السنة

مانات

دولارات أمريكية

1993

184.7 2

23.5

1994

325.3 15

12.7

1995

467.4 62

14.2

1996

370.1 89

20.8

1997

643.4 141

35.5

1998

419.2 168

43.5

1999

367.5 184

44.7

2000

606.0 221

49.5

2001

953.0 259

55.8

الجدول 2 الحد الأدنى للأجور

مانات

دولارات أمريكية

من 1 كانون الثاني/يناير 1993

300

4.0

من 1تموز/يوليه 1993

500

4.7

من 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

900

4.3

من 1حزيران/يونيه 1994

000 2

1.8

من 15 تشرين الأول/أكتوبر 1994

000 4

1.2

من 1 شباط/فبراير 1995

500 5

1.3

من 1كانون الثاني/يناير 2001

500 27

5.9

89- يُرصد نظام الحد الأدنى للأجور بواسطة العقود (الاتفاقات) الجماعية التي ت ُبرم بين النقابات وأصحاب العمل على مستوى المؤسسة والفرع وعلى الصعيد الوطني فضلاً عن رصده من جانب مفتشية العمل الحكومية.

90- تنص المادة 156 من قانون العمل على ألا تقل الأجور المدفوعة للعاملين عن المبالغ المحددة في عقودهم الفردية أو عن المبلغ الذي يحدده عقد جماعي بوصفه الأجر النموذجي مقابل عملهم.

91- عملاً بالمادة 157 من قانون العمل، يجوز أن تُدفع أجور العاملين بحسب مدة عملهم، أو بحسب حجم العمل المنجز، أو استناداً إلى معيار آخر. ويجوز أن تُحسب مكافآتهم إما على أساس أدائهم الفردي أو على أساس أدائهم الجماعي. و تشجيعاً للوفاء بالالتزامات التعاقدية وللعمل الكفء ذي النوعية العالية، يجوز تقديم منح نقدية وغيرها من أشكال المكافأة الإضافية إذا برر الأداء خلال سنة ذلك. ويشمل مجموع الأجر المدفوع الأجر الشهري العادي، وأية علاوات ترتبط به، والمكافآت. ويتألف الأجر العادي من مجموع أجر العامل ويحدد وفقاً لصعوبة العمل ومدى الإجهاد فيه ومستوى مهارة العامل. أما العلاوة فهي مبلغ نقدي يُدفع إضافة إلى الأجر العادي كتعويض عن ظروف العمل أو كحافز. وأما المكافأة فهي مبلغ نقدي يُدفع وفقاً للإجراء وبالشكل اللذين يحددهما نظام الأجور بهدف ا لتشجيع على تحسين حجم العمل المنجز ونوعيته.

92- تنص المادة 158 من قانون العمل على وجوب تحديد أنواع ونظم الأجر مقابل العمل، ومعدلات الأجور العادية، والعلاوات، والمكافآت وغيرها من الحوافز في الاتفاقات الجماعية وعقود العمل. وفي حالة عدم وجود اتفاق جماعي، يجب أن تُحدَّد تلك الأنواع والنظم في عقد العمل أو باتفاق بين صاحب العمل والنقابة. ويحدد مجلس وزراء جمهورية أذربيجان نظم ومستويات أجور العمال في المؤسسات الممولة من الميزانية الوطنية. وتتوقف أجور العاملين على نتائج عملهم وكفاءتهم ومؤهلاتهم، ولا يجوز تجاوزها.

9 3- عملاً بالفقرة السادسة من المادة 35 من الدستور، يحق لكل فرد أن يعمل في ظل ظروف مأمونة وصحية وأن يتلقى دون أي تمييز مقابلاً لعمله لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة. وتنص الفقرة السابعة من المادة نفسها على المساعدة الاجتماعية المقدمة من الدولة للعاطلين عن العمل.

94- يحدد الأمر الرئاسي رقم 275، الصادر في 6 شباط/فبراير 1995، المعنون "تعزيز الحماية الاجتماعية لسكان جمهورية أذربيجان"، الحد الأدنى للأجور على الصعيد الوطني بمبلغ 500 5 مانات (1.3 دولار أمريكي). ويحدد الأمر الرئاسي رقم 418، الصادر في 2 8 تشرين الأول/أكتوبر 2000، المعنون "زيادة الحد الأدنى الشهري للأجور" هذا الحد الأدنى بمبلغ 500 27 مانات (6.0 دولارات أمريكية).

95- تضمن المادة 35 السابقة الذكر من دستور أذربيجان مبدأ تساوي الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية.

96- يجوز أن يدان وفقاً للقانون صاحب عمل أو أي فرد آخر يميز بين العمال في علاقات العمل.

97- يخضع العمل لمعايير محددة. وتُحدَّد تلك المعايير على نحو يمكّن عاملاً من القيام بالعمل المطلوب خلال ساعات العمل العادية الكاملة وبحيث لا يقل أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة.

98 - على أصحاب العمل أن يحددوا بوضوح لا لبس فيه المهام أو الخدمات في وظيفة واحدة أو أكثر، أو في مجالات التخصص أو المهن، التي يُتوقع من العامل أداؤها بموجب عقد العمل.

99- تُحدَّد توصيفات وظائف العاملين على أساس دليل المعدلات والمؤهلات الموحدة بالصيغة التي أقرت ها وزارة العمل والحماية الاجتماعية أو التي أقرها صاحب العمل. ويتضمن الدليل وصفا للعمل الواجب أداؤه في مهن أو وظائف معينة ووصفاً للمعرفة ومستوى التعليم المطلوبين للقيام بذلك. ويُستخدم الدليل في تحديد علاقة أجر العامل بمؤهلاته وبصعوبة العمل الواجب أداؤه. وكل ما ارتفعت المؤهلات، ارتفع الأجر.

100- عملاً بالفقرة السادسة من المادة 35 من الدستور، يحق لكل فرد أن يعمل في ظروف مأمونة وصحية.

101- تنص المادة 208 من قانون العمل على وجوب تطبيق قواعد وأنظمة السلامة المهنية التي يحددها القانون وغيره من الأنظمة في جميع أماكن عمل فئات الأشخاص الوارد ذكرها أدناه:

(أ) العاملون؛

(ب) طلبة التعليم العالي والتعليم الثانوي الذين يكتسبون خبرة عمل؛

(ج) الأشخاص المدانون الذين يعملون في مؤسسات عقابية؛

(د) العاملون في عمليات التطهير عقب الكوارث الطبيعية أو الصراعات العسكرية أو حالات ا لطوارئ.

102- يحدد قانون السلامة التقنية الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، وقانون النظافة العامة ومكافحة الأمراض الصادر في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 وقانون مكافحة مرض السل المؤرخ 2 أيار/مايو 2000، الشروط الدنيا التي تتعلق بالصحة والسلامة في العمل.

103 - يشير مفهوم السلامة المهنية، كما هو معرَّف في الفقرة 10 من المادة 3 من قانون العمل، إلى نظام السلامة والصحة والنظافة العامة والتدابير الوقائية والقواعد والمعايير التي ينص عليها قانون العمل وغيره من القوانين والأنظمة والعقود أو الاتفاقات الجماعية أو عقود ا لعمل الفردية لأغراض تأمين حقوق العاملين في بيئة عمل مأمونة وصحية.

104- تقضي المادة 54 من قانون العمل باستيفاء أصحاب العمل الشروط التالية حتى يمكن للعاملين أداء مهامهم: تجميع قوائم بالألقاب الوظيفية، بما يشمل ألقاب الوظائف المتخصصة، وجداول معدلات الأجور؛ وو ضع نظام للأجور مقابل العمل؛ وتحديد معايير للعمل ولتقييم العمل؛ وتهيئة أماكن عمل وظروف عمل تتسق مع المعايير الصحية؛ والامتثال لمعايير السلامة والصحة؛ وتأمين إمكانية استكمال العاملين عملهم خلال ساعات العمل العادية التي يحددها قانون العمل؛ والسماح للعاملين با لحصول على فترات راحة وعطلات على النحو المحدد في قانون العمل؛ ومنح العاملين تغطية بالتأمين الاجتماعي الإلزامي الذي توفره الدولة وينص عليه القانون؛ وتأمين الشروط المشار إليها في العقود، سواء كانت فردية أو جماعية.

105- تنص المادة 215 من قانون العمل على أن أصح اب المؤسسات وأصحاب العمل مسؤولون مباشرة عن تقيُّد العاملين بقواعد الصحة والسلامة المهنيتين في أماكن العمل وعليهم اتخاذ التدابير التالية:

(أ) تأمين الوفاء بجميع متطلبات المعايير والقواعد والأنظمة في مجال الصحة المهنية؛

(ب) تأمين سلامة المباني والهياكل وال عمليات والمعدات؛

(ج) تأمين استيفاء أماكن العمل لقواعد الصحة والسلامة المهنيتين المعمول بها حالياً؛

(د) توفير مرافق النظافة العامة والمرافق الصحية اللازمة للعاملين؛

(ه‍) صرْف أغذية وظيفية أو حليب أو غيره من المنتجات المماثلة مجاناً للعاملين في ظروف ضارة بالصحة أو شاقة أو تحت سطح الأرض، وتأمين فترات عمل وراحة عادية لهم؛

(و) صرْف ما يلزم من الملابس والأحذية الخاصة وغيرها من معدات الحماية الشخصية للعاملين في أوقات محددة؛

(ز) التحقق من تدريب العاملين على معايير وقواعد السلامة والصحة المهنيتين ومن درايتهم به ا، والنهوض بالصحة والسلامة المهنيتين؛

(ح) إدماج قواعد الصحة والسلامة المهنيتين في الاتفاقات الجماعية وتأمين الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها؛

(ط) تقديم تقارير إحصائية في الأوقات وبالأشكال التي تحددها وزارة العمل والحماية الاجتماعية عن الصحة والسلامة الم هنيتين وظروف العمل وعن التدابير المتخذة لجعلها متسقة مع المعايير المعمول بها حالياً؛

(ي) تقديم تقارير إحصائية في الأوقات وبالأشكال التي تحددها السلطة التنفيذية المختصة عن نتائج تدابير جعْل الصحة والسلامة المهنيتين وظروف العمل متسقة مع المعايير المعمول بها حالياً.

106- عملاً بالمادة 216 من قانون العمل، تشمل التزامات العاملين بشأن الصحة والسلامة المهنيتين ما يلي:

(أ) دراسة وتعلّم واحترام متطلبات السلامة والصحة والوقاية من الحريق المنصوص عليها في القواعد والأنظمة ذات الصلة؛

(ب) أداء أعمالهم على نحو لا يعرِّ ضهم أو يعرِّض العاملين الآخرين للخطر، والامتناع عن العمل دون إذن مباشر في منشآت أو على آلات تنطوي على خطر انفجار أو غيره من أنواع التهديد للحياة؛

(ج) ارتداء المعدات والأحذية الخاصة المصروفة لهم واستخدام معدات الحماية الشخصية والجماعية المحددة في وثائق عمل ية التشغيل أو معايير أو قواعد أو تعليمات السلامة؛

(د) إخطار ممثلي صاحب العمل فوراً بجميع انتهاكات قواعد الصحة أو السلامة وبحالات العطل والحوادث؛

(ه‍) تحسين معرفتهم لمعايير وقواعد الصحة والسلامة دورياً؛

(و) الامتثال لأوامر أو مشورة أو توصيات صاحب العمل أ و المشرف أو أخصائيي الصحة والسلامة.

107- تقتضي المادة 223 من قانون العمل من مؤسسات جميع قطاعات الاقتصاد إنشاء وحدات معنية بالصحة والسلامة لإدارة ترتيبات الصحة والسلامة ولرصد امتثال العاملين للتشريعات ذات الصلة. ويجب أن تضم تلك الوحدات أخصائيين في قانون الع مل ومعايير الصحة والسلامة المهنيتين. أما المؤسسات التي يزيد عدد العاملين فيها على 000 1 عامل فيجب أن يكون لديها مختبر للنظافة الصناعية ووظيفة طبيب مختص بالصحة المهنية. ويحق لأخصائيي وحدات الصحة والسلامة رصد الامتثال لقواعد ومعايير الصحة والسلامة المهنيتين، وإصدار تعليمات إلزامية للمديرين بهدف تصحيح أية انتهاكات يكتشفونها وتقديم توصيات إلى صاحب العمل لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد منتهكي قانون الصحة والسلامة. ولا يجوز مطالبتهم بأداء عمل لا يتصل بوظائفهم الرسمية. ويَجوز مساءلتهم على النحو الذي يقضي به القانون بسبب أدائهم غير السليم أو الضعيف لتلك الوظائف. ولا يجوز لأصحاب العمل إعادة هيكلة أو إغلاق وحدات الصحة والسلامة التابعة لهم دون موافقة الهيئة المسؤولة عن رصد الدولة التقيد بقانون العمل.

108- عملاً بالمادة 238 من قانون العمل، يجوز لأصحاب العمل، في الحالات وبالكي فية التي يحددها القانون، أن يتعرّضوا للمساءلة الإدارية والجنائية عن عدم توفيرهم ظروف عمل تكفل الصحة والسلامة لعامليهم في أماكن العمل وعن عدم تنفيذ التدابير التي تنص عليها العقود الجماعية.

109- تنص المادة 239 من قانون العمل على أن أصحاب العمل الذين تثبت مسؤ وليتهم الكاملة أو الجزئية عن حوادث أو أمراض مهنية في أماكن العمل يجب: (أ) أن يدفعوا للعاملين المعنيين تعويضاً كاملاً عن الضرر الذي يلحق بهم، سواء كان ذلك نتيجة لإصابة بدنية أو إعاقة أخرى لصحتهم؛ (ب) أن يستخدموا النفقات التي تتحملها سلطات الضمان الاجتماعي و ترتبط بالعلاج، أو المعاشات التقاعدية أو العلاوات في الأغراض الصحية؛ (ج) أن يتحملوا التكاليف الإضافية الأخرى التي ينص عليها القانون المدني الوطني. ويجب أن تُدفع على النحو المحدد في القانون تعويضات للعاملين الذين تتعرض صحتهم للضرر، وأن تدفع تعويضات لأسر العا ملين ولمعاليهم الآخرين عند وفاة أولئك العاملين نتيجة لحادث صناعي أو لمرض مهني تثبت مسؤولية صاحب العمل عنهما. وتُحدَّد إجراءات وشروط ومبالغ تلك المدفوعات في قواعد يقرها مجلس الوزراء. ولا ينسحب استحقاق الحصول على تلك المدفوعات على العاملين أو معاليهم الذين ي كون أو كان لديهم تأمين شخصي قانوني إلزامي عن طريق صاحب عملهم. وعندما تتعرض صحة هؤلاء العاملين للضرر بسبب ظروف عملهم أو انتهاك قواعد الصحة والسلامة، تُدفع لهم ولأسرهم تعويضات وفقاً للإجراءات المعمول بها وبالمبالغ التي ينص عليها عقد التأمين ذو الصلة.

110- عم لاً بالمادة 310 من قانون العمل، يتحمل العاملون وأصحاب العمل وغيرهم من الأشخاص مسؤولية مادي ة وتأديبي ة وإداري ة وجنائي ة وفقا ل لقانون عن انتهاك الحقوق المنشأة بموجب قانون العمل وغيره من التشريعات والأنظمة التي تشكل جزءاً من ه ، أو عن تقييد تلك الحقوق بأية طريقة أو بأي شكل ، أو عن إساءة استغلالها، أو عن عدم أداء واجباتهم أو وظائفهم المحددة في عقود العمل.

111- عملاً بالمادة 312 من قانون العمل يجوز أن يخضع للمساءلة العاملون أو أصحاب العمل أو غيرهم من الأشخاص الذين ينتهكون قانون العمل في الحالات المشار إليها في قانون الجرائم الإدارية .

112- عملاً بالمادة 313 من قانون العمل، يجوز أن يخضع للمسؤولية الجنائية بالطريقة وفي الحالات المنصوص عليها في القانون الجنائي أي شخص ينتهك انتهاكاً خطيراً قواعد الصحة والسلامة المحددة قانوناً أو حقوق العاملين أو أصحاب العمل ومصالحهم القانو نية، أو يخرق بأية طريق أخرى شروط قانون العمل خرقاً جسيماً بإتيانه عملاً خطيراً من الناحية الاجتماعية .

113- عملاً بالمادة 37 من الدستور، لكل فرد الحق في الراحة. ويُضمن ل لعاملين بموجب عقد عمل ساعات عمل محددة قانوناً ، لا تتجاوز ثماني ساعات، فضلاً عن أيام ال را حة، والعطلات العامة، ومنح إجازة لا ت قل عن 21 يوم ا تقويميا مدفوعة الأجر ، مرة في السنة على الأقل .

114- غير أن المادة 91 من قانون العمل تخوِّل لبعض فئات العاملين الحق في ساعات عمل أقصر. وتقضي ب إمكانية أن ي نص قانون العمل، وغيره من القواعد والأنظمة أو عقود العم ل الجماعية أو الفردية ، على ساعات عمل أقصر بالنسبة إلى فئات محددة من العاملين، تبعاً لسنِّهم أو صحتهم أو ظروف علهم أو واجباتهم أو غير ذلك من الظروف.

115- بالنسبة إلى العاملين الذين ت قل أ عم ا رهم عن 16 عاماً، لا يمكن أن تتجاوز ساعات العمل 24 ساعة أسبوعياً. وبا لنسبة إلى الأشخاص الذين ت تراوح أ عم ا رهم بين 16 و18 عاماً، والمعوقين من الفئة الأولى أو الثانية، والحوامل وأمهات ال أطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 شهراً، لا يمكن أن ت تجاوز ساعات العمل 36 ساعة أسبوعياً .

116- تقضي المادة 103 من قانون العمل بأن يحصل العاملون على فترة للراحة وتناول وجبة طعام خلال يوم العمل (النوبة). وت ُ حد ِّ د ُ وقت الراحة ومدتها القواعد الداخلية للمؤسسة، أو جداول النوبات أو اتفاقات العمل الفردية أو الجماعية. وإذا تعذر تحديد وقت الراحة أو مدتها، بسبب طبيعة ظروف العمل، يجب على صاحب العمل أن يمكِّن العا ملين من تناول الطعام. ويجب أن يتمتع العاملون ب فترة راحة بين يومي عمل متتاليين لا ت قل عن 12 ساعة . وفي حالة العمل بنظام النوبات، يحكم مدة ال راحة جدول النوبات. ولا تُحسب فترات الراحة وتناول وجبة الطعام كوقت عمل. ويجوز للعاملين استخدام أوقات الراحة و تناول وجب ة الطعام على النحو الذي يناسبهم.

117- تقتضي المادة 104 من قانون العمل تمكين جميع العاملين من الحصول على فترة راحة متواصلة بين أسبوعي عمل. و يجب أن يكون هناك يوما راحة بين أسب و ع ي العمل اللذين يدوم كل منهما خمسة أيام ، ويوم راحة واحد بين أسبوعي ال عمل اللذين يدو م كل منهما ستة أيام. ولا يجوز أن تكون فترة الراحة الأسبوعية المتواصلة أقل من 42 ساعة. وفي الحالات التي يكون فيها من اللازم حساب وقت العمل، تُمنح أيام الراحة على ضوء جدول النوبات المتفق عليه مع النقابة؛ وفي أماكن العمل التي لا توجد فيها نقابة، يحكم اتفاق ال عمل الإجراء المعني.

118- تنص المادة 105 من قانون العمل على أن أيام العطلات العامة لا تعتبر أيام عمل. ويُحتفل بالأيام التالية بوصفها عطلات عامة في جمهورية أذربيجان:

1 كانون الثاني/يناير عيد رأس السنة

8 آذار /مارس اليوم العالمي للمرأة

9 أيار /ما يو عيد الانتصار على الفاشية

28 أيار /مايو عيد الجمهورية

15 حزيران /يونيه عيد الخلاص الوطني لشعب أذربيجان

26 حزيران /يونيه عيد القوات المسلحة

18 تشرين الأول/أكتوبر عيد الاستقلال الوطني

12 تشرين الثاني/نوفمبر عيد الدستور

1 7 تشرين الثاني/نوفمبر عيد إحياء الروح الوطني ة

31 كانون الأول/ديسمبر يوم ا لتضامن العالمي مع الأذر

عيد النيروز يومان

عيد الأضحى يوم واحد

عيد الفطر يوم واحد

119- لا يجوز مطالبة العاملين بأن يعملوا في هذه الأيام إلا في الظروف الاست ثنائية التي ينص عليها قانون العمل. ويحدد مجلس الوزراء سنوياً بحلول نهاية شهر كانون الثاني/يناير أيام الاحتفال بعيد النيروز و عيد الأضحى و عيد الفطر. وإذا كانت العطلات الرسمية وأيام الراحة متتالية ، فإنه يمكن استبدالها، بقرار من مجلس الوزراء ، ضماناً للتتابع ال صحيح لأيام العمل والراحة.

120- تنص المادة 107 من قانون العمل على أنه بخلاف الظروف الاستثنائية المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 101 من قانون العمل، وفي حالة العمل في مرافق التصنيع المتواصل ، أو المنشآت التجارية أو خدمات المطاعم العامة والاتصالات، أو النقل أو غيرها من مؤسسات تقديم الخدمات، لا يجوز أن يُطلب إلى العاملين أن يعملوا في أيام راحتهم أو العطلات العامة أو في يوم الحداد الوطني.

121- تنص الفقرتان (أ) و(ب) من المادة 101 على عدم السّماح ب العمل ساعات إضافي ة إلا عندما ي كون هناك عمل حيوي يجب القيا م به لأغراض الدفاع الوطني أو درءاً ل كوارث وطنية أو حوادث صناعية أو تصدياً لها أو عندما يكون العمل لازماً استجابة لأحداث طارئة أوقفت إدارة إمدادات المياه أو الغاز أو الكهرباء في منشآت مرافق التدفئة أو المجاري أو الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غيرها من منشآ ت المرافق.

122- تنص المادة 108 من قانون العمل على تقصير يوم العمل في أماكن العمل الأخرى، إلا في الحالات المشار إليها في المواد 91-93 من قانون العمل وبصرف النظر عن عدد أيام العمل الأسبوعية، ساعة واحدة عشية أي عطلة من العطلات العامة الوارد ذكرها في المادة 10 5 من قانون العمل وعشية يوم الحداد الوطني. وتنص المادة أيضاً على ألا يتجاوز يوم العمل عشية العطلات ست ساعات في المؤسسات التي يكون العمل فيها ستة أيام في الأسبوع.

123- تنص المادة 109 من قانون العمل على أنه استثناء للقاعدة السالفة الذكر، يحق للعاملين الذين يج ب عليهم العمل يوم راحتهم أو يوم عطلة عامة ، وباتفاق بين الطرفين المعنيين، الحصول على تعويض بيوم راحة أو بدفع مقابل ساعات عمل مضاعفة. ويحصل العاملون الذين يعملون يوم الحداد الوطني في الظروف الاستثنائية المشار إليها في المادة 101 من القانون على أجر ساعات عمل مضاعفة.

124- بموجب المادة 110 من قانون العمل، يحق ل لعاملين ، بصرف النظر عن مهنتهم أو ظروف عملهم أو مدة عقدهم، الحصول على الإجازة المنصوص عليها في القانون. والعاملون الذين يعملون في أكثر من وظيفة لهم نفس هذا الحق. ومحظورة القيود جميعها على الحق في الإجازة وع لى الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

125- ترد في المادة 111 من قانون العمل الضمانات القانونية ل ممارسة الحق في الإجازة. ويحتفظ العاملون، خلال فترة ال إجازة، بوظائفهم ومهامهم ومتوسط أجورهم في الحالات التي ينص عليها القانون، ولا يجوز لمن يعملون لحسابه أن يلغ ي عقودهم أو أن يتخذ تدابير تأديبية ضدهم. وتُحسب أيام الإجازة ضمْن مجموع فترة عمل العامل، بما في ذلك في حالة المهن المتخصصة. ويمكن أن تشمل ا لعقود الفردية والجماعية على السواء ضمانات إضافية ل لعاملين الذين يقومون بإجازات.

126- تنص المادة 112 من قانون العمل عل ى حق العاملين في الاستفادة من فئات الإجازات التالية :

(أ) الإجازة العادية، و هي تشمل الإجازة الأساسية و الإجازة الإضافية؛

(ب) الإجازة الاجتماعية، التي تُمنح للأمهات ل رعاية أطفال هن ؛

(ج) إجازة الدراسة والإبداع، لأغراض مواصلة التعليم وإجراء بحوث؛

(د) الإجازة بدون أجر .

ويمكن أن تنص العقود الفردية والجماعية على أنواع أخرى من الإجازات.

127- تُعرِّف المادة 113 من قانون العمل الإجازة العادية بأنها انقطاع عن العمل يمكن للعاملين أن يستخدموه بحسب رغبتهم لأخذ راحة عادية، أو استعادة قدرتهم على العمل ، أو الحفاظ على صحته م وتقوية مناعتهم. ولا يجوز أن تقل الإجازة عن المدة التي يسمح بها القانون، وهي تُحسب بالأيام التقويمية. وتشمل الإجازات العادية الإجازة السنوية الأساسية التي تُمنح للعاملين في وظيفة ما، وكذلك الإجازة الإضافية التي تُمنح للعاملين بسبب طبيعة عملهم أو مدة خدمته م أو للأمهات . ويمكن أن تُمنح الإجازة الأساسية و الإجازة الإضافية إ ما منفصلتين أو معاً . وتُمنح الإجازة العادية سنوياً عن سنة العمل المعنية. وتبدأ سنة العمل من يوم توظيف العامل وتنتهي في اليوم نفسه من السنة التالية. ولا يجوز منح العامل الذي يطلب إجازة قبل بدء سنة العمل تلك الإجازة حتى موعد بدء السنة. ولا يمكن منح أكثر من مدة إجازة عادية واحدة عن كل سنة عمل . ويجوز للعاملين الذين يحق لهم خلال سنة تقويمية الحصول على إجازة مقابل سنتي عمل أن يحصلوا على إجازتي السنتين معاً أو على حدة خلال السنة التقويمية .

