GENERAL

E/C.12/NIC/CO/4

28 November 2008

ARABIC

Original: SPANISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الحادية والأربعون

جنيف، 3- 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

نيكاراغوا

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في جلساتها 29 و30 و31 المعقودة يومي 4 و5 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 E/C.12/2008/SR.29-31))، في التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع المقدمة من نيكاراغوا عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/NIC/4)، واعتمدت في جلستها 54 المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 الملاحظات الختامية الواردة أدناه.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم نيكاراغوا لتقريرها الدوري وبالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير. بيد أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن التقرير قُدِّم بتأخير يزيد على 10 سنوات. ومع ذلك فالدولة الطرف جديرة بالثناء لأنها قدمت الوثيقة الأساسية المشتركة طبقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/CORE/NIC/2008).

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي أجرته مع الوفد. ولكنها تعرب عن أسفها لتأخر الدولة الطرف في تقديم ردودها الخطية على قائمة المسائل، وهو ما أدى إلى عدم التمكن من ترجمتها إلى لغات العمل المستخدمة في اللجنة. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لأن بعض الأسئلة المطروحة على الوفد لم تحظ بإجابة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالتدابير التشريعية والتدابير الأخرى التي اعتمدتها الدولة الطرف لتعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة ما يلي:

(أ) الموافقة في 14 شباط/فبراير 2008 على القانون رقم 648 المتعلق ب المساواة في الحقوق و الفرص ، الذي يضع الأسس اللازمة لتأكيد حقوق المرأة في قطاعات كثيرة ولتعزيز المساواة والإنصاف في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك في جملة أمور ؛

(ب) والموافقة في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2003 على القانون رقم 475 المتعلق بمشاركة المواطنين، وهو يهدف إلى ضمان ا ش ت راك المواطنين على قدم المساواة في الشؤون العامة وإدارة الدولة؛

(ج) والموافقة في شهر كانون الأول/ديسمبر 1996 عل القانون رقم 238 المتعلق ب تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها في سياق الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري ة /متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والذي يقرر ح ق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز في العمل وعلى حماية هذا الحق؛

(د) واعتماد القانون رقم 202، في عام 1995، المتعلق ب تدابير الوقاية وإعادة التأهيل وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ﻫ ) و القيام، في 28 أيار/مايو 2008، باعتماد القانون المعدِّل والمكمِّل للقانون رقم 175 المنشئ لصندوق احتياطي لدفع معاشات تقاعدية لقاء ال خدمات المقدمة إلى ا لدولة؛

(و) والقيام، في 2 حزيران/يونيه 2008، باعتماد القانون المعدِّل والمكمِّل للفصل الأول من الباب السابع من قانون العمل، وهو الذي يهدف إلى ضمان حقوق الأشخاص العاملين في الخدمة المنزلية مع التأكيد على حقوق العمال المراهقين وعلى الحد الأدنى لسن السماح للقصَّر بأداء هذا النوع من العمل؛

(ز) والموافقة في 13 كانون الأول/ديسمبر 1995 على القانون رقم 212 المتعلق ب مكتب مظالم حقوق الإنسان، وتعيين أول أمين مظالم معني بحقوق الإنسان في نيكاراغوا في عام 1999. و في عام 2006، حظي المكتب باعتماد من الفئة ألف من لجنة التنسيق ال دولية للمؤسسات الوطنية ل تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

(ح) وإنشاء مكتب المدَّعي الخاص لشؤون المرأة، بموجب القانون رقم 212 ، والموافقة على القانون رقم 295 المتعلق ب تشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها والمحافظة عليها وبتنظيم بيع بدائل حليب الأم؛

(ط) والموافقة في 3 حزيران/يونيه 2008 على القانون رقم 655 المتعلق ب حماية اللاجئين.

5- وتحيط اللجنة علماً بالتدابير المعتمدة لمكافحة الفقر كإحدى ال دعائم ال أس اس ي ة للسياسة الوطنية على النحو المبين في برامج القضاء التام على الجوع ، والقضاء التام على الربا ، وتحقيق السيادة والأمن الغذائيين لمدى الحياة؛ وبرنامج نَعم أستطيع - التحرر من الأمية؛ وتنفيذ خطة التنمية البشرية للفترة 2009-2012.

