الأمم المتحدة

E/C.12/NIC/CO/5

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

11 November 2021

Arabic

Original: Spanish

‎‎ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

ملاحظات ختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لنيكاراغوا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لنيكاراغوا ( ) في جلستيها 45 و47 ( ) ، المعقودتين يومي 7 و8 تشرين الأول/أكتوبر 2021، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 57، المعقودة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

ألف- مقدمة

2- رغم تأخر تقديم نيكاراغوا تقريرها الدوري الخامس، فإن اللجنة ترحب بتقديمه. بيد أن اللجنة تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف ردودها الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، خاصة عندما وقعت أحداث استثنائية عديدة تستحق تناولها بين وقت تقديم التقرير والحوار المزمع.

3- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن الحوار التفاعلي جزء لا يتجزأ من النظر في التقرير، ويتيح فرصة فريدة للجنة والدولة الطرف لتبادل مفتوح وبناء يتيح للجنة، إلى جانب التقرير والمعلومات الأخرى المحالة إليها، إجراء أكمل تقييم ممكن لرصد التقدم المحرز واسترعاء انتباه الدولة الطرف إلى المجالات التي ينبغي أن تكثف جهودها فيها. وفي هذا الصدد، دعت اللجنة الدولة الطرف إلى المشاركة في النظر في تقريرها الدوري الخامس في الدورة الحالية. غير أن الدولة الطرف أبلغت اللجنة، في 21 أيلول/ سبتمبر 2021، بأنها ستشارك "بصفة مستمع" في الحوار المذكور آنفا ً ، وعينت مندوبا ً لتمثيلها السفير فوق العادة ومفوض جمهورية نيكاراغوا لدى الاتحاد السويسري، الذي كان حاضرا ً افتراضيا ً خلال الجلستين العامتين المعقودتين يومي 7 و8 تشرين الأول/أكتوبر اللتين كان مقررا ً عقدهما للاستعراض المذكور. وخلال جلسة 7 تشرين الأول/أكتوبر، ووفقا ً للممارسة المعتادة، دعت اللجنة السفير إلى تناول الكلمة لإلقاء مداخلته الأولية، ولكنه لم يتفاعل مع هذه الدعوة. وشرعت اللجنة في صياغة أسئلتها بشأن تنفيذ العهد في الدولة الطرف، ودعي ممثل الدولة الطرف إلى الرد. وكرر التأكيد أن مشاركته هي بصفة مستمع. وفي مواجهة هذا الوضع، أغلقت اللجنة الجلسة العامة. وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، أعادت اللجنة فتح الجلسة لتلقي ردود الدولة الطرف. وأشار مندوب الدولة الطرف إلى أن الأسئلة قد أحيلت إلى العاصمة. وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، تلقت اللجنة، بعد إغلاق الجلسة العامة، رسالة من وزير الخارجية تشير إلى أن الدولة الطرف لن ترد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة. وأتيحت للدولة الطرف فرص وافرة للرد على المسائل المتناولة وتقديم المعلومات ذات الصلة ومنظورها بشأنها، وهو ما كان من شأنه أن يسمح بإجراء حوار بناء وأن يقدم للجنة عناصر أفضل لتوضيح شواغلها. وأمام هذه الوضعية، تود اللجنة أن توضح أن الدعوة الموجهة إلى الدولة الطرف، وفقا ً لممارسات اللجنة، كانت من أجل المشاركة في حوار تفاعلي وبناء. وفي هذا الصدد، تشدد اللجنة على أهمية المشاركة الكاملة للدول الأطراف في حوار تفاعلي وبناء مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان، على النحو المتوخى في قرار الجمعية العامة 68/268، المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2014. وتذكر اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأنها قررت، في ممارستها الكاملة لسيادتها، التصديق على العهد والالتزام أمام هذه اللجنة وهذا الإجراء، وتحيلها إلى المادة 62 من نظامها الداخلي. وتأسف اللجنة لتأثر مهمتها المتمثلة في تقييم تنفيذ العهد في الدولة الطرف بأقصى قدر ممكن من الاستقلالية تأثرا ً شديدا ً بعدم التعاون وغياب الحوار التفاعلي مع الدولة الطرف، وتجد نفسها ملزمة بالمضي قدما ً ، وفقا ً لنظامها الداخلي، من دون حوار مع الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز وحماية التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة، والشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي. وترحب اللجنة أيضا ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال مكافحة الفقر وبما حققته من تقدم في ذلك، وبتقليص الفجوة بين الجنسين في مجالات العمالة والتعليم والصحة، وكذا بتوسيع نطاق التغطية بإمكانية الحصول على التعليم لفائدة الأطفال والمراهقين، ذكورا ً وإناثا ً .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الحوار الوطني والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان

5- تشير اللجنة بقلق إلى إغلاق الأماكن القائمة على المشاركة والحوار على الصعيدين الوطني والدولي، ولا سيما مع آليات تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

6- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة مساحات المشاركة والحوار بطريقة مفتوحة وبناءة مع جميع الجهات الفاعلة على الصعيد الوطني، بما في ذلك ممثلو المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، وممثلو وقادة الشعوب الأصلية، والمنحدرون من أصل أفريقي، والمدافعون عن حقوق الإنسان. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة الحوار والتعاون على الصعيد الدولي مع الآليات الإقليمية والعالمية لحماية حقوق الإنسان.

استقلالية القضاء ومكتب الدفاع عن حقوق الإنسان

7- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات الواردة عن عدم استقلالية السلطة القضائية وحيادها. كما يساورها القلق إزاء عدم استقلالية مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان، وكذا عدم وجود رد فعل منه على انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة الطرف، وهما سببان لخفض التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تصنيفه إلى المركز "باء".

8- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حياد السلطة القضائية واستقلالها. كما تحث على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وفاء مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان بولايته المتمثلة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باستقلالية وعناية كاملين، وضمان الامتثال للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

المدافعون عن حقوق الإنسان

9- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء المعلومات الواردة بشأن اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم طلاب الجامعات وأساتذتها، والأطباء والعاملون في المجال الطبي، وتهديدهم ومضايقتهم وممارسة أفعال انتقامية ضدهم، بسبب مشاركتهم في احتجاجات ضد إصلاح قانون الضمان الاجتماعي وفي احتجاجات على عدم بذل العناية في مواجهة حرق محمية إنديو - مايز البيولوجية، وكذلك بسبب شجبهم المخالفات المزعومة في سياق إدارة جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19).

10- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير فعالة ومناسبة من أجل منع وقوع أعمال عنف ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلد وحماية حياتهم وسلامتهم الشخصية حمايةً فعالة، بضمان التنسيق الفعال فيما بين السلطات الوطنية والمحلية. كما تحثها على أن تُجري تحقيقات وافية ونزيهة وفعالة في جميع ما يرد من بلاغات بشأن تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الطلبة وأساتذة الجامعات والعاملون الطبيون، لهجمات تستهدف حياتهم وسلامتهم البدنية وحريتهم، وكذلك في كل ما يستهدفهم من أعمال عنف وتهديدات ومضايقات وأعمال ترهيب وتحرّش وتشويه سمعة. وتحث الدولة الطرف أيضا ً على معاودة قبول الطلاب وأساتذة الجامعات والعاملين الطبيين الذين أبعدوا ظلما ً من وظائفهم أو دراستهم وإعادتهم حقوقهم. وتُوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى بيانها بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) .

