الأمم المتحدة

E/C.12/CAN/CO/6

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

23 March 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لكندا *

١- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري السادس لكندا عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/CAN/6)، وذلك في جلستيها السادسة والسابعة (E/C.12/2016/SR.6­7) المعقودتين يومي 24 و25 شباط/فبراير 2016، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها العشرين المعقودة في 4 آذار/مارس 2016. ‬

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري السادس للدولة الطرف وبالمعلومات التكميلية الواردة في ردودها على قائمة المسائل (E/C.12/CAN/Q/6/Add.1). ‬

٣- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في عام 2010.

٤- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ل تحسين تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها، بما فيها ما يلي : ‬

(أ) إلغاء المادة 67 من قانون حقوق الإنسان الكندي في عام 2008، ومن ثم تمكين ال أشخاص من تقديم شكاوى إلى اللجنة الكندية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتمييز الناجم عن تطبيق القانون الخاص بالهنود؛

(ج) اتخاذ الدولة الطرف في عام 2015 قراراً يقضي بإجراء تحقيق وطني في جرائم قتل نساء وفتيات الشعوب الأصلية و في حالات اختفائهن؛

(د) التزام الدولة الطرف بتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (لعام 2007)؛

(ﻫ) التزام الدولة الطرف بالعودة إلى العمل بتعداد السكان المطو ّ ل و بالشروع في الاستقصاء الجديد ل لإعاقة في كندا؛

(و) تعيين مجلس الوزراء الاتحادي الجديد مؤخراً، الذي تمثل النساء نسبة 50 في المائة من أعضائه و " الأقليات البارزة " نسبة 17 في المائة منهم.

جيم-

٥- تشعر اللجنة بالقلق من استمرار عدم أهلية المحاكم المحلية عموماً للنظر في القضايا المتعلقة ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، رغم حدوث بعض التطورات المبشرة والتزام الحكومة بمراجعة استراتيجيات التقاضي المعمول بها. وتشعر اللجنة أيض اً بالقلق من قلة سبل الانتصاف القانوني المتاحة للضحايا في حالة انتهاك الحقوق المكرسة في العهد، التي قد تؤثر على المحرومين والمهمشين من أفراد وجماعات، بمن فيهم المتشردون والشعوب الأصلية والأشخاص ذوو الإعاقة.

٦- و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة لإعمال الحقوق المكرسة في العهد إعمالاً كاملاً في نظامها القانوني ، وأن تكفل توفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا. وتوصي اللجنة بأن تفي الدولة الطرف ب التزامها بمراجعة استراتيجيات التقاضي المعمول بها لتعزيز أهلية المقاضاة فيما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وينبغي للدولة الطرف أن تشرك المجتمع المدني ومنظمات الشعوب الأصلية في مراجعة تلك الاستراتيجيات ، وذلك بهدف توسيع نطاق تفسير أحكام الميثاق الكندي للحقوق والحريات، ولا سيما المواد 7 و12 و15 منه، لكي يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويكفل من ثم أهلية المقاضاة فيما يتصل بالحقوق المكرسة في العهد.

الترتيبات الحكومية الدولية المتخذة في إطار النظام الاتحادي

٧- ترحب اللجنة بإعادة تأكيد الدولة الطرف أن هيكلها الاتحادي من شأنه أن يحس ِّ ن وفاءها ب التزاماتها من خلال تدابير المساءلة المحلية والإقليمية، وتلاحظ أن الدولة الطرف أشارت في وثيقتها الأساسية الموحدة إلى المادة 36 من القانون الدستوري لعام 1982 ، في ذلك السياق. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن اتفاقات التمويل و الاتفاقات الأخرى المبرمة مع المقاطعات والأقاليم والبلديات لا تتحدد مسؤوليات تنفيذ الحقوق المكرسة في العهد على مختلف المستويات.

٨- وتوصي اللجنة بإدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الاتفاقات المبرمة بين حكومات المقاطعات وفي التشريعات التي تمكن البلديات من تنفيذها ، وبإيلاء الاعتبار الواجب ل لامتثال للحقوق المكرسة في العهد عند تحويل دفعات التمويل.

٩- تشعر اللجنة بالقلق من ركود مستويات حصة الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للإنفاق الاجتماعي. وتشعر اللجنة أيضا ً بالقلق من انخفاض معدلات ضريبة أرباح الشركات في الدولة الطرف مقارنة بغيرها من البلدان الغنية، ومن أن التدابير التقشفية التي اتخذها عدد من المقاطعات تأثر على المحرومين والمهمشين من أفراد وجماعات أكثر من غيرهم (الفقرة 1 من المادة 2).