6- وترحب اللجنة بإنشاء " مكتب أمين شؤون السكان الأ صليين والسكان المنحدرين من أصل أ فريقي "، ولهذا الأمين مرتبة نائب وزير ومهمته الرئيسية هي تنسيق جميع المسائل المتصلة بالشعوب الأصلية.

7- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في عام 2005، على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة 45/158 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 1990).

8- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في كانون الأول/ديسمبر 2007، على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

9- تحيط اللجنة علماً بالمشاكل الاجتماعية - الاقتصادية التي ما فتئت الدولة الطرف تواجهها من جراء الكوارث الطبيعية والتي كان لها تأثير سلبي في تنفيذ أحكام العهد بفعالية.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

10- تلاحظ اللجنة مع القلق بأن نسبة 82 في المائة من السكان، أي أكثر من 4.2 ملايين شخص ، يعيشون تحت حد الفقر وأن أكثر من 2.1 مليون نيكا راغوي يعيشون في فقر مدقع (الفقرة 2 من المادة 1).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعيد النظر في ا ستراتيجيتها العامة للقضاء على الفقر و أن تعزز الجهود التي تبذلها لمكافحة الفقر.

11- وتعرب اللجنة عن قلقها لوجود تحيز عرقي ضد السكان الأصليين، ولا سيما في منطقتي المحيط الأطلسي المتمتعتين بالحكم الذاتي، وخاصة ضد النساء المنتميات إلى الس كان الأصليين والمنحدرات من أصل أفريقي. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً للمشاكل الكثيرة التي ت عاني منها الشعوب الأصلية ، ومن بينها أوجه القصور الكبيرة في الخدمات الصحية والتعليمية؛ والافتقار إلى وجود مؤسسات في أقاليم هذه الشعوب ؛ وعدم وجود عملية تشاورية تسمح بالحصول على موافقة هذه المجتمعات على استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في أراضيها موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن جماعة " أواس تي نغ ني " ((AwasTingni لم ت حصل حتى الآن على سند التملك، على الرغم من مرور أ كثر من ستة أعوام على الحكم الذي أصدرته محكمة البلدان الأمريكية في قضية "أواس تينغن ي ". و فضلاً عن ذلك، فإن إقليم إقليمأواس تي نغ ني لا يزال يتعرض لأفعال غير مشروعة من جانب المستوطنين والعاملين في مجال قطع الأشجار (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف:

(أ) بأن تضمن بصورة فعالة حق الشعوب الأصلية في الحصول على التعليم و أن تتأكد من ت كييفه تبعاً لاحتياجاتها المحددة ؛

(ب) و أن تضمن لجميع الشعوب الأصلية، ولا سيما تلك التي تعيش في منطقتي المحيط الأطلسي المتمتعتين بالحكم الذاتي، إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الملائمة؛

(ج) و أن تقوم بعملية تشاور مع الشعوب الأصلية قبل منح امتيازات الاستغلال الاقتصادي للأراضي التي تعيش عليها ، وأن تتأكد من أن استغلال هذه الأراضي لن ينتهك بشكل من الأشكال الحقوق المعترف بها في العهد؛

(د) و أن تواصل وتتم عملية تعيين ورسم حدود أراضي جماعة " أواس تين غن ي "، ومنحه ا سند التملك، و أن تحظر ما تقوم به أطراف ثالثة من أنشطة غير مشروعة على تلك الأراضي و أن تضع حداً لها وتحقق في هذه الأفعال وتعاقب المسؤولين عنها.

12- وتلاحظ اللجنة مع القلق التفاوت المستمر في الأجور بين الرجال والنساء في الدولة الطرف وأن دخل المرأة ربة الأسرة المعيشية أدنى من دخل الرجل رب الأسرة المعيشية بنسبة 20 في المائة (المادتان 3 و7(أ)).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير اللازمة لضمان تساوي الأجور بين الرجال والنساء عن العمل المتساوي القيمة. وبالإضافة إلى ذلك، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات محدَّثة عن نتائج التدابير المعتمدة.

13- وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار التمييز ضد المرأة في الأوساط السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع النيكاراغوي ، كما يتجلى ذلك بصورة خاصة من خلال إسهام المرأة المحدود في عمليات صنع القرارات السياسية والاقتصادية (المادة 3).

ينبغي أن تلبي الدولة الطرف الأهداف المبينة في قانون تكافؤ الفرص و أن تتخذ تدابير فعالة لتضمين التشريعات والسياسات والبرامج الإدارية منظوراً جنسانياً بغية ضمان المساواة بين الرجال والنساء ، ولا سيما في عمليات صنع القرارات السياسية والاقتصادية.

14- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بالبطالة الموجودة في سوق العمل الرسمية وبحدوث زيادة في عدد الأشخاص، ولا سيما النساء، الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي دون مراعاة معايير العمل الأساسية (المادة 6) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف جهودها لزيادة الفرص المتاحة في سوق العمل الرسمية ، و أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان تمتع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي ب معايير العمل الأساسية . وكذلك توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف تمويلها لسوق العمل غير المنظمة و أن تتأكد من إضفاء ال طابع ال نظامي عليها. وتوصي اللجنة بالإضافة إلى ذلك بأن تعدل الدولة الطرف تشريعات العمل لديها لمكافحة انعدام الأمان التعاقدي، بما في ذلك مكافحته عن طريق الحد من استخدام العقود المؤقتة والتعاقد من الباطن مع عمال مستخدمين رسمياً على أساس التفرغ ممن انتهت مدة عقودهم.

15- وتحيط اللجنة علماً مع القلق باستمرار انتهاكات حقوق العمل في قطاع الصناعات التجميعية التصديرية الذي لا تتجاوز فيه نسبة النساء المنتسبات إلى نقابة عمالية 6 في المائة. وكذلك تحيط اللجنة علماً مع بالغ القلق بفصل العمال، ومن بينهم نساء حوامل، عقب غلق مصانع السلع التجميعية التصديرية في عام 2007 وبأن الكثير من هؤلاء الأشخاص لم يحصلوا حتى الآن على تسوية أجورهم (المادتان 7 و8).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضاعف جهودها لتضمن حقوق العمال العاملين في قطاع الصناعة التجميعية التصديرية و أن تتخذ التدابير الملائمة (أ) ل إجراء عمليات تفتيش عمالي في ال أماكن التي لا تُراعى فيها حقوق العمال و(ب) أن تمنع بصورة فعالة استغلال العمال وإساءة معاملتهم، وأن تعاقب المسؤولين عن هذه الأفعال. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف أيضاً الممارسة الكاملة للحق في حرية تكوين الجمعيات.

16- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الحد الأدنى للأج و ر ما زال غير كافٍ ل لسماح للعمال وأسرهم بالتمتع بمستوى معيشي لائق (المادتان 7(أ) و11).

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تطبيق قوانين العمل بصورة فعالة وبأن يكفي الحد الأدنى للأجور لتغطية الاحتياجات الغذائية الأساسية بنسبة 100 في المائة.

17- وتلاحظ اللجنة مع ا لقلق أن المضايقات الجنسية ما زالت منتشرة للغاية في أماكن العمل على ا لرغم من حظرها قانوناً (المادة 7 (أ) ‘ 2 ‘ ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ القانون الذي يحظر المضايقات الجنسية في مكان العمل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن عدد الشكاوى المقدمة ونوعها وعن التدابير المتخ ذة ضد المسؤولين عن تلك الأفعال.

18- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من زيادة تغطية الضمان الاجتماعي على مدى السنوات الثلاث الماضية، لا يمكن لقرابة 80 في المائة من السكان النشطين اقتصادياً الحصول على الضمان الاجتماعي بأي شكل كان (المادة 9).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف جهودها لتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي لكي تشمل جميع العمال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تكون الاشتراكات الإجبارية للحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي عند أدنى حد، وأن تدرج التأمين على البطالة ضمن نظام الضمان الاجتماعي الجديد. وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 102) ل عام 1952 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.

19- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لا يوجد في الدولة الطرف نظام للضمان الاجتماعي ينص على إنشاء آليات ملائمة ويمكن الوصول إليها بسهولة لضمان استفادة جميع العمال، بمن فيهم العاملون في القطاع غير الرسمي، من الاستحقاقات التي ينبغي أن يتيحها نظام الضمان الاجتماعي ، وبخاصة فيما يتعلق ب الاستحقاقات التقاعدية واستحقاقات الأمومة. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً أن نسبة التغطية الاجتماعية تبلغ 26.98 في المائة في المناطق الحضرية وتنخفض إلى 7.4 في المائة في المناطق الريفية (المادة 9).

توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تقييماً ل نظام الضمان الاجتماعي بها بغية إنشاء الآليات اللازمة لكفالة إتاحة تغطية اجتماعية واسعة تضم ن لجميع العمال، بمن فيهم العاملو ن في القطاع غير الرسمي، استحقاقات مناسبة ، وبخاصة الاستحقاقات التقاعدية واستحقاقات الأمومة.

20- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بازدياد عدد جرائم قتل النساء في السنوات الأخيرة (المادة 10) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير عاجلة وفعالة لوضع حد لجرائم قتل النساء، والقيام خاصة بالتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها.

21- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بمشكل ة العنف الجنساني ، ولا سيما العنف المنزلي، ومع ذلك فإنها تحيط علماً أيضاً بالمادة 195 من القانون الجنائي الجديد التي تعرف العنف المنزلي بوصفه جريمة جنائية (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير عاجلة :

(أ) ل كي تتيح لضحايا العنف الجنساني إمكانية ال وصول إلى العدالة بصورة فعالة؛

(ب) و لكي توفر حماية الشرطة للضحايا وتنشئ مآوى تتيح إقامة لائقة؛

(ج) و لكي تحافظ على محافل تمكن المرأة من المشاركة بصورة مباشرة في عملية صنع القرارات على الصعيدين المحلي والوطني، ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالعنف ضد المرأة، و أن تعزز هذه المحافل وتضمن مشاركة المرأة وتمثيلها من جانب المجتمع المدني؛

(د) و أن تتخذ تدابير وقائية وتدابير للتوعية بشأن العنف الجنساني ، مثل توفير التدريب بشأن حقوق المرأة والعنف الجنساني لرجال الشرطة، ولا سيما للعاملين من بينهم في وحدات الشرطة المخصصة للنساء.

وفي هذا الصدد، ستكون اللجنة ممتنة لو تلقت في التقرير الدوري القادم معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في مكافحة العنف الجنساني .

22- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن ه لا يحق إلا لنسبة 13.85 في المائة من السكان ا لحصول على ا لا ستحقاقات العامة للشيخوخة (المادة 10).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد برنامج رعاية اجتماعية يمكن الأشخاص المسنين من أن يعيشوا حياة كريمة .

23- و فيما يتعلق بالأمن الغذائي، تعرب اللجنة عن قلقها لكون السكان في المناطق المحاذية للمحيط الهادئ والمناطق الوسطى ومنطقتي الأطلسي المتمتعتين بالحكم الذاتي يواجهون نقصاً خطيراً في الأغذية و لكونهم في وضع ضعيف للغاية. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن برنامج القضاء التام على ال جوع لا ينفذ بصورة فعالة ومستدام ة (المادة 11).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان التنفيذ والإ ست دامة الفعالين لبرنامج القضاء التام على الجوع، ولا سيما في المناطق المحاذية للمحيط الهادئ والمناطق الوسطى ومنطقتي الأطلسي المتمتعتين بالحكم الذاتي، وبأن تمتثل ل لأحكام المتعلقة ب عدم التمييز المنصوص عليها في العهد والدستور. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف، بالإضافة إلى ذلك، أن تخصص حقاً قسائم الغذاء لأفقر السكان الذين ليس لديهم موارد ذاتية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تعتمد مشروع القانون المتعلق بالسيادة والأمن الغذائيين.

24- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ا لعجز الكبير في مجال الإسكان ولأن أكثر من ثلثي سكان نيكاراغوا يعيشون في مساكن مكتظة على الرغم من وجود برامج محددة مثل خطة الإسكان الوطنية للفترة 2005-2025 (المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لحل مشكل الأشخاص الذين هم بلا مأوى ، و أن تتيح إمكانية الحصول على ائتمان وإعانات سكن للأسر ذات الدخل المنخفض والفئات المهمشة والمحرومة، وأن تحسِّن خدمات إمداد المساكن الموجودة بالمياه والمرافق الصحية.

25- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن 45 في المائة من سكان م ا ناغوا يعيشون في مستوطنات غير مخططة ولا يتمتعون يضمان حيازة قانوني وهم بالتالي معرضون دوماً لخطر الطرد القسر ي . وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ا لعجز الكبير في مجال الإسكان ولأن أكثر من ثلثي سكان نيكاراغوا يعيشون في مساكن مكتظة على الرغم من وجود برامج محددة مثل خطة الإسكان الوطنية للفترة 2005-2025 (المادة 11).

تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في ال سكن ال ملائم (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد)، وإلى تعليقها العام رقم 7 بشأن الحق في السكن الملائم: حالات إخلاء المساكن بالإكراه (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد) ، وتطلب إلى الدولة الط رف أن تخصص موارد كافية لتنفيذ برامج تهدف إلى ضمان أمن الحيازة وإتاحة سكن يكون في المتناول، بما في ذلك إمكانية الحصول على ائتمان وعلى إعانات سكن للأسر ذات الدخل المنخفض والفئات المهمشة والمحرومة . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تحسن خدمات إمداد المساكن الموجودة بالمياه والمرافق الصحية.

26- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بالحظر العام المفروض على الإجهاض في المواد 143 إلى 145 من القانون الجنائي، بما في ذلك الإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم والحالات التي يفترض أن يكون فيها الحمل خطراً على الحياة. و بالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن البرلمان قد ألغى في عام 2006 القانون الذي كان يجيز الإجهاض في مثل هذه الظروف لأسباب علاجية ولأنه تم منذ اعتماد هذا الحظر تسجيل حالات موثقة مختلفة كانت ترتبط فيها وفاة الحامل ب عدم إجراء تداخل طبي ملائم لإنقاذ حياتها، وهو تدخل كان ممكناً في إطار التشريعات السارية قبل تعديل القانون (الفقرة 2 من المادة 10) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في تشريعاتها المتعلقة ب الإجهاض ودراسة إمكانية إتاحة استثناءات من ال حظر العام المفروض على الإجهاض، في حالات الإجهاض لأسباب علاجية أو حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب أو سفاح المحارم. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير لمساعدة المرأة على تجنب الحمل غير المرغوب فيه لكي لا تضطر إلى اللجوء إلى عمليات إجهاض غير قانونية أو غير آمنة يمكن أن تهدد الحياة أو إلى عمليات إجهاض في الخارج. وينبغي أن تتجنب الدولة الطرف أيضاً معاقبة المهنيين الطبيين في معرض أداء مسؤولياتهم المهنية.

27- وتلاحظ اللجنة مع القلق ال معدلات المرتفعة لوفيات الأمهات والرضع و أن عمليات الإجهاض السرية تسبب وفاة أعداد كبيرة من النساء (الفقرة 2 من المادة 10 ، والفقرة 2(أ) من المادة 12).

تشجع اللجنة الدولة الطرف تشجيعاً قوياً على مواصلة الجهود التي تبذلها لخفض معدل وفيات الأمهات والرضع وعلى اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لحل مشكل ة وفيات الإناث الناجمة عن عمليات الإجهاض السرية ، وتوصي بمناقشة مواضيع التعليم الجنسي ووسائل تنظيم الأسرة مناقشة صريحة في المناهج الدراسية وذلك للمساعدة في تجنب الحمل المبكر والحيلولة دون انتقال الأمراض الجنسية. وكذلك، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً بشأن الصحة الجنسية والإنجابية يكون متفقاً مع أحكام العهد.