حقوق الشعوب الأصلية

11- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة عن عدم وجود آليات ملائمة لضمان حق الشعوب الأصلية في التشاور معها في صنع القرارات التي قد تؤثر على حقوقها، بما في ذلك حقوقها في الأراضي التي تحتلها تقليديا ً . وتشير اللجنة بقلق إلى أن الدولة الطرف لم تنفذ إجراءات تشاور مسبقة مناسبة قبل الموافقة على المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي يحتمل أن تؤثر على حقوق الشعوب الأصلية، مثل امتياز بناء القناة الكبرى الرابطة بين المحيطين. وعلاوة على ذلك، تشير اللجنة بقلق إلى الادعاءات بأن الدولة الطرف شجعت على إنشاء حكومات موازية لتحل محل تمثيل المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية المشكلة بصورة مشروعة، مما يؤثر على إجراءات التشاور ويسهل اغتصاب أراضي الشعوب الأصلية. كما يساورها القلق إزاء المأزق فيما يتصل بإصلاح أراضي الشعوب الأصلية وعدم وجود آليات فعالة لحماية حقوق الشعوب الأصلية على أراضيها وأقاليمها ومواردها. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ينشأ من نزاعات اجتماعية وعنف خطيرين بشأن حيازة واستخدام الأراضي والأقاليم فيما بين الشعوب الأصلية أو الأطراف الثالثة التي تشغل أو ترغب في استغلال الموارد الطبيعية لتلك الأقاليم، ولا سيما في أقاليم الشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي على ساحل نيكاراغوا الكاريبي (المادة 1).

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) العمل ، بالتشاور مع الشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي، على تصميم واعتماد وتنفيذ إجراء مناسب من أجل ضمان حقها في التشاور معها بغية الحصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة على أي تدبير تشريعي أو إداري يُحتمل أن يؤثر على حقوقها وأقاليمها، وضمان مراعاة هذا الإجراء لتقاليدها وخصائصها الثقافية؛

(ب) ضمان ألا تستبدل بسلطات موازية في اتخاذ القرار بشأن الشعوب الأصلية السلطاتُ المجتمعية التي تشكلها الشعوب الأصلية وتعينها بصورة مشروعة؛

(ج) إنشاء آلية فعالة بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية لكفالة حماية حقوق الشعوب الأصلية في امتلاك واستخدام وتطوير أراضيها وأقاليمها ومواردها والتحكم فيها في ظل مناخ من الأمن التام، بسبل منها المضي قدما ً في عملية إصلاح الأراضي، والاعتراف القانوني والحماية القانونية اللازمين لها، بما يتماشى مع المعايير الدولية؛

(د) إجراء تحقيق نزيه وشامل في حالات اغتصاب أراضي وأقاليم الشعوب الأصلية، وكذا أعمال العنف التي يرتكبها شاغلوها من غيرهم ضد أفراد الشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي.

الفساد

13- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار ارتفاع مستويات الفساد والإفلات من العقاب في الدولة الطرف. كما يساورها القلق إزاء المعلومات الواردة بشأن محدودية الوصول إلى المعلومات ذات المصلحة العامة والافتقار إلى آليات فعالة للمساءلة، مما يحول دون إجراء تقييم موضوعي للتدابير المتخذة لضمان الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2، الفقرة 1).

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة شفافية الإدارة العامة ومساءلتها على النحو الواجب؛

(ب) ضمان تنفيذ تدابير مكافحة الفساد المعتمدة تنفيذاً فعلياً، بهدف مكافحة الإفلات من العقاب في هذا المجال مكافحة فعالة؛

(ج) اتخاذ تدابير لتوفير حماية فعالة لضحايا قضايا الفساد، ومحاميهم، والمدافعين الذين يكافحونه، والمبلّغين عن وقوع مخالفات، والشهود.

إصلاحات الميزانية والضرائب

15- تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات من الدولة الطرف عن نسبة الإنفاق العام المخصص للأولويات الاجتماعية، مثل الغذاء والإسكان والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم، وتشير بقلق إلى المعلومات التي تفيد بانخفاض التمويل المقدم إلى قطاعي الصحة والتعليم. كما تأسف لكون الدولة الطرف لم تبلغ عن نسبة الإيرادات العامة المحصلة من الضرائب ولا عن الأثر الذي كان لقانون المواءمة الضريبية في توفير أقصى قدر من مواردها المتاحة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشير اللجنة بقلق إلى المعلومات التي تفيد بأن القانون المذكور أعلاه يلغي إعفاءات معظم منتجات السلة الأساسية (المادة 2، الفقرة 1).

