الأمم المتحدة

E/C.12/65/D/9/2015

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

25 March 2019

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشأن البلاغ رقم 9/2015 *

بلاغ مقدم من: إيرما إليزابيث ماكينين بانكا وتيوفيلو فرنانديز بيريز (تمثلّهما المحامية أنتونيا باربا غارسيا)

الشخصان المدعى أنهما ضحيتان: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 15 أيلول/سبتمبر 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: ١ آذار/مارس ٢٠١٩

الموضوع: مصادرة منزل

المسائل الموضوعية: الحق في سكن لائق

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم تقديم أدلة كافية لدعم الادعاءات

مادة العهد: المادة ١١

مواد البروتوكول الاختياري: المواد ٢ و٣(١) و(٢)(أ) و(ب) و(ه)

1- 1 صاحبا البلاغ، المقدّم في ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، هما إيرما إليزابيث ماكينين بانكا وتيوفيلو فرنانديز بيريز. وكلاهما مواطنان إسبانيان وُلدا في ٧ آب/أغسطس ١٩٤٥، و١٦ آذار/مارس ١٩٤٠، على التوالي. ويدعيان أنهما ضحيتا انتهاك إسبانيا للمادتين 2 و11 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 5 أيار/ مايو 2013. وتمثل صاحبي البلاغ محامية.

1-2 وفي ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، سجلت اللجنة البلاغ وطلبت إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع إخلاء صاحبي البلاغ من منزلهما في إبّان نظرها في القضية. وفي 19 تموز/يوليه 2016، قرّرت اللجنة سحب طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة.

1-3 وفي هذا القرار، تبدأ اللجنة بتقديم موجز للمعلومات والحجج التي قدمها الطرفان من دون أن تعرب عن وجهات نظرها، ثم تشرع في بحث المسائل المتصلة بمقبولية البلاغ.

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما قدمها صاحبا البلاغ

2-1 يعيش صاحبا البلاغ في شقة في ملقة منذ عام ١٩٩٦. وفي ٢٩ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٧، وقّع السيد فرنانديز بيريز عقد اً خاص اً مع شركة خاصة لشراء شقة في عمارة قيد البناء في ملقة. وحُدّد سعر البيع في ٤٧٠ ٣٤٣ يورو ووُقع الاتفاق على أساس الخصائص التي تضمنها الكتيب الدعائي للعمارة. وسدّد صاحب البلاغ مبلغ ٦٩٤ ٨٧ يوروهات كدفعة أولية في انتظار الانتهاء من بناء العمارة. ويدفع صاحبا البلاغ بأن السيد فرنانديز بيريز اشترى العقار لابنته وبأن السيدة ماكينين بانكا لم تشارك في المعاملة ولم تكن تعلم بها البتة.

2-2 وفي طور البناء، لاحظ السيد فرنانديز بيريز إدخال تغييرات جوهرية على واجهة العمارة، وهو ما يعني أن واجهتها النهائية ستكون مختلفة كثير اً عمّا جاء في الكتيب الدعائي. ولأنه لا يتفق مع هذه التغييرات فإنه اتصل في ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨، بالشركة، من خلال وكيلها العقاري، وطلب إلغاء العقد واسترداد المبالغ المدفوعة. ويؤكد صاحبا البلاغ أن الشركة لم ترد على طلبهما، وأنه طُلب إليهما بعد عام من ذلك توقيع وثيقة نقل الملكية.

2-3 وفي ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠١٠، رفعت الشركة دعوى ضد السيد فرنانديز بيريز أمام المحكمة الابتدائية رقم ١٨ في ملقة (المحكمة رقم ١٨)، لطلب تنفيذ العقد الموقع في ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧ ودفع المبلغ الإجمالي للبيع بالإضافة إلى ١٠ في المائة كفائدة عن كل سنة تأخير في التسديد. وفي إطار هذه الإجراءات، رفع السيد فرنانديز بيريز دعوى مضادة ضد الشركة لعدم الوفاء بالعقد الأصلي.

