* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين (1-19 حزيران/يونيه 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لأوغندا *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأوّلي لأوغندا عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/UGA/1) في جلساتها من 36 إلى 38 (E/C.12/2015/SR.36-38) المعقودة في 10 و11 حزيران/يونيه 2015 واعتمدت في جلستها الخمسين المعقودة في 19 حزيران/يونيه 2015 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي رغم التأخر الشديد وبالمعلومات الإضافية الواردة في الردود على قائمة القضايا (E/C.12/UGA/Q/1/Add.1) وفي الوثيقة الأساسية الموحدة للدولة الطرف (HRI/CORE/UGA/2015). وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود الشفوية على الأسئلة المطروحة خلال الحوار الذي عقد مع وفد الدولة الطرف رغم قلة عدد أعضائه الأمر الذي أثّر في قدرته على الإجابة على جميع الأسئلة.

باء - الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان:

(أ‌) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها في أيلول/سبتمبر 2015؛

(ب‌) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في أيار/مايو 2002 ؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في عام 2001؛

(د) اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية: اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951 (رقم 100)، في عام 2005؛ واتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، لعام 1958 (رقم 111)، في عام 2005؛ واتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 (رقم 138)، في عام 2003؛ واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182)، في 2001.

4 - وترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية والسياسية التالية:

(أ‌) قانون مكافحة غسل الأموال، 2013؛

(ب‌) قانون العنف المنزلي، 2010؛

(ج) قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، 2010؛

(د) قانون منع الاتجار بالأشخاص، 2009؛

(ه) قانون لجنة تكافؤ الفرص، 2007؛

(و) قانون العمالة، 2006؛

(ز) أنظمة (عمل الأطفال) العمالة، 2012؛

(ح) السياسة الوطنية المتعلقة بالأراضي، 2013؛

(ط) خطة العمل الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال (2012/2013-2016/2017)؛

(ي) الخطط الوطنية للتنمية (2010/2011-2014/2015)؛

(ك) السياسة الوطنية للعمالة، 2011؛

(ل) السياسة الوطنية للمسائل الجنسانية، 2007.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد على المستوى المحلي

5 - نظر اً لكون العهد لا ينطبق مباشرة على النظام القانوني المحلي، تشعر اللجنة بالقلق لأن دستور الدولة الطرف أو قوانينها لا تحمي جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بها في المحاكم (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الملائمة الرامية إلى إدماج العهد في القوانين الوطنية بالكامل من أجل ضمان تطبيق جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد في المحاكم المحلية. وينبغي للدولة الطرف الحرص على أن تكون الدورات التدريبية في الجوانب القانونية والقضائية مراعية تمام المراعاة لمسألة أهلية المحاكم للنظر في القضايا المتعلقة بهذه الحقوق والتشجيع على استخدام العهد مصدراً للقوانين المحلية. وتوجه اللجنة نظر الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) المتعلق بتطبيق العهد على المستوى المحلي.

جهاز القضاء

6 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أوجه الضعف المؤسسية في جهاز القضاء، لا سيما نقص عدد القضاة رغم تزايد أعباء العمل الأمر الذي يقود إلى إطالة أمد القضايا وبالتالي إنكار العدالة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهاز القضاء، بطرق منها رصد الموارد اللازمة وزيادة عدد القضاة بهدف إتاحة إمكانية الوصول إلى العدالة وتحقيقها دون تأخير.

جمع البيانات

7 - تأسف اللجنة لنقص الإحصاءات الكافية والمحدّثة التي تمكّن من إجراء تقييم دقيق لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والث قافية في الدولة الطرف (المادة 2 (1)).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع جمع البيانات وإعداد إحصاءات عن مؤشرات حقوق الإنسان واستخدامها ، بما في ذلك الإحصاءات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( HRI/MC/2008/3 ). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية سنوية مقارنة بشأن التمتع بكل حق من الحقوق المكرّسة في العهد، مصنّفة حسب السنّ والجنس والأصل الإثني والسّكن في المناطق الحضرية والريفيّة وغير ذلك من المعايير ذات الصلة.

الحد الأقصى من الموارد المتاحة

8 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة الموارد المرصودة للقطاعات الرئيسية، لا سيما الحماية الاجتماعية، والصحّة، والسّكن، والزراعة، والتعليم، وهي قطاعات مهمة للغاية للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في أولوياتها فيما يتعلق برصد مواردها والعمل باطراد على زيادة النصيب المتاح لهذه القطاعات من الميزانية العمومية، بهدف ضمان الإعمال التدريجي للحقوق المنصوص عليها في العهد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

9 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية مخصصات الميزانية المرصودة للجنة الأوغندية لحقوق الإنسان حيث يؤثر ذلك سلب اً في قدرة اللجنة على إنجاز الأنشطة الموكلة لها. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء تخلف الدولة الطرف عن تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة المذكورة ومتابعة التقارير التي أصدرتها (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة الموارد المرصودة للجنة الأوغندية لحقوق الإنسان لكي تعمل بطريقة فعالة، تماشي اً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة المذكورة ومتابعة تقاريرها.

