الأمم المتحدة

E/C.12/SRB/CO/3

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

6 April 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لصربيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث ل‍صربيا ( ) في جلساتها 12 و 14 و 16 ( ) ، المعقودة في 21 و 22 و 23 شباط/فبراير 2022 ، واعتمدت في جلستها 30 ، المعقودة في 4 آذار/مارس 2022 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- تُرحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث وبما أوردته من معلومات إضافية في ردودها على قائمة المسائل ( ) . وتعرب عن تقديرها الحوارَ البنّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المشترك بين الوزارات.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية وتدابير السياسة العامة المتخذة للارتقاء بمستوى حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، مثل اعتماد القانون المتعلق بالتعديلات على قانون حظر التمييز في عام 2021 وقانون المعونة القضائية المجانية في عام 2018 وقانون الإسكان وصيانة المباني في عام 2016 والتدابير المذكورة في هذه الملاحظات الختامية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التطبيق المحلي للعهد

4 - تحيط اللجنة علما ً بإشارة الوفد إلى خطة ملموسة للتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد بحلول نهاية عام 2022 ، بيد أن اللجنة تظل قلقة بشأن عدم احتجاج المحاكم بأحكام العهد في قراراتها وبشأن الافتقار إلى التدريب المتخصص للقضاة والمدعين العامين والمحامين بخصوص إمكانية الاحتجاج بأحكام العهد أمام القضاء. ويساورها القلق أيضا ً إزاء عدم وعي الموظفين العموميين، ولا سيما المسؤولين عن تنفيذ العهد، بالتزامات الدولة الطرف بموجب العهد (المادة 2 ( 1 )).

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير تدريب متخصص على أحكام العهد وإمكانية الاحتجاج بها أمام القضاء على أساس منتظم في أوساط القضاة والمدعين العامين والمحامين بوسائل منها الأكاديمية القضائية؛

(ب) رفع مستوى الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المسؤولة عن تنفيذ العهد، مثل مفتشي العمل والمرشدين الاجتماعيين والعاملين في مجال الصحة والمعلمين وبين أصحاب الحقوق؛

(ج) متابعة خطط التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

التزامات الدولة الطرف

6 - يساور اللجنة القلق إزاء التفاوتات الإقليمية في الحصول على الخدمات الاجتماعية بسبب مستويات القدرة المالية والإدارية للحكومات المحلية المنخفضة والمتباينة والافتقار إلى التنسيق بين الحكومات الوطنية والمحلية. وتحيط علما ً بالعديد من التدابير التشريعية وتدابير السياسة العامة التي اعتمدت في المجالات المتصلة بالحقوق التي يكفلها العهد، غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم إدماج الآثار المترتبة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في صياغة هذه التدابير وتنفيذها (المادة 2 ( 1 )).

7- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لما يلي:

(أ) تدعيم قدرات الحكومات المحلية المالية والإدارية كي يتمتع سكان الدولة الطرف بالحقوق التي يكفلها العهد على قدم المساواة بغض النظر عن مكان إقامتهم؛

(ب) تنظيم تقييم للأثر على حقوق الإنسان في عملية صياغة التشريعات والسياسات في ميادين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) تمكين المتضررين من الأفراد والجماعات من المشاركة الهادفة والتشاور معها، مع تحديد أطر زمنية كافية.

السلطة القضائية

8 - تحيط اللجنة علما ً بالاستفتاء الدستوري الذي أجري في 16 كانون الثاني/يناير 2022 والإجراءات الأخرى المتخذة لتدعيم استقلال السلطة القضائية، لكن اللجنة لا تزال قلقة إزاء التأثير السياسي المحتمل على عمل الادعاء بسبب عملية انتخاب المدعين العامين وتركيبة المجلس الأعلى للادعاء العام اللتين لا تمتثلان المعاييرَ الدولية (المادة 2 ( 1 )).

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتعزيز استقلال السلطة القضائية وحسن سيرها بوصفه وسيلة لضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحثها على تحسين عملية انتخاب المدعين العامين وتركيبة المجلس الأعلى للادعاء العام تمشيا ً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأفضل الممارسات كي يؤدي المدعون العامون مهامَّهم أداءً يتّسم بالاستقلالية ويخضع للمساءلة.

المعونة القضائية المجانية

10 - ترحب اللجنة باعتماد قانون المعونة القضائية المجانية، غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية خدمات المعونة القضائية المجانية التي تقدمها الحكومات المحلية وعدم تكافؤ فرص الحصول عليها؛

(ب) عدم وضوح الإجراءات التي ينبغي أن تتبعها منظمات المجتمع المدني لتقديم المعونة القضائية المجانية بموجب القانون، الأمر الذي يعوق فعليا ً حصول من هم في أمس الحاجة إليها عليها؛

(ج) عدم الوعي، ولا سيما بين الأفراد والجماعات المحرومة والمهمشة، بتوافر المعونة القضائية المجانية وبإجراءات تقديم الطلبات (المادة 2 ( 1 )).

11- تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لجعل المعونة القضائية المجانية متاحة وميسّرة لجميع من يحتاجون إليها. وتوصيها بالآتي على وجه الخصوص:

(أ) ضمان حصول المؤهلين على معونة قضائية مجانية جيدة بصرف النظر عن مكان إقامتهم من خلال تدعيم قدرات الحكومات المحلية؛

(ب) توفير مبادئ توجيهية واضحة للسلطات المحلية بشأن إجراءات تقديم منظمات المجتمع المدني المعونة القضائية المجانية، بما في ذلك بشأن معايير الأهلية للحصول عليها؛

(ج) إذكاء الوعي العام بتوافر المعونة القضائية المجانية وبإجراءات تقديم الطلبات، خاصة بين العاملين في مراكز الرعاية الاجتماعية والمحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات، بمن فيهمم النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة والروما واللاجئون وملتمسو اللجوء والمهاجرون والمشردون داخليا ً وضحايا الاتجار بالبشر.

جمع البيانات

12 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم الجمع الممنهج للبيانات المصنفة في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي يعوق التقييم الدقيق لإعمال الحقوق، إضافة إلى وضع سياسات وبرامج فعالة ومحددة الغرض (المادة 2 ( 1 )).

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين نظامها لجمع البيانات وإدارتها وتحليلها قصد التتبع المنتظم للتقدم المحرز في إعمال الحقوق التي يكفلها العهد، ورسم سياسات عامة تستند إلى الأدلة، ووضع تدابير تستهدف المحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات؛

(ب) جمع البيانات جمعا ً ممنهجا ً في ميادين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مصنفة حسب أسباب التمييز المحظورة، بما فيها الجنس والعمر والإعاقة والأصل الإثني والمنطقة، وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل؛

(ج) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان التي وضعتها مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( ) .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

14 - تلاحظ اللجنة أن نحو نصف الشكاوى الفردية التي عولجت والتشريعات والسياسات التي استعرضتها هيئة حماية المواطنين تتعلق بالحقوق التي يكفلها العهد، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم امتثال السلطات العامة آراءها وقراراتها (المادة 2 ( 1 )).

15- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة للارتقاء بمستوى امتثال السلطات العامة المختصة آراءَ هيئة حماية المواطنين وقراراتها وبأن تمدّ مكتبها بالدعم المالي وغيره من أشكال الدعم الضرورية لتدعيم خبرتها في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المدافعون عن حقوق الإنسان

16 - تحيط اللجنة علما ً باعتماد استراتيجية تهيئة بيئة محفزة لتنمية المجتمع المدني في صربيا للفترة 2022 - 2030 ، لكنها تشعر بالقلق بشأن الادعاءات المتكررة التي تتحدث عن المضايقة والترهيب والاعتداءات الجسدية واللفظية من كل من الجهات الحكومية وغير الحكومية على المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدافعون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتأسف لعدم ورود معلومات من الدولة الطرف عن التحقيقات التي أجريت في هذه الحالات ومقاضاة الجناة (المادة 2 ( 1 )).

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات فورية وشاملة في جميع حالات الترهيب والمضايقة والعنف المبلغ عنها في حق المدافعين عن حقوق الإنسان وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة، بوسائل منها تنفيذ استراتيجية تهيئة بيئة محفزة لتنمية المجتمع المدني في صربيا للفترة 2022-2030، لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتهيئة بيئة آمنة ومواتية لعملهم؛

(ج) مراعاة بيان اللجنة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) المعتمد في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016.

الأعمال التجارية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

18 - نظرا ً لحوادث انتهاك حقوق الإنسان الناجمة عن جملة أمور منها الاتجار بالبشر، وعمليات التعدين، والتمييز في توفير الحماية والمنافع، التي تتسبب فيها أنشطة شركات الدولة الطرف، تلاحظ اللجنة بقلق بالغ عدم وجود إطار سياسة عامة يكفل احترام الكيانات التجارية الحقوقَ وتوفيرها سبل انتصاف فعالة بمقتضى العهد.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رسم خطة العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان واعتمادها لتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي ستوفر إطارا ً متماسكا ً وممنهجا ً لتحديد القضايا الوطنية ذات الأولوية، والتخفيف من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها المؤسسات التجارية ومنعها، وتوفير آلية تظلّم فعالة للضحايا؛

(ب) اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية مناسبة تكفل بذل الكيانات التجارية العناية الواجبة المتعلقة بحقوق الإنسان في عملياتها وسلسلة التوريد الخاصة بها؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحميل الشركات التي تعمل في الدولة الطرف أو يقع مقرها في أراضيها أو تدار منها المسؤولية القانونية عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناجمة عن أنشطتها، وإتاحة سبل انتصاف ملائمة للضحايا؛

(د) الاستهداء بتعليق اللجنة العام رقم 24(2017) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية.