128- تعَّر ف المادة 114 من قانون العمل الإجازة الأساسية بأنها الإجازة المسموح بها للوظيفة المنصوص عليها في عقد عمل العامل. وتحدد الفقرة 2 من المادة الحد الأدنى لمدة الإجازة الأساسية المدفوعة الأجر ب‍ 21 يوما تقويميا، في حين تحددها الفقرة 3 ب‍ 30 يوما للفئات التالية م ن العاملين:

(أ) العمال الزراعيون؛

(ب) كبار موظفي الخدمة العامة (ويحدد صاحب العمل درجة الأقدمية على ضوء خصائص الوظيفة)، والمديرون والإخصائيون في حالة المؤسسات؛

(ج) في حالة المؤسسات التعليمية، باستثناء المؤسسات الخاضعة لأنظمة خاصة، المديرون والموظفون الإد اريون غير المدرسين، ومديرو مؤسسات التعليم قبل المدرسي؛

(د) المتخصصون في أساليب التدريس، وكبار المدربين وغيرهم من المدربين في مجال التدريب المهني، وأمناء المكتبات، وفنيو المختبرات، والمشرفون على الورش، وعمال التنظيف، وحافظو المفروشات، ومديرو الفنون في المؤ سسات التعليمية؛

(ه‍) العاملون في القطاع العلمي بدون شهادات جامعية؛

(و) الأطباء، والطاقم الطبي من الدرجة المتوسطة، والصيادلة.

ويحصل من يعملون على أساس عدم التفرغ (أي الذين لا يعملون يوم عمل كاملاً أو أسبوعاً كاملاً) على نفس الإجازة الأساسية أسوة بمن يعملو ن على أساس التفرغ في نفس نوع العمل.

129- عملاً بالمادة 115 من قانون العمل، يحق للأشخاص الذين يعملون تحت سطح الأرض أو في ظروف خطرة أو قاسية، أو الذين ينطوي عملهم على مستويات عالية من الانفعال أو الإثارة أو الجهد الذهني أو البدني، الحصول على إجازة إضافية لم دة ستة أيام تقويمية على الأقل، وذلك بحسب ظروف عملهم وطبيعة توظيفهم. وقائمة أماكن العمل والمهن التي تخول الحق في الحصول على إجازة إضافية تخضع لموافقة مجلس الوزراء، الذي يحدد أيضاً عدد أيام الإجازة.

130- تنص المادة 116 من قانون العمل على حق الحصول على إجازة إضافية تُحدد بحسب الأقدمية في العمل:

من 5 سنوات إلى 10 سنوات خدمة: يومان تقويميان؛

من 10 سنوات إلى 15 سنة خدمة: أربعة أيام تقويمية؛

أكثر من 15 سنة خدمة: ستة أيام تقويمية.

131- تنص الفقرة 1 من المادة 117 من قانون العمل على أن المرأة يحق لها، مهما كانت مد ة الإجازة الأساسية والإضافية التي قد تحصل عليها استناداً إلى أسباب أخرى، الحصول على إجازة إضافية لمدة يومين تقويميين إذا كان لديها طفلان دون سن الرابعة عشرة، ولمدة خمسة أيام تقويمية إذا كان لديها ثلاثة أطفال أو أكثر دون سن الرابعة عشرة، أو طفل معوق دون سن السادسة عشرة. وتنص الفقرة 2 من المادة ذاتها على أن هذا الحق ينطبق أيضاً على الآباء الذين يتولون تربية الأطفال بمفردهم، وعلى الآباء بالتبني. وتنص المادة 3 على أن الحق المنصوص عليه في هذه المادة يظل سارياً حتى نهاية السنة التقويمية التي يبلغ أثناءها أي من ال أطفال المعنيين سن الرابعة عشرة، وتنص الفقرة 4 على أن هذا الحق لا ينطبق على الموظفين الذين ينتمون إلى الفئات الواردة في المواد 118-121 من القانون.

132- تنص المادة 118 من قانون العمل على أن العاملين التالي ذكرهم يحق لهم الحصول على إجازة أساسية لمدة 56 يوماً تقويمياً:

(أ) كبار الموظفين، والمربون، والمدربون، ومديرو الفرق الموسيقية، وقادة الفرق الموسيقية، والعازفون، وقادة الجوقات، والموظفون الموسيقيون الآخرون في منشآت التعليم الذين يؤدون على الأقل ثلث عبء التدريس السنوي العادي؛

(ب) المدرسون في شتى التخصصات ومن جميع الفئات (باستثناء المدربين الرياضيين)؛

(ج) زعماء رابطات الأطفال، والحاصلون على شهادات الماجستير، وعلماء النفس، والأخصائيون في تصحيح النطق، والمدرسون المختصون بتعليم الصم؛

(د) المربون في منشآت التدريس (غير المدارس الداخلية)، والمدربون في مختبرات اللغ ة، وقادة الحلقات الدراسية، والمدربون المختصون بالتدريب العسكري لطلاب التعليم الجامعي، والمدربون المختصون بالتربية البدنية؛

(ه‍) العاملون لدى هيئات الحماية الاجتماعية ومنظمات الرعاية الصحية المعنيون مباشرة بأنشطة التدريس؛

(و) حاملو شهادات الدكتوراه العامل ون في مجالات البحث، أو مديرو المشاريع، أو نواب مديري المشاريع، أو الأمناء العلميون في مؤسسات البحوث أو في أقسام البحوث التابعة للمؤسسات الجامعية؛

(ز) الباحثون المستقلون الذين يضطلعون بأعمال بحثية بموجب ترخيص من مجلس أكاديمي مختص.

133- يحق للفئات التالية ا لحصول على إجازة أساسية لمدة 42 يوماً تقويمياً:

(أ) كبار الموظفين، والمربون، وقادة الفرق الموسيقية، وعلماء النفس في دور رعاية الأطفال أو في مؤسسات التعليم قبل المدرسي؛

(ب) المديرون، وأخصائيو أساليب التدريس، والمدربون في مراكز أساليب التدريس؛

(ج) المربون في المدارس الداخلية؛

(د) المدربون الرياضيون؛

(ه‍) المرشحون للدكتوراه في العلوم الذين يعملون كباحثين، أو مديري مشاريع، أو نواب مديري مشاريع، أو أمناء علميين لدى مؤسسات البحوث أو أقسام البحوث التابعة للمؤسسات الجامعية.

134- تنص المادة 119 من قانون العمل عل ى أنه يحق للعاملين دون سن السادسة عشرة الحصول على إجازة أساسية لمدة 42 يوماً تقويمياً على الأقل، بينما يحق للعاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة الحصول على إجازة أساسية لمدة 35 يوماً تقويمياً على الأقل. ويحق للمعوقين العاملين الحصول على إجازة أساسية لمدة 42 يوماً تقويمياً على الأقل، بغض النظر عن فئة إعاقتهم أو مدتها.

135- تحدد المادة 120 من قانون العمل مدة الإجازة الأساسية للعاملين الذين يُعترف لهم بأنهم قدموا خدمة خاصة لأذربيجان.

136- عملاً بهذه المادة، تُمنح إجازة أساسية لمدة 46 يوماً تقويمياً على الأقل للعاملين الذين لحقتهم إصابة جسدية دائمة في إطار نضالهم في سبيل حرية جمهورية أذربيجان أو في سبيل سيادتها أو سلامتها الإقليمية، وأبطال أذربيجان الوطنيين، وأبطال الاتحاد السوفياتي، والعاملين الذين حصلوا على وسام الاستقلال، أو أي تكريم وطني آخر بسبب دفاع هم عن سيادة جمهورية أذربيجان وسلامتها الإقليمية.

137- عملاً بأحكام المادة 121 من قانون العمل، يحق لفناني الأداء وغيرهم من أعضاء الهيئة الفنية في الفرق المسرحية أو التلفزيون أو الإذاعة أو شركات إنتاج الأفلام الحصول على إجازة أساسية لمدة 42 يوماً تقويمياً، ب ينما يحق لعمال المسرح ونظرائهم الحصول على إجازة لمدة 35 يوماً.

138- تنص المادة 164 من قانون العمل على أن أجر العمل في أيام الراحة والعطلات العامة، ويوم الحداد الوطني يجب أن يكون على النحو التالي:

(أ) للعاملين في إطار نظام الأجر بحسب الوقت، ما لا يقل عن ضع ف الأجر اليومي؛

(ب) للعاملين في إطار نظام العمل بالقطعة، ما لا يقل عن ضعف الأجر مقابل كل قطعة؛

(ج) للعاملين في إطار نظام المرتب الشهري: الأجر الشهري مضافاً إليه الأجر اليومي الموحد الذي ينطبق على الفئة التي ينتمي إليها الموظف، ما لم يتجاوز عدد ساعات العم ل الشهرية الموحدة والأجر الشهري مضافاً إليه ما لا يقل عن ضعف الأجر اليومي الموحد الذي ينطبق على الفئة التي ينتمي إليها الموظف في حالة تجاوز عدد ساعات العمل الشهرية الموحدة.

وتنص المادة أيضاً على أنه يمكن للموظفين الذين يعملون في يوم عطلة عامة أو في يوم ال حداد الوطني الحصول على يوم راحة تعويضية بدلاً من المبلغ النقدي إن كانت هذه هي رغبتهم.

139- جمهورية أذربيجان طرف في الاتفاقيات التالية لمنظمة العمل الدولية: رقم 131 (اتفاقية تحديد الحد الأدنى للأجور، 1970)؛ ورقم 100 (اتفاقية تساوي الأجور، 1951)؛ ورقم 14 (ات فاقية تطبيق الراحة الأسبوعية (في المنشآت الصناعية)، 1921)؛ ورقم 106 (اتفاقية الراحة الأسبوعية (في التجارة والمكاتب)، 1957). وقد قدم البلد أحدث تقرير لـه بشأن الاتفاقية رقم 131 إلى منظمة العمل الدولية في عام 1997، بينما قُدمت أحدث التقارير بشأن الصكوك الأخر ى في عام 2000.

جيم - المادة 8

140- تعرِّف المادتان 1 و3 من قانون النقابات الصادر في 24 شباط/فبراير 1994 النقابات بأنها منظمات اجتماعية غير سياسية مستقلة، تُشكل طوعاً وعلى أساس مبدأ العضوية الفردية للعمال النشطين في المجالات المنتجة أو غير المنتجة، وللمتقاع دين، وللأشخاص العاملين في قطاع التعليم، بهدف حماية حقوق أعضائها المتعلقة بالعمل والاجتماعية والاقتصادية، ومصالحهم الشرعية في أماكن عملهم وفي مهنهم أو قطاعاتهم أو على الصعيد الوطني، وتمارس نشاطها على أساس نُظمها الأساسية الخاصة بها وقانون النقابات.

141- للع مال والمتقاعدين والأشخاص الذين يعملون في قطاع التعليم الحق، دون تمييز، في حرية تأسيس نقابات بمحض إرادتهم ودون ترخيص مسبق، ولهم الحق أيضاً في الانضمام إلى نقابات لحماية مصالحهم الشرعية الشخصية وحقوقهم المتعلقة بالعمل أو الاجتماعية والاقتصادية، وفي الاضطلاع بنشاط نقابي.

142- ينص قانون النقابات على إمكانية ممارسة الحق في تشكيل نقابة وإقرار ميثاق لها عندما يتفق سبعة أشخاص على الأقل على تأسيس نقابة سعياً لتحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 1 من القانون.

143- يجوز للأشخاص العاطلين عن العمل والمتقاعدين غير العام لين الانتماء إلى نقابات وفقاً لما تنص عليه مواثيق تلك الكيانات.

144- لا يجوز للأشخاص الذين يؤدون خدمة عسكرية تشكيل نقابات.

145- يجوز لنقابات أن تُنشئ، على أساس طوعي ومستقل، منظماتها الأساسية وتجمعاتها المهنية أو القطاعية أو الوطنية أو الإقليمية.

146- بموجب أحكام الفقرة 6 من المادة 32 من قانون نظام النيابة العامة الصادر في 29 حزيران/يونيه 2001، يحق لأعضاء هيئة النيابة تشكيل نقابات.

147- عملاً بأحكام الفقرة 33 من الأنظمة المتعلقة بالخدمة لدى السلطات الضريبية، كما أقرها قانون وطني صدر بتاريخ 12 حزيران/يونيه 20 01، يحق لموظفي الضرائب تشكيل نقابات.

148- عملاً بأحكام المادة 16 من قانون النقابات، يجوز للنقابات، وفقاً للأهداف والأنشطة المنصوص عليها في مواثيقها، الانضمام إلى المنظمات النقابية الدولية والاضطلاع بنشاط اقتصادي خارجي وفقاً لما ينص عليه القانون.

149- تنص ا لمادة 5 من قانون النقابات على أن النقابات تكون، لدى ممارستها لأنشطتها، مستقلة وليست تابعة لهيئات الدولة أو مؤسساتها، ولا للأحزاب السياسية أو الجمعيات الطوعية. وباستثناء الحالات التي ينص عليها القانون محظور كل تدخل قد يعوق ممارسة الحقوق النقابية.

150- تتساو ى النقابات في الحقوق، بصرف النظر عن اسمها أو هيكلها.

151- عملاً بأحكام المادة 36 من الدستور، لكل فرد الحق في الإضراب وحده أو مع آخرين عن العمل, ولا يجوز تقييد حق الأشخاص العاملين بموجب عقد عمل في أن يضربوا إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. ولا يجوز لل عسكريين وللمدنيين الذين يخدمون في القوات المسلحة أو في تشكيلات مسلحة أخرى تابعة لجمهورية أذربيجان أن يُضربوا عن العمل.

152- تنص المادة ذاتها على حل منازعات العمل الفردية والجماعية وفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون.

153- تنص المادة 270 من قانون العمل ع لى حق الموظفين في الإضراب بمفردهم أو مع آخرين. وينشأ حق الموظفين أو النقابات في الإضراب منذ بدء منازعات العمل. وعندما تكون أطراف في نزاع عمل جماعي قد اتفقت على حله بالوسائل السلمية، يُسمح بالإضراب إذا مُنيت الجهود المبذولة لذلك الغرض بالفشل. وإذا أخَّر صاح ب العمل حل النـزاع بالوسائل السلمية بدون مبرر، أو تخلف عن تنفيذ الاتفاقات التي يُتوصل إليها بالوسائل السلمية، يجوز للقوة العاملة أو للنقابة الشروع في الإضراب على الفور. وتكون المشاركة في الإضرابات طوعية. ويمكن، وفقاً لأحكام القانون، أن يخضع أي فرد يجبر الع املين على المشاركة في إضراب ما أو على عدم المشاركة فيه للمساءلة. وباستثناء الحالات المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 275 من قانون العمل، لا يجوز جلب أشخاص آخرين للاضطلاع بالعمل المناط بالعاملين المضربين. ولا يمكن لأصحاب العمل أن ينظموا الإضرابات أو يشاركو ا فيها. ولا يجوز فصل العاملين بسبب حدوث نزاع عمل جماعي أو القيام بإضراب، كما لا يجوز لأي مؤسسة ينشأ فيها نزاع عمل جماعي أن تقرر الحد من الوظائف الأخرى أو إنهاءها أو إعادة هيكلتها. ولا يسمح للعاملين في الهيئات التشريعية أو في الأجهزة الحكومية المتصلة بها، أ و في الأجهزة القضائية أو المعنية بإنفاذ القانون، أن يشاركوا في الإضرابات. ومحظور على نزلاء السجون التوقف عن العمل والقيام بإضرابات بهدف حل المنازعات المتعلقة بالعمل.

154- تنص المادة 280 من قانون العمل على جواز تقييد حق الموظفين في الإضراب بموجب القوانين ال عرفية أو أثناء حالات الطوارئ. كما تحظر تلك المادة الإضرابات لأغراض سياسية، عدا الحالات التي يتعلق فيها الإضراب بالاتفاق على المبادئ العامة للسياسات الوطنية في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.

155- تحظر الفقرة 1 من المادة 281 من قانون العمل الإضرابات في قطاعا ت خدمية محددة (المستشفيات والإمداد بالكهرباء، والإمداد بالمياه وخدمات الهاتف؛ وخدمات مراقبة حركة الملاحة الجوية أو السكك الحديدية، ومكافحة الحرائق) ذات أهمية جوهرية للصحة والسلامة العامتين. وإذا تعذر على الطرفيْن المعنيين في نزاع عمل جماعي في أي من هذه الق طاعات التوصل إلى حل بالوسائل السلمية، يحال النـزاع إلى التحكيم الإلزامي.

156- جرت عملية تعديل وتوسُّع في عدد من أحكام قانون النقابات عن طريق قانون (تعديل واستكمال) بعض الصكوك التشريعية الصادر في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1996. ونتيجة لذلك، تحول مفهوم "تسجيل ال نقابات" إلى "تسجيل الدولة للنقابات".

157- أذربيجان طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2001 أثناء انعقاد دورتها الثالثة والسبعين، في التقرير الدوري الثاني المقدم من أذربيجان ب موجب العهد (CCPR/C/AZE/99/2).

158- أذربيجان طرف أيضاً في اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية: اتفاقية حرية تكوين الجمعيات وحماية الحق في التنظيم النقابي، الصادرة عام 1948 (رقم 87)؛ واتفـاقية علاقات العمل (الخدمة العامة) الصادرة عام 1978 (رقم 151)؛ واتفاقي ة حق التنظيم والمساومة الجماعية الصادرة عام 1949 (رقم 98). وقد قدمت حكومة أذربيجان تقريريها إلى منظمة العمل الدولية بشأن الصكين الأولين من هذه الصكوك في عام 2000، وقدمت تقريرها بشأن الصك الثالث في عام 2001.

159- اتحاد نقابات العمال في أذربيجان هو أكثر المن ظمات العمالية تمثيلاً في البلد، إذ تنتمي إلى الاتحاد على أساس الانضمام الطوعي 25 لجنة نقابية قطاعية على صعيد البلد، بالإضافة إلى رابطات مشتركة بين القطاعات من جمهورية ناخيتشفان التي تتمتع بالحكم الذاتي. ويبلغ مجموع أعضاء نقابات العمال في القطاعات المعنيـة 494 333 1 عضواً.

160- في تشرين الثاني/نوفمبر 2000، صار اتحاد نقابات العمال في أذربيجان عضواً في الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة.

161- تنتمي رابطات نقابات العمال القطاعية أيضاً إلى المنظمات النقابية الدولية، مثل الاتحاد الدولي لنقابات عمال الصناعات الكي ميائية والطاقة والمناجم والأعمال العامة، والاتحاد الدولي لعمال النقل، والاتحاد الدولي لعمال البريد والهاتف والبرق. وعلاوة على ذلك، ثمة علاقات وثيقة مع المنظمات النقابية في رابطة الدول المستقلة وتركيا والصين والنرويج والسويد واليابان.

162- ينطبق مبدأ الشراك ة الاجتماعية في العلاقات بين نقابات العمال والحكومة. وفي هذا الصدد، تعقد اتفاقات جماعية عامة بين نقابات العمال ومجلس الوزراء واتحاد منظمي المشاريع (أصحاب العمل) في أذربيجان.

163- يتعاون اتحاد نقابات العمال في أذربيجان على نحو بناء مع وزارة العمل والحماية ا لاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة التعليم، ووزارة الشباب والرياضة والسياحة، ومع الرابطات الطوعية التي تمثل المحاربين القدامى واللاجئين، ومع السلطات الأخرى المعنية بمسائل التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

164- ترد في قانون العمل الأسس القانونية لإجراء المفاوض ات الجماعية بهدف عقد اتفاقات جماعية.

165- تنص الفقرة 1 من المادة 25 من قانون العمل على أن المنظمات النقابية، والقوى العاملة وأصحاب العمل، والأجهزة المختصة التابعة للسلطة، والهيئات الممثلة لأصحاب العمل، لها جميعاً الحق في أن تقترح إبرام أو تعديل العقود والا تفاقات الجماعية. وتنص الفقرة 2 من المادة على أن الطرف المبادر يجب عليه إعلام الطرف الآخر خطياً ببدء المفاوضات ذات الصلة. وأن الطرف المتلقي يجب أن يدخل في المفاوضات في غضون 10 أيام من تاريخ استلام الإخطار.

166- عملاً بأحكام المادة 22 من قانون العمل، من المب ادئ الأساسية لصياغة العقود أو الاتفاقات وإبرامها وتنفيذها احتفاظ الأطراف المعنية باستقلاليتها ومشاركتها الطوعية عند مناقشة المسائل المتصلة بمضمون الصكوك.

167- يُتاح للنقابات، بحكم حقوقها فيما يتعلق بصياغة العقود الجماعية وإبرامها، مجال واسع للتأثير في حماي ة حقوق العاملين المتعلقة بالعمل والاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى أن قانون العمل يسمح بأن تتعدى العقود الجماعية نطاق التشريعات القائمة حالياً في ما يتعلق بضمان حقوق العاملين المتعلقة بالعمل والاجتماعية.

168- تحظر المادة 6 من قانون النقابات على النقابات ا لاضطلاع بنشاط سياسي والاندماج مع الأحزاب السياسية أو القيام بأنشطة مشتركة معها.

دال - المادة 9

169- يرد النص على دفع الاستحقاقات في جميع الصكوك التالية: قانون (المعاشات التقاعدية) للعسكريين الصادر في 29 نيسان/أبريل 1992، والقانون الخاص بالوقاية من الإعاقة وبالمعوقين (إعادة التأهيل والحماية الاجتماعية) الصادر في 25 آب/أغسطس 1992، وقانون المعاشات التقاعدية للمواطنين الصادر في 23 أيلول/سبتمبر 1992، والقانون الخاص بالأطفال الذين فقدوا والديهم أو إعالة والديهم لهم (الحماية الاجتماعية) الصادر في 22 حزيران/يونيه 1 999، وقانون التأمين الطبي الصادر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1999، وقانون العمالة الصادر في 2 تموز/يوليه 2001، وقانون الخدمة الحكومية الصادر في 21 تموز/يوليه 2000، وقانون العمل، وقانون الأسرة.

170- بموجب المادة 3 من قانون الشهداء (تخليد الأسماء والمعاملة التف ضيلية لأفراد الأسرة)، في حالة وفاة أحد الوالدين، يحصل كل طفل دون السادسة عشرة (ودون الثامنة عشرة إذا كان يزاول الدراسة) على استحقاق شهري بمبلغ يُحدده رئيس الجمهورية.

171- بموجب الفقرة 7 من المادة 12 من القانون المتعلق بكارثة تشيرنوبيل (وضع الضحايا والمشارك ين في أعمال التطهير وحمايتهم الاجتماعية)، تحصل الأسر التي لديها أطفال أصيبوا بإعاقة أو بمرض نتيجة للكارثة، ومسجلة أسماؤهم على قائمة عيادات التأهيل، والأطفال الذين خلّفت الكارثة لدى والديهم عجزاً من الفئة الأولى أو الثانية، أو الذين توفي آباؤهم أو أمهاتهم ب سبب الكارثة، على استحقاقات شهرية عن كل طفل بمبلغ يحدده رئيس الجمهورية.

172- يدفع استحقاق مؤقت في حالات العجز عن العمل (بسبب المرض) في الظروف التالية:

(أ) أثناء فترة العجز المؤقت عن العمل بسبب المرض أو الإصابة؛

(ب) أثناء فترة العلاج في منتجع صحي؛

(ج) عند ما يضطر شخص إلى رعاية فرد مريض من أفراد أسرته؛

(د) أثناء فترة الحجز الصحي، في حالة وجود وباء؛

(ه‍) أثناء النقل المؤقت إلى وظائف أخرى بسبب إصابة بمرض السل أو بمرض مهني؛

(و) أثناء فترة انتظار صنع جهاز تعويضي في منشأة للجراحة التعويضية وتقويم العظام.

ويُمن ح الاستحقاق المؤقت للعجز عن العمل استناداً إلى شهادة طبية تُحرر وفقاً للقانون. ويُدفع منذ اليوم الأول للعجز إلى أن يستعيد المستفيد عافيته أو يُعتبر عاجزاً بمقتضى شهادة خبير طبي ولجنة اجتماعية، ولكن لمدة لا تتعدى الفترة التي يُحددها القانون.

173- إذا كان ال عجز المؤقت عن العمل ناتجاً عن حادث أثناء العمل أو مرض مهني، يعادل الاستحقاق الذي يُدفع للمستفيد نسبة 100 في المائة من أجره. وفي الظروف الأخرى، يُدفع استحقاق الأمومة واستحقاق العجز المؤقت عن العمل بالمبالغ التالية:

(أ) 150 في المائة من الأجر للمعوقين؛

(ب) 100 في المائة من الأجر للفئات التالية:

` 1 ` العمال الذين قضوا في الوظيفة ثمانية أعوام أو أكثر؛

` 2 ` العمال الذين يعيلون طفلين أو أكثر دون سن السادسة عشرة (دون سن الثامنة عشرة إذا كانوا يزاولون الدراسة)؛

` 3 ` الأفراد الذين جرحوا أو أُصيبوا أو شُوهوا أثناء الح رب في أفغانستان أو الأحداث المأساوية التي وقعت في كانون الثاني/يناير 1990 في حيّ لينكوران وحيّ نيفتيشالينسك، بالعاصمة باكو، الذين عانوا دفاعاً عن السلامة الإقليمية لدولة أذربيجان واستقلالها ونظامها الدستوري؛

` 4 ` الأفراد الذين شاركوا في الدفاع عن السلامة ال إقليمية لدولة أذربيجان واستقلالها ونظامها الدستوري، وأقرباء وأرامل وأطفال الذين ماتوا أثناء تلك الأحداث، وزوجات العسكريين (بمن فيهم العسكريون الذين يخدمون خدمة عسكرية محددة زمنياً) الذين شاركوا في أعمال القتال؛

` 5 ` الأفراد، بمن فيهم الذين أُرسلوا أو كُلِّف وا خلال الفترة 1986-1990 للمساعدة في أعمال التطهير بعد حادث محطة تشيرنوبيل لتوليد الطاقة النووية داخل منطقة الإجلاء، والذين ساعدوا أثناء تلك الفترة في القيام أو الاضطلاع بواجبات أخرى في محطة توليد الطاقة، والعسكريون والمجندون الذين حدث استدعاء لهم بصفة طار ئة أثناء تلك الفترة وأُعيروا لأداء أعمال تتعلق بالتطهير، بغض النظر عن طبيعة ذلك العمل ومكانه، وزعماء هيئات الشؤون الداخلية وصغار موظفيها الذين عملوا في منطقة الإجلاء؛

` 6 ` الأشخاص المصابون بأمراض تكوّن الدم (اللوكيميا الحادة)، والغدة الدرقية (الغداتيات، وال سرطان) أو بأورام خبيثة؛

` 7 ` الآباء والأمهات الذين شاركوا في أعمال التطهير بعد حادث محطة تشيرنوبيل لتوليد الطاقة النووية أو عانوا من جراء ذلك الحادث، بغض النظر عن مجموع المدة الزمنية التي قضوها في الخدمة، وذلك لكي يقوموا برعاية أطفال دون سن الرابعة عشرة.

