارة 378 منشأة صحية؛ وبحلول عام 2000، ارتفع هذا العدد إلى 610 منشأة صحية موزعة على النحو التالي: 30 م ستشفى، 357 وحدة صحية، 171 مركز صحياً، 52 مركزاً ريفياً للتغذية، وفي 1994، كان هناك 11 مستوصفاً، وهناك الآن 151.

709- ومنذ 1995، جرى رفع كفاءة 15 منشأة صحية إلى مركز المستشفى العام عقب توفير المعدات والموارد البشرية من أجل الطب العام والجراحة وطب الأطفال، و أمراض النساء/الولادة.

710- وقد أعطيت الأولوية لتوفير العلاج على أعلى مستوى في المراكز الصحية الريفية عن طريق إنشاء مراكز ريفية للتغذية وتحسين الشبكة الوطنية للوحدات الصحية. وهناك الآن 58 مركزاً صحياً ريفياً (بدلاً من 52 في عام 2000) توفر علاجاً محسناً للأط فال ناقصي الوزن.

711- ويوجد حالياً 126 وحدة صحية مجهزة بالمختبرات وخدمات طب الأسنان.

712- وتم تسريع إجراءات العلاج كما تحسنت التغطية بفضل شراء 138 مركبة جديدة، وزعت على جميع الولايات، بتكلفة قدرها 65.3 مليون كولون.

الفقرة 49 من المبادئ التوجيهية

713- طبقاً للبيانات الأولية المتوفرة، كان الإنفاق الوطني على الصحة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي ثمانية في المائة في 2000، في حين أن الإنفاق العام مثل 3.61 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وكان الإنفاق العام على الصحة كنسبة من الإنفاق العام الإجمالي 20.9 في الما ئة.

الفقرة 50 من المبادئ التوجيهية

714- لقد هبط معدل وفيات الرضع الوطني على مدى السنوات العشر الماضية: وكان المعدل المقدر لجميع الأطفال في الفترة 1993-1998، وطبقاً لأرقام المسح الوطني لصحة الأسرة في 1998، 35 لكل 000 1 مولود حي، وبالنسبة لمن هم دون الخامسة 43 لكل 000 1.

715- كما أظهر معدل وفيات الرضع في مؤسسات الولادة انخفاضاً واضحاً: 33 لكل 000 1 مولود حي في 1994، و17.9 في 1999، و15.9 في 2001.

716- وكان معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة هو 14 لكل 000 1 مولود حي في الفترة 1993-1998؛ وكانت الأسباب الشائعة للوف اة هي اضطرابات الجهاز التنفسي المحددة، والاختناق، والعدوى النوعية. وكانت النسبة بين الأولاد/البنات 1.3 إلى 1. وفي حالة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهراً، فقد كانت الأسباب الرئيسية للوفاة في 1999 هي الأمراض المعدية (الأنفلونزا والدرن والإسهال، والالتهاب المعوي المعدي الناجم عن العدوى) والعدوى قبل الولادة. وكانت الأسباب الرئيسية في الفئة من سنة إلى أربع سنوات هي الأمراض المعدية (الأنفلونزا والدرن والإسهال والالتهاب المعوي المعدي الناجم عن العدوى بالتسمم الدموي للمكورات السبحية).

717- وفي 2000، بدأت الوزار ة في تسجيل معدلات الوفيات والإصابة بالمرض للأطفال في فئة خمس إلى تسع سنوات. وكانت الأسباب الرئيسية للوفاة في المستشفيات في تلك السنة هي نزيف الضنك، والدرن، والالتهاب القصبي الرئوي، والإصابات الجمجمية المخية، والتسمم الدموي، والأورام المخية الخبيثة، ومرض لم فوما هو دجكن، والإيدز، إلخ. ولا توجد أي تصنيفات بحسب الجنس أو الموقع الحضري/الريفي لتلك المجموعات.

718- وثمة رقم ذو صلة هو أنه في حين عانت نسبة 31.7 ممن هم دون الخامسة من سوء التغذية المزمن في 1988، فإن المعدل قد هبط إلى 22.8 في المائة بحلول 1998.

719- وقد أُنشئت الإدارة الوطنية لإمدادات المياه والصرف سنة 1961 لكي تتولى مسؤولية معظم إمدادات مياه البلاد ونظم الصرف الصحي. ومهمتها هي المساعدة وتوفير الحصول على إمدادات متواصلة من المياه الصالحة للاستهلاك البشري وبالكميات التي تحتاجها المجموعة السكانية وضمان معا لجة نفايات المياه، ومن ثم الحفاظ على التوازن الإيكولوجي لخدمات المياه.

الحصول على مياه الشرب وخدمات تصريف مياه المجاري؛ نوعية المياه

720- فيما يتعلق بالتغطية، فإن الأرقام التالية قد سجلت بشأن حصول القاطنين في الحضر وفي الريف على مياه الشرب وخدمات الإصحاح.

السكان المخدومون (عدد القاطنين)*

تغطية السكان (نسب مئوية)

مياه شرب حضرية

535 228 3

92.1

مياه شرب ريفية

500 033 1

31.4

إجمالي مياه الشرب

62.3

الإصحاح الحضري

370 003 3

88.1

الإصحاح الريفي

900 730 1

52.6

إجمالي الإصحاح

70.7

* إن بارامتر الأشخاص ال ذين جرى توصيلهم بالإمدادات هو خمسة أشخاص بحسب كل خدمة (1992). وتتعلق أرقام التغطية بالأشخاص من ذوي إمكانات الحصول على مياه الشرب وخدمات الإصحاح التي توفرها الإدارة الوطنية لإمدادات المياه والصرف وغيرها من الخدمات التي يديرها مشغلون محليون بموجب عقود تتعلق أساساً بالبنى الأساسية المقامة لتقديم الخدمات.

وتجري المحافظة على نوعية مياه الشرب بواسطة المعالجة الطبيعية والكيميائية لضمان أن المياه صالحة للاستهلاك البشري. وقد أجرى ما مجموعه 210 5 تحاليل بكتريولوجية و444 1 تحاليل طبيعية/كيميائية عام 2003 في جميع أنح اء البلاد. وفي 90.3 في المائة من الحالات، أظهرت التحاليل البكتريولوجية نتائج تتماشى مع المعايير التي وضعتها الوزارة، واللجنة التنسيقية الإقليمية لمؤسسات مياه الشرب والإصحاح في أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان الأمري كية؛ وقد استوفت نسبة 69.1 في المائة من التحاليل الطبيعية/الكيميائية هذه المعايير.

721- وهناك نسبة 80 في المائة من المياه التي تدخل منزل الأسرة تتحول إلى مياه قذرة يجري نقلها إلى نظام التصريف أو إلى صهريج في الأرض تتحلل فيه بسرعة. وبالإضافة إلى خدمة نظام ال تصريف، هنالك أيضاً ما مجموعه 16 وحدة صناعية وطنية لمعالجة المواد غير المرغوب فيها التي أزيلت من المياه القذرة بواسطة المعالجة المسبقة، والمعالجة الأولية، والمعالجة الثانوية أو البيولوجية، والمعالجة المتقدمة أو الثلاثية.

722- وطبقاً لبيانات وزارة الصحة، هنا ك ما يزيد على نسبة 90 في المائة من أطفال البلد يحصلون الآن على الحماية بالتطعيم: وليس هناك أي تقارير عن شلل الأطفال منذ 1990، أو الحصبة منذ 1996، أو التيتانوس الوليدي منذ 1997.

723- ولقد ساعد المركز البيولوجي الوطني الذي أنشئ في 1998، على تأمين نوعية وفعال ية العناصر البيولوجية المستخدمة في اللقاحات.

724- ولقد أدرج التهاب الكبد باء والحصبة الألمانية ضمن الجدول الوطني للتطعيم في 1999.

725- وأدخل التطعيم خماسي التكافؤ في 2002 لحماية الأطفال ضد خمسة أمراض هي: الدفتيريا والتيتانوس والشهاق، والتهاب الكبد باء (وكا نت مغطاة بالفعل ولكن بصورة منفصلة) وأنفلونزا نزف الدم (أدخل حديثاً). والميزة هي أن جميع هذه اللقاحات الخمسة متوفرة الآن معاً ضمن منتج بيولوجي واحد.

726- وطبقاً لاستنتاجات عملية المسح الوطني لصحة الأسرة، زاد معدل التحصين (الجدول الكامل اللقاحات) على مدى الس نوات الخمس الماضية فيما يتعلق بستة أمراض (الدرن، الدفتيريا، التيتانوس، الشهاق، وشلل الأطفال والحصبة). ووصلت إجمالي التغطية إلى 75.3 في المائة في الفترة 1988-1993، و78.5 في المائة في الفترة 1993-1998. ومن ناحية الموقع، فإن التغطية الحضرية تفاوتت بصورة طفيفة في كلتا الفترتين بين 78.7 و78.6 في المائة، في حين تراوحت التغطية الريفية بين 72.7 و78.4 في المائة.

727- وفي حالة لقاح الدفتيريا والشهاق والتيتانوس، فإن المتوسط بالنسبة لجميع المجموعات وصل إلى 85 في المائة. والمتوسط الحضري هو 84.9 في المائة والريفي 85.1 ف ي المائة. والمتوسط الإجمالي للقاح شلل الأطفال هو 84.9 في المائة (الحضري 85.2، والريفي 84.7 في المائة) في حين أن المعدل الإجمالي للحصبة هو 86.4 في المائة (الحضري 86.6 في المائة والريفي 86.2 في المائة) (المسح الوطني لصحة الأسرة، 1998)

متوسط العمر المتوقع في السلفادور (بالسنين)

الفئة

1995-2000

2000-2002

ذكور

66.5

67.7

إناث

72.5

73.7

الحضر

72.3

73.1

الريف

66.0

67.4

المصدر : ديجستيك 1995. التنبؤ بالسكان 1995-2005. ومتوسط العمر المتوقع لم يرد حسب المجموعة الاجتماعية - الاقتصادية.

728- ونسبة تغطية الفحوص ال سابقة على الولادة في مؤسسة بواسطة موظفين مدرَّبين هي 51 في المائة. وتجري نسبة 42 في المائة من الولادات في مؤسسة بواسطة موظفين مدربين، ومعدل وفيات الأم في المؤسسات هو 62 لكل 000 100 مولود حي.

التسجيل السابق على الولادة في مؤسسة

1999

2000

2001

2002

634 23

683 25

004 32

285 29

(24.5 % )

(23.3 % )

(32.7 % )

(32.0 % )

ولادات أجريت في مؤسسة

1999

2000

2001

2002

240 26

317 23

413 20

988 19

(32.1 % )

(30.1 % )

(27.1 % )

(29.2 % )

729- ويجري إعداد إحصائيات عن المشكلات الصحية الرئيسية للمراهقين منذ 1999.

معدل وفيات أمهات المراه قين

1999

2000

2001

2002

9

18

6

7

(29.0 % )

(32.7 % )

(12.7 % )

(8 % )

الفقرة 51 من المبادئ التوجيهية

730- حددت وزارة الصحة العامة والرفاه الاجتماعي مفهوم الالتزام بدفع التحديث المؤسسي إلى الأمام بوصفه أساس إصلاح النظام الصحي وتعهدت بالقيام بذلك من أجل تكييف تنظ يم وإدارة أجزاء مكوناته على جميع المستويات، والاضطلاع بخطة لإعادة الهيكلة تتضمن فصل وظائف القيادة والتنظيم وتوفير الخدمات.

731- وعقدت حلقات عمل لاستعراض المعايير والمسؤوليات المتعلقة بإدارة الصحة البيئية وضبط الرصد الوبائي.

732- وقد أرسل تقرير إلى منظمة ال صحة العالمية بشأن مسودة مدونة الصحة، والتي ما زالت في سبيلها إلى الاعتماد؛ وقد اعتمد قانون زرع الأعضاء والأنسجة، كما أن اللوائح المقابلة على وشك الاعتماد.

733- وقد صمم نموذج جديد للرعاية الصحية المتكاملة؛ وبني على برامج الرعاية المتكاملة التي تحتوي على مكو نات محددة بشأن النهوض بالصحة وحمايتها واستعادتها وهو ما يستلزم مشاركة قاعدية وثيقة. ويجري تطبيق هذا النموذج بواسطة آلية جديدة لتقديم الخدمات: النظم الأساسية للصحة المتكاملة.

734- ولم يُدخل مدراء النظام الصحي فقط نموذج الرعاية الصحية للذكور بل قاموا أيضاً ب تحسين تنفيذ استراتيجية إعادة التأهيل القائمة على المجتمع المحلي. وقد تضمنت السياسة الوطنية للمرأة التي اعتمدت في 1997، فصلاً بشأن المراهقات، كما أن السياسة الوطنية الجديدة للمرأة (2000-2004) احتوت كذلك على فصل بشأن هذا الموضوع.

735- وفي 1999، أنشأت الوزارة إدارة الرعاية الصحية المتكاملة للمراهقين التي تتألف من فريق متعدد الاختصاصات، وقامت بصياغة برنامج وطني بشأن الرعاية الصحية المتكاملة للمراهقات بموجب القرار الوزاري رقم 310 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2001. كما أنها قامت بتحديث معايير تلك الرعاية بموجب القرار الو زاري رقم 389 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2002.

736- وقد شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2001، الأخذ بالسياسة الوطنية بشأن الرعاية الصحية المتكاملة للأطفال والمراهقين، وبدعم من برنامج الحكومة "التحالف التضامني"، ركزت الوزارة عملها على توفير إمكانات الحصول الفعالة عل ى الخدمات الصحية، مع تحديد الأطفال والمراهقين كفئة ذات أولوية.

737- وقد صمم اقتراح الإصلاح الشامل للنظام الصحي لضمان توفير الخدمات الصحية الأساسية، وكخطوة أولى، للسكان المهمشين في الحضر وفي الريف.

738- وثمة هدف يتمثل في توسيع تغطية فئة المراهقين بالخدمات ا لصحية الأساسية.

أعداد الاستشارات

1999

2000

2001

2002

778 402

377 443

989 449

316 503

(5.4 % )

(5.4 % )

(5.5 % )

(6.1 % )

739- وتتضمن التدابير الأخرى المعتمدة ما يلي: (أ) صياغة معايير العلاج والمكافحة والوقاية من مرض حمى الضنك (وزارة الصحة، آذار/مارس 2002)؛ (ب) اقتراح بشأن المعايير التقنية لنوعية الهواء؛ (ج) اقتراح تقني بشأن الانبعاثات من مصادر محددة؛ (د) برنامج بشأن رصد نوعية المياه (بدعم من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية واليونيسيف وكوسيد)؛ ( ه‍ ) اعتماد معيار ملزم للمياه المعبأة في زجاجات (حزيران/يونيه 2002)؛ (و) اعتماد قانون البيئة (آذار/مارس 1998)؛ (ز) اعتماد ترتيبات تقييم البيئة وإصدار التراخيص، والمراجعة البيئية (وزارة البيئة)؛ (ح) اعتماد لوائح خاصة بشأن المياه القذرة (وزارة البيئة، أيار/مايو 2000)؛ (ط) اعتماد لوائح خاصة بشأن المواد الخطرة، والفضلات والنفايات (وزارة البيئة، أيار/مايو 2000)؛ (ي) اعتماد لوائح خاصة بالنفايات الصلبة (وزارة البيئة، أيار/مايو 2000)؛ (ك) إدخال إجراءات للتخلص المأمون من النفايات المعدية في عدد من المستشفيات التي تديرها وزارة الصحة والمعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي وفي بعض المستشفيات الخاصة (حزيران/يونيه 1999)؛ (ل) إدراج تدابير محددة في برامج الرعاية الصحية المتكاملة لتحسين الصحة المهنية.

740- وتقوم اللجنة التي أنشئت مؤخراً وهي اللجنة الوطنية المشتركة بين القطاعات المعنية بالصحة والسلامة المهنية، بتنفيذ تدابير محددة لتحسين الصحة والسلا مة المهنية للعاملين السلفادوريين.

741- وهناك أيضاً خطط للمشروعات المشتركة بين القطاعات سيتم تنفيذها بالاشتراك مع منظمة الصحة للبلدان الأمريكية من أجل خلق ظروف عمل صحية في قطاع المستودعات الجمركية وصياغة وتطبيق المعايير الصحية بالنسبة للأشخاص العاملين في هذ ا القطاع.

742- وتبذل جهود أكبر في سياق التحالف التضامني لتشجيع المشاركة المحلية وإضفاء اللامركزية على الإدارة المركزية والحصول على الخدمات الصحية الأساسية بواسطة ما يلي: (أ) التدابير الأولية لإصلاح القطاع الصحي، بهدف إنشاء نظام وطني عادل وكفؤ وتشاركي؛ (ب) إجراءات لا مركزية وإدخال حوافز السوق لدى توفير الخدمات الصحية؛ (ج) النهوض بالمشروعات الصحية المحلية؛ (د) الوقاية من الأمراض، وتدابير أساسية وبيئية صحية لتشجيع المشاركة المنظمة والمستدامة للمجتمعات والسلطات المحلية؛ ( ه‍ ) تحسين الرصد الصحي وعلاج المشكلات الص حية بواسطة: (1) إنشاء مكتب للرصد الوبائي والمكافحة الوبائية في وزارة الصحة: (2) الأخذ بنظام لرصد الإصابات الخارجية: (3) تدريب الموارد البشرية في علم الوبائيات على المستويات الأساسية وعلى مستوى الدرجة الأولى والثانية؛ (و) التعامل مع الأمراض الوبائية بالتنسي ق مع وكالات ومجتمعات محلية أخرى؛ (ز) تنفيذ برامج للوقاية من الأمراض المعدية؛ (ح) تعزيز القضاء على شلل الأطفال والحصبة؛ (ط) الفحص والعلاج السريع للحالات المستوردة من الحصبة.