جائحة كوفيد-19

20 - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم المساواة في الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا والقيود التي تفرضها خدمات الرعاية الصحية المرتبطة بكوفيد- 19 على توفير خدمات الرعاية الصحية الأخرى ؛

(ب) عدم وجود تدابير محددة للتصدي لكوفيد- 19 لحماية المحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات ؛

(ج) عدم استفادة الأفراد والجماعات والكيانات التجارية الأكثر حرمانا ً وتهميشا ً في قطاع الاقتصاد غير المنظم من التدابير المتخذة بموجب المرسوم المتعلق بالمزايا الضريبية والمزايا المباشرة للكيانات الاقتصادية في القطاع الخاص والمساعدة المالية للمواطنين (المواد 9 و 11 و 12 ).

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تيسير خضوع الجميع على قدم المساواة لاختبار كوفيد-19 والحصول على العلاج والتطعيم، والحرص على عدم حدوث اضطرابات في توفير خدمات الرعاية الصحية بسبب خدمات الرعاية الصحية المتصلة بكوفيد-19؛

(ب) تصحيح الوضع حالاً من خلال توفير المزايا النقدية المتعلقة بكوفيد-19 لمن استُبعدوا منها، لأسباب منها عدم حيازتهم تراخيص إقامة دائمة ووثائق هوية؛

(ج) اعتماد تدابير محدّدة الغرض لحماية المحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات، بمن فيهم العمال والكيانات التجارية في الاقتصاد غير المنظم ومن يزاولون أعمالا ً غير تقليدية، في سياق التعافي من كوفيد-19.

تدابير التقشف

22 - تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للأزمة المالية بعد عام 2014 ، بما فيها فرض ضريبة عقارية على السكن الاجتماعي، وزيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة، وخفض المعاشات التقاعدية، وتقليص عدد موظفي القطاع العام، لكن القلق يساورها لكون هذه التدابير اعتمدت دون مشاورة عامة كافية أو إجراء تقييمات للأثر على حقوق الإنسان أو وضع جداول زمنية محددة للتخلص التدريجي من هذه التدابير. ويساورها القلق أيضا ً إزاء الأثر السلبي الملحوظ الذي أحدثته هذه التدابير على تمتع المحرومين والمهمشين من الأفراد بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المواد 2 ( 1 ) و 6 و 9 و 11 ).

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعيد النظر، أثناء تطبيق معايير حقوق الإنسان، في التدابير التي اتخذت للتصدي للأزمة المالية كي يتسنى للجميع التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) العمل على التخلص التدريجي من تدابير التقشف هذه والارتقاء بمستوى الحماية الفعالة للحقوق المنصوص عليها في العهد تمشيا ً مع التقدم المحرز في الانتعاش الاقتصادي بعد الأزمة؛

(ج) استعادة مستويات الخدمات العامة والاستحقاقات الاجتماعية قبل الأزمة والعمل على أن تؤدي مؤسسات الدولة مهامها بفاعلية؛

(د) مراعاة الرسالة المفتوحة التي وجهتها اللجنة بتاريخ 16 أيار/مايو 2012 إلى الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية، وبيانها بشأن الدين العام وتدابير التقشف والعهد الصادر في عام 2016.

استخدام أقصى الموارد المتاحة ‬

24 - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم التدرج في نظام الدولة الطرف الضريبي كما يتضح من الاعتماد الشديد على ضرائب الاستهلاك، والمستوى غير التصاعدي والمنخفض للضرائب على الدخل الشخصي والضرائب على إيرادات الشركات، ومعدل الضريبة على الميراث المنخفض جدا ً ؛

(ب) التفاوت الكبير في الدخل في الدولة الطرف ولأن الضرائب والتحويلات الهادفة إلى تضييق نطاق عدم المساواة لها أثر محدود جداً من حيث إعادة توزيع الدخول؛

(ج) الانخفاض المستمر في مستوى التمويل المخصص لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى تكرر تحويل هذه المخصصات لأغراض أخرى، من بينها الإنفاق العسكري (المادة 2 ( 1 )).

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة ضريبية أكثر كفاءة وتصاعدية وعادلة اجتماعيا ً بهدف توسيع الوعاء الضريبي والحيز المالي لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدريجيا ً ، وزيادة أثرها في إعادة التوزيع؛

(ب) زيادة مستوى مخصصات الميزانية لخدمات العمالة، وخدمات الحماية الاجتماعية، والسكن الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتعليم، ومجالات أخرى مرتبطة بالحقوق التي يكفلها العهد؛

(ج) الإحجام عن تحويل التمويل المخصص لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحرص، عند الضرورة القصوى، على اتخاذ القرار بطريقة شفافة في إطار عملية تشاور مناسبة.

