الأمم المتحدة

E/C.12/ZAF/CO/1

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

29 November 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لجنوب أفريقيا *

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجنوب أفريقيا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/ZAF/1) في جلساتها الثانية والأربعين والثالثة والأربعين والرابعة والأربعين (انظر E/C.12/2018/SR.42 و43 و44) المعقودة يومي 2 و3 تشرين الأول / أكتوبر 2018، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها الثامنة والخمسين، المعقودة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

ألف- مقدمة

٢- تُرحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الأولي في الوقت المناسب، وكذا بما قدمته من معلومات إضافية في ردودها على قائمة المسائل (E/C.12/ZAF/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الوزاري الرفيع المستوى . وتعرب أيض اً عن تقديرها للدور الفاعل الذي لعبته لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في المشاورات المتعلقة بإعداد تقرير الدولة الطرف وكذا في عملية الاستعراض.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- تشير اللجنة بتقدير إلى الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمعالجة أوجه التفاوت الموروثة من عهد الفصل العنصري. وتعرب اللجنة عن تقديرها للتقدم الكبير المحرز منذ التصديق على العهد، والذي يشار إلى العديد من أمثلته في هذه الملاحظات الختامية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مكانة العهد في النظام القانوني المحلي

٤- يتسم الدستور الساري منذ ٤ شباط/فبراير ١٩٩٧ بأنه تقدمي بصورة خاصة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزز أثره أكثر بتفسير المحكمة الدستورية لأحكامه. بيد أن اللجنة تشير إلى أن الدستور لم يدرج بالكامل الحقوق المنصوص عليها في العهد، مثل الحق في العمل والحق في مستوى معيشي لائق، وأن أحكام العهد لا تعتبر قابلة للتطبيق مباشرة في المحاكم أو الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية الأخرى، على الرغ م من أن الدستور ينص في مادته ٣٩(١) (ج) على أن شرعة الحقوق الواردة فيه ينبغي تفسيرها بمراعاة القانون الدولي.

٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل الاعتراف بالحقوق المكرسة في العهد اعتراف اً كامل اً في دستورها وتشريعاتها الوطنية وإمكانية الاحتجاج بأحكام العهد بصورة مباشرة أمام المحاكم المحلية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز التدريب المقدم إلى القضاة والمدعين العامين والمحامين والموظفين العموميين بشأن العهد وتعزيز قدرة معهد التعليم القضائي لجنوب أفريقيا لهذه الغاية. وتوجه اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

الإعلان

٦- يساور اللجنة القلق لاستمرار الدولة الطرف في التم سك بإعلانها المتصل بالمادتين 13(2) (أ) و14 من العهد. وتحيط علم اً في هذا الصدد بالحكم الذي أصدرته في ١١ نيسان/أبريل ٢٠١١ المحكمة الدستورية في قضية مجلس إدارة المدرسة الابتدائية لمسجد جوما وآخرون ضد أحمد أسرو ف عيساي ن. أو. وآخرون (CCT 29/10; [2011] ZACC 13)، الذي يذكر أن الحق في تعليم أساسي بموجب المادة ٢٩(١) (أ) من الدستور حق "قابل للإعمال فورا ً " و"لا توجد قيود داخلية تلزم ‘ بالإعمال التدريجي‘ للحق في نطاق ‘ الموارد المتاحة‘ رهنا ً ‘ بتدابير تشريعية معقولة‘".

٧- توصي اللجنة الدولة الطرف ب سحب إعلانها المتصل بالمادتين 13(2) (أ) و14 من العهد.

لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان

٨- في حين تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية الحقوق المكرسة في العهد، وكذا إسهامات لجنة المساواة بين الجنسين واللجنة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الطوائف الثقافية والدينية واللغوية، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية موارد الميزانية المخصصة للجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان من أجل الاضطلاع بولايتها على نحو فعال.

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد مالية كافية للجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان لتمكينها من الاضطلاع بالولاية المنوطة بها بفعالية.

جمع البيانات

١٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات إحصائية مصنفة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما للشعوب الأصلية، وهو ما يصعّب رصد مدى التمتع بهذه الحقوق في الدولة الطرف.

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين نظامها لجمع البيانات بغية جمع بيانات شاملة وموثوقة مصنفة بحسب العرق ونوع الجنس والإقليم وغيرها من المعايير ذات الصلة، لكي يتسنى تقييم مستوى التمتع بالحقوق المشمولة بالعهد، ولا سيما في صفوف المحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات، بما في ذلك الشعوب الأصلية. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تعزز الدولة الطرف قدرات هيئة إحصاءات جنوب أفريقيا تحقيق اً لهذه الغاية.