743- وينص قانون المسنين (الرعاية المتكاملة) (المنشور في الجريدة الرسمية رقم 164، ال مجلد 356 المؤرخ في 5 أيلول/سبتمبر 2002) على أن الرعاية الطبية للمسنين تقدم بالمجان، ومن ثم تسهيل حصولهم على برامج الرعاية الصحية وإعادة التأكيد على حقوقهم في علاج صحي بالمجان (المادة 10).

744- وقد وضعت إدارة علاج البالغين من الذكور، خطة وطنية للوقاية من ا لأمراض المزمنة ومكافحتها وتوفير العلاج السليم لها، بغية منع المضاعفات والحد من الوفيات بسبب الأمراض المزمنة. كما أنها وضعت كذلك خطة وطنية للوقاية من إدمان التدخين ومكافحته، والهدف الرئيسي منها هو إعلام الجمهور بشأن الآثار المضرة للتدخين والإقلال من حدوث ال أمراض الناجمة عن هذا التدخين.

745- وتقوم اللجنة المنشأة حديثاً وهي اللجنة الوطنية لعلاج الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة، بتصميم استراتيجية وطنية لتحسين التغطية ونوعية علاج هؤلاء الأشخاص.

الفقرة 52 من المبادئ التوجيهية

746- تنص المادة 10 من قانو ن المسنين (الرعاية المتكاملة) على توفير الرعاية للمسنين بالمجان، ومن ثم تسهيل حصولهم على برامج الرعاية الصحية وتعزيز حقهم في العلاج الصحي المجاني.

الفقرتان 53 و54 من المبادئ التوجيهية

747- منذ عام 2000، تصدت وزارة الصحة للمسائل التالية في محاولة للحد من حد وث الحمل المبكر: (أ) تدريب الآباء على المسائل المتعلقة بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية، والمبادئ والقيم؛ (ب) تدريب الشبان المراهقين على المسائل المتعلقة بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية، والمبادئ والقيم؛ (ج) التعاون مع مؤسسات تدريب الموارد البشرية ووزارة ال تعليم بغية إدراج موضوعات الصحة الجنسية والصحة الإنجابية، والمبادئ والقيم، ضمن المناهج التعليمية.

ميم - المادتان 13و14

الفقرة 56 من المبادئ التوجيهية

748- تنص المادة 55 من الدستور على ما يلي:

"إن أهداف التعليم هي على النحو التالي: ضمان التنمية المتكاملة لل شخصية بأبعادها الروحية والأخلاقية والاجتماعية؛ والإسهام في تشكيل مجتمع مزدهر وعادل وإنساني وديمقراطي بشكل أكبر؛ غرس احترام حقوق الإنسان في الأذهان والوفاء بالواجبات المرتبطة بها؛ مكافحة أي روح من عدم التسامح أو الكراهية؛ والترويج لمفهوم الواقع الوطني وهويت ه وكذلك لقيم الجنسية السلفادورية؛ وتعزيز وحدة شعوب أمريكا الوسطى.

وللآباء الحق التفضيلي في اختيار التعليم الذي يتلقاه أطفالهم".

749- وتنص المادة 56 كذلك على ما يلي:

"لكل سكان الجمهورية الحق والواجب في الحصول على التعليم في دور الحضانة وفي المدارس الابتدا ئية لتدريبهم على العيش كمواطنين نافعين. وستقوم الدولة بإنشاء مدارس التعليم الخاص. وسيكون التعليم في دور الحضانة والابتدائي والخاص بالمجان عندما توفره الدولة".

750- وتنص المادة 58 على ما يلي:

"لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية أن ترفض قبول التلاميذ أو الطلبة على أ ساس طبيعة زواج آبائهم أو أوصيائهم، أو على الأساس الاجتماعي أو الديني أو العرقي".

751- ويتضمن قانون التعليم العام الأحكام التالية لتنفيذ المواد 55 و56 و58 من الدستور:

"المادة 18- يستمر التعليم في دور الحضانة لمدة ثلاث سنوات عادة، وستقوم مكونات مناهجه الدراس ية بتعزيز نمو التلاميذ الذين يبلغ عمرهم من أربع إلى ست سنوات بمشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي".

"المادة 20- يتألف التعليم الابتدائي عادة من تسع سنوات من الدراسة في الصفوف من 1 إلى 9، وعلى أن يقسم إلى ثلاث دورات، تتكون كل منها من ثلاث سنوات، مع الالت حاق الطبيعي عند سن السادسة. وسيكون التعليم الابتدائي إجبارياً وبالمجان عندما تقدمه الدولة".

752- وللتعليم الثانوي في السلفادور مساران هما: البكالوريا العامة والبكالوريا التقنية/المهنية. والدورة الدراسية التقنية/المهنية تنطوي على درجة ما من التخصص.

753- وال تعليم الثانوي العام ليس بالمجان ولكنه معان من طرف الدولة.

754- وينص البند الرابع من المادة 37 من قانون التعليم العالي على ما يلي:

"يتمتع طلبة التعليم العالي بجميع الحقوق وسوف يزودون بالخدمات ذات الصلة وذات الطبيعة الأكاديمية والثقافية والفنية، وسيطلب منهم الوفاء بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون وبالنظم واللوائح الخاصة بمعاهد التعليم العالي.

ويجوز أن يتمتع طلبة التعليم العالي، إذا كانوا من ذوي الموارد الاقتصادية غير الكافية، بفوائد برامج المساعدة المالية المقدمة من المؤسسات الفردية أو من الدولة، طبقا ً للشروط الموضحة في لوائح هذا القانون.

ولا يمكن رفض قبول أي طالب على أساس العرق أو الجنس أو الهوية أو الدين أو طبيعة زواج والديه أو أوصيائه أو بسبب الفروق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ويتمتع الطلبة بالحق في التجمع للدفاع عن حقوقهم".

755- وتصل التكلف ة السنوية التقريبية عن كل طالب في التعليم التقني العالي إلى ما يعادل 443.20 دولار، وفي التعليم الجامعي 529.56 دولار.

756- والتعليم العالي ليس بالمجان.

757- وتوفر وزارة التعليم التعليم الأساسي بواسطة برامج القراءة والكتابة، والمدارس المسائية ومدارس البالغين ، والدورات المسائية الثلاثية، والتدريب المهني - وكلها تتطلب حضور الطلبة؛ وهي توفر كذلك التعلم عن بُعد للدورة الثلاثية والبكالوريا العامة. وهذه البرامج تشكل نظاماً يتراوح بين التعليم الابتدائي والتدريب المهني والتعليم الثانوي.

758- وترمي هذه الترتيبات إلى ت لبية احتياجات الشبان والبالغين الذين لم يلتحقوا بالنظام التعليمي العادي أو الذين لم يواصلوه لسبب ما.

759- وتشكل برامج القراءة والكتابة والتعليم الأساسي للبالغين، مكوناً هاماً في النظام التعليمي وهي تحظى بالدعم الذي يتراوح بين الحوافز المالية وبين المساعدة من طرف المتطوعين. وكان هذا العمل يتم في السابق بواسطة العاملين الاجتماعيين فقط، ولكنه الآن يتمتع بدعم الأشخاص الذين لديهم بالفعل مستوىً ما من التعليم أو التعلم؛ ولهذه البرامج أهميتها الكبيرة في المجتمعات الريفية والمناطق الحضرية المهمشة، حيث إنها توفر المع يشة للأشخاص من ذوي القدرة الاقتصادية الضعيفة أو المعدومة.

760- وثمة أثر إيجابي آخر للدعم المقدم لتعليم هؤلاء الشبان والبالغين، يمكن أن يستشف من نظام التعلم عن بُعد، وخاصة أن هذا النوع قد استخدم لمصلحة عدد كبير من النساء لكي يستكملن دراساتهن الثانوية، وكذلك لمصلحة الأشخاص الذين لم يواصلوا تعليمهم ضمن النظام العادي لسبب ما.

761- ومن التدابير الهامة للحد من معدل الأمية، هو تعزيز التنسيق بين المؤسسات والقبول العام لهذه المهمة من طرف المنظمات الحكومية وغير الحكومية، والكنائس والجامعات، والهيئات الخاصة. وقد وفرت هذه الاستراتيجية الأساس لصياغة التدابير المحددة لتعزيز برامج التعليم داخل المباني وخارجها من أجل الشبان والبالغين.

762- وتسير جميع الدورات على المستويين الحضاني والابتدائي بوتيرة الخطوة تلو الأخرى. ولا يجري توفير المنح الدراسية إلا عند المستوى الثانوي حيث إن التعليم الابتدائي العام هو بالمجان.

763- ويُعالج توفير الزمالات للتعليم العالي بواسطة الموارد المتراكمة من قانون خصخصة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية (صندوق خاص) (وكانت هذه الهيئة عبارة عن وكالة تابعة للدولة وتدير المواصلات السلكية واللاسلكية ). وأدخل القانون عدة ترتيبات لتوفير الزمالات للتعليم العالي. والهدف من هذا النظام هو دعم التدريب المتخصص للموارد البشرية التي تحتاج إليها البلاد لتلبية احتياجاتها الإنمائية؛ وهو يشجع ويكافئ الجهود التعليمية والتميز الأكاديمي للسلفادوريين بفضل توفير التمويل الكامل أو الجزئي للدراسات قبل التخرج من الجامعة أو لطلاب الدراسات العليا، سواء داخل السلفادور أو في الخارج.

الفقرة 57 من المبادئ التوجيهية

764- رغم كل الجهود التي بذلت، ثمة بعض العوامل التي ما زالت مستمرة والتي تؤثر على ديناميات نظام التعليم ولكنها تتجاوز سيطرته، وخاصة في مجال تعليم الشبان والبالغين. وأحد هذه العوامل يتمثل في معدل التسرب المرتفع الناجم عن الصعوبات التالية: (أ) مشكلات ثقافية (الذكورية، وانعدام دعم الأسرة)؛ (ب) الاستحداث غير الملائم للبرامج التعليمية بسبب النقص في الموارد؛ (ج) التشتت الجغراف ي لبعض المجموعات المستهدفة، مما يجعل من الصعب إجراء عملية الانضباط والرصد المنتظمة؛ (د) الأماكن الخطرة للتعليم (عصابات الطلبة، الجريمة، الإنارة الكهربائية السيئة)؛ ( ه‍ ) الأعمال الزراعية الموسمية؛ (و) الفقر المدقع؛ (ز) الهجرة؛ (ح) المشكلات الصحية (ضعف النظ ر)؛ (ط) التوعية الضئيلة بالمشكلات الناجمة عن الأمية أو الالتحاق غير الملائم بالمدارس.

765- وتنظر الحكومة في إدخال برامج جديدة وتعزيز البرامج القائمة، لتسهيل حصول أفقر الشرائح السكانية على التعليم. ولهذه الغاية، اتخذت التدابير الموضوعية التالية: (أ) صياغة ع دة نماذج تعليمية متنوعة تُعنى بالأشخاص الذين يعملون، والمسنين، والأمهات اللاتي لم يبلغن سن العشرين، والأشخاص الذين يقطنون في المناطق النائية أو في مجتمعات محلية ذات كثافة سكانية منخفضة، وغير ذلك من المجموعات ذات الاحتياجات الخاصة؛ (ب) زيادة معدلات الالتحاق والبقاء بفضل توفير إعانات الدعم عند الطلب؛ (ج) تعزيز برنامج المدارس الصحية وإضفاء الصفة المؤسسية عليها.

766- وقد جرى الاضطلاع بالتدابير التنفيذية التالية في هذا المجال: (أ) توقيع اتفاقات لتنفيذ التدابير التي تنسقها وزارة التعليم والتي تُعنى بمجموعات محددة ؛ (ب) مواصلة الخدمات التعليمية الخاصة المقدمة داخل ثكنات القوات المسلحة؛ (ج) تدابير لتلبية احتياجات الطلبة الناضجين بموجب برنامج تعليمي معجل في المرحلة الأولى من مشروع الإصلاح؛ (د) زيادة عدد وحدات التعلم عن بُعد في ضوء الأهداف التي تم بلوغها بفضل مشروع قرو ض البنك الدولي للتعليم الثانوي؛ ( ه‍ ) إجراءات للعناية بالشبان والبالغين في المناطق الريفية والحضرية المهمشة بموجب برنامج محو أمية الكبار؛ (و) تصميم وتنفيذ برامج لتشجيع الالتحاق وإحباط عمليات التسرب بواسطة توفير إعانات الدعم عند الطلب.

الفقرة 58 من المبادئ التوجيهية

767- حدث هبوط مطرد للأمية بين 1990، عندما كان المعدل هو 24.5 في المائة، وبين 2003، عندما وصل إلى 13 في المائة ( ) .

768- وقد تعلم ما مجموعه 980 337 1 من الأميين القراءة والكتابة في الفترة ما بين 1990 و2002 بموجب برامج محو الأمية، ومناهج التعليم ال أساسي المعجل للكبار، وترتيبات التعلم عن بُعد، وبرامج التدريب المهني ( ) .

769- وفي 2002، التحق ما مجموعه 342 219 طفلاً بدور الحضانة ( ) ، وعدد 810 274 1 بالتعليم الابتدائي ( ) ، و137 158 بالتعليم الثانوي ( ) .

770- وفي 2002 كانت معدلات التسرب في الصف التاسع من الت عليم الابتدائي 0.55 في المائة بالنسبة للأولاد، و0.54 في المائة بالنسبة للبنات ( ) .

771- وفي 2002 كان إجمالي عدد التلاميذ من الجنسين الذين تخرجوا من المدارس الابتدائية 046 118 1 ( ) . وتخرج ما مجموعه 652 24 طالباً (549 11 من الأولاد، و103 13 من البنات) من المد ارس الثانوية في 2002 بعد أن استكملوا السنة الثالثة من دورة البكالوريا ( ) .

772- وتجري المرحلة الأولية (سبعة شهور في المتوسط) من التعليم الابتدائي المعجل للكبار في دوائر محو الأمية. والمعلمون هم من المتطوعين من الرجال والنساء الذين يتمتعون بمستوى تعليمي يعاد ل في المتوسط الصف التاسع؛ وهم يعلمون مجموعة من 10 إلى 20 طالباً في كل دائرة. والمستوى المنشود يعادل المستوى الأول من التعليم الابتدائي المعجل للشبان والبالغين؛ وهذه المرحلة تغطي الموضوعات الاجتماعية والبيئية، واللغات والرياضيات.

773- والمراحل التي تلي التع ليم الابتدائي المعجل للكبار تتطلب الالتحاق بمدرسة ما تقدم مثل هذا النوع من التعليم، والتي عادة ما تزود بمدرسين من مدارس النهار التابعة للنظام العادي والذين يعملون لمدة 10 ساعات في الأسبوع، ويدرِّسون لنحو 20 إلى 30 تلميذاً على المستويات الأولى والثانية والث الثة من التعليم الابتدائي والذين يختصون بصفين في كل سنة دراسية.

774- والدورة الثلاثية في المدارس الليلية تعنى بمن يعملون أثناء النهار؛ وتدرس المناهج بواسطة مدرسين تدفع أجورهم من الأموال العامة.

775- والغرض من التدريب المهني هو تزويد الشبان والبالغين المحتا جين بالمؤهلات الجزئية التي تقدم وظائف جاهزة لها، حتى يتمكنوا من ضمان العمالة المنتجة. وكل دورة بها من 20 إلى 30 طالباً.

776- وقد أنشئ برنامج التعلم عن بُعد لتوفير الفرص لمواصلة التعليم في الدورة الثالثة من التعليم الابتدائي والبكالوريا العامة للشبان والبال غين الذين لم يستكملوا تعليمهم في النظام العادي وليس لديهم الوقت لحضور الصفوف المدرسية كل يوم. وهو يأخذ شكل نماذج التعليم الذاتي التي تنقسم إلى وحدات تعلُّم يمكن أن تدرس عندما يسمح الوقت بذلك؛ ويتحمل الطالب المسؤولية الرئيسية، فعليه أن يدرس بنفسه في البيت أ و في العمل.

777- وتستهدف كل هذه البرامج الأشخاص الذين تركوا نظام التعليم لسبب ما. وقد ساعدت على تحسين المستويات التعليمية لهؤلاء الأشخاص.

778- وقد زادت الاعتمادات المخصصة للتدريب على الإلمام بالقراءة والكتابة في سنة منذ 1998:

السنة

المبلغ (بالدولارات)

1998

675.43 251 2

1999

675.43 251 2

2000

361.00 427 3

2001

821.00 184 3

2002

681.00 853 4

779- ومن الإنجازات والآثار الإيجابية، تجدر الإشارة إلى التحسن المطرد للتعاون المشترك بين المؤسسات في توفير التعليم خارج وداخل المدرسة للكبار، ابتداءً من برامج الإلم ام بالقراءة والكتابة وحتى البكالوريا العامة.

