GENERAL

E/C.12/CAN/CO/4E/C.12/CAN/CO/5

22 May 2006

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة السادسة والثلاثون

جنيف، 1-19 أيار/مايو 2006

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

كنـدا

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقريرين الدوريين الرابع والخامس لكندا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية E/C.12/4/Add.15)و(E/C.12/CAN/5 في جلساتها 9 إلى 12، المعقودة في 5 و8 أيار/مايو 2006 (E/C.12/2006/SR.9-12)، واعتمدت في جلستها 29 المعقودة في 19 أيار/مايو 2006 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدمين من الدولة الطرف، وبالردود الخطية الواردة مسبقاً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة E/C.12/Q/CAN/2) و(E/C.12/CAN/Q/5. كما ترحب بالحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، الذي يتألف من خبراء في مختلف المجالات التي يغطيها العهد ومن ممثلين من بعض مقاطعات وأقاليم الدولة الطرف. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن تقديم التقرير الدوري الخامس قبل نظرها في التقرير الدوري الرابع لم يسهل دراسة الحالة في الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة أن كندا لا تزال تحتل مرتبة قريبة من القمة المحددة في دليل التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. فالكنديون ينعمون، في المتوسط، بمستوى معيشي مرتفع، ولدى كندا القدرة على تحقيق مستوى عالٍ في مجال إعمال جميع الحقوق الواردة في العهد.

4- وترحب اللجنة بتدني مستوى البطالة نسبياً في الدولة الطرف، وتناقص نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت عتبة الدخل المنخفض (كما تحددها الهيئة الكندية للإحصاءات) من 13.7 في المائة في عام 1998 إلى 11.2 في المائة في عام 2004.

5- وتلاحظ اللجنة مع التقدير انخفاض التفاوتات بين السكان الأصليين وباقي السكان في الدولة الطرف فيما يتعلق بمعدل وفيات الرضع والتعليم الثانوي.

6- وترحب اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير في مجال المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، ولا سيما بالتعويضات التي دُفعت بأثر رجعي للنساء اللائي عانين من التمييز.

7- وترحب اللجنة بتمديد استحاقات الأمومة والأبوة من 6 أشهر إلى سنة.

8- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح البرامج الصحية العديدة التي تقوم الدولة الطرف بتنفيذها، مثل خطة السنوات العشر لتعزيز الرعاية الصحية وبدء تشغيل الوكالة العامة للصحة.

9- وتلاحظ اللجنة أن مستوى المساعدة الإنمائية الرسمية في كندا قد ارتفع من 0.27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004 إلى نسبة حالية تقدر ب‍ 0.33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

10- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات تعوق تنفيذ أحكام العهد تنفيذاً فعالاً في الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق الرئيسية

11- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تنفذ معظم التوصيات المقدمة من اللجنة في عام 1993 ثم في عام 1998 عقب نظرها في التقريرين الدوريين الثاني والثالث للدولة الطرف، ولم تعالج بطريقة فعالة الشواغل الرئيسية التالية التي لا تزال قائمة:

(أ) تفسير الدولة الطرف تفسيراً ضيقاً لالتزاماتها بموجب العهد، ولا سيما موقفها بشأن إمكانية الوفاء بالتزاماتها القانونية المنصوص عليها في العهد باعتماد تدابير وسياسات محددة لا بسن تشريعات تعترف فيها تحديداً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما يترتب على ذلك من انعدام الوعي في المقاطعات والأقاليم بالالتزامات القانونية للدولة الطرف بموجب العهد؛

(ب) عدم توفير سبل انتصاف قانونية للأفراد في حالة تقصير الحكومات في تنفيذ أحكام العهد، ولأن التشريعات المحلية لا تغطي بما فيه الكفاية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد؛ والافتقار إلى آليات فعالة لإعمال هذه الحقوق؛ واعتياد لجوء الحكومات إلى المحاكم لحثها على تفسير الميثاق الكندي للحقوق والحريات تفسيراً ينكر حماية الحقوق الواردة في العهد؛ وعدم كفاية المساعدة القانونية المدنية المتاحة، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) عدم تمتع جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة اجتماعية بحق قابل للإعمال بموجب القانون للحصول على استحقاقات كافية على أساس عدم التمييز، وما تخلفه برامج عمل معينة للنفع العام من أثر سلبي على المتلقين للمساعدة الاجتماعية؛

(د) استمرار التفاوتات بين الشعوب الأصلية وباقي السكان الكنديين في التمتع بالحقوق الواردة في العهد، والتمييز الذي تعاني منه نساء السكان الأصليين حتى الآن في المسائل المتعلقة بالممتلكات العقارية الزوجية؛

(ه‍) عدم وجود خط فقر رسمي؛

(و) عدم كفاية الحد الأدنى للأجر والمساعدة الاجتماعية لضمان إعمال الحق في مستوى معيشي لائق للجميع؛

(ز) الإذن للمقاطعات والأقاليم بطرح مبلغ إعانة الطفل في إطار الخطة الوطنية لإعانة الطفل من مبلغ المساعدة الاجتماعية الذي يتلقاه الوالدان في إطار الرعاية.

12- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه بالرغم من المشاورات وتبادل المعلومات بين الحكومات على مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم من خلال اللجنة الدائمة للمسؤولين المعنيين بحقوق الإنسان على مستوى الاتحاد/المقاطعات/الأقاليم، لم يتم وضع إجراءات فعالة لمتابعة الملاحظات الختامية للجنة.

13- وبينما تنوه اللجنة ببرنامج الطعون القضائية الذي وضعته الدولة الطرف، فإنها تعرب عن أسفها لأن هذا البرنامج لم يوسع على نحو يكفل تمويل إجراءات الطعن في التشريعات والسياسات في المقاطعات والأقاليم، على نحو ما أوصت به اللجنة سابقاً.

14- وتلاحظ اللجنة مع القلق تخفيض الدعم المالي المقدم لخدمات المساعدة القضائية المدنية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عدد من محاكم الدولة الطرف. وينتج عن ذلك عدم إمكانية لجوء الفقراء، وبالذات العازبات الفقيرات، الذين لا يحصلون على الاستحقاقات والخدمات التي يخولها لهم القانون المحلي، إلى سبل الانتصاف المحلية. ومما يثير القلق بشكل خاص في هذا الصدد التخفيضات الشديدة التي أُجريت في كولومبيا البريطانية.

15- وتشعر اللجنة بالانشغال لأنه على الرغم من الازدهار الاقتصادي الذي تشهده كندا وانخفاض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت عتبة الدخل المنخفض، فإن 11.2 في المائة من سكان كندا كانوا يعيشون في فقر في عام 2004، ولأن هناك حتى الآن فوارق كبيرة في مستويات الفقر بين المقاطعات والأقاليم. كما تشعر اللجنة بقلق خاص لأن معدلات الفقر لا تزال مرتفعة جداً في صفوف الأفراد والمجموعات المحرومين والمهمشين ، على غرار الشعوب الأصلية، والكنديين المنحدرين من أصل أفريقي، والمهاجرين، والمعوقين، والشباب، والنساء ذات الدخل المنخفض، والأمهات العازبات. وفي الفترة من 1998 إلى 2003، شهد عدد من المناطق الخاضعة لولاية الدولة الطرف، بما فيها كولومبيا البريطانية، ارتفاعاً في معدلات الفقر في صفوف الأمهات العازبات والأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التفاوتات الكبيرة التي لا تزال قائمة بين السكان الأصليين وباقي السكان في مجالات العمالة والحصول على الماء والصحة والسكن والتعليم، وإزاء عدم اعتراف الدولة الطرف اعترافاً تاماً بالحواجز التي يواجهها الكنديون المنحدرون من أصل أفريقي في التمتع بحقوقهم المنصوص عليها في العهد.

16- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد سحبت منذ عام 1998 شرط الإشارة صراحة إلى سقوط حقوق وسندات ملكية السكان الأصليين في إطار اتفاق شامل بشأن المطالبات أو في تشريع التسوية للتصديق على هذا الاتفاق، ولا يزال القلق يساورها مع ذلك لأن النهج الجديدة، ولا سيما "نموذج الحقوق المعدلة" و"نموذج عدم الإقرار"، لا تختلف كثيراً عن نهج سقوط الحقوق وسندات الاعتراف والتنازل عنها. كما تعرب اللجنة عن أسفها لأنها لم تتلق أية معلومات مفصلة بشأن النهج الأخرى القائمة على الاعتراف بالحقوق والتعايش معها، التي يجري بحثها في الوقت الراهن.

17- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن مسائل التمييز القائمة منذ أمد طويل ضد نساء الأمم الأولى وأطفالهن، فيما يتصل بمركز الهنود والانتماء إلى الجماعات والممتلكات العقارية الزوجية في المحميات، لم تحل حتى الآن. وتلاحظ اللجنة أن هذا التمييز قد أثر تأثيراً سلبياً على تمتع عدد من نساء الأمم الأولى وأطفالهن بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد.

18- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الحد الأدنى للأجر في جميع مقاطعات وأقاليم الدولة الطرف، هو دون عتبة الدخل المنخفض ولا يوفر للعمال وأسرهم ما يكفيهم للتمتع بمستوى معيشي لائق.

19- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم تمتع بعض فئات العمال بحق الإضراب في كندا، كموظفي الحكومة وموظفي الشركات الملكية والمدرسين في المدارس العامة وأساتذة الكليات والجامعات. وتعتبر اللجنة أن التفسير المقدم من الدولة الطرف للإفادة، أن هؤلاء العمال يقدمون خدمات أساسية لا يفي بالشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و8 من العهد.

20- وتعرب اللجنة من جديد عن قلقها لأن تحويلات الحكومة الاتحادية لصالح المقاطعات والأقاليم من أجل المساعدة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، لا تخضع حتى الآن لأية معايير فيما يتعلق ببعض الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك الحق في الضمان الاجتماعي. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الحكومة الاتحادية وإن كانت قد رفعت مساهمتها في تكاليف الرعاية الصحية من خلال البرنامج الكندي للتحويل من أجل الرعاية الصحية، فإن دعمها للتعليم الجامعي والمساعدة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية من خلال البرنامج الكندي للتحويل من أجل الخدمات الاجتماعية يصل إلى المستويات التي بلغها في الفترة 1994-1995، وذلك على الرغم من النمو الاقتصادي المتواصل الذي حققته الدولة الطرف خلال هذه السنوات الأخيرة.

21- وتشعر اللجنة بالانشغال لأن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات مفصلة عما إذا كانت معدلات المساعدة الاجتماعية الحالية في المقاطعات والأقاليم تخول للمتلقين التمتع بمستوى معيشي مناسب. وتلاحظ مع القلق انخفاض استحقاقات المساعدة الاجتماعية في معظم المقاطعات والأقاليم مقارنة بما كانت عليه منذ عقد مضى، وأن هذه الاستحقاقات لا توفر دخلاً كافياً لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء واللباس والمسكن، وأن المبالغ التي تقدم في إطار الرعاية غالباً ما تقل عن نصف عتبة الدخل المنخفض.

22- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء شدة تدني نسبة العاطلين عن العمل المؤهلين للحصول على استحقاقات التأمين، وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم إليها أية ردود مفصلة على الشواغل التي كانت قد أعربت عنها اللجنة في السابق بشأن هذه المسألة. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن نسبة الكنديين العاطلين عن العمل المؤهلين للحصول على استحقاقات لم تكن تتعدى 39 في المائة عام 2001؛ وأن معدلات الأهلية للحصول على هذه الاستحقاقات تقل حتى عن هذه النسبة في بعض المقاطعات، مثل مقاطعة أونتاريو ؛ وأن عدد الشباب الذين يحصلون على استحقاقات التأمين على البطالة قد انخفض؛ وأن العمال المهاجرين والعديد من الأشخاص العاملين لبعض الوقت، وأساساً النساء، يساهمون في مخطط التأمين ولكنهم يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الاستحقاقات؛ وأن معدل استبدال الدخل الذي خفض إلى 55 في المائة في عام 1997 هو أدنى معدل سجل حتى الآن.

23- وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء ما يخلفه "نظام العدول" في إطار الخطة الوطنية لإعانة الطفل، من أثر سلبي على الأسر الأكثر فقراً في كندا، لا سيما الأسر التي ترعاها أم بمفردها.

24- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الأسر ذات الدخل المنخفض، والأسر التي ترعاها أم بمفردها، وأسر السكان الأصليين والسكان الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي، تمثل أعلى نسبة من الأسر التي تتخلى عن أطفالها لإيداعهم في مؤسسات الكفالة. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن بعض النساء يرغمن على هجر أطفالهن لإيداعهم في مؤسسات الكفالة بسبب عدم حصولهن على مسكن مناسب.

25- وتأسف اللجنة لأن العنف المنزلي لم يدرج في القانون الجنائي بوصفه جريمة محددة.

26- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن النساء يرغمن على الإبقاء على علاقات مؤذية بسبب عدم توفر السكن بتكلفة ميسورة وعدم تمتعهن بالمساعدة الكافية.

27- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن زهاء 7.4 في المائة من السكان، أي ما يعادل نحو 2.3 مليون نسمة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي في الدولة الطرف، وأن نحو 40 في المائة من مستخدمي بنك الأغذية هم من الأطفال والشباب، وأن زهاء 51 في المائة من مستخدمي بنك الأغذية قد اضطروا إلى اللجوء إلى هذه المؤسسات رغم حصولهم على استحقاقات المساعدة الاجتماعية في عام 2005، وذلك بسبب عدم كفاية هذه الاستحقاقات.

28- وبينما ترحب اللجنة بالمبادرة الوطنية لإيواء المشردين وباتخاذ العديد من التدابير المتعلقة بالإسكان، فإنها تأسف لأن ما وردها من معلومات لا يكفي لتقييم نتائج هذه التدابير. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص لأن العدد التقديري للمشردين في كندا لا يزال يتراوح بين 000 100 و000 250 شخص. وبينما ترحب اللجنة بانخفاض نسبة الأسر المعيشية ذات الاحتياجات الأساسية في مجال الإسكان، فإنها تلاحظ مع القلق أن هذه الفئة كانت لا تزال تمثل في عام 2001 نحو 13.7 إلى 16 في المائة من مجموع الأسر المعيشية. كما تعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار تدني بدلات السكن ومعدلات المساعدة الاجتماعية عن متوسط تكاليف الإيجار بكثير، ولأن عدد المسجلين في قوائم الانتظار للحصول على السكن مدعوم لا يزال مرتفعاً جداً، مثلما هو الشأن في هاملتون ومونتريال على سبيل المثال.

29- وتلاحظ اللجنة مع بالغ القلق كثرة حالات الطرد التي تحدث بسبب التأخر في دفع مبالغ إيجار تافهة دون إيلاء الاعتبار الواجب لالتزامات الدولة الطرف بموجب العهد.

30- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تعترف بالحق في الماء بوصفه حقاً مشروعاً تنص عليه ضمناً المادتان 11 و12 من العهد، كما تم بيان ذلك في تعليق اللجنة العام رقم 15(2002) بشأن الحق في الماء.

31- وبينما تلاحظ اللجنة أن الأفراد والجماعات المحرومين والمهمشين يحصلون على زمالات ومنح دراسية وقروض وغيرها من أنواع الدعم، فإنها تعرب عن قلقها إزاء ما تسببه الزيادات في الرسوم الدراسية المسجلة في العديد من المقاطعات والأقاليم منذ عام 1998 من أثر تمييزي على ذوي الدخل المنخفض.

32- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من معلومات مفادها أن الطلاب الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي يواجهون صعوبات في الوصول إلى التعليم وأن معدلات الانقطاع عن الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي مرتفعة جداً في صفوف هذه الفئة من الطلاب.

33- وبينما تلاحظ اللجنة البرامج العديدة التي تم وضعها للحفاظ على لغات السكان الأصليين في الدولة الطرف، والدراسات التي أجريت في مجال حماية المعارف التقليدية، فإنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تحدد أي إطار زمني للنظر في تنفيذ التوصيات المقدمة من فرقة العمل المعنية بلغات الشعوب الأصلية وثقافاتها، ولم تتخذ أيضاً أية تدابير ملموسة في مجال الملكية الفكرية بغية حماية وتعزيز حقوق الأجداد والمعارف التقليدية للشعوب الأصلية.

هاء – الاقتراحات والتوصيات

34- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف التصدي للشواغل المحددة التي كانت قد أعربت عنها عقب نظرها في التقريرين الدوريين الثاني والثالث للدولة الطرف، وتعيد التأكيد بقوة على أنه ينبغي للدولة الطرف تنفيذ اقتراحات اللجنة وتوصياتها في هذا الشأن.

35- وتكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الحكومة الاتحادية خطوات ملموسة لتوعية المقاطعات والأقاليم بالالتزامات القانونية للدولة الطرف بموجب العهد، وبإعمال الحقوق الواردة في العهد داخل المقاطعات والأقاليم وذلك بسن تشريعات أو باتخاذ تدابير في مجال السياسات العامة، وبإنشاء آليات مستقلة وملائمة للرصد والبت في هذا الشأن. وينبغي للدولة الطرف على وجه الخصوص إنشاء آليات شفافة وفعالة تشترك فيها الحكومة بمختلف مستوياتها والمجتمع المدني، بمن فيه الشعوب الأصلية، وتتمثل ولايتها تحديداً في متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة.

36- وتشير اللجنة إلى أنه ينبغي للمحاكم، في حدود ممارسة وظائفها على النحو الواجب في مجال المراجعة القضائية، أن تأخذ في الاعتبار الحقوق المنصوص عليها في العهد حيثما كان ذلك ضرورياً للتأكد من أن تصرفات الدولة الطرف تتمشى مع التزاماتها بموجب العهد، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 9(1998) (انظر على سبيل المثال قضية شاوولي ضد كوبيك – النائب العام ).

37- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في سياساتها وممارساتها فيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية وسندات ممتلكاتها العقارية، حتى لا تؤدي هذه السياسات والممارسات إلى سقوط الحقوق وسندات الملكية هذه.

38- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة باستئناف المفاوضات مع جماعة بحيرة لوبيكون بغية إيجاد حل لمطالبات الجماعة يكفل تمتع أفرادها بحقوقهم بموجب العهد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بإجراء مشاورات فعالة مع الجماعة قبل منح أية تراخيص لأغراض اقتصادية في الأراضي محل النـزاع والتأكد من أن هذه الأنشطة لا تعرّض الحقوق المعترف بها في العهد للخطر.

39- وتوصي اللجنة بتحقيق المواءمة بين التشريعات على مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم والتزامات الدولة الطرف بموجب العهد، بحيث تكفل هذه التشريعات الحماية للفقراء في جميع المحاكم من التمييز بسبب وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي.

40- وينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطوات فورية، بما فيها تدابير تشريعية، لتهيئة وتأمين سبل انتصاف محلية فعالة بالنسبة لجميع الحقوق الواردة في العهد في كافة المحاكم المختصة.

41- واللجنة، إذ تسترعي اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998)، فإنها تكرر توصيتها بأن تشجع الحكومات على مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم على زيادة تفسير الميثاق الكندي للحقوق وغيره من القوانين المحلية على نحو يتفق مع أحكام العهد.

42- وتكرر اللجنة توصيتها بأن تقوم الدولة الطرف بتوسيع نطاق برنامج الطعون القضائية لتمويل الطعون ذات الصلة بالتشريعات أو السياسات المتبعة في المقاطعات والأقاليم.

43- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل توفير المساعدة القضائية المدنية فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفقراء في المقاطعات والأقاليم، وأن تتأكد من أن هذه المساعدة كافية من حيث نطاق التغطية والأهلية والخدمات المقدمة.

44- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتقيد تماماً بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد وذلك باتخاذ جميع التدابير الممكنة بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة لضمان تمتع جميع الأفراد بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتذكّر الدولة الطرف، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 3(1990)، بأن الخطوات المتخذة لهذا الغرض "ينبغي أن تكون متعمدة ومحددة وهادفة بأكبر درجة ممكنة من الوضوح إلى الوفاء بالالتزامات المعترف بها في العهد". كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسعى على سبيل الأولوية إلى القضاء على الثغرات في مجال الفقر، مراعية في ذلك الطابع الفوري للالتزامات الواردة في المادتين 2 و3 من العهد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإجراء تقييم لمعرفة إلى أي مدى يشكل الفقر مسألة تمييز في كندا والتأكد من أن ما يُنفّذ من تدابير وبرامج لا يؤثر تأثيراً سلبياً على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما في صفوف الأفراد والجماعات المحرومين والمهمشين .

45- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بأن تقوم بالتشاور مع الأمم الأولى ومنها جماعات نساء الشعوب الأصلية، باتخاذ تدابير ترمي إلى مكافحة التمييز ضد نساء الأمم الأولى وأطفالهن في المسائل ذات الصلة بمركز الهنود والانتماء إلى الجماعات والممتلكات العقارية الزوجية. وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على إبطال المادة 67 من القانون الكندي لحقوق الإنسان التي تمنع أفراد شعب الأمم الأولى من التظلم من التمييز أمام لجنة أو محكمة لحقوق الإنسان. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل القانون المتعلق بالهنود بغية محو أية أحكام تمييز متبقية ضد نساء الأمم الأولى وأطفالهن.

46- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة حق المرأة في العمل وحاجة الوالدين إلى التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، وذلك بدعم ما يتوفر للأسرة من خيارات الرعاية من خلال تقديم خدمات الرعاية المناسبة الخاصة بالأطفال.

47- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان رفع الحد الأدنى للأجور في شتى أصقاع كندا إلى مستوى يكفل للعمال وأسرهم التمتع بمستوى معيشي لائق.

48- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات تكفل حصول العمال الذين يشغلون وظائف غير مستقرة أو وظائف لبعض الوقت أو وظائف مؤقتة منخفضة الأجر، في الدولة الطرف، ولا سيما النساء، على استحقاقات التأمين من البطالة وتمتعهم بحقوق نقابية وحمايتها بفعالية وفقاً لمعايير العمل.

49- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية أو غير التشريعية الفعالة لمكافحة استغلال وإساءة معاملة العمال المحليين المهاجرين المنتفعين بخدمات البرنامج الاتحادي لتقديم الرعاية في المؤسسات.

50- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد، عند الاقتضاء، تشريعات على صعيدي المقاطعات والأقاليم لضمان المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي في القيمة في كل من القطاعين العام والخاص. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، هو التزام يتسم بطابع فوري.

51- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بإعادة النظر في القيود المفروضة على الحق في الإضراب على صعيد الاتحاد والمقاطعات والأقاليم لتتمشى مع أحكام المادتين 4 و8 من العهد. وينبغي إلغاء هذه القيود إذا لم تكن ضرورية بالفعل لتعزيز الرفاه العام في ظل مجتمع ديمقراطي، ولحماية مصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، وحيثما تعذر إيجاد بديل آخر.

52- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم مفصل لما يُحدثه تخفيض التحويلات التي تقوم بها الحكومة الاتحادية بغية توفير المساعدة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية في المقاطعات والأقاليم من أثر سلبي على المستوى المعيشي للسكان الذين يعتمدون على الرعاية الاجتماعية، وبخاصة النساء والأطفال والمسنون والمعوقون والسكان الأصليون والكنديون المنحدرون من أصل أفريقي وأعضاء الأقليات الأخرى. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بإعادة النظر في جميع التدابير الانتكاسية التي اعتمدتها في عام 1995.

53- وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير المساعدة الاجتماعية على مستويات تكفل تحقيق مستوى معيشي مناسب للجميع.

54- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في مخطط التأمين على البطالة لزيادة وتحسين سبل حصول جميع الأشخاص العاطلين عن العمل على استحقاقات البطالة.

55- وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها بتعديل الخطة الوطنية لإعادة الطفل على نحو يحظر على المقاطعات والأقاليم حسم إعانة الطفل من استحقاقات المساعدة الاجتماعية.

56- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بجمع بيانات إحصائية مفصلة عن حالات التخلي عن الأطفال المنتمين إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والأسر التي تعيلها أم بمفردها وأسر السكان الأصليين والكنديين المنحدرين من أصل أفريقي لإيداعهم في مؤسسات الكفالة، بغية تقييم نطاق هذه المشكلة تقييماً دقيقاً. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم حكومات الاتحاد والمقاطعات والأقاليم، وفقاً لأحكام المادة 10 من العهد بشأن حماية الأسرة، باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك عن طريق توفير الدعم المالي، عند الاقتضاء، لتجنب هذه الحالات.

57- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء عناية خاصة للصعوبات التي تواجهها الفتيات المشردات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية والحرمان الاجتماعي والاقتصادي، وباتخاذ جميع التدابير الضرورية لتزويدهن بمسكن ملائم وخدمات اجتماعية وصحية كافية.

58- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج العنف المنزلي في القانون الجنائي بوصفه جريمة محددة.

59- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل للنساء ذات الدخل المنخفض والنساء اللائي يسعين إلى إنهاء علاقات مؤذية فرص السكن وخدمات الدعم الملائمة تمشياً مع الحق في مستوى معيشي كافٍ.

60- وتعيد اللجنة توصيتها بأن تضع الدولة الطرف خطاً رسمياً للفقر. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُدمج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في استراتيجياتها الرامية إلى الحد من الفقر. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي اعتمدته في أيار/مايو 2001.

61- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لمعالجة قضية انعدام الأمن الغذائي والجوع في كندا. وفي هذا الصدد، تُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها الأساسي بإعمال الحق في الغذاء متى عجز الأفراد أو الجماعات المحرومين والمهمشين ، لأسباب لا تخضع لسيطرتهم، عن إعمال حقوقهم هذه بأنفسهم بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة لهم.

62- وتعيد اللجنة توصيتها بأن تسعى الحكومات على مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم إلى معالجة ظاهرة التشرد وعدم كفاية المساكن بوصفها حالة طوارئ وطنية، وذلك بالعودة إلى تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي للمحتاجين أو بتعزيز هذه البرامج، حسب الضرورة، وبتحسين التشريعات المناهضة للتمييز في مجال السكن وإنفاذها على النحو الواجب، ورفع علاوات السكن ومعدلات المساعدة الاجتماعية إلى مستويات واقعية، وتوفير خدمات الدعم المناسبة للمعوقين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ استراتيجية وطنية للحد من التشرد تنص على أهداف يمكن قياسها وجداول زمنية، وعلى التشاور والتعاون مع المجتمعات المحلية المتأثرة، وتحدد إجراءات لرفع الشكاوى وآليات للمساءلة القائمة على الشفافية، وذلك وفقاً للمعايير الواردة في العهد.

63- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة باتخاذ التدابير الملائمة، التشريعية أو غير التشريعية، قبل تنفيذ عمليات الطرد القسري، وذلك لتوفير مسكن بديل للأشخاص الذين يتضررون بعمليات الطرد القسري هذه وبالتالي تجنيبهم التشرد، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 7(1997).

64- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بإعادة النظر في موقفها بشأن الحق في الماء، بما يتمشى مع تعليق اللجنة العام رقم 15(2002) بشأن الحق في الماء، كي تضمن للأشخاص الذين يقيمون في الدولة الطرف فرصاً متكافئة وكافية للحصول على الماء بصرف النظر عن المقاطعة أو الإقليم الذي يعيشون فيه أو المجتمع المحلي الذي ينتمون إليه.

65- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام جميع الوسائل الملائمة كي تضمن للجميع تكافؤ فرص التعليم العالي على أساس القدرات.

66- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم شامل لحالة الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي، ولا سيما في مجال التعليم، بغية اعتماد برنامج عمل هادف لإعمال حقوقهم بموجب العهد، وتنفيذ هذا البرنامج تنفيذاً فعالاً.

67- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ خطط ملموسة، تقوم على معايير وأطر زمنية مناسبة، لدراسة وتنفيذ توصيات فرقة العمل المعنية بلغات الشعوب الأصلية وثقافاتها، ولمعالجة المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية بغية حماية وتعزيز حقوق أجداد الشعوب الأصلية ومعارفها التقليدية.

68- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن تحرير التجارة، وإن كان ينطوي على إمكانية توليد الثروة، فإنه لا يفضي بالضرورة إلى تهيئة بيئة مؤاتية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في سبل تكفل غلبة الحقوق الواردة في العهد في إطار اتفاقات التجارة والاستثمار، ولا سيما لدى البت في المنازعات بين المستثمر والدولة بموجب الفصل الحادي عشر من اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة.

69- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري السادس معلومات مفصلة عما اتخذته من تدابير وأحرزته من تقدم، لا سيما في مجال تنفيذ الاقتراحات والتوصيات المقدمة من اللجنة في هذه الملاحظات الختامية.

70- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تركز تقاريرها القادمة أساساً على تدابير متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة، وأن تُنظم بحسب مواد العهد. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة، بيانات مفصلة عن مدى تأثير هذه التدابير في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، ترجو اللجنة أيضاً الحصول على بيانات إحصائية مقارنة مصنفة حسب السنة، وعلى معلومات عن النسب المئوية للاعتمادات المخصصة في الميزانية لتنفيذ البرامج ذات الصلة بالعهد.

71- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني بنشاط في مناقشات ذات مغزى، وذلك على صعيد الاتحاد والمقاطعات والأقاليم، قبل أن تقدم تقريرها الدوري القادم إلى اللجنة.

72- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في صفوف مختلف فئات المجتمع، لا سيما في صفوف موظفي الحكومة والسلطات القضائية، وأن تحيط اللجنة علماً في تقريرها الدوري القادم بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

73- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس بحلول 6 حزيران/ يونيه 2010.

ـ ـ ـ ـ ـ