( ج) 80 في المائة من الأجر للفئات التالية:

` 1 ` العمال الذين قضوا في الخدمة مدة زمنية تتراوح بين خمس وثماني سنوات؛

` 2 ` الأطفال دون سن الحادية والعشرين الذين فقدوا كلا من الأب والأم.

(د) 60 في المائة من الأجر للعمال الذين لا يبلغ مجموع المدة التي قضوها في الخ دمة خمس سنوات.

174- خلال الحمل، وأثناء فترة ما بعد الولادة، تُمنح المرأة العاملة إجازة مدفوعة الأجر لمدة 126 يوماً تقويمياً (70 يوماً تقويمياً قبل الولادة و56 يوماً بعدها). وإذا كانت الولادة صعبة، أو في حالة وضع طفلين أو أكثر، تُمنح المرأة إجازة لمدة 70 يو ماً تقويمياً بعد الولادة.

175- تُمنح المرأة العاملة في الزراعة إجازة أمومة على النحو التالي:

(أ) في حالة الولادات الطبيعية، 140 يوماً تقويمياً (70 يوماً قبل الولادة و70 يوماً بعدها)؛

(ب) في حالة الولادات الصعبة؛ 156 يوماً تقويمياً (70 يوماً تقويمياً قبل الولادة و86 يوماً بعدها)؛

(ج) في حالة وضع مولودين أو أكثر، 180 يوماً تقويمياً (70 يوماً تقويمياً قبل الولادة و110 أيام بعدها).

176- يُمنح استحقاق الأمومة استناداً إلى شهادة طبية تُحرر وفقاً لأحكام القانون. ولا تعتبر الأوراق الأخرى أُسساً لدفع الاستحقاق.

1 77- في كل الحالات يبلغ استحقاق الأمومة نسبة 100 في المائة من الأجر، ويكون واجب الدفع بصرف النظر عن تاريخ تقديم الطلب الخاص به.

178- تُدفع استحقاقات (معاشات) الشيخوخة في الحالات التالية:

(أ) للرجال عند بلوغهم عيد مولدهم الثاني والستين، إذا قضوا في الخدمة م دة زمنية مجموعها 25 سنة على الأقل؛

(ب) للنساء عند بلوغهن عيد مولدهن السابع والخمسين، إذا قضيّن في الخدمة مدة زمنية مجموعها 20 سنة على الأقل.

179- في عام 2001، بلغ مجموع الأشخاص الذين حصلوا على معاشات الشيخوخة 758 734 فرداً. ويقدر متوسط المعاش الشهري بمبلغ 700 77 مانات (16.70 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة).

180- يحصل المواطنون الذين يعيشون وحدهم ويبلغـون سـن السبعين على استحقاق شهري قدره 000 20 مانات (4.10 دولارات من دولارات الولايات المتحدة).

181- وتمنح معاشات عجز في حالة معاناة الأشخاص من خلل جسدي ي سفر عن الفقدان الكلي أو الجزئي للقدرة على العمل نتيجة للأسباب التالية:

(أ) إصابة أثناء العمل أو مرض مهني. وفي عام 2001، دُفعت معاشات من هذه الفئة لصالح 067 7 شخصاً. وبلغ متوسط المعاش الشهري المدفوع 300 7 مانات (15.70 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة)؛

(ب) مرض عام (بما في ذلك الإصابات التي لا صلة لها بالعمل). وفي عام 2001، بلغ عدد الأشخاص في هذه الفئة 110 147، حصلوا على معاشات شهرية بلغت في المتوسط 000 71 مانات (15.20 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة)؛

(ج) عجز خلقي، والعجز في سن دون السادسة عشرة. وف ي عام 2001، بلغ عدد الأشخاص في هذه الفئة 375 75 شخصاً، حصلوا على معاشات شهرية بلغت في المتوسط 000 60 مانات (12.90 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة)؛

(د) العجز الحاصل دفاعاً عن السلامة الإقليمية لجمهورية أذربيجان وسيادتها ضد عدوان أرمينيا. وفي عام 2001، بلـغ عدد الأشخاص في هذه الفئة 544 7 شخصاً، حصلوا على معاشات شهرية بلغت في المتوسط نحو 000 122 مانات (26.20 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة)؛

(ه‍) العجز الذي يلحق بالمدنيين في منطقة العمليات العسكرية. وفي عام 2001، بلغ عدد الأشخاص في هذه الفئة 472 3 ش خصاً، حصلوا على معاشات شهرية بلغت في المتوسط نحو 000 121 مانات (26 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة)؛

(و) العجز الحاصل نتيجة لحادث محطة تشيرنوبيل لتوليد الطاقة النووية. وفي عام 2001، بلغ عدد الأشخـاص في هذه الفئة 638 4 شخصاً، حصلوا على معاشات شهرية بلغ ت في المتوسط نحو 000 122 مانات (26.20 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة)؛

(ز) العجز الحاصل أثناء الخدمة العسكرية. وفي عام 2001، بلغ عدد الأشخاص في هذه الفئة 700 5 شخص، حصلوا على معاشات شهرية بلغت في المتوسط 000 52 مانات (11.20 دولاراً من دولارات الولاي ات المتحدة).

182- يحق لأفراد الأسرة الذين يفقدون عائلهم، وغير القادرين على العمل، الحصول على معاش (استحقاق فقدان العائل). وتستحق الفئات التالية الحصول على هذه المعاشات:

(أ) الأطفال، والأشقاء، والأحفاد دون سن الثامنة عشرة، أو فوق سن الثامنة عشرة إذا أصابهم العجز قبل بلوغ تلك السن. ويحق للأشقاء والأحفاد الحصول على هذه الاستحقاقات إذا لم يكن لهم والدان قادران على العمل. ويحق للطلاب الذين يدرسون فعلاً في مؤسسات تعليمية الحصول على استحقاق فقدان العائل إلى أن ينهوا دراساتهم، ولكن ليس بعد عيد مولدهم الثالث والعشر ين؛

(ب) الرجال الذين يبلغون من العمر 62 سنة أو أكثر، والنساء اللائي يبلغن من العمر 57 سنة أو أكثر، والمعوقون، بغض النظر عن سنهم؛

(ج) (أحد) الوالدين أو الزوجين، إذا كان عاطلاً عن العمل، أو الجدّ أو الشقيق، بغض النظر عن العمر والقدرة على العمل، إذا كان يتو لى رعاية الأطفال أو الأشقاء أو الأحفاد دون سن الثامنة ممن فقدوا عائلهم؛

(د) الجدّان، في غياب أي شخص آخر عليه التزام قانوني بإعالتهم.

183- يحق للوالدين الذين لا يعيلهم شخص فارق الحياة الحصول على معاش إثر وفاة ذلك الشخص إذا تسببت الوفاة في حرمانهم من مصدر ع يشهم.

184- يحق لآباء وأمهات المواطنين الذين قتلوا في الحرب ولأطفال أولئك المواطنين وأراملهم، وأطفال المواطنين المتوفين، إذا كانوا غير قادرين على العمل، الحصول على معاشات بسبب فقدان العائل، بغض النظر عما إذا كانوا معالين من الشخص المتوفى أم لا.

185- في عام 2001، بلغ عدد الأشخاص الذين حصلوا على استحقاقات بسبب فقدان العائل 189 136 شخصاً، وبلغ متوسط الاستحقاقات المدفوعة 000 54 مانات (11.60 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة). وتدفع كل الاستحقاقات والمعاشات المشار إليها أعلاه من الصندوق الحكومي للحماية الاجتماع ية.

186- يموِّل صاحب العمل المسؤول عن الإصابة الاستحقاقات التي تدفع بسبب الإصابات المهنية. فهو الذي يدفع من موارده الخاصة البدل الشهري، واستحقاقاً يُدفع مرة واحدة، إلى جانب أي تكاليف إضافية تتعلق بالعلاج أو الدعم أو الأجهزة التعويضية.

187- يبلغ البدل الشهر ي نسبة 1 في المائة من متوسط الدخل الشهري مقابل كل 1 في المائة من فقدان القدرة على العمل (إن كانت متصلة بالمهنة تحديداً أو عامة). وفي حالة وفاة الضحية، تدفع للورثة نسبة 100 في المائة من الدخل.

188- أما الاستحقاق الذي يُدفع مرة واحدة فهو يعادل متوسط الأجر ال شهري مقابل كل 1 في المائة من فقدان القدرة على ممارسة المهنة تحديداً.

189- في حالة وفاة موظف نتيجة حادث أثناء العمل أو مرض مهني، يدفع للأشخاص الذين يستحقون الحصول على تعويض عن الخسارة مبلغ مرة واحدة يساوي متوسط الأجر السنوي عن كل ثلاث سنوات متبقية بين عمر ا لشخص المتوفى عند الوفاة والسن القانونية للحصول على معاش الشيخوخة على أساس العمل في ظروف قاسية. ووفقاً للقانون، لا يجوز أن يقل الاستحقاق الذي يُدفع مرة واحدة عن متوسط الأجر السنوي للموظف.

190- يجوز للمؤسسات التجارية والمنظمات أن تتفق في إطار الاتفاقيات الجم اعية وعقود العمل على دفع مبالغ أكبر لصالح ضحايا الحوادث.

191- تدفع الاستحقاقات المشار إليها أعلاه بغض النظر عن درجة المسؤولية التي يتحملها الضحية وعن حصول الضحية على مبالغ أخرى، بما فيها الأجور والمعاشات والاستحقاقات.

192- يُدفع التعويض عن الخسارة الناجمة عن مرض مهني بنفس الصيغة وبنفس المبالغ.

193- في عام 2000، بلغ مجموع الأشخاص الذين حصلوا على تعويض عن الخسارة من أصحاب العمل المسؤولين 822 6 شخصاً.

194- بموجب قانون العمالة، يحق للأفراد المسجلين على النحو الواجب كعاطلين عن العمل الحصول على استحقاقات البطالة. ويحدد الدستور حقوق المواطنين فيما يتعلق بالمساعدة الاجتماعية التي يحصلون عليها من الدولة في حالة البطالة.

195- لا يجوز دفع استحقاق البطالة لمدة تزيد على 26 أسبوعاً تقويمياً في فترة 12 شهراً.

196- يدفع للمواطنين المسجلين كعاطلين الذين يكونون قد عملوا مقابل أجر لمدة لا تقل عن 26 أسبوعاً تقويمياً خلال فترة الاثنى عشر شهراً التي سبقت بطالتهم استحقاق بطالة قدره 70 في المائة من متوسط الأجر الشهري خلال أحدث فترة 12 شهراً في آخر مكان عمل لهم.

197- تُدفع للفئات الأخرى (الأفراد الذين عملوا مقابل أجر لفترة تقل عن 26 أسبوعاً تقويمياً والذين يسعون إلى الرجوع إلى العمل بعد انقطاع لمدة طويلة) استحقاق بطالة يمثل حداً أدنى يقره مجلس الوزراء. ويُدفع المبلغ الذي يمثل حداً أدنى أيضاً للأفراد الذين يحصلون من جديد على استحقاق بطالة بعد 12 شهراً من تاريخ تسجيلهم كعاطلين عن العمل.

198- يقر القانون أيضاً القوانين حالات استثنائية تنطبق عليها قواعد خاصة فيما يتعلق باستحقاق البطالة. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يزيد مبلغ استحقاق البطالة على متوسط الأجر الشهري الوطني أو أن يقل عن الحد الأدنى المقرر للاستحقاق.

199- منذ إقرار قانون ال عمالة، زاد مبلغ الحد الأدنى للاستحقاق من 500 5 مانات (1.30 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) إلى 000 30 مانات (6.10 دولارات من دولارات الولايات المتحدة). وفي أيار/مايو 2002، كان الحد الأقصى لمبلغ الاستحقاق الواجب الدفع 800 310 مانات (64 دولاراً من دولار ات الولايات المتحدة).

200- يحصل الأشخاص العاطلون عن العمل الذين يعيلون أطفالاً دون سن الثامنة عشرة على زيادة في استحقاقهم بنسبة 10 في المائة عن كل طفل، بحد أقصى قدره 50 في المائة من الاستحقاق الأساسي.

201- في عام 2001، بلغ مجموع الأشخاص الذين حصلوا على است حقاقات البطالة 339 9 شخصاً، منهم 623 1 استفادوا من هذه الاستحقاقات للمرة الثانية. ومن المستفيدين، كانت هنالك 531 4 امرأة (48.5 في المائة)، 550 2 منهن (27.3 في المائة) دون سن الثلاثين، و049 4 (43.3 في المائة) من اللاجئين والمشردين.

202- حتى 1 كانون الثاني/ي ناير 2002، كانت استحقاقات البطالة تُدفع من الصندوق الحكومي لمساعدة العمالة.

203- منذ 1 كانون الثاني/يناير 2002، ونتيجة للتغييرات التي جاء بها قانون العمالة، تُموَّل تدابير الحماية الاجتماعية للباحثين عن عمل وللعاطلين عن العمل، بما في ذلك استحقاقات البطالة، من الصندوق الحكومي للحماية الاجتماعية، الذي تتكون موارده من أقساط التأمين الاجتماعي الإلزامي.

204- تشتمل الاستحقاقات المتعلقة بالأسرة على ما يلي:

(أ) استحقاق الأمومة (100 في المائة من الأجر): ويُدفع هذا الاستحقاق من الصندوق الحكومي للحماية الاجتماعية (ب لغ عدد المستفيدين 900 196 2 في عام 2001)؛

(ب) استحقاق يُدفع مرة واحدة لكل مولود جديد (000 70 مانات، أي ما يعادل 15 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) من الصندوق الحكومي للحماية الاجتماعية (بلغ عد المستفيدين 985 93 في عام 2001)؛

(ج) استحقاق شهري بمبلغ 0 00 9 مانات (1.90 من دولارات الولايات المتحدة) للأطفال دون سن السادسة عشرة (ودون سن الثامنة عشرة، إذا كانوا يدرسون ولا يحصلون على إعانة مالية للدراسة) بالنسبة للأسر التي يبلغ الدخل الفردي فيها 500 16 مانات (3.50 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) أو أقل، يُدفع من ميزانية الدولة (بلغ عدد المستفيدين 122 653 1 في عام 2001)؛

(د) استحقاق شهري بمبلغ 500 12 مانات (2.70 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) لأطفال العسكريين العاملين في الخدمة العسكرية لفترة محددة يُدفع من ميزانية الدولة (بلغ عدد المستفيدين 593 في عام 2001)؛

(ه‍) استحقاق شهري بمبلغ 000 20 مانات (4.30 من دولارات الولايات المتحدة) لأطفال الأشخاص الذين أصيبوا بعجز نتيجة أحداث كانون الثاني/يناير 1990، يُدفع من ميزانية الدولة (بلغ عدد المستفيدين 886 8 في عام 2001)؛

(و) استحقاق شهري بمبلغ 000 35 مانات ( 7.50 من دولارات الولايات المتحدة) لأطفال ضحايا الحرب، يُدفع من ميزانية الدولة (بلغ عدد المستفيدين 094 4 في عام 2001)؛

(ز) بدل تكاليف دفن بمبلغ 000 150 مانات (32.20 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) يُدفع مرة واحدة من الصندوق الحكومي للحماية الاجتماعية (بلغ عدد المستفيدين 904 4 في عام 2001)؛

(ح) استحقاق شهري بمبلغ 000 25 مانات (5.40 من دولارات الولايات المتحدة) للأطفال القصَّر في الأسر التي تأثرت بحادثة محطة تشيرنوبيل لتوليد الطاقة النووية، يُدفع من الصندوق الحكومي للحماية الاجتماعية (بلغ عدد المستفيدين 137 6 في عام 2001)؛

(ط) استحقاق شهري بمبلغ 000 15 مانات (3.20 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) خلال فترة الإجازة المخصصة لرعاية طفل دون سن الثالثة يُدفع من الصندوق الحكومي للحماية الاجتماعية (بلغ عدد المستفيدين 500 27 في عام 2001)؛

(ي) استحقاق بنسبة 100 في المائة من متوسط الدخل الشهري لرعاية طفل مريض، يُدفع من الصندوق الحكومة للحماية الاجتماعية (بلغ عدد المستفيدين 200 107 في عام 2001).

205- يشتمل مخطط لإصلاح نظام المعاشات في أذربيجان على تحديد المعاشات التي تلبي الاحتياجات الدنيا للمواطنين. ولقد أعدّ َ مجلس الوزراء مشروع قرار يحدد المستوى الأدنى للمعيشة في البلد. وبناء على مشروع القرار هذا، حُددت عتبة المعيشة الدنيا ب‍ 700 146 مانات (31.50 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة). ومنذ كانون الثاني/يناير 1997، رُفع متوسط المعاشات بنسبة 370 في المائة ليصل إ لى 823 92 مانات (19.90 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة)، وصار يمثل حالياً 62.9 في المائة من الحد الأدنى للمعيشة.

206- يُتوخى من خلال الاستمرار في زيادة المعاشات الوصول إلى مستوى متوسط للاستحقاقات الشهرية يعادل الحد الأدنى للمعيشة.

207- يلزم للحصول على معاش الشيخوخة أن يكون المستفيد قد قضى في الخدمة فترة إجمالية تبلغ خمس سنوات. أما الرجال الذين يبلغون من العمر 67 سنة والنساء اللائي يبلغن من العمر 62 سنة ولا يستوفون هذا الشرط فيحق لهم ولهن الحصول على معاش اجتماعي.

208- زادت قيمة المعاش الاجتماعي بنسبة 43 0 في المائة. ففي 1 كانون الثاني/يناير 2002 بلغت قيمته 000 66 مانات (13.80 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة)، بعد أن كانت تبلغ 400 15 مانات (3.80 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) في 1 كانون الثاني/يناير 1997.

209- في الوقت الراهن يحصل اللاجئون والأشخ اص المشردون داخلياً الذين يعيشون في أقسى ظروف على مساعدة مادية من أجهزة الدولة، والمنظمات الطوعية، ومؤسسات القطاع الخاص. ويعمل عدد من المنظمات الدولية، منها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (ال يونيسيف) والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة التجارة العالمية بهمة على تزويدهم بالدعم الإنساني. وتتعلق هذه المساعدة في المقام الأول بضمان حصول الأشخاص المعنيين على الخدمات التغذوية والطبية والتعليمية وعلى فرص عمل.

210- أقر البرلمان (المجلس الملي) تعديلات على قا نون المعاشات التقاعدية للمواطنين. ومن خلال اعتماد القانون الخاص بالوقاية من الإعاقة وبالمعوقين (إعادة التأهيل والحماية الاجتماعية)، تعزَّز السند التشريعي لاستيعاب هذه الفئة السكانية ضمن المجتمع.

211- وإجمالاً، وقَّع رئيس أذربيجان على أكثر من 30 مرسوماً وأم راً بشأن تحسين الحماية الاجتماعية للسكان.

هاء - المادة 10

212- تعرِّف الفقرة 1 من المادة 17 من الدستور الأذربيجاني الأسرة بأنها الوحدة الأساسية في المجتمع وبأنها تحظى بحماية خاصة من الدولة.

213- تعرِّف المادة 28 من القانون المدني الأهلية القانونية المدنية لشخص طبيعي بأنها قدرة ذلك الشخص من خلال أفعاله على اكتساب وممارسة الحقوق المدنية وتحمُّل الالتزامات المدنية والوفاء بها.

214- ويكتسب الشخص الطبيعي أهليته القانونية المدنية الكاملة عند بلوغ سن الرشد القانوني، أي سن الثامنة عشرة.

215- يجوز اعتبار القصَّر الذ ين يبلغون 16 سنة أو أكثر الذين يعملون بموجب عقود عمل أو الذين يقومون بنشاط اقتصادي ما بموافقة والديهم أو والديهم بالتبني أو أوصيائهم ذوي أهلية كاملة. ويمكن اعتبار القاصر ذا أهلية كاملة (حراً) بموجب قرار صادر عن سلطة الرعاية والوصاية وبموافقة الوالدين أو ال والدين بالتبني أو وصي القاصر، أو بموجب قرار من المحاكم في غياب هذه الموافقة.

216- لا يتحمل الوالدان والوالدان بالتبني والأوصياء أية مسؤولية فيما يتعلق بالالتزامات التي يأخذها على عاتقه قاصر يُعتبر كامل الأهلية، بما في ذلك الالتزامات الناشئة عن أي ضرر قد يس ببه القاصر.

217- بموجب المادة 34 من الدستور، لكل فرد الحق في الزواج عند بلوغ السن التي يحددها القانون. ويُعقد الزواج على أساس القبول الطوعي. ولا يجوز إجبار أي شخص على الزواج.

218- ويحدد قانون الأسرة في أذربيجان الإجراءات التي تُتبع في التعاقد على الزواج عل ى أساس القبول الحر والكامل بين من ينويان الزواج.

219- وبموجب الفقرتين 3 و4 من المادة 2 من قانون الأسرة، الزواج ارتباط طوعي بين رجل وامرأة، يُسجل لدى السلطة الحكومية المختصة، ويُعقد من أجل تكوين أسرة. ولا يجوز تقييد حقوق المواطنين فيما يتعلق بالدخول في علاق ة زواج وفي حقوقهم في إطار العلاقات الأسرية على أساس الانتماء الاجتماعي أو العرقي أو الإثني أو الديني أو اللغوي.

220- وبموجب الفقرة 1 من المادة 11 من القانون ذاته، يقتضي إبرام عقد الزواج الموافقة الخطية ممن ينويان الزواج اللذين يشترط فيهما أن يكونا قد بلغا سن الزواج القانونية.

221- كما هو مذكور أعلاه، واستناداً إلى أحكام المواد 125 إلى 127 من قانون العمل، يحق للمرأة العاملة أن تحصل أثناء الحمل وخلال فترة ما بعد الحمل على إجازة مدفوعة الأجر لفترة 126 يوماً تقويمياً (70 يوماً قبل الولادة، و56 يوماً بعدها). وفي حالة الولادة الصعبة، أو ولادة طفلين أو أكثر، تُمنح للمرأة إجازة لمدة 70 يوماً بعد الولادة.

222- تُمنح المرأة التي تعمل في الزراعة إجازة أمومة على النحو التالي:

(أ) في حالة الولادات العادية، 140 يوماً تقويمياً (70 يوماً تقويمياً قبل الولادة، و70 يوماً بع دها)؛

(ب) في حالة الولادات الصعبة، 156 يوماً تقويمياً (70 يوماً قبل الولادة و86 يوماً بعدها)؛

(ج) في حالة ولادة طفلين أو أكثر: 180 يوماً تقويمياً (70 يوماً تقويمياً قبل الولادة و110 أيام بعدها).

223- وبموجب المادة 126 من قانون العمل، يحق للمرأة التي تتبن ى رضيعاً دون سن الشهرين، أو التي ترعى رضيعاً دون سن الشهرين دون أن تتبناه، الحصول على إجازة خاصة بعد الولادة لمدة 56 يوماً، إلى جانب الإجازة الإضافية المحددة في المادة 117 والإجازة المدفوعة الأجر جزئياً المنصوص عليها في المادة 127 من القانون.

224- وبموجب ا لمادة 127 من قانون العمل، يحق لأحد الوالدين أو لفرد آخر في الأسرة يقوم مباشرة بتربية طفل أن يحصل على إجازة مدفوعة الأجر جزئياً لتوفير الرعاية الاجتماعية للطفل إلى أن يبلغ سن الثالثة، ويكون المبلغ الواجب الدفع هو ذلك الذي يحدده القانون. ويجوز لفرد عامل يرعى طفلاً أن ينتفع بحقه الكامل في الإجازة الاجتماعية المدفوعة الأجر جزئياً، أو أن ينتفع بجزء فقط من ذلك الحق، بناء على طلب خطي يقدمه.

225- بمقتضى أمر رئاسي صادر في 18 كانون الثاني/يناير 2001، زاد الاستحقاق الشهري الواجب الدفع للأفراد الحاصلين على إجازة اجتماع ية مدفوعة الأجر جزئياً من أجل رعاية طفل إلى أن يبلغ الثالثة من العمر بمتوسط قدره 180 في المائة بحيث أصبح 000 15 مانات (3.30 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة).

226- وفقاً للمادتين 17 و23 من قانون الصحة العامة الصادر في 26 حزيران/يونيه 1997، يحق لكل امرأة أن تحصل، أثناء الحمل وعند الولادة وخلال فترة ما بعد الولادة، على الرعاية الطبية المجانية في المؤسسات الطبية المتخصصة التابعة لنظام الرعاية الصحية.

227- بموجب المادة 240 من قانون العمل، محظور رفض إبرام عقد عمل مع امرأة لأنها حامل أو لها أطفال دون سن الثالث ة. ولا ينطبق هذا الحظر على صاحب العمل الذي يرفض توظيف امرأة بسبب انعدام العمل المناسب لها، أو يمتنع عن توظيفها في عمل محظور تشغيل الإناث فيه. وإذا كان رفض صاحب العمل يستند إلى هذه الأسباب يحق للمرأة أن تطلب إقراراً خطياً بأسباب الرفض. كما يجوز لها اللجوء إ لى المحاكم لحماية حقوقها فيما يتصل بأسباب رفض التعاقد معها.