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) الحرص على أن يكفل وضع الميزانية وتنفيذها تمتع فئات السكان كافة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما أكثر الفئات والأفراد تهميشاً وحرماناً؛

(ب) تعزيز آليات المساءلة عن الإيرادات والإنفاق العامين وضمان مزيد من الشفافية في الحصول على المعلومات المتعلقة بتحصيل الضرائب؛

(ج) تقييم الأثر الذي كان لقانون المواءمة الضريبية، من أجل ضمان إجراء إصلاح شامل، بالتشاور مع الجهات الفاعلة الاجتماعية المعنية، يسمح بتصميم واعتماد وتنفيذ سياسة ضريبية تقدمية وعادلة اجتماعيا ً ، بهدف تحسين توافر الموارد اللازمة لتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

عدم التمييز

17- يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بالتمييز على أساس الرأي السياسي الذي طال الأشخاص المعارضين للحكومة أو الذين ينتقدونها فيما يتعلق بممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتمتع بها، ولا سيما الحق في العمل والحصول على الخدمات الصحية. كما يساورها القلق إزاء نقص المعلومات عن أثر التدابير المتخذة لمكافحة التمييز ضد الشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي، والتمييز بسبب الإعاقة والميول الجنسية والهوية الجنسانية (المادة 2).

18- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لضمان عدم التمييز ضد أي شخص في الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك من خلال اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يضمن الحماية الكافية منه، وفقا ً للمادة 2 من العهد، ويأخذ في الاعتبار التعليق العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على منع التمييز على أساس الرأي السياسي ومكافحته، وعلى ضمان حصول جميع ضحايا هذه الأفعال على سبل انتصاف قضائية وإدارية فعالة لحمايتهم.

المساواة بين الرجل والمرأة

19- إن اللجنة، وإن كانت تحيط علما ً بقانون المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص الذي اعتمدته الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة بأن القوالب النمطية الجنسانية لا تزال راسخة في المجتمع، مما يعوق ممارسة المرأة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما في مكان العمل، والوصول إلى مناصب صنع القرار في المجالين العام والخاص كليهما (المادة 3).

20- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف آليات مناسبة لتنفيذ قانون المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص وأن تعتمد سياسة بشأن المساواة بين الجنسين تتضمن فيما تتضمن تدابير لتعزيز تكافؤ الفرص في الوظائف نتيجة للتعليم والتدريب في مواضيع غير تلك التي يسود فيها هذا الجنس أو ذاك تقليديا ً ، من أجل تحقيق تقاسم عادل للمسؤوليات الأسرية بين الرجل والمرأة وتغيير القوالب النمطية وتصور أدوار الجنسين في الأسرة وفي المجتمع.

الحق في العمل

21- تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات إحصائية موزعة ومحدثة عن معدلات العمالة والبطالة والعمالة الناقصة، ولا عن مدى توافر برامج التعليم التقني-المهني وإمكانية الوصول إليها. ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع مستويات البطالة، وكذلك إزاء العدد الكبير من الأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي، ولا سيما النساء، والأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي (المواد 6 و7 و9).

22- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية شاملة بشأن العمالة تعالج الأسباب الرئيسية للبطالة، وتشمل خطة عمل محددة الأهداف، وتعطي الأولوية للفئات المعرضة للبطالة بصورة غير متناسبة. وتوصيها أيضا ً بأن تكفل حصول العمال المشاركين في الاقتصاد غير الرسمي على تشريعات العمل والحماية الاجتماعية وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لخفض عدد العمال العاملين في هذا القطاع من الاقتصاد تدريجيا ً ، وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع برامج التأهيل والتدريب التقني والمهني العالية الجودة والمكيّفة بحسب احتياجات سوق العمل، والتي تراعي احتياجات أكثر الأشخاص والفئات حرماناً وتهميشاً.

الحد الأدنى للأجور

23- تشير اللجنة بقلق إلى المعلومات المتعلقة بعدم وجود اتفاقات ثلاثية بشأن تعديل الحد الأدنى للأجور. وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن مبلغ الحد الأدنى للأجور وعما إذا كان يكفي لضمان مستوى معيشة لائق للعمال وأسرهم (المادة 7).

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لإنشاء آلية فعالة لإجراء استعراض دوري للحد الأدنى للأجور يشارك فيه العمال وأصحاب العمل والمنظمات التي تمثلهم، وذلك لضمان حصول جميع العمال على حد أدنى للأجور يسمح لهم بالحصول على ظروف معيشية لائقة لأنفسهم ولأسرهم.

