الأمم المتحدة

E/C.12/BFA/CO/1

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

12 July 2016

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي ل بوركينا فاسو *

1 - نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي ل بوركينا فاسو بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/BFA/1) في جلس ا تها من 28 إلى 30 (E/C.12/2016/SR.28-30) المعقود ة يومي 9 و10 حزيران/يونيه 2016، واعتمدت في الجلسة 50، المعقودة في 24 حزيران/يونيه 2016، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم بوركينا فاسو تقريرها الأولي على الرغم من أنه قُدّم في وقت متأخر جداً، وبالردود ال كتابية للدولة الطرف على قائمة القضايا (E/C.12/BFA/Q/1/Add.1). وترحب اللجنة أيضاً بالحوار البنَّاء الذي دار مع وفد الدو لة الطرف المشترك بين الوزارات.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ، في عام  2009؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في عام  2009؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، في عام  2003؛

(د) اتفاقية حقوق الطفل ، في عام  1990 ، والبروتوكولان الاختياريان الملحقان بها بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي  المواد الإباحية وبشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، في عامي 2006 و2007 ، على التوالي؛

(ه) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، في عام  1987 ، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في عام  2005؛

(و) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة ، في عام  1999 ، والبروتوكول الاختياري الملحق بها ، في عام  2010؛

(ز) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق به ، في عام  199 9 ؛

(ح) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، في عام  1974.

4- وتلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء لجنة للشؤون العامة والمؤسسية وحقوق الإنسان داخل كل من الجمعية الوطنية والمجلس الوطني الانتقالي. وتلاحظ اللجنة أيضا ً إنشاء وزارة معنية بحقوق الإنسان ولجنة مشتركة بين الوزارات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

5- وتلاحظ اللجنة بارتياح أيضاً اعتماد قوانين تعزز الحماية وتسهم في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما  في ذلك ما  يلي:

(أ) القانون رقم 103-2015/CNT، المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2015، بشأن الإيجارات السكنية الخاصة في بوركينا فاسو ؛

(ب) القانون رقم 60-2015/CNT، المؤرخ 5 أيلول/سبتم ب ر 2015 ، بشأن نظام التأمين الصحي الشامل في بوركينا فاسو ؛

(ج) القانون رقم 34-2009/AN، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2009 ، بشأن النظام العقاري الريفي؛

(د) القانون رقم 036-2015/CNT، المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2015، بشأن مدونة التعدين في بوركينا فاسو .

جي م- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إمكانية التقاضي بشأن الحقوق الواردة في العهد

6- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود اعتراف صريح في الدستور أو  في التشريعات الوطنية بمجموعة من الحقوق المنصوص عليها في العهد، ولا  سيما الحقوق المتعلقة بالسكن والغذاء وتعزيز اللغات الوطنية ، مما  يقلل من حماية تلك الحقوق. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الحالات التي احتج فيها بالعهد أمام المح اكم المحلية، رغم أن الدستور يق ر ّ بأن الصكوك الدولية التي صدقت عليها بوركينا فاسو لها الأسبقية على القوانين المحلية (الفقرة 1 من المادة 2).

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد في دستورها واتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ العهد في النظام القانوني الداخلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعريف بالعهد وبإمكانية التقاضي بشأنه بين القضاة والمحامين والموظفين العموميين وغيرهم من الأطراف الفاعلة الأخرى المكلفة بإنفاذ القانون وعامة الجمهور، وإرساء سبل انتصاف قضائية سهلة المنال وميسورة التكلفة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى توعية أعضاء البرلمان ب دورهم في تنفيذ العهد. وتوجه اللجنة في هذا الصدد انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  9(1998) بشأن تطبيق العهد على المستوى المحلي .

اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان

8- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في آذار/مارس 2016 القانون المتعلق بإنشاء لجنة وطنية معنية بحقوق الإنسان، وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لتمكين اللجنة الوطنية الجديدة المعنية بحقوق الإنسان من الامتثال التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كلها في ولاية تلك اللجنة وتخصيص ما  يلزمها من الموارد البشرية والمالية لكي تؤدي عملها بشكل جيد (الفقرة 1 من المادة 2) .

الفساد

9- تشعر اللجنة بالقلق لأن الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة يعوقان التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في هذا المجال (الفقرة 1 من المادة 2).