228- تحظر المادة 241 من القانون تشغيل المرأة في المواقع التي تتسم بصعوبة أو خطورة ظروف العمل فيها، وفي أنفاق وممرات تحت الأرض، وغير ذلك من المهن التي تمارس تحت سطح الأرض. وكقاعدة عامة، يجوز تشغيل المرأة تحت سطح الأرض لفترة زمنية محددة، إذا كانت لا تقوم بعمل ينطوي على جهد بدني وإنما تضطلع بوظائف إدارية أو تقدم خدمات اجتماعية أو طبية أو تتعلق بالصحة والسلامة، أو تؤدي مهمات تحت سطح الأرض لا تقتضي منها القيام بأعمال الرفع أو الإنزال. ولا يجوز تشغيل الم رأة في رفع وحمْل أثقال يتعدى وزنها المعايير المحددة من مكان إلى آخر.

229- يجوز أن تتضمن واجبات المرأة في العمل رفع وحمْل أشياء يدوياً، بشرط عدم تجاوز الحدود الإجمالية التالية:

(أ) رفع وحمل أشياء لا يتعدى وزنها 15 كيلوغرام من مكان إلى آخر يدوياً، بالإضافة إلى أداء الواجبات الأخرى؛

(ب) رفع أشياء لا يتعدى وزنها 10 كيلوغرامات إلى ارتفاع يزيد على 1.5 متر؛

(ج) رفع وحمْل أشياء لا يتعدى وزنها 10 كيلوغرام من مكان إلى آخر يدوياً على امتداد ساعات العمل اليومية (النوبة)؛

(د) نقل أشياء محمَّلة على عربات تحميل أو على أي أجهزة متحركة أخرى تتطلب تسخير قوة تتجاوز 15 كيلوغراماً.

230- ولا يجوز تكليف النساء الحوامل واللائي لهن أطفال دون سن الثالثة بالقيام بالأعمال التي تشملها هذه المادة. ويقر مجلس الوزراء قائمة الوظائف والمهن (المناصب) التي تنطوي على ظروف عمل خطرة أو صعبة، والمهن التي تمارس تحت سطح الأرض، التي يُحظر فيها استخدام عمل الإناث.

231- بموجب المادة 242 من قانون العمل، لا يجوز استخدام النساء الحوامل واللائي لديهن أطفال دون سن الثالثة في العمل الليلي، أو أثناء ساعات العمل الإضافية، أو خلال أيام الراحة أو العطلات العا مة أو الأيام الأخرى التي لا تعتبر أيام عمل، كما لا يجوز أن يطلب منهن السفر في مهمة. ويمكن تشغيل النساء اللائي يرعين أطفالاً تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و14 سنة (وبين 3 سنوات و16 سنة في حالة الأطفال المعوقين)، أثناء ساعات العمل الإضافية، وخلال أيام الراحة وا لعطلات العامة أو الأيام الأخرى التي لا تعتبر أيام عمل، كما يجوز تكليفهن بالسفر في مهمة، ولكن بشرط موافقتهن على ذلك.

232- بموجب المادة 243 من قانون العمل، إما أن تخفَّض معايير الإنتاجية بالنسبة للنساء الحوامل وفقاً لما تكشفه النتائج الطبية أو يُنقلن إلى أعم ال تتطلب جهداً أقل، لا يتأثرن فيها بظروف العمل غير المواتية. وإذا كانت النساء العاملات اللائي لديهن أطفال لا تتجاوز أعمارهم سنة ونصف السنة يلاقين صعوبة لإرضاع أطفالهن، يجب على صاحب العمل، بطلب منهن، أن ينقلهن إلى عمل أخف إلى أن يبلغ عمر الأطفال سنة واحدة و نصف السنة، أو يوفر لهن الظروف اللازمة لإرضاع أطفالهن. وتحتفظ النساء اللائي ينقلن إلى عمل أخف في الظروف الواردة في هذه المادة بالأجر الذي كن يتقاضينه مقابل وظائفهن الأساسية. ومحظور خفض أجر المرأة لأنها حامل أو ترضع طفلاً.

233- تقتضي أحكام المادة 244 من قانو ن العمل منْح النساء اللائي لديهن أطفال أعمارهم أقل من سنة واحدة ونصف السنة فترات إضافية ينقطعن فيها عن العمل لإرضاع أطفالهن، بالإضافة إلى الفترات العادية الأخرى التي تمنح لأغراض الراحة وتناول الطعام. ويجب أن تُمنح هذه الفترات، التي تكون مدتها ثلاثين دقيقة على الأقل، كل ثلاث ساعات على الأقل. وإذا كانت المرأة لديها طفلان أو أكثر أعمارهم أقل من سنة واحدة ونصف السنة، تكون مدة كل فترة ساعة على الأقل. وتحسب الفترات المخصصة لإرضاع الأطفال ضمن وقت العمل ويدفع أجرها على أساس متوسط الأجر. ويجوز للمرأة أن تجمع الفترات المخصصة للإرضاع وتضمها إلى الفترات المخصصة للراحة وتناول الطعام، أو أن تحصل عليها في بداية يوم العمل (النوبة) أو في نهايته. وإذا اختارت امرأة أن تجمع الفترات المخصصة للإرضاع لتنتفع بها في نهاية يوم العمل، يخفض عدد ساعات العمل اليومية بحسب مدة فترات المجمع ة لديها.

234- وبموجب المادة 245 من القانون، يجب على صاحب العمل، بناء على رغبة امرأة حامل أو امرأة يكون لديها أطفال دون سن الرابعة عشرة أو أطفال معوقون دون سن السادسة عشرة، أو امرأة ترعى أفراد أسرتها المرضى، استناداً إلى مشورة طبية، أن يسمح لها بالعمل على أ ساس ساعات عمل يومية أو أسبوعية أقل، وأن يدفع لها أجراً يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية. وفي هذه الحالات، يحدد عدد ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية بموجب اتفاق بين الطرفين. وتتقاضى الحوامل والنساء اللائي لديهن أطفال دون سن الثالثة متوسط أجرهن عن الفترات ا لتي يقضينها في العيادات أو في المنشآت العلاجية التي تستقبل المرضى الخارجيين أو التي يقضينها لدى الأطباء بسبب حالتهن الصحية أو حالة أطفالهن. ويجب على صاحب العمل أن يمكَّن النساء الحوامل من حضور هذه الاستشارات الطبية.

235- عملاً بالمادة 6 من قانون معاشات الم واطنين المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 1992، تحصل الأمهات البطلات على معاش إضافي يساوي 100 في المائة من الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة.

236- تنص المادة 14 من القانون على أنه يحق للأمهات البطلات الحصول على معاشات كاملة في الظروف التالية:

(أ) إذا بلغ مجموع الفترة التي ق ضينها في الوظيفة 10سنوات على الأقل، بغض النظر عن أعمارهن؛

(ب) عند بلوغ سن الخمسين، بغض النظر عن الفترة التي قضينها في الوظيفة.

237- يحق للنساء اللائي أنجبن ثلاثة أطفال أو أكثر وتولّّين تربيتهم حتى سن الثامنة عشرة الحصول على معاشات الشيخوخة وفقاً للشروط ال تالية:

(أ) النساء اللائي لديهن تسعة أطفال: عند بلوغهن سن الخامسة والأربعين، بشرط ألا تقل الفترة الإجمالية التي قضينها في الوظيفة عن 10 سنوات؛

(ب) النساء اللائي لديهن ثمانية أطفال: عند بلوغهن سن السادسة والأربعين، بشرط ألا تقل الفترة الإجمالية التي قضينها في الوظيفة عن 11 سنة؛

(ج) النساء اللائي لديهن سبعة أطفال: عند بلوغهن سن السابعة والأربعين، بشرط ألا تقل الفترة الإجمالية التي قضينها في الوظيفة عن 12 سنة؛

(د) النساء اللائي لديهن ستة أطفال: عند بلوغهن سن الثامنة والأربعين، بشرط ألا تقل الفترة الإجمالية التي قضينها في الوظيفة عن 13 سنة؛

(ه‍) النساء اللائي لديهن خمسة أطفال: عند بلوغهن سن التاسعة والأربعين، بشرط ألا تقل الفترة الإجمالية التي قضينها في الوظيفة عن 14 سنة؛

(و) النساء اللائي لديهن أربعة أطفال: عند بلوغهن سن الخمسين، بشرط ألا تقل الفترة الإجما لية التي قضينها في الوظيفة عن 15 سنة؛

(ز) النساء اللائي لديهن ثلاثة أطفال: عند بلوغهن سن الحادية والخمسين، بشرط ألا تقل الفترة الإجمالية التي قضينها في الوظيفة عن 16 سنة.

238- ولأغراض حساب معاش الشيخوخة استناداً إلى الشروط الواردة أعلاه، يعتبر أطفال الأم المتوفاة غير المتبنين بمثابة أطفال بيولوجيين لزوجة الأب، بشرط أن يكونوا قد نشأوا في الأسرة الجديدة قبل أن يكونوا قد بلغوا سن الثامنة.

239- يحق لأمهات الأطفال المصابين بإعاقة خلقية اللائي قمن بتربية أطفالهن حتى سن الثامنة الحصول على معاش الشيخوخة عند بلوغهن سن الخمسين، بشرط ألا تقل الفترة الإجمالية التي قضينها في الوظيفة عن 15 سنة. ولهذا الغرض، يُعتبر الأطفال المعوقون إلى حين بلوغ سن 16 سنة معوقين خلقياً.

240- تحتسب المدة الزمنية التي تُقضى في تربية الأطفال ضمن الفترة المقضاة في الوظيفة، كما تحددها أحكام الم ادة 14 من القانون.

241- تمنح المادة 9من القانون النساء اللائي بلغن الخامسة والخمسين من العمر وأمضين مدة في العمل تقل عن المدة المطلوبة الحق في معاش الشيخوخة إذا كن قد أمضين مدة عمل قدرها خمس سنوات على الأقل تؤهلهن للحصول على هذا الحق. كما يحق للنساء اللائي لديهن ثلاثة أطفال أو أكثر وأمهات الأطفالٍ المصابين بإعاقاتٍ خلُقية الحصول على معاش عمل إذا كن قد أمضين مدة عمل قدرها خمس سنوات على الأقل تؤهلهن لذلك، حتى وإن كن، عندما بلغن العمر المنصوص عليه في المادة 14 من القانون، قد أمضين مدة في العمل تقل عن المدة الل ازمة.

242- بموجب المادة 90 من القانون، تُستحق وتدفع المعاشات الاجتماعية لفئاتٍ مختلفة من المواطنين العاطلين العاجزين عن العمل الذين لا يحق لهم تقاضي معاش عمل. وهذه الفئات تشمل:

(أ) الأشخاص المدرجين في فئة المعوقين الأولى أو الثانية أو الثالثة الذين تعزى إ عاقتهم إلى مرضٍ عام؛

(ب) الرجال الذين بلغوا الخامسة والستين من العمر، والنساء اللائي بلغن الستين من العمر؛

(ج) الأمهات اللائي أنجبن وقمن بتربية ثلاثة أطفالٍ أو أكثر حتى الثامنة من العمر، عند بلوغهن الخامسة والخمسين من العمر؛

(د) الأمهات اللائي أنجبن وقم ن بتربية أطفال مصابين بإعاقةٍ خلقية حتى الثامنة من العمر، عند بلوغهن الخامسة والخمسين من العمر؛

(ه‍) الأطفال الذين فقدوا من يعيلهم؛

(و) (أحد) الوالدين أو الزوجين أو الجدين أو الأقرباء الذي يكون عاطلاً عن العمل، ويتولى، بصرف النظر عن عمره وقدرته على العم ل، رعاية أطفال أو أقرباء أو أحفاد عائل توفي ولم يبلغوا الثامنة من العمر.

243- وكذلك تمنح، المعاشات الاجتماعية عند بلوغ سن الستين للأشخاص المصابين بإعاقةٍ خلقية المدرجين في الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة للمعاقين ولا يحق لهم تقاضي معاش عمل، وللأشخاص الذ ين أصيبوا بالإعاقة قبل سن السادسة عشرة، وللنساء.

244- تنص المادة 247 من قانون العمل على أنه بالنظر إلى الخبرة العملية والمهنية للأشخاص دون سن الثامنة عشرة ولفترة عملهم المحدودة ولنموهم الفسيولوجي، فإن القانون ينص على أحكامٍ خاصة وضماناتٍ ذات صلة بالموضوع تسري في حالة تشغيلهم. وتُلزم هذه المادة أصحاب العمل باحترام الضمانات التي ينص عليها القانون فيما يتعلق بالعمال دون سن الثامنة عشرة، وبأن يضمِّنوا عقود العمل المبرمة مع الأفراد دون سن الثامنة عشرة شروطاً وتعهدات، يتعين على أصحاب العمل التقيد بها، حتى يتمكن أولئك الأفراد من زيادة خبرتهم العملية والمهنية.

245- طبقاً للمادة 249 من القانون، لا يجوز عادةً تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة. غير أنه يجوز للتلاميذ الذين يبلغون من العمر 14 سنة فأكثر المنتظمين في مدارس ثانوية أو مدارس مهنية أو يشاركون في ندوات علمية أو يدرسون في مؤسسات تعليم ثانوي متخصصة أن يعملوا أعمالاً خفيفة لا تشكل خطراً على صحتهم وتكسبهم خبرةً عملية خارج أوقات الدوام المدرسي، بموافقة آبائهم أو الأشخاص الذين ينوبون عنهم، وذلك لإعدادهم للحياة العملية.

246- تحظر المادة 250 من القانون تشغيل الأشخاص د ون سن الثامنة عشرة في وظائف تنطوي على ظروف عمل صعبة أو خطرة، أو في أنفاق أو ممرات تحت الأرض، أو في النوادي الليلية والحانات والملاهي التي من شأنها أن تؤثر تأثيراً ضاراً على نموهم الأخلاقي؛ وذلك يشمل العمل المرتبط بإنتاج المواد الكحولية والمخدرات والمستحضرا ت السمية وبنقلها وبيعها وتخزينها.

247- تحظر المادة 251 من القانون تشغيل أشخاص دون سن الثامنة عشرة في رفع وحمل موادٍ من مكانٍ إلى آخر يتجاوز وزنها الحدود التي تنص عليها. كما تنص على ألا تشمل مهام العمل التي توكل للعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة سو ى رفع الأشياء وحملها يدوياً على النحو المحدد أدناه:

(أ) الذكور: رفع أشياء لا يزيد وزنها مجتمعةً على 15 كيلوغراماً وحملها يدوياً من مكانٍ إلى آخر، ورفع أشياء لا يزيد وزنها مجتمعةً على 10 كيلوغرامات إلى ارتفاعٍ لا يزيد على 1.5 متر، بالإضافة إلى أداء مهامٍ أ خرى؛

(ب) الإناث: رفع أشياء لا يزيد وزنها مجتمعةً على 10 كيلوغرامات وحملها يدوياً من مكانٍ إلى آخر، ورفع أشياء لا يزيد وزنها مجتمعةً على 5 كيلوغرامات إلى ارتفاعٍ لا يزيد على 1.5 متر، بالإضافة إلى أداء مهامٍ أخرى؛

(ج) رفع أشياء لا يزيد وزنها مجتمعةً على 10 كيلوغرامات وحملها يدوياً وبانتظام من مكانٍ إلى آخر طوال ساعات يوم العمل (نوبة العمل)؛

(د) نقـل أشياء على عربات تحميل أو على أجهزة متحركة أخرى تستوجب تسخير قوةٍ تتجاوز 15 كيلوغراماً.

248- لا يجوز تكليف الفتيات دون سن السادسة عشرة برفع وحمل أشياء لا يتجاوز وزنها ثلث المقاييس المحددة في الفقرات الفرعية الثلاث الأولى من المادة المذكورة أعلاه إلا بموافقتهن. ولا يجوز تكليفهن بانتظام برفع وحمل أشياء طوال يوم العمل. وقد وافق مجلس الوزراء على قائمةٍ بالأعمال التي تنطوي على ظروف عمل صعبة وخطرة وبالمهن (الوظائف) وال أعمال التي تُمارس تحت الأرض ومحظور تشغيل عمال تقل أعمارهم عن 18 سنة فيها.

249- عملاً بالمادة 252 من قانون العمل، لا يجوز تشغيل الأشخاص دون سن الثامنة عشرة إلا بعد إخضاعهم لفحصٍ طبي، ويتعين على صاحب العمل أن يجري لهم على نفقته الخاصة كشفاً طبياً سنوياً حتى يبلغوا سن الثامنة عشرة.

250- بموجب المادة 253، يتقاضى الأشخاص دون سن الثامنة عشرة الذين يعملون ساعات عمل مخفضة وفقاً للمادة 91 من القانون الأجر ذاته الذي يتقاضاه العمال البالغون لقاء نفس نوع العمل. ويتقاضى العاملون بالقطعة دون سن الثامنة عشرة أجر القطعة ال محدد للعمال البالغين، بالإضافة إلى مبلغٍ لتعويض الفارق في الأجر العادي بين الساعات المخفضة التي يعملونها وفقاً للمادة 91 والساعات اليومية التي يعملها أي عاملٍ بالغٍ.

251- بموجب المادة 254، لا يجوز تشغيل الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في عملٍ ليلي أو إضافي أو في أيام الراحة أو العطلات العامة أو غيرها من الأيام التي لا تعتبر أيام عمل، ولا يجوز أن يطلب إليهم السفر في مهام عمل. وتعتبر الفترة الواقعة بين الثامنة مساءً والسابعة صباحاً فترةً ليلية للعمال دون سن الثامنة عشرة.

252- يتوجب على وزارة العمل والحماية الاجتم اعية بالتعاون مع وزارة التعليم أن تقوم، بناءً على طلب من أطفال تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة فقدوا والديهم وإعالة والديهم، ووفقاً للمادة 8 من قانون 22 تموز/يوليه 1999 المتعلق بالأطفال الذين فقدوا والديهم وإعالة والديهم (الحماية الاجتماعية)، بتزويد هؤلاء الأطفال بالتوجيه الوظيفي وبتوضيح لمختلف المهن التي تناسبهم، مع إيلاء الاعتبار اللازم لوضعهم الصحي.

253- ينص قانون أذربيجان على استحقاقات مناسبة لأصحاب العمل الذين يتيحون بصفةٍ خاصة فرص عملٍ للأطفال الذين فقدوا والديهم أو إعالة والديهم وللأفر اد المدمجين في المجتمع.

254- تنظم وزارة العمل والحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التعليم التدريب المهني وتهيئ الوظائف للأشخاص الذين فقدوا والديهم أو إعالة والديهم وللأفراد المدمجين في المجتمع. ويمكن بصفةٍ خاصة إيجاد وظائف لهؤلاء الأشخاص في مؤسسات الخدمة العامة.

255- وفقاً للمعايير التي وضعها مجلس الوزراء، يزود الأطفال الذين فقدوا والديهم أو إعالة والديهم ويزود الأفراد المدمجون في المجتمع، عندما يُلحقون بالعمل للمرة الأولى، بالثياب والأحذية واللوازم والمعدات المناسبة، وباستحقاقٍ يدفع لهم مرة واحدة ولا يقل عن خمسة أمثال متوسط الأجر. ويجوز لهم، بناء على اختيارهم، أن يحصلوا على تعويضٍ نقدي عن قيمة اللوازم والمعدات، أو أن يودع لهم مبلغ هذا التعويض في حسابٍ مصرفي بأسمائهم.

256- بموجب القانون الحالي، يدفع استحقاق بطالةٍ يعادل متوسط الأجر للأطفال الذين فقدوا والد يهم أو إعالة والديهم وللأفراد المدمجين في المجتمع المسجلين في وزارة العمل والحماية الاجتماعية كعاطلين عن العمل ويبحثون عن العمل للمرة الأولى. وتقوم وزارة العمل والحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التعليم بتزويدهم، أثناء بحثهم عن عمل، بالتوجيه الوظيفي وتو فر لهم التدريب المهني وتقدم لهم المساعدة لتوظيفهم.

257- إذا عمد أصحاب العمل أو ممثلوهم القانونيون، نتيجة لتخفيض عدد الوظائف، إلى طرد عمالٍ تبين أنهم فقدوا والديهم أو إعالة والديهم أو أنهم أفراد مدمجون في المجتمع، يتعيَّن عليهم إلحاق العمال المعنيين على نفق تهم الخاصة بإعادة التدريب المهني اللازمة لتشغيلهم فيما بعد في المشروع ذاته أو في مشروعٍ آخر.

258- يتعين على أصحاب العمل المدرجين على قائمةٍ يضعها مجلس الوزراء تخصيص وظيفةٍ واحدة من كل خمسين وظيفة للأطفال الذين فقدوا والديهم أو إعالة والديهم وللأفراد المدمج ين في المجتمع. ويعاقب كل من لا يفعل ذلك بغرامةٍ شهرية عن كل وظيفةٍ شاغرة تبلغ ثلاثة أمثال متوسط الأجر الشهري المقرر وطنياً.

259- صدر قانون حقوق الطفل في 19 أيار/مايو 1998. وهو يحدد حقوق وحريات الأطفال في أذربيجان والمبادئ الرئيسية للسياسة الحكومية المتعلق ة بالطفل وواجبات السلطات الحكومية والأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الآخرين فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان. ولأغراض هذا القانون، أي شخصٍ دون الثامنة عشرة من العمر يُعتبر طفلاً.

260- تحظر المادة 9 من القانون بيع الأطفال للمنتجات الكحولية وللتبغ وتشغيلهم في صن اعة وبيع هذه المنتجات.

261- جمهورية أذربيجان طرف في اتفاقية حقوق الطفل وفي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما أنها طرف في اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية (يرد بين قوسين تاريخ أحدث تقرير قُدم إلى منظمة العمل الدولية):

- رقم 103، اتفا قية حماية الأمومة (1997)؛

- رقم 138، الاتفاقية الخاصة بالحد الأدنى للعمر (2000)؛

- رقم 123، الاتفاقية الخاصة بالسن الأدنى للعمل بالمناجم (1996)؛

- رقم 90، اتفاقية العمل الليلي للأحداث المشتغلين في الصناعة (2000)؛

- رقم 79، اتفاقية تقييد العمل الليلي ل لأحداث والشباب في الحرف غير الصناعية (2000)؛

- رقم 77، اتفاقية الفحص الطبي لتقرير لياقة الأحداث والمراهقين للعمل في الصناعة (2000)؛

- رقم 78، اتفاقية الفحص الطبي لتقرير لياقة الأحداث والمراهقين للعمل في المهن غير الصناعية (2000)؛

- رقم 124، اتفاقية الفحص الطبي الخاص بلياقة الأحداث للعمل في المناجم (2000).

262- تضم تشريعات حالية كثيرة من التشريعات التي تنظم عمل الأحداث معايير تكفل إمكانية تلقي الأحداث المعنيين للتعليم. ولهذا الغرض، يُمنح العمال الذين يتابعون تعليمهم أثناء عمل يقومون به على أساس التفرغ إجاز ةً دراسية مدفوعة الأجر لتأدية العمل المخبري وللخضوع لاختبارات وامتحانات ولأداء الامتحانات الحكومية ولتحضير أطروحة الشهادة والدفاع عنها.

263- يمنح صاحب العمل إجازة بدون أجر لمدة 14 يوماً تقويمياً لأي عامل، بناءً على طلبه، قُبل في امتحانات القبول التي تجيز لـه الانتقال إلى مؤسسة تعليمية أعلى، بينما يمنحه إجازة مدتها 7 أيام تقويمية إذا قُبل في الامتحانات التي تجيز له الانتقال إلى مؤسسة تعليمية ثانوية متخصصة.

264- يتعين على أصحاب العمل الذين يتعاقدون مع عمال من الأحداث أن يضمِّنوا عقود العمل شروطاً وفرصاً إضاف ية للارتقاء بمستوى مهاراتهم ومؤهلاتهم المهنية.

265- يمكن أن تتيح الاتفاقات الجماعية التي تبرمها فرادى المؤسسات مجالاً كبيراً لتهيئة ظروفٍ مواتية للعمال الأحداث.

266- أقر الأمر الرئاسي رقم 169 الصادر في 29 تموز/يوليه 1999 خطة العمل الخاصة بتنفيذ سياسة الدول ة المتعلقة بالشباب في أذربيجان. كما يبين العمل المعتزم إنجازه التوجه العام للجهود الرامية إلى إتاحة الفرص اللازمة لتعزيز حقوق الطفل.

267- تعمل الحكومة بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في أذربيجان، بموجب خطة تحدد التوجه العام للجهود خلال الفترة 2000-2004، على تنفيذ برنامجٍ محدد الغرض لصالح الأطفال المحتاجين إلى رعاية خاصة.

واو - المادة 11

268- تحدد المادة 2 من قانون المنتجات الغذائية الصادر في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 وغيره من قوانين جمهورية أذربيجان ذات الصلة قواعد مراقبة نوعية وس لامة المنتجات الزراعية والأسماك والمنتجات السمكية المستخدمة كأغذية ومواد خام.

269- القصد من قانون الميزانية الدنيا للمستهلك الصادر في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1992، الذي يعد حجر الأساس في النظام الأذربيجاني للرعاية الاجتماعية، هو على وجه الخصوص حماية مستوى مع يشة الفئات السكانية ذات الدخل المنخفض والمواطنين غير القادرين على العمل.

270- يكفل هذا القانون، بتكريسه قانوناً مبادئ يُستند إليها في حساب الميزانية الدنيا للمستهلك والموافقة عليها واستعراضها، وضع نظامٍ للمعايير الاجتماعية واستخدامه في التخطيط والتكهن بمس توى معيشة السكان.

271- تعرِّف المادة 3 من القانون كل بند من بنود الميزانية الدنيا للمستهلك وطريقة إجراءات تلك الميزانية، أي النهج المعياري الذي يقوم على أساس نظام سلة سلع المستهلك. وتحدد قيمة تكلفة الميزانية الدنيا للمستهلك بحساب متوسط أسعار وتعريفات السل ع والخدمات التي تتكون منها سلال سلع المستهلك، مع مراعاة جميع أشكال التجارة.

272- تحدد المادة 7 من القانون مفهوم سلة سلع المستهلك. وتتضمن هذه السلة التي تتكون منها الميزانية الدنيا للمستهلك نخبة منهجية ومتوازنة من سلع وخدمات المستهلك التي تلبي احتياجاتٍ إنس انية محددة.