الفساد

10 - إذ تحيط اللجنة علم اً مع التقدير بسن قانون مكافحة غسل الأموال في عام 2013، فضل اً عن اعتماد تدابير لمكافحة الفساد، فإنها تظل قلقة لأن القانون قد لا يكون كافي اً لمنع التدفقات المالية غير المشروعة بواسطة الشركات الخاصة. وتعرب اللجنة عن القلق أيض اً إزاء استمرار الفساد في الدولة الطرف، لا سيما في قطاع الصحة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم وجود معلومات عن تأثير التدابير المتخذة لمكافحة الفساد، بما في ذلك محكمة مكافحة الفساد (المادة 2 (1)).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة، بطرق منها التصدي لتسعير المستثمرين الأجانب التحويلات المالية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة الفساد، بطرق منها زيادة الشفافية في القطاع العام وضمان فعالية أداء جميع تدابير مكافحة الفساد وإتاحة المعلومات في تقريرها الدوري المقبل عن أثر التدابير المتخذة، بما في ذلك التدابير الرامية إلى حماية الناشطين في مجال مكافحة الفساد.

المجتمع المدني

11 - في حين ترحب اللجنة بالمشاركة الفعالة للعديد من المنظمات الحكومية خلال دورة التقارير الحالية، فإنها تظل قلقة لأن مشروع القانون المتعلق بتسجيل المنظمات غير الحكومية لعام 2014، يوسّع من صلاحيات الحكومة في تسجيل المنظمات غير الحكومية ومراقبتها وحلّها، بما فيها المنظمات الناشطة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعاونها مع المجتمع المدني. وتوصي الدولةَ الطرف أيض اً بتنقيح مشروع القانون المتعلق بتسجيل المنظمات غير الحكومية والتأكد من احترام أحكامه لاستقلال المنظمات غير الحكومية وأنشطتها في الدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحقوق في الأراضي

12 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم حيازة العديد من الأشخاص سند ملكية لمسكنهم وأرضهم وإزاء استمرار النزاعات على الأراضي التي تؤججها المطالبات والحقوق المتداخلة على الأرض. وينتاب اللجنة القلق أيض اً إزاء تأخّر تعديل قانون الأرض لعام 1998، والرامي إلى حماية حقوق النساء والرعاة وملاك الأراضي التقليديين بما في ذلك المجتمعات المحلية، في الحصول على الأراضي وملكيتها. وتعرب اللجنة عن القلق كذلك إزاء التنفيذ غير الملائم لسياسة الأراضي (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواءمة إطارها القانوني الذي ينظم الحقوق في الأراضي وبتعديل جميع القوانين المتعلقة بالأراضي، لا سيما قانون الأراضي وقانون الغابات، في ضوء سياسة الأراضي لعام 2013 التي تتيح المزيد من الحماية لفائدة ملاك الأراضي التقليديين ولحق السكان الأصليين في الأرض. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير لتنفيذ السياسة بفعالية، بطرق منها رصد الموارد اللازمة. وتحيل اللجنة في هذا الصدد إلى المبادئ التوجيهية الطوعية للإدارة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصائد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني التي اعتمدتها لجنة الأمن الغذائي في منظمة الأغذية والزراعة في 2012.

الشعوب الأصلية

13 - يساور اللجنة القلق لأن العديد من الشعوب الأصلية، بما فيها مجتمعات البنيت والباتوا والرعاة، يحرمون من حق الوصول إلى أراضي أجدادهم ويمنعون من المحافظة على سبل عيشهم التقليدية. وتعرب اللجنة عن القلق أيض اً إزاء التعريف غير المناسب للشعوب الأصلية في دستور الدولة الطرف بالإضافة إلى الغياب التام لأي معلومات عن تمتع الشعوب الأصلية حالي اً بالحقوق المنصوص عليها في العهد (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في أراضيها التقليدية ومواردها الطبيعية. كما تحثها على إجراء مشاورات مع الشعوب الأصلية لتمكينها من إبداء موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة بشأن الأنشطة الإنمائية التي تؤثر في إمكانية وصولهم إلى أراضيهم. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1989 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية (رقم 169). وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج الاعتراف بالشعوب الأصلية في الدستور تماشي اً مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حق وق الشعوب الأصلية، وتعزيز الجهو د الرامية إلى إجراء مشاورات مع الشعوب الأصلية وكفالة تمتعها بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الأنشطة الاستخراجية