28- واللجنة ، إذ تحيط علماً بأن الاتجار بالأشخاص يعرَّف بوصفه جريمة جنائية في القانون الجنائي الجديد، تعرب عن أسفها لأن الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي موجود في الدولة الطرف (الفقرة 3 من المادة 10)

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما عن طريق ما يلي :

(أ) ضمان توقيع عقوبات متناسبة مع خطورة الحالة على الأشخاص الذين يستغلون النساء والأطفال لمثل هذه الأغراض؛

(ب) و مواصلة جهودها لتوعية الجمهور بأن استغلال النساء والأطفال لأغراض جنسية يشكل جريمة جنائية؛

(ج) و إتاحة دورات تدريبية للسلطات المختصة؛

(د) و توفير الحماية والمساعدة لضحايا الاستغلال الجنسي.

29- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال الصحة، مثل إمكانية حصول الفئات الضعيفة والمهمشة على الخدمات الصحية العامة المجانية، فإن ذلك ما زال محدوداً للغاية (الفقرة 2(د) من المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة الجهود في مجال الصحة وتطلب إليها أن تعتمد سياسة صحية شاملة، تشمل برامج للوقاية تَضمَن إمكانية حصول أفقر السك ان على رعاية صحية أولية مجانية شاملة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها القادم معلومات مفصلة محدَّثة تشمل بيانات ومؤشرات إحصائية مصنفة تسمح بتقييم التقدم المحرز في هذا المجال.

30- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء معدل الأمية المرتفع لدى الشعوب الأص لية والمجتمعات المنحدرة من أصل أ فريقي بصورة خاصة، ولا سيما في منطقة الأطلسي الشمالية المتمتعة بالحكم الذاتي، على الرغم من إطلاق الخطة الموضوعة لنظام تعليمي للمنطقة المتمتعة بالاستقلال الذاتي للفترة 2003-2013، في إطار قانون التعليم العام الجديد (المادة 13).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ إجراءات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل لتنفيذ التدابير الرامية إلى خفض معدل الأمية، ولا سيما في منطقة الأطلسي الشمالية المتمتعة بالحكم الذاتي.

31- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم شامل لتأثير اتفاق التجارة الحرة ، المبرم بين الجمهورية الدومينيكية و أمريكا الوسطى والولايات المتحدة ، والمصدق عليه في تشرين الأول/أكتوبر 2005، على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما حقوق الفئات والأشخاص المهمشين أو المحرومين . وكذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة، عملاً بحظر التمييز، لتخفيف الآثار السلبية المترتبة على تطبيق الاتفاق المذكور على الصعيد المحلي، إن وجدت، فضلاً عن تضمينه بيانات إحصائية مصنفة.

32- وتوصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف خطتها وبرامجها الوطنية، بما في ذلك الخطة الإنمائية الوطنية للفترة 2008-2012 وتضمنها نهجاً ملائماً يراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويقوم على المساواة بين الجنسين وعدم التمييز و ال مشاركة الفعالة من جانب الفئات المتأثرة. وتوصي اللجنة، في هذا الصدد، بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة لكي تتمكَّن اللجنة من تقييم مدى امتثال الدولة الطرف لهذه الالتزامات .

33- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل، بالتنسيق مع منظومة الأمم المتحدة، ا لجهود التي تبذلها لوضع وتنفيذ برامج للمساعدة في الحد من الفقر ومن عدم المساواة، ولا سيما في المناطق التي تحتاج إلى إيلائها الاهتمام على سبيل الأولوية، كمنطقة الساحل الكاريبي.

34- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف مؤشرات ومقاييس ترتكز على الحقوق لرصد الإعمال التدريجي للحق وق المعترف بها في العهد وأن تضع لهذا الغرض قاعدة بيانات مصنفة - وخاصة حسب المنطقة والفئة الضعيفة - و أن تحدِّث هذه البيانات بصورة منتظمة.

35- وتوص ي اللجنة بأ ن تعجِّل الدولة الطرف ب عملية الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 169) ل عام 1989 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية. كما تشجعها على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز وتنفيذ المبادئ المكرسة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق ب حقوق الشعوب الأصلية.

36- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية المتعلقة ب حقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور) وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 118) لعام 1962 بشأن المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي).

37- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس بحلول 30 حزيران/يونيه 2013.

- - - - -