المدافعون عن حقوق الإنسان

١٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير التي تفيد أن المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما أولئك الذين يعملون على تعزيز الحقوق المنصوص عليها في العهد والدفاع عنها في قطاع التعدين والقطاعات البيئية، يتعرضون للتهديد والمضايقات. ويساورها القلق أيض اً إزاء التعريف الفضفاض والغامض جد اً ل ‍ "العنف العام"، الذي قد يكون له أثر رادع على المشاركين في الاحتجاجات السلمية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ارتفاع عدد حالات رفض طلبات تنظيم احتجاجات بسبب قيود متعمدة أو عدم فهم الموظفين العموميين السليم للتشريعات.

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير بيئة آمنة ومواتية لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك عن طريق ما يلي:

(أ) ضمان التحقيق الفوري والشامل في جميع ما يبلغ عنه من حالات تخويف المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم وارتكاب العنف في حقهم وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(ب) ضمان تدريب موظفي إنفاذ القوانين تدريب اً مناسب اً، وذلك لمنع الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين؛

(ج) استعراض قانون تنظيم التجمعات رقم ٢٠٥ (١٩٩٣) بغية الحيلولة دون أن يُساء استخدامها لقمع الاحتجاجات السلمية، وضمان تنفيذ الموظفين العموميين للقانون واللوائح المتصلة به تنفيذ اً ملائم اً. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2016/2 ).

الشعوب الأصلية

١٤- بالرغم من ترحيب اللجنة باعتماد مشروع القانون المتعلق بالقيادة التقليدية وقيادة الخوي - السان، الذي يعترف بالخوي والسان شعبين أصليين، يساورها القلق من استمرار تهميش الشعوب الأصلية والتمييز ضدها، مما يحول دونها والتمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد (المادة ١ (٢)).

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان المساواة في تمتع الشعوب الأصلية بالحقوق المنصوص عليها في العهد، وكذا مشاركتها وفرص التشاور معها في تنفيذ مشروع القانون المتعلق بالقيادة التقليدية وقيادة الخوي - السان والمسائل الأخرى المتعلقة بها. كما تشجع الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، 1989 (رقم 169).

الموارد القصوى المتاحة

١٦- تعد الدولة الطرف، برقمي 0.63 على معامل جيني و7.1 على معدل بالما ، من بين أكثر البلدان تفاوت اً في العالم؛ بل إن أوجه التفاوت في السوق، قبل الضرائب وإعادة التوزيع، صارخة بصورة أكبر. ومع أن اللجنة تدرك تمام اً الجذور التاريخية لهذه التفاوتات وترحب بالجهود المبذولة منذ انتهاء الفصل العنصري، يشير استمرار هذه التفاوتات إلى أن نموذج التنمية الاقتصادية الذي تنتهجه الدولة الطرف لا يزال غير شامل للجميع بصورة كافية. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء الارتفاع غير المقبول في مستويات التفاوت الاقتصادي والاجتماعي. ومع أن اللجنة ترحب بأخذ الخزانة الوطنية عام ٢٠١٧ بمؤشرات مركزة على الريف، غير أنها تأسف للتباينات الجغرافية الكبيرة في الدولة الطرف، فيما بين الأقاليم وفيما بين البلديات الريفية والحضرية على السواء. ولا يمكن للسياسة المالية للدولة الطرف، ولا سيما ما يتعلق منها بالضرائب على الدخل الشخصي ودخل الشركات، وأرباح رأس المال والضرائب على المعاملات، والضرائب على التركات والضرائب العقارية، أن تعبئ الموارد اللازمة للحد من أوجه عدم المساواة هذه؛ كما أنهل ليست تقدمية بما فيه الكفاية في هذا الصدد. وتشير اللجنة إلى أن الزيادة الأخيرة في الضريبة على القيمة المضافة لم يسبقها تقييم لأثرها على حقوق الإنسان، وعلى الرغم من إعفاء بعض المواد، من بينها 19 مادة غذائية أساسية ومدخلات زراعية والخدمات التعليمية والإيجارات، ولا يزال يساورها القلق بشأن أثر هذه الزيادة على الأسر المعيشية المنخفضة الدخل. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء انتشار التدفقات المالية غير الشرعية والتهرب من الضرائب، وهو ما يخلف أثر اً خطير اً على قدرة الدولة الطرف على الوفاء بالتزامها بتعبئة أقصى قدر ممكن من الموارد المتاحة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة ٢ (١)).