2-4 وفي ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، رفضت المحكمة رقم 18 الدعوى المضادة المرفوعة من السيد فرنانديز بيريز، وأمرته بالوفاء بالعقد المبرم في ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧. وذكرت المحكمة أن التغييرات التي أدخلت على الواجهة أملتها أسباب فنية تتعلق بالأمن وصيانة العمارة والكفاءة في استخدام الطاقة. وهذه التغييرات ينبغي اعتبارها تحسين اً للعقار ولم يكن لها تأثير في عملية شراء الشقة أو في سعرها. ومنحت المحكمة السيد فرنانديز بيريز مهلة شهرين لتسديد مبلغ ٧٧٦ ٢٥٥ يوروهات بالإضافة إلى 10 في المائة كفائدة عن التأخير في التسديد.

2-5 وطعن السيد فرنانديز بيريز في هذا القرار أمام المحكمة العليا بملقة. وفي ١٥ شباط/فبراير ٢٠١٣، رفضت المحكمة العليا الطعن، مشيرة إلى أن ادعاءات صاحب الطعن الرئيسية تستند إلى اعتراضات ذات دوافع جمالية وليس موضوعية وهي غير كافية لتبرير إنهاء العقد.

2-6 وفي ١٧ حزيران/يونيه ٢٠١٣، قدّم السيد فرنانديز بيريز طلب إنفاذ الحقوق الدستورية إلى المحكمة الدستورية. وادعى أن حقه في الحصول على سبيل انتصاف قضائي فعال، على النحو المنصوص عليه في المادة ٢٤ (١) من الدستور، قد انتُهك.

2- 7 وفي ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، أمرت المحكمة رقم 18 صاحب البلاغ بالوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتسديد مبلغ 088.15 380 يوروهات (أصل الدين) و٠٠٠ ١١٤ يورو (فائدة التأخر في التسديد). وبوشرت إجراءات مصادرة ممتلكات صاحبي البلاغ، بما في ذلك شقة الأسرة التي يعيشون فيها منذ عام ١٩٩٦.

2-8 وفي ١٢ شباط/فبراير ٢٠١٤، رفعت السيدة ماكينين بانكا دعوى أمام المحكمة رقم 18 للطعن في القرار المؤرخ ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣. وطالبت باعتبار دَين السيد فرنانديز بيريز تجاه الشركة الخاصة دَينا فردي اً يقع على عاتقه وحده ولا يمس الأملاك المشتركة. وفي ٦ آذار/مارس ٢٠١٤، رفضت المحكمة 18 دعواها. وطعنت في هذا القرار أمام المحكمة العليا بملقة. وفي أعقاب تقديم الطعن، عُلّق إنفاذ أمر المحكمة رقم ١٨.

2-9 وفي ١٧ آذار/مارس ٢٠١٤، خلصت المحكمة الدستورية، تمشي اً مع المادة ٢٤١ (١) من القانون الأساسي للسلطة القضائية، إلى عدم مقبولية طلب السيد فرنانديز بيريز لعدم استنفاده سبل الانتصاف القضائية السابقة وعدم طلب إلغاء أمر الإنفاذ قبل تقديم طلب إنفاذ الحقوق الدستورية. ويدّعي صاحبا البلاغ أن قرار المحكمة الدستورية يتعارض مع سوابقها القضائية بشأن استنفاد سبل الانتصاف القضائية كما هو منصوص عليه في قرارها المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣.

2-10 وفي 26 آذار/مارس 2014، قدم السيد فرنانديز بيريز شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حيث زعم انتهاك حقه المكفول في الفقرة 1 من المادة 6 (الحق في محاكمة عادلة) من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). ‬

2 -11 وفي وقت لاحق، رفع صاحبا البلاغ والشركة دعاوى أمام المحكمة رقم 18. وفي ١٦ شباط/فبراير ٢٠١٥، أمرت المحكمة رقم 18 باستئناف إنفاذ قرارها المؤرخ ٦ آذار/مارس ٢٠١٤.

2-12 وفي 2 نيسان/أبريل 2015، خلُصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى عدم مقبولية طلب صاحبي البلاغ لأنه لا يمتثل الشروط المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

2 -13 وفي ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، رفضت المحكمة العليا بملقة طعن السيدة ماكينين بانكا. وفي ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، قدمت الشركة، بناء على طلب المحكمة رقم 18، الوثائق المتعلقة بتسجيل العقار وسعره وطلبت إلى المحكمة تحديد موعد لإجراء مناقصة علنية. ويدعي صاحبا البلاغ أنه لا توجد سبل انتصاف محلية لمنع عملية إخلائهم القسري، وأن عرض منزلهما لمناقصة علنية بات وشيك اً.