780- وقد اكتسبت السلفادور المصداقية سواء في الداخل أو في الخارج: فقد اتخذ تنفيذ برنامج السلفادور للإلمام بالقراءة والكتابة كنموذج احتذته بلدان أخرى في أمريكا الوسطى، وأمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي.

781- وعلى ا لمستوى الوطني، حشد المجتمع المدني والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الجهود للتوصل إلى خفض مطرد لمستويات محو الأمية وتحسين المستويات التعليمية للشبان والبالغين؛ ونجحت كذلك في ضمان الأولوية لأنشطة الإلمام بالقراءة والكتابة، والتي وضعت على أسس منهجية.

782- وقد وفرت السياسات المؤسسية آليات جديدة لمساعدة الشبان والبالغين في المناطق الريفية والحضرية المهمشة، وفي السجون ومراكز التأهيل، والمؤسسات الحربية، والكنائس بمختلف مذاهبها. وقد تحقق كذلك نجاح رائع بإدخال المرأة في العملية التعليمية.

783- ومع ذلك، فقد كانت هناك عدة صعوبات أو آثار سلبية: فمن الناحية الاجتماعية، استمرار وجود عوامل ثقافية تؤثر على معدلات إسقاط المرأة وتغيبها. وفضلاً عن ذلك، غالباً ما يولي الناس الأولوية للاحتياجات الأسرية الأساسية الأخرى.

784- ومن الناحية المالية، فإن إحدى المشكلات هي عدم كفاية مخص صات الميزانية التي أفردت، للوفاء بالطلب الشامل على التعليم، ولذا فإن العناية قد تركزت على مجالات مختارة.

785- ومن الناحية التشغيلية، كانت هناك مشكلات في أنشطة الرصد والمتابعة، وهي منقوصة التمويل وغير كافية لتقييم كل التدابير والإجراءات.

786- ومن الناحية ال تعليمية، فإن انعدام الرصد والمتابعة يحد من المساعدة التقنية التي يمكن أن تقدم لعملية التعلم. زد على ذلك، فإن معظم المناطق النائية، وخاصة المواقع الريفية، لا تحظى دائماً بالموارد البشرية المؤهلة بصورة ملائمة للأغراض التعليمية.

الفقرة 59 من المبادئ التوجيهية

787- لقد ارتفعت ميزانية التعليم بصورة مطردة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، من 711 638 160 دولار (14.7 في المائة من الميزانية الوطنية العمومية) في 1994 إلى 705 485 484 دولاراً (19.5 في المائة) في 2003 ( ) .

788- وينقسم نظام التعليم إلى أربعة مستويات هي: الح ضانة، والابتدائي، والثانوي، والتعليم العالي.

789- والتعليم في الحضانة، وهو أول مستوى في التعليم الرسمي، إجباري وبالمجان. وهو يتضمن مكونات للمناهج الدراسية تعمل على تعزيز النمو المتناسق والمتكامل للأطفال الذين يبلغ عمرهم من أربع إلى ست سنوات. وهو يدوم لمدة ثلاث سنوات: وتشكل السنتان الأوليان مدخلاً إلى المدرسة، في حين أن السنة الثالثة تركِّز على الاستعدادات من أجل التعليم الجدّي.

790- وفي نظام الحضانة ينظر إلى الطفل على أنه إنسان كامل بزغ في بيئة اجتماعية وثقافية محددة، وباحتياجات للنمو والتطور يجب أن تلبى من طرف الخدمات المشتركة في المدرسة والمجتمع المحلي. ويقوم التعليم في الحضانة على أساس نظريات مقبولة عموماً لنمو الطفل، وعلى الخصائص المحددة للسياق السلفادوري، مع الأخذ في الاعتبار كذلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

791- ولنظام التعليم في الحضانة أ همية كبرى في تدعيم نمو الأطفال، وخاصة نمو الأطفال الأشد حرماناً من الناحية الاجتماعية لأنه يوفر دعماً أساسياً للأطفال والمعلمين والأسرة، بحيث أصبحوا قادرين على التعامل وبمزيد من الثقة واحتمال النجاح في التعليم الابتدائي.

792- أما التعليم الابتدائي فهو إجبا ري وبالمجان ويشكل دعامة العملية الدائمة للتعلم والنمو البشري. وهو يقدم الاستجابة للاحتياجات التعليمية الأساسية، العامة (الكلية) والخاصة (للأفراد في سياقهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي) على السواء؛ وهذه الاستجابة تهدف إلى تعزيز نوعية الحياة للأفراد ومجتمعا تهم.

793- ويؤكد التعليم الابتدائي على تنمية العادات والمهارات الفكرية المطلوبة للتعلم المتواصل وليس لمجرد الحصول على المعلومات. وهو يركز على تنمية الشخصية والقيم الأساسية بغية الإيفاء بالهوية الخاصة والاجتماعية وفحواها.

794- وينقسم التعليم الابتدائي إلى ثل اث دورات شديدة التعقيد تمتد على مدى تسع سنوات:

- الدورة الأولى تهتم أساساً بعمليات النمو وتزويد التلاميذ بالوسائل اللازمة للتقدم بثقة في نظام التعليم. وهي تركز على المهارات الأساسية الذهنية والنفسانية، وعلى الإبداع، والإحساس بالهوية، وبالقيم الفردية والمجت معية، وهي تزود التلاميذ بالأدوات اللازمة للقراءة والكتابة وعلم الحساب الأولي مما يسهل تعليمهم.

- أما الدورة الثانية فهي توفر الإرشاد للتلاميذ بما أنهم قد بدأوا يمسكون بتلابيب العلاقات الخاصة بالحياة الاجتماعية والثقافية، ولهذا الغرض، اكتسى التدريس أهمية اج تماعية. فهو يشجع تكوين المهارات، والعادات والمواقف التي أدخلت في الدورة الأولى عن طريق تدريس يتسم بالصعوبة الفكرية الشديدة والذي يستلزم المزيد من التركيز والصرامة، والتفكير في المستقبل، والقدرة على العمل سوياً مع الآخرين.

- وتقوي الدورة الثالثة الاندماج ال ثقافي للأطفال وتؤكد على تكوين القيم وتنمية المهارات وأساليب العمل لتسهيل بناء المعارف المفيدة وذات الصلة وتطبيقها بطريقة خلاقة. ويدعم التدريس بالإرشاد المهني طوال العملية التعليمية، من أجل تحديد الملكات التقنية والفنية والمهنية في ضوء مهارات الأطفال ومواقف هم واهتماماتهم.

795- ويأتي التعليم الثانوي انطلاقاً من التعليم الابتدائي، مبتكراً التدريب المهني وممهداً الطريق نحو المستويات الأعلى للنظام. وهو يركز على تنمية ما يلي: (أ) المعارف العامة ومعرفة الإنسانيات والعلوم من أجل التعليم، وبمثابة إعداد لمواصلة الدرا سات على المستوى الأعلى؛ (ب) المعارف التقنية/المهنية كوسيلة للتدريب على العمالة وممارسة المسؤولية وتحملها في مجال العمالة؛ (ج) المعارف الاجتماعية التي ستمكن الأطفال من العيش كمواطنين واعين بحقوقهم وواجباتهم في مجتمع ديمقراطي، وتزويدهم بالمهارات الأساسية للم شاركة في أنشطة البحوث والإنتاج وابتكار الأصول المادية والثقافية.

796- ويعتبر التعليم العالي ذروة نظام التعليم الوطني وهو يُعنى بأعلى الطموحات للتدريب العلمي والإنساني والتقني في سياق التعليم الرسمي. وبحكم طبيعته فهو مصدر للإرشاد لحياة الأمة في جميع المجالا ت حيث إنه يواجه التحديات التي يطرحها أي مجتمع يمر بتغير مستمر.

797- وأن الغرض من التعليم العالي هو التزود بالتدريب المهني في جميع الموضوعات بغية الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق تطبيق العلم والتكنولوجيا لتحسين نوعية حياة الناس؛ و لذلك فإن مهمته هي دعم المهنيين في المستقبل في مجال الإبداع ومهارات حل المشكلات للتصدي لاحتياجات المجتمع السلفادوري في سياق تنمية مستدامة تقوم على أساس القيم الإنسانية والديمقراطية.

798- ومن هذا المنظور، تتكامل الوظائف الثلاث وهي التعليم والبحث والتأثير الا جتماعي، وهي الوظائف الثلاث الأساسية للتعليم العالي، كل منها مع الأخرى بغية تخريج مهنيين من ذوي القدرة على التفكير والعمل من أجل احتياجات التنمية والتغير الاجتماعي. وطبقاً لقانون التعليم العالي، فإن هذا المستوى يشمل التعليم التقني والتعليم الجامعي.

799- وال هدف من التعليم التقني هو تخريج مهنيين مبدعين قادرين على إيجاد حلول عملية ومناسبة لمختلف مشكلات المجتمع المتعددة، بغية تأمين الاكتفاء الذاتي التكنولوجي والتنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

800- والتعليم التقني يعد المهنيين للعمل في الميادين التقنية والتكنولو جية للوفاء باشتراطات قطاع الإنتاج: (أ) فهو يدرب الموظفين الرئيسيين المجهزين لتصميم واستحداث وإدخال منتجات وتقنيات وتطبيقات جديدة ونهج تشغيلية ضرورية لديناميات نظام الإنتاج في الميدان العلمي/التقني الذي يجمع بين النظرية والممارسة؛ (ب) وهو يسهل السيطرة على ع مليات محددة لموضوع ما، مع التركيز على الاستخدامات والتطبيقات العملية.

801- ونظراً لارتباط الدورات التقنية بأنشطة البلد الإنتاجية، فإنها تركز على احتياجات التنمية لقطاع الإنتاج. ويوفر التدريس المتخصص تدريباً علمياً سديداً متعدد التخصصات، مع التركيز على التح ديث الدائم من أجل التماشي مع التقدم السريع في هذا الميدان.

802- ويركز التعليم الجامعي على التدريب الأكاديمي وعلى البحث ولكنه يشمل كذلك ميدان التنمية التكنولوجية. فهو يشجع الحصول المنهجي على المعارف العامة والعمل الأكاديمي في التخصصات التي يجب أن توفر الأسا س للتغير الاجتماعي والثقافي في السلفادور ويسعى إلى توسيع حدود المعرفة بواسطة البحث الأساسي والمطبق.

803- والتعليم الجامعي بطبيعته يعتبر عاماً من ناحية طائفة المعارف الخاصة به، وصرامته الفكرية ونهجهه المعرفي، وتحليل وتوليف المعارف. وهو يشتمل على الدراسات ال سابقة على التخرج ودراسات ما بعد التخرج المصممة لتخريج مهنيين مجهزين لتطوير ونشر العلم والثقافة والتكنولوجيا. ويتمثل التشديد على أعمال ما بعد التخرج في استحداث المعارف وتطبيقها في ضوء متطلبات البلد وتوقعاته. وهذا العمل يساهم في التغير الثقافي.

804- ووظائف م ؤسسات التعليم العالي هي البحوث والتدريس والتأثير الاجتماعي، وهي تتكامل مع بعضها البعض بغية ضمان التناسق بين المناهج الإنمائية على هذا المستوى.

805- والتعليم الخاص لـه نطاق واسع لأنه يعنى بكل الأشخاص الذين يحتاجون إلى درجة ما من الدعم الخاص داخل أو خارج نظا م التعليم العادي، ووفقاً لظروفهم البدنية والعقلية والاجتماعية - الثقافية.

806- ويعني الاعتراف بحق كل الأشخاص في التعليم أن على المؤسسات التعليمية العادية أن تعد نفسها وأن تبني قدراتها، ابتداءً من وجهات النظر المفاهيمية والتقنية، لكي تقبل وتعنى بالأشخاص ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. وهذا يستلزم مسؤولية توفير نوعية التعليم لكل طوائف التلاميذ على جميع الأصعدة وفي جميع طرائق نظام التعليم.

807- ولقد وفر المؤتمر العالمي المعني بالتعليم للجميع (جومانيان، تايلند، 1990)، والقمة العالمية للطفل (نيويورك، 1990) والم ؤتمر العالمي الذي عقد في سالامانكا في عام 1994 بشأن الاحتياجات التعليمية الخاصة من ناحية الحصول عليها ونوعيتها، إطاراً لقضية التعليم الخاص وأدخل مفهوم الاعتناء بالاحتياجات التعليمية الخاصة.

808- وقد صممت الجهود التي بذلت في هذا المجال لتزويد النظام العادي بالمعارف التقنية والمنهجية المتوفرة في هذا النوع من التعليم حتى تقدم استجابات ذات صلة بتنوع احتياجات تلاميذه وتحقيق قفزة إلى الأمام للقضاء على النهج الأحادية الجانب الطبية والاجتماعية والتأهيلية، واستحداث نهج متعدد التخصصات للتدريس يستطيع أن يتصدى لهذا الت نوع.

809- ويحتاج الأخذ بمفهوم الاحتياجات التعليمية الخاصة إلى التوسع في مفهوم الاحتياجات التعليمية الأساسية. ويُظهر المفهوم الجديد بجلاء، وعلى جميع الأصعدة وفي جميع طرائق النظام الوطني للتعليم، ضرورة تحويل التعليم الخاص إلى أداة تدريسية تقنية في أيدي النظا م العادي للتعليم، والذي سيتمكن بعد ذلك من تقديم استجابة ذات صلة لتنوع احتياجات تلاميذه.

810- وتعليم الكبار هو آلية يمكن أن تساهم في تنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وفي تحقيق التنمية الديمقراطية. ونظراً لتنوع مجالات التدخل، فإن الخدمات تقدم بأشكال مختلفة، ويُفصّل المنهج على قياس الهدف الذي يعنى بالشبان والكبار بصورة مرنة وذات صلة، وهم الذين لم يحصلوا على نظام التعليم العادي لسبب ما.

811- وفي ضوء احتياجات وتطلعات السكان المستهدفين، فإن تعليم الكبار لا يتبع الجدول المعتاد للسنة الدراسية ولكنه ي عمل بموجب ترتيبات مرنة يمكن تعديلها لكي تأخذ في الحسبان القيود الزمنية لطلابه. ويأخذ التدريس في الاعتبار كل ظروف الأشخاص الذين يلتحقون بمثل هذا النوع من التعليم؛ وهو مهيكل حول احتياجاتهم التعليمية الأساسية ويساعدهم على النجاح وعلى الانطلاق مما هم عليه نحو ما يجب أن يكونوا عليه. ويقوم المنهج الدراسي على أساس الطلبة كأفراد ومجموعة، وتحول تعليم الكبار إلى عملية اجتماعية وتشاركية وتبادلية داعمة.

812- والتعليم المقدم بهذه الطريقة يتضمن عدة خيارات رسمية وغير رسمية (الإلمام بالقراءة والكتابة؛ التعليم الابتدائي وال ثانوي، التعلم عن بُعد والتدريب المهني)، مع التركيز على تواصل التعليم.

813- وتشكل الدورات الدراسية للإلمام بالقراءة والكتابة، المستوى الأول من التعليم الابتدائي للكبار ويتطابق مع الصفين الأول والثاني للتعليم الابتدائي العادي. والمناهج تتطلب الحضور وتغطي الق راءة والكتابة، وعلم الحساب الأولي، والموضوعات الاجتماعية والثقافية. وهذه الموضوعات تعالج أربعة مجالات: (أ) أسرنا (التركيز على الهوية الشخصية والأسرية، والعلاقات الإنسانية، والهوية الوطنية والثقافية)؛ (ب) احتياجاتنا الأساسية (التركيز على الصحة في المجتمع ال حلي وفي العمل)؛ (ج) تحسين الديمقراطية بإقامة السلام (التركيز على حقوق الإنسان وعلاقاتها بالمبادئ الديمقراطية والمساواة بوصفها ركائز السلام)؛ (د) السكان والديمقراطية في السلفادور (التركيز على النمو السكاني، التنمية المستدامة، والموقع الجغرافي للسلفادور في أ مريكا الوسطى).

814- وهذا المنهج صمم من أجل ما يلي: (أ) النهوض بالإلمام بالقراءة والكتابة كوسيلة أساسية لتلبية الاحتياجات التعليمية الأساسية للكبار، ولا سيما الاحتياجات المتعلقة بالعمل المنتج والتنمية القاعدية؛ (ب) تقوية المهارات والسلوكيات والقيم بغية تشج يع الناس على مواصلة تعليمهم وتعزيز الدور الذي يلعبونه كأفراد وكأعضاء في الأسرة وفي المجتمع المحلي، وكعاملين ومواطنين.

815- والتعليم الابتدائي للكبار لـه أربعة مستويات، يعادل كل مستوى منها مستويات التعليم الابتدائي العادي: المستوى الأول - الصفان 1 و2؛ المست وى الثاني - الصفان 3 و4؛ المستوى الثالث - الصفان 5 و6؛ المستوى الرابع - الصفوف 7 و8 و9.

816- والمستويا ت الثلاثة الأولى تتطلب الحضور ويستمر كل منها لمدة سنة واحدة. ويستخدم المستوى الثالث للتعلم عن بُعد وهو يعرف بأنه برنامج التعليم الابتدائي خارج جدران المدر سة.