١٠- وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف الإنفاق الوطني لضمان الحقوق المكرسة في العهد بحيث يتسنى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعمالاً تدريجياً. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد وتنفيذ سياسة ضريبية ملائمة ومنصفة اجتماعيا ً وكفيلة بتحسين تحصيل الضرائب بما يضمن تعبئة الموارد الكافية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إيلاء اهتمام خاص للمحرومين والمهمشين من أفراد وجماعات . وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على جمع بيانات مصنفة عن الأسباب التي يُحظر التمييز على أساسها. وتوصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف عن كثب التدابير التقشفية التي تتخذها المقاطعات، وأن تكفل عدم مساس تلك التدابير بالحد الأدنى من المضمون الأساسي لجميع الحقوق المكرسة في العهد، وعدم انطوائها على تمييز واتخاذها بشكل مؤقت ومتناسب عند الضرورة. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الرسالة التي وجهها رئيس اللجنة إلى جميع الدول الأطراف في 16 أيار/ مايو 2012 بشأن التدابير التقشفية.

المساعدة الإنمائية الرسمية

١١- تشعر اللجنة بالقلق من مستوى المساعدة الإنمائية الرسمية (ال ذي تبلغ نسبته 0.24 في المائة من الدخل القومي الإجمالي).

١٢- وتوصي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف مستوى المساعدة الإنمائية إلى المستوى المعترف به دولي اً، ونسبته 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي، وبأن تتبع نهجاً يقوم على حقوق الإنسان في سياستها العامة للتعاون الإنمائي.

موافقة الشعوب الأصلية موافقة حرة مسبقة مستنيرة

١٣- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تدرج في تشريعاتها المحلية حق الشعوب الأصلية في الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة على أي تغيير ي تعلق ب أراضيها وأقاليمها ، ولأنها لا تطبقه باستمرار . ومع أن اللجنة تسلم بتصريح الدولة الطرف بأن الحكومة الجديدة ستتولى مراجعة هذه المسألة، فإن القلق ما زال يساورها من عدم وجود آليات وعمليات رسمية تمكن من التشاور الهادف مع الشعوب الأصلية، ولا سيما في سياق عمل الصناعات الاستخراجية.

١٤- وتوصي اللجنة بأن تعترف الدولة الطرف اعترافا ً كاملا ً في قوانينها وسياساتها بحق الشعوب الأصلية في الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة وبأن تطبقه تطبيقاً عملياً. وتوصي اللجنة ، على وجه الخصوص، بأن تنشئ الدولة الطرف آليات فعالة تمكن الشعوب الأصلية من المشاركة المجدية في صنع القرارات المتعلقة بالمشاريع الإنمائية المنفذة في أراضي تلك الشعوب أو أقاليمه ا أو بالقرب منها. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تشرك الدولة الطرف الشعوب الأصلية إشراكاً فعلياً في صياغة التشريعات التي تمسه ا .

١٥- تشعر اللجنة بالقلق من تأثير سلوك الشركات المسجلة في الدولة الطرف أو التي تتخذ منها مقراً لها وتعمل في الخارج، تأثيراً سلبياً في بعض الأحيان على تمتع السكان المحليين بالحقوق المكرسة في العهد. وتشعر اللجنة أيض اً بالقلق من محدودية فرص وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف القضائية في محاكم الدولة الطرف ، ولأن آليات الانتصاف غير القضائية الموجودة ، مثل المستشار المعني بشؤون المسؤولية الاجتماعية للشركات في م كتب قطاع الصناعات الاستخراجية، ليست فعالة في جميع الحالات . وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لأن دراسات تقي ي م آثار اتفاقات التجارة والاستثمار الدولية لا تأخذ في اعتبارها صراحةً حقوق الإنسان قبل التفاوض على تلك الاتفاقات.