14 - يساور اللجنة القلق إزاء تزايد حوادث انتزاع الأراضي في الدولة الطرف بسبب الأنشطة الاستخراجية. وينتاب اللجنة القلق إزاء ممارسة أنشطة استخراج النفط والغاز والتعدين بدون إجراء مشاورات مسبقة ومجدية مع المجتمعات المحلية التي تدخل أراضيها في هذه المشروعات. وتشعر اللجنة بالقلق بشأن الأثر غير المتناسب لانتزاع الأراضي على النساء وملاك الأراضي التقليديين (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الإطار القانوني الذي ينظم الأنشطة الاستخراجية والتعدينية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مشاورات مسبقة ومجدية مع المجتمعات المحلية المعنية دائم اً قبل منح امتيازات الاستغلال الاقتصادي للأراضي وعلى الوفاء بالتزامها بالحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من جميع الأطراف، بمن في ذلك على وجه الخصوص النساء وملاك الأراضي التقليديين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بكفالة ألا يؤدي هذا الاستغلال إلى انتهاك الحقوق المعترف بها في العهد، ومنح مجتمعات السكان الأصليين المعنية تعويضات عادلة ومنصفة. وينبغي لها أيض اً ضمان أن تعود هذه الأنشطة وكذا الموارد الناتجة عنها بالفائدة الملموسة على تمتع السكان بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

عدم التمييز

15 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود قانون شامل مناهض للتمييز يغطي جميع دوافع التمييز، وإزاء انتشار الوصم والتمييز المجتمعي على أساس الميل الجنسي، والهوية الجنسانية، ونوع الجنس، والأصل الإثني، والإعاقة. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن مهمة لجنة تكافؤ الفرص وأدائها الحالي (المادة 2(2)).

إذ تذ كر اللجنة بتعليقها العام رقم 20 (2009) المتعلق بعدم التمييز في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، توصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ‌) اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز يشمل جميع دوافع التمييز المنصوص عليها في المادة 2 من العهد؛

(ب‌) اتخاذ خطوات لمكافحة ومنع التمييز والوصم الاجتماعي، لا سيما ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المصابين بالمهق، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين، وضمان تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في العهد، وخاصة الحصول على عمل والتمتع بالخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم؛

(ج) رصد الموارد الضرورية حتى تؤدي لجنة تكافؤ الفرص دورها بفعالية واستقلالية.

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسية

16 - تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء مشروع القانون المتعلق "بحظر الدعاية للممارسات الجنسية غير الطبيعية" التي تميز ضد الأشخاص على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، فضلا ً عن تجريم الممارسات الجنسية بين أفراد الجنس الواحد بالتراضي في مدونة القوانين الجنائية للدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بزيادة تعرض المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين للاعتقال التعسفي وسوء المعاملة من رجال الشرطة منذ سن قانون مكافحة المثلية الجنسية في عام 2014 (المادة 2(2)).

توصي اللجنة الدولة الطرف بسحب مشروع القانون المتعلق "بحظر الدعاية للممارسات الجنسية غير الطبيعية" واتخاذ خطوات على وجه الاستعجال لتعديل مدونة القوانين الجنائية من أجل إلغاء تجريم الممارسات الجنسية بين أفراد الجنس الواحد بالتراضي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض اً على إجراء تحقيق في أعمال التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين، وردعها ومنعها وإحالة الجناة إلى المحاكم وتعويض الضحايا.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في شمال أوغندا وشمالها الشرقي

17 - تلاحظ اللجنة بقلق أن المناطق الشمالية والشمالية الشرقية لأوغندا تأثرت أكثر من غيرها من المناطق في البلد بفعل النزاعات وانعدام الأمن في الدولة الطرف. وفي حين تقدّر اللجنة التدابير المتخذة للتصدي لأوجه التفاوت القائم بين المناطق، فإنها تظل قلقة إزاء استمرار التفاوت بين المناطق في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك المستوى المعيشي الملائم، والسكن، وخدمات الصرف الصحي، والرعاية الصحية للأمهات، والتعليم، والتي تمس بالأساس المجتمعات المحلية التي تعيش في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية لأوغندا، لا سيما في المنطقة دون الإقليمية كاراموجا في الشمال الشرقي (المادة 2، الفقرة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتنفيذ الفعال لمبادرات تهدف إلى تحسين تمتع السكان في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية لأوغندا، لا سيما في المنطقة دون الإقليمية كاراموجا، بالحقوق المنصوص عليها في العهد، واعتماد تدابير مدعومة بموارد جيدة، عند الاقتضاء، وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أثر تلك التدابير.

المساواة بين الرجال والنساء

18 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء وجود أحكام تمييزية في تشريعات الدولة الطرف، بما في ذلك قانون الوراثة، وقانون الطلاق، ومدونة الزواج. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية المتجذرة المتعلقة بأدوار الرجال والنساء في كامل مجالات الحياة، الأمر الذي يمنع النساء من امتلاك الأراضي، ويساهم في ضعف مساهمة النساء في الحياة السياسية، ويعمق من الفصل المهني بين الجنسين وتركز النساء في القطاعات متدنية الأجر (المادة 3).