817- وموضوعات برنامج التعليم الابتدائي خارج جدران المدرسة هي اللغة، والإنكليزية، والدراسات الاجتماعية، وعلم الحساب، والعلوم، والصحة والبيئة؛ أما التركيز فهو على المشكلات الاجتماعية الرئيسية.

818- وقد تم تكييف أساليب تدريس البكالوريا العامة على المستوى الثانوي، مع نموذج التعلم عن بُعد؛ وللمنهج ثلاثة مكونات هي: (أ) التدريب الأساسي، وهو مهيكل حول محتوى العلوم والموضوعات الإنسانية؛ وفضلاً عن عناصرها الأكاديمية، فإن هذه الموضوعات تشمل الوقت من أجل الأشغال العملية، والتطبيقات والإبداع؛ (ب) التدريب المطبق، وال ذي يشمل مجموعة من الأنشطة المتكاملة والمتعددة الاختصاصات في شكل عملية حل المشكلات ودراسة التكليفات، وكذلك الحلقات الدراسية والمشروعات بشأن مشكلات البلد.

819- ويعتبر التدريب المهني خياراً غير رسمي يستلزم الحضور؛ وهو يشمل التدريب المهني المبدئي للشبان والكبا ر بغية عثورهم على وظائف في مهن أو خدمات في مجال الإنتاج التقني المحدد. ويتكون المنهج من مكونين هما: التدريب المهني والتدريب الإضافي.

820- ويتخذ التدريب المهني ثلاثة أشكال هي: ` 1 ` المهارات التقنية واستخدام الأدوات، وهو يقدم المعارف والمهارات لأداء مختلف الم هام والعمليات في كل مهنة؛ ` 2 ` التدريب الأكاديمي الأولي، وهو يتضمن الرياضيات الأساسية واللغة المرتبطة بالمهنة، واللازمة للأداء الكفؤ؛ ` 3 ` تعليم الإنسانيات، وهو يشجع على القيم والسلوكيات الإيجابية للفرد وللآخرين في مكان العمل، سواء في شركات عامة أو خاصة، وفي عمل عام أو أنشطة تعاونية.

821- ويتخذ التدريب التكميلي شكلين: ` 1 ` الإرشاد المهني، وهو يقدم المعارف والأدوات لنجاح طلبات الوظائف، وكذلك الأداء الوظيفي في الشركات؛ ` 2 ` المشورة بشأن كيفية إدارة مشروع صغير، وهي تقدم المعارف اللازمة والمهارات المطلوبة والإرشاد بشأن الإجراءات الأساسية لافتتاح الأعمال التجارية الخاصة أو المشروعات الصغيرة على أساس الشراكة.

822- ولأغراض بناء وإصلاح وترميم المدارس، فإن لوزارة التعليم مديرية وطنية لتصميم البنى الأساسية والإشراف عليها، ووظيفتها الرئيسية هي تلبية احتياجات المدارس من الب نى الأساسية التعليمية، وخاصة الجديدة منها.

823- وطبقاً للمبادئ التوجيهية للوزارة، يجب ألا تزيد مساحة المدارس عن ثلاثة كيلو مترات على حدة. وتطبق هذه القاعدة بصورة مرنة فيما يتعلق ببناء مدرسة على مسافة أقرب عندما يفصل المجتمعان المحليان منطقة خطر كنهر أو واد ٍ عميق أو طريق سريع أو بعض المخاطر الأخرى.

الفقرة 60 من المبادئ التوجيهية

824- تبلغ تغطية التعليم الثانوي نسبة 49.35 في المائة للأولاد و50.65 في المائة للبنات ( ) . وثمة 414 مدرسة ثانوية عامة، ستٌ منها للبنات حصراً (0.01 في المائة) والمدارس الباقية وقدرها 40 8 للتعليم المشترك.

825- وقد وصل مجموع الالتحاق التراكمي بمختلف مستويات التعليم في الفترة ما بين 2000 و2002، إلى 800 12 (760 5 ولداً و040 7 بنتاً). وفي نفس هذه الفترة حضر ما مجموعه 095 7 ولداً و805 5 بنتاً، الفصول المتناوبة.

826- ويقدر أن إجمالي الالتحاق بم ختلف برامج تعليم الكبار (خارج وداخل المدرسة) بنسبة 48 في المائة للذكور و52 في المائة للإناث. وفي التعليم العالي، وصل مجموع الطلبة إلى 946 109 في 2001، أي بنسبة 54.16 في المائة للإناث، و45.84 للذكور.

827- وقد صممت السياسات المؤسسية لضمان أن تكون برامج التعل يم للشبان والبالغين، في متناول أشد المجموعات السكانية ضعفاً وحرماناً، مثل نزلاء السجون، والأحداث الخاضعين لإجراءات إعادة التأهيل، وأطفال أصحاب الأكشاك التجارية، والأمهات في العشرينات من عمرهن، والسكان المهمشين في الريف وفي الحضر عموماً.

828- وتتقاسم الوزار ة مسؤولية تنفيذ السياسات الوطنية للمسنين ( ) مع الوكالات الاجتماعية الأخرى، وخاصة الأمانة الوطنية للأسرة.

829- ويجري الاضطلاع بالأنشطة التالية في مجال تعليم المسنين: لأغراض التعليم الابتدائي، تم تعيين المدرسين المتقاعدين لتدريس بعض الموضوعات؛ تشكلت لجان الش بان لتشجيع المسنين على الاشتراك في الأنشطة الترفيهية التي ستعزز عزة نفسهم؛ وتعقد الدورات الخاصة بتجنب العادات المضرة؛ حملات إعلامية للنهوض بالمحافظة على الأنشطة اليومية وعلى العملية العادية لكبر السن؛ وأدرجت مكونات بشأن القيم والرعاية للمسنين ضمن برامج الم دارس للآباء؛ وبرامج مشتركة بين الأجيال أنشئت في المدارس، وفي مراكز رعاية الطفولة وفي المجتمع المحلي، يتولى فيها المسنون تقديم الخدمات كمتطوعين؛ وثمة ترتيبات للتعاون مع مؤسسات التعليم الثانوي والعالي للإسهام في رعاية المسنين بموجب الخدمة الاجتماعية ذات الصل ة؛ وتشجيع إنشاء دورات الحرف اليدوية، بالاشتراك مع مؤسسات التدريب الثقافي والتعليمي والمهني؛ ويجري تشجيع الطلبة الذين تخرجوا من مناهج العلوم الإنسانية ومنحهم الإرشاد الكافي لإقناعهم بإجراء البحوث كجزء من دراساتهم العليا، وذلك بشأن البرامج لرعاية المسنين الت ي تقوم بها المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وتقديم التوصيات؛ وأنشئت برامج مشتركة بين الأجيال في المدارس، ومراكز رعاية الطفولة ودوائر الإلمام بالقراءة والكتابة في المجتمع المحلي والتي يقوم فيها المسنون بتقديم الخدمات كمتطوعين (خمسة في المائة من الأشخاص الذي ن يوفرون التدريب على الإلمام بالقراءة والكتابة (من إجمالي 000 6) من فئة العمر الثالث ومعظمهم من المدرسين المتقاعدين)؛ ويجري تشجيع الأشخاص المسنين في المناطق الريفية والمجتمعات المحرومة اجتماعياً على الانضمام إلى أنشطة الإلمام بالقراءة والكتابة كطلبة (وهؤلا ء الأشخاص يشكلون نسبة 15 في المائة من إجمالي الالتحا ق بالبرامج الخاصة بالإلمام بالقراءة والكتابة).

830- وخلاصة القول، يجري تشجيع كبار السن على الانضمام إلى التعليم سواء كمقدمين للخدمات لصالح الشبان والبالغين أو كمستفيدين من البرامج التعليمية، وهم يشجعون كذ لك على تقديم خدماتهم كمعلمين في مناهج التدريب المهني أو استخدام مثل هذه البرامج لاكتساب مهارة ما تساعدهم على تحسين ظروف معيشتهم.

831- ولقد أدخل برنامج التعليم القائم على أساس المجتمع المحلي في عام 1991 ليقدم الرعاية للأطفال الريفيين الفقراء؛ والهدف منه هو زيادة التغطية التعليمية على مستوى الحضانة وعلى المستوى الابتدائي للمجتمعات المحلية التي تفتقر إلى إمكانات الحصول على الخدمات التعليمية بسبب موقعها الريفي النائي وفقرها. ويقوم هذا البرنامج محلياً على أساس الرابطة المجتمعية للتعليم، وهي منظمة للآباء مسؤولة، وبالإضافة إلى إدارة العمليات يوماً بعد يوم، عن تعيين المدرسين وتنفيذ الإجراءات الأخرى المختلفة لدعم تعليم أطفالهم.

832- والدولة هي المسؤولة عن ضمان تمتع المعاقين بالحريات والحقوق الأساسية في التعليم والصحة والثقافة والرفاه الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وع ن تنسيق التدابير لتوفير الرعاية الشاملة والمساواة في الفرص لهؤلاء الأشخاص، وكذلك الريادة في صياغة السياسات والخطط والبرامج واللوائح، وفي رصد نوعية الخدمات. وبغية تحقيق كفاءة وفعالية أكبر، بدأت الدولة تدريجياً في تحرير نفسها من إدارة المنشآت التي يمكن أن تد يرها منظمات أو مؤسسات خاصة.

833- وفيما يلي الوكالات الرائدة في كل مجال من المجالات المتخصصة في خدمات الرعاية العامة: (أ) وزارة الصحة العامة والرفاه الاجتماعي (الوقاية، التشخيص المبكر والرعاية وإعادة التأهيل بدنياً وعقلياً ونفسانياً)؛ (ب) وزارة التعليم (ا لمدارس والتدريب المهني)؛ (ج) وزارة العمل والضمان الاجتماعي (التأهيل المهني والتعيين في الوظائف)؛ (د) وزارة الأشغال العامة (إزالة المعوقات من الشوارع والمباني ووسائل النقل، الخ).

834- وتتعاون المنظمات غير الحكومية التطوعية (رابطة الأشخاص المعوقين وأسرهم)، و غيرها من المنظمات غير الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات الدعم الترويجية، والمنظمات الدينية والنقابات مع الهيئات التي تقوم بتوفير إدارة وقيادة التدابير الخاصة بالوقاية، والتشخيص المبكر والإحالات السريعة، والتأهيل المتكامل، والتعليم، والعمالة، الخ. وهي تدعم كذ لك تدابير الوقاية الأولية والحماية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية. ويتولى المجلس الوطني المعني بالرعاية المتكاملة للمعوقين تنسيق هذه التدابير وهي خاضعة للاستعراض والموافقة عليها.

835- ويعتبر دور المنظمات غير الحكومية في القطاع الخاص، مهماً جداً من أجل ا لتنمية الشخصية والاندماج الاجتماعي للأشخاص المعوقين، الذين لهم احتياجات متعددة، حيث إن قدرة الدولة على توفير الاعتمادات والخدمات محدودة. ومن ثم فإنه من الأهمية بمكان زيادة مساهمة مثل هذه المنظمات في تمويل وتوفير خدمات الرعاية المتكاملة.

836- وفيما يتعلق با لأطفال ذوي العاهات البدنية والعقلية، شهد عام 2000، اعتماد سياسة وطنية وكذلك قانون الأشخاص المعوقين (المساواة في الفرص)، وهما يقومان على هذه المبادئ: (أ) إدماج الأشخاص المعوقين؛ (ب) المساواة في الفرص؛ (ج) الترويج للاستقلالية ومناصرة المعوقين للحلول الخاصة ب مشكلاتهم.

837- ويعني مبدأ الإدماج أن الأشخاص المعوقين لا يجب عزلهم عن مجتمعاتهم. ولهم الحق في الحياة، والدراسة، والعمل والتمتع بأوقات فراغهم بنفس الطريقة المتبعة حيال أفراد المجتمع الآخرين. ولذا وبقدر الإمكان، فإن خدمات الرعاية المتكاملة يجب أن تقدم بنفس ا لشروط التي يحصل بها بقية السكان على هذه الخدمات.

838- وتستلزم المساواة في الفرص خلق ظروف مماثلة بواسطة خدمات الدعم لتعويض أي نقص في القدرات وإزالة العقبات التي تقيد أو تعزل الأشخاص المعوقين عن الحصول أو التمتع بالسلع والخدمات المتاحة في المجتمع عامة وفي مج تمعاتهم المحلية خاصة.

839- أما الترويج للاستقلالية والمناصرة من طرف المعوقين لحل مشاكلهم، فهي تعني فك الارتباط بالمخططات والتدابير القائمة على الرعاية الحمائية المفرطة، لأنها تولد الاعتماد المفرط والسلبية وتشجع السياسة الجديدة للاندماج المشاركة النشطة والم باشرة للأشخاص المعوقين في القرارات والإجراءات التي تمسهم وهي تروج لمناصرتهم المتزايدة والجماعية لتسوية المنازعات وحل مشاكلهم الخاصة.

840- وقد صمم تعليم الأطفال المعوقين لكي يعنى باحتياجاتهم الخاصة في مجال التعلم داخل بيئة تستلزم أقل قدر ممكن من العزل أو ال تفرقة. وهناك 868 37 طفلاًَ من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، و574 35 منهم يستطيعون الالتحاق بالمدارس العادية بمعاونة خدمات الدعم التالية: 646 صفاً مدرسياً مكيفة من أجل التعليم الخاص؛ 50 وحدة نفسانية؛ 38 وحدة لعلاج النطق؛ و550 مدرسة متكاملة؛ و19 وحدة ريفي ة للتعليم الخاص ودورات الإلمام بالقراءة والكتابة. ولأغراض هذا التعليم الخاص، انتهى العمل بشأن إذكاء التوعية والتدريب والمساعدة التقنية للمدرسين والأساتذة والآباء.

841- والتدابير التالية تعنى بتنوع احتياجات التلاميذ في الصف الدراسي: (أ) إذكاء التوعية لدى ال أساتذة والمدرسين في المدارس العادية؛ (ب) حلقات عمل تنشيطية للمدرسين في المدارس العادية؛ (ج) المساعدة التقنية والرصد للأطفال المعوقين في المدارس المتكاملة؛ (د) وتدريب المدرسين على مختلف خدمات التعليم الخاص.

842- وقد تم إنتاج مطبوعات وأدوات مساعدة أخرى: كتيب ات تشغيلية وإدارية لمختلف خدمات التعليم الخاص؛ سياسات وقواعد لتعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ قواعد لتعليم الأطفال الصم؛ إجراءات لمعالجة مشكلات إخراج الصوت؛ والتكلم واللغة؛ كتيب بشأن التعليم المتكامل؛ نموذج بشأن كيفية التصدي لمختلف الاحتياجات التعل يمية؛ كتيب لمدارس التعليم الخاص بشأن التعيين في الوظائف؛ أدوات تخطيطية وتقديم المشورة بشأن تقييم تقدم الصفوف الدراسية في مدارس التعليم الخاص؛ تدريب مترجمي اللغة بالإشارة؛ والإرشاد للمترجمين الذين يساعدون الأطفال في البكالوريا داخل المدارس؛ وتوفير مُعينات ا لسمع للأطفال من ذوي المشكلات السمعية؛ وتوفير الكراسي المتحركة للطلبة في المدارس المتكاملة وتوفير الكتب للوحدات النفسية.

843- ولقد أحرز التقدم التالي في هذا المجال: توسيع التغطية في المناطق الريفية والحضرية المهمشة لضمان الحصول على التعليم لكل ذوي الاحتياجا ت الخاصة؛ وتنويع التعليم تمشياً مع الاحتياجات؛ قبول الطلبة الصم في دورة البكالوريا؛ وإنشاء دورات للإلمام بالقراءة والكتابة للطلبة الصم.

844- ونظام التعليم لا يفرض أي تفرقة بالنسبة لجنسية الأطفال المهاجرين أو أطفال الأجانب الذين قدموا إلى السلفادور للعمل حت ى ولو كان الترشيح للالتحاق يتعلق بطفل شخص مهاجر بدون أوراق. فيمكنهم مواصلة دراساتهم، رهناً بالإجراءات الرسمية التالية: (أ) يجوز لهم تقديم شهادات إلى وحدة الاعتماد التابعة لوزارة التعليم بوضعهم المدرسي في بلد المنشأ؛ أو (ب) إذا لم يستطيعوا تقديم مثل هذه الش هادات، يجوز لهم إجراء اختبار لتحديد مستوى تعليمهم.

845- ويقبل نظام التعليم الرسمي أطفال الأقليات من الشعوب الأصلية دون تمييز.

846- وتقدم السلفادور الزمالات التالية: (أ) زمالات "رئيس الجمهورية"؛ (ب) زمالات الدكتور خوزيه انطونيو رودريغيز بورث؛ (ج) زمالات ممو لة من الحكومة (بموجب ميزانية وزارة التعليم).

847- وتمنح زمالات "رئيس الجمهورية" لعدد 56 طالباً ممن حققوا أفضل نتائج في البكالوريا العامة في المدارس الثانوية العامة ومن ذوي الخلفية الفقيرة ويرغبون في استكمال دراساتهم. وتتألف الزمالة من 800 7 كولون (891.42 دولار) سنوياً لكل طالب، وتصرف على دفعات كل شهرين بمقدار 300 1 كولون (149.57 دولار) طوال مدة الدراسة بحد أقصى لمدة خمس سنوات ونصف، بالإضافة إلى شهادة تفوق. وقد تقررت هذه الزمالات في 1999 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 36 المؤرخ 30 أيار/مايو 1990.