١٦- وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تشريعاتها المنظ ِ مة لسلوك الشركات المسجلة في الدولة الطرف أو التي تتخذ منها مقراً لها، في أنشطتها الخارجية، وذلك بسبل منها إلزام هذه الشركات بإجراء دراسات لتقييم آثار قرارات الاستثمار على حقوق الإنسان قبل اتخاذ تلك القرارات. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تستحدث الدولة الطرف آليات فعالة للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد تلك الشركات، وبأن تعتمد التدابير التشريعية اللازمة لتيسير سبل لجوء ضحايا سلوك تلك الشركات إلى القضاء أمام المحاكم المحلية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف اعتراف الاتفاقات التجارية والاستثمارية التي تتفاوض عليها بأ سبقية التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على مصالح المستثمرين، لكي لا يحول تطبيق إجراءات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة دون إعمال الحقوق المكرسة في العهد إعمالاً كاملاً.

عدم التمييز

١٧- تشعر اللجنة بالقلق من عدم إدراج الحالة الاجتماعية ضمن الأسباب التي يُحظر التمييز على أساسها في القانون الكندي لحقوق الإنسان (المادة 2).

١٨- وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف الحالة الاجتماعية ضمن الأسباب التي يحظر التمييز على أساسها في القانون الكندي لحقوق الإنسان، وفي قوانين حقوق الإنسان في المقاطعات، حسب الضرورة.

الشعوب الأصلية

١٩- رغم تعهد الدولة الطرف بمعالجة حالة الشعوب الأصلية، فإن اللجنة تشعر بالقلق من استمرار الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الشعوب الأصلية وغير الأصلية ومن أوجه التفاوت في انتشار الفقر والحصول على الحقوق الأساسية، بما فيها السكن والتعليم وخدمات الرعاية الصحية. وتشعر اللجنة أيض اً بالقلق من انخفاض التمويل، وهو أصلاً غير كاف ، المخصص للشعوب الأصلية التي تعيش داخل المحميات وخارجها، وهو وضع يزيد من تفاقمه تنازع الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات على الاختصاص القضائي فيما يتعلق بالتمويل المخصص للشعوب الأصلية (الفقرة 2 من المادة 2).

٢٠-

(أ) تنفيذ وتعزيز برامجها وسياساتها القائمة الرامية إلى تحسين تمتع الشعوب الأصلية بالحقوق المكرسة في العهد؛

(ج) تنفيذ التوصيات التي قدمها المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية إثر زيارته كندا في عام 2013 (انظر A/HRC/27/52/Add.2

(د) تعزيز وتنفيذ المبادئ المكرّسة في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛

(ﻫ) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (الاتفاقية رقم 169).

٢١- تشعر اللجنة بالقلق من استمرار التمييز ضد المرأة في الدولة الطرف في كثير من مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ‬ و تشعر اللجنة بقلق خاص من كثرة أعداد النساء في وظائف العمل بدوام جزئي و في القطاعات المنخفضة الأجور، بسبب دورهن الرئيسي ا لم ت مثل في تقديم الرعاية لأسرهن ، مما يسهم في إدامة التفرقة بين الجنسين في مكان العمل والفجوة في الأجور بينهما. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق من ال أحكام ال تمييزية على أساس نوع الجنس التي ما زال يتضمنها القانون الخاص بالهنود فيما يتعلق ب منح النساء وضع الهنود (المادة 3).

٢٢- وتوصي اللجنة بأن تُعد الدولة الطرف سياسة وطنية شاملة للمساواة بين الجنسين وأن تنفذها لمعالجة العوامل الهيكلية المؤدية إلى عدم المساواة بين الجنسين، وذلك بالتعاون الوثيق مع المقاطعات والأقاليم وبالتشاور مع منظمات المجتمع المدني.

(أ) تحسين التشريعات السارية المتعلقة بالمساواة في الأجور بين الرجال والنساء وتنفيذها تنفيذاً فعالاً على صعيدي المقاطعات والأقاليم، بما يشمل اعتماد آليات إنفاذ فعالة، وتضمين تلك التشريعات تدابير خاصة مؤقتة، مثل نظام الحصص؛

(ب) إلغاء الأحكام التمييزية المتبقية في القانون الخاص بالهنود؛

(ج) مواصلة الوفاء بالتزامها بتوفير خدمات ميسورة التكلفة لرعاية الأطفال في جميع أنحاء البلد بغية مساعدة الآباء والأمهات على الموازنة بين مسؤوليات العمل والأسرة؛

(د) اعتماد تدابير محددة الأهداف لزيادة سبل حصول النساء ذوات الإعاقة على المساعدة الاجتماعية وعلى فرص العمل؛

(ه) تكثيف جهودها الرامية إلى ا لقضاء على القوالب النمطية والأحكام المسبقة المتعلقة بدور كلا الجنسين، بسبل منها تنظيم حملات التوعية.