273- وفقاً للمادة 8، تحدَّد سلال سلع المستهلك بحسب البنود الرئيسية لمصروفات الفرد أو الأسرة، التي تتضمن ما يلي:

(أ) الغذاء؛

(ب) الثياب والأحذية؛

(ج) الأدوية وأدوات الزينة؛

(د) الأثاث وأدوات المائدة والسلع الترويجية والأجهزة؛

(ه‍) منتجات ال تبغ؛

(و) الإسكان والمرافق؛

(ز) الأنشطة الثقافية؛

(ح) خدمات الرعاية الاجتماعية؛

(ط) النقل؛

(ي) خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد؛

(ك) الإجازات المخصصة للاستشفاء في مصحات الينابيع المعدنية وغيرها من العطلات؛

(ل) نفقات التعليم في المرحلة الساب قة للمدرسة؛

(م) الضرائب وغيرها من المدفوعات الإلزامية.

274- يستعرض مجلس الوزراء مرة كل ثلاث سنوات على الأقل محتوى سلال سلع المستهلك على ضوء ما حدث من تقدم اجتماعي واقتصادي في أذربيجان وما طرأ فيها من تغييرات في مستويات الاستهلاك، مع مراعاة اقتراحات النقا بات ورابطات المستهلكين.

275- حدد قانون الإصلاح الزراعي (المبادئ الأساسية) الصادر في 18 شباط/فبراير 1995 مجالات الإصلاح الرئيسية في مجمعات الصناعة الوطنية القائمة على الزراعة (القطاع الزراعي) وكفل دعمها في القانون.

276- يتجسد قانون المنتجات الغذائية الصادر في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 في القواعد القانونية لمراقبة نوعية وسلامة المنتجات الزراعية والأسماك والمنتجات السمكية المستخدمة كأغذية ومواد خام، فضلاً عن القواعد المتعلقة بتنظيم عمليتي إنتاج وبيع هذه المنتجات.

277- أقر المرسوم الرئاسي رقم 534 الصادر في 1 0 كانون الثاني/يناير 1997 والمتعلق بالتصديق على بعض القوانين والأنظمة الخاصة بدعم تنفيذ عملية الإصلاح الزراعي القوانين والأنظمة التالية التي وضعتها اللجنة الحكومية الأذربيجانية للإصلاح الزراعي:

(أ) أنظمة تتعلق بإعداد مشاريع شاملة لإدارة الأراضي خاصة بالأر اضي التي ستجري خصخصتها وتتولى زراعتها حالياً السوفخوزات (مزارع جماعية) والكولخوزات (مزارع جماعية أيضاً وغيرهما من المؤسسات الزراعية، وبالموافقة على تلك المشاريع؛

(ب) أنظمة تتعلق بتقسيم الأراضي على ضوء نوعية الأرض التي ستجري خصخصتها وتتولى زراعتها حالياً السوفخوزات والكولخوزات وغيرهما من المؤسسات الزراعية؛

(ج) أنظمة تتعلق بخصخصة ملكية أرض يستغلها مواطنون عاديون وتشْغلها مساكن خاصة، وقطع أراضي للأسر المعيشية، وحدائق مشتركة أو تعاونية أو حدائق تشرف عليها إحدى مؤسسات البستنة الحكومية؛

(د) أنظمة تتعلق بخصخص ة الأراضي التي تتولى زراعتها السوفخوزات والكولخوزات وغيرهما من المؤسسات الزراعية (مع منح بدلات في الحالات الخاصة)؛

(ه‍) أنظمة تتعلق بصياغة وتسجيل وإصدار وثائق خاصة بملكية الأرض وبالحق في استغلالها؛

(و) قواعد تتعلق بوضع أراضٍ تحت تصرف الوزارات واللجان وا لرابطات والمشاريع والمؤسسات والمنظمات نُقلت إليها ملكيتها من مناطق تتولى زراعتها السوفخوزات والكولخوزات لأغراض تتعلق بالزراعة التحصيصية، أو أنظمة تتعلق بمنح مستغلي تلك الأراضي السابقين تعويضاً كاملاً أو جزئياً عنها؛

(ز) قواعد تتعلق بشراء الأراضي وبيعها؛

(ح) قواعد تتعلق بتقسيم الملكية في المشاريع الزراعية وبنقلها جزئياً إلى ملكية البلدية؛

(ط) المرسوم الجمهوري رقم 203 الصادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 الذي نص على البرنامج الحكومي لتكثيف عملية الإصلاح الزراعي وتقديم المساعدة لتطوير مشاريع الأعمال الزراعي ة في أذربيجان في الفترة 1999-2000.

278- تكرِّس قانوناً المادة 43 من دستور أذربيجان الحق في السكن. وهي تنص على أنه لا يجوز حرمان أي شخص بصورةٍ غير مشروعة من السكن وعلى تحفيز الدولة بناء المساكن واتخاذها إجراءات خاصة لإعمال الحق في السكن.

279- تعرِّف المادة 10 من قانون السكن الأذربيجاني حقوق المواطنين وواجباتهم فيما يخص السكن.

280- تتمثل أغراض القانون الأذربيجاني الخاص بالسكن في تنظيم شؤون السكن ضماناً لحق المواطنين الدستوري في السكن وكفالة الاستخدام وصوْن رصيد البلد من المساكن (سواء كانت ملكية هذه المساكن ح كومية أو عامة أو خاصة أو تعاونية).

281- تنص المادة 33 من الدستور على حق كل شخص في عدم انتهاك حرمة منزله. إذ لا يجوز لأحدٍ دخول أي منزل بدون إرادة ساكنيه، إلا في الظروف التي ينص عليها القانون أو عملاً بقرارٍ صادرٍ عن المحكمة.

282- ترد أحكام مماثلة تجسد الحق في عدم انتهاك حرمة المنازل في القانون المدني والقانون الخاص بالمنازل المصادرة قضائياً (التي تُستعاد بقرار العفو) الصادر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، والقانون المتعلق بخصخصة رصيد المساكن الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 1993، وقانون الرهن العقاري الصادر ف ي 3 تموز/يوليه 1998.

283- تكرس قانوناً المواد 109 إلى 117 من قانون السكن والمواد 109 إلى 133 من القانون المدني حقوق المواطن في المشاركة في تعاونيات لتشييد المساكن ومن ثم في تمويل المساكن التي تكون قيد التشييد.

284- ترد قواعد ومعايير البناء في كل من قانون ا لهندسة المعمارية الصادر في 15 أيار/مايو 1998 والقانون المتعلق بمبادئ تخطيط المدن الصادر في 11 حزيران/يونيه 1999 والقرارين الصادرين عن مجلس الوزراء ، وهما القرار المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر 1995 المتعلق بتطبيق طريقة المعامِل الأساسي عند حساب أسعار العقود المبرمة في صناعة التشييد، والقرار الصادر في 18 أيلول/سبتمبر 1996 الذي يؤكد على صحة المعامِلات المطبقة على أسعار بدء مشاريع التشييد التي كانت مرجأة أو متأخرة أو غير منجزة.

285- لا يجوز، بمقتضى المادة 10 من قانون السكن، طرد أي شخصٍ من منزلٍ يقطنه أو تقييد حقه في است خدامه إلا بناءً على أسس ينص عليها القانون وعلى النحو الذي يحدده القانون.

286- فيما يتعلق بإسكان الأشخاص المشردين قسراً (المشردين داخلياً)، صدق قرار لمجلس الوزراء صادر في 24 كانون الأول/ديسمبر 1999 على نظامين، الأول يتعلق بإسكان الأشخاص المشردين قسراً في م بانٍ سكنية أو إدارية أو في مبانٍ أخرى، والآخر يتعلق بإعادة توطين الأشخاص المشردين قسراً في مكان عيشٍ بديل، وهو نظام يتناول قضايا إسكان المشردين (داخلياً) والترتيبات الخاصة بإعادة استقرارهم في مكان عيشٍ بديل.

287- تنص المادة 14 من قانون النظافة العامة ومكا فحة الأمراض الصادر في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 على ضرورة أن تلتزم هيئات الدولة والرابطات الطوعية والمؤسسات والمواطنون العاديون بمعايير وقواعد النظافة والصحة العامتين التي تهدف إلى حماية الصحة العامة، عند تخصيص الأراضي لمشاريع أو للمرافق أو المباني أو ال منشآت التابعة لها أو عند تصميمها أو اختيار مواقعها أو بنائها أو إعادة بنائها أو تحسينها أو إعادة تجهيزها، وعند تخطيط أو تحديد مواقع المجمعات السكنية أو المنتجعات أو المرافق الصناعية أو الزراعية أو شبكات الإمداد بالمياه أو تركيبات المجاري أو معالجة المياه أ و الهندسة المائية، وبنية النقل الأساسية، وعمليات أو معدات الصناعة التحويلية.

288- ينص القانون الأذربيجاني على الإجراء الذي يُتبع للحصول على موافقة هيئات الدولة المسؤولة عن النظافة العامة ومكافحة الأمراض بشأن مناطق التشييد المحتملة أو بناء المشاريع أو إعادة بنائها أو تحسينها أو إعادة تجهيزها.

289- يتمثل الهدف الرئيسي من استراتيجية أذربيجان للحد من الفقر في ضمان حياة كريمة للسواد الأعظم من السكان من خلال ضبْط سياسات الاستثمار وتحديث القدرات الصناعية تحديثاً تاماً، لا سيما في الأقاليم، وتطوير الهياكل الأساسية وتوسيعها، والارتقاء بجميع قطاعات الميدان الاجتماعي بحيث تصبح مسايرة للمعايير الحديثة.

290- لمعالجة مشاكل السكن التي تواجهها أسر الأشخاص المعوقين وأسر الشهداء، عمد الصندوق الحكومي للحماية الاجتماعية للمعوقين على مدى السنوات الخمس الماضية إلى تمويل تشييد وتش غيل مجمعات تتكون من تسع شقق في مختلف المدن والمناطق الموجودة في أرجاء البلد، ومشروع سكني يتكون من 50 منزلاً خاصاً في قرية مخدياباد الواقعة في منطقة أبشيرون، ومنازل خاصة في المناطق الريفية.

291- تم إسكان أكثر من 466 أسرة من أسر الشهداء والمعوقين في مبانٍ شي دتها وزارة العمل والحماية الاجتماعية، ولا تزال الوزارة تبذل الجهود من أجل إيجاد سكنٍ لمثل هؤلاء الأشخاص. وتتكون هذه المجمعات من 36 شقة في منطقة باكو سابونشي، و40 شقة في مدينتي شيخي وعلي بيرملي على التوالي، وينبغي أن يصبح أكثر من 20 منزلاً من المنازل التي ت بنى في مناطق ريفية من البلد جاهزاً للسكن بحلول نهاية العام الحالي.

292- أنشأت وزارة العمل والحماية الاجتماعية لجنةً مكونة من موظفٍ وزاري رفيع المستوى، ونوابٍ لرؤساء سُلطات المدينة والمنطقة، وممثلين عن المنظمات الطوعية، لكفالة توزيع الشقق توزيعاً منصفاً وسل يماً على الأشخاص المعوقين وعلى أسر الشهداء المدرجين على قائمة الانتظار.

293- وتقرر اللجنة، على إثر عملية تحققٍ كاملة من الظروف المعيشية للأشخاص المدرجين على قائمة الانتظار، توزيع شقق على من هم في حاجةٍ ماسة إليها.

294- عملاً بالمرسوم الجمهوري رقم 701 الصا در في 27 نيسان/أبريل 1998 والمتعلق بتطبيق قانون موارد باطن الأرض، اعتمد مجلس الوزراء في 28 كانون الأول/ديسمبر 1998 قراراً وافق فيه على قواعد تنظم استغلال مالكي الأراضي لموارد باطنها لتلبية الاحتياجات الخاصة بهم ضمن حدود ممتلكاتهم من الأراضي. وقد صدِّق هذا القرار على القواعد الناظمة لعملية استخراج مالكي الأرض للمعادن التي توجد عادةً على عمق يصل إلى خمسة أمتار.

295- يحدد قانون استئجار الأراضي، الذي وافق المرسوم الرئاسي رقم 116 الصادر في 12 آذار/مارس 1999 على تطبيقه، الأساس القانوني لتأجير الأراضي التي تملكها الدولة، كما يحدد الأساس القانوني لعلاقات الإيجار الخاصة بالأراضي التي تملكها الدولة أو البلديات أو الأفراد العاديون.

296- بموجب هذا القانون، يجوز استغلال أراضي الدولة والبلديات، عادة على أساس عقد إيجار من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يمارسون أنشطة بهدف الربح .

297- يعد القانون الصادر في 26 آذار/مارس 1999 والمتعلق بإلغاء المتأخرات الضريبية على المزارع الجماعية (السوفخوزات والكولخوزات) وغيرها من الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الذين يمارسون أعمال الإنتاج الزراعي (ما عدا مؤسسات تصنيع ذلك الإنتاج)، الذي صدر بمقتضاه المرسوم الجمهوري رقم 141 في 19 نيسان/أبريل 1999، جزءاً هاماً من التشريع الذي يمكِّن من تنفيذ المرحلة الأولى من عملية الإصلاح الزراعي.

298- في 7 أيار/مايو 1999، اعتُمد قانون سوق الأراضي. ويتناول القانون المسائل المتصلة بجميع جوانب العلاقات في سوق الأراضي وبأهداف وأغراض قانون سوق الأراضي، وبتنظيم سوق الأراضي ووضع اللوائح الخاصة بها وبالحقوق الناشئة في سوق الأراضي، وبالمسؤولية عن انتهاكات القانون.

299- للأشخاص الاعتباريين وللمواطنين في أذربيجان حق قانوني في دخول الأسواق كمالكين أو مستعملين أو مستأجرين أو مدي نين أو دائنين أو كأطراف في عقود بيع وشراء أو في معاملات أخرى.

300- يجوز أيضاً للأجانب ولعديمي الجنسية وللأشخاص الاعتباريين الأجانب وللشركات الدولية وللمنظمات وللدول الأجنبية ممن يتصرفون في حدود صلاحياتهم القانونية إبرام صفقات تتعلق بسوق الأراضي، ماعدا الصف قات التي تتعلق بحيازة ملكية الأراضي.

301- يجوز للسلطات المختصة وللبلديات أن تشارك في سوق الأراضي في حدود صلاحياتها القانونية.

302- من أهم سمات قانون سوق الأراضي إرساء أساسٍ لتحديد أسعار سوق الأراضي. وينص هذا القانون على أنه في حالة البيع المباشر لأرض مملوك ة ملكيةً خاصة، يحدد السعر بموجب اتفاق بين الأطراف وعلى ضوء السعر السائد في السوق. وفي حالة البيع المباشر لأرضٍ تملكها البلدية، تحدد البلدية المعنية سعرها بشرط ألا يقل عن السعر العادي للأرض، ويُراعى فيه السعر السائد في السوق. وفي حالة بيع أرضٍ تملكها البلدي ة أو أي جهة خاصة في مزادٍ علني أو بموجب مناقصة، يحدد سعر الفتح في اتفاقٍ يبرم بين المالك والمنظمين لعملية البيع على ضوء السعر السائد في السوق بشرط ألا يقل عن السعر العادي للأرض.

303- يحدَّد سعر الحق في استغلال الأرض واستئجارها على ضوء الأسعار السائدة في ا لسوق ومن خلال اتفاق متبادل يبرم مباشرةً وقت البيع أو يعتبر، في حالة البيع في المزاد العلني، بمثابة سعر الفتح المتفق عليه بين المالكين ومنظمي عملية البيع.

304- ينظم قانون أقاليم وأراضي البلدية، الذي كان تطبيقه موضوع المرسوم الرئاسي رقم 237 الصادر في 24 كانو ن الأول/ديسمبر 1999، مساحة وحدود الأرض المقرر نقلها إلى ملكية البلدية بموجب قانون إصلاح الأراضي وغيره من التشريعات.

305- يجوز نقل ملكية الأراضي في أذربيجان إلى مواطنين عاديين مجاناً، وهذا ما جعل عدد مالكي الأراضي يصل إلى 000 354 3 شخص.

306- لجميع المواطنين الذين يعيشون في أذربيجان الحق في استغلال الأراضي واستئجارها وشرائها وبيعها.

307- نتيجةً للإصلاح، فإن ما مساحته 415 371 1 هكتاراً من رصيد الأراضي لدى المزارع الجماعية (الكولخوزات والسوفخوزات) قد تمت خصخصته وتوزيعه مجاناً على المواطنين الأذربيجانيين.

308- أ نتجت أذربيجان 6, 1 مليون طن من القمح في عام 2000 وأكثر من مليوني طن في عام 2001. وبلغ إنتاجها من الخضروات 000 781 طن في عام 2000، و000 880 طن في عام 2001. وبلغ إنتاجها من اللحوم 000 109 طن في عام 2000 و000 150 طن في عام 2001. وسجل محصول البطاطس وزناً قدره 000 468 طن في عام 2000، و000 605 طن في عام 2001.

309- في عام 2000، كان في أذربيجان 000 961 1 رأس من الماشية و000 774 5 رأس من الأغنام والماعز والخنازير؛ وفي عام 2001 بلغ الرقمان المقابلان 000 021 2 رأس و000 086 6 رأس على التوالي.

310- أفضت عملية الإصلاح ال زراعي على مدى السنوات الخمس الماضية إلى زيادة الدخل الشخصي للعمال الزراعيين بنسبة قدرها 3.7.

زاي - المادة 12

311- اعتبر إصلاح نظام الرعاية الصحية وتنظيم المساعدة الطبية وتقديمها جزءاً من البرنامج الاستراتيجي الشامل لتطوير الهياكل الأساسية الاقتصادية والاجت ماعية في البلد.

312- يرتكز مخطط إصلاح النظام الوطني للرعاية الصحية على مبادئ الحفاظ على الصحة العامة وتطوير الدواء في أذربيجان.

313- اعتمدت أذربيجان مراسيم جمهورية بشأن تطبيق القوانين التالية التي تهم قطاع الرعاية الصحية:

(أ) قانون الصحة العامة والنظافة ا لصحية الصادر في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1992؛

(ب) قانون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الصادر في 16 نيسان/أبريل 1996؛

(ج) قانون الصناعات الدوائية الصادر في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1996؛

(د) قانون المتبرعين بالدم (مكونات الدم المتبرع به) الصاد ر في 7 شباط/فبراير 1997؛

(ه‍) قانون حماية الصحة العامة الصادر في 26 حزيران/يونيه 1997؛

(ز) قانون التأمين الطبي الصادر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1999؛

(ح) قانون المساعدة النفسية الصادر في 12 حزيران/يونيه 2001؛

(ط) قانون مرضى السل (المساعدة والضمانات) الص ادر في 2 أيار/مايو 2000؛

(ي) قانون الوقاية المناعية الصادر في 17 حزيران/يونيه 2000.

314- اعتُمدت برامج وطنية تتعلق بالوقاية المناعية، وبمكافحة السل، وبالوقاية من الإيدز ومن الملاريا، وبتنظيم الأسرة، وبالصحة الإنجابية.

315- عملاً بالمرسوم الرئاسي رقم 760 ا لصادر في 13 آذار/مارس 1998، شُكلت لجنة حكومية لتنظيم وتنفيذ إصلاحات في نظام الرعاية الصحية. وتضم اللجنة بين أعضائها وزراء الصحة والتنمية الاقتصادية والمالية والعدالة ورؤساء المصرف الوطني والصندوق الاجتماعي واتحاد النقابات.

316- أقر المرسوم الجمهوري رقم 49 الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 1998 الأنظمة الخاصة باللجنة الحكومية لإدخال الإصلاحات في قطاع الرعاية الصحية الأذربيجاني.

317- لدى أذربيجان كوادر طبية ماهرة ونظام واسع النطاق للخدمات الصحية الأولية وشبكة مستشفيات متطورة جداً. فعلى الصعيد الوطني، يوجد 735 م ستشفى و618 1 عيادة خارجية ومركزاً طبياً، منها 603 عيادات جراحية وعيادات علاجية للأطفال ومؤسسات لديها أقسام خاصة بالأطفال و26 داراً للولادة و314 عيادة نسائية و897 1 عيادة للقبالة.

318- بفضل الجهود التي بُذلت، انخفض في عام 2001 معدل الإصابة ببعض الأمراض المع دية واستؤصل شلل الأطفال استئصالاً كلياً.

319- في الوقت الراهن، تتجه تدريجياً بعض مؤسسات الرعاية الصحية إلى فرض رسوم مقابل خدماتها، ويجري تحديد أشكال مختلفة من الملكية، ويجري الأخذ بميزانية ونظامٍ تمويلي يعتمد على التأمين، ويجري استحداث أشكال جماعية لتقديم الخدمات الطبية.

الجدول 3

وفيات الرضع في عام 2001 (وفيات الأطفال دون سن 12 شهراً بين كل 000 1 من المواليد الأحياء)

كلا الجنسين

البنون

البنات

المجموع

12.5

12.9

12.1

المناطق الحضرية

11.2

12.4

9. 8

المناطق الريفية

13.6

13.3

13.9

320- اتُخذ في السنوات الأ خيرة عدد من التدابير الرامية إلى تحسين أشكال وطرائق التقييم الطبي والاجتماعي والتأهيل لأشد المعوقين احتياجاً إلى المساعدة والرعاية الاجتماعيتيْن.

321- سُن عدد من القوانين لمعالجة هذه المسائل، وصيغت صكوك تُرسي إرساء الأساس القانوني والتنظيمي للعمل في هذا ال مجال الهام.

322- في عام 1997، أُدخلت تعديلات وتحديثات على قانون المعوقين (الحماية الاجتماعية) الصادر عام 1992 ومن ثم أصبح اسمه القانون الخاص بالوقاية من الإعاقة وبالموقعين (التأهيل والحماية الاجتماعية).

323- تماشياً مع الأنظمة الخاصة بمجالس التقييم الطبي و الاجتماعي المعتمدة في عام 1997، انتقلت أذربيجان من التقييمات الخاصة بإعاقة مكان العمل إلى التقييمات الطبية والاجتماعية، ونتيجةً لذلك، اعتمدت نظاماً جديداً تماماً هو مجالس التقييم الطبي والاجتماعي التي توجد في كل منطقة.

324- اعتمد البلد برنامجاً حكومياً للف ترة 1999-2002 يرمي إلى الوقاية من الإعاقة وإلى تأهيل المعوقين، ووضع في هذا الصدد عدداً من القوانين والأنظمة الهامة ووافق عليها. وهي تشمل ما يلي:

(أ) أنظمة خاصة بمجالس التقييم الطبي والاجتماعي؛

(ب) أنظمة خاصة بمعايير تقييم الإعاقة؛

(ج) أنظمة نموذجية خاصة بمؤسسات التأهيل الحكومية؛

(د) ميثاق مركز الرعاية اللاحقة لتركيب الأجهزة التعويضية وأجهزة تقويم العظام؛

(ه‍) قواعد بشأن تزويد الناس بالأجهزة التعويضية وبأجهزة تقويم العظام وبالسماعات وبالمقاعد المتحركة وبوسائل تأهيل أخرى؛

(و) نموذج الإبلاغ الإحصائي رقم 7 بشأن عمل مجالس التقييم الطبي والاجتماعي؛

(ز) نموذج الإبلاغ الإحصائي رقم 7 بشأن التقييم الطبي والاجتماعي للأطفال؛

(ح) التعليمات والمبادئ التوجيهية الخاصة بتحسين خدمات الخبراء وبتأهيل المعوقين؛

(ط) التعليمات والمبادئ التوجيهية الخاصة بالعمل الكتابي في م جالس التقييم الطبي والاجتماعي؛

(ي) دليل القوانين والأنظمة المتعلقة بتقييم الإعاقة بهدف توفير عربات للعاجزين ومقاعد متحركة للمعوقين.

325- تولى عملية التأهيل الطبي والاجتماعي والمهني للمعوقين اهتماماً خاصاً، مثلها مثل المسائل التي تتعلق بإدماج هؤلاء الأشخاص في المجتمع. وقد تم توسيع نطاق عمل دائرة الأجهزة التعويضية وأجهزة تقويم العظام، التي تؤدي دوراً هاماً في التأهيل الطبي والاجتماعي من خلال تزويد المعوقين بوسائل تساعدهم على تأهيلهم وبأجهزة تعويضية وأجهزة لتقويم العظام. ويقدم سنوياً مركز التأهيل المتخصص في ا لأجهزة التعويضية وأجهزة تقويم العظام الخدمات إلى 000 8 شخص تقريبـاً: إذ يتلقى عدد يتراوح بين 400 و500 معوق مقاعد متحركة، ويحصل عدد يتراوح بين 500 1 و000 2 على عكازات ومساند ذراعية، ويزوَّد عدد يتراوح بين 500 و600 شخص بأجهزة تساعدهم على السمع، ويزود عدد يت راوح بين 800 و900 شخص بأطراف اصطناعية. ومنذ عام 1997، زود المركز مجاناً وبناءً على شهاداتٍ خاصة نحو 950 شخصاً معوقاً بعربات خاصة بالعاجزين؛ وقد دفعت الدولة ثمن هذه العربات. ولتحسين الخدمات الخاصة بالأجهزة التعويضية وأجهزة تقويم العظام، تشارك لجنة الصليب ال أحمر الدولية حالياً في مشروع لإنشاء فرعٍ لمركز التأهيل المتخصص في الأجهزة التعويضية وأجهزة تقويم العظام في غيانجا ولتوسيع نطاق ورشة الأجهزة التعويضية وأجهزة تقويم العظام في ناخيتشيفان.

326- من المقرر أن يباشر مركز لتأهيل الأطفال ومرفق طبي للاستقبال الداخلي للمعوقين عملهما في كانون الثاني/يناير 2003. وستموَّل المعدات الطبية في هذين المرفقين، وكذلك تجديد المركز الوطني للتأهيل، من منحةٍ مقدمة من حكومة اليابان. وقد أخذت أهمية المسائل الخاصة بالتأهيل الطبي والاجتماعي للمعوقين تزداد أكثر فأكثر. وعند عدم توافر علا ج في أذربيجان، تجرى عملية تأهيل المعوقين في عيادات خارج البلد.