848- وتمنح زما لات "الدكتور خوزيه انطونيو رودريغيز بورث، لعدد 28 طالباً ممن حققوا أفضل النتائج في البكالوريا عند إنهاء دراستهم الثانوية ومن ذوي الخلفية الفقيرة والذين يريدون مواصلة دراستهم: ثلاثة منها تمنح للثلاث الأوائل في البكالوريا العامة والأخرى لطلبة اختاروا البكالو ريا التقنية/المهنية، وتتألف كل زمالة من 800 7 كولون (891.42 دولار) لكل طالب تصرف على دفعات كل شهرين قدرها 300 1 كولون (148.57 دولار) طوال مدة الدراسة وبحد أقصى خمس سنوات ونصف، بالإضافة إلى شهادة تفوق. وقد منحت هذه الزمالات لأول مرة في 1989، طبقاً للمرسوم التنفيذي رقم 7 المؤرخ 25 آب/أغسطس 1989.

849- والهدف الرئيسي للزمالات الممولة من الحكومة هو تسهيل الحصول على التعليم الثانوي للأطفال ذوي الموارد المالية المحدودة والذين حققوا إنجازات أكاديمية عالية، والقادمين من المناطق الريفية والحضرية المهمشة، ممن استكملو ا الدورة الثالثة من التعليم الابتدائي. وقد منحت منذ 1999.

برنامج الزمالات للتعليم الثانوي

السنة

المستفيدون

مجموع الزمالات

بنات

أولاد

1999

498

592

000 1

2000

747

703

450 1

2001

468

432

900

2002

448

394

842

2003

251

243

494

850- والعوامل التالية تسه ل كذلك الوصول إلى التعليم الابتدائي: (أ) التعليم هو بالمجان تماماً؛ (ب) ولا يتطلب الأمر أزياء رسمية؛ (ج) برنامج المدارس الصحية الذي يغطي الصحة الأساسية، والتعليم، والتغذية؛ والغذاء، واحتياجات البنى الأساسية للأطفال الذين يلتحقون بالمدارس العامة في المناطق الريفية والحضرية المهمشة.

851- وتستخدم اللغة الأم (الإسبانية) في نظام التعليم.

852- ويوفر المجلس الوطني للثقافة والفنون التدريس بلغة الناهواتل في مدرستين داخل ناهويزالكو، في ولاية سونسونانت، تحت رعاية بيت ناهويزالكو للثقافة. وقد جرت لقاءات بين المدارس ذات الثقافات المشتركة كوسيلة للتعرف على مجتمع السكان الأصليين في عين المكان والإنصات إلى المتكلمين بالناهواتل. وقد اختيرت سانتو دومينغو دي غوزمان، ولاية سونسونانت، بوصفها أنسب مجتمع محلي لهذا الغرض، حيث إن بها أكبر عدد من المتكلمين بالناهواتل.

853- وقد عُقدت ح لقتا عمل على الأقل في سونسونانت وسانتو دومينغو دي غوزمان، بشأن وسائل انقاذ لغة الناهواتل؛ والهدف هو إذكاء التوعية والحصول على دعم زعماء السكان الأصليين لتسهيل التنفيذ والمشاركة القاعدية في مشروع رائد؛ وهذا المشروع حاز على دعم جامعة دون بوسكو، التي ستوفر فر يقاً من الخبراء في مجال إنقاذ اللغات.

الفقرة 61 من المبادئ التوجيهية

854- في سياق الإصلاحات الرامية إلى رفع كفاءة نوعية نظام التعليم، فإن المديرين الحاليين في الوزارة يشددون على ضرورة رفع كفاءة مستويات التدريس بغية تحسين الخدمات المقدمة للأطفال والشبان في كل المنشآت التعليمية في البلاد وإضافة القيمة، ويا حبذا بضمان أن يحيط المدرسون علماً بآخر المستجدات مع تحفيزهم والتزامهم بمهمتهم ذات الشأن.

855- وفي 2001، بدأت الوزارة في إجراء تغييرات رئيسية في نهجها التقني الخاص بالأساتذة والمدرسين وذلك بإدخال نظام لا مرك زي للتطور المهني ينطوي على تحول جذري بعيداً عن النماذج التقليدية للتدريب المركزي ونحو نظام يقوم على أساس متطلبات التدريب والتحديث المستمر.

856- وفي المتوسط، يحصل المدرسون على نحو 500 دولار في الشهر.

857- ولأغراض الإدارة المحلية للمدارس، يجري تحويل الاعتما دات إلى الرابطة المجتمعية للتعليم، ومجلس مدارس التعليم الكاثوليكية، ومجلس إدارة المدارس لتنفيذ خطة التطوير المهنية لجميع المدرسين على المستويين الخاصين بموظفي الحضانة والابتدائي.

858- وستمول التحويلات من أجل نظام التطوير المهني لمدرسي الحضانة والابتدائي بم وجب اتفاق قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (رقم 4320 - ES، المرحلة الأولى) وذلك بتخصيص مبلغ 2.3 مليون دولار لصالح 000 5 أستاذ و000 35 مدرس في القطاع العام داخل المناطق الريفية والحضرية في جميع أنحاء البلاد. وستستخدم هذه الأموال للأغراض التالية: اس تئجار خدمات مهنية من الخارج؛ وشراء كتب متخصصة ومواد تدريسية؛ ونفقات التشغيل. ويهدف إدخال النظام الجديد إلى تعزيز المهارات المطلوبة للرؤساء ونواب الرؤساء ومدرسي الصفوف من أجل الأداء الفعال لواجباتهم.

859- وستتضمن المساعدة التقنية دورات دراسية، ومناهج مجانية ، وحلقات عمل لاستعراض ممارسات التدريس، وعقد اجتماعات، الخ.

860- وقد أفردت الاعتمادات لتوفير الحوافز للمدرسين في شكل مساعدي الصفوف، والزمالات، وإضافات المناطق الريفية، ومكافآت الأداء، وزيادة الرواتب على جميع المستويات.

الفقرة 62 من المبادئ التوجيهية

861- يج وز افتتاح مدرسة جديدة بمبادرة من المجتمع المحلي، أو من منظمة حكومية أو غير حكومية، أو من بلدية، أو من وكالة دولية.

862- وقد أنشئت وحدة الاعتماد لتسهيل اعتماد المدارس، وهو وظيفتها الرئيسية.

863- وأي مجتمع محلي يرغب في افتتاح مدرسة خاصة أو عامة، يجب عليه أن يقدم الوثائق التالية: (أ) استمارة طلب بكل خواص الاقتراح؛ (ب) شهادة تفتيش الموقع والطرق والامتثال لتعليمات المناطق، والتي يمكن الحصول عليها من مكتب التخطيط التابع لمنطقة سان سلفادور المتروبوليتانية أو من وكالة تعينها دار البلدية المحلية؛ (ج) سيرة ذاتية لكل مدرس (مع نسخة من رقم الإشهاد الضريبي) تسرد التفاصيل الشخصية، والمؤهلات التعليمية، وتجارب العمل، وذلك بوثائق داعمة؛ (د) جدول لكل درجة وإشارة إلى العـبء الأكاديمي لمناهجهـا؛ () اللوائح الداخلية للمدرسة (حقوق وواجبات التلاميذ والمدرسين والآباء)؛ (و) جرد بال أثاث والمعدات، ومواد التدريس، ومصادر المكتبة، إلخ، على أن تكون كلها داخل المدرسة؛ (ز) خطة تشغيلية (الاستهلاك، الأهداف العامة والمحددة، والغايات، والأنشطة والموارد والتقويم السنوي، الخ،) لإعطاء فكرة عن مهمة المدرسة؛ (ح) خطة البنى الأساسية التي توضح منطقة ال إدارة (مكاتب الأساتذة، والأمانة، الخ)، والفصول المدرسية (التي يجب أن توفر فضاء مقاسه 1.30 في 2 متر لكل تلميذ). والتهوية الطبيعية والإنارة، ودورات المياه (دورات منفصلة لكل جنس ودورتان لكل 30 إلى 40 تلميذاً)؛ (ط) خريطة تخطيطية تبين موقع المدرسة في المقاطعة.

الفقرة 63 من المبادئ التوجيهية

864- لم تشهد الفترة المشمولة بالتقرير أي تغييرات في السياسات الوطنية أو القوانين التي تؤثر سلباً على الحق في التعليم؛ بل على العكس، فقد جرى تحسين القوانين وسن قوانين أخرى من أجل التصدي لتنوع الطلب.

الفقرة 64 من المبادئ التوجي هية

865- تساند وكالات التعاون في مجال التعليم تعزيز الجوانب المحددة للنظام بغية تحسين نوعية التعليم وتوسيع التغطية، مع تشديد أكبر على المناطق الريفية والمساواة الجنسانية. وهي نشطة بصورة خاصة في المجالات التالية: الإلمام بالقراءة والكتابة للكبار؛ التقييم ال تعليمي؛ إنتاج التقارير الإحصائية؛ تطوير المناهج؛ وتدريب المدرسين؛ وبرامج للأطفال العاملين؛ وبرامج للشبان ذوي المشكلات الخاصة بالاندماج الاجتماعي.

نون – المادة 15

الفقرة 66 من المبادئ التوجيهية

866- أنشئ المجلس الوطني للثقافة والفنون في 1991 كوكالة لا مركز ية تابعة لوزارة التعليم، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 55 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 1991، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 206، المجلد 313 بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر من تلك السنة. والوظيفة الرئيسية لهذا المجلس هو دراسة الثقافة والفنون والحفاظ عليها والنهوض بها ونشرها، وتقديرها حق قدرها. وتضطلع مكاتبه بأنشطة تتعلق بالفنون والنهوض بالثقافة، وكذلك العمل من أجل حماية التراث الثقافي والمحافظة عليه والتمتع الواسع به.

867- وقد أدخل برنامج لتحويل الاعتمادات إلى المنظمات غير الحكومية الثقافية ( ) في 1995، سعياً وراء تعزيز المشاركة الشعبية، وعدد ونوعية المرافق لتطوير الثقافة والتمتع بها. وقد أفرز هذا التحرك نتائج طيبة من ناحية لا مركزية الأنشطة الثقافية والدعم المقدم للهيئات والمجتمعات المسؤولة عن حماية الثقافة والفنون والمحافظة عليها والنهوض بها.

868- وحتى تاريخه، تلق ت 38 منظمة غير حكومية ثقافية على الأقل الأموال من المجلس وشاركت في نشر الثقافة السلفادورية والنهوض بها. وقد أدى تنفيذ برنامج تحويل الاعتمادات إلى تحسين فعالية تنفيذ المشروعات الثقافية تحت إشراف حكومي.

869- وقد سهل برنامج التمويل هذا تقاسم المسؤوليات بين ال حكومة والمنظمات غير الحكومية الثقافية لمواصلة الأهداف الثقافية الأعرض. كما أنه عمل أيضا على تمديد التغطية من الناحية الجغرافية ومن ناحية طائفة الشرائح الاجتماعية وتنوع الهيئات المشتركة في الجهد الثقافي الوطني.

الميزانية السنوية للقطاع الثقافي

السنة

المبلغ بالكولونات

المبلغ بالدولارات

1991

500.00 534 31

942.86 603 3

1992

690.00 962 39

164.57 567 4

1993

910.00 215 54

104.00 196 6

1994

880.00 281 46

357.71 289 5

1995

810.00 598 87

293.00 011 10

1996

400.00 461 108

589.00 395 12

1997

775.00 947 90

031.00 394 10

1998

170.00 751 93

419.00 714 10

1999

845.00 828 97

439.00 180 11

2000

494.00 283 109

542.00 489 12

2001

500.00 353 119

400.00 640 13

2002

000.00 730 107

000.00 312 12

870- وفي الفترة 1995-2002، تألفت البنى الأساسية للمجلس من بيوت للثقافة، ول جان لدعم بيوت الثقافة، والمكتبات العامة ومنتزهات الترفيه والتعليم والثقافة، والمتاحف، الخ.

871- وتعتبر شبكة بيوت الثقافة مسؤولة عن تشجيع المشاركة الشعبية في الأنشطة الثقافية. وهي تتألف حالياً من 154 وحدة مقامة في جميع أنحاء البلاد، وبيت واحد في الخارج، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. وهناك بيوت للثقافة في جميع ولايات البلاد ا 14: 10 في سانتا آنا؛ وثمانية في أهواشابان؛ و12 في سونسونانت؛ وثمانية في ليبرتاد؛ و19 في سان سلفادور؛ و13 في شالاتينانغو، وستة في كوسكاتالان؛ و15 في لاباز؛ وثمانية في سان فينسنت؛ وسبعة في ك اباناس؛ و12 في أسولوتان؛ و13 في سان ميغيل؛ و11 في لايونيون؛ و12 في مورازان.

872- وبيوت الثقافة مسؤولة عن صيانة التقاليد والعادات المجتمعية. وهي أماكن يستطيع أن يحضر إليها الناس للتمتع بمختلف الأحداث الثقافية. وتضم أنشطتها العروض الثقافية، والدورات التدريبي ة على الفنون، والمسابقات، وتكوين مجموعات الفنانين، والحفلات الفنية، ومهرجانات الفولكلور، ودعم الفنون الشعبية في المجتمع المحلي، الخ.

873- وفي حالات الطوارئ الناجمة عن الزلازل التي ضربت البلاد في 2001، اضطلعت بيوت الثقافة ببرامج طوارئ للدعم النفساني للضحايا في المعسكرات التي أنشئت لهم، واستهدفت خاصة الأطفال والمسنين.

874- وكل بيت من بيوت الثقافة تدعمه لجنة مكونة من أعضاء المجتمعات المحلية. ويجب أن تحظى هذه اللجان بالشخصية الاعتبارية لكي تعمل، ويجب عليها التوقيع على اتفاق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون لإدا رة الاعتمادات. وتتكون كل لجنة من سبعة أعضاء على الأقل، خمسة يُنتخبون في جلسة عامة (الرئيس، ونائب الرئيس، ونائب الأمين، وأمين الصندوق، ونائب أمين الصندوق). أما وظائف المنسق العام والأمين فهي تذهب تلقائياً ودون انتخاب إلى المدير ومنظم الأنشطة في بيت الثقافة المذكور على التوالي.

875- ولجان الدعم هي السلطة الرئيسية لإدارة الأموال المخصصة؛ ويجب عليها ضمان أن تنفذ المشروعات الواردة في الخطط المحلية بقصد الاستخدام العقلاني للموارد، والعمل على زيادة مشاركة مختلف قطاعات المجتمع ومساهمتها.

876- وينصب أحد أغراض نظام المكتبة العامة على توفير خدمات المعلومات وأنشطة الإرشاد الثقافي. وهناك حاليا 13 مكتبة عامة، تقع في 11 ولاية من ولايات البلاد ا 14.

877- وقد تأسست المكتبة الوطنية للسلفادور في 1870، وتم افتتاحها رسمياً في 1888. ولقد دُمر مبناها بزلزال عام 1986 وفي عام 1993 ، انتقلت إلى مبناها الحالي في وسط العاصمة الوطنية. وتسعى المكتبة الوطنية إلى توفير تكنولوجيات جديدة لخدمات المعلومات لتلبية طلبات المنتفعين وتسهيل الوصول العالمي إلى نظام المعلومات الوطني؛ وهي تُعنى كذلك بالحفاظ على المجموعات وضمان استخدامها المأمون في أما كن مكيّفة ومراقبة. وهي تساعد على تعزيز الهوية الثقافية للأمة بجمع التراث الببليوغرافي والمحافظة عليه وتوفير الوصول إليه، وذلك كوسيلة لتسهيل البحوث ونشر المعلومات لتشجيع الجهود الوطنية على رفع كفاءة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للسلفادوريين.

878- وهناك كذلك مكتبة وأرشيف للصحف في مجال الأنتروبولوجيا والتاريخ في متحف الدكتور دافيد ج. غوزمان الوطني للأنتروبولوجيا. وهي تضم مجموعة متخصصة يرجع تاريخها إلى عام 1847، لأعمال خاصة بالأنتروبولوجيا والتاريخ، وعلم الآثار، واللغويات، وعلم الأجناس، ودراسة ا لأجناس وعاداتها، ومجموعة أخرى من المواد الصحفية تتألف من دوريات، ونشرات، ومقالات، وتقارير، وأدلاء وأطروحات.

879- وتضم منتزهات الترفيه والتعليم والثقافة في المنطقة المتروبوليتانية من سان سلفادور حديقة الحيوان الوطنية، ومنتزه سابوروهيراو، ومنتزه ملعب الأطفا ل، ومنتزه الأسرة، وهذه المنتزهات هي أماكن للأسر، ووظيفتها هي توفير الفرص للترفيه والتعليم وصون الحيوان والنبات. وفيما يتعلق بالألعاب الرياضية، بذلت جهود ضخمة لتحسين البنى الأساسية والمرافق للرياضيين السلفادوريين ( ) .

880- وتتمتع السلفادور بشبكة مكونة من تس عة متاحف هي: واحد أنتروبولوجي، وثلاثة لعلم الآثار، وواحد تاريخي، واثنان إقليميان، (واحد في شرق البلاد والآخر في غربها) ومتحف للتلفزة الثقافية/التعليمية ( ) .