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعادة النظر في سياستها المالية بغية تحسين قدرتها على تعبئة الموارد المحلية اللازمة لسد الثغرات القائمة وزيادة أثرها من حيث إعادة التوزيع؛

(ب) النظر في تنقيح صيغ الحصة المنصفة لحكومات المقاطعات والحكومات المحلية من أجل الحد من أوجه التفاوت في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد؛

(ج) تقييم أثر الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، ولا سيما على الأسر المعيشية المنخفضة الدخل، واتخاذ إجراءات تصحيحية حسب الاقتضاء؛

(د) تكثيف جهوده ا الرامية إلى مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية والتهرب من الضرائب بهدف زيادة الإيرادات الوطنية، وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، بما في ذلك عن طريق مكافحة سوء التسعير في التجارة داخل الشركات المتعددة الجنسيات، والسعي إلى التعاون الدولي مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وكذا البلدان الأصلية للشركات المتعددة الجنسيات، تحقيق اً لهذه الغاية؛

(هـ) إعادة النظر في نموذج النمو من أجل المضي نحو مسار إنمائي أشمل للجميع.

تدابير التقشف

١٨- تشعر اللجنة بالقلق لأخذ الدولة الطرف بتدابير التقشف للتخفيف من مستوى الدين من دون تحديد إطار زمني لإعادة النظر في هذه التدابير التقشفية داخله أو لرفعها. ويساور اللجنة القلق أيض اً لكون هذه التدابير أدت إلى تخفيضات كبيرة في ميزانية قطاعات الصحة والتعليم وغيرهما من الخدمات العامة، ولأنها يمكن أن تفاقم أوجه التفاوت في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد، أو حتى تعكس مسار المكاسب التي تحققت، ولا سيما في قطاعي الصحة والتعليم. وتشير اللجنة إلى أن تدابير التوحيد المالي هذه قد اعتمدت على الرغم من أن المراجع العام للحسابات كشف حالات نفقات مخالفة للقواعد (تمت في انتهاك لقوانين المشتريات) ونفقات تتسم بالعقم والهدر، وعلى الرغم من كشف حالات سوء إدارة للمؤسسات المملوكة للدولة، مما حد من قدرة الدولة الطرف على تمويل الخدما ت العامة تمويل اً كافي اً (المادة ٢ (١)).

١٩- تذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه إذا تعذر تفادي التدابير التقشفية، ينبغي أن تكون مؤقتة، ولا تستمر إلا فترة الأزمة وتكون ضرورية ومتناسبة؛ وينبغي ألا تؤدي إلى التمييز وزيادة أوجه عدم المساواة؛ وينبغي أن تضمن ألا تتأثَّر حقوق الأفراد والجماعات المحرومة والمهمشة تأثّراً غير متناسب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة مستوى التمويل في مجالات الضمان الاجتماعي والصحة والتعليم؛

(ب) تكليف إدارة التخطيط والرصد والتقييم بكفالة كون السياسات العامة موجهة نحو إعمال الحقوق المشمولة بالعهد؛

(ج) ضمان أخذ اللجنة الدائمة المعنية بالحسابات العامة في البرلمان الوطني (وما يقابلها في برلمانات المحافظات) لهذه الحقوق في الاعتبار عند تقييم خيارات الميزانية المتاحة للحكومة الوطنية وحكومات المحافظات.

٢٠- تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الرسالة المفتوحة المؤرخة ١٦ أيار/مايو ٢٠١٢ الموجهة إلى الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية.

عدم التمييز

٢١- يساور اللجنة القلق بشأن عدم تنفيذ المادة 5 من قانون تعزيز المساواة ومنع التمييز الجائر لعام 2000 حتى الآن، وهي التي تلزم جميع أفراد المجتمع بتعزيز المساواة بين الجنسين، بمن فيهم الع املون في القطاع الخاص (المادة 2 (2)).

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع استعراض القانون لضمان تنفيذ الأحكام الواردة في الفصل ٥ من دون مزيد تأخير.

الأشخاص المصابون بالمهق

٢٣- يساور اللجنة القلق لاستمرار تعرض الأشخاص المصابين بالمهق للهجمات ومواجهتهم للتمييز في التمتع بحقوقهم بموجب العهد، بما في ذلك الحق في العمل والحق في التعليم. ويساور اللجنة القلق أيض اً بشأن عدم وجود نهج قانوني وسياساتي شامل إزاء حالة ال أشخاص المصابين بالمهق (المادة ٢ (٢)).