البطالة

٢٣- تشعر اللجنة بالقلق لأن جماعات بعينها وأفرا د بعينهم من المحرومين والمهمشين ، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة والكنديون المنحدرون من أصل أفريقي والشباب والمهاجرون الجدد والأقليات والشعوب الأصلية ، يتأثرون بالبطالة أكثر من غيرهم (المادة 6).

٢٤- وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى معالجة البطالة التي تواجهه المحرومين والمهمشين من جماعات وأفراد. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تعزز الدولة الطرف إنفاذ ورصد قانون المساواة في العمل ، وبأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لتعزيزه وتوسيع نطاقه. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف ، بالتعاون مع المقاطعات والأقاليم، تدابير تشريعية وسياسية تكفل المساواة في العمل في جميع الولايات القضائية.

الحد الأدنى للأجور

٢٥- تلاحظ اللجنة تعديل الحد الأدنى للأجور في جميع المقاطعات خلال الفترة قيد الاستعراض، غير أنها تعرب عن قلقها لأنه ما زال غير ملائم وغير كاف لتغطية تكاليف المعيشة في جميع المقاطعات (المادة 7).

٢٦- وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف زيادة الحد الأدنى للأجور وتعديله في جميع الولايات القضائية ومراجعته بانتظام وفقاً لتكلفة المعيشة بما يتيح سبل العيش الكريم لجميع العمال وأسرهم. ‬

الحق في ظروف عمل عادلة ومُرضية

٢٧- ترحب اللجنة بما أُدخل من تغييرات على برنامج مقدمي الرعاية المقيمين لدى أرباب العمل. غير أنها ما زالت تشعر بالقلق لأن فئات معينة من العمال الأجانب، بمن فيهم العمال المهاجرون المؤقتون والموسميون، تتعرض للاستغلال من جانب أرباب العمل، ولا سيما لأن تصاريح عمل هؤلاء العمال تربطهم بأرباب عمل معينين (المادة 7).

٢ ٨- وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لمنع استغلال العمال المهاجرين المؤقتين والموسمي ي ن، بسبل منها زيادة زيارات التفتيش وتحسين تنظيم وكالات استقدام الموظفين والاستعاضة عن تصريح العمل المرتبط برب عمل معين بتصريح عمل من نوع آخر. وتحيل اللجنة إلى تعليقها العام رقم 23(2016) بشأن الحق في ظروف عمل عادلة ومُرضية.

الضمان الاجتماعي

٢٩- تشعر اللجنة بالقلق من قِلة معدلات المساعدة الاجتماعية في جميع المقاطعات وعدم وجود أحكام تتعلق بالمساءلة في ال برنامج الاتحادي ل لتحويلات الاجتماعية. وتشعر اللجنة أيض اً بالقلق من وجود أحكام تنص على رد الاستحقاقات عند الإخلال بشروط المساعدة الاجتماعية في بعض الولايات القضائية، وهي أحكام تجيز خصم بدل إعالة الطفل من تلك الاستحقاقات . وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها من التعديلات التي أُدخلت مؤخراً على مشروع القانون C-43، والتي تجيز للمقاطعات حرمان طالبي اللجوء وغيرهم من الأشخاص الذين لا يملكون إقامة دائمة في كندا من الحصول على المساعدة الاجتماعية (المادة 9).

٣٠- وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف زيادة معدلات المساعدة الاجتماعية في جميع المقاطعات إلى مستويات تمك ّ ن المستفيدين منها وأسرهم من العيش عيشاً كريماً بما يكفل وجود شبكة فعالة لحماية الدخل. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تدرج أحكام مساءلة في ال برنامج الاتحادي ل لتحويلات الاجتماعية كوسيلة تتيح رصد سبل تخصيص الأموال لدفع استحقاقات المساعدة الاجتماعية. وعلاوة على ذلك، يرجى من الدولة الطرف أن تكفل إلغاء جميع أحكام رد الاستحقاقات المعمول بها في الهيئات القضائية على مستوى المقاطعات ومراجعة التعديلات التي أدخلت مؤخراً على قانون C-43 ، وذلك ل كفالة حصول طالبي اللجوء وغيرهم من الأشخاص الذين لا يملكون إقامة دائمة في كندا على المساعدة الاجتماعية ب دون تمييز.