الشكوى

3-1 ادعى صاحبا البلاغ أن حقوقهما المكفولة بموجب المادتين 2 و11 من العهد انتُهكت. وعلى الرغم من أن السيدة ماكينين بانكا، زوجة السيد فرنانديز بيريز، لم تشارك في شراء العقار المعني ولم تكن طرف اً في الإجراءات الرئيسية المتعلقة بصلاحية العقد، فإنها أُشعرت بأن منزل الأسرة موضوع إجراءات تنفيذ قضائي وقد يعرض لمناقصة علنية. ويدّعي صاحبا البلاغ وجود خطر حقيقي أن يعرض منزل الأسرة لمناقصة علنية لأن القيمة الحالية للعقار المتنازع عليه باتت أدنى بكثير مما كانت عليه عند توقيع السيد فرنانديز بيريز العقد. وعلاوة على ذلك، تضمن العقد بنود اً تعسفية تفرض دفع مبلغ قيمته 10 في المائة كفائدة عن كل سنة تأخير في التسديد. ويؤكد صاحبا البلاغ أن القانون الإسباني ينص على أن أي عقار يشتريه أحد الزوجين يصبح جزء اً من ملكية الزوجين المشتركة وعلى أن أي مسؤولية عن هذه الملكية المشتركة، بما في ذلك أي دين مترتب على شرائها، يجب قبولها من كلا الزوجين لكي يتحملا مسؤوليتهما على حد سواء.

3-2 وبموجب المادة ٥٦١ (٣) من قانون الإجراءات المدنية، لا يمكن لطعن في أمر إجراء مناقصة علنية إيقاف إجراءات التنفيذ. ولذلك، يدّعي صاحبا البلاغ أن عرض إقامتهما الدائمة لعملية مناقصة علنية بات وشيك اً وأنه يمكن مباشرة الإجراءات ذات الصلة في أي وقت. ولأن إجراءات التنفيذ لا تتضمن ضمانات قضائية كافية، فإنها تشكل انتهاك اً للمادة ١١ من العهد.

3-3 ويشير صاحبا البلاغ إلى المادة ٢ من العهد والتعليقين العامين للجنة رقم ٤ و٧ ويدفعان بأن تشريع الدولة الطرف يجب أن يتضمن ضمانات للحماية من الإخلاء القسري ( ) . وفي الممارسة العملية، لا تحترم إجراءات تنفيذ الرهن العقاري مبدأ المساواة في وسائل الدفاع لأن الطعون في الأحكام التي قد تفضي إلى إخلاء قسري لا يمكنها الإشارة إلى وجود بنود تعسفية في عقود الرهن العقاري ولا تنطوي على أثر إيقافي. ويشير صاحبا البلاغ إلى أن الدولة الطرف عدّلت التشريعات ذات الصلة بإجراءات تنفيذ الرهن العقاري في عام ٢٠١٣، لكن القانون الحالي لا يوفر حماية فعلية للحق في السكن عندما تتضمن عقود الرهن العقاري بنود اً تعسفية ( ) . وينص الحكم الانتقالي الرابع للقانون رقم ١/٢٠١٣ بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز حماية أصحاب الرهن العقاري وإعادة هيكلة الديون وتوفير السكن الاجتماعي، على منح الأطراف في إجراءات التنفيذ الجارية وقت بدء نفاذ القانون (في ١٥ أيار/مايو ٢٠١٣) مهلة شهر واحد، اعتبار اً من اليوم التالي لبدء نفاذه، لتقديم طلب استثنائي من أجل الاعتراض على التنفيذ على أساس أسباب طعن جديدة .

3-4 وفي قضية صاحبي البلاغ، بدأت المحكمة ١٨ بتعليق إجراءات التنفيذ في أعقاب الطعن المقدم من السيدة ماكينين بانكا لكنها قررت في ١٦ شباط/فبراير 2015، بناء على طلب السيد فرنانديز بيريز، استئناف الإجراءات.