ظروف العمل

25- تأسف اللجنة لعدم تلقي معلومات عن ظروف عمل المرأة في بعض القطاعات، مثل الصناعات التجميعية الصغيرة والعمل المنزلي، كما تعرب عن قلقها لكون ظروف العمل في هذه القطاعات لا تزال متذبذبة، ولا تزال تتعرض النساء العاملات فيها لمخاطر خطيرة من سوء المعاملة والاستغلال (المادة 7).

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ظروف عمل عادلة ومنصفة للمرأة، ولا سيما في قطاع الصناعات التجميعية الصغيرة والعمل المنزلي؛

(ب) إنشاء آلية لتفتيش العمل لها ما يكفي من الموارد المادية والتقنية والبشرية للقيام برصد فعال ومحايد لظروف العمل في جميع القطاعات؛

(ج) إنشاء آليات فعالة للتبليغ عن جميع أنواع إساءة معاملة العمال واستغلالهم، مع مراعاة وضع النساء اللائي يعملن في قطاع الصناعات التجميعية الصغيرة والأعمال المنزلية على وجه الخصوص.

الفصل غير المبرر

27- تشير اللجنة بقلق إلى الادعاءات المتعلقة بفصل أساتذة وأساتذة جامعيين من دون مبرر لمشاركتهم في الاحتجاجات الاجتماعية في الفترة الممتدة بين نيسان/أبريل وآب/أغسطس 2018. كما يساورها القلق إزاء فصل الأطباء والعاملين الطبيين بسبب رفضهم المزعوم الامتثال لأمر عدم تقديم الرعاية الطبية للأشخاص الذين أصيبوا أثناء هذه الاحتجاجات وفي سياق جائحة كوفيد-19 (المادتان 6 و7).

28- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لضمان حصول الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا فصل غير مبرر على سبيل انتصاف قضائي فعال، وتعويض، وعند الاقتضاء، إعادتهم إلى مناصب عملهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق شامل في الادعاءات المتعلقة بفصل الأساتذة والمدرسين، وكذا الأطباء والعاملين الطبيين، من دون مبرر في سياق الأزمة السياسية لعام 2018 وفي سياق جائحة كوفيد-19.

29- و تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 23(2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

الضمان الاجتماعي

30- تشير اللجنة بقلق إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها والتي تفيد بأنه حتى كانون الأول/ديسمبر 2018، لم يكن عدد المؤمَّنين سوى 11 , 9 في المائة من السكان، أي ما يمثل 26 , 06 في المائة من السكان النشطين اقتصاديا ً ، وأن الدولة الطرف علاوة على ذلك لا تتوفر على تأمين ضد البطالة. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن أثر الإصلاح الذي جرى على معهد نيكاراغوا للضمان الاجتماعي (المادة 9).

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام للضمان الاجتماعي يكفل تغطية الجميع بحماية اجتماعية تضمن منح استحقاقات مناسبة لجميع العمال ولجميع أفراد أسرهم، ولا سيما المنتمون إلى أكثر الفئات حرماناً وتهميشاً، بغية كفالة ظروف حياة كريمة لهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد حد أدنى للحماية الاجتماعية يتضمن ضمانات اجتماعية معمَّمة أساسية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، وإلى إعلانها المتعلق بأرضيات الحماية الاجتماعية: عنصراً أساسياً من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي ومن أهداف التنمية المستدامة (2015) ( ) .

حماية الأطفال

32- تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف بيانات إحصائية عن مدى انتشار عمل الأطفال والتدابير المتخذة لحماية الأطفال من العمل في ظروف خطرة، وكذلك لمكافحة الاستغلال الاقتصادي (المادة 10).

33- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع ومكافحة الاستغلال الاقتصادي للأطفال، عن طريق كفالة التنفيذ النشط للأحكام القانونية المتعلقة بأعمال الأطفال، وتعزيز آليات تفتيش العمل، وتقديم الدعم للأسر الفقيرة لضمان التحاق الأطفال بالمدارس. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إجراء تحقيق شامل في جميع حالات الاستغلال الاقتصادي أو غيره من حالات استغلال الأطفال والمراهقين ومعاقبة المسؤولين عنها على النحو الواجب.