إذ تذ كر اللجنة بتعليقها العام رقم 16 (2005) بشأن المساواة بين الرجل المرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، توصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ‌) زيادة جهودها لإنجاز الإصلاح التشريعي، وإلغاء جميع الأحكام التمييزية التي لا تزال واردة في قوانينها الوطنية ضد النساء على سبيل الأولوية من أجل تحقيق تلك الغاية؛

(ب‌) تكثيف جهودها لاعتماد مشروع قانون الزواج والطلاق دون تأخير، وتوعية موظفي الجهاز القضائي والمدعين العامين ورجال الشرطة والجمهور عامة بشأن أحكام تلك القوانين فور اعتمادها لضمان تنفيذها بالكامل؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة، بطرق منها تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالمسائل الجنسانية، للقضاء على الممارسات والقوالب النمطية التقليدية التي تميز ضد النساء، وللتوعية بهذا الموضوع مع استهداف المرأة والرجل على جميع مستويات المجتمع، بمن في ذلك الزعماء التقليديون والدينيون، بالتعاون مع المجتمع المدني.

الحق في العمل

19 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم فعالية التدابير المتخذة في الدولة الطرف للتصدي لارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالعمالة بفعالية. وتدعو الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ‌) دراسة الأسباب الجذرية الكامنة وراء الارتفاع الحاد في نسبة البطالة في صفوف الشباب والانطلاق استناد اً إلى هذا التحليل نحو تنفيذ برامج ومبادرات مدعمة بموارد جيدة بهدف التقليص التدري جي لنسبة البطالة في صفوف الشباب ؛

(ب‌) تعزيز نظام تخصيص حصص الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة العمل بالمزايا الضريبية التي تستخدم كحوافز لتوظيفهم، ووضع إجراءات لإنفاذها بصورة فعالة وتوفير سبل الانتصاف، وم راعاة التعليق العام للجنة رقم 5 (1994) بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.

قطاع الاقتصاد غير المنظم

20 - يساور اللجنة القلق إزاء تركز النساء في قطاع الاقتصاد غير المنظم في الدولة الطرف وإزاء عدم إتاحة نظم العمالة والحماية الاجتماعية التغطية الملائمة لهن (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقليص حجم قطاع الاقتصاد غير المنظم تدريجي اً وزيادة فرص العمل في سوق العمل المنظم. وفي الأثناء، ينبغي للدولة الطرف أيض اً اتخاذ خطوات لضمان تمتع جميع العمال، بما في ذلك العمال في قطاع الاقتصاد غير المنظم، تمتع اً كامل اً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى توصية منظمة العمل الدولية رقم 20 4 (2015) بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.

الحد الأدنى للأجور

21 - يساور اللجنة قلق لأن الحد الأدنى للأجور في الدولة الطرف لم ينقح منذ عام 1984 (المادة 7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تنقيح الحد الأدنى للأجور دون تأخير، بالتعاون الوثيق مع الشركاء الاجتماعيين وضمان أنها تتيح سبل عيش كريم للعاملين وأسرهم.

ظروف العمل ومفتشو العمل

22 - تشعر اللجنة بالقلق لأن القوانين التي تحمي صحة العمال وسلامتهم ما زال ت غير مطبقة إلى حد كبير. ويساورها القلق أيض اً إزاء الموارد البشرية والمالية المحدودة المتاحة لمفتشية العمل فضل اً عن المحكمة الصناعية (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل آليات تنفيذ فعالة لقوانين العمالة، وزيادة عدد مفتشي العمل المتدربين في كامل أنحاء الدولة الطرف وتقديم الموارد اللازمة للمحكمة الصناعية لأداء دورها بصورة فعالة.

الحقوق النقابية

23 - في حين تحيط اللجنة علم اً بأن الدستور وقانون النقابات العمالية (2006) ينصان على حق الانضمام إلى النقابات العمالية وتشكيلها، تظل اللجنة قلقة إزاء التمثيل المحدود للعمال في النقابات العمالية وإزاء قلة وعي العمال بشأن دور النقابات العمالية (المادة 8).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتوعية العمال بأهمية نقابات العمال وبتعزيز فعالية تنفيذ قوانين العمالة بهدف زيادة تمثيل العمال من خلال النقابات العمالية.

نظام الضمان الاجتماعي

24 - في حين تحيط اللجنة علم اً بأن الدولة الطرف تعمل على وضع خطط للحماية الاجتماعية، فإنه يساورها القلق لأن نظام الضمان الاجتماعي الحالي لا يشمل التأمين الصحي واستحقاقات البطالة ولأن العمال في قطاع الاقتصاد غير المنظم الذين يمثلون نسبة كبيرة من مجموع العمال في الدولة الطرف، مستثنون من الحماية الاجتماعية. وهي قلقة أيض اً لأن نسبة 2 بالمائة من المسنين فقط تتمتع بالتغطية الاجتماعية. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء المتأخرات المستحقة في القطاع العام وأن خطة التحويلات النقدية تعتمد على التبرعات (المادة 9).