3-5 وحُرمت السيدة ماكينين بانكا من حقها في المحاكمة وفق الأصول القانونية لأن منزلها يخضع لإجراءات تنفيذ وقد يؤمر بإخلائها منه على الرغم من أنها لم تشارك في عملية البيع، ولم تذكر في وثيقة نقل الملكية، ولم تكن طرف اً في الإجراء التفسيري اللاحق. ويرى صاحبا البلاغ أن المشتريين في قضيتهما يُجبران على دفع ثمن باهظ، وكذلك فوائد ورسوم، لشركة البناء، وهو ما قد يسفر عن فقدان بيتيهما معا ً .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 21 كانون الثاني/يناير 2016، قدّمت الدولة الطرف دفوعاتها بشأن مقبولية البلاغ.

4-2 وتشير الدولة الطرف في البداية إلى أن ادعاء انتهاك المادة ١١ ممكن في حالة السيدة ماكينين بانكا فقط وغير ممكن في حالة السيد فيرنانديز بيريز، لأنها هي الطرف الوحيد في الطعن الذي قُدّم ضد أمر المحكمة رقم ١٨ القاضي بعرض ممتلكات الزوجين المشتركة على مناقصة علنية ورُفض في ٦ آذار/مارس ٢٠١٤. وتضيف الدولة الطرف أن السيدة ماكينين بانكا تنتقد في طعنها نظام الممتلكات الزوجية المشتركة الذي تقيدت به طوع اً والذي لا يكتسي طابع اً إجباري اً بموجب القانون الإسباني.

4-3 وترى الدولة الطرف أن البلاغ يشكّل إساءة لاستخدام الحق في تقديم بلاغ بما يشكل انتهاك اً للمادة 3(2)(و) من البروتوكول الاختياري. وتشير إلى أن ممتلكات الزوجين المشتركة التي صودرت تتمثل في منزلين مسجلين تحت الرقم 5489 والرقم 3700/باء في سجل الممتلكات بملقة. غير أن الوثيقة الصادرة عن سجل بلدية ملقة والمقدمة من صاحبي البلاغ تشير إلى إقامتهما في مكان آخر.

4-4 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية حيث إ ن البلاغ يشير إلى مجموعتين منفصلتين من الإجراءات القضائية بأطراف مختلفة. وتتمثل المجموعة الأولى في الإجراء التفسيري المتصل بعدم تنفيذ السيد فرنانديز بيريز العقد والمفضي إلى حكم ابتدائي يطالبه بتسديد الدين الذي على عاتقه. ولا يشار إلى السيدة ماكينين بانكا كطرف متضرّر أو حتى كطرف معني في هذه الإجراءات أو في الطعون المقدّمة من السيد فرنانديز بيريز أمام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتدفع الدولة الطرف بأن السيد فرنانديز بيريز لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية سوى فيما يتعلق بهذه المجموعة من الإجراءات التي تستند إلى مزاعم انتهاك حقه في سبيل انتصاف قضائي فعال. وتتمثل المجموعة الثانية في تنفيذ القرارات القضائية. ‬ وترى الدولة الطرف أن هذه المجموعة من الإجراءات منفصلة تمام اً عن الإجراء التفسيري وقد بوشرت بطلب من الدائن. ويكمن الغرض من هذه الإجراءات في تنفيذ القرار السابق القاضي بمصادرة اثنين من الممتلكات المشتركة لصاحبي البلاغ اللذين يعيشان في إطار نظام الممتلكات الزوجية المشتركة. وتتضمن إجراءات التنفيذ إجراء منفصل اً تُعارض فيه السيدة ماكينين بانكا مصادرة الممتلكات المشتركة من خلال تشكيكها في طبيعة الدين. وهذا القرار المتخذ فيما يتعلق بهذا الإجراء هو الذي يدّعي صاحبا البلاغ انتهاكه للمادة ١١. وترى الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المتصلة بهذا الإجراء لم تستنفد وأن السيدة ماكينين بانكا كانت، على كل حال، الطرف الوحيد في الإجراءات المطعون فيها. وبناء على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن انتهاك المادة ١١ لم يحتج به سوى فيما يتعلق بهذا الإجراء وأنه ينطبق على السيدة ماكينين بانكا وحدها وأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد.

4-5 وتشدّد الدولة الطرف على أنه لم تجر أي مصادرة للمنزل الدائم لصاحبي البلاغ، وأنه لم يزعم في إطار سبل الانتصاف المحلية سوى حدوث انتهاكات للحق في سبيل انتصاف قضائي فعال، وذلك فقط في حالة السيد فرنانديز بيريز، وأن السيدة ماكينين بانكا لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية.