الفقر

34- على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدل الفقر الذي لا يزال موجودا ً في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية وفي المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي على ساحل البحر الكاريبي التي تقطنها غالبية من الشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي. ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن زيادة معدل الفقر نتيجة للأزمات الاجتماعية- السياسية والصحية، وكذا نتيجة الأثر المدمر للإعصارين إيوتا وإيتا على ساحل البحر الكاريبي (المادة 11).

35- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الفقر، ولا سيما الفقر المدقع، باعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الفقر تدمج نهجا ً لحقوق الإنسان، ولديها الموارد الكافية لتنفيذها، وتولي الاهتمام الواجب للاختلافات والفجوات بين المناطق الحضرية والريفية، وكذلك لمكافحة الاستبعاد الاجتماعي للشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي التي تعيش في مناطق ساحل البحر الكاريبي المتمتعة بالحكم الذاتي، وذلك من أجل ضمان تمتعها الكامل بحقوق الإنسان المكفولة لها، ولا سيما حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحق في مستوى معيشي لائق

36- تحيط اللجنة علما ً بقلق بالمعلومات التي تتحدث عن الأثر السلبي لتطوير بعض الشركات لمشاريع استغلال الموارد الطبيعية، مما يلحق أضرارا ً لا يمكن إصلاحها بالبيئة ويقوض الحق في الصحة والحق في مستوى معيشي لائق للمجتمعات المحلية المتضررة، ولا سيما الشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي (المواد 1 و11 و12).

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع لوائح وتوجيهات واضحة لتقييم الأثر الاجتماعي والبيئي الذي قد تحدثه مشاريع استغلال الموارد الطبيعية في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف، ولا سيما تلك التي تنفذ في أراضي الشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي؛

(ب) ضمان استشارة المجتمعات المحلية المتضررة، بما فيها الشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي، بشأن أنشطة استغلال الموارد الطبيعية في أراضيها، وحصولها على تعويضات عن الأضرار أو الخسائر التي تلحق بها، وعلى حصة من الأرباح المحصلة من الأنشطة المذكورة.

الحق في الحصول على غذاء كاف

38- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات مستكملة عن حالات نقص التغذية وسوء التغذية في الدولة الطرف، وعن النتائج الملموسة لتنفيذ برنامج إنتاج الغذاء (برنامج القضاء على الجوع). ويساور اللجنة القلق مما ذكرته بعض التقارير عن وجود مستويات مرتفعة من نقص التغذية وسوء التغذية في الدولة الطرف، بما في ذلك زيادة الوزن والسمنة (المادة 11).

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى حماية الحق في الغذاء الكافي وإجراء استعراض وتكييف لبرنامج القضاء على الجوع، بغية التصدي لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بطريقة فعالة وشاملة، وأن تشمل في جملة مبادرات أخرى برامج لتعزيز الأنظمة الغذائية الأكثر صحية وإدماج الجوانب المتصلة بالتجارة والتخطيط الإقليمي والتعليم والسياسة المالية، ووضع أهداف واضحة ذات مواعيد نهائية محددة وآليات مناسبة لتقييم التقدم المحرز في البرنامج. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بهذه الجهود بمشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني. وتُحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي، وإلى الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري، التي اعتمدتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

الحق في الصحة

40- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف عن السياسة الصحية الوطنية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن أوجه قصور مثل عدم تخصيص موارد كافية وملائمة، وكذا عن الخصاص في الإمدادات والأدوية والمواد الطبية-الجراحية والمعدات الطبية، وعن تدهور البنية التحتية لبعض المستشفيات، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي على ساحل البحر الكاريبي. ومن جهة أخرى، تلاحظ اللجنة بقلق الادعاءات المتعلقة بحرمان الأشخاص الذين أصيبوا بجروح أثناء المظاهرات التي جرت في الفترة بين نيسان/أبريل وآب/أغسطس 2018 من الرعاية الطبية، وعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عنها (المادة 12).