حاء - المادة 13

327- تنص الفقرة 2 من المادة 16 من دستور أذربيجان على أن من واجبات الدولة أن ترتقي بمستوى الثقافة والتعليم والرعاية الصحية والعلوم والفنون وأن تحمي البيئة الطبيعية للأمة وتراثها التاريخي والمادي والروحي.

328- تنص المادة 42 من الدستور على حق كل مواطن في التعليم. وتكفل الدولة الحق في تعليمٍ ثانوي عام إلزامي ومجاني، وتتولى الإشراف على نظام التعليم. وتكفل الدولة مواصلة تعليم الأفراد الموهوبين أياً كانت ظروفهم الاقتصادية، وتحدد المعايي ر الدنيا للتعليم.

329- تكفل المادة 3 من قانون التعليم الصادر في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1992 للمواطنين الحق في التعليم أياً كان عرقهم أو انتماؤهم الإثني أو معتقدهم الديني أو لغتهم أو جنسهم أو عمرهم أو حالتهم الصحية أو مركزهم الاجتماعي أو ثروتهم أو ميدان نشاطه م أو أصلهم الاجتماعي أو مكان إقامتهم أو موقفهم إزاء الدين أو معتقداتهم السياسية أو سجلهم الجنائي.

330- يجوز أن تخضع بعض المهن وميادين التخصص لقيود تفرضها الحكومة وتتعلق بالعمر أو بالجنس أو بالحالة الصحية أو بالسجل الجنائي. وللمواطنين الحق في الالتحاق بالمؤ سسات التعليمية العامة بدون رسوم. ويمكن أيضاً تشكيل مجموعات إضافية للدراسة مجاناً في هذه المؤسسات. وللمواطنين حرية اختيار شكل تعليمهم والمؤسسة التي يرغبون في تلقي العلم فيها، ولغة تعليمهم وضماناً لاستطاعة المواطنين المحتاجين إلى الحماية والمساعدة الاجتماعية أن يمارسوا حقهم في التعليم، تدفع الدولة جزءاً من نفقات تعليمهم أو تدفعها كاملةً طوال فترة تلقيهم العلم. ويحصل المواطنون ذوو الدخول المنخفضة الذين يدرسون في مؤسساتٍ برسوم على منح حكومية تقدم بناءً على معايير تطبق في مؤسسات تعليم عامة من النوع والنمط ذاته. وتهيئ الدولة جميع الظروف التي تمكِّن الأفراد الموهوبين بصفةٍ خاصة والمحتاجين إلى مساعدة اجتماعية من الحصول على تعليمٍ إما في أذربيجان وإما في الخارج. ويستطيع الطلاب في مؤسسات التعليم العالي طلب قروضٍ من الدولة يسددونها خلال السنوات الخمس التالية لإتمام تعل يمهم. ويحق للمواطنين الأذربيجانيين أن يحصلوا على الشهادة العلمية المناسبة (بما في ذلك المرحلة الأولى من التعليم العالي، البكالوريا) بعد دراستهم بصورة مستقلة للمناهج التي تدرس في أي مؤسسة تعليمية ونجاحهم في امتحانٍ خارجي. ويتساوى خريجو المؤسسات التعليمية ال عامة والخاصة في الحق في إمكانية الالتحاق بالمرحلة التالية من التعليم العالي.

331- تجيز المادة 13 من قانون التعليم لمؤسسات التعليم في أذربيجان أن تعتمد نظاماً عاماً أو خاصاً يكون برسوم أو مجانياً.

332- تنص المادة 15 على أن التعليم العام يتكون من ثلاث مراحل:

(أ) التعليم الابتدائي (1-4 سنوات)؛

(ب) التعليم الأساسي (5-8 سنوات)؛

(ج) التعليم الثانوي (9 سنوات-11 سنة).

333- يُعتبر الأطفال الذين أتموا المرحلة الثالثة حاصلين على تعليمٍ ثانوي كامل. ويجوز أن تعمل المدارس الابتدائية والأساسية والثانوية كلاً على حدة. و التعليم الأساسي إلزامي.

334- تعرِّف المادة 17 من قانون التعليم المدارس المهنية والمدارس الثانوية المهنية بأنها مؤسسات تقدم تدريباً مهنياً أولياً بهدف تلبية الحاجة إلى عمال مهرة في مختلف المهن والحرف الفريدة والتقليدية المنسية أو التي أصبحت في طريقها إلى ال زوال وتعمل أذربيجان على إحيائها من جديد.

335- تقبل المدارس المهنية الأشخاص ذوي التوجه الحرفي الذين أتموا تعليمهم الإلزامي والأحداث الراغبين في تلقي المزيد من التدريب المهني في مختلف قطاعات الصناعة أو في تغيير مهنتهم. وفي بعض الحالات، يُتاح التدريب المهني ا لأولي للأفراد الذين لم يتلقوا تعليماً عاماً أساسياً. ويستطيع أيضاً الأحداث الذين تلقوا تعليماً ثانوياً أن يلتحقوا، متى رغبوا في ذلك، بمدارس تقدم لهم التدريب المهني الأولي. ولا توفر المدارس المهنية تعليماً ثانوياً.

336- بالإضافة إلى إتقان المهن المعقدة نسب ياً، يتلقى أيضاً الأحداث المقبولون في مدارس ثانوية مهنية تعليماً ثانوياً على مدى فترة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات. وتوجد أيضاً في المدارس الثانوية المهنية صفوف دراسية مناسبة للأحداث الذين أتموا تعليمهم الثانوي العام.

337- اتخذت حكومة أذربيجان الترتيبات الل ازمة لضمان أن يشمل نظام التعليم جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات. ويتاح التعليم الثانوي العام (1-11 سنة) للجميع مجاناً.

338- توفر مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة في أذربيجان التعليم الجامعي (برسوم). وتقبل مؤسسات التعليم الجامعي العام ة الطلاب على أساس دفع رسوم أو مجاناً. أما مؤسسات التعليم العالي الخاصة فهي لا تقبل الطلاب إلا على أساس دفع رسوم. وتماشياً مع القرارات ذات الصلة التي اتخذها مجلس الوزراء ومع مواثيق المؤسسات التعليمية الخاصة (ذات الرسوم)، يمكن إعفاء بعض الأشخاص من الرسوم الد راسية. وعملاً بقرارٍ صادرٍ عن مجلس الوزراء، تحدد وزارة التعليم وغيرها من الوزارات والإدارات المسؤولة عن مؤسسات التعليم العالي الرسوم الدراسية الخاصة بمؤسسات التعليم الجامعي على أساس تكلفة دراسة كل طالب يحصل على تمويلٍ عام. أما المؤسسات التعليمية الخاصة (ذا ت الرسوم) فيحدد مؤسسوها الرسوم الدراسية فيها.

339- وفقاً للأنظمة النافذة، تجري السلطات والمدارس المحلية الموجودة في جميع المناطق دراسة استقصائية عن الأطفال الذين بلغوا سن الدراسة بهدف كفالة تلقيهم جميعاً التعليم الابتدائي. ويُكمل (98.8 في المائة مـن البنين و98.6 في المائة من البنات) من الأطفال المقبولين في السنة الأولى من المدرسة الابتدائية تعليمهم في حينه مستغرقاً أربع سنوات.

340- تنص المادة 21 من الدستور على أن الأذربيجانية هي اللغة الرسمية في جمهورية أذربيجان.

341- تستخدم مؤسسات التعليم العالي الأذربيجان ية اللغة الأذربيجانية في التعليم، كما تستخدم اللغات الأخرى (الروسية أو الإنكليزية) مع إيلاء المراعاة الواجبة لاحتياجات المجتمع ولقدرات نظام التعليم. ويُعمل الحق في اختيار الفرد للغة التعليم من خلال تجميع الطلاب بحسب لغة التعليم وتهيئة الظروف اللازمة للمجمو عات لكي تعمل بصورةٍ ملائمة.

342- يشكل الإنفاق على التعليم نسبة 21.1 في المائـة من ميزانية أذربيجان الوطنية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2001، كان متوسط المرتب الشهري للعاملين في المكاتب 561 265 ماناتاً (56.4 دولاراً).

343- فيما يلي متوسط المرتبات الشهرية لأعضاء هيئة التدريس:

(أ) في مؤسسات المرحلة السابقة للمدرسة: 312 93 ماناتاً (20 دولاراً)؛

(ب) في مدارس التعليم العام: 798 196 ماناتاً (41.8 دولاراً)؛

(ج) في المدارس المهنية والتقنية: 064 191 ماناتاً (40.6 دولاراً)؛

(د) في مؤسسات التعليم الثانوي المتخصص: 507 1 79 ماناتات (38.2 دولاراً)؛

(ه‍) في مؤسسات التعليم العالي: 057 324 ماناتاً (68.8 دولاراً).

344- نسب متوسط رواتب أعضاء هيئة التدريس إلى متوسط الأجر الشهري الوطني هي: 35.1 في المائة بالنسبة لمعلمي مرحلة ما قبل المدرسة، و74.1 في المائة لمعلمي المدارس الثانوية ، و67.8 في المائة للمعلمين في المؤسسات التعليمية الثانوية المتخصصة، و122 في المائة لمعلمي مؤسسات التعليم العالي.

345- متوسط الراتب الشهري للعاملين في سلك التعليم أعلى بقليل من متوسط راتب العاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في الحقل الثقافي والضمان ال اجتماعي. وقد رُفع متوسط رواتب المعلمين عدة مرات في السنوات الأخيرة، كما أن هناك زيادة أخرى في الراتب من المقرر تنفيذها قبل نهاية العام الجاري بهدف زيادة تحسين وضعهم الاجتماعي.

346- توجد حاليا في أذربيجان 46 مؤسسة للتعليم العالي، منها 31 مؤسسة تابعة للدولة و15 مؤسسة تديرها جهات خاصة والتعليم فيها برسوم.

347- ينظم قانون النشاط التجاري وقانون التعليم إنشاء مؤسسات التعليم برسوم التي تديرها جهات خاصة.

348- يمكن للشركات أو المنظمات المحلية أو الأجنبية أن تقيم مؤسسات تعليمية خاصة (برسوم) تحت أي شكل من أشكال الملكي ة، كما تستطيع رابطات أو منظمات طوعية أخرى القيام بذلك. ولابد من الوفاء بمتطلبات قانونية شتى حتى يتسنى فتح مؤسسة من هذا القبيل. ويجب أن تسجل المؤسسة لدى وزارة العدل وأن تحصل على ترخيص من وزارة التعليم لتمارس نشاطاً تعليماً.

349- تفتح دورات مهنية ومدارس وثان ويات للأطفال المعوقين جسديا.

350- تعرِّف المادة 19 من قانون التعليم مؤسسة التعليم الجامعي (كلية من كليات التعليم العالي، أو معهد، أو كونسرفتوار، أو أكاديمية، أو جامعة الخ.) بأنها مؤسسة تعليمية تقدم برنامجا للتعليم العالي المتخصص.

351- يتضح من المادة 12 من القانون أن قبول الطلبة في التعليم المتخصص الجامعي والثانوي مسألة تهتم بها الدولة اهتماماً استراتيجيا شديداً.

352- عند تحديد عدد امتحانات القبول ونظام الاختبار الواجب اتباعه وتنظيم الامتحانات، تعطى الأولوية للمعارف والمهارات المتخصصة.

353- ضماناً لقدرة الم واطنين المحتاجين للحماية الاجتماعية والمساعدة على التمتع بما لهم من حق في التعليم، تدفع الدولة جزءاً من رسوم مصروفات تعليمهم أو جميعها طيلة مدة تعليمهم.

354- يتلقى المواطنون ذوو الدخل المنخفض الذين يدرسون في مؤسسات برسوم منحا من الدولة وفقا للمعايير المطبق ة في المؤسسات التعليمية العامة من نفس النوع والطراز.

355- كِرّس قانون حقوق الطفل الحق قانوناً في التعليم دون قيد من أي نوع كان.

356- تنص المادة 22 من القانون على أن لكل طفل الحق في تلقي تعليم وفقا لقانون التعليم في جمهورية أذربيجان. ومحظور منع طفل من تلقي التعليم الثانوي العام الإجباري.

357- تنص المادة 34 من قانون حقوق الطفل على تعليم الأطفال المعوقين في مؤسسات تعليمية خاصة وفقا لمنهج دراسي يعد لهم خصيصا.

358- تكرس قانوناً المواد 15-22 من القانون الخاص بالوقاية من الإعاقة وبالأشخاص المعوقين (التأهيل والحما ية الاجتماعية) المؤرخ 25 آب/ أغسطس 1992 ما للأطفال المعوقين من حقوق تعليمية.

359- بموجب المادة 15 من هذا القانون، تكفل الدولة تهيئة الظروف الضرورية لتلقي الأشخاص المعوقين التعليم والتدريب المهني. ويجب على وزارة التعليم، ووزارة العمل والحماية الاجتماعية، وو زارة الرعاية الصحية، والهياكل الإدارية المحلية أن تتيح، وفقا لما ينص عليه القانون، التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة والتعليم خارج المنهج للأطفال المعوقين والتعليم الثانوي المتخصص والجامعي للأفراد المعوقين. ويتعين على مؤسسات التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة ا لخاصة بالأطفال المعوقين أن تتبع برنامجا تعليميا يقرره مجلس للتقييم النفسي والتربوي والطبي والاجتماعي.

360- ثمة أنواع شتى من التعليم والتدريب المهني متاحة للأشخاص المعوقين، بما في ذلك التعليم المنزلي أو برامج التدريس المصممة وفقا لاحتياجات الأفراد.

361- تق دم الدولة التدريب للعاملين في سلك التعليم الذين يتخصصون في التعليم والتدريب المهني الموجه للمعوقين.

362- ينظم القانون الترتيبات التعليمية لذوي الاحتياجات الصحية الخاصة.

363- تقتضي المادة 16 من القانون الخاص بالوقاية من الإعاقة وبالأشخاص المعوقين (التأهيل و الحماية الاجتماعية) من وزارة التعليم وإداراتها المحلية اتخاذ ما يلزم لتنظيم مجموعات خاصة بغية تهيئة أفضل الفرص لتعليم الأطفال المعوقين في سن ما قبل المدرسة وتقديم المساعدة التأهيلية لهم في المؤسسات الاعتيادية المرحلة ما قبل المدرسة.

364- تقتضي هذه المادة أيضاً أن تكون المؤسسات الخاصة لمرحلة ما قبل المدرسة مهيأة للأطفال المعوقين الذين يحول القصور في نموهم الجسدي أو العقلي دون اندماجهم في المؤسسات الاعتيادية لمرحلة ما قبل المدرسة.

365- تنص المادة 17 من القانون على أن الأطفال غير القادرين على الانتظام في المد ارس التعليمية العامة يمكنهم تلقي التعليم في المنازل إذا ما رغبوا هم أو آباؤهم في ذلك. ويقضي القانون بأن تتخذ وزارة التعليم وإداراتها المحلية ترتيبات شاملة لضمان تلقي الأطفال المعوقين التعليم في المنازل.

366- عندما يتلقى الطفل المعوق تعليمه في المنزل، يحق ل أحد أبويه أو لمقدم الرعاية للطفل أن يحصل على دعم مالي واستحقاقات على النحو الذي يبينه القانون ووفقا للشروط التي ينص عليها. والوقت الذي ينفق في رعاية الطفل المعوّق محسوب في سجل عمل مقدم الرعاية.

367- بالنسبة للآباء الذين يتلقى أطفالهم المعوقون تعليمهم في ال منزل، تتاح المساعدة من مؤسسات التدريس والتعليم الملائمة.

368- عملاً بالمادة 18 من القانون الخاص بالوقاية من الإعاقة وبالأشخاص المعوقين (التأهيل والحماية الاجتماعية)، يقع على عاتق وزارة التعليم وإداراتها المحلية والهيئات الأخرى التابعة للدولة تهيئة الظروف الضرورية من أجل توفير تعليم خارج المنهج الدراسي العام للأطفال المعوقين ضماناً لنموهم الشامل والمتوائم، وإدماجهم في المجتمع، وتعويدهم على دنيا العمل وتعريفهم بالعلوم والتكنولوجيا والفن والرياضة.

369- تنص المادة 19 من القانون على أن تقدم التعليم الثانوي وال تعليم الثانوي المتخصص والتعليم الجامعي للأشخاص المعوقين المؤسسات التعليمية الاعتيادية، أو مرافق تعليمية خاصة إذا اقتضى الأمر.

370- لكي تتاح الظروف الخاصة المطلوبة لتعليم المعوقين، تقام لهم كليات أو أقسام متخصصة في المدارس المهنية والتقنية، والمعاهد التقني ة ومؤسسات التعليم العالي.كما تنظم أنشطة تعليمية للأطفال المعوقين الذين يخضعون لعلاج في المستشفيات أو في مرافق التأهيل العلاجي.

371- تتخذ الترتيبات الضرورية من أجل تمكين الأشخاص المعوقين من أداء الامتحانات.

372- تصرف معاشات وإعانات دراسية بمعدل كامل طيلة مد ة الدراسة.

373- يحصل الطلاب ذوو الإعاقات من الفئة الأولى أو الثانية على علاوة إضافية تساوي 50 في المائة من الإعانة الدراسية التي تدفع عادة.

374- تدفع الدولة الرسوم الدراسية للأشخاص المنتظمين في مؤسسات التعليم العالي والثانوي المتخصصة ذات الرسوم الذين أصبح وا ذوي إعاقات من الفئة الأولى أو الثانية نتيجة لتوغل القوات السوفياتية في باكو وغيرها من المدن والمناطق في مختلف أنحاء أذربيجان يومي 19 و20 كانون الثاني/يناير 1990، أو الذين أصيبوا بإعاقات أثناء حمايتهم السلامة الإقليمية والاستقلال والنظام الدستوري في دولة أذربيجان.

375- عملاً بالمادة 20 من القانون الخاص بالوقاية من الإعاقة وبالأشخاص المعوقين (التأهيل والحماية الاجتماعية)، فإن الأطفال المعوقين الذين يقضون في المستشفى أكثر من 21 يوما متواصلة يجب أن يتيح لهم المستشفى التعليم والدراسة وذلك كجزء لا يتجزأ من الج هود الرامية إلى إعدادهم للحياة في المجتمع وللعمل.

376- عملاً بالمادة 21 من القانون، يتاح للمعوقين التدريب المهني والتدريب لتجديد المعارف بموجب برامج التأهيل الفردية والحكومية التي تقدمها المؤسسات التعليمية، بما في ذلك مراكز التدريس التابعة للدائرة الحكومية للعمالة، وتلك التي تقدمها المؤسسات والمنظمات (المتخصصة والعادية على السواء)، جنبا إلى جنب مع المؤسسات التي تقدم المساعدة الاجتماعية للمعوقين والمنظمات الطوعية المساعدة.

377- تقدم الدائرة الحكومية للعمالة التوجيه الوظيفي للمعوقين القادرين على العمل بهدف تق ييم مدى ملاءمتهم لمزاولة العمل وإمكانية تدريبهم للعمل في مهنة جديدة.

378- يتلقى الأطفال المكفوفون وضعاف البصر كتبا مدرسية بطريقة بريل، وكتبا سماعية، وأدوات مساعدة على الدراسة، وأجهزة تسجيل خاصة، ونظارات مكبرة وعكازات، بينما يتلقى الأطفال الصم أجهزة مساعدة على السمع وغيرها من الأجهزة المخصصة للمكفوفين والصم. وتُنشأ لهم مدارس خاصة، واستوديوهات للتسجيل الصوتي، ومكتبات خاصة.

379- يحق للمعوقين الذين يتلقون تدريباً مهنياً أو تدريباً لتجديد معارفهم الحصول على دعم مالي على النحو الذي يبينه القانون ووفقا للشروط التي ينص عليها.

380- عملاً بالمادة 22 من القانون الخاص بالوقاية من الإعاقة وبالأشخاص المعوقين (التأهيل والحماية الاجتماعية)، تعترف الدولة بلغة الإشارة لأغراض التواصل بين الأشخاص والتدريس والترجمة الشفوية. ويُدرب ضعاف البصر على استخدام نظام بريل، والأجهزة المس اعدة على السمع، والكتابة بحروف مضخمة. ويُدرب المختلون عقليا على استخدام نظام لغة مبسطة. وتتاح لذوي الإعاقات في النطق تكنولوجيا اتصالات من أحدث طراز.

381- إن المرسوم الرئاسي الصادر في 16 أيلول/سبتمبر 1992 والخاص بحماية حقوق وحريات الأقليات الإثنية والأقليات الصغيرة والفئات الإثنية التي تعيش في أذربيجان وبتقديم الدولة الدعم لتطوير لغات تلك الأقليات والفئات وثقافاتها قد مهَّد الطريق لاعتماد تدابير قانونية من أجل صون حق الأقليات الإثنية في تنظيم وإدارة مؤسساتها الثقافية والدينية وجمعياتها التعليمية وفقاً لقانون أذربيجان.

382- تنص المادة 130 من مدونة إنفاذ القانون الجنائي على تطبيق عملية تدريسية وتعليمية في مؤسسات الجانحين الأحداث لتشجيع نزلائها على أن يسلكوا سلوكاً يتقيدون فيه بالقانون، وعلى أن يكتسبوا موقفاً من العمل والدراسة يتسم بيقظة الضمير، وعلى أن يحسنوا ث قافتهم العامة.

طاء - المادة 15

383- ينظم قانون حقوق الطبْع والحقوق ذات الصلة الصادر في 15 حزيران/يونيه 1996 العلاقات التي تنشأ في إقليم جمهورية أذربيجان بخصوص إبداع أي مصنف علمي أو أدبي أو فني واستخدامه (حقوق الطابْع)، وكذلك عروض الأداء والفونوغرامات وما ت بثه هيئات الإذاعة أو هيئات البث بالكابل (الحقوق ذات الصلة).

384- حدد قرار لمجلس الوزراء صادر في 2 أيار/مايو 1997 معدلات دنيا للأجر مقابل مختلف أنواع المصنفات، وأقر اتفاقات نموذجية لحقوق الطابْع، ونظَّم إجراءات التسجيل الطوعي للمصنفات واستصدار شهادات التسجي ل، وتناول قضايا أخرى تسهم بقسط وافر في إنفاذ قانون حقوق الطبْع. وأقرت الهيئة المعنية بحقوق الطبْع عدداً من القوانين واللوائح وتعليمات الخدمة بالتنسيق مع وزارة العدل.

385- توجد فرادى أحكام حقوق الطبْع في قانون النشاط التجاري وقانون الثقافة وقانون العروض الس ينمائية وقانون الهندسة المعمارية، وقانون مبادئ تخطيط المدن، وقانون الدعاية، وقانون النشر. وقانون الملكية الفكرية ميدان معقد يستند إلى أحكام ترد في القانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون المالي، وقانون العمل، والقانون الإجرائي، والقانون الجنائي.

386- تولي أذربيجان أهمية قصوى للحماية القانونية للفن الشعبي (الفولكلور) باعتباره أحد مكونات التراث الثقافي للأمة. وينظر البرلمان حالياً في مقترحات وضعتها الهيئة المعنية بحقوق الطبْع لحماية هذه الفئة من حقوق الملكية الفكرية، وبصورة أخص حق شعب أذربيجان في جني ثما ر الإبداع الوطني الذي يعود إلى عصور مضت. وتستفيد إجراءات الحماية المقترحة استفادة جمة من التجارب المتراكمة لدى اللجنة الحكومية الدولية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) فيما يتصل بالملكية الفكرية، والموارد الوراثية، والمعارف التقليدية والف ن الشعبي (الفولكلور) ومن التوصيات المشتركة للوايبو ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن وضع أحكام قانونية وطنية لحماية الفن الشعبي وتشمل المقترحات قائمة البنود التي تتطلب الحماية، والشروط والقواعد التي تحكم استخدامها، والخطوات الرامية إلى منع التعديات، والمسؤولية عن الاستخدام غير المشروع لأعمال الفن الشعبي المشمولة بالحماية.

387- تشارك أذربيجان بهمة في التعاون الدولي في مجال الملكية الفكرية. وقد انضمت إلى الوايبو في عام 1996 وانضمت إلى الاتفاقية العالمية لحقوق الطبع في عام 1997، وإلى اتفاقية بر ن لحماية المصنفات الأدبية والفنية في عام 1998، وإلى اتفاقية جنيف لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح في عام 2001.

388- يجري اتخاذ ترتيبات، عن طريق الإدارة الجماعية لحقوق المؤلفين المالية، من أجل جمع أية إتاوات مستحقة للمؤلفين ولمالك ي حقوق الطبْع وتوزيعها عليهم وتحويلها إليهم وزيادة عدد المستعملين المسجلين، لا سيما بين الهياكل التجارية.

389- استُكملت إجراءات تسجيل ما يربو على 000 19 مصنف، وأكثـر من 000 120 مستعمل، وأكثر من 500 2 شخص ممن تلقوا ريعا عن طريق الإدارة الجماعية نيابة عن الم ؤلفين ومالكي حقوق الطبْع.

390- في عام 2001 سُجل رسميا أكثر من 420 مصنفا تعود ملكيتها لسبعين مؤلفا، وأُصدرت قرابة 130 شهادة تسجيل لصالح 150 مالكا لحق طبع حصري، وسجل نحو 80 اتفاقا من اتفاقات حقوق الطبع بخصوص نقل الحقوق، وأُودع الأرشيف أكثر من 500 مصنف موسيق ي لعشرين مؤلفا. وتضم المحفوظات وقواعد البيانات الحاسوبية أكثر من 200 4 مصنف موسيقي و150 مؤلفا.

391- في عام 2001 طلب المشورة بشأن حقوق الطبْع أكثر من 200 مالك لحقوق الطبْع والحقوق ذات الصلة وممثلوهم.

392- علاوة على أحكام الفصل الخامس من قانون أذربيجان الخا ص بحقوق الطبع والحقوق ذات الصلة، يمكن العثور على أحكام أخرى خاصة بالحماية في القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والقانون الجنائي وقانون الجرائم الإدارية.