إحصائيات خاصة بالزيارات الفردية للمتاحف الوطنية 1995-2001

المتحف

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

المجموع بحسب المتاحف

متحف تازمول للآثار القديمة

845 118

080 86

250 85

335 13

748 6

-

093 35

351 345

متحف جويا دي سيرين

332 102

635 63

376 36

354 45

090 25

681 28

111 14

579 315

متحف الإقليم الشرقي

328 19

017 15

238 17

564 12

251 11

642 34

725 8

765 118

متحف سان أندريس للآثار القديمة

*

*

573 55

908 1

581 124

022 70

530 74

614 326

متحف غوزمان الوطني للأنتروبولوجيا

**

**

**

**

**

359 2

504 6

863 8

الإجمالي السنوي

505 240

732 164

437 194

161 73

670 167

704 135

963 138

172 115 1

* مغلق للتحسينات.

** مغل ق لإعادة التعمير.

881- وللسلفادور أربعة مسارح وطنية هي: المسرح الوطني لسان سلفادور؛ والبريزيدنت، وسان ميغل، وسانتا آنا.

882- ويقع المركز الوطني للفنون في العاصمة الوطنية. وهو عبارة عن مؤسسة تعليمية توفر الأنشطة الفنية والدورات المجانية في مختلف الفروع الفن ية (الرسم، النحت، الموسيقى، المسرح). وتعتبر مدرسة مورينا سيلاريا الوطنية للرقص جزءاً من هذا المركز وهي تقدم دورات دراسية منتظمة في الرقص الكلاسيكي والحديث والتقليدي.

883- وتقيم الصالة الوطنية للعرض في العاصمة عروضاً للرسومات والمنحوتات لفنانين معترف بهم عل ى نطاق واسع في عالم الفن.

884- ويقيم المجلس الوطني للثقافة والفنون علاقات منسجمة من التعاون مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالأنشطة الثقافية. والهيئات الخاصة التي عمل معها تضم المراكز الثقافية للجامعات الثلاث في البلاد (جامعة أمريكا الوسطى، والجامعة التكنولوج ية وجامعة دكتور خوزيه ماتياس دلغادو)، والمراكز الثقافية للسفارتين المعتمدتين (المكسيك وإسبانيا)، ومركز الدراسات البرازيلية، والمركز الثقافي السلفادوري، ومتحف تين مارين للأطفال، والأليانس فرانسيز في السلفادور.

885- وخصصت الحكومة الاعتمادات لتطوير البنى الأ ساسية الثقافية. وهناك مرافق للبحوث، والترفيه، والإنتاج، والترويج، ونشر مختلف تعابير الثقافة. وفي 1999 و2002، اضطلع المجلس الوطني للثقافة والفنون وبصورة مباشرة في هذه المجالات 30 مشروعاً استثمارياً للبناء، وإعادة البناء، والصيانة وتطوير البنى الأساسية للخد مات الثقافية بمبلغ إجمالي قدره خمسة ملايين دولار ( ) .

886- وأنشأ هذا المجلس وحدات خاصة للنهوض بالهوية الثقافية: وحدة شؤون السكان الأصليين؛ وحدة تنسيق الفنون الشعبية؛ مكتب جرد وتسجيل الممتلكات الثقافية؛ مكتب المنشورات والطباعة؛ ووحدة ترويج الحرف اليدوية.

88 7- والسياسة التشغيلية لوحدة شؤون السكان الأصليين (1995) تتمثل في الاعتراف ودعم السكان الأصليين وتنظيماتهم في السلفادور، وتعزيز إحساسهم بالهوية، وتوفير التدريب والدعم لهؤلاء السكان، والإسهام في خطة تنمية إقليمية.

888- وتعمل الوحدة حالياً على إنتاج "ملامح ا لسكان الأصليين"، وهو مشروع متعدد القطاعات لممثلي عدة حوافظ حكومية (التعليم، الشؤون الخارجية، البيئة والموارد الطبيعية، الصحة العامة والرفاه الاجتماعي، الزراعة والثروة الحيوانية) وممثلين عن منظمات السكان الأصليين بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون وب تمويل من البنك الدولي. وهذا المشروع يعد إنجازاً رئيسياً في مجال النهوض بهوية مجتمع السكان الأصليين في السلفادور.

889- والغرض من تجميع "ملامح السكان الأصليين" هو الحصول على معلومات منتظمة وصالحة وموثوقة لكي تستخدم كإطار مرجعي لمختلف الوكالات الحكومية ومنظم ات السكان الأصليين وغيرها من المنظمات، وتمكينها من اتخاذ تدابير استراتيجية لمصلحة الشعوب الأصلية والمساعدة في حل مشكلاتها.

890- أما وحدة تنسيق الفنون الشعبية (2002) فهي تعمل كمسهل لتطوير الفنون والثقافة الشعبية. وهي تضطلع حالياً بالعمل ميدانياً لجمع أمثلة من التعابير الفنية داخل المجتمعات ذاتها.

891- ويُعنى مكتب جرد وتسجيل الممتلكات الثقافية بتحديد وبتبويب وتقييم واعتماد، وحماية ورصد الممتلكات الثقافية للسلفادور. وقد أصدر قائمة رصد الممتلكات الثقافية وتجميع سجلات تصويرية للمجموعات الخاصة بالآثار القديمة، والتاريخية والأثنوغرافية المملوكة للدولة.

892- وفي 1998، أصدر المكتب كتيب تسجيل واستمارة لتسجيل الممتلكات الثقافية المنقولة وغير المنقولة (ويعرفان ﺑRIو RMعلى التوالي).

893- ويضم سجل الممتلكات الثقافية الفئات التالية: الممتلكات الثقافية (سبعة)؛ المجالات التاريخية (واحد)؛ المواقع التاريخية (خمسة)؛ والآثار القديمة (ستة)؛ والمراكز التاريخية (واحد )؛ والآثار الوطنية (تسعة)؛ والآثار التاريخية الوطنية (43).

894- وبموجب قانون التراث الثقافي الخاص (الحماية) ولوائحه ( ) ، فإن جميع الممتلكات المسجلة بمعرفة المكتب تعتب ر ممتلكات ثقافية. وتنص المادة 2 من الفرع 1 من القانون على ما يلي:

"لأغراض هذا القانون، فإن الممتلكات التي اعترف بها خصيصاً بهذه الصفة بواسطة الوزارة، تعتبر ممتلكات ثقافية، سواء كانت ذات طبيعة أنثروبولوجية، أو حضرية، أو أثرية، أو تاريخية قديمة، أو تاريخية ، أو أثنوغرافية، أو دينية، أو فنية، أو تقنية، أو علمية، أو فلسفية، أو ببليوغرافية، أو وثائقية".

895- وتشمل سياسة النشر الخاصة بمكتب المنشورات والطباعة نشر الكتب المتعلقة بالترويج للهوية الثقافية السلفادورية، وعلى سبيل المثال: مجموعة مكتبة التاريخ السلفادور ي ، وغيره من الكتب الخاصة بالتاريخ؛ والمكتبة الأساسية للآداب السلفادورية ؛ وعدة تراجم للكتّاب السلفادوريين ( ) .

896- وكجزء من عمل المجلس الوطني للثقافة والفنون في مجال الحفاظ على هوية شعب السلفادور، قام بدعم الكنيسة الكاثوليكية من أجل ترميم الكنائس التي تضررت بالزلازل في كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير 2001 ( ) .

897- والغرض من وحدة ترويج الحرف اليدوية هو تشجيع إنتاج الحرف اليدوية كجزء من تراث البلاد. وتقوم الوحدة بعدد من الأنشطة على المستوى الوطني لتهيئة الفرص أمام توزيع وتسويق أشغال الحرفيين في البلاد ( ) .

89 8- أما الأنشطة التي قام بها المجلس بالاشتراك مع منظمات الأهالي الأصليين للنهوض بالتوعية والتمتع بالتراث الثقافي للمجموعات الإثنية الوطنية والأقليات، فهي تشمل المحاضرات الإثنية - اللغوية، ومشروعاً بشأن التعليم المشترك بين الثقافات، وحلقات عمل.

899- وقد عُق دت خمس محاضرات إثنية - لغوية حتى تاريخه (في 1992، 1993، 1994، 1996، 2001) للغايات التالية: (أ) النهوض بلغة نهواتل التي ينظر إليها كملكية ثقافية؛ (ب) إتاحة الفرص أمام تبادل المعلومات بين منظمات الشعوب الأصلية والمجتمعات والشخصيات الحكومية والعلمية والأكاديم ية والجمهور العام، بغية تعزيز التفاهم المتبادل؛ (ج) تقوية التعاون الوطني والدولي لحل مشكلات المجموعات الأصلية المتعلقة بحقوق الإنسان، والبيئة، والتنمية، والتعليم، والصحة.

900- وبموجب المشروع المعني بالتعليم المشترك بين الثقافات، عقدت 13 حلقة عمل داخل البل اد بالتعاون مع منظمات الشعوب الأصلية وبدعم من المدرسين الأصليين من غواتيمالا والمديرية العامة للتعليم الثنائي اللغة المشترك بين الثقافات.

901- وقد عُقدت عدة حلقات عمل وطنية في عام 2001: ثلاث منها في ولاية سونسونانت بالاشتراك مع رابطة التنسيق بين المجتمعات الأصلية في السلفادور؛ واثنتان بالاشتراك مع رابطة سيهواتل للسكان الأصليين؛ واثنتان بالاشتراك مع رابطة كاكاويرا دي كاكا أوبرا للسكان الأصليين في ولاية مورازان؛ وواحدة في بيت الثقافة في فيكتوريا، ولاية كاباناس، وخمسة قادها المدرس يوجينو فالينسيا هرننداز وهو من السكان الأصليين، في مجتمع سان بيدرو بوكسلا، ولاية أهواشابان.

902- وعقد منتدى بشأن الشعوب الأصلية والتنوع البيولوجي في 2002 كحدث للترويج لاتفاقية التنوع البيولوجي والممر البيولوجي لأمريكا الوسطى.

903- وعقد أول لقاء وطني للنساء الأصليات في 2002 بموجب برن امج دعم النساء الأصليات. وقد وفر هذا اللقاء صورة للجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لحياة النساء الأصليات في السلفادور. ونجم عنه تشكيل مجلس النساء الأصليات، الذي سيتولى متابعة اللقاءات والقيام بمشروعات إنمائية محلية لصالح مجتمعاتها.

904- وقد أنشئت دا ئرة تلفزة التعليم التابعة لوزارة التعليم في 1964 بموجب الاتفاق رقم 162 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر من نفس السنة، وهو يدير قناة تلفزة الدولة المسماة التلفزة التعليمية. وأصبحت التلفزة التعليمية جزءاً من المجلس الوطني للثقافة والفنون في 1991 وتغيّر اسمها ليص بح التلفزة التعليمية والثقافية (القناة 10).

905- وقد قامت القناة 10 بمهمة الاتصالات الاجتماعية، والترويج لإنقاذ وتعزيز الهوية الثقافية السلفادورية وتعزيزها بفضل إنتاج وبث برامج ذات مضمون تعليمي وثقافي.

906- وبرمجة القناة 10 تقوم على أساس مسلسلات متلفزة بشأ ن التعليم الرسمي وغير الرسمي، والإنجازات التكنولوجية، وتدريب الطفل والأسرة، والرياضة، ومختلف تعابير الفنون والثقافة، وكلها صممت للترويج للتقاليد السلفادورية وصحة الشعب. ولها ساعات بث منتظمة هي: من الإثنين إلى الجمعة، اعتباراً من 8 صباحاً إلى 11 مساء، ومن ا لساعة 11 صباحاً إلى الساعة 11 مساء في عطلة نهاية الأسبوع.

907- وبالإضافة إلى المخرجات الوطنية، يجري كذلك بث برامج بواسطة الرابطة الإيبيرية – الأمريكية للتلفزة التعليمية، والتي تشكل القناة 10 عضواً فيها، وبواسطة إذاعة دويتشه فيلله DW (ألمانيا) والإيدوسات (ا لمكسيك)، والتي عقدت معهما اتفاقات لحقوق البث.

908- وتُعنى نسبة 25 في المائة من الإنتاج المحلي للقناة 10 بنشر الثقافة السلفادورية والترويج لها: (أ) نشرة الأخبار الثقافية الشاملة التي تقدم المعلومات بشأن الأحداث الثقافية والفنية التي تقام في السلفادور؛ (ب) ا لمناظرة الثقافية، التي تعالج عدة موضوعات مختلفة تتصل بالفنون والآداب والمهن، والتاريخ، والحياة اليومية، الخ؛ (ج) عالم النقد، الذي يناقش الأشخاص، والأعمال، والأفكار، والأحداث، والمؤسسات المرتبطة بالحياة الثقافية للبلاد، بغية تشجيع الفكر النقدي؛ (د) فيلم وثا ئقي، وهو برنامج خاص تاريخي - ثقافي يبث الفيديو الخاص بالأحداث والأشخاص الذين صنعوا التاريخ في السلفادور، مع إيلاء الاهتمام بالموارد الطبيعية وفوائدها.

909- وللقناة 10 حالياً جهاز إرسال (قوة 1 كيلوفولط و10 كيلوفولط)، أقيم أحدهما على بركان سان سلفادور، والآخ ر في سرو كاسيودي أهواشابان، هو يغطي نحو 70 في مائة من البلاد.

910- وقد فتح اكتشاف الموقع التاريخي القديم جويا دي سيرين في 1979، آفاقاً جديدة لفهم المجموعات التي كانت تقطن في محيط منطقة ثقافة أمريكا الوسطى في الفترة الكلاسيكية السابقة على الفترة الإسبانية. ويقع هذا الموقع في شمال غربي البلاد في وادي زابونيتان في مقاطعة وبلدية سان خوان أوبيكو، ولاية لاليبرتاد.

911- ومساحة الموقع حالياً هي خمسة هكتارات تنقسم إلى منطقتين واسعتين هما: المنطقة المقيدة أو منطقة الآثار القديمة، والمنطقة العمومية أو منتزه الآثار ال قديمة. وقد كشفت عمليات التنقيب الاركيولوجي التي أجريت خلال خمس بعثات حتى تاريخه، عن 18 هيكلاً: 10 منها تم حفرها بالكامل، وتجري أشغال الحفر حالياً في أربعة هياكل أخرى.

912- والعمل العلمي الجاري قد كشف الغطاء عن هياكل تاريخية قديمة متعددة وعن أشياء محلية وتق ليدية مصنوعة بيد الإنسان، ظلت سليمة تماماً بسبب خاصية الأرض التي وجدت فيها.

913- ونظراً لأهمية الموقع وخصائصه الفريدة، فقد أعلن كأثر وطني من طرف الجمعية التشريعية في 1989 وأدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في 1993.

914- وكان المجلس الوطني للثقافة وال فنون يعمل منذ 1997 بشأن خطة لإدارة وصون جويا دي سيرين، وكانت إحدى الخطوات الأولى هي عقد ندوة بمشاركة دولية وبدعم من اليونسكو لوضع المبادئ التوجيهية والمعايير. وفي 1999، قدم معهد غيتي للحفاظ على الآثار مساعدة ضخمة، بموجب مبادرة مايا، مع إعداد خطة إدارة المو قع.

915- وقد لبى اختيار مشروع من هذا القبيل ما يرمي إليه المجلس الوطني ومعهد غيتي لإدخال خطة تعمل كنموذج لإدارة التراث الثقافي للسلفادور وتعزيز السياسات والإجراءات المقبلة لصون التراث الثقافي والمواقع الأثرية عامة.

916- وتغطي خطة إدارة جويا دي سيرين ( ) كل الأنشطة في عين الموقع، ابتداء من البحوث وحتى الصون والعرض، وكذلك المسائل المتعلقة بالدعاية، والترويج والتثقيف والإدارة، بغية الحفاظ على الموقع ومغزاه الثقافي.

917- هذا وإن حرية الإبداع والأداء الفني معترف بها كجزء من الحق في الثقافة والواردة في المادة 53 م ن الدستور، والتي تنص على ما يلي "إن الحق في التعليم والثقافة هو حق ملازم للبشر، ومن ثم، فإنه التزام أساسي وهدف من أهداف الدولة للمحافظة على هذا الحق وتعزيزه وضمان ممارسته".

918- كما أن حرية الإبداع والأداء الفني تحميها المادة 103-2 من الدستور، التي "تعترف بالملكية الفكرية والفنية، طوال الوقت وبالطريقة التي يحددها القانون". والتشريع الثانوي بشأن هذا الموضوع يتضمن القانون الخاص بالملكية الثقافية (الصيانة) ولوائحه.

919- والغرض الرئيسي من قانون الملكية الفكرية (التعزيز والحماية) ( ) ، هو ضمان توفير الحماية الملا ئمة والفعالة لحقوق الملكية الفكرية بإرساء الأسس لتعزيزها وحمايتها. وتتضمن الملكية الفكرية الممتلكات الأدبية والفنية والعلمية والصناعية.

920- وتتمثل مهمة مكتب الملكية الفكرية التابع للمجلس الوطني للتسجيل، في حماية حقوق الملكية الفكرية بالحفاظ على سجل لبراءا ت الاختراع والعلامات التجارية وغيرها من علامات التميز، وسجل للسندات والعقود الخاصة بنسبة المصنف إلى مؤلفه وما يتصل بها من حقوق، وجهة وديعة للأعمال الفنية والأدبية.