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية لقطاع الصحة، وتحثها على اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة التي تضمن توافر الخدمات الصحية وإمكانية الحصول عليها وجودتها، مع كفالة وجود عدد كاف من المؤسسات والمواد والمرافق العامة للصحة التي تتوفر على موظفين طبيين مؤهلين، وأدوية وفريق استشفائي معتمد علميا ً وفي حالة جيدة، وتتوفر أيضا ً على ظروف صحية مناسبة، وخاصة في المناطق الريفية والمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي في ساحل البحر الكاريبي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في ادعاءات حرمان المصابين خلال المظاهرات التي جرت في الفترة بين نيسان/أبريل وآب/أغسطس 2018 من الرعاية الطبية، وعلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال في المستقبل.

إدارة الجائحة

42- تشير اللجنة بقلق إلى المعلومات التي تتحدث عن عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات القائمة على تحليل وبائي واف وشامل لتطور جائحة كوفيد-19. كما يساورها القلق إزاء التضاربات بين الأرقام الرسمية المتعلقة بالإصابات والوفيات والأرقام المسجلة من جانب منظمات المجتمع المدني وفي التقارير العلمية، وكذا إزاء عدم التعاون وتبادل المعلومات لإجراء تحليل لتطور الجائحة على الصعيد الوطني. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق لعدم اتخاذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لمنع انتشار كوفيد-19 استنادا ً إلى التحليلات المناسبة. وأخيرا ً ، تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن خطة التطعيم التي اعتمدتها الدولة الطرف (المادة 12).

43- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتزويد السكان بمعلومات دقيقة وقائمة على معايير علمية عن حالة جائحة كوفيد-19 وتطورها الوبائي في الدولة الطرف، وضمان تحديث هذه المعلومات بانتظام، وإتاحة وصول جميع السكان والمنظمات الصحية الدولية بسهولة إليها. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ، بالتعاون مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك ممثلو المجتمع المدني والأوساط العلمية، آلية فعالة ومحدثة بانتظام لتسجيل الحالات، من أجل تقييم الحالة الوبائية على الصعيد الوطني، وبالتالي اتخاذ التدابير المناسبة والضرورية لمنع مخاطر الإصابة وتوفير رعاية صحية جيدة لجميع السكان. كما توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطة تطعيم تضمن حصول جميع الأشخاص على لقاحات كوفيد-19 من دون تمييز.

الصحة الجنسية والإنجابية

44- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات الواردة في التقرير عن رعاية المرأة في ما يسمى "دور الولادة"، ولا سيما في المناطق الريفية التي يصعب الوصول إليها. بيد أنها تلاحظ بقلق المعلومات المتعلقة بإصلاح قانون الإجهاض الذي يجرم الإجهاض تماما ً بعد القضاء على إمكانية اللجوء إلى الإجهاض العلاجي، مما أدى إلى زيادة حالات الإجهاض غير المأمون في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق من الارتفاع الشديد لمعدل حمل المراهقات في الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات عن معدلات الوفيات النفاسية ولا عن التقدم المحرز في اعتماد قانون للصحة الجنسية والإنجابية (المادة 12).

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها المتعلقة بحظر الإجهاض لجعلها متوافقة مع الحقوق الأساسية الأخرى مثل صحة المرأة وحياتها، وكذلك مع كرامتها؛

(ب) اعتماد التدابير ذات الصلة لإحراز تقدم في خفض الوفيات النفاسية، مع مراعاة التوجيهات التقنية لمفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها ( ) .

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة للحد من ارتفاع معدل حمل المراهقات، ولا سيما بين المنتمين إلى الفئات المهمشة والمحرومة، والأسر المنخفضة الدخل والمنخفضة المستوى التعليمي، ولضمان إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتوافرها والقدرة على تحمل تكاليفها، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(د) إدراج تربية جنسية شاملة مناسبة للعمر في مناهج المدارس الابتدائية والثانوية للجنسين ووضع وتنفيذ برنامج تدريبي محدد للمدرسين. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 22(2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