393- ابتكرت الهيئة برنامجاً شاملاً خاصا لمحاربة القرصنة ينص، علاوة على التوسع في وسائل الحماية ا لمتاحة من خلال النظامين القضائي والجمركي، على إيجاد وسائل تقنية لحماية نتاج المنتجين وعلى تعزيز التعاون فيما بين إدارة حقوق الطبْع والوكالات المعنية بإنفاذ القانون.

394- استحدثت الهيئة مشروعاً للأخذ بنظام لتحديد الفونوغرامات وشرائط الفيديو المنشورة بصورة شرعية. فالسوق تخضع للرصد بانتظام، والتعديات على حقوق الطبْع تسجَّل باستمرار، وتُجمع قاعدة بيانات ملائمة، وتحال المعلومات إلى السلطات المختصة.

395- في عام 1998 عقدت هيئة حقوق الطبْع الأذربيجانية، بالتعاون مع الوايبو، حلقة دراسية وطنية عن موضوع العقود الجديد ة (عقود عبر الإنترنت) واتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس). وفي أيار/مايو 2000 عقدت الهيئة والوايبو حلقة عمل دراسية إقليمية هي الأولى من نوعها عن محاربة القرصنة في جنوب القوقاز.

396- عقدت الهيئة، مع وزارة التعليم، مسابقة وطنية في موضو ع الملكية الفكرية لطلبة التعليم الجامعي. وأرسلت محصلة الثمانية الأوائل إلى الوايبو لإدراجها ضمْن المسابقة الدولية التي شارك فيها طلبة جامعيون وطلبة الماجستير من 54 بلداً.

397- كان من بين الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين الوايبو والهيئة وضْع خطة عمل واسعة النطاق لتزويد الهيئة بحواسيب وآلات مكتبية ولتوفير منح تدريبية ودورات لتجديد المعارف للخبراء. وقد أقر المدير العام للوايبو برنامج التعاون هذا للفترة 2001-2002.

398- تنص المادة 40 من الدستور على أن لكل فرد الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وفي أن تتاح لـه فرص الوصول إلى المؤسسات الثقافية والملكية الثقافية.

399- تنص المادة 51 من الدستور على أن لكل فرد الحرية في الإبداع وأن على الدولة أن تكفل الممارسة الحرة للإبداع الأدبي والفني والعلمي والتقني وغير ذلك من أشكال الإبداع.

400- بموجب المادة 15 من قانون حقوق ال طبْع والحقوق ذات الصلة، لمؤلف مصنف أو لمالك حقوق طبْع ذلك المصنف الحق الحصري في استخدام هذا المصنف بأي شكل أو بأي طريقة، إلا في الظروف المبينة في القانون. ويعني الحق الحصري في استخدام المصنف الحق في القيام بما يلي، أو السماح به أو منعه:

(أ) استنساخ المصن ف (حق الاستنساخ)؛

(ب) توزيع نسخ من المصنف بأي أسلوب كان: البيع، الإيجار، الخ. (حق التوزيع)؛

(ج) استيراد نسخ من المصنف بهدف توزيعها، بما في ذلك استيراد نسخ صنعت بموافقة المؤلف أو صاحب الحق الحصري (حق الاستيراد)؛

(د) عرض المصنف أمام الجمهور (حق العرض أمام الجمهور)؛

(ه‍) أداء المصنف أمام الجمهور (حق الأداء أمام الجمهور)؛

(و) نقل المصنف إلى الجمهور العام (بما في ذلك النقل عبر البث بواسطة الإذاعة أو البث السلكي) (حق نقل المصنف إلى الجمهور)؛

(ز) بث المصنف بواسطة الإذاعة، بما في ذلك البث الأول والبث اللاح ق ا لموجه إلى الجمهور (حق البث بالوسائط اللاسلكية)؛

(ح) نقل المصنف بواسطة الكابل أو ما شابهه من الوسائل، بما في ذلك النقل الأول والنقل اللاحق إلى الجمهور (حق النقل إلى الجمهور بواسطة البث السلكي)؛

(ط) ترجمة المصنف (حق الترجمة)؛

(ي) إجراء تكييف أو ترتيب أو أ ي تحوير آخر للمصنف (حق التكييف).

401- الحق الحصري في استخدام التصميمات المعمارية وتصميمات تخطيط المدن وتصميمات المتنزهات والحدائق يشمل أيضاً التنفيذ العملي لهذه التصميمات. ويحق لواضع خطة معمارية يقبلها زبون أن يطلب من الزبائن، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، السماح لـه بالمشاركة في تنفيذ المشروع، سواء في وضْع مواصفاته أو في التشييد الفعلي للمبنى أو المرفق.

402- بموجب المادة 19 من القانون مسموح، دون الحاجة لموافقة المؤلف أو مالك حقوق الطبع ودون دفع إتاوات، وبشرط ذكر اسم مؤلف المصنف الذي يجري استخدامه والإشارة إلى مصدر المعلومات المعنية، بما يلي:

(أ) اقتباس مقتطفات قصيرة باللغة الأصلية أو بالترجمة للأغراض العلمية أو البحوث أو النقاش أو النقد أو الإعلام من مصنفات منشورة بصورة شرعية، إلى الحد الذي يسوّغه الغرض من ذلك، وبما يشمل استنساخ مقتطفات قصيرة من مقالات صح ف أو مجلات في شكل نشرة صحفية؛

(ب) استخدام مقتطفات قصيرة من مصنفات منشورة بصورة شرعية في مطبوعات أو في بث بواسطة الإذاعة أو التلفزيون أو في تسجيلات على أشرطة صوتية أو أشرطة فيديو ذات طابع تعليمي، إلى الحد الذي يتناسب مع الهدف من ذلك؛

(ج) استنساخ مقالات م نشورة بصورة شرعية عن قضايا الساعة في المجال الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو الديني، أو مصنفات إذاعية ذات طابع مشابه أو نقلها إلى الجمهور في الصحف أو في المجلات أو في غيرها من الدوريات، إلا في الحالات التي يحظر فيها المؤلف أو مالك آخر لحقوق الطبْع هذا الاستنساخ أو النقل إلى الجمهور؛

(د) استنساخ مصنفات شوهدت أو استُمع إليها في معرض أحداث الساعة أو نقْلها إلى الجمهور في نشرات بواسطة الصورة الفوتوغرافية أو الأفلام أو البث اللاسلكي أو البث السلكي، إلى الحد الذي يتناسب مع هدف الإعلام. ويحتفظ المؤلف بالحق ف ي نشر هذه المصنفات في مجموعات؛

(ه‍) استنساخ الخطب السياسية أو المحاضرات أو الكلمات أو التعبيرات عن الرأي للمجال العام أو ما شابه ذلك من مصنفات، بما في ذلك البيانات التي يدلى بها في سياق مرافعات قضائية، في صحف أو في مجلات أو في غيرها من الدوريات أو نقلها إ لى الجمهور. ويحتفظ المؤلف بالحق في نشر هذه المصنفات في مجموعات؛

(و) القيام، لغير أغراض الكسب، باستنساخ مصنفات منشورة بصورة شرعية وإخراجها في شكل من أشكال الطبع بالحفر أو بالنقط أو غيرها من الأشكال الخاصة بالمكفوفين (عدا المصنفات المعدة خصيصا لمثل هذه الأس اليب من الاستنساخ).

403- بموجب المادة 20 من قانون حقوق الطبع والحقوق ذات الصلة، يجوز استنساخ مصنفات الهندسة المعمارية أو التصوير الفوتوغرافي أو الفن التشخيصي الموضوعة بصفة دائمة في مكان مفتوح للجمهور علنا ومجانا أو نقل هذه المصنفات إلى الجمهور دون الحاجة إلى موافقة المؤلف أو مالك حقوق الطبع ودون دفع إتاوات، على ألا يكون تمثيل المصنف هو الهدف الرئيسي لعملية الاستنساخ أو النقل إلى الجمهور وألا يستخدم لأغراض تجارية.

404- عملاً بالمادة 21 من القانون، يجوز، أداء المصنفات الموسيقية المنشورة بصورة شرعية أمام الجم هور في المراسم الرسمية أو الدينية، بما في ذلك الجنائز، إلى الحد الذي تبرره طبيعة تلك المراسم، دون الحاجة إلى موافقة المؤلف أو مالك حقوق الطبع ودون دفع إتاوات.

405- بموجب المادة 22 من القانون يجوز استنساخ المصنفات لأغراض الإجراءات القضائية أو الإدارية، إلى الحد الذي يتناسب مع الهدف المنشود من ذلك، دون الحاجة إلى موافقة المؤلف أو مالك حقوق الطبع ودون دفع إتاوات.

406- تنص المادة 23 من القانون على جواز قيام هيئات البث الإذاعي، دون الحاجة إلى موافقة مؤلف أو مالك حقوق الطبع ودون دفع إتاوات إضافية، بإجراء تسجيلات لمصنفات تكون قد حصلت على الحق في إذاعتها، وذلك لكي تستخدمها استخداماً قصير الأمد. وفيما يلي الشروط التي تنطبق في هذه الحالة:

(أ) أن تقوم هيئة البث الإذاعي بالتسجيل مستخدمة معداتها الخاصة بها ولأغراض البث الخاص بها؛

(ب) يُتلف التسجيل في غضون ستة أشهر من إ عداده، ما لم يُتفق مع مؤلف المصنف المسجل على مدة أطول. ويجوز تخزين التسجيل، بشرط أن يكون ذا طابع وثائقي تماماً، في أرشيف رسمي دون الحاجة إلى موافقة المؤلف.

407- تنص المادة 24 من قانون حقوق الطبْع والحقوق ذات الصلة على أن أي فرد يحوز بطريقة شرعية نسخة من بر نامج حاسوبي أو قاعدة بيانات له الحق، دون الحاجة إلى موافقة المؤلف أو مالك حقوق الطبع ودون دفع إتاوات، في ما يلي:

(أ) إجراء تغييرات في البرنامج الحاسوبي أو قاعدة البيانات حسبما تقتضي الضرورة لإتاحة تشغيل البرنامج أو قاعدة البيانات على أجهزة المستخدم الحاسو بية وأداء أية أعمال مقترنة بتشغيل البرنامج الحاسوبي أو قاعدة البيانات تكون متسقة مع الغرض المقصود، بما في ذلك تسجيل بيانات وتخزينها في الذاكرة الإلكترونية (لحاسوب واحد أو لشبكة مستخدمة واحدة) وتصحيح الأخطاء الواضحة، إلا إذا نص اتفاق حقوق الطبْع على خلاف ذل ك؛

(ب) استحداث نسخة احتياطية من البرنامج الحاسوبي أو قاعدة البيانات، بشرط أن تكون هذه النسخة معدة حصراً لأغراض الأرشيف وللاستعاضة عن نسخة في حوزة المالك الشرعي ولكنها مفقودة أو أتلفت أو لم تعد صالحة للاستخدام.

408- تحدد المادة 33 من القانون أن المؤدي يملك الحقوق الشخصية (الأدبية) وحقوق الملكية (المالية) التالية:

(أ) الحق في طلب أن يُنسب المصنف إليه باعتباره من تأليفه؛

(ب) الحق في الحماية من أي تشويه أو تحريف أو غير ذلك من أشكال التعدي التي يمكن أن تمس بشرف المؤدي أو بسمعته (الحق في احترام سمعة الفرد)؛

( ج) الحق الحصري، علاوة على الحالات التي يبينها القانون، في استخدام الأداء بأي شكل كان، بما في ذلك الحق في الحصول على إتاوات لكل نوع من أنواع الاستخدام.

409- تنص المادة 44 من القانون على أن مالكي حقوق الطبع أو الحقوق ذات الصلة والهيئات والمنظمات الحكومية ال تي تدير هذه الحقوق على أساس جماعي لهم الحق في أن يطلبوا وقف الأعمال التي تتعدى على حقوق الطبع أو على الحقوق ذات الصلة أو تنذر بحدوث ذلك التعدي. وتعتبر نسخ المصنفات أو الفونوغرامات التي يترتب على إنتاجها (صناعتها) أو توزيعها تعدٍ على حقوق الطبع أو على الحقو ق ذات الصلة نسخا مزوّرة.

410- إذا كانت نسخ المصنفات أو الفونوغرامات التي يحميها القانون في أذربيجان قد استوردت إلى أذربيجان، دون موافقة مالك حقوق الطبْع، من دولة لم تكن فيها هذه المصنفات أو الفونوغرامات مشمولة بالحماية قط، أو إذا كانت مدة الحماية قد انقضت ، فإن هذه النسخ تعتبر نسخا مزوّرة أيضاً.

411- تنص المادة 45 من القانون على أن مالكي حقوق الطبع والحقوق ذات الصلة لهم الحق في اللجوء إلى المحكمة لحماية حقوقهم. ويجوز للمحكمة، لدى سماعها النزاعات المتعلقة بحقوق الطبع أو الحقوق ذات الصلة، أن تطبق، بناءً على ا لتماس المدعي، علاوة على سُبُل الانتصاف ذات الطابع العام المنصوص عليها في القانون المدني، الإجراءات التالية:

(أ) بدلاً من تعويض الخسائر المتكبدة، مصادرة الدخل الذي تحقق للمتعدي من تعديه على حقوق الطبع أو على الحقوق ذات الصلة؛

(ب) بدلاً من تعويض الخسائر ا لمتكبدة أو مصادرة الدخل المتحقق من التعدي، دفع تعويض بمبلغ يعادل الحد الأدنى للأجر 100 ألف إلى 50 ألف مرة.

412- عملاً بالمادة 9-1-4 من قانون رسوم الأختام الصادر في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2001، لا يدفع المؤلف أي رسم من رسوم الأختام بخصوص الدعوى القضائية المت صلة بنزاع على حقوق الطبع، كما لا يدفع المدّعون أيا من هذه الرسوم بخصوص القضايا القانونية التي تنشأ عن حقوق الطبْع والحق في ملكية الاختراعات، أو النماذج المعدة للاستخدام العام، أو التصميمات الصناعية أو غيرها من أشكال الملكية الفكرية.

413- بموجب الفقرة 2 من المادة 46 من قانون حقوق الطبْع والحقوق ذات الصلة، يتعين على المسؤولين المعنيين والهيئات المختصة اتخاذ خطوات وفقا لقانون الإجراءات المدنية، وقانون الإجراءات الجنائية وغيرهما من التشريعات الأذربيجانية لضمان استعادة حقوق الطبْع أو الحقوق ذات الصلة المتعدى علي ها.

414- تنص المادة 46 من القانون ذاته على أن الأشخاص الذين ينتهكون الحقوق التي أقرها القانون يتحملون مسؤولية مدنية وإدارية وجنائية بموجب قانون أذربيجان.

415- تنص المادة 14 من قانون براءات الاختراع الصادر في 10 حزيران/يونيه 1997 على أن الحق الحصري في استخد ام منتج من منتجات الملكية الفكرية يعود إلى صاحب براءة الاختراع بشرط ألا يتعدى على حقوق غيره من أصحاب براءات الاختراع ولا على أحكام هذا القانون. فبدون موافقة صاحب براءة الاختراع، لا يجوز لأحد أن يستخدم منتجاً من منتجات الملكية الصناعية المشمولة بالحماية بمو جب براءة اختراع.

416- بموجب المادة 22 من القانون ذاته، فإن أي عمل من أعمال الإنتاج، أو الاستخدام، أو الاستيراد، أو العرض للبيع، أو البيع، أو غير ذلك من أشكال إدخال منتج أنتج بطريقة مباشرة باستعمال هذه الطرق في التجارة، أو تخزينه للأغراض المذكورة آنفاً، يعت بر تعديا على حق صاحب براءة الاختراع الحصري، إلا إذا كان مرخّصاً.

417- تنص المادة 24 من قانون براءات الاختراع على أن أي فرد أو كيان اعتباري يستخدم مُنتجاً مشمولاً ببراءة الملكية الصناعية بالمخالفة لأحكام القانون يعتبر متعديا على حقوق براءة الاختراع. ويجوز ت حميل منتهكي حقوق براءة الاختراع المسؤولية وفقا للقانون. وإذا عجز صاحب براءة الاختراع عن التوصل إلى اتفاق مع متعدٍ بشأن التعويض على الخسائر المترتبة على التعدي، تتوجب إحالة النـزاع إلى محكمة على النحو الذي ينص عليه القانون.

418- تنص المادة 25 من قانون العلا مات التجارية والبيانات الجغرافية الصادر في 12 حزيران/يونيه 1998 على أنه لا يجوز لأحد استخدام علامة تجارية مطابقة أو مماثلة لمنتج مطابق أو مماثل أو لخدمة مطابقة أو مماثلة بدون ترخيص من صاحب العلامة التجارية. ويسري هذا الحكم كذلك على تقديم بيانات مزيفة للمست هلكين بخصوص علامات تجارية مطابقة أو مماثلة.

419- استخدام علامة تجارية تنطوي على بيان جغرافي في مجال النبيذ والمشروبات الروحية بدون موافقة مستخدمها يعتبر تعديا على الحق في علامة تجارية مسجلة.

420- إذا كان البيان الجغرافي مألوفا، وجرت ترجمة لتسمية المنشأ الخ اصة به واستعملت جنبا إلى جنب مع عبارة من قبيل "صنف"، "نوع"، "تقليد"، الخ.، واستخدم أناس غير مرخصين علامات مطابقة أو مماثلة بخصوص سلع من نفس النوع (بما في ذلك النبيذ والمشروبات الروحية) ذات خصائص قد تضلل المستهلكين، تُعتبر هذه الظروف تعدياً على بيان جغرافي مسجل.

421- في معرض استخدام العلامات التجارية والبيانات الجغرافية المسجلة يحظر الآتي:

(أ) الأعمال التي تؤدي إلى حدوث لبْس بين منتج أو خدمة مقدمة أو نشاط تجاري ومنتج آخر أو خدمة أخرى أو نشاط تجاري آخر، أو تؤدي إلى نشر آراء كاذبة من شأنها تقويض مكانة المنتج أو الخدمة أو النشاط التجاري في العمليات التجارية؛

(ب) استخدام الأوصاف التي قد تضلل الجمهور بشأن الخصائص أو الجودة أو فائدة المنتج في العمليات التجارية.

422- تنص المادة 33 من قانون العلامات التجارية والبيانات الجغرافية على أن تنظر المحاكم في أنواع النزاع ات التالية المتصلة بتنفيذ هذا القانون:

(أ) النزاعات الخاصة بإصدار شهادات التسجيل فيما يتعلق بالعلامات التجارية والبيانات الجغرافية؛

(ب) النزاعات الخاصة المتعلقة بانتهاك الحق الحصري في استخدام علامة تجارية؛

(ج) النزاعات المتعلقة بإلغاء تسجيل علامات تجاري ة أو بيانات جغرافية قبل الأوان أو بإعلان عدم صلاحيتها قبل الأوان؛

(د) النزاعات المتعلقة بإبرام أو تنفيذ اتفاق ترخيص أو اتفاق بشأن نقل الحقوق؛

(ه‍) النزاعات المتعلقة بالاستخدام غير الشرعي لبيان جغرافي.

423- يجب على المحكمة، لدى الفصْل في النـزاعات، أن تحت رم الأسرار التجارية لمالك العلامة التجارية من قبل الأسرار المرتبطة بإنتاج السلع أو عرض الخدمات.

424- بموجب المادة 165 من القانون الجنائي يعد جريمة جنائية استخدام المصنفات التي تخضع لحقوق الطبْع أو الحقوق ذات الصلة استخداما غير شرعي، كأن يعمد شخص إلى نشر هذ ه المصنفات ناسباً إياها إليه، أو انتحال صفة المؤلف لمصنف علمي أو أدبي أو فني أو غيره من المصنفات التي يكون شخص آخر هو الذي قام بتأليفها، من أجل إعادة نشر هذا المصنف أو توزيعه بصورة غير شرعية، أو إكراه شخص على قبول إشراكه في حمل صفة المؤلف لمصنف ما، إذا كان ذلك يؤدي إلى خسائر كبيرة.

425- بموجب المادة 166 من هذا القانون يعتبر جريمة جنائية التعدي على حقوق اختراع أو حقوق براءة اختراع، أي الاستخدام غير الشرعي لاختراع أو اقتراح ترشيد أو القيام، بدون موافقة المؤلف، بإفشاء جوهر الاختراع أو اقتراح الترشيد قبل نشر ال معلومات الخاصة به رسميا، أو انتحال صفة المؤلف، أو إكراه شخص على قبول إشراكه في حمل صفة المؤلف لمصنف ما، إذا كان ذلك يؤدي إلى خسائر كبيرة.

426- بموجب المادة 183 من هذا القانون ذاته يعد جريمة جنائية سرقة أي شيء أو أي وثيقة لهما قيمة تاريخية أو علمية أو فنية أو ثقافية خاصة، أيا كانت الطريقة التي تحدث بها هذه السرقة.

427- تنص المادة 85-0-10 من قانون الجرائم الإدارية على أن من الجرائم الإدارية عدم تعليق العمل في موقع اكتُشفت فيه، في أثناء استغلال الموارد المعدنية، أشياء ذات أهمية علمية أو ثقافية، أو عدم إخطار ال هيئات المسؤولة عن إصدار تصاريح خاصة بحدوث هذا الاكتشاف.

428- يكرِّس قانوناً قانون الإعلام وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات الصادر في 3 نيسان/أبريل 1998 وقانون حرية الإعلام الصادر في 19 حزيران/يونيه 1998 التدابير التي تكفل حرية تبادل جملة أشياء منها ال معلومات العلمية والتقنية والثقافية.

429- ينص قانون المنظمات الطوعية الصادر في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 على حق مواطني أذربيجان في تشكيل جمعيات على أساس المصالح المشتركة، بما في ذلك مختلف الجمعيات العلمية.

430- تتيح سياسة الدولة في الميدان الثقافي عددا مت نوعا من الأدوات، بما في ذلك دعم المبادرات الخاصة، والتشجيع على التنمية الثقافية، وسبل المشاركة العامة في الحياة الثقافية.

431- ترد المبادئ الأساسية لتمويل الثقافة في قانون الثقافة الصادر في 6 شباط/فبراير 1998. وينص هذا القانون على أن المؤسسات الثقافية، بصر ف النظر عن شكل ملكيتها، تموَّل من الميزانيات الوطنية والمحلية ومن الموارد التي تكون قادرة على الحصول عليها بنفسها.

432- يجري إنشاء مؤسسات ثقافية وطنية لاجتذاب المزيد من التمويل. وبوسع هيئات الحكم المحلي، والجمعيات الطوعية والأشخاص المعنويين والطبيعيين إنشا ء مؤسسات لتمويل أنشطة ثقافية.

433- يُخصص من المال العام للمجالات التالية:

(أ) حماية الثقافة وصيانتها وتنميتها؛

(ب) صيانة المواقع الثقافية؛

(ج) تمويل البرامج الحكومية الدولية والوطنية؛

(د) تمويل توفير خدمات تأمين في المجال الثقافي؛

(ه‍) تدبير الملكية ا لثقافية وصيانتها وحمايتها؛

(و) تقديم المساعدة للعاملين في الحقل الثقافي من المسنين والشباب في شكل هبات وإعانات دراسية واستحقاقات وجوائز؛

(ز) تمويل تصميم المرافق الثقافية وبنائها.

434- يعزز تكوين مجتمع مدني إضفاء الطابع الديمقراطي على الحياة الثقافية ويت يح مجالا واسعا للمبادرات الخاصة وللمشاريع الفردية.

435- تشمل الهياكل الأساسية التنظيمية التي أنشئت في إطار سياسة التشجيع على المشاركة الشعبية في الحياة الثقافية المؤسسات الثقافية التالية:

المتاحف . ويوجد الآن في أذربيجان 146 متحفا (عدا عن 14 حيزا للحفظ تدي رها وزارة الثقافة) و30 صالة عرض للأعمال الفنية. ويمكن تصنيف هذه المتاحف بحسب نوعها كما يلي:

تاريخية ومتعددة التخصصات (التاريخ المحلي):

- المكتبة؛

- الفنون الجميلة؛

- العلوم والتكنولوجيا؛

- معمارية؛

- التاريخ الطبيعي.

المكتبات . كان يوجد في أذربيجان ف ي 1 كانون الثاني/يناير 2001 نحو 000 10 مكتبة تديرها مؤسسات ووزارات شتى. وتشرف وزارة الثقافة على 204 4 من هذه المكتبات. وأكبر المكتبات في أذربيجان هي المكتبة الوطنية ومكتبات العلوم التابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم في جامعة باكو الحكومية. ومما زاد من عدد ال أشخاص الذين يترددون على المكتبات زيادة اهتمام الجمهور بالمعلومات في سياق الاقتصاد الجديد. وقد زاد عدد المستخدمين بنسبة 17 في المائة في الفترة 1997-1999. وتحولت المكتبات المحلية شيئا فشيئا إلى مراكز ثقافية تقوم بدور أساسي في تقديم المعلومات للجمهور. على أن تزويد المكتبات بالمطبوعات الجديدة يظل مشكلة كبرى. فالمبلغ المخصص من الأموال العامة لتزويد المكتبات بأعداد جديدة من الكتب لا يُذكر وقد تناقص بنسبة تراوحت بين 86 و89 في المائة منذ عام 1988. ومن ثم، تطلب الأمر اتخاذ خطوات عاجلة لإحداث تغييرات جذرية في السياسـ ة المكتبية على المستوى الوطني. ولقد أصبح قانون المكتبات قانوناً واجب التطبيق في عام 1999. وحدد هذا القانون المبادئ الأساسية للسياسة المكتبية الوطنية وشدد على أهمية تنظيم عمل المكتبات وإدارته باعتباره مجالا حيويا يجب أن تتدخل الدولة فيه. وينص القانون على زي ادة دورية في المخصصات من الميزانية الوطنية لتجديد رصيد المكتبات من الكتب، ولإنشاء نظام إيداع إجباري في المكتبات لكل ما تنشره مختلف دور النشر الحكومية والخاصة في جمهورية أذربيجان.