921- وللمجلس الوطني للثقافة والفنون مؤسسات مكرسة لتدريس الفنون وهي تدعم المبادرات الخاصة في هذا المجال بموجب برنامج تحويل الاعتمادات.

922- ويعقد المركز الوطني للفنون حلقة عمل لتدريس فنون البلاستيك، والموسيقى والمسرح؛ وتدير المدرسة الوطنية مورينا سيلاريا للرقص فصولاً لمختلف مستويات الرقص الكلاسيكي والحديث والتقليدي؛ كما يدار أوركسترا الشباب السيم فوني بواسطة مؤسسة برو ارتيه للسلفادور بإعانة دعم من المجلس الوطني للفنون والثقافة؛ وتدار مدرسة الفنون في سان استبان كاتيرينا بواسطة مؤسسة الفنون، وتعقد حلقة العمل التدريسية في سوشيتوتو حلقات دراسية بشأن البناء بالطوب والنجارة وأشغال الحديد والأشغال الكهربا ئية للشبان العاملين في مجال صيانة مباني التراث الثقافي. ويحضر خمسة وثمانون طالباً، من بينهم سيدتان، حالياً هذه الحلقات الدراسية.

923- وتتوفر الدورات الجامعية المتعلقة بالموضوعات الخاصة بالثقافة والفنون على النحو التالي: (أ) جامعة السلفادور (تديرها الدولة) تقدم درجات علمية للدورات الخاصة بفنون البلاستيك وغيرها؛ (ب) جامعة الدكتور خوزيه ماتياس دلغادو تقدم درجات علمية للدورات الخاصة بتصميم الغرافيك، والتصميم البيئي وتصميم الأشغال اليدوية؛ (ج) جامعة الدكتور خوزيه سيمون كاناس لأمريكا الوسطى، تقدم درجات علمية للدو رات الخاصة بالفنون؛ (د) جامعة التكنولوجيا، تقدم درجات علمية للدورات الخاصة بالأنتروبولوجيا وعلم الآثار القديمة والتاريخ. وفضلاً عن ذلك، وقّع المجلس الوطني للثقافة والفنون اتفاقات تعاون تقني مع جامعة التكنولوجيا وجامعة ألبرت أينشتاين.

924- وتمنح الجائزة الو طنية للثقافة بواسطة الحكومة عن طريق المجلس الوطني للثقافة والفنون للسلفادوريين الذين تعتبر أعمالهم على درجة عالية من الأهمية للبلد. وهي تمنح ضمن فئات التراث الثقافي والفنون. وينظم قانون ( ) الجائزة الوطنية للثقافة ولوائحه ( ) منح هذه الجائزة. وتتألف الجائزة من دبلوم شرف، وميدالية ذهبية، ومبلغ من المال يعادل 25 مرة الحد الأدنى للأجور. وتقدم في القصر الجمهوري بمعرفة رئيس الجمهورية.

925- وقد منحت الجائزة في السنوات الأخيرة للأفراد وللأشخاص القانونيين: (أ) أستاذ الخزف سيزار سرمينو، في فئة فنون البلاستيك، 1994؛ (ب ) الكاتب فرنسيسكو أندريس اسكوبار، في الأدب، 1995؛ (ج) الرسام كاميليو مينيرو، في فنون البلاستيك، 1996؛ (د) مدير الأفلام الخندرو كوتو، في التراث الثقافي، 1997؛ () الموسيقي استيبان سيرفيلون، في الموسيقى، 1998؛ (و) المديرة والممثلة دورا دي يالا، في المسرح، 1 999؛ (ز) أستاذ الحرف اليدوية أنخيل مندوزا ألفارادو، في الفنون الشعبية، 2000؛ (ح) مؤسسة سانتا أنا للتراث الثقافي، في فئة التراث الثقافي، 2001؛ (ط) الراقص خوزيه فلوريس زيليانديا، في فئة الرقص التقليدي، 2002.

926- ومباريات الزهور هي مسابقات أدبية تجري في بيو ت الثقافة في حاضرة الولايات في جميع أنحاء البلاد. وهي تعقد كجزء من الاحتفال بعيد القديس الراعي للمنطقة. ويجوز للمتنافسين أن يقدموا مداخلات في الأنواع الأدبية التالية: القصة القصيرة، الرواية، الشعر، والدراما. وقد أنشئت هذه المسابقات في عام 1968 بموجب المرسو م رقم 652، المادة 1، التي تنص على أن "تعقد مباريات الزهور سنوياً في مدن سانتا أنا وسان ميجل وفي حواضر الولايات الأخرى للبلاد".

927- وتدير هذه المسابقات لجنة تنظيمية وطنية تتألف من رسميين من المجلس الوطني للثقافة والفنون. وتنص المادة 9 من لوائح مباريات الز هور، والمنشورة في 1996، على ما يلي: "تقتصر المشاركة في مباريات الزهور على السلفادوريين بالمولد فقط، والذين تزيد أعمارهم على 18 سنة".

928- ويدير المجلس الوطني للثقافة والفنون أنشطة أخرى للمحافظة على الثقافة وتطويرها ونشرها، بما في ذلك ثلاثة مهرجانات سنوية هي: (أ) مهرجان السلام، الذي يعقد من 16 إلى 31 كانون الثاني/يناير تحت رعاية مكتب النهوض بثقافة السلام التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون ( ) ؛ (ب) المهرجان الدولي لمسرح الأطفال؛ (ج) مهرجان مسرح أمريكا الوسطى. وهو يدير كذلك عدداً من المواسم السنوية: (1) الأو ركسترا السيمفوني للسلفادور، بمشاركة موسيقيين دوليين مدعوين؛ (2) الجوقة الوطنية؛ (3) موسم أعياد الميلاد للمدرسة الوطنية للرقص.

929- ويتمتع المنتزه الأثري خويا دي سيرين والمتحف الوطني للدكتور دافيد ج. غوزمان للأنتروبولوجيا بمعابر وصول للأشخاص الذين يعانون م ن مشاكل في التحرك.

930- والمكتبة الوطنية بها غرفة بريل تضم أكثر من 600 عنوان بطريقة بريل لاستخدام المكفوفين، بما في ذلك الأعمال العلمية والأدبية، وقوانين، ومدونات الجمهورية. وبها أيضاً فريق إلكتروني خاص ومعلمون متطوعون لمساعدة المنتفعين.

931- ويعمل بيت ا لثقافة للمكفوفين منذ 1998 بموجب اتفاق تعاون بين المجلس الوطني للثقافة والفنون ورابطة السلفادور للمكفوفين، وهو يوفر الخدمات للمكفوفين في كل أنحاء البلاد. وهو يعمل بدعم وبمشاركة المنظمات المعنية بحالة النساء الكفيفات، وحقوق الإنسان للمكفوفين، وإعادة التأهيل، والتدريب المهني والعمالة، والتعليم والرياضة للمكفوفين وهو يعمل كذلك للوقاية من العمى.

932- وتحتوي أنشطة بيت الثقافة للمكفوفين على ما يلي: (أ) لقاءات ثقافية؛ (ب) بحوث حول موضوعات تمس المكفوفين، جولات ثقافية - إكولوجية؛ (د) مسابقات الشعر ورواية القصص؛ () ا لموسيقى ودورات تدريب للحاسوب بطريقة بريل لآباء الأشخاص المكفوفين (الإلمام بالقراءة والكتابة والتنمية).

933- وهو يعقد اجتماعات للأحداث الخاصة بإحياء ذكرى يوم أمريكا اللاتينية لطريقة بريل (5 كانون الثاني/يناير)، والذكرى السنوية لبيت الثقافة (26 شباط/فبراير)، واليوم القومي للأشخاص المكفوفين (1 آذار/ مارس)؛ ويوم العصا البيضاء (15 تشرين الأول/أكتوبر) واليوم الدولي للأشخاص المعوقين (3 كانون الأول/ ديسمبر). ومن بين الخدمات التي يقدمها، تجدر الإشارة إلى مكتبته العامرة بالنصوص المكتوبة بحروف أكثر سواداً وبطريقة بريل (الأساسية)، وكذلك تسجيلاتها الصوتية للأعمال المتعلقة بالوقائع والخرافات؛ وخدمات الدعم للقراءة، والكتابة، والرسم، وموسيقى الأصابع، ودعمها الأكاديمي وإسداء النصح والإرشاد للعمل بطريقة بريل ونقل النصوص بطريقة بريل.

934- ويتمتع المسنون بالدخول المجاني لمنتزه ات الترفيه العامة والمواقع الأثرية والحدائق والمواقع التي يديرها المجلس الوطني للثقافة والفنون (منتزه ألعاب الأطفال، منتزه سابورو هيراو؛ وحديقة الحيوان الوطنية؛ ومنتزه تازومال للآثار القديمة؛ ومنتزه جويا دي سيرين للآثار القديمة؛ ومنتزه كازبلانكا للآثار الق ديمة). كما لا يدفع المسنون أي رسوم لحضور الحفلات الموسيقية التي يقدمها الأوركسترا السيمفوني الوطني خلال موسمه السنوي.

935- وكما ذكر آنفاً، يسير العمل حالياً بشأن "ملامح السكان الأصليين" بدعم من البنك الدولي وبمشاركة منظمات السكان الأصليين، بغية وضع مبادئ ت وجيهية للبرامج الاجتماعية والثقافية لمجتمع السكان الأصليين.

936- ولا تمتلك الدولة إحصائيات مصنفة بحسب الجنس بشأن السكان الأصليين، وإحدى أولى التوصيات التي ستنجم عن "الملامح" هي الإعداد للقيام بتعداد لهؤلاء السكان.

937- ونظراً لأنه قد حدثت زيجات مختلطة في ا لسلفادور، فمن الصعوبة بمكان تحديد السكان الأصليين، الذين فقدوا كذلك كل أثر للغات أجدادهم (ناهواتل، لينكا، كاكا أوبرا) وأيضاً العلامات الخارجية المميزة مثل الملبس التقليدي ( ) .

الفقرة 67 من المبادئ التوجيهية

938- تأسس المجلس الوطني للعلم والتكنولوجيا بموجب ا لمرسوم التشريعي رقم 287، المنشور في الجريدة الرسمية المؤرخة 10 آب/أغسطس 1992. والهدف من المجلس هو صياغة وتوجيه السياسة الوطنية لتعزيز العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

939- ويضطلع المجلس الوطني للعلم والتكنولوجيا حالياً بالبر امج التالية: (أ) إدارة الموارد الوطنية والدولية والمساعدة التقنية لتنفيذ البرنامج الوطني لتطوير العلم والتكنولوجيا؛ (ب) إقامة البنى الأساسية اللازمة لوضع نظام وطني للابتكار التكنولوجي؛ (ج) استحداث تدابير لتوسيع حدود المعارف بواسطة تدريب العلميين والخبراء ا لتقنيين وكذلك بتوفير التعليم، والمزيد من التدريب، ونشر العلم والتكنولوجيا التي تتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؛ (د) قيادة وتنسيق تنفيذ الإجراءات والسياسيات المتعلقة بالتوحيد القياسي والمقايسة وضبط النوعية والتصديق؛ () النهوض بالنوع ية والإنتاجية ورصدها.

940- ويجري متحف التاريخ الطبيعي بحوثاً بشأن الحيوان والنبات في البلاد، ويقيم المعارض الدائمة والمؤقتة والمتنقلة استناداً إلى المناهج الرسمية لمختلف مستويات التعليم. وتتراوح هذه المعارض بين الجوانب التدريسية لتفسير الطبيعة، وبين الموض وعات المتخصصة ونشر العلم.

941- ويقوم المتحف بتحديث سجلات جرد الحياة البرية بواسطة اتفاقات التعاون مع الهيئات العامة مثل وزارة البيئة والموارد الطبيعية، والمنظمات غير الحكومية، ورابطات تنمية المجتمعات المحلية، والجامعات والباحثين المستقلين.

942- وبالإضافة إلى قيامه بدور القيّم، فهو مسؤول كذلك عن تجميع وجرد وصون المجموعة الوطنية للتنوع البيولوجي المحفوظة في مرافق التخزين؛ وهذه المجموعة تتألف من: (أ) مواد صخرية، بما في ذلك تنويعة من الأحجار والمعادن التي وجدت في السلفادور؛ (ب) مواد الحفريات القديمة، بما في ذ لك ثلاث مجموعات كبيرة من المستحجرات: زراعات صخرية (عينات من الزراعات المتحجرة)؛ اللافقريات الصخرية (عينات من الحيوانات والحشرات البحرية)؛ الفقريات الصخرية؛ (ج) مواد رخوية (لا فقريات بحرية وأرضية)؛ (د) مواد حشرياتية (عينات من الحشرات من جميع الأشكال)؛ () م واد سمكية (عينات من الأسماك)؛ (و) مواد متعلقة بعلم الزواحف (عينات من الحيوانات البرمائية والزواحف من جميع الأنواع)؛ (ز) مادة عضوية حيوانية (جلود وجماجم الثدييات المحلية)؛ (ح) مواد متعلقة بعلم الطيور (طيرية) (جلود الطيور، الأوكار والبيض)؛ (ط) مواد نباتية في ثلاث مجموعات كبيرة: الثمار (عينات من الفواكه والبذور)؛ الأخشاب (عينات من جذوع الأشجار)؛ ونباتيات عامة.

943- وقد تأسست جائزة المجلس الوطني للعلم والتكنولوجيا لنشر العلم والتكنولوجيا بغية تشجيع الأنشطة الصحفية التي توسع من آفاق المعرفة. وقد منحت منذ 2001 إي ذاناً ببدء الجهود المستدامة لنشر وترويج المعلومات المتعلقة بالعلم و/أو التكنولوجيا عن طريق وسائط الإعلام وعمل منتجي المواد الخاصة بالعلم و/أو التكنولوجيا المتعلقة بالسلفادور.

944- ويمنح المجلس/إيتكا/فيباد ( ) ، جائزة الصحافة الوطنية للعلم والتكنولوجيا لإبرا ز الجهود المتواصلة التي يبذلها رجال الصحافة والإذاعة والتلفزة، ولتشجيع مدراء وسائط الإعلام على الترويج للموضوعات العلمية والتكنولوجية بجعلها في متناول المجتمع عامة بصورة سهلة وميسرة.

945- وتتعامل دورية " العلم والتكنولوجيا في السلفادور "، وهي الصحيفة الرسمي ة للمجلس الوطني للعلم والتكنولوجيا والتي تنشر منذ 1999، مع موضوعين أساسيين هما: التطور العلمي والتكنولوجي؛ والتوحيد القياسي، وعلم القياس والتصديق على النوعية.

946- وقد نشرت المديرية الوطنية للتراث الثقافي التابعة للمجلس الوطني للعلم والتكنولوجيا، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، عدداً من ورقات البحوث العلمية التي تتضمن: (أ) "الكشف الأثري لسيوداد فياخا، السلفادور" بقلم وليم فولر وروبرتو غالاردو؛ (ب) "تطور حضارة النهواتال القديمة: بيبلنيكاراو بأمريكا الوسطى" بقلم وليم فولر؛ (ج) "إنتاج الحديد في ميتا بان" بقلم خوزيه انطونيو فرنانديز؛ (د) "شالاتاننغو، التاريخ الحضري" (بحث موضوعي) بقلم هوغو دي بورغوس؛ () سونسونانت، التاريخ الحضري (بحث موضوعي) بقلم هوغو دي بورغوس؛ والسان سلفادور، التاريخ الحضري (بحث موضوعي) بقلم أميريكا رودريغز.

947- وعقدت السلفادور اتفا قات تعاون ثنائية مع بلدان ذات تطور علمي متقدم، مما يساعد على النهوض بنقل التكنولوجيا.

948- ولقد لعب الاتفاق الإطاري للبرنامج الإيبيري - الأمريكي للعلم والتكنولوجيا من أجل التنمية دوراً هاماً منذ 1999 ( ) ، وذلك بالمساعدة على استمرار تحديث المعارف العلمية وا لتكنولوجية للباحثين السلفادوريين؛ وقد يسر ذلك الابتكار التقني في قطاع الإنتاج عن طريق مشاركة الشركات من مختلف البلدان بموجب آلية "إيبريوكا" التابعة للبرنامج الإيبيري - الأمريكي للعلم والتكنولوجيا من أجل التنمية.

949- وعقدت عدة حلقات دراسية، بدعم تقني ومال ي من هيئات خارجية، من أجل ضمان نقل التكنولوجيا إلى أكبر عدد ممكن من الناس ( ) .

950- وعقدت دورة دراسية عنوانها "العلم، التكنولوجيا، المجتمع + الابتكار" (CTS+I)، بمشاركة 14 جامعة ومعهدين للتعليم التقني، وذلك لدعم وتعزيز التوعية وتحسين قدرات القطاع الأكاديمي ف يما يتعلق بإنتاج ونشر العلم والتكنولوجيا بغية الابتكار بمشاركة شعبية.

951- واستمرت هذه الدورة الدراسية من أيلول/سبتمبر 2000 حتى أيار/مايو 2001، وتألفت من ست حلقات دراسية من الوحدات النموذجية الداخلية والأنشطة التلماتيكية التي أجراها خبراء من منظمات الدول الإيبرو - أمريكية؛ وقد حصل 74 من المهنيين السلفادوريين على هذه الدورة الدراسية.