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز والعنف ضد الأشخاص المصابين بالمهق، بما في ذلك عن طريق تعزيز الإطار القانوني وإذكاء الوعي العام والتعاون مع الزعماء التقليديين والمعالجين بطريقة منسقة ومتماسكة، وكذلك عن طريق تيسير سبل وصول الأشخاص المصابين بالمهق إلى العمل والتعليم من خلال تزويدهم بما يلزم من الدعم والمساعدة.

طالبو اللجوء

٢٥- تعرب اللجنة عن تقديرها لاستضافة الدولة الطرف عدد اً كبير اً من اللاجئين وطالبي اللجوء الذين اضطروا إلى الفرار من بلدانهم. ومع ذلك، لا تزال تشعر بالقلق لحرمان طالبي اللجوء من الحق في العمل بواسطة المادة ٢٢ (٨) من قانون تعديل نظام اللاجئين، بتنفيذ المادة ١١ (ح) من قانون اللاجئين. وفي حين تشير اللجنة إلى التقدم الكبير المحرز في مجال معالجة طلبات اللجوء، تشعر بالقلق أيض اً إزاء ما ذكرته التقارير من تراكم كبير لطلبات اللجوء التي تنتظر البت في عملية الاستئناف، وإزاء مقترح إنشاء مراكز معالجة طلبات اللجوء في المناطق الحدودية، الأمر الذي قد يقيد وصول طالبي اللجوء إلى المساعدة القانونية والرعاية الصحية والتعليم وبدلات المساعدة الاجتماعية (المادتان ٢ (٢) و٦).

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تسريع معالجة ما تراكم من طلبات اللجوء التي تنتظر البت في عملية الاستئناف؛

(ب) ضمان أن تُكفل لطالبي اللجوء إمكانية فعلية للحصول على المساعدة القانونية والرعاية الصحية الأساسية والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى، وأن يُقدم لهم الدعم عند طلب بدلات المساعدة الاجتماعية؛

(ج) ضمان قدرة ملتمسي اللجوء، إلى أقصى حد ممكن، على إعالة أنفسهم وتمتعهم بالحق في العمل، بما في ذلك عن طريق تعديل المادة ٢٢ (٨) قانون تعديل نظام اللاجئين.

٢٧- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها المتعلق بواجبات الدول تجاه اللاجئين والمهاجرين بموجب العهد ( E/C.12/2017/1 ).

البطالة

٢٨- تمس البطالة في الدولة الطرف 27.5 في المائة من عموم السكان و٣٩ في المائة من الشباب، وترتفع أكثر، إلى نسبة ٣٧ في المائة و٦٧ في المائة، على التوالي، عندما يُشمل في الحساب من ثُبطوا عن البحث عن عمل. وبينما تحيط اللجنة علم اً بنطاق البرامج القائمة بالفعل لمساعدة الباحثين عن عمل في العثور على فرص عمل، تشعر بالقلق إزاء كل هذا الارتفاع لمعدلات البطالة. كما تشعر بالقلق إزاء انخفاض مستوى استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم كفاية تنفيذ مبدأ تخصيص حصة ٢ في المائة من مناصب العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص (المادتان ٢(٢) و٦).

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل كل ما في وسعها للحد من ارتفاع معدلات البطالة، بما في ذلك تحسين الفرص المتاحة للتدريب المهني والمناهج التعليمية كليهما، وكذلك من خلال وضع برامج، ولا سيما لفائدة الشباب، لتلبية متطلبات سوق العمل الحالية ومن خلال تقديم حوافز لأرباب العمل من أجل توظيف الشباب. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تنفذ الدولة الطرف تنفيذ اً فعال اً مبدأ تخصيص حصة ٢ في المائة من مناصب العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في القطاع الخاص، وبأن تضمن توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لهؤلاء العمال في مكان العمل، وهو أمر يمكن أن ييسره توفير حوافز المالية لأرباب العمل. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقيها العامين رقم 18 (2 016) بشأن الحق في العمل ورقم 23 (2016) بشأن الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية.