المسارح . وتدير وزارة الثقافة حاليا 26 مسرحا حكوميا. ويمكن تصنيف هذه المسارح بحسب نوعها إلى: مسرح واحد للأوبرا والباليه؛ ومسرح واحد للكوميديا الموسيقية؛ و13 مسرحا للدراما؛ ومسرح واحد للدراما الموسيقية؛ ومسرح واحد للأطفال؛ وخمسة مسارح للدمى (العرائس)؛ ومسرح واحد للشعر؛ وآخر لفن البانتوميم (التمثيل بالإيماءات فقط). وقد أثريت شبكة ال مسارح الوطنية في الآونة الأخيرة بأنواع جديدة من المسارح من قبيل المسارح البلدية وورش العمل المسرحية والمسارح الخاصة.

دور السينما . ويتضمن قانون الصناعة السينمائية حكماً تتعهد الدولة بموجبه بحماية صناعة السينما الوطنية. ويقر القانون، فيما يقره، بحق مخرجي ال أفلام في حرية الإبداع ويحمي ما لهم من حقوق الطبْع.

المراكز والنوادي الثقافية . ويحظى هواة الفنون باهتمام كبير. فالنوادي والمراكز المجتمعية تتيح منتديات للفنانين الهواة، وهي ممولة إما من قِبل الدولة وإما من قِبل عدد من الشركات الكبرى. وفي عام 1999 كان هناك 385 3 ناديا من هذا النوع ومؤسسات مشابهة في مختلف أرجاء البلد.

436- لكل فرد الحق في الحفاظ على هويته الإثنية وفي أن يختار بحرية قيمه الروحية والجمالية وغيرها من القيم. وتكفل الدولة حق الفرد في الهوية الثقافية. كما تكفل الدولة تلبية احتياجات الفرد الثقافية بغض النظر عن عرقه أو إثنيته أو قوميته.

437- وضعت وزارة الثقافة برنامجا بعنوان "التنوع الثقافي في أذربيجان"، سينفذ بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ويرمي هذا البرنامج إلى الحفاظ على التنوع الثقافي وتنميته في أذربيجان عن طريق التدابير التالية:

(أ ) تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية؛

(ب) نشر مورد للمعلومات، هو "كل أذربيجان"، عن الأقليات القومية أو الإثنية في البلد؛

(ج) عقد مؤتمر يجمع بين النظرية والتطبيق بشأن موضوع "التنوع الثقافي في أذربيجان"، ونشْر أعماله في وقت لاحق؛

(د) تنظيم مهرجان عن ثقافة وفنو ن الأقليات القومية والعرقية.

438- نظمت وزارة الثقافة بالاشتراك مع مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في باكو وسفارة النرويج مؤتمرا يومي 27 و28 حزيران/يونيه 2002 يجمع بين الجوانب النظرية والعملية لموضوع الأقليات القومية والإثنية في أذربيجان. وقد أقيم مجلس تنسيقي نتيجة للمؤتمر.

439- توجد حاليا في أذربيجان 274 مدرسة موسيقى وغير ذلك من مدارس الفنون للأطفال. وتتيح هذه المدارس دراسة أسس الموسيقى والفنون الجميلة والرقص الكلاسيكي والتقليدي. ويستغرق التعليم فيها ما بين أربع وسبع سنوات.

440- تدرس مدارس الفنون (مجم وعها 44 مدرسة) الموسيقى والفنون الجميلة والرقص التقليدي. وتموِّل الدولة 99.4 في المائة من تكلفة إدارة هذه الأنواع المختلفة من المدارس.

441- توجد في أذربيجان 16 مؤسسة تعليمية ثانوية خاصة تُعنى بتدريب المتخصصين في المجالين الثقافي والفني.

442- التعليم الجام عي في المجالين الثقافي والفني تقدّمه أكاديمية باكو للموسيقى، وجامعة أذربيجان الحكومية للثقافة والفنون، وأكاديمية أذربيجان الحكومية للفنون.

443- تتيح المؤسسات التعليمية الجامعية تعليما مقابل أجر ومجانا. وتقدم للطلبة المتفوقين إعانات دراسية.

444- تستغرق الدو رة التعليمية في إحدى هذه المؤسسات الجامعية ما بين أربع وست سنوات بحسب المستوى. وبعد أربع سنوات من الدراسة، يحصل الطلبة على شهادة البكالوريوس. وبإمكان الذين نالوا منهم أعلى الدرجات ورغبوا في متابعة الدراسة للحصول على درجة الماجستير أن يسجلوا أنفسهم ويتلقوا تدريسا لمدة سنتين إضافيتين.

رابعاً - معلومات عن مقترحات وتوصيات محددة وردت في الملاحظـات الختامية للجنة(E/C.12/1/Add.20)على التقرير الأولي لأذربيجان(E/1990/5/Add.30)

ألف - الفقرة 27

445- تأسست المحكمة الدستورية لجمهورية أذربيجان في 14 تموز/ يوليه 1998. وهي، على غرار الهيئات القضائية الأخرى، محكمة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. ويتسم وضعها القانوني، في الوقت ذاته، بعدد من السمات الخاصة. فالمحكمة الدستورية لا تنظر سوى في قضايا متعلقة بدستور جمهورية أذربيجان، وتبت في مسائل قانونية فقط.

446- يحدد القانون الخاص بالدستور وبالمحكمة الدستورية وضع المحكمة وصلاحياتها ونظامها الداخلي.

447- المبادئ الأساسية التي يستند إليها عمل المحكمة الدستورية هي غلبة الدستور على ما سواه من القوانين، والعدل، والاستقلالية، والتسيير الجماعي، والانفتاح.

448- يبين دستور أ ذربيجان اختصاص المحكمة الدستورية بيانا صريحا لا لبس فيه. فالمادة 130 من الدستور تنص على أن تتشكل المحكمة الدستورية من تسعة قضاة يعينهم المجلس الملِّي لجمهورية أذربيجان بناءً على توصية من رئيس جمهورية أذربيجان. وبناءً على طلب من رئيس الجمهورية، أو المجلس ال ملِّي لجمهورية أذربيجان، أو مجلس وزراء جمهورية أذربيجان، أو المحكمة العليا لجمهورية أذربيجان، أو النائب العام لجمهورية أذربيجان، أو المجلس الأعلى لجمهورية ناخيتشيفان التي تتمتع بالحكم الذاتي، تصدر المحكمة الدستورية أحكامها في المسائل التالية:

(أ) مدى مطاب قة قوانين جمهورية أذربيجان، ومراسيم رئيس جمهورية أذربيجان وأوامره، وقرارات المجلس الملِّي لجمهورية أذربيجان، وقرارات مجلس وزراء جمهورية أذربيجان وأوامره، والأعمال القانونية والتنظيمية التي تصدر عن الأجهزة التنفيذية المركزية لجمهورية أذربيجان، لدستور جمهوري ة أذربيجان؛

(ب) مدى مطابقة مراسيم رئيس جمهورية أذربيجان، وقرارات مجلس وزراء جمهورية أذربيجان، والأعمال القانونية والتنظيمية التي تصدر عن الأجهزة التنفيذية المركزية، لقوانين جمهورية أذربيجان؛

(ج) مدى مطابقة قرارات مجلس وزراء جمهورية أذربيجان والأعمال القا نونية والتنظيمية التي تصدر عن الأجهزة التنفيذية المركزية للمراسيم التي تصدر عن رئيس جمهورية أذربيجان؛

(د) مدى مطابقة أحكام المحكمة العليا لجمهورية أذربيجان للدستور ولقوانين جمهورية أذربيجان، في الحالات التي ينص عليها القانون؛

(ه‍) مدى مطابقة ما تسنه البل ديات في جمهورية أذربيجان لدستور جمهورية أذربيجان، ولقوانين جمهورية أذربيجان، ولمراسيم رئيس جمهورية أذربيجان، ولقرارات مجلس وزراء جمهورية أذربيجان (ومدى مطابقة ما تسنه البلديات في جمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي لدستور وقوانين تلك الجمهورية ولقرار ات مجلس وزرائها)؛

(و) مدى مطابقة الاتفاقات الدولية التي أبرمتها جمهورية أذربيجان ولم تصبح بعد سارية المفعول لدستور جمهورية أذربيجان؛

(ز) مدى مطابقة الاتفاقات الحكومية الدولية التي تبرمها جمهورية أذربيجان لدستور وقوانين جمهورية أذربيجان؛

(ح) مدى مطابقة دستور وقوانين جمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي، وقرارات مجلسها الأعلى وقرارات مجلس وزرائها لدستور جمهورية أذربيجان؛

(ط) مدى مطابقة قوانين جمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي وقرارات مجلس وزرائها لقوانين جمهورية أذربيجان؛

(ي) مدى مطابقة قرا رات مجلس وزراء جمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي مع مراسيم رئيس جمهورية أذربيجان وقرارات مجلس وزراء جمهورية أذربيجان؛

(ك) الفصل في نزاعات الاختصاص بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

449- بناءً على طلب رئيس جمهورية أذربيجان، أ و المجلس الملِّي لجمهورية أذربيجان، أو مجلس وزراء جمهورية أذربيجان، أو المحكمة العليا لجمهورية أذربيجان، أو مكتب النائب العام لجمهورية أذربيجان، أو المجلس الأعلى لجمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي، تختص المحكمة الدستورية بتفسير أحكام دستور وقوانين جمهورية أذربيجان.

450- تمارس المحكمة الدستورية أيضا سلطاتها المنصوص عليها في الدستور.

451- لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية، وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون، للطعن في أي حكم سنته هيئة تشريعية أو تنفيذية أو صادر عن بلدية أو محكمة ينطوي عل ى انتهاك لحقوق ذلك الفرد أو حرياته، وذلك بهدف استصدار حكم منها فيما يتعلق بالمسائل الواردة في الفقرة 1-7 من المادة 130 في الفصل الثالث من دستور جمهورية أذربيجان وبهدف استعادة حقوق الإنسان أو الحريات المتعدى عليها.

452- يجوز للمحاكم أن تلتمس، وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون، من المحكمة الدستورية تفسير دستور أو قوانين جمهورية أذربيجان فيما يتصل بالمسائل المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان والحريات.

453- يحق لمفوض حقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان أن يحيل إلى المحكمة الدستورية، طبقا للإجراءات التي ينص عليها ال قانون، أي حكم سنته هيئة تشريعية أو تنفيذية أو صادر عن بلدية أو محكمة ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان أو الحريات، وذلك بهدف استصدار حكم منها بشأن إحدى المسائل الواردة في الفقرة 1-7 من المادة 130 في الفصل الثالث من دستور جمهورية أذربيجان.

454- تصدر المحكمة ال دستورية أحكاماً في المسائل التي تندرج ضمن اختصاصها. وأحكام المحكمة الدستورية ملزمة في مختلف أنحاء جمهورية أذربيجان.

455- تصبح القوانين والأحكام القانونية أو الأحكام الفردية الأخرى المنصوص عليها في القانون وكذا الاتفاقات الحكومية الدولية التي تكون جمهورية أ ذربيجان قد أبرمتها باطلة المفعول في التاريخ الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية، وعندئذ لا تدخل الاتفاقات الدولية التي أبرمتها أذربيجان حيز التنفيذ.

456- تنص المادة 151 من الدستور على انطباق الاتفاقيات الدولية متى كان هناك تناقض بين القوانين والأنظمة التي ت شكل جزءاً من نظام جمهورية أذربيجان القانوني (باستثناء الدستور والتشريعات التي اعتمدت بالاستفتاء العام) والاتفاقات الدولية التي تكون جمهورية أذربيجان طرفا فيها.

باء - الفقرة 28

457- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الست الماضية بمعدل 2.5، واستقر سعر العملة المحلية، وحقق الاقتصاد نموا بفضل الاستثمارات التي بلغت 10 مليارات من دولارات الولايات المتحدة.

458- في عام 2001 بلغت نسبة الإنتاج النفطي 91.3 في المائة من مجموع الصادرات الوطنية. وتوجَّه اليوم نسبة قدرها 70 في المائة من الاستثمارات الواردة إلى قطاع النفط. ومن أولويات السياسة الاقتصادية الوطنية تقليص التفاوت في النمو بين صناعة النفط وغيره من القطاعات. وقد أُعدت لهذه الغاية أدوات ومشاريع برامج حكومية ملائمة لتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد.

459- سينصب التركيز أساساً في تنفيذ برنامج الحكومة للحد من الفقر في الفترة 2002-2005 على المجالات التالية:

(أ) إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية ونظام المعاشات؛

(ب) الطب؛

(ج) اللاجئون والمشردون داخليا (المشردون قسرا)؛

(د) سياسة المالية العامة؛

(ه‍) القطاع المالي والإقراضي والمصرفي؛

(و) سياسة الاستثمار؛

(ز) سياسة الطا قة؛

(ح) الزراعة، وسوق الأراضي، وتطوير استصلاح الأراضي والري؛

(ط) سلامة البيئة؛

(ي) الرياضة؛

(ك) الثقافة؛

(ل) الإصلاح القضائي والقانوني؛

(م) رصد الفقر.

460- من المقرر تنفيذ برنامج الحكومة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الفترة 2002-2005. و يحتوي البرنامج على العناصر التالية:

(أ) تحسين تنظيم الدولة لنشاط قطاع الأعمال؛

(ب) تعزيز حماية حقوق مشاريع قطاع الأعمال؛

(ج) تقديم الدعم المالي والاستثماري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛

(د) دعم إعادة الهيكلة والابتكار التكنولوجي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛

(ه‍) تسريع التنمية الإقليمية؛

(و) تقديم الدعم التقني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

461- تتمثل أهداف برنامج الاستثمار الحكومي للفترة 2002-2004 في تحفيز الاستثمارات الواردة إلى الاقتصاد الأذربيجاني، وتوزيع الاستثمارات بمزيد من المساوا ة بين جميع قطاعات الاقتصاد، وضمان حدوث نمو اقتصادي قوي. وقد وُضع هذا البرنامج بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، ورفع مستويات المعيشة، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتقوية قدرات البلد الاقتصادية. ويُستمد تمويل المبادرات المختلفة التي يتألف منها برنام ج الاستثمارات الحكومي من المصادر التالية:

(أ) الميزانية الوطنية؛

(ب) القروض التي تقدمها منظمات دولية ومؤسسات مالية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، البنك الإسلامي للتنمية، المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، البنك الياباني للتعاون الدولي)؛

(ج) الصندوق ا لحكومي للنفط؛

(د) مصادر أخرى.

462- يركز البرنامج على قطاعات الاقتصاد التالية:

(أ) الصناعة النفطية؛

(ب) صناعة توليد الطاقة؛

(ج) الصناعة التحويلية؛

(د) الزراعة؛

(ه‍) النقل؛

(و) المرافق العامة؛

(ز) الموارد المائية والري؛

(ح) حماية البيئة؛

(ط) دعم ال مشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛

(ي) استصلاح الأراضي؛

(ك) الحد من الفقر ودعم النمو الاقتصادي؛

(ل) التعليم والطب والثقافة والرياضة.

463- قام بتأسيس بنك للتمويل المتناهي الصغر المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، والصندوق الألماني للتنمية، وبنك البحر الأسود ل لتجارة والتنمية، والمؤسسة المالية الدولية. وقد عُقد اجتماع استعراضي لمؤسسي البنك وقُدّمت وثائق التسجيل. والهدف الرئيسي من هذا البنك هو إتاحة قروض لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

464- أنشئ الصندوق الحكومي للنفط بهدف تحصيل عائدات من تنفيذ اتفاقات ال تنقيب عن ترسُّبات النفط والغاز واستغلالها وإدارة تلك العائدات بكفاءة. وصُدِّق على ميثاق الصندوق بموجب مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2000. ويجوز استخدام ما يوجد تحت تصرف الصندوق من موارد لتطوير مجالات من الحياة الوطنية لا علاقة لها بصناعة الن فط، مثل تقديم المساعدة الإنسانية للمشردين داخليا (المشردين قسرا)، والتصدي لمشاكل البلد الأكثر إلحاحا، وبناء مرافق بنية أساسية ذات أهمية استراتيجية.

465- يمكن تسليط الضوء على المشاريع التالية:

(أ) دعم المبادرات الخاصة في قطاع الزراعة. وهذا المشروع نفذه ا لصندوق الألماني للتنمية في مقاطعة زكاتالي في الفترة ما بين عام 1998 وعام 2002. وقد رصد للمشروع مبلغ إجماليه 3.4 ملايين مارك ألماني؛

(ب) دعم مشروع إقليمي رائد في مجال التجارة الزراعية. وكان المبلغ المرصود لهذا المشروع من برنامج المساعدة التقنية لرابطة الدو ل المستقلة في الفترة 1998-2000 هو 1.3 مليون يورو؛

(ج) مشروع متكامل للتزويد بالغذاء. وهذا المشروع، الذي خصصت لـه الوكالة الألمانية للتعاون التقني 8.7 ملايين مارك ألماني، قيد التنفيذ في مقاطعة خيزي على مدى الفترة 1998-2003؛

(د) مشروع لحفز الإنتاج الغذائي ف ي جمهورية أذربيجان. وقد خصصت الحكومة اليابانية لهذا المشروع منحة قدرها 731 مليون ين؛

(ه‍) استحداث قاعدة لإنتاج بذور البطاطس في أذربيجان. وقد تيسَّر هذا المشروع، الذي نفذ في الفترة 1998-2001، بفضل المبلغ الذي خصصته لـه الحكومة الهولندية وقدره 000 750 دولار من دولارات الولايات المتحدة ؛

(و) تطوير الزراعة عن طريق نظام ائتماني. ويقدم البنك الدولي 700 133 دولار من دولارات الولايات المتحدة لهذا المشروع الذي من المقرر أن ينفذ على مدى الفترة 1998-2009؛

(ز) إنشاء نموذج للمشاريع الزراعية. وقد خصص كل من البنك الدول ي والمؤسسة الإنمائية الدولية 28.82 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة لهذا المشروع الذي نُفذ في الفترة 1998-2001؛

(ح) التحضير لإصلاح نظامي المعاشات والمساعدة الاجتماعية في أذربيجان. وقد نُفذ هذا المشروع في الفترة 1999-2001 بالتعاون مع البنك الدولي وب دعم مالي من حكومة اليابان والمؤسسة الإنمائية الدولية. وتسنى تنفيذ هذا المشروع بفضل منحة قدرها 000 410 دولار من دولارات الولايات المتحدة؛

(ط) مشروع دعم استقرار اللاجئين والمشردين قسرا في أذربيجان. وقد نُفذ هذا المشروع في مقاطعة إميشلي في عام 2000 بالتعـاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وخُصص لهذا المشروع مبلغ إجماليه 771 57 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة؛

(ي) مشروع لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية والمعاشات في جمهورية أذربيجان. وقد نُفذ هذا المشروع في إطار برنامج المساعدة التقنية لرابطة الدول المستقلة في الفترة 2000-2002. والمستفيدون من هذا المشروع هما وزارة العمل والحماية الاجتماعية والصندوق الحكومي للحماية الاجتماعية. وخصص للمشروع مبلغ قدره 000 120 يورو. وقد تقرر الآن تمديد المشروع لمدة ستة أشهر بميزانية قدرها 000 298 يورو؛

(ك) مشروع لتطوير نظام الحماية الاجتماعية في جمهورية أذربيجان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ابتداءً من عام 2002. وقد بلغت الميزانية الإجمالية المخصصة للمشروع 1.2 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة ، سيقدم منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 000 600 دولار وح كومة أذربيجان 000 600 دولار؛

(ل) مشروع لتطوير معدات التأهيل في مراكز التأهيل. ويجري تنفيذ هذا المشروع بالاشتراك مع مؤسسة "إيتوشو" ((ITOCHUباستخدام منحة قدرها 000 037 400 ين من حكومة اليابان؛

(م) تبذل جهود، مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، لتقديم خدمات مج انية للمعوقين الذين هم في حاجة لأجهزة تعويضية وأطراف اصطناعية، ولتزويد مراكز التأهيل في باكو وغيانجا وناخيتشيفان بالمعدات والمكوِّنات الضرورية لصنْع هذه الأجهزة. وقد قدمت لجنة الصليب الأحمر الدولية مساعدة تقنية بمبلغ 207 225 دولارات من دولارات الولايات الم تحدة لتجهيز هذه المراكز. وستُنفق مساعدة تقنية بقيمة 000 50 دولار من دولارات الولايات المتحدة على مركز جديد للتأهيل في غيانجا؛

(ن) بناء القدرات. وفي عام 2001، خصص البنك الإسلامي للتنمية 301 278 من الدينارات الإسلامية لبناء القدرات؛

(س) رسم معالم التنمي ة الاستراتيجية والاقتصادية لوزارة المالية الأذربيجانية. وقد خصص مصرف التنمية الآسيوي 000 762 دولار من دولارات الولايات المتحدة لهذا الغرض في عام 2001؛

(ع) برنامج الإدارة المشتركة للأنهار. وقد خصص برنامج المساعدة التقنية لرابطة الدول المستقلة 000 74 يورو ل هذا الغرض في عام 2002؛

(ف) المساعدة في تنفيذ السياسة البيئية وخطة العمل الوطنية لحماية البيئة في جمهورية أذربيجان. وقد خصص برنامج المساعدة التقنية لرابطة الدول المستقلة 220 85 يورو لهذا الغرض في عام 2002؛

(ص) تطوير نظام الحماية الاجتماعية الأذربيجاني. وق د خصص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1.2 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة لهذا الغرض في عام 2002؛

(ق) تحسين معدات التأهيل. وقد خصصت حكومة اليابان 000 412 ين لهذا الغرض في عام 2002؛

(ر) المساعدة في إعداد مشروع الري الثاني بهدف تحسين فعالية نظام الري واستمراره والثقة به. وقد خصصت المؤسسة الإنمائية الدولية 000 458 دولار من دولارات الولايات المتحدة لهذا الغرض في عام 2001؛

(ش) المساعدة في تشغيل الطريق السريع الذي يربط بين باكو وإفلاخ وغيانجا. وقد خصصت حكومة اليابان 3.2 ملايين دولار من دولارات الولايات ا لمتحدة لهذا الغرض في عام 2001.

جيم - الفقرة 30

466- نتيجة لاعتداء أرمينيا على أذربيجان أصبح ما يزيد على 000 17 كيلومتر مربع من أراضي البلد، أي ما نسبته 20 في المائة منها، تحت الاحتلال، وأُصيب أكثر من 000 50 شخص أو بُترت أعضاء من أجسامهم، وقُتل ما يربو على 000 18 شخص، ونُهبت أو دمرت 877 منطقة و000 100 بناية سكنية وما يتجاوز 000 1 موقع ذي أهمية اقتصادية، وأكثر من 600 مدرسة ومؤسسة تعليمية، و250 مؤسسة طبية، ومعظم المعالم الأثرية في المنطقة المحتلة. ونتيجة للاعتداء وللتطهير الإثني الموجه ضد الأذربيجانيين من أراض ي أرمينيا نفسها ومن الأراضي الأذربيجانية المحتلة، يوجد حالياً نحو مليون لاجئ ومشرد داخلياً (المشردون قسراً) في أذربيجان.

467- وقد جرى إيواء غالبية المشردين داخليا (المشردين قسرا)، ومن بينهم النساء والأطفال، على أساس مؤقت في خِيَم ، وفي قاطرات السكك الحديدي ة الخاصة بالبضائع، وفي نُزُل بدون مرافق، وكذلك في بيوت لم تحدث عملية تشطيب لها.

468- بلغ عدد النساء من مجموع عدد اللاجئين والمشردين داخليا (المشردين قسرا)، 000 420 امرأة، 000 16 منهن حائزات تعليماً عالياً، و000 20 حائزات تعليماً ثانوياً متخصصاً، و000 85 ح ائزات تعليماً ثانوياً. ومن بين هؤلاء النسوة توجد 000 14 معلِّمة و000 11 طبيبة و000 7 عاملة في الحقل الثقافي و000 36 متخصصة في الزراعة و000 6 مهندسة. وإجمالاً، هناك 000 155 امرأة مشردة تصلح لدخول سوق العمل. ولا تعمل منهن سوى 000 38 امرأة (12.7 في المائة). و لدى قرابة 000 30 امرأة مشردة داخليا أكثر من طفل واحد، و260 4 منهن أمهات شهداء (هم الذين ماتوا نتيجة لاعتداء أرمينيا) و000 17 منهن أصبحن ربات أسر بسبب وفاة أزواجهن.

469- من مجموع عدد المشردين داخليا (المشردين قسرا) في أذربيجان، هناك 000 200 طفل.

470- إن عوا قب الاعتداء الأرميني، لا سيما احتلال جزء من أراضي أذربيجان ووجود نحو مليون لاجئ ومشرد داخليا (مشرد قسرا) في البلد، هي الآن العائق الأكبر لزيادة تنمية أذربيجان والعامل الرئيسي الذي يحدد إلى أي مدى تستطيع جمهورية أذربيجان الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد الدول ي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

دال - الفقرة 40

471- تعمل أذربيجان مع منظمات دولية ومؤسسات مالية شتى، منها في الوقت الحاضر البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك التنمية الآسيوي. وقد قدمت هذه المنظمات ل أذربيجان المساعدات التالية:

(أ) خصص صندوق النقد الدولي 435 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة لأذربيجا ن لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي ولدعم استقرار الاقتصاد الكلي؛

(ب) خصصت المؤسسة الإنمائية الدولية 491 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة للإصلاح الز راعي ولتنفيذ مشاريع مختلفة في ميادين التعليم والثقافة والبنية الأساسية. وقد وُقِّع لهذه الغاية 17 اتفاقا. ويجري حاليا تنفيذ أحد عشر مشروعا تبلغ قيمتها مجتمعة 278.4 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. وقد أنجزت ثلاثة مشاريع قبل عام 2001؛

(ج) ترمي استر اتيجية المؤسسة المالية الدولية إلى تهيئة مناخ يستحث زيادة تدفق الاستثمارات إلى القطاعات غير النفطية. ويجري إيلاء اهتمام خاص لتعزيز القطاع المالي، وحفز تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، ودعم الاستثمارات في الزراعة، وحماية البيئة في القطاع الصناعي. وقد قدمت المؤسسة المالية الدولية إلى أذربيجان مساعدة قيمتها 134.6 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة لتمويل خمسة مشاريع في ميادين شتى.

- - - - -