إذ تذ كر اللجنة بتعليقها العام رقم 19 (2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، فإنها توصي بأن تكفل الإصلاحات في مجال الضمان الاجتماعي وضع خطط للضمان الاجتماعي وتنفيذها على أساس غير تمييزي وأن تستهدف أشد الفئات والأفراد ضعف اً وأن تشمل التأمين الصحي واستحقاقات البطالة. وتوصي اللجنة أيض اً بإتاحة الحصول على معاشات كافية للتمتع بسبل معيشة لائقة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيض اً بأن تتخذ تدابير لجعل خطة التحويلات النقدية مستديمة وضمان تنفيذها على أساس منهج قائم على حقوق الإنسان. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء أرضيات للحماية الاجتماعية تماشي اً م ع توصية منظمة العمل الدولية 202 (2012) بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية من أجل إعمال الحق في الضمان الاجتماعي، ومع إعلان اللجنة المتعلق بأرضيات الحماية الاجتماعية المعتمد في 6 آذار/مارس 2015.

العنف ضد النساء

25 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار العنف ضد النساء ولا سيما العنف المنزلي والجنسي. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التنفيذ غير الملائم لقانون العنف المنزلي، وتأخر اعتماد قانون الاعتداءات الجنسية، وإزاء القصور في إبلاغ الشرطة من قبل ضحايا العنف واللجوء إلى الأساليب التقليدية في الوساطة التي كثير اً ما تدوس على حقوق النساء. وينتاب اللجنة القلق أيض اً إزاء العدد المحدود من خدمات ومرافق الحماية والتعافي المتاحة للضحايا (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتعزيز إنفاذ قانون العنف المنزلي، بطرق منها توعية السلك القضائي والمدعين العامين وضباط الشرطة بشأن أحكام القانون. وينبغي للدولة الطرف اعتماد مشروع قانون الاعتداءات الجنسية وتنفيذه بفعالية. وتوصي اللجنة أيض اً بتنظيم حملات توعية وطنية بهدف مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتيات ولتشجيع ضحايا العنف على إبلاغ الشرطة عن مثل هذه الحالات. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى حماية ضحايا العنف وإعادة تأهيلهن.

الممارسات الضارة بالنساء والفتيات

26 - يساور اللجنة القلق لأن القانون في الدولة الطرف ما زال يسمح بتعدد الزوجات الذي يمارس على نطاق واسع. وهي قلقة أيض اً إزاء استمرار ظاهرتي الزواج المبكر والزواج القسري، لا سيما في المناطق الريفية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ما زال يمارس في منطقة كاراموجا دون الإقليمية والمنطقة دون الإقليمية الشرقية بالرغم من حظرها قانون اً (المادتان 3 و10).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، تدابير شاملة تهدف إلى القضاء على جميع الممارسات الضارة بالنساء والفتيات. وتحقيقاً ل هذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف تنفيذ ما يلي:

(أ‌) اعتماد تدابير فعالة تهدف إلى إلغاء ممارسة تعدد الزوجات، بطرق منها تنظيم حملة وطنية للتوعية تستهدف جميع مكونات المجتمع بالتعاون مع المجتمع المدني بغية تعزيز ثقافة المساواة بين النساء والرجال بما من شأنه أن يتيح الظروف اللازمة لاعتماد أحكام قانونية تجرّم تعدد الزوجات؛

(ب‌) التوعية بشأن السن القانوني للزواج، وضمان الالتزام الصارم بالحكم الدستوري المتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج وامتثال جميع القوانين، بما فيها القوانين العرفية، لذلك الحكم، واعتماد خطة العمل بشأن الزواج المبكر وتنفيذها، على النحو المشار إليه أثناء الحوار؛

(ج) ضمان التنفيذ الفعال لحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ومنع وقوع مثل هذه الحوادث والتحقيق فيها وتقديم الجناة للعدالة وإعادة تأهيل الضحايا؛

(د) تنظيم حملات تثقيفية على نطاق واسع بشأن الآثار الضارة للزواج المبكر والقسري فضل اً عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

حماية الأطفال

27 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال المتراوحة أعمارهم من 6 إلى 13 سنة والذين يعملون في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء ارتفاع عدد أطفال الشوارع وانتشار العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقوبة البدنية في المدارس وفي البيت ومؤسسات الرعاية. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن خمسة ملايين طفل دون سن الخامسة غير مسجلين (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ على نحو فعال خطة العمل الوطنية بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال وأن ترصد حالات عمل الأطفال من أجل ضمان القضاء على هذا العمل بصورة تدريجية وفق اً لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182). وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تنظر في اعتماد خطة شاملة بشأن حماية الأطفال واتخاذ تدابير لمساعدة أطفال الشوارع والأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية وحظر العقوبة البدنية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف زيادة جهودها لكفالة تعميم تسجيل الولادات، بأساليب منها مراجعة قانون تسجيل الولادات والوفيات، عند الاقتضاء. وينبغي لها أيض اً توعية الآباء بشأن أهمية تسجيل الولادات كإحدى الوسائل المستخدمة لمنع حدوث الزواج المبكر وعمل الأطفال، لا سيما في المناطق الريفية.