952- وقد أقام مشروع RedHUCyT، المدعوم من طرف منظمة الدول الأمريكية، الروابط بين ثلاث جامعات، ووزارة، ومركز أبحاث ورابطة مهنية، بغية الحصول على المعلومات المتعلقة بالعلم والتكنو لوجيا وتوليدها عبر شبكة الإنترنت. وكانت المؤسسات التي استفادت من المرحلة الثالثة للمشروع هي جامعة ألبرت أينشتاين، والجامعة الكاثوليكية في أوكسيدنيت، وجامعة دي أورينت، والمركز الوطني للتكنولوجيا الزراعية والحرجية، والمديرية الوطنية للتعليم العالي التابعة لو زارة التعليم، والرابطة السلفادورية للمهندسين والمهندسين المعماريين.

953- وقد تم جمع دليل لخدمات دعم الابتكار العلمي والتكنولوجي في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في السلفادور في كانون الأول/ديسمبر 1999 بمساعدة من منظمة البلدان الأمريكية ولجنة التطوير العلمي والتكنولوجي لأمريكا الوسطى وبنما؛ وهو متاح على شبكة الإنترنت عبر http://www.conacyt.gob.sv. وهذا الموقع الشبكي لـه صفحات خاصة (أ) المساعدة التقنية العامة؛ (ب) التدريب الأكاديمي المتخصص؛ (ج) الإعلام والنشر؛ (د ) البحوث؛ () المقايسة؛ (و) التجارب والاختبار.

954- ومركز المعلومات التكنولوجية التابع للمجلس الوطني للعلم والتكنولوجيا هو المسؤول عن إدارة أمانة شبكة SV(السلطة الوطنية للإنترنت)؛ وقد بدأ في عام 1996 بتسجيل المجالات الفرعية. وبحلول أيلول/سبتمبر 2002، كان قد سجل 919 5 مجالاً فرعياً جديداً على شبكة SV، والتي كانت تعمل بالفعل بموجب المستوى الأعلى للسلفادور (.sv).

955- وقد تحسنت البنى الأساسية للمجلس الوطني للعلم والتكنولوجيا بصورة مطردة اعتباراً من حزيران/يونيه 1998، عندما حازت بوابة الإنترنت على قدرة قناة إر سال بقوة 000 64 وحدة في الثانية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2001 عندما وصلت القدرة إلى 000 384 وحدة في الثانية، كما تحسن كذلك الهيكل الطبيعي للبوابة الداخلية للشبكة. وقد أدى ذلك إلى تعزيز نوعية وموثوقية خدمات نقل المعلومات العلمية والتكنولوجية إلى المنتفعين ال خارجيين.

956- وقد انطلق الموقع الشبكي لمركز مستويات المعلومات الفعلية لأمريكا الوسطى وبنما، في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 www.InfoQcentral.org.sv) و (www.infoq.org.sv واحتوى على معلومات مباشرة بشأن تجميع المعايير واللوائح التقنية السلفادورية، ووثائق المنظمة الدولية للتوحيد القياسي والدستور الدولي للأغذية. وقد صدرت كجزء من المشروع المعني بالنظام الإقليمي المتكامل للمعايير، والمقايسة، والتصديق على النوعية تحت رعاية لجنة التطوير العلمي والتكنولوجي لأمريكا الوسطى وبنما.

957- ويجري بصورة مستمرة تحديث المعلومات الخ اصة بأنشطة المجلس الوطني للعلم والتكنولوجيا، وكذلك المعلومات العلمية والتكنولوجية على صفحات الموقع الشبكي www.conacyt.god.sv) و (www.infocyt.god.sv من أجل توفير الإرشاد لقطاعات الإنتاج في البلاد.

958- وقد حصل 960 عضواً من النقابات والجامعات والجمهور وموظفي المستشفيات على التدريب بواسطة أحاديث على خدمات الإنترنت واستخدامات وفوائد تكنولوجيا المعلومات.

959- وأحد أهم أغراض نظام المعايير الوطني هو توفير الدعم التقني للأنشطة المتوخاة في اتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها السلفادور مع البلدان الأخرى. وقد ساهمت الق طاعات الإنتاجية في تطوير هذا النظام بغية وضع قياسات المعايير التقنية الرسمية المطلوبة للتوحيد القياسي لنوعية المنتجات والخدمات الخاصة بأنشطة التجارة الحرة.

960- وتتضمن الخطوات التي اتخذت لتحسين النظام الوطني: (أ) إنشاء لجنة أمريكا الوسطى لتنسيق اللوائح الت قنية؛ (ب) تنسيق عمل لجان التوحيد القياسي التقني؛ (ج) التوحيد القياسي للوائح التقنية في منطقة أمريكا الوسطى؛ (د) اعتماد معايير دولية (500 معيار UNE)؛ () نشر المعايير التقنية على الشركات.

الفقرة 68 من المبادئ التوجيهية

961- لقد دخل قانون الكتب حيز النفاذ ف ي السلفادور منذ 1994؛ والهدف منه هو حماية الحقوق الفكرية والأخلاقية والمادية للمؤلفين وذلك بتأمين الامتثال للتشريع الوطني والاتفاقات واللوائح الدولية.

962- ويُعنى قانون التراث الثقافي الخاص (الحماية) ولوائحه بإنقاذ التراث الثقافي للسلفادور، وحفظه، وتعزيزه وتطويره ونشره وتقييمه، وذلك برعاية وزارة التعليم. وفي هذا الصدد، فإن بنود الجدارة الفنية، مثل الرسومات، والمنحوتات، والتسجيلات، والتجميعات الفنية الأصيلة وعمليات المونتاج لأي مادة، ينظر إليها كذلك بوصفها ممتلكات ثقافية. وفضلاً عن ذلك، قد ترى الوزارة أن من تجات الرقص، والمسرح، والأعمال الأدبية هي بمثابة جزء من التراث الثقافي الوطني.

963- وإحدى سياسات مكتب المنشورات والطباعة هي ضمان دفع رسوم الامتياز الموحدة وذلك بالتوقيع على عقد مع المؤلفين ينص على عدد النسخ التي يوافق المؤلف على أن يقوم المكتب بنشرها ومبلغ رسم الامتياز. ويزود المؤلفون كذلك بدليل بشأن تسجيل أعمالهم غير المنشورة وباستمارة تسجيل، كما هو مطلوب لسجل الملكية الفكرية.

الفقرة 69 من المبادئ التوجيهية

964- وتهدف "المجلة الثقافية" ( revista cultura ) التي يصدرها المجلس الوطني والثقافة والفنون، إلى النهو ض بإنتاج الأعمال الأدبية في السلفادور وفي أنحاء أخرى من أمريكا اللاتينية؛ وهي تنشر كذلك مقالات بشأن الموضوعات المتعلقة بالبحوث الثقافية.

الفقرة 70 من المبادئ التوجيهية

965- جرى التوقيع على أربعة اتفاقات إطارية مع المؤسسات الأجنبية: اتفاقات بشأن التعاون ال تقني والعلمي بين المجلس الوطني للعلم والتكنولوجيا وجمهورية بيرو، ولاتو (أوروغواي)، وسويس كونتاكت/بروامبرسا SWISSCONTACT/PROEMPRESA، ومع رابطة إسبانيا للتوحيد القياسي والتصديق.

966- وقد عقدت خمسة اتفاقات إطارية مع الجامعات السلفادورية: الجامعة الإنجيلية، وج امعة البرتو ماسفيرير، والجامعة البوليتكنيكية، وجامعة ألبرت أينشتاين؛ وجامعة فرانسيسكو غافيديا.

967- كما تم عقد ثلاثة اتفاقات إطارية مع رابطات رجال الأعمال والمهنيين والنقابات: الرابطة الصناعية السلفادورية، والرابطة السلفادورية للمهندسين والمهندسين المعماري ين، واتحاد المهندسين والمهندسين المعماريين.

968- وعقد اتفاقان إطاريان مع مؤسسات أخرى: اللجنة الوطنية المعنية بالمشاريع الدقيقة والأعمال التجارية الصغيرة، والصندوق الوطني للإسكان العام.

969- وجرى التوقيع على ثلاثة اتفاقات متعددة الأطراف، تضم اتفاق نوعي مع 1 1 جامعة، ومعهدين للتعليم العالي، ومنظمة الدول الأيبيرية الأمريكية بشأن الدورة الدراسية الخاصة بالعلم والتكنولوجيا، والمجتمع + الابتكار (CTS+I) (الموقع الشبكي لجامعة السلفادور).

970- ووقع اتفاق نوعي مع المؤسسة السلفادورية لبناء الوحدات السكنية الصغيرة لتنفي ذ خطة رائدة لتكنولوجيا بناء المنازل بموجب البرنامج الأيبيري الأمريكي للعلم والتكنولوجيا من أجل التنمية.

971- وعقدت تسعة اتفاقات نوعية مع رابطات رجال الأعمال، ووكالات الدعم والجامعات بشأن مشروع IDB/FOMIN بشأن ضبط النوعية وسلامة الأغذية في الشركات الصغيرة وا لمتوسطة.

972- واستمر الحفاظ على التعاون بل وزاد مع مؤسسات أخرى مثل الدائرة العامة لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد.

973- وتم التوقيع على اتفاق بشأن الأنشطة المشتركة مع المجلس الوطني للعلم والتكنولوجيا والدائرة العامة لحماية المستهلك لتطبيق الضوابط القياسية المنصوص عليها في قانون المجلس وقانون الدائرة العامة. وأول برنامج عمل محدد هو التحقق من نطاق المحلات التي يجري تنفيذها حالياً؛ والبرنامج التالي سيكون هو التحقق من الحجم الإجمالي والصافي للسلع المعبأة مسبقاً.

974- وكما ذكر آنفاً، فإن للمجلس الوطني ل لثقافة والفنون برنامجاً بشأن تحويل الاعتمادات للمنظمات والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح.

975- وقد جرى تعميم الاقتراح الخاص بإنشاء نظام وطني للعلم والتكنولوجيا والابتكار، وهو يُعنى بالقطاعات العلمية والتكنولوجية والمالية والإنتاجية.

976- وتمت صياغة صكوك لتس هيل تنظيم قطاعات العلم والتكنولوجيا للنظام الوطني المقترح بغية الابتكار في الزراعة والحراجة من أجل تنشيط الاهتمام الأكاديمي بإنتاج ونشر المعارف العلمية والتكنولوجية لكي تستخدم في عملية الابتكار بمشاركة شعبية.

977- وقدم اقتراح إلى المجلس الوطني لتكنولوجيا ا لزراعة والحراجة في عام 2000 بشأن تطبيق النظام الوطني للنهوض بالابتكار في الزراعة والحراجة.

978- واقترحت اللوائح الخاصة بالشبكة الوطنية للعلم والتكنولوجيا في عام 2000 لتطبيقها على الشبكات المواضيعية، وأنشئ موقع شبكي (http://www.redisal.org.sv) في كانون الأو ل/ديسمبر 2001، لإتاحة قاعدة بيانات الشبكة على الإنترنت؛ ولقاعدة البيانات هذه فروع خاصة بالتسجيل (بما في ذلك استمارة)، وبالباحثين، والشبكات المواضيعية، والمؤسسات.

979- ووضعت قائمة لقاعدة بيانات بها 158 باحثاً سلفادورياً في 2001. وتحددت التكنولوجيا الحديثة ا لتي يمكن استخدامها لدعم التنمية الاقتصادية للبلاد. وتم تقديم الدعم اللوجستي للدورات الدراسية للتعليم عن بُعد بشأن بيولوجيا الخلايا الأساسية والجزئية لجامعة شيلي، بمساعدة من منظمة البلدان الأمريكية ولجنة التطوير العلمي والتكنولوجي لأمريكا الوسطى وبنما (1999 )؛ واشترك 14 مهنياً سلفادورياً في هذا المشروع.

980- وصدرت وثيقة بشأن "عناصر البيوتكنولوجيا (التكنولوجيا الإحيائية) المستقبلة لدعم التنمية الاقتصادية للصناعات الزراعية في السلفادور"؛ وهي تحدد التكنولوجيا المتطورة التي يمكنها أن تساند التنمية الاقتصادية للبل اد. وهي تغطي دورة حياة تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا الناشئة (البيوتكنولوجيا والنانوتكنولوجيا)، ودور التكنولوجيا الإحيائية في قرن الاقتصاد الحيوي، وإسهامها المحتمل في تغيُّر قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في البلاد.

981- وتم نشر المعلومات، وفي شكل عرو ض مقدمة في محافل مختلفة، ومؤتمرات وحلقات دراسية ومؤسسات، بشأن أسس وتطبيقات البيوتكنولوجيا والنانوتكنولوجيا وتطويرهما في المستقبل، وكذلك علوم الإعلام كأساس لتحليل دورها المحتمل في التطور التكنولوجي للبلاد ( ) .

982- وعقد اتفاق مع البرنامج الأيبيري - الأمريكي للعلم والتكنولوجيا من أجل التنمية (1999) بشأن مشروع بناء القدرات عنوانه "تعزيز قدرات المركز الوطني لتكنولوجيا الزراعة والحراجة فيما يختص بالبيوتكنولوجيا"، والذي ساهمت فيه الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بمبلغ 000 50 دولار. وقد استكمل تنفيذ المشروع في تشري ن الأول/أكتوبر 2001.

983- وجرى التفاوض بشأن المرحلة الثانية لهذا المشروع مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والتي منحت المركز الوطني لتكنولوجيا الزراعة والحراجة مبلغ 000 50 دولار لتنفيذ المرحلة الثانية في المدة ما بين شباط/فبراير 2002 وشباط/فبراير 2004.

الفقرة 71 من المبادئ التوجيهية

984- أنشئت اللجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بالقانون الإنساني الدولي في السلفادور في 1997 ( ) . والمقر الرئيسي لأمانتها الدائمة يقع في وزارة الشؤون الخارجية. وهدفها الرئيسي هو تقديم المشورة والنصح للحكومة بشأن تدابير تطب يق ونشر اتفاقات حقوق الإنسان الدولية وبروتوكولاتها، وبشأن التشريعات الناشئة الوطنية والدولية في هذا المجال، بغية الوفاء بالاشتراطات المطلوبة بموجب القانون الإنساني الدولي، وخاصة أحكام اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية لعام 1977.

985- وفي 29 آذار/مارس 20 01، صدقت السلفادور على اتفاقية عام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة وبروتوكولاتها وتبذل اللجنة المشتركة بين المؤسسات قصارى جهدها لإصدار لوائح بشأن التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص المشتركين في المنازعات المسلحة الدولية وغيرها. وهي تع مل ومن بين عدة أمور أخرى على تطبيق اتفاقية 1954. وإحدى الخطوات الأولى التي اتخذت في هذا الصدد كانت عبارة عن البدء في وضع علامات على الممتلكات الثقافية للبلد في 2001، ابتداء من الموقع الأثري جويا دي سيرين، المدرج كموقع للتراث العالمي.

986- وينهض المجلس الوط ني للفنون والثقافة بعدد من الأنشطة الفنية التي ينظمها مباشرة الفنانون، أو بالتعاون مع السفارات المعتمدة في السلفادور. وتضم هذه الأنشطة مهرجان السلام (بمشاركة الموسيقيين والممثلين والراقصين والكتّاب، الخ)، والمهرجان الدولي لمسرح الأطفال، ومهرجان مسرح أمريكا الوسطى، وموسم الأوركسترا السيمفوني، الخ.

987- وعقدت أول حلقة تدريبية لمكافحة الاتِّجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية المنقولة في عام 2000، بدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية. وقامت هذه الوكالة بدعم الحلقة التدريبية الثانية، بمشاركة شرطة إيطاليا، و شرطة فرنسا الدولية (الأنتربول - فرنسا) وممثلين عن اليونسكو.

988- وعرض أربعون صنفاً من الممتلكات الثقافية من المجموعة الأثرية الوطنية للسلفادور في المعرض المؤقت "المايا" الذي افتتح في فينيسيا عام 1998، ثم بعد ذلك في مدينة مكسيكو سيتي عام 1999.

989- ويجري تن فيذ مشروع سيوداد فياخا ومشروع جرد الممتلكات الثقافية غير المنقولة بمساعدة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.

990- وتتمتع المديرية الوطنية للتراث الثقافي (وهي إحدى وكالات المجلس الوطني للثقافة والفنون) بدعم تقني وعلمي من حكومات المكسيك، وكولومبيا، واليابا ن، والأرجنتين.

991- وثمة مشروع لتفعيل صناعة صياغة النيلة تدعمه حكومة اليابان.

الفقرة 72 من المبادئ التوجيهية

992- ليست هناك أي قوانين أو سياسات تؤثر سلباً على الحقوق المنصوص عليها في المادة 15.

الفقرتان 73 و74 من المبادئ التوجيهية

993- لقد لعب التعاون الثن ائي والمساعدة المقدمة من الهيئات الإقليمية والدولية دوراً هاماً في تنفيذ المشروعات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والثقافة بموجب برامج محددة، وعلى سبيل المثال، بشأن معدات المكتبات ( ) .

994- ولقد تمت صياغة مشروعات التعاون الدولي وعرضت على الوكالات ذات الصلة بغ ية مواصلة دفع التطور العلمي والتكنولوجي إلى الأمام ( ) .

- - - - -