4-6 وترى الدولة الطرف أن البلاغ يتنافى مع أحكام العهد، ولا يستند إلى أساس، ويشكل إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات، لأنه ينبثق من استثمار عقاري وليس من شراء محل إقامة رئيسي، ولأن منزل صاحبي البلاغ لم يخضع للمصادرة قط.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في رسالة مؤرخة 9 آذار/مارس 2016، قدَّم صاحبا البلاغ تعليقاتهما بشأن مقبولية البلاغ. وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف أن البلاغ لا يستند إلى أساس، يدفع صاحبا البلاغ بأن السيدة ماكينين بانكا تدّعي أن المحاكم لا تطبق على نحو سليم نظام الممتلكات الزوجية المشتركة. ويشير صاحبا البلاغ إلى المادتين 1362 و1377 من القانون المدني الإسباني اللتين تستوجبان الحصول على موافقة كلا الزوجين للتصرف في الممتلكات المشتركة. ويدفعان بأنه في إطار القانون المدني، لا يعتبر عقار اشتراه السيد فرنانديز بيريز لابنته، من دون موافقة زوجته، ملكية مشتركة. ولذلك، ينبغي ألا تخضع السيدة ماكينين بانكا لإجراءات تنفيذ قرار ناتج عن إجراء تفسيري لم تشارك فيه ويتعلق بعملية شراء لم توافق عليها.

5-2 ويشكّك صاحبا البلاغ في تأكيد الدولة الطرف أنهما أساءا استخدام الحق في تقديم البلاغات لأنه لم يكن مقرر اً مصادرة مكان إقامتهما الرئيسي. ويشيران إلى أن الملكية رقم 5489 والملكية رقم 3700/باء اللتين حددتهما الدولة الطرف على أنهما قابلتان للمصادرة تبلغ قيمتهما 276 116 يوروهات و720 111 يورو على التوالي. ولا يغطي إجمالي قيمتهما حتى نصف المبلغ المحدد في أمر التنفيذ والبالغ 088 380 يوروهات كأصل الدين بالإضافة إلى 000 114 يورو كفائدة. ومن ثم، فإنه في حال استمرار إجراءات التنفيذ القضائي، سيطردان من إقامتهما الرئيسية (وإن لم يجر إدراجها بعد في أمر المصادرة) لأن الإجراء ينطبق على مجموع ممتلكات السيد فرنانديز بيريز، ولأنه، على وجه الخصوص، يتعين على صاحبي البلاغ دفع السعر المحدد عند توقيع عقد الشراء - أي إبّان الفقاعة العقارية - ودفع 10 في المائة كفائدة عن التأخير في التسديد بغض النظر عما إذا كان تقدير قيمة ممتلكاتهما قد تمّ إبان أزمة عقارية.

5 -3 ويحاجج صاحبا البلاغ بأن قضيتهما مشمولة بمجموعة واحدة فقط من الإجراءات القضائية، وهي الإجراء التفسيري وتنفيذه اللاحق. وهما يقران بأن أطراف الإجراء التفسيري يختلفون عن أطرف إجراء التنفيذ، وهذا أحد أسباب تقديمهما البلاغ في المقام الأول، إذ إ ن الحكم التفسيري يشمل ا لسيدة ماكينين بانكا مع أنه يتعلق بعدم تنفيذ السيد فرنانديز بنود العقد. ويذكّر صاحبا البلاغ بأنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بالحكم التفسيري. وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتصل بانتهاك المادة ١١، يكرّر صاحبا البلاغ أن الطعون في إجراءات الإخلاء في إسبانيا لا تشكّل سبيل انتصاف فعّال اً كونها لا تنطوي على أثر إيقافي. وبالإضافة إلى ذلك، يدفعان بأن انتهاك المادة ١١ جراء تنفيذ الإجراء التفسيري يمس السيد فرنانديز بيريز أيض اً، ولا يثار فقط في سياق الطعن المقدم من السيدة ماكينين بانكا. وهكذا، فإنه يسري على كل منهما.