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة وما  يرتبط ب الفساد من إفلات من العقاب وإلى ضمان الشفافية المطلقة في تسيير الشؤون العامة ، في القانون وفي  الممارسة العملية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتعزيز التدابير المتخذة لتوعية المسؤولين السياسيين وأعضاء البرلمان والم وظفين الوطنيين والمحليين ب التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للفساد، و كذلك القضاة و المدعين العامين وأعضاء وكالات إنفاذ القانون ، ب أهمية تطبيق القانون بصرامة.

عدم التمييز

11- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود قانون عام  لمكافحة التمييز يشمل المجالات التي يغطيها العهد كافة وإزاء انعدام التدابير الفعالة ، التشريعية أو  غير التشريعية ، الرامية إلى مكافحة التمييز. وتلاحظ اللجنة بقلق الفوارق القائمة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية في مجال التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و التي تؤثر على الفئات الأكثر تهميشا ً وضعفاً من الأفراد والجماعات (الفقرة 2 من المادة 2).

12- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ قانون عام  وشامل لمكافحة التمييز يتضمن جميع أسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 2 من العهد ويمنع أي شكل من أشكال التمييز ، المباشر أو  غير المباشر. وينبغي لهذا القانون أن يتضمن أيضا ً تصريحاً ب تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة لصالح ال جماعات المحرومة أو  المهمشة، بما  في ذلك جماعات الأقليات ، مثل ال سيلانكو و ال موسي و الفولاني، والشعوب الأصلية، مثل الطوارق والمبورورو وودابي والأشخاص المصابين بالمهق والأشخاص الذين يعانون من إعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التفاوتات الإقليمية التي تحول دون تمتع السكان كافة على قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي  هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم  20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

الموارد

13- تثير جزع اللجنة الآثار الضارة على حقوق المجتمعات المحلية الريفية وصغار المزارعين والمزارعين الرعاة الناجمة عن أنشطة الأعمال التجارية التي تستغل الموارد الطبيعية لأراضيهم. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء المعلومات التي تفيد أن تلك الأنشطة تؤثر تأثيرا ً خطيرا ً على حقوق الإنسان لتلك المجتمعات المحلية، مثل الحق في الصحة، والبيئة، والتعليم، والإسكان، والمياه، ولا  سيما في ال مجتمع المحلي إساكان حيث تقاعست شركة التعدين المعنية عن الوفاء ب التزاماتها بتعويض السكان المشردين وفاء تاماً، ويتعلق الأمر بعدم اكتمال بناء ال مدرسة المقررة وتوفير المياه لزراعة الخضراوات.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتحسين تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية من أجل ضمان عدم ت سلي ح الأراضي للمستثمرين أو  لمشاريع التنمية الاقتصادية قبل إجراء تقييم كامل لتأثيرها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لل شعوب التي تعتمد على الأراضي من أجل معيشتها والتماس موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. وفي  هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تطبيق مدونة التعدين والبيئة وإتاحة إمكانية ا لحصول على سبل الانتصاف لمستخدمي الأراضي الذين يرون أن حقوقهم قد انتهكت على النحو المنصوص عليه في المادة 30 من الدستور .

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

15- تأسف اللجنة لاستمرار أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة ، في الممارسة العملية ، على الرغم من التعديلات التي أدخلت على القانون لضمان المساواة بين الجنسين، ولا  سيما بسبب استمرار القوالب النمطية الراسخة بشأن دور الرجل و المرأة. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا ً أن النساء اللا تي يعشن في المناطق الريفية هن الأكثر حرمانا ً (المادتان 3 و7).

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات لتوعية الرأي العام، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام، بهدف القضاء على القوالب النمطية الجنسانية في الأسرة وفي  المجتمع عموما ً لمصلحة كل من الرجل و المرأة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تطبيق إجراءات ترمي إلى مكافحة التمييز ضد المرأة واتخاذ تدابير ملموسة للقضاء على أوجه عدم المساواة المستمرة بين الرجل والمرأة، ولا  سيما النساء اللائي يعشن في المناطق الريفية، وتعزيز حصول المرأة التام على التعليم والرعاية الصحية والأراضي. وفي  هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3) .