الفساد

26 - يساور اللجنة القلق إزاء تفشي الفساد وممارسة الرشوة للحصول على الخدمات العامة، وعدم تحقيق وكالة مكافحة الفساد في قضايا الفساد، لا سيما عندما يتعلق الأمر بكبار المسؤولين. وتأسف لعدم وجود معلومات عن الإجراءات المتخذة لإعادة النظر في الأحكام القانونية التي تنص على إعفاء مشاريع مختارة من مشاريع البنية التحتية ذات الأهمية الاستراتيجية من قواعد المشتريات الحكومية. وفي ضوء عدد من قضايا الفساد، من بينها قضايا تورط فيها مسؤولون كبار، في عملية الشراء، يساور اللجنة القلق إزاء الأثر السلبي المحتمل لتلك الأحكام على التزام الدولة الطرف باستخدام أقصى قدر من الموارد المتاحة (المادة 2 ( 1 )).

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في جميع قضايا الفساد، خاصة تلك التي يكون مسؤولون كبار متورطين فيها، ومقاضاة الجناة دون إفلات من العقاب؛

(ب) تدعيم سلطات وقدرات هيئات مكافحة الفساد، بما فيها وكالة مكافحة الفساد، على الاضطلاع بولايتها باستقلالية وفعالية؛

(ج) إعادة النظر في "قانون الإجراءات الخاصة لتنفيذ مشروع تشييد وإعمار البنية التحتية للخطوط ذات الأهمية الخاصة لصربيا" قصد مواءمة القانون، سِيّما الأحكام المتصلة بالإعفاء، مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات ذات الصلة.

عدم التمييز

28 - يساور اللجنة القلق إزاء التمييز الموضوعي الذي يواجهه المحرومون والمهمشون من الأفراد والجماعات في الحصول على العمل والحماية الاجتماعية والسكن وخدمات الرعاية الصحية والتعليم. وقد ازداد الوضع تدهورا ً بسبب تنامي خطاب الكراهية، بطرق منها وسائل التواصل الاجتماعي (المواد 2 ( 2 ) و 6 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 ).

29- تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتعزيز المساواة ومكافحة التمييز في حق الروما وأفراد الأقليات القومية، والأشخاص ذوي الإعاقة، واللاجئين، وملتمسي اللجوء، والمشردين داخليا ً ، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وتوصيها بالآتي على وجه الخصوص:

(أ) اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء جميع الأحكام القانونية التي تنطوي على تمييز واعتماد التشريعات المعلقة المناهضة للتمييز دون إبطاء، وتدعيم إنفاذ التشريعات المناهضة للتمييز، لتحقيق المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الممارسة العملية؛

(ب) اتخاذ التدابير الضرورية التي تكفل إجراء السلطات العامة اختبارا ً للمساواة عند إعداد لوائح أو سياسات جديدة تؤثر في تمتع المحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على النحو المنصوص عليه في القانون المتعلق بالتعديلات المدخلة على قانون حظر التمييز؛

(ج) رفع مستوى الوعي وزيادة التوعية، بما في ذلك ما يخص خطاب الكراهية عبر الإنترنت، بين المسؤولين العموميين وعامة الناس.

وثائق الهوية

30 - نظراً لأن حيازة وثائق الهوية شرط مسبق للحصول على معظم الخدمات الاجتماعية، يساور اللجنة بالغ القلق بشأن العدد الكبير من الأطفال الذين لا يمكن تسجيل ولادتهم والأشخاص الذين لا يمكن تسجيل إقامتهم في عنوان أحد مراكز الرعاية الاجتماعية على النحو المنصوص عليه في قانون إقامة المواطنين الدائمة والمؤقتة وما يترتب على ذلك من قيود على حصولهم على الخدمات الاجتماعية (المواد 2 ( 2 ) و 6 و 9 و 11 و 12 و 13 و 14 ).

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات فورية من أجل ما يلي:

(أ) تصحيح الأوضاع التي يُحْرم فيها من ليس لديهم وثائق هوية الحصولَ على الخدمات الاجتماعية، بما فيها الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية والتعليم؛

(ب) توسيع نطاق تطبيق قانون إقامة المواطنين الدائمة والمؤقتة بحيث يشمل المشردين داخليا ً الذين يعيشون في مستوطنات عشوائية والذين سجلوا إقامتهم الدائمة في كوسوفو ( ) ، وذلك لتمكينهم من تسجيل إقامتهم في عنوان مركز للرعاية الاجتماعية؛

(ج) مراجعة التشريعات المتصلة بتسجيل المواليد، بما فيها اللوائح الداخلية، بحيث تسجَّل ولادة جميع الأطفال في صربيا.

اللاجئون وملتمسو اللجوء والمهاجرون

32 - يساور اللجنة القلق إزاء أوجه القصور في إجراءات منح اللجوء، واستمرار ظروف الاستقبال غير الملائمة، وعدم كفاية الحماية والدعم المقدمين إلى الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم (المادتان 2 ( 2 ) و 10 ).

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين إجراءات اللجوء لتحقيق اتساق القرارات وامتثال المواعيد النهائية القانونية؛

(ب) تحسين ظروف مراكز الاستقبال والحصول على الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية؛

(ج) تزويد جميع الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بترتيبات للرعاية المجتمعية والحماية عن طريق الوصاية، وتزويدهم بدعم كاف لمواصلة تعليمهم، بما في ذلك ما يكفي من تعلم اللغة.