العمالة غير المستقرة في الاقتصادين الرسمي وغير الرسمي

٣٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من العمال، بمن فيهم العاملون لحسابهم الخاص، الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي من دون حقوق العمال ومن دون حماية اجتماعية كافية. كما تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار تشريعي ينظم الاقتصاد غير الرسمي، مما يعرض العاملين فيه لخطر إساءة المعاملة من أرباب العمل وسلطات إنفاذ القانون. ويساورها القلق كذلك إزاء التهشيش المتزايد للعمالة في الاقتصاد الرسمي وإزاء استمرار عدم كفاية التدابير المتخذة للتخفيف من هذه الحالة، بما في ذلك التعديلات التي أدخلت على قانون علاقات العمل. وتعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات عن حجم الاقتصاد غير الرسمي وأوضاع العاملين فيه (المادتان ٦ و٧).

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار تشريعي لتنظيم الاقتصاد غير الرسمي، بهدف حماية العمال فيه من سوء المعاملة، بما في ذلك من جانب موظفي إنفاذ القانون؛

(ب) توسيع نطاق تغطية تشريعات العمل والضمان الاجتماعي لتشمل هؤلاء العمال؛

(ج) تيسير انتقال العمال في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مع مراعاة التوصية ٢٠٤ لمؤتمر العمل الدولي بشأن الانتقال من القطاع غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم؛

(د) منع وتخفيف تهشيش العمل في الاقتصاد الرسمي أو تعهيدها خارجيا ً ؛

(هـ) تعزيز إنفاذ التعديلات المدخلة على قانون علاقات العمل تحقيقاً لهذه الغاية؛

(و) جمع معلومات عن الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك عن حجمه وظروف عمل العاملين فيه، بصورة منتظمة.

المشتغلون بالجنس

٣٢- بينما تحيط اللجنة علم اً بالمناقشة الجارية والتوصيات التي قدمتها لجنة إصلاح القوانين في جنوب أفريقيا بشأن مسألة المشتغلين بالجنس، فإنها تشعر بالقلق لأن هؤلاء العاملين، ومعظمهم نساء، لا يتمتعون بالحقوق المنصوص عليها في العهد، ولا سيما الحق في العمل والحق في الصحة والحقوق النقابية، كما تشعر بالقلق إزاء تعرضهم للتحرش المتكرر والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وكذا إزاء إجبار الشرطة لهم على ممارسة الجنس مجان اً وعلى دفع رشاوى بسبب تجريم بيع الجنس، الأمر الذي يصعّب التبليغ عن العن ف البدني والجنسي ضدهم (المواد ٢ (٢)، و٦، و٨).

٣٣- تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تفرض وقف اً اختياري اً فوري اً لاعتقالات المشتغلين بالجنس إلى حين تحديد المركز القانوني للاشتغال بالجنس. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) النظر في إسقاط الصفة الجرمية عن بيع الجنس؛

(ب) حماية المشتغلين بالجنس من مضايقات الشرطة، وكذا من العنف الجنسي والبدني ومن استغلال المتّجرين وملاك المؤسسات وغيرهم؛

(ج) تقديم الدعم والمساعدة إلى ضحايا التحرش والعنف والاستغلال؛

(د) اتخاذ تدابير للحد من الطلب على البغاء، وتوفير فرص بديلة لكسب العيش للمشتغلين بالجنس.

العمال المنزليون والعمال الزراعيون

٣٤- بينما تشير اللجنة إلى أن قانون شروط العمل الأساسية والحكم القطاعي ٧ يوفران مستوى معين اً من حماية العمل والحماية الاجتماعية، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أن العمال المنزليين والعمال الزراعيين كثير اً ما يعملون في ظل ظروف عمل استغلالية؛

(ب) أن العمال المنزليين غير مشمولين بتغطية الإصابات والوفيات المهنية بموجب قانون التعويض عن الإصابات والأمراض المهنية؛

(ج) على الرغم من أن توفير السكن عنصر أساسي من عناصر الأجر المحصل عليه، فإن معيار السكن غير منظم؛

(د) لا ينص القانون لا على إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في السياقات المحلية ولا على آليات فعالة تسمح للعمال المنزليين بتقديم شكاوى رسمية بشأن ظروف عملهم (المادتان ٦ و٧).

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى حماية العمال المنزليين والزراعيين من الاستغلال وتوفير سبل معززة للحماية العمالية والاجتماعية لهم، بما يشمل ما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز الإطار التشريعي بتوسيع نطاق تطبيق التعويض عن الإصابات والأمراض المهنية وقانون الإصابات والوفيات المهنية ليشمل العمال المنزليين، وتقديم المشورة القانونية بشأن معايير الإيواء؛

(ب) القيام بانتظام بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة للعمل في السياقات المحلية (من دون إشعار أو إذن)؛

(ج) ضمان إمكانية وصول العمال المنزليين والزراعيين إلى آليات فعالة لتقديم الشكاوى؛

(د) إذكاء الوعي العام بحقوق العمال المنزليين.