الحق في التعليم

46- إن اللجنة، وإن كانت تحيط علما ً بالتقدم المحرز فيما يتعلق بتعميم إمكانية الحصول على التعليم في الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق إزاء أوجه القصور التي تواجهها فيما يتعلق بنوعية التعليم من حيث الهياكل الأساسية أو المواد وكذا من حيث محتوى المناهج الدراسية وتدريب المدرسين، وهي حالة أكثر خطورة في المناطق الريفية وعلى ساحل البحر الكاريبي. وتشير اللجنة بقلق إلى المعلومات المتعلقة بارتفاع معدلات التسرب المدرسي، في التعلمين الابتدائي والثانوي كليهما، ولا سيما في المناطق الريفية (المادة 13).

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين جودة التعليم من خلال زيادة عدد المدرسين المؤهلين ومشاركتهم في برامج التكوين والتدريب المستمر، وتحسين جودة البنى التحتية والمواد الدراسية، ولا سيما في المناطق الريفية وفي المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي على ساحل البحر الكاريبي؛

(ب) اتخاذ التدابير المناسبة للحد من معدلات التسرب المدرسي وتكرار الصفوف في جميع مستويات التعليم، ولا سيما في المدارس الابتدائية وفي أوساط الطلاب من الفئات المهمشة والمحرومة.

الحرية الأكاديمية

48- تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات عن ضمانات الحرية الأكاديمية، ويساورها القلق إزاء المعلومات الواردة التي تتحدث عن أن الإدارة الأكاديمية الجامعية ترتبط على نحو متزايد بالمصالح السياسية - الحزبية، مما أدى إلى حالات لفصل أعضاء هيئة التدريس وطرد الطلاب قيِّد فيها الحق في التعليم، وحرية الفكر والرأي، وكذا حرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي (المواد 13 و14 و15).

49- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام الحرية الأكاديمية وحرية الفكر والرأي في السياق الجامعي واحترام حرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل عدم تبعية الإدارة الأكاديمية للجامعات للمصالح السياسية- الحزبية. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 25(2020) بشأن العلم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحقوق الثقافية

50- تشير اللجنة بقلق إلى كون التدابير المتخذة لا تعزز بما فيه الكفاية احترام التنوع الثقافي للشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي ونشره (المادة 15).

51- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية الحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافي، وذلك بتهيئة ظروف مواتية تمكّن المجتمعات المحلية للمنحدرين من أصل أفريقي من الحفاظ على هوياتها وتاريخها وثقافاتها ولغاتها وتقاليدها وعادتها ومن تنميتها والتعبير عنها ونشرها.

إمكانية الوصول إلى الإنترنت

52- تأسف اللجنة لعدم تلقي معلومات من الدولة بشأن التدابير المتخذة لضمان توافر خدمات الإنترنت وإمكانية الوصول إليها والقدرة على تحمل تكلفتها. وتشير اللجنة بقلق إلى أن غالبية الطلاب ليست لهم، وفقا ً لمعلومة علنية، إمكانية الوصول إلى الإنترنت، مما يؤثر تأثيرا ً كبيرا ً على حقهم في التعليم في سياق جائحة كوفيد-19 (المادة 15).

53- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين سبل الوصول إلى الإنترنت، ولا سيما في المناطق الريفية، بوسائل منها تطوير البنيات التحتية اللازمة، وذلك بغية توفير إمكانية الوصول إلى خدمات الإنترنت وتوافرها والقدرة على تحمل تكاليفها من دون تمييز.

دال- توصيات أخرى

54- تشجّع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

55- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني. وسوف تيسّر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وتعاملت مع المستفيدين من البرامج الحكومية باعتبارهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يكفل عدم ترك أحد خلف الركب. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( ) .

56- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني ومستوى البلديات، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتّخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

57- وتطلب اللجنة، وفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته، إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 10 (المدافعون عن حقوق الإنسان)، و12(أ) و(ب) (حقوق الشعوب الأصلية)، و43 (إدارة جائحة كوفيد-19).

58- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس، وفقاً للمادة 16 من العهد، قبل 31 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ما لم تُبلَّغ بخلاف ذلك نتيجةً لتغير في جولة الاستعراض. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، فإن الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير هو 200 21 كلمة.