الأشخاص ذوو الإعاقة

34 - يساور اللجنة القلق لأن حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الترتيبات التيسيرية المعقولة لا يعترف به بوصفه شكلا ً من أشكال التمييز ولأنه يتعذر على الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حد بعيد الوصول إلى المرافق العامة والنقل العام. ويساورها القلق أيضا ً بشأن استمرار إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات ومحدودية توافر الخدمات المجتمعية وبشأن استمرار المستوى المنخفض من عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الاجتماعي (المادتان 2 ( 2 ) و 6 ).

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاعتراف القانوني بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة بوصفه شكلا ً من أشكال التمييز، وتوفير هذه الترتيبات، خاصة في مكان العمل والمدرسة؛

(ب) زيادة فرص الوصول إلى المرافق العامة، بما فيها العيادات والنقل العام؛

(ج) تيسير إنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية وتوسيع نطاق الخدمات المجتمعية المقدمة إليهم؛

(د) زيادة فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على عمل، بوسائل منها سَنّ حوافز وتدابير خاصة وإدماج العمال ذوي الإعاقات في سوق العمل العادية.

المساواة بين الرجل والمرأة

36 - تحيط اللجنة علما ً باعتماد استراتيجية وطنية جديدة للمساواة بين الجنسين للفترة 2021 - 2030 ، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء الأثر المحدود للاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2016 - 2020 ، لا سيما ما يتصل بمشاركة المرأة في القوى العاملة والعمالة. وتشعر بالقلق أيضا ً من الافتقار إلى الحماية والدعم المقدمين إلى النساء لمواجهة مسؤوليات الرعاية المتعاظمة بسبب إغلاق المدارس وزيادة خطر العنف العائلي أثناء الجائحة (المادة 3 ).

37- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة للمساواة بين الجنسين للفترة 2021-2030 تنفيذا ً كاملا ً ؛

(ب) تحديد الأسباب الجذرية التي تعوق مشاركة المرأة في القوى العاملة والحصول على فرص عمل لائقة، وتكييف خدمات العمالة والتعليم والتدريب المهنيين لاجتثاثها، وتوفير خدمات اجتماعية من أجل تحقيق مواءمة أفضل بين العمل والحياة الأسرية؛

(ج) توسيع نطاق خدمات الرعاية الاجتماعية بحيث توزَّع مسؤوليات الرعاية بين الرجل والمرأة توزيعا ً يتّسم بمزيد من المساواة، وتيسير مشاركة المرأة في سوق العمل والحياة العامة؛

(د) بذل مزيد من الجهود لاعتماد تدابير لمكافحة العنف الجنسي والجنساني ومعاقبة مرتكبيه في جميع الأماكن، بما فيها البيت ومكان العمل والمدرسة، بسبل منها تنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول).

الحق في العمل

38 - يساور اللجنة القلق إزاء مستوى البطالة المرتفع، سِيّما البطالة الطويلة الأجل، والعدد المفرط من الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب وإزاء ضعف فعالية التدابير المتخذة، بما فيها تدابير سياسة العمالة النشطة، لزيادة فرص حصول أفراد الفئة التي يصعب توظيفها على عمل. ويساورها القلق أيضا ً لكون الطلاب في نظام التعليم المزدوج والشباب الملتحقين ببرامج التدريب الداخلي يتقاضون أجورا ً أقل من الحد الأدنى للأجور وغالبا ً ما يعملون في ظروف دون المستوى المطلوب (المادتان 6 و 7 ).

39- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تكثيف جهودها للحد من البطالة، خاصة بين الشباب؛

(ب) تحسين تدابير سياسة العمالة النشطة بواسطة تحديد الأسباب الجذرية المتعلقة بأفراد فئة مَن يصعب توظيفهم ووضع برامج ملموسة لاقتلاع هذه الأسباب، قصد توفير فرص عمل لائقة ومستدامة لهم؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لحماية الطلاب في نظام التعليم المزدوج والشباب الملتحقين ببرامج التدريب الداخلي، مثل برنامج "راتبي الأول"، من الاستغلال في العمل وضمان حمايتهم بموجب لوائح العمل.

الاتجار بالأشخاص

40 - ترحب اللجنة بإنشاء مركز حماية ضحايا الاتجار بالبشر، غير أنها تظل تشعر بالقلق بشأن ادعاءات الاتجار والاستغلال الاقتصادي، وقلة الدعم المقدم إلى ضحايا الاتجار وضعف الحماية الموفّرة لهم، وعدم كفاية التمويل المخصص لمنع الاتجار بالبشر (المادة 6 ).