التأمين على العمل

٣١- تشعر اللجنة بالقلق من انخفاض عدد العاطلين عن العمل الذين يحق لهم الحصول على استحقاقات التأمين على العمل، وكذلك من عدم كفاية هذه الاستحقاقات. وتعرب اللجنة على وجه الخصوص عن قلقها من الشروط الصارمة المفروضة للحصول على تلك الاستحقاقات ، ومن عجز بعض العمال في كثير من الأحيان عن الحصول على استحقاقات التأمين على العمل بعد إنهاء عقود عملهم (المادة 9).

٣٢- وتوصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف حدود أهلية الحصول على استحقاقات التأمين على العمل ومبالغ تلك الاستحقاقات، وذلك ل كفالة حصول جميع العمال ، ب دون تمييز، بمن فيهم العمال بدوام جزئي والعمال الأجانب المؤقتون، على استحقاقات تأمين كافية.

العنف ضد المرأة

٣٣- تشعر اللجنة بالقلق من استمرار العنف ضد المرأة في الدولة الطرف، الذي تتعرض له خصوصاً نساء وفتيات الشعوب الأصلية والذي يفاقمه انعدام الأمن الاقتصادي للمرأة . وتشعر اللجنة بالقلق من عدم قدرة النساء الضحايا ، في بعض الحالات، على الإفلات من ال أوضاع العنيفة، وذلك بسبب سوء حالة الملاجئ وقلة عددها، إلى جانب عدم قدرتهن على تحمل تكاليف السكن و عدم كفاية المساعدة الاجتماعية (المادتان 10 و11).

٣٤- وتوصي اللجنة بأن تتبع الدولة الطرف نهجاً شاملاً في تصديها للعنف ضد ال نساء والفت ي ا ت . و تشجع اللجنة الدولة الطرف ، في جملة أمور ، على دراسة الصلة بين الفقر والأصل الإثني والقابلية للتعرض للعنف ، وعلى اتخاذ تدابير فعالة ترمي إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى حماية ضحايا العنف، بسبل منها كفالة توافر ما يكفي من المآوي الملائمة لضحايا العنف، وكذلك الحلول السكنية ال طويلة الأجل والمساعدة الاجتماعية الكافية.

الأطفال المكفولون

٣٥- تشعر اللجنة بالقلق لأن أطفال الشعوب الأصلية أكثر عرضة من غيرهم لأن يودعوا مؤسسات رعاية الأطفال، وهي حالة يزيد من تفا قمها نقص التمويل المخصص لخدمات رعاية أطفال الشعوب الأصلية الذين يعيشون في المحميات. وتشعر اللجنة أيض اً بالقلق لأن عدد الأطفال الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي في مؤسسات رعاية الأطفال يفوق بكثير عدد غيرهم (المادة 10).

٣٦- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض وزيادة التمويل المخصص لخدمات رعاية أسر وأطفال الشعوب الأصلية التي تعيش في المحميات، والامتثال التام لقرار المحكمة الكندية لحقوق الإنسان ( الصادر في كانون الثاني/يناير 2016) المتعلق بتوفير خدمات رعاية الطفل لمن يعيشون في المحميات من أسر وأطفال الأمم الأولى؛

(ب) تنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة (الصادرة في عام 2015) فيما يتعلق بالمدارس الداخلية المخصصة للهنود ؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة الأسباب الجذرية لكثرة عدد الأطفال الكنديين من أصل أفريقي المودعين في مؤسسات الرعاية.

الفقر

٣٧- إذ تأخذ اللجنة في اعتبارها مستوى التنمية المتقدم في الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق من كثرة عدد الأشخاص الذين يعانون من ال فقر. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة والأمهات العازبات ومجموعات الأقليات هي فئات ما زالت معدلات الفقر في أوساط ها أعلى من غيرها، ولأن التدابير المتخذة لمعالجة هذه المسألة محدودة الفعالية (المادة 11).

٣٨- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمكافحة الفقر بفعالية أكبر مع إيلاء اهتمام خاص لل أفراد و ال جماعات الأكثر عُرضة للفقر . وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف، بالتعاون مع المقاطعات والأقاليم والشعوب الأصلية وبالتشاور مع منظمات المجتمع المدني، استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر من منظور حقوق الإنسان تتضمن أهدافاً قابلة للقياس وجداول زمنية محددة، وأن تنشئ آليات مستقلة ل رصد تنفيذها. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف استناد سياسات مكافحة الفقر في المقاطعات والأقاليم إلى حقوق الإنسان واتساقها مع الاستراتيجية الوطنية.

الحق في السكن

٣٩- تشعر اللجنة بالقلق من استمرار أزمة السكن في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة ب القلق على وجه الخصوص مما يلي: (أ) عدم جود استراتيجية إسكان وطنية؛ (ب) قلة التمويل المرصود لمشاريع الإسكان؛ (ج) عدم كفاية الإعانات السكنية المدفوعة في إطار استحقاقات المساعدة الاجتماعية؛ (د) نقص وحدات السكن الاجتماعي؛ (ه) تزايد عمليات الإخلاء بسبب التأخر في دفع الإيجارات (المادة 11).

٤٠- وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية إسكان وطنية قائمة على حقوق الإنسان وكفالة تمشي جميع استراتيجيات الإسكان المعمول بها في المقاطعات والأقاليم مع هذه الاستراتيجية الوطنية. وتوصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق وتعليقها رقم 7(1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) زيادة الموارد المرصودة لقطاع الإسكان زيادة تدريجية على صعيدي الاتحاد والمقاطعات ، وزيادة إعانات السكن المدفوعة في إطار استحقاقات المساعدة الاجتماعية بما يتناسب مع تكاليف المعيشة؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لتوفير عدد أكبر بكثير من الوحدات السكنية الاجتماعية الميسورة التكلفة؛

‏(ج)‏ تنظيم ترتيبات الإيجار لكفالة تمتع المستأجرين بحقهم في السكن اللائق الميسور التكلفة وعدم تعرضهم للتشرد أو الإخلاء القسري؛

(د) كفالة توافق تشريعاتها المتعلقة بالإخلاء القسري مع المعايير الدولية، ولا سيما فيما يخص التزامها بكفالة ألا يقع أي شخص ضحية للتشرد أو لانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان بسبب إخلائه من سكنه ، و ب تعويض الضحايا أو توفير سكن بديل لهم.

التشرد

٤١- تشعر اللجنة بالقلق من تزايد عدد المتشردين في الدولة الطرف، وعدم وجود تدابير كافية لمنع التشرد، ونقص ملاجئ الطوارئ الملائمة، ووجود لوائح تمنع التخييم وأخرى تعاقب المتشردين في بعض الولايات القضائية (المادة 11).

٤٢- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية وطنية بشأن التشرد لدراسة الأسباب الجذرية لازدياد عدد المتشردين ، وجمع بيانات عن مدى انتشار التشرد وتصنيفها حسب الموقع الجغرافي والأصل الإثني ونوع الجنس والحالة الاجتماعية، ومكافحة التشرد. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لكفالة توافر ما يكفي من ملاجئ الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإلغاء لوائح المقاطعات التي تعاقب المتشردين الذين يحاولون إيجاد الحلول اللازمة لضمان عافيتهم وبقائهم على قيد الحياة.

المستوى المعيشي المناسب

٤٣- تشعر اللجنة بالقلق من ظروف السكن السيئة التي تواجه الشعوب الأصلية، ولا سيما الإنويت والأمم الأولى، بما فيها الازدحام الذي يعرض المجتمعات المعنية إلى المخاطر الصحية ، من بين أمور أخرى . وتشعر اللجنة أيضا ً بالقلق من تقييد سبل وصول الأمم الأولى إلى مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ومن عدم وجود لوائح تنظيمية لإمداد الأمم الأولى التي تعيش في المحميات بالمياه (المادة 11).

٤٤- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل معالجة أزمة إسكان الشعوب الأصلية، وذلك بالتشاور مع حكومات هذه الشعوب ومنظمات ها . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على الوفاء بالتزامها بضمان وصول الأمم الأولى إلى مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف ومشاركتها الفعلية في تخطيط موارد المياه وإدارتها. وينبغي للدولة الطرف ألا تقتصر لدى قيامها بذلك على مراعاة حق الشعوب الأصلية الاقتصادي في المياه فحسب، بل أن تراعي أيضاً الأهمية الثقافية التي توليها تلك الشعوب للمياه.

توفير السكن للأشخاص ذوي الإعاقة

٤٥- تشعر اللجنة بالقلق من استمرار إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية والذهنية في مؤسسات الرعاية بسبب نقص السكن الملائم لاحتياجاتهم. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق من ارتفاع معدل سجن هؤلاء الأشخاص ، واللجوء المفر ط إلى وضعهم رهن الحبس الانفرادي (المادتان 11 و 12).

٤٦- وتوصي اللجنة بإدراج منظور يراعي الإعاقة في جميع الخطط والسياسات الإسكانية على جميع المستويات. ولتحقيق هذه الغاية، توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على توفير قدر أكبر من الخدمات المجتمعية ومن الوحدات السكنية الاجتماعية الميسورة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والاجتماعية والذهنية.

الحق في الغذاء

٤٧- ترحب اللجنة بما قدمه وفد الدولة الطرف من معلومات عن وضع سياسة وطنية للغذاء. غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق من معدلات انعدام الأمن الغذائي في الدولة الطرف واعتمادها المتزايد على مصارف الأغذية، ولا سيما في شمال كندا، وأوجه القصور التي تعتري برنامج المساعدة التغذوية للسكان المعزولين في شمال كندا (المادة 11).

٤٨ - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لتنفيذ التوصيات التي قدمها المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء في تقريره إثر زيارته كندا في عام 2012 (انظر A/HRC/27/52/Add.2 ). وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف الاستناد إلى حقوق الإنسان في سياستها الغذائية، التي وضعت بالتعاون الوثيق مع المقاطعات والأقاليم والشعوب الأصلية وبالتشاور مع منظمات المجتمع المدني. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً لمسألة التصدي لانعدام الأمن الغذائي في شمال كندا ، وأن تتخذ تدابير فعالة لحماية سبل الحصول على الأغذية التقليدية. ولتحقيق هذه الغاية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على استعراض برنامج المساعدة التغذوية في شمال كندا، مع إيلاء الاهتمام الواجب لأحكام الشفافية والمساءلة اللازمة، وعلى توسيع نطاق ذلك البرنامج بحيث يصل إلى أشد المتضررين من انعدام الأمن الغذائي.

الحق في الرعاية الصحية

٤٩- تشعر اللجنة بالقلق من حرمان المهاجرين الذين لا يحملون وثائق ثبوتية من الحصول على الرعاية الصحية في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً مما يواجه متعاطي المخدرات من عقبات في الحصول على خدمات الرعاية الصحية بسبب وصمهم بالعار والنهج العقابي المتبع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات ل عام 2007، الأمر الذي ترتبت عليه آثار سلبية على صحة متعاطي المخدرات وآثار تمييزية على المحرومين والمهمشين من أفراد وجماعات، مثل الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية (المادة 12).

٥٠- وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف وصول المهاجرين إلى برنامج الصحة الاتحادي المؤقت بدون تمييز على أساس وضعهم كمهاجرين، وذلك تمشيا ً مع توصية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام 2015 (انظر CCPR/C/CAN/CO/ 6 ، الفقرة 12). وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تكفل الدولة الطرف إدراج نهج لحماية الصحة العامة في قانونها الوطني واستراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات واستنادهما إلى مبدأ الحد من الضرر، وأن تتخذ تدابير فعالة لتيسير سبل حصول متعاطي المخدرات على الرعاية الصحية الملائمة وعلى خدمات الدعم النفسي وإعادة التأهيل.

الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية

٥١- ترحب اللجنة بما قدمه وفد الدولة الطرف من معلومات عن التدابير المتخذة لتيسير سبل الحصول على خدمات الإجهاض القانوني. غير أنها ما زالت تشعر بالقل ق من أوجه التفاوت في الحصول على تلك الخدمات وعلى وسائل منع الحمل الميسورة التكلفة (المادة 12).

٥٢- و توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف سبل الحصول على خدمات الإجهاض القانوني في جميع المقاطعات والأقاليم. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تكفل الدولة الطرف ألا ّ يحول الاستنكاف الضميري للأطباء دون حصول النساء على خدمات الإجهاض القانوني. وتوصي اللجنة أيضا ً بتوفير وسائل منع الحمل الميسورة التكلفة وإتاحتها للجميع، ولا سيما لسكان المناطق النائية ولمن يعانون من الفقر. وتحيل اللجنة إلى تعليقها العام رقم 22(2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

تغير المناخ وحماية البيئة

٥٣- تشعر اللجنة بالقلق من تأثير تغير المناخ تأثيراً سلبياً على تمتع الشعوب الأصلية بالحقوق المكرسة في العهد. و تشعر اللجنة أيض اً بالقلق مما أصاب اللوائح المنظِمة لحماية البيئة من ضعف في السنوات الأخيرة، ولا سيما في أعقاب سن قانون الميزانية C­38 (لعام 2012) وفي سياق الصناعات الاستخراجية (المادة 12).

٥٤- وتوصي اللجنة بأن تتصدى الدولة الطرف بمزيد من الفعالية لآثار تغير المناخ على الشعوب الأصلية، مع إشراك هذه الشعوب إشراكاً كاملاً في تصميم السياسات والبرامج ذات الصلة وتنفيذها. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تكفل الدولة الطرف استخدام الطاقات الأحفورية غير التقليدية بعد التشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة وإجراء دراسات تقييم الأثر. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تواصل الدولة الطرف إنتاج الطاقة البديلة والمتجددة. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز تشريعاتها ولوائحها، وفقا ً لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأن تكفل إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي بانتظام في سياق أنشطة قطاع الصناعات الاستخراجية.

الحق في التعلم

٥٥- تشعر اللجنة بالقلق من استمرار انخفاض معدلات التحصيل التعليمي والأكاديمي لأطفال الشعوب الأصلية والكنديين المنحدرين من أصل أفريقي. و تشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص من ارتفاع معدلات تسرب هؤلاء الأطفال في جميع المستويات الدراسية. و تشعر اللجنة أيض اً بالقلق من ورود تقارير تفيد بأن الأطفال الذين ل م ي حصل والدوهم على إقامة قانوني ة تعترضهم عقبات في الالتحاق بالمدارس (المادة 13).

٥٦ - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تذليل العقبات الطويلة الأمد التي تواجه أطفال الشعوب الأصلية والأطفال الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي في الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية وإكمال تعليمهم. وفي هذا السياق، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف، بالتشاور مع المجتمعات المتضررة، إجراءات ترمي إلى مكافحة التسرب من المدارس، بسبل منها وضع حد للتدابير التي لا داعي لها المتمثلة في طرد التلاميذ ووقفهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف حصول جميع الأطفال ، بدون تمييز ، على التعليم الإلزامي المجاني.

التعليم الجامعي

٥٧- تشعر اللجنة بالقلق من زيادة الرسوم الدراسية في مرحلة التعليم الجامعي، التي جاءت مقترنة بانخفاض التمويل الحكومي والتي يتأثر بها أكثر من غيرهم الطلاب والأسر من ذوي الدخل المنخفض وممن ينتمون إلى الشعوب الأصلية (المادة 13).

٥٨- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لزيادة الميزانية المخصصة لنظام التعليم الجامعي العام، بغية تيسير حصول الجميع على التعليم العالي بصرف النظر عن وضعهم الاجتماعي - الاقتصادي أو أصلهم الإثني .

الحقوق الثقافية

٥٩- تشعر اللجنة بالقلق من تعرض كثير من لغات الشعوب الأصلية للخطر ، رغم اتخاذ بعض التدابير في هذا الصدد. وتشعر اللجنة أيضا ً بالقلق من قلة التمويل المخصص لفن وثقافة الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي وجهود الترويج لهما، مما يزيد من حدة التمييز الهيكلي الذي يواجه تلك الفئة في التمتع بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف (المادة 15).

٦٠- وتوصي اللجنة بأن تعجل الدولة الطرف ببذل الجهود اللازمة لتشجيع الحفاظ على لغات الشعوب الأصلية واستعمالها، بسبل منها كفالة تدريس تلك اللغات في المقاطعات والأقاليم، حسب الاقتضاء. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بالترويج لفن الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي وثقافتهم وزيادة التمويل المخصص لهما، وبأن تستعين، لتحقيق هذه الغاية، بالعقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، الذي أعلنته الجمعية العامة، كوسيلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لتلك الفئة من المجتمع.

دال- توصيات أخرى ‬

٦١- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

٦٢- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات للقيام تدريجياً بوضع وتطبيق المؤشرات المناسبة ل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك تيسيراً لتقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد حيال مختلف الفئات السكانية.

٦٣- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وأن تعممها في المجتمع بجميع شرائحه، ولا سيما بين البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تبلِّغ اللجنةَ في تقريرها الدوري المقبل بالإجراءات المتخذة من أجل تنفيذها. ‬

٦٤- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدِّم تقريرها الدوري السابع في موعد أقصاه 31 آذار/مارس 2021 وأن تعدّه وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ). ‬ وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة حسب الاقتضاء ووفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).