5-4 وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أن البلاغ يتعارض مع أحكام العهد لأن السيد فرنانديز بيريز مستثمر وليس مستهلك، يشدّد صاحبا البلاغ على أن السيد فرنانديز بيريز اشترى المنزل لابنته. وهكذا، فإن الأمر يتعلق بعملية شراء فردية باسم السيد فرنانديز بيريز لأغراض السكن وليس بعملية استثمارية الهدف منها مضاعفة ثروة الزوجين في إطار ملكيتهما المشتركة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6-1 في رد مؤرخ 31 أيار/مايو 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، مبيِّنة أنه لم يحدث أي انتهاك لأحكام العهد.

6-2 وتشير اللجنة إلى أن السيد فرنانديز بيريز أنجز استثمار اً عقاري اً باستخدام أموال مكتسبة أثناء فترة الزواج. وهكذا، يعتبر الدين مشترك اً أيض اً، أي أنه يقع على عاتق الزوجين معا ً .

6-3 وترى الدولة الطرف أنه قد يحدث انتهاك للعهد إذا لم تتح لصاحبي البلاغ، في حالة مواجهتهما إخلاء مفترض اً، الموارد أو الحماية القانونية المنصوص عليها في المادة ١١ من العهد والتعليقين العامين رقم ٤ و٧. وتنص المادة 541 من قانون الإجراءات المدنية المعنونة "عمليات التنفيذ فيما يتعلق بالممتلكات المشتركة"، على وجوب إخطار الطرف غير المدين ببدء إجراء التنفيذ فيما يتعلق بالديون التي تعاقد عليها الطرف الآخر لحيازة ممتلكات مشتركة. ويمكن الطعن في قرار مباشرة إجراءات التنفيذ. ويجوز لزوج الطرف موضوع إجراءات التنفيذ أن يطعن فيه على أساس أن الدين ليس مشترك اً أو على أساس الأسباب الشكلية والمادية نفسها التي تنطبق على الطرف الآخر. وهكذا، يشير صاحبا البلاغ إلى القرار C‑169/14الذي صدر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والذي يقضي بأن نظام إنفاذ الرهن العقاري الإسباني لا يسمح للأشخاص المعنيين بأن يطعنوا في الأسس الموضوعية لقضيتهم، أي، في هذه الحالة، في الطابع التعسفي لبنود عقد الرهن العقاري باعتباره وثيقة رسمية. ولا تنطبق هذه السوابق القضائية على هذه القضية لأنها لا تتعلق بإجراء تنفيذ قضائي بوشر رد اً على عدم سداد دين مرتبط بملكية مشتركة، وأتيحت في إطاره للسيدة ماكينين بانكا إمكانية إثارة مسائل تتعلق بالأسس الموضوعية. وتخلص الدولة الطرف إلى أنه توجد، في حالة صاحبي البلاغ، ضمانات قانونية بشأن الحماية من الإخلاء تتماشى مع العهد.

6-4 وتذكّر الدولة الطرف بأن اثنين من ممتلكات صاحبي البلاغ كانا قد صودرا حتى تاريخ صدور المذكرة الشفوية، ولم يكن أي منهما محل إقامة دائمة لهما. ولذلك، فمن الواضح أنه لا يوجد أي انتهاك لحق صاحبي البلاغ في السكن اللائق.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 في 24 نيسان/أبريل 2017، قدّم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على الأسس الموضوعية للبلاغ. وهما يدّعيان أن خطر مصادرة منزل أسرتهما حقيقي لأن الإجراءات القضائية جارية ولأن جميع ممتلكات صاحبي البلاغ قابلة للمصادرة كون الأمر يتعلق بإجراء تنفيذ قضائي. ويدّعي صاحبا البلاغ أيض اً أنه حتى في حال مصادرة منزليهما، لن يمكن تسديد الديون بالكامل لأن سعر البيع أعلى بكثير من السعر الذي يمكن الحصول عليه في السوق حالي اً. وفي حين يظل السعر التعاقدي يمثل مبلغ الدين، تُقيَّم أصولهما بسعر السوق الحالية.

7-2 وعلاوة على ذلك، لم تكن السيدة ماكينين بانكا طرف اً في العقد ولا في الإجراء التفسيري، وبالتالي يتعذر عليها الدفاع عن نفسها. ويلاحظ صاحبا البلاغ التناقض بين عدم توفير الحماية لهما في مواجهة الدين وتوفيرها للشركة التي تواجه حالة إفلاس ويستفيد أعضاؤها من نظام حماية قوي بما فيه الكفاية لمنع تضررهم من ديون الشركة.