الفقر

28 - في حين تقدر اللجنة انخفاض معدلات الفقر الإجمالية في السنوات الأخيرة، فإنها تلاحظ بقلق انتشار الفقر في المناطق الريفية، وفي شمال أوغندا، ومنطقة كاراموجا دون الإقليمية ، وفي صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، والشعوب الأصلية وكبار السن. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التنفيذ غير السليم لسياسات الحد من الفقر (المادة 11).

إذ تذكر اللجنة بالبيان المتعلق بالفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2001)، توصي بـأن تبذل الدولة الطرف المزيد من الجهود لمكافحة الفقر وتحسين مستوى عيش جميع الأوغنديين. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير وتعزيزها من أجل التخفيف من وطأة الفقر في المناطق الأكثر عرضة للفقر، وإيلاء اهتمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة، والشعوب الأصلية، وكبار السن. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان توفير الموارد المناسبة لجميع السياسات الرامية إلى الحد من الفقر، بما فيها الخطة الإنمائية الوطنية وتنفيذها بفعالية باتباع نهج قائم على حقوق الإنسان وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.

الحق في السكن

29 - يساور اللجنة القلق إزاء الظروف السكنية المتردية، لا سيما في شمال أوغندا، ونقص المساكن، وظهور التجمعات السكنية غير المنظمة التي تتميز برداءة البنية التحتية وقلة الخدمات الأساسية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن إمكانية الحصول على المساكن الاجتماعية محدودة وتعتمد على القطاع الخاص (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها في التصدي للظروف السكنية في شمال أوغندا والتصدي بفعالية لنقص المساكن بهدف ضمان الحق في المسكن اللائق لمن يعيش في التجمعات السكنية غير المنظمة. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف ضمن جملة أمور، تنفيذ الخطة الإنمائية الوطنية بفعالية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في توفير المسكن الاجتماعي لفائدة الأفراد والمجموعات الأشد فقرا ً وتهميشا ً . وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد، إلى تعليقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق.

الإخلاء القسري

30 - يساور اللجنة القلق إزاء حالات الإخلاء القسري المتكررة للمجتمعات المحلية، فضل اً عن عدم تعويضها أو عدم توفير مساكن بديلة لها. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء حالة مدينة موباندي التي طرد سكانها من منازلهم في عام 2001 بسبب مزرعة كاويري للقهوة وأن سبيل الانتصاف القانوني الوحيد الذي تمكن سكان المدينة من الحصول عليه حتى الآن لا يتضمن حقوق استرجاع الأرض. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بحدوث العديد من حوادث طرد المستأجرين على إثر سن قانون مكافحة المثلية الجنسية في عام 2014. ويساور اللجنة القلق أيض اً بشأن عدم توافر معلومات عن حجم حالات التشرد في الدولة الطرف (المادة 11).

إذ تضع اللجنة في اعتبارها تعليقها العام رقم 7 (1997) الخاص بالحق في السكن اللائق: الإخلاء القسري، تحث الدولةَ الطرفَ على ما يلي:

(أ‌) الامتناع عن إجلاء الأفراد قسر اً ونزع ملكية الأراضي، بما في ذلك في إطار تنفيذ مشاريع التنمية. وتذكّر اللجنة أنه في الحالات التي يعتبر فيها الإخلاء أو إعادة التوطين أمرا ً مبررا ً ، فإن ذلك ينبغي أن يتم في إطار الامتثال الصارم للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان ؛

(ب‌) اتخاذ تدابير فورية لضمان استعادة المجتمع المحلي في موباندي، فضل اً عن المجتمعات المحلية الأخرى التي أخليت قسري اً، لحقوقها؛

(ج) التحقيق في جميع حالات الإجلاء غير القانونية للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وضمان تعويضهم؛

(د) النظر في إمكانية وضع إطار قانوني بشأن الإخلاء القسري، يشمل أحكام اً عن الاستشارة الفعلية والمجدية، وسبل الانتصاف القانونية الملائمة والتعويض؛

(ه) تضمين تقريرها الدوري اللاحق بيانات مبوبة بشأن حجم حالات التشرد في الدولة الطرف والتدابير المتخذة للتصدي لها.

الحق في الغذاء الكافي

31 - يساور اللجنة القلق إزاء تأخر اعتماد مشروع قانون الغذاء والتغذية لعام 2009 الذي من شأنه السماح بوضع استراتيجية وطنية بشأن الحق في الغذاء. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ‌) انتشار سوء التغذية الذي يؤدي إلى التقزم في صفوف ما يقرب من ثلث الأطفال واستمرار انعدام الأمن الغذائي في شمال أوغندا وفي صفوف الأسر المعيشية التي تعولها نساء؛

(ب‌) تأثير الاستثمار المحدود في مجال الزراعة سلب اً على إنتاج الغذاء؛

(ج) عدم كفاية ما يقدم لصغار الفلاحين من دعم وحماية (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل في اعتماد مشروع قانون الغذاء والتغذية والموافقة على الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية اللذين من شأنهما إتاحة أرضية وجدول الأعمال لإعمال الحق في الغذاء الكافي لفائدة جميع الأوغنديين. وينبغي لها التصدي بفعالية أكبر لسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي واستهداف أكثر الأفراد والجماعات تهميشا ً وحرمانا ً . وينبغي لها أيض اً زيادة الاستثمار في مجال الزراعة كوسيلة لتحسين الإنتاج الغذائي، لا سيما إنتاج الفلاحين الصغار لفائدة مجتمعاتهم المحلية، وضمان عدم إلحاق المستثمرين الأجانب الضرر بحقوق هؤلاء الفلاحين، بما في ذلك حقهم في الغذاء. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي وإلى المبادئ التوجيهية "الطوعية الجديدة" لدعم الإعمال التدريجي للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في عام 2004.