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته، بواسطة ما يلي خاصة:

(أ) توفير ما يكفي من التدريب لموظفي إنفاذ القانون والقضاء بغية تحسين عملية كشف هوية الضحايا؛

(ب) تحسين الحماية والدعم البدني والنفسي والقانوني للضحايا بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني؛

(ج) تخصيص ما يكفي من التمويل لمنع الاتجار بالبشر ودعم الضحايا.

الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية

42 - يساور اللجنة القلق إزاء التعريف الضيق ل ‍  "المستخدَمين" الوارد في قانون العمل، الذي استثنى العدد الكبير من العمال في الاقتصاد غير المنظم وأشكال العمالة غير التقليدية من العمل والحماية الاجتماعية (المادة 7 ).

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواءمة تعريف "المستخدَمين" الوارد في قانون العمل مع المادة 7 من العهد ومعايير العمل الدولية، وضمان تمتع جميع العمال، بقطع النظر عن قطاعاتهم أو صناعاتهم أو أشكال عملهم، بالحماية على قدم المساواة بمقتضى قانون العمل ولوائح العمل ذات الصلة. وتوصيها أيضا ً بأن تتخذ تدابير فعالة لنقل العاملين في الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.

الحد الأدنى للأجور

44 - يساور اللجنة القلق من عدم كفاية الحد الأدنى للأجور، فهو أقل من الحد الأدنى لسلّة المستهلكين، وتأسف لعدم وجود معلومات عن إنفاذ الحد الأدنى للأجور (المادة 7 ).

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رفع الحد الأدنى للأجور وتكييفه بانتظام مع تكلفة المعيشة كي يحيا العمال وأسرهم حياة كريمة؛

(ب) تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال في جميع القطاعات وأيا ً كان شكل العمل؛

(ج) العمل على أن يُمتثل الحد الأدنى للأجور امتثالا ً تاما ً ؛

(د) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 23(2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية (الفقرات 18-24).

مفتشية العمل

46 - يساور اللجنة القلق بشأن النطاق الضيق لعمليات تفتيش العمل التي تضطلع بها مفتشية العمل، الأمر الذي أدى إلى حالات من قبيل حالة العمال في مصنع لينغلونغ للإطارات، حيث لم تكتشف انتهاكات للوائح العمل رغم إجراء عدد من عمليات تفتيش العمل. ويساورها القلق أيضا ً إزاء محدودية سلطات مفتشية العمل وقدرتها على أداء ولايتها بفعالية (المادة 7 ).

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق عمليات تفتيش العمل، وتدعيم قدرات مفتشية العمل وسلطاتها، وتحسين نوعية عمليات تفتيش العمل. وتوصيها أيضا ً بأن توفر ما يكفي من موارد مالية وبشرية لمفتشية العمل وأن تقدم تدريبا ً متخصصا ً لمفتشي العمل.

حقوق النقابات

48 - تحيط اللجنة علما ً بالصياغة الجارية لقانون يعدل قانون الإضرابات، لكنها تشعر بالقلق إزاء الأحكام الواردة في قانون الإضرابات بشأن الحد الأدنى من الخدمات، التي تقيد حقوق عدد كبير من العمال في الإضراب (المادة 8 ).

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل قانون الإضرابات تماشيا ً مع التزاماتها بموجب المادة 8 من العهد وكذلك بمقتضى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87) واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98). وتوصيها بوجه خاص بأن تحدّ من نطاق تعريف الحد الأدنى من الخدمات للتمكين من ممارسة الحق في الإضراب دون قيود لا لزوم لها.

الحق في الضمان الاجتماعي

50 - يساور اللجنة القلق من عدم كفاية مخصصات الميزانية للحماية الاجتماعية، إضافة إلى عدم كفاية تغطية استحقاقات الضمان الاجتماعي ومقدارها عموما ً ، الأمر الذي أدى إلى عدم فعالية نظام الضمان الاجتماعي في الحد من الفقر. ويساورها القلق أيضا ً إزاء بعض الشروط المرتبطة بمستحقات المساعدات الاجتماعية، التي تحول فعليا ً دون حصول بعض الفئات المحرومة والمهمشة على هذه المستحقات، وهي تشمل ربط علاوات الوالدين بمعايير معينة، مثل انتظام الأطفال في المدرسة وتطعيمهم، الأمر الذي يؤثر تأثيرا ً تمييزيا ً كبيرا ً على أسر الروما، وقصر المساعدة الاجتماعية المالية على الأشخاص الذين يؤدون اعمالاً غير مدفوعة الأجر. ويساورها القلق أيضا ً بشأن الإجراءات الإدارية المعقدة للمطالبة بالمساعدة الاجتماعية المالية (المادتان 9 و 11 ).

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رفع مخصصات الميزانية للحماية الاجتماعية وزيادة تغطية استحقاقات الضمان الاجتماعي ومقدارها؛

(ب) إعادة النظر في الشروط المرتبطة باستحقاقات المساعدة الاجتماعية، ولا سيما علاوة الوالدين والمساعدة الاجتماعية المالية، قصد التخلص من الظروف التي تنطوي على تمييز أو التي تؤثر تأثيرا ً ينطوي على تمييز وتتعارض مع معايير حقوق الإنسان، واتخاذ تدابير فعالة لزيادة معدلات تغطية هذه الاستحقاقات؛

(ج) تبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تسهيل الوصول إليها واستخدامها.