عدم المساواة في مجال الإرث وأنظمة الزو ا ج

17- تلاحظ اللجنة تصريح الوفد الذي بيّن فيه أن قانون الأحوال الشخصية والأسرة قد ع ُ د ّ ل وسيقدم إلى الجمعية الوطنية في دورتها المقبلة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً المعلومات التي قدمها الوفد ب أن الدولة الطرف ا قترح ت تحديد السن القانونية للزواج عند 18 عاماً لكل من الرجل والمرأة و كذا اعتماد تعريف أوسع للزواج. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء تطبيق القانون العرفي فيما يتعلق بالإرث و أنظمة الزو ا ج والهبات ، الأمر الذي يعزز عدم المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن قانون الأحوال الشخصية والأسرة لا يزال يجيز تعدد الزوجات الذي يمارس من الناحية العملية ولأن الزيجات المبكرة والقسرية شائع ة في الدولة الطرف (المادة 3).

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إلغاء جميع الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأحوال الشخصية والأسرة، فضلا ً عن تلك الناشئة عن القانون العرفي، بما  في ذلك تعدد الزوجات. وتوصيها كذلك باتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الزيجات المبكرة والقسرية ، وضمان تطبيق أحكام القانون الجنائي التي تجرّم ها . وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك ب ضمان التسجيل المجاني ل جميع الزيجات المأذون بها بموجب قانون الأحوال الشخصية والأسرة، بما  في ذلك الزيجات التي عقدت في سياق الاحتفالات العرفية أو  الدينية حتى يتسنى لجميع الأشخاص المتزوجين التمتع ب الحماية المنصوص عليها بموجب القانون لمكافحة الزيجات المبكرة والقسرية .

الحق في العمل

19- تلاحظ اللجنة بقلق أن معدل البطالة لا  يزال مرتفعا ً ، ولا  سيما في صفوف الشباب والنساء، بل إنه أعلى من ذلك بكثير، في حدود 30 في المائة ، بين الشباب البالغين الذين يعيشون في المراكز الحضرية (المادتان 3 و6) على الرغم من ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة ل تعزيز تنفيذ سياستها الوطنية للعمالة عن طريق إدخال أهداف محددة، مع تركيز جهودها بشكل خاص على الشباب والنساء، وتحسين نوعية التعليم والتدريب التقني والمهني، الذي يجب أن يلبي احتياجات سوق العمل. و تحيل اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم  18(2005) بشأن الحق في العمل.

القطاع غير الرسمي والضمان الاجتماعي

21- تعرب اللجنة عن قلقها لأن عددا ً كبيرا ً من العمال (أكثر من 70 في المائة) لا  يزالون في الاقتصاد غير الرسمي ولا  يتمتعون بالحماية بموجب تشريعات العمل. ونتيجة لذلك، فإن نسبة كبيرة من سكان بوركينا فاسو لا  تستفيد من أي حماية اجتماعية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم وجود استحقاقات ل لرعاية الاجتماعية غير قائمة على الاشتراكات (الم واد 6 و7 و9).

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان انتهاج سياسة وطنية ت نشئ نظاماً شاملاً للضمان الاجتماعي ي كفل تدريجيا ً الاستحقاقات ال كافية لجميع العمال والاستحقاقات غير ال قائمة على الاشتراكات لجميع المحرومين من الأشخاص أو  الأسر ، حتى يتسنى لهم التمتع بمستوى معيشي لائق. وفي  ضوء توصية منظمة العمل الدول ي ة رقم  204 بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم ( 2015 ) ، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتسوية أوضاع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي و توسيع نطاق خدمات تفتيش العمل بصورة منهجية بحيث تشمل القطاع غير الرسمي. و تشير اللجنة في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم  19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وإلى بيانها بشأن أرضيات ا لحماية الاجتماعية (2015) .

الحد الأدنى للأجور

23- تلاحظ اللجنة بقلق أن الحد الأدنى للأجور لا  يزال منخفضا ً ، ولا  ي كفل مستوى معيشيا ً لائق ا ً ولا  ينطبق على العاملين في الاقتصاد غير الرسمي (المادة 7).

24- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير إدارية وتشريعية لكفالة مراجعة الحد الأدنى للأجور دوريا ً وتحديد ه في مبلغ كاف يسمح ل جميع العمال وأسرهم، بمن فيهم العاملون في الاقتصاد غير الرسمي، بالتمتع بمستوى معيشي لائق. و تشير اللجنة في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم  23(2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية .

ال حقوق النقاب ية

25- تشعر اللجنة بالقلق لأن ممارسة الحقوق النقابية، ولا  سيما الحق في الإضراب، لا  تزال، في الواقع العملي، رهنا ً بالقيود المفرطة المفروضة. ويساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد أن ال قادة و ال أعضاء النقابيين يتعرضون للتمييز ويمكن فصلهم من وظائفهم بسبب أنشطتهم النقابية (المادة 8).

26- تحث اللجنـة الدولـة الطرف على ضمان تواؤم إطارها التشريعي المتعلق بالحقوق النقابية مع المادة 8 من العهد ، مع مراعاة أحكام اتفاقي تي منظمة العمل الدولية رقم  87 بشأن الحرية النقابية وحماية التنظيم ( 1948 ) و رقم  98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ( 1949 ). وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على حماية العمال المنتمين إلى النقاب ات وقادتهم من أعمال التخويف، بطرق منها على وجه الخصوص ضمان التحقيق في هذا النوع من الأفعال ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم بصورة منهجية .

العنف ضد المرأة

27- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار العنف ضد النساء، ولا  سيما حالات العنف المنزلي و العنف الجنسي. ويساور اللجنة القلق إزاء أفعال العنف ضد النساء المسنات المتهمات بممارسة السحر. وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء الصعوبات التي تواجهها النساء ضحايا العنف في اللجوء إلى العدالة والحصول على الدعم اللازم. وتلاحظ اللجنة بأسف أن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لا  تزال مستمرة في الدولة الطرف، ولا  سيما في المناطق الريفية ، على الرغم من الجهود المبذولة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً من أن القانون رقم 61-2015/CNTالمتعلق ب منع العنف ضد النساء والفتيات والمعاقبة عليه وجبر الضحايا وتوفير الرعاية لهن لا  يعاقب على أفعال الاغتصاب بين الزوجين. وفي  هذا الصدد، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الفقرة 2 من المادة 14 من هذا القانون تنص على فرض غرام ة في الحالات التي يتعرض فيها العشير للاغتصاب بصورة متكررة و يكون الجاني شريكاً على علاقة جنسية ثابتة ومستمرة مع العشير أو  يكون العشير المعني غير قادر بدنياً على ممارسة الجنس لأي سبب من الأسباب (المادتان 3 و10).

28- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما  يلي:

(أ) مراجعة قانونها المتعلق بمنع العنف ضد النساء والفتيات والمعاقبة عليه و جبر الضحايا وتوفير الرعاية لهم من أجل المعاقبة على كل فعل من أفعال الاغتصاب بين الزوجين ب دون استثناء؛

(ب) ضمان إمكانية لجوء ضحايا العنف المنزلي والعنف الجنسي والعنف ضد النساء المسنات المتهمات بممارسة السحر إلى العدالة من خلال تشجيع الإبلاغ عن تلك الجرائم وضمان ملاحقة الجناة وإدانتهم؛

(ج) مضاعفة الجهود التي تبذلها ل مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بوسائل منها على وجه الخصوص العمل بالاستناد إ لى دراسات تؤكدها بيانات تجريبية على معالجة الأسباب الجذرية لهذه الممارس ات و تنظيم حمل ة توعية دائمة لمكافحته ا ؛

(د) كفالة وصول الضحايا إلى خدمات ملائمة فيما يتعلق بالتعافي والمشورة و إعادة التأهيل، واتخاذ تدابير لتوعية موظفي إنفاذ القانون والجمهور عامة بضرورة القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.

29- و تشير اللجنة في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم  22(2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

ا لا ستغلال الاقتصادي ل لأطفال

30- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يستغلون اقتصاديا ً في قطاعي الزراع ة و ال خدمة المنزلي ة ، و خاصة في ظروف خطيرة، ولا  سيما في قطاع التعدين الحرفي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن فقر الأسر في المناطق الريفية ومحدودية فرص الحصول على التعليم يفضيان إلى زيادة خطر الاستغلال الاقتصادي للأطفال (المادة 10).

31- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ال تدابير اللازمة لمكافحة الاستغلال الاقتصادي للأطفال، وضمان تطبيق أحكام قانون العمل التي تحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال تطبيقا ً فعالا ً ، ولا  سيما من خلال تعزيز عمليات التفتيش، وإجراء التحقيقات، وم لاحقة المسؤولين ومعاقبتهم ، و توفير تدابير لإعادة تأهيل الضحايا ومساعدتهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتنظيم حملات توعية بشأن تشريعاتها المتعلقة بعمل الأطفال، ولا  سيما في مناطق التعدين والمناطق الزراعية، وكذلك في المدن التي كثيرا ً ما  ي ستخدم فيها الأطفال في الخدمة المنزلية. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير ترمي إلى دعم الأسر الفقيرة بغية السماح لأطفاله ا بالتمتع بالحق في التعليم .

الفقر

32- يساور اللجنة القلق لأن نسبة كبيرة من السكان غير قادرة على التمتع بمستوى معيشي لائق ولأن الفقر ، بما  في ذلك الفقر المدقع ( أكثر من 25 في المائة )، لا  يزال منتشرا ً في الدولة الطرف، على الرغم من تنفيذ تدابير الحد من الفقر. وتلاحظ اللجنة أن معدلات الفقر هي الأعلى في صفوف النساء وسكان المناطق الريفية، الذين يتضررون أكثر من غيرهم (المادة 11).

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لمكافحة الفقر، ولا  سيما الفقر المدقع، من خلال كفالة تنفيذ استراتيجية التعجيل بالنمو والتنمية المستدامة من منظور قائم على الحقوق وتوفير الموارد اللازمة لذلك ، وإيلاء الأولوية لاحتياجات أشد المحرومين والمهمشين من الأفراد والأسر والفئات الاجتماعية. و تشير اللجنة إلى بيانها عن الفقر و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2001).

انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية

34- يساور اللجنة القلق لأن انعدام الأمن الغذائي يؤثر على شريحة كبيرة من السكان، على الرغم من تنفيذ جملة برامج، منها البرنامج الوطني لتنمية الخدمات الزراعية. وعلى الرغم من التقدم المحرز في التصدي ل سوء التغذية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الاستمرار المخيف لظاهرة سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة وانتشار مرض آكلة الفم ( النوما ) . وتلاحظ اللجنة أن سياسة تعزيز الصناعة الزراعية في الدولة الطرف لها تأثير ضار على المزارع الأسرية في المناطق الخصبة للبلد ويمكن أن تعوق إعمال الحق في الغذاء لأضعف طبقات المجتمع، ولا سيما بسبب ما ينجم عن ذلك من إفراط في تركيز الموارد. وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء التأخيرات التي حدثت في تنفيذ برنامج إصدار سندات ملكية الأراضي المنصوص عليها في القانون رقم 34-2009/ANبشأن النظام العقاري الريفي ، فضلا ً عن عدم وجود مرسوم تطبيقي ل لمادة 74 من هذا القانون (المادة 11).

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى ضمان الحق في الغذاء الكافي وت عزيز مكافحة الجوع وسوء التغذية، ولا  سيما للأطفال دون سن الخامسة. وتلاحظ اللجنة أنه قد يكون من المفيد في هذا الصدد اعتماد قانون إطاري بشأن الحق في الغذاء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً باتخاذ تدابير لتشجيع الاستخدام الرشيد للأراضي وإنهاء الممارسات التمييزية القائمة، وهي آفات تؤثر بوجه خاص على صغار المنتجين الزراعيين ، والإشراف الصارم على الاستثمارات الزراعية بغية التأكد من أنها لا  تعوق وصول المجتمعات المحلية إلى الموارد و مراقبة احترام الشروط التي يخضع لها المستثمرون مراقبة شديدة . وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى المبادئ التوجيهية الطوعية للإدارة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصائد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني التي اعتمدتها في عام  2012 لجنة الأمن الغذائي العالمي . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز استفادة صغار المنتجين الزراعيين من التكنولوجيا المناسبة وتحسين وصوله م إلى الأسواق المحلية، من أجل زيادة الدخل في المناطق الريفية، ولا  سيما عن طريق تعزيز انتشار الممارسات الزراعية الإيكولوجية. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي و المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني التي اعتمدتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة .

الإخلاء القسري

36- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الإخلاء القسري لعدد كبير من الأسر في المناطق الريفية، ولا  سيما في كونكوفوانو وإساكان ، نتيجة عمليات تعدين الذهب والصناعات الزراعية (المادة 11).

37- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير فعالة للتصدي ل ممارس ات الإخلاء القسري، بما  يتم ا شى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكفالة إتاحة سبل انتصاف فعالة لضحايا حالات الإخلاء القسري، بما  يمكنهم من استعادة ممتلكاتهم أو  الحصول على تعويض ملائم. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  7(1997) بشأن الحق في السكن الملائم : حالات إخلاء المساكن بالإكراه .

الحق في سكن لائق وميسور التكلفة

38- تلاحظ اللجنة بقلق أن نسبة عالية من السكان يعيشون في مساكن دون المستوى المطلوب في ظل ظروف غير ملائمة بالقدر الكافي. ويساور اللجنة القلق لأن عدد الوحدات السكنية التي بنتها الدولة الطرف أو  خططت لبنائها لا  يكفي لسد النقص الحاد في المساكن، ولا  سيما في مدينة واغادوغو ، ولأنه لا  توجد أية سياسة وطنية بشأن الحق في سكن ميسور التكلفة . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع أسعار المساكن الناجم عن ذلك، ولا  سيما في المناطق الحضرية (المادة 11).

39- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية إسكان وطنية قائمة على حقوق الإنسان ت بين التدابير الواجب اتخاذها والموارد اللازمة للتصدي تدريجياً لنقص المساكن. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى ضمان تطبيق ال قانون المتعلق ب الإيجار ات السكنية الخاصة من أجل حماية المستأجرين من الإيجارات الباهظة والإفراط في زيادات الإيجار. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  4(1991) بشأن الحق في السكن الملائم .

الحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي

40- يساور اللجنة القلق إزاء عدم إمكانية ال حصول ع لى مياه الشرب ، وهي حالة تكون على أشدها في المناطق الريفية، و إزاء عدم انتظام إمدادات مياه الشرب المأمونة التي توفرها خدمات المكتب الوطني للمياه والصرف الصحي. وتلاحظ اللجنة عدم وجود استراتيجية وطنية لنظام الصرف الصحي، ولا  سيما فيما يتعلق بمعالجة وتصريف النفايات الصلبة والمياه المستعملة.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان توفير خدمات المياه والصرف الصحي بشكل آمن و سهل المنال ، ولا  سيما للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  15(2002) بشأن الحق في الماء وبيانها بشأن الحق في خدمات الصرف الصحي (2010) .

الحق في الرعاية الصحية

42- ترحب اللجنة باعتماد قانون يتعلق ب نظام التأمين الصحي الشامل في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن المحرومين أو  المهمشين من الأشخاص أو  الجماعات، ولا  سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية والأشخاص ذ وو الإعاقة، لا  يزالون يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات الصحية على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تحسين نوعية خدمات الرعاية الصحية وتيس ّ رها. وتلاحظ اللجنة بأسف أن ال ميزانية المخصصة ل لصحة غير كافية لتغطية السكان ككل. ويساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى البنية الأساسية الصحية والمعدات والموظفين الطبيين ومحدودية توافر الأدوية (المادة 12).

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة ال ميزانية المخصصة ل لقطاع الصحي ومواصلة جهودها الرامية إلى ضمان إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وتيسرها وجودتها، ولا  سيما في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بتحسين البنية الأساسية لنظام الرعاية الصحية الأولية والحرص على إمداد المستشفيات بما  يلزم من موظفين طبيين ومعدات و أدوية للمستعجلات . و تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم  14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد).

وفيات الرضع و الوفيات النفاسية

44- تلاحظ اللجنة بقلق أن معدلات وفيات الرضع و الوفيات النفاسية لا  تزال مرتفعة للغاية على الرغم من التقدم الم حرز في الحد منها. وتأسف اللجنة لأن معظم وفيات الأطفال دون سن الخامسة ناجمة عن أمراض يمكن الوقاية منها أو  علاجها بسهولة (المادة 12).

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى الحد من ارتفاع معدل وفيات الرضع، و بالأخص الأطفال دون سن الخامسة، و ضمان أن تتم الولادات بمساعدة أخصائيين صحيين مؤهلين على النحو الواجب وتوفير متابعة طبية منتظمة للأطفال دون سن الخامسة. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً ب تعزيز التدابير الرامية إلى منع الوفيات والأمراض النفاسية ، ولا  سيما ب تحسين وصول المرأة إلى الرعاية التوليدية ورعاية المواليد. وفي  هذا الخصوص ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراعاة الإرشادات التقنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تطبيق نهج قائم على أساس حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها ( A/HRC/21/22 ).

الصحة الجنسية والإنجابية

46- يساور اللجنة القلق إزاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف ب دون أي استثناء، وهو ما يدفع النساء إلى اللجوء إلى عمليات إجهاض خطرة قد تعرض حياتهن وصحتهن لخطر شديد. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ارتفاع مستويات الحمل، بما في ذلك حمل المراهقات، الذي يعزى جزئيا ً إلى عدم إتاحة إمكانية الحصول على خدمات مناسبة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وعدم ت يسرها وإلى الصعوبات التي تواجهها المرأة في الحصول على وسائل منع الحمل. و تأسف اللجنة ل عدم تمكين النساء ضحايا الاغتصاب في الممارسة العملية من ا لحصول على وسائل منع الحمل العاجلة و لاضطرارهن إلى دفع تكاليف الرعاية الطبية الخاصة به ن (المادة 12).

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) إلغاء تشريعاتها المتعلقة بتجريم الإجهاض بغية اعتماد تشريع يتفق مع حقوق المرأة في الحياة والصحة والكرامة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع حالات الإجهاض الخطرة؛

(ب) مضاعفة جهودها الرامية إلى ضمان إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتيسر ها ، ولا  سيما توفير وسائل منع الحمل بشكل عاجل والإشراف الطبي المجاني، بما  يشمل ضحايا الاغتصاب؛

(ج) تطوير التثقيف بالصحة الجنسية والإنجابية وتعزيز نطاق ه في المناهج الدراسية للمرحلتين الابتدائية والثانوية للفتيات والفتيان، بحيث يكون شاملاً وملائماً لكل فئة عمرية .

48- وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم  22 .

الحصول على التعليم

49- ترحب اللجنة بالزيادة في معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية في الدولة الطرف، ولا  سيما بسبب اتخاذ إجراء يقضي بمجانية التعليم. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما  يلي:

(أ) التقارير التي تفيد أن التعليم المدرسي لا  يزال ينطوي على تكاليف غير مباشرة في شكل مساهمات مالية مطلوبة من الوالدين ، مما  يحد من إمكانية الحصول على التعليم الابتدائي؛

(ب) استمرار أوجه عدم المساواة في الحصول على التعليم، وهو ما  يؤثر بشكل خاص على الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

(ج) ارتفاع معدل التسرب في المدارس الابتدائية والثانوية، ولا  سيما في صفوف الفتيات؛

(د) رداءة نوعية التعليم بسبب عدم كفاية عدد المدرسين المؤهلين وانعدام البنية التحتية ومواد التدريس؛

(ه) ارتفاع معدل الأمية، ولا  سيما في المناطق الريفية وفي  أوساط النساء (المادة 13).

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى ضمان التطبيق الفعال ل مجانية ا لتعليم في المدارس الابتدائية، وتطبيقها تدريجياً في المدارس الثانوية ؛ و ضمان تنفيذ خطة التنمية الاستراتيجية للتعليم الأساسي بهدف ضمان وصول جميع الأطفال إلى النظام التعليمي، مع التركيز على التعليم ما  قبل المدرسي وتشجيع ا لتعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة ؛ والتصدي بشكل عاجل لارتفاع معدل التسرب من التعليم الابتدائي والثانوي، ولا  سيما في صفوف الفتيات، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لزيادة تعليم ا لفتيات. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف بتحسين نوعية المدارس وبنيتها التحتية، ولا  سيما في المناطق الريفية، ومواصلة جهودها في إطار خطة محو الأمية .

الوصول إلى الإنترنت

51 - تلاحظ اللجنة بقلق محدودية إمكانية ا لوصول إلى الإنترنت المتاحة ل لسكان الذين يعيشون في الدولة الطرف (المادة 15).

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة نطاق الوصول إلى شبكة الإنترنت ومضاعفة جهودها لإنشاء مراكز إعلامية وتعليمية معنية باستخدام التكنولوجيات الجديدة وشبكة الإنترنت. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بمواصلة جهودها الرامية إلى تحسين تغطية شبكة الكهرباء في جميع أنحاء البلد .

دال- توصيات أخرى

53- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

54- و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ل وضع مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطبيقها تدريجياً، وذلك من أجل تيسير تقييم التقدم الذي أحرزته في الوفاء با لتزاماتها بموجب العهد فيما يخص مختلف شرائح السكان. وفي  هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشرات حقوق الإنسان الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ، الفصل 1) .

55- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، ولا  سيما بين المسؤولين في الحكومة والسلطات القضائية وأعضاء البرلمان والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، وإطلاع اللجنة في تقريرها الدوري المقبل على جميع التدابير المتخذة لتنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إشراك منظمات المجتمع المدني في المناقشات التي ت دور على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

56- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2021، وتدعوها إلى تقديم نسخة محدثة من وثيق تها ال أساسية ال مُوحَّدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/MC/2006/3 ) .