الحق في الصحة

32 - يساور اللجنة القلق بشأن تخفيض ميزانية الصحة وإزاء التفاوت القائم في حصول الأفراد والأسر من الفقراء على الرعاية الصحية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأنه يتعذر وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى معظم المستشفيات التي تفتقر إلى اللوازم الطبية الضرورية فضل اً عن أماكن الإقامة الملائمة. وينتاب اللجنة القلق أيض اً لأن المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين يحرمون في كثير من الأحيان من الحصول على الرعاية الصحية، لا سيما أن شركاء الجنس الواحد يواجهون صعوبات شديدة في الوصول إلى خدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) (المادة 12).

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف الحق في الصحة في شرعة الحقوق وفي القوانين ذات الصلة، حسب الاقتضاء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على رفع مخصصات الميزانية لفائدة قطاع الصحة تدريجي اً بهدف الوصول إلى المؤشر المتفق عليه في إعلان أبوجا المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ومرض السل، والأمراض المعدية الأخرى ذات الصلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بتعزيز جهودها لتوفير إمكانية حصول الجميع على الرعاية الصحية الجيدة وباتخاذ خطوات من أجل التصدي للتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في الحصول على الرعاية الصحية بما في ذلك الرعاية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

معدلات وفيات الأمهات والأطفال

33 - تشعر اللجنة بالقلق لأن معدلات وفيات الأمهات والرضع والأطفال دون سن الخامسة لا تزال عالية جد اً في الدولة الطرف وأنه بالإمكان تفادي العديد من حالات الوفاة تلك، لا سيما في صفوف النساء اللائي يتوفين بسبب مضاعفات الولادة. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التنفيذ غير الملائم للقوانين والسياسات ذات الصلة (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتقليص معدلات وفيات الأمهات والأطفال وتوصي من أجل تحقيق ذلك الهدف بضمان التنفيذ الفعال للقوانين والسياسات المعنية، وتعزيز إمكانية الوصول وخاصة في المناطق الريفية إلى المرافق المجهزة تجهيز اً كافي اً التي تقدم الرعاية قبل الولادة وأثناءها وبعدها ، ومحو أي تفاوت قائم في إمكانية الوصول، بما في ذلك على أساس مستوى التعليم أو الفقر. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بمراعاة الإرشادات التقنية المتعلقة بتطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من وفيات الأمهات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها ( A/HRC/21/22 و Corr. 1 و2).

الصحة العقلية

34 - يساور اللجنة القلق إزاء مشروع قانون الصحة العقلية الذي أدركه البلى والذي يتضمن مصطلحات مسيئة وأحكام اً تمييزية. وتعرب اللجنة عن القلق أيض اً إزاء نقص العاملين المتخصصين في مجال الصحة العقلية وخاصة في المناطق الريفية (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد مشروع قانون الصحة العقلية وكفالة تضمينه حقوق مرضى الصحة العقلية. وينبغي لها أيض اً أن تتخذ خطوات لتعزيز وجود عاملين متخصصين في مجال الصحة العقلية في المناطق الريفية.

الصحة الجنسية والإنجابية

35 - يساور اللجنة القلق لأن الشروط التي يسمح بموجبها بالإجهاض في الدولة الطرف مفرطة في التقييد. وهي قلقة أيض اً بشأن انتشار حالات الإجهاض غير الآمن التي تعد السبب الرئيسي لوفيات الأمهات في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ارتفاع معدل حمل المراهقات في الدولة الطرف، وإزاء عدم كفاية خدمات الرعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وتثقيف المراهقين فضل اً عن توفير محدود لوسائل منع الحمل وقلة استخدامها (المادة 12).

توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض، بوسائل منها دراسة إمكانية إلغاء تجريم الإجهاض وإتاحة استثناءات من الحظر العام المفروض على الإجهاض في بعض الحالات. وينبغي لها أيض اً التوعية بشأن الاستثناءات القانونية في صفوف النساء والعاملين في مجال الرعاية الطبية وكفالة حصول النساء على خدمات الإجهاض وخدمات الرعاية ما بعد الإجهاض دون تمييز بهدف التصدي لانتشار حالات الإجهاض غير الآمن وغير القانوني. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها للحد من ارتفاع معدل حمل المراهقات وضمان توفر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية الحصول عليها وتوفرها بأسعار معقولة وخاصة في المناطق الريفية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز وتوسيع نطاق التثقيف الشامل والملائم لكل فئة عمرية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية للمرحلتين الابتدائية والثانوية لكلا الجنسين ووضع برامج تثقيفية وتوعوية للرأي العام.