7-3 ويكرّر صاحبا البلاغ أن الوقائع تشير إلى انتهاك حقهما في السكن اللائق على النحو المنصوص عليه في المادة ١١ من العهد.

با ء- نظر اللجنة في مقبولية البلاغ

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8-2 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٣ (١) من البروتوكول الاختياري ب النظر إلى وجود إجراءين منفصلين - ا لإجراء التفسيري وإجراء التنفيذ - وإلى عدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية سوى من قبل السيد فرنانديز بيريز، حيث ادّعى انتهاك حقه في سبيل انتصاف قضائي فعال أمام المحكمة الدستورية، في حين لم تطعن السيدة ماكينين بانكا في قرار المحكمة العليا المتعلق بإجراء التنفيذ.

8-3 وت لاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ يدفعان بأن قضيتهما مشمولة بمجموعة واحدة من الإجراءات القضائية، وبأنهما استنفدا سبل الانتصاف المحلية فيما يتصل بالحكم التفسيري، وبأن الطعون المقدمة لا تشكّل سبيل انتصاف فعال اً لأن إجراءات الإخلاء في إسبانيا لا تسمح بإيقاف التنفيذ خلال فترة الطعو ن . وتلاحظ اللجنة أيض اً أن السيد فرنانديز بيريز طعن في قرار المحكمة رقم 18 المؤرخ ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ ومضى في ذلك إلى حين بلوغه المحكمة الدستورية حيث ادعى انتهاك حقه في سبيل انتصاف قضائي فعال، وأن السيدة ماكينين بانكا طعنت في تنفيذ القرار، الذي عُلّق ثم استؤنف في ٦ آذار/مارس ٢٠١٤، وبالتالي استنفدت جميع سبل الانتصاف الفعالة لمنع التنفيذ. لذا، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ استنفدا جميع سبل الانتصاف المتاحة، وأن بلاغهما مقبول وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8-4 وتلاحظ اللجنة كذلك ادّعاء صاحبي البلاغ انتهاك حقوقهما بموجب المادتين ٢ و١١ من العهد لأنه على الرغم من أن السيدة ماكينين بانكا لم تكن طرف اً في الإجراء الرئيسي المتعلق بصلاحية العقد، يوجد احتمال كبير أن يعرض منزل الأسرة لمناقصة علنية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى ملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأن البلاغ لا يستند إلى أساس لأنه يتعلق باستثمار عقاري وليس بعملية شراء محل إقامة رئيسي، وبأن منزل صاحبي البلاغ لم يصادر قط. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن المحكمة رقم 18 لملقة باشرت إجراءات مصادرة اثنين من ممتلكات صاحبي البلاغ لكنها لم تشمل منزلهما الرئيسي. ولم يدعم صاحبا البلاغ بما يكفي من الأدلة ادّعاءهما أن منزلهما الرئيسي مهدد بمصادرة وشيكة، أو أنهما سيتعرّضان للإخلاء القسري، أو أن حقهما في السكن قد ينتهك نتيجة لذلك. ولم يبيّنا بما يكفي أنهما سيتعرضان بالتأكيد، في حال تواصل إجراء التنفيذ القضائي، للإخلاء من إقامتهما الرئيسية التي لم يجر مصادرتها قط. ومن المفترض أن تسمح الوقائع المقدمة في البلاغ للجنة على الأقل بتقييم ما إذا كانت تكشف أم لا عن انتهاك للعهد. وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الإجراءات القضائية التي أشار إليها صاحبا البلاغ لم تؤثر سلب اً في وضع منزلهما وأنهما لم يثبتا حرمانهما من الحق في السكن اللائق أو تعرض هذا الحق لتهديد حقيقي، ترى أن البلاغ لا يقوم على أسس كافية لأغراض المقبولية، وهو بالتا لي غير مقبول بموجب المادة ٣(٢) (ه) من البروتوكول الاختياري ( ) .

جيم- الاستنتاج

٩- إن اللجنة، وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليها، وإذ تتصرف بموجب البروتوكول الاختياري، ترى أن البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 3(2)(ه) من هذا البروتوكول.

١٠- وبناء على ذلك، تقرر اللجنة أن تحال هذه الآراء إلى صاحب الب لاغ وإلى الدولة الطرف عملاً بالمادة 9(1) من البروتوكول الاختياري.