٣٦- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 47(و) و(ح) من تعليقها العام رقم 23(2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

قطاع التعدين

٣٧- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ظروف عمل عمال المناجم وعدم وجود عمليات تفتيش العمل في قطاع التعدين، مما أدى إلى ارتفاع معدل الإصابات والأمراض المهنية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن معظم عمال المناجم يعيشون في مستوطنات غير رسمية حول المناجم تفتقر إلى ال مياه و مرافق الصرف الصحي و ال كهرباء، ولأن أرباب العمل كثير اً ما لا ينفذون الخطط الاجتماعية والعمالية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الوضع الهش لعاملات المناجم، اللائي يتعرضن باستمرار للتمييز ويكن عرضة للعنف الجنسي (المواد ٣ و٧ و١١).

٣٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى تحسين ظروف عمل ومعيشة عمال المناجم، ولا سيما النساء منهم، في ضوء الدروس المستفادة من حادث ماريكانا ، وبخاصة عن طريق ما يلي:

(أ) ضمان الإنفاذ الصارم لقانون الصحة والسلامة في المناجم وقانون الصحة والسلامة المهنيتين في قطاع التعدين؛

(ب) تعزيز عمليات تفتيش العمل في قطاع التعدين؛

(ج) ضمان إمكانية وصول عمال المناجم المصابين بجروح والمصابين بأمراض مهنية، بصرف النظر عن وضعهم، إلى سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك عن طريق دعاوى المسؤولية ضد أرباب عملهم؛

(د) إجراء تقييمات مخاطر منتظمة للأخطار التي تهدد سلامة وصحة عمال المناجم، ولا سيما العمال المؤقتون والمتعاقدون؛

(هـ) تعزيز سلامة وكرامة عاملات المناجم، والتصدي لأوجه عدم المساواة بين الجنسين والعنف الجنساني، واجتثاث ثقافة العمل التي يهيمن عليها الذكور في القطاع؛

(و) تحسين الأحوال المعيشية في المجتمعات المحلية لعمال المناجم، وضمان إمكانية حصول عمال المناجم على السكن اللائق والمياه والكهرباء والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى؛

(ز) التطبيق الصارم للالتزامات المتصلة بخطة العمل الاجتماعي، وفرض عقوبات على أرباب العمل في حالات عدم الامتثال، بما في ذلك عن طريق إلغاء التراخيص الممنوحة لهم.

الحد الأدنى للأجور

٣٩- على الرغم من ترحيب اللجنة بالأخذ بحد أدنى وطني للأجور، تشعر بالقلق لأن الحد الأدنى للأجور في الساعة (٢٠ راند) لا يضمن للعمال وأسرهم مستوى معيشي اً لائق اً، ولأن الحد الأدنى لأجور العمال المنزليين والعمال الزراعيين حُدد في مستوى أدنى حتى من مستوى الفترة الانتقالية؛ ولأن عدد اً كبير اً من العمال غير مشمول بالحد الأدنى للأجور (المادة ٧).

٤٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تطبيق نفس الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاعات العمل المنزلي والزراعة وتجارة التجزئة؛

(ب) زيادة الحد الأدنى الوطني للأجور وتعديله بصورة منتظمة حسب تكاليف المعيشة من أجل ضمان مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم؛

(ج) ضمان التقيد التام بالحد الأدنى للأجور (التعليق العام رقم 23(2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، الفقرات 18-24). وهذا يفترض مسبق اً أن تضع الدولة الطرف مؤشر اً مركب اً للتقييم المنتظم لتكلفة المعيشة، من أجل دعم جهودها الرامية إلى ضمان أن تكفل الأجور للعمال مستوى معيشي اً لائق اً لأنفسه م ولأسرهم (التعليق العام رقم ٢٣(٢٠١٦) والفقرة 48 (أ) من هذه الملاحظات الختامية).

فجوة الأجور بين الجنسين والمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة

٤١- تشعر اللجنة بالقلق من فجوة الأجور بين الجنسين، البالغة ٢٧ في المائة، بسبب استمرار الفصل المهني العمودي والأفقي حسب نوع الجنس، وكذا من غلبة النساء في الوظائف غير المستقرة وأثر ذلك على تمتعهن بحقوقهن المنصوص عليها في العهد طوال حياتهن. ويساورها القلق أيض اً لأن قوانين العمل والاتفاقات الجماعية لا تتضمن مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة (المواد ٣ و٦ و٧).

٤٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى سد فجوة الأجور بين الجنسين والتصدي للفصل الرأسي والأفقي، وبكفالة إدراج مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة في قوانين العمل والاتفاقات الجماعية وتنفيذها تنفيذ اً فعال اً.

عمليات تفتيش العمل

٤٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية مستوى التمويل المخصص لمديرية التفتيش وخدمات الإنفاذ والخصاص المزمن في مفتشي العمل المؤهلين، وهو ما يقيد أداء المديرية لوظيفتها بفعالية. ويساورها القلق أيض اً إزاء عدم متابعة استنتاجات المديرية (المادة ٧).

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة مستوى التمويل المخصص لمديرية التفتيش وخدمات الإنفاذ؛

(ب) ضمان توافر عدد كاف من مفتشي العمل المؤهلين وضمان أن تؤدي الأجور والموارد المقدمة لمفتشي العمل إلى الحد من المعدل المرتفع لدورانهم؛

(ج) ضمان تنفيذ أوامر الامتثال الصادرة عن مفتشي العمل على النحو الواجب.

الحقوق النقابية

٤٥- يساور اللجنة القلق لكون بعض فئات العمال - العمال المنزليون والعمال الزراعيون والعاملون في الوظائف غير المستقرة - أكثر عرضة من غيرهم للاستبعاد من عملية المفاوضة الجماعية. كما تشعر بالقلق لأن من شأن بعض المقترحات المقدمة في إطار عملية تعديل قانون علاقات العمل أن تضعف الحق في الإضراب عموم اً (المادة ٨).

٤٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان مشاركة جميع العمال، بمن فيهم العاملون في الوظائف غير المستقرة، مشاركة فعالة في عملية صنع القرار المتصلة بظروف عملهم وممارستهم حقوقهم المشروعة، على النحو المنصوص عليه في الدستور وفي قوانين العمل. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تكفل الدولة الطرف أن توفر التعديلات التي أدخلت على قانون علاقات العمل حماية أقوى لحقوق العمال، بما في ذلك الحق في الإضراب.

الضمان الاجتماعي

٤٧- تلاحظ اللجنة أن المنح الاجتماعية كانت أداة هامة في الحد من الفقر في الدولة الطرف وأنه تم إحراز تقدم كبير في هذا الصدد في السنوات الأخيرة. وحيث إ ن نسبة الفقر في الدولة الطرف بلغت مستوى غير مقبول من الارتفاع هو 55.5 في المائة عام ٢٠١٨، يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود مؤشر مركب لتكلفة المعيشة يوفر للدولة الطرف نقطة مرجعية من أجل التحديد الملائم لمستويات الاستحقاقات الاجتماعية بما يتفق مع متطلبات كفالة مستوى معيشي مناسب للجميع؛

(ب) كون مستويات جميع استحقاقات المساعدة الاجتماعية غير القائمة على دفع اشتراكات أدنى من أن تضمن مستوى معيشي اً مناسب اً للمستفيدين وأسرهم؛

(ج) عدم تغطية النظم القائمة لمن لا دخل لهم أو لهم دخل قليل ممن تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٥٩ سنة من القادرين على العمل؛

(د) كون تغطية استحقاقات صندوق التأمين من البطالة لا تزال منخفضة وتستثني العمال في الاقتصاد غير الرسمي والعمال الموسميين والعاملين لحسابهم الخاص؛

(هـ) أسيء استخدام البيانات والحسابات المصرفية للمستفيدين من المنح الاجتماعية وسجل عدد كبير من عمليات الخصم غير المأذونة من الاستحقاقات الاجتماعية (المواد ٩ و١٠ و١١).

٤٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تصميم مؤشر مركب لتكلفة المعيشة وتحديثه بانتظام؛

(ب) رفع مستويات استحقاقات المساعدة الاجتماعية غير القائمة على دفع اشتراكات إلى مستوى يضمن مستوى معيشي اً مناسب اً للمستفيدين وأسرهم؛

(ج) ضمان إمكانية حصول من تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٥٩ ممن لا دخل لهم أو لهم دخل قليل على المساعدة الاجتماعية؛

(د) تحديد حد أدنى للحماية الاجتماعية يتماشى مع التعريف القائم على الحقوق المنصوص عليها في توصية منظمة العمل الدولية بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية، ٢٠١٢ (رقم ٢٠٢)؛

(هـ) توسيع نطاق التغطية باستحقاقات صندوق التأمين من البطالة لتشمل جميع العاملين، بصرف النظر عن وضعهم؛

(و) النظر في إمكانية استحداث منحة دخل أساسي للجميع؛

(ز) تصحيح الوضع الناجم عن تعهيد نظام أداء المنح الاجتماعية وضمان تسديد جميع المدفوعات في الوقت المناسب أثناء الفترة الانتقالية.

٤٩- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وإلى إعلانها بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية: عنصر أساسي من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي ومن أهداف التنمية المستدامة ( E/C.12/54/3 ).

تسجيل الولادات

٥٠- بينما ترحب اللجنة بإمكانية تسجيل الطفل حالي اً في المستشفيات عند الولادة وتوقُّف العمل بالرسوم التي تفرض عادة على التسجيل المتأخر، تشعر بالقلق لكون ١٠ في المائة من الأطفال في الدولة الطرف يظلون غير مسجلين ولعرقلة تسجيل المواليد، ولا سيما المواليد الذين أحد والديهم أو كلاهما أجانب ومواليد العُزاب، بسبب متطلبات إضافية مثل اختبار الأبوة، تهدف إلى تجنب حالات تزوير تسجيل الأطفال المتجر بهم في البلد. كما يساورها القلق من تفسير المادة ٤ (٣) من قانون تعديل نظام الجنسية (٢٠١٠) تفسير اً ضيق اً ليستفيد منه فقط الأطفال المولدون بعد ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، معرض اً العديد من المولودين قبل ذلك التاريخ لخطر انعدام الجنسية (المادتان ٣ و١٠).

٥١- توصي اللجنة الدولة الطرف بتيسير تسجيل المواليد من خلال تبسيط إجراءات التسجيل ومساعدة الوالدين في استيفاء تلك المتطلبات. ويمكن أن يشمل ذلك تسديد تكاليف اختبارات إثبات الأبوة عندما تثبت مثل هذه الاختبارات الأبوة، ولا مركزة مرافق خدمة المختبر الوطني للصحة التي يمكن إجراء اختبارات إثبات الأبوة فيها. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تق وم الدولة الطرف بتطبيق المادة ٤ (٣) من قانون تعديل نظام الجنسية (٢٠١٠) على جميع أطفال المواطنين الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين ولدوا قبل دخول القانون حيز النفاذ، عام ٢٠١٣.

الزواج

٥٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التضارب بين قانون الطفل رقم ٣٨ (٢٠٠٥) (فيما يتعلق بسن ال رضا) وأحكام قانون الزواج رقم ٢٥ (١٩٦١) الذي يحدد الحد الأدنى لسن الزواج في ١٨ عام اً للفتيان و١٦ عام اً للفتيات وينص على إمكانية الأخذ باستثناءات بموافقة كتابية من الوزير. كما تشعر بالقلق لعدم الاعتراف القانوني بالزيجات الإسلامية وعواقبه السلبية على النساء اللائي لا تسجل رسمي اً زيجاتهن الإسلامية (المادتان ٣ و١٠).

٥٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواءمة جميع تشريعاتها ذات الصلة لضمان تماشي الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للفتيان والفتيات مع المعايير الدولية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتيسير الاعتراف بالزيجات الإسلامية، وفي الوقت نفسه توفير الضمانات المناسبة لحقوق المرأة.

الممارسات التقليدية الضارة

٥٤- مع أن اللجنة تدرك أن المادة ٣١ من الدستور تحمي حقوق الطوائف الثقافية والدينية واللغوية ، يساورها القلق لسماح المادة ١٢(٥) من قانون الطفل رقم ٣٨ (٢٠٠٥) بفحص عذرية الطفلات اللائي تزيد أعمارهن عن ١٦ عام اً إذا وافقت الطفلة على النحو المقرر، وبعد إسداء المشورة المناسبة. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء معاودة ممارسة أوكوثوالا الظهور في الآونة الأخيرة في محافظتي كاب الشرقية وكوازولو - ناتال ، وفي الوقت نفسه تشير إلى أن هذه الممارسة تعتبر، في غياب موافقة الفتاة المعنية، شكل اً من أشكال الاتجار بالبشر، وتجوز الملاحقة القضائية على هذا النحو (المادتان ٣ و١٠).

٥٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح قانون الأطفال بغية حظر فحص العذرية؛

(ب) مكافحة الممارسات الضارة، من قبيل أوكوثوالا وفحص العذرية، بما في ذلك من خلال إذكاء الوعي بالآثار السلبية لهذه الممارسات على الفتيات والنساء طوال