زواج الأطفال

52 - تلاحظ اللجنة أن قانون الأسرة يحدد سن الزواج لكلا الجنسين في 18 عاما ً ، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ممارسة زواج الأطفال، سِيّما الفتيات، وأثرها الخطير على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادتان 3 و 10 ).

53- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التقيد الصارم بالحكم القانوني الذي يحدد السن الدنيا للزواج في 18 عاما ً وعلى اتخاذ جميع التدابير للقضاء على زواج الأطفال وتوعية الناس بالآثار الضارة لهذه الممارسة.

الفقر

54 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار معدلات الفقر المرتفعة، ولا سيما بين الروما وأفراد الأقليات القومية والأشخاص ذوي الإعاقة والمشردين داخليا ً ، رغم إحراز بعض التقدم. وتلاحظ اللجنة بأسف إغلاق وحدة الإدماج الاجتماعي والحد من الفقر، ويساورها القلق من عدم وجود سياسة ملموسة وإطار مؤسسي بشأن الحد من الفقر (المادتان 9 و 11 ).

55- تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للتعجيل بالحد من الفقر. وتوصيها بالآتي على وجه الخصوص:

(أ) اعتماد سياسة إطارية بشأن الحد من الفقر تركز تحديدا ً على من يعانون فقرا ً بنيويا ً ، بمن فيهم الروما وأفراد الأقليات القومية والأشخاص ذوو الإعاقة والمشردون داخليا ً ؛

(ب) إنشاء آلية تنسق تنفيذ جهات فاعلة شتى سياسةَ الحد من الفقر وترصد التقدم المحرز؛

(ج) تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لتدابير الحد من الفقر وأن تكون موجّهة إلى الفقراء، وذلك لزيادة فعالية تدابير الحد من الفقر.

الحق في سكن لائق

56 - يساور اللجنة القلق بشأن محدودية توفير السكن الاجتماعي للروما وغيرهم من المحرومين والمهمشين من الأفراد والأسر وحيال تدهور مستوى معيشة من يعيشون في مساكن اجتماعية وبشأن الظروف المعيشية المتدنية في المستوطنات العشوائية، التي تشمل عدم انتظام الحصول على المياه المأمونة، ومرافق الصرف الصحي والمياه المستعملة الملائمة، والتدفئة، والكهرباء. ويساورها القلق أيضا ً من عمليات الإخلاء التي يقال إنها نفذت دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في قانون الإسكان وصيانة المباني والتي أدت إلى تشريد العديد من الناس (المادة 11 ).

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة عدد وحدات السكن الاجتماعي الموفَّرة للمحرومين والمهمشين من الأفراد والأسر ؛

(ب) إلغاء الضريبة العقارية المفروضة على السكن الاجتماعي؛

(ج) توفير حلول سكنية دائمة للأشخاص الذين يعيشون في المستوطنات العشوائية والمباني غير القانونية، وفي الوقت نفسه تحسين ظروفهم المعيشية فيها؛

(د) التحقق من أن عمليات الإخلاء، حيثما استحال تجنبها، تحترم الإجراءات القانونية الواجبة وتسبقها مشاورات مع الأشخاص المعنيين ودراسةٌ للتدابير البديلة الممكنة ومن أنها قابلة للطعن وتمكّن من الحصول على تعويض كاف أو توفر سكناً بديلاً مناسباً.

(ه) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

الحق في الصحة

58 - يساور اللجنة القلق إزاء التأثير الضار للتدابير المتخذة في إطار التصدي للأزمة المالية والجائحة على نظام الرعاية الصحية، ولا سيما فيما يخص استدامة النظام المالية وإزاء الفوارق الكبيرة بين مختلف الفئات الاجتماعية-الاقتصادية في الحصول على خدمات الرعاية الصحية. ويساورها القلق أيضا ً لكون الأشخاص الذين ليس لديهم إقامة مسجلة كثيرا ً ما يمنعون من الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، رغم أن القانون يسمح بذلك، ولأن اللاجئين وملتمسي اللجوء، سِيّما من يعيشون في مساكن خاصة، لا يتلقون سوى خدمات الرعاية الصحية الطارئة (المادتان 2 ( 2 ) و 12 ).

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الميزانية المخصصة لقطاع الرعاية الصحية والعمل على عدم تأثره بأي تدابير تقشّف تتخذها الدولة الطرف؛

(ب) توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية المقدمة في إطار التأمين الصحي الوطني وتغطيتها وتحسين نوعيتها قصد القضاء على الفوارق الاجتماعية-الاقتصادية في الحصول على خدمات الرعاية الصحية؛

(ج) توفير الرعاية الصحية الأولية لجميع من يعيشون في البلاد.