الحق في التعليم

36 - تعرب اللجنة عن تقديرها للخطوات التي اتبعتها الدولة الطرف لتحسين التحاق الأطفال بالمدرسة الابتدائية وتحقيق المساواة بين الجنسين في هذا المستوى. ومع ذلك، تظل اللجنة قلقة إزاء غياب الإحصاءات المتعلقة بمعدلات استكمال الطلاب لتعليمهم في جميع المستويات الدراسية. وتعرب اللجنة عن القلق أيض اً إزاء ما يلي:

(أ‌) ارتفاع معدلات التسرب الدراسي وانخفاض معدل انتقال التلاميذ من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الثانوية، لا سيما في صفوف الفتيات ويعزى ذلك بالأساس إلى الزواج المبكر وحمل المراهقات وكثرة الأشغال المنزلية؛

(ب‌) تردي نوعية التعليم في المدارس الحكومية، والتكاليف المستترة، وقلة الحماسة وغياب المدرسين الذي قد يكون مرتبط اً بانخفاض الرواتب ومعدات التدريس القديمة؛

(ج) اتساع الهوة فيما يتعلق بالحصول على تعليم جيد بسبب زيادة تقديم الخدمات التعليمية الخاصة مما ألحق الضرر بالفتيات والأطفال من الأسر ذات الدخل المحدود، بشكل غير متناسب؛

(د) الإدماج المحدود للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس النظامية وغياب التدريب الهادف للمدرسين وارتفاع النفقات المرتبطة بالتحاق هؤلاء الأطفال بمدارس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يقودهم إلى التسرب من المدارس (المادتان 13 و14).

إذ تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم، توصي بأن تتحمل الدولة الطرف المسؤولية الأولى عن توفير التعليم الجيد لجميع الأطفال. ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي لها ما يلي:

(أ‌) وضع خطط تهدف إلى الحيلولة دون تسرب الأطفال، لا سيما الفتيات، من المدارس وتنفيذها بفعالية، وتوفير خدمات الدعم الضرورية لتمكين المراهقات الحوامل من مواصلة تعليمهن؛

(ب‌) تخصيص موارد كافية لقطاع التعليم بهدف تحسين البنية التحتية للمدارس، بما في ذلك ما يتعلق بخدمات الصرف الصحي، وظروف عمل المدرسين، ومعدات التدريس؛

(ج) تعزيز الأنظمة ونشر آليتي الرصد والرقابة في المؤسسات التعليمية الخاصة؛

(د) اتخاذ تدابير عاجلة لضمان توفير التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة بوسائل منها التدريب الإلزامي لجميع المدرسين (إضافة إلى المدرسين في مجال التعليم الخاص) وإتاحة الوصول المادي دون أي عوائق إلى المدارس ومرافقها.

الحقوق الثقافية

37 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود ميزانية مستقلة للثقافة في الدولة الطرف وعدم كفاية الموارد المرصودة للهيئات المحلية من أجل تعزيز الأنشطة الثقافية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء النطاق المحدود المتاح للشعوب الأصلية والأقليات الإثنية لممارسة الحقوق الثقافية. وهي قلقة خاصة إزاء المعلومات التي تفيد بأن ثقافة الباتوا معرضة لخطر الاندثار (المادة 15).

تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 21 (2009) المتعلق بحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية رصد الموارد الكافية للثقافة، بما في ذلك الهيئات المحلية، بهدف تعزيز الأنشطة الثقافية وضمان حماية المعارف والمهارات التقليدية، لا سيما بالنسبة للنساء. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تولي الدولة الطرف اهتمام اً خاص اً لتعزيز الحقوق الثقافية للشعوب الأصلية والأقليات الإثنية وصونها، بما في ذلك ثقافة الباتوا.

دال - توصيات أخرى

38 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

39 - وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

40 - وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن العديد من التحديات التي تواجهها الدولة الطرف في تطبيق التزاماتها الناشئة عن معاهدات. ومن أجل تحسين إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، توصي اللجنة الدولة الطرف، فضل اً عن تطوير جهودها الخاصة من أجل توليد موارد إضافية على المستوى المحلي، بزيادة جهودها لالتماس التعاون والمساعدة الدوليين. وفي هذا السياق، توجه اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3 (1991) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف.

41 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تعاونها وتعزيزه بشأن المسائل المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والوكالات المتخصصة، وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة.

42 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى جميع مستويات المجتمع، ولا سيما بين البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وإبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بالإجراءات المتخذة من أجل تنفيذها. كما تشجعها على إشراك المنظمات غير الحكومية وأعضاء آخرين في المجتمع المدني في عملية تنفيذ هذه الملاحظات، قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

43 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2020 وتدعوها إلى تحديث الوثيقة الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، وفق اً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).