الصحة العقلية

60 - تلاحظ اللجنة العملية الجارية لاعتماد مشروع قانون بشأن الصحة العقلية، لكنها تشعر بالقلق من ضعف الحماية القانونية للمصابين باضطرابات عقلية، لا سيما فيما يتعلق بالعلاجات القسرية. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء عدم كفاية تنفيذ البرنامج الوطني للصحة العقلية، ولا سيما فيما يخص إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية وتوسيع نطاق خدمات الصحة العقلية المجتمعية (المادة 12 ).

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد قانون للصحة العقلية يتماشى مع المادة 12 من العهد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ويشمل ضمانة بخصوص حق المرضى في الموافقة؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لإنهاء إيداع المصابين باضطرابات عقلية في مؤسسات الرعاية وزيادة توافر خدمات الصحة العقلية المجتمعية وتيسير الحصول عليها وزيادة جودتها، مِن طريق الاستثمار في تدريب المهنيين الطبيين وفي البنية التحتية ورفع مستوى الوعي العام بالصحة العقلية.

تعاطي المخدرات

62 - يساور اللجنة القلق إزاء تجريم حيازة كميات صغيرة من المخدرات، الأمر الذي أدى إلى سجن متعاطي المخدرات وتهميشهم، وإزاء محدودية توافر برامج الحد من الأضرار (المادة 12 ).

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بشطب حيازة المخدرات للاستهلاك الشخصي من قائمة الجرائم ومراجعة سياساتها وتشريعاتها المتصلة بالمخدرات لمواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأفضل الممارسات. وتوصيها أيضا ً بزيادة توافر برامج الحد من الأضرار وتيسير الحصول عليها وزيادة جودتها وإسداء خدمات صحية متخصصة لمتعاطي المخدرات.

البيئة وتغير المناخ

64 - يساور اللجنة القلق إزاء الانتشار الواسع لتلوث الهواء الناجم أساسا ً عن محطات توليد الطاقة الحرارية الكهربائية. وتحيط علما ً بالتزام الدولة الطرف بوضع خطة خضراء، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الخطط والمبادرات لا تكفي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بغية الوفاء بالتزاماتها بمقتضى اتفاق باريس (المادة 12 ).

65- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة للحد من تلوث الهواء، من بينها ما يتعلق بسياستها المتصلة بتغير المناخ. وتوصيها أيضا ً بأن تبذل مزيدا ً من الجهود الرامية إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة، بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس، وأن تتصدى، ضمن إطارها للتكيف، للآثار الضارة لتغير المناخ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحيلها إلى بيانها بشأن تغير المناخ والعهد ( ) ، الذي اعتمدته في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

الحق في التعليم

66 - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) معدلات التسرب من المدارس المرتفعة ارتفاعا ً غير متناسب في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي، إضافة إلى معدلات الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي والثانوي المتدنية بين أطفال الروما؛

(ب) استمرار فصل الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس وفصول خاصة رغم ما تَحقق من تقدم في هذا الصدد؛

(ج) أثر كوفيد- 19 غير المتناسب على الأطفال المحرومين والمهمشين في الحصول على التعليم (المواد 2 ( 2 ) و 13 و 14 ).

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تكفل لجميع الأطفال، خاصة أطفال الروما، إكمال التعليم الإلزامي باجتثاث الأسباب الجذرية التي تمنعهم من ذلك؛

(ب) الاستمرار في زيادة فرص التعليم الجامع للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) تعويض ما ضاع من فرص التعلّم بسبب الجائحة، خاصة بالنسبة إلى الأطفال المحرومين والمهمشين، ومنع استمرار تعطل التعليم.

الحقوق الثقافية

68 - يساور اللجنة القلق من عدم فعالية أداء مجالس الأقليات القومية بسبب عدم الفهم الواضح لولايتها وسلطاتها، إضافة إلى عدم كفاية قدرة المجالس على الاضطلاع بولايتها (المادة 15 ).

69- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر لأعضاء مجالس الأقليات القومية التدريب الكافي بشأن ولاية هذه المجالس وسلطاتها وأن تمدّها بالموارد المالية والإدارية والتقنية الكافية لأداء مهامها بفعالية.

دال- توصيات أخرى

70- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

71- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بما في ذلك في سياق التعافي من جائحة كوفيد-19. وستيسر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تدعم الدولة الطرف الالتزام العالمي بعقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم ترك أحد خلف الركب. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى بيانها بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب.

72- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني والبلدي، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك هيئة حماية المواطنين والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

73- وتطلب اللجنة، وفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته، إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 17(ب) (المدافعون عن حقوق الإنسان) و19(أ) (خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان) و31(ب) و(ج) (وثائق الهوية) أعلاه.

74- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، بحلول 31 آذار/مارس 2027، تقريرها الدوري الرابع وفقاً للمادة 16 من العهد ما لم تُبلَّغ بخلاف ذلك نتيجة تغيّر في جولة الاستعراض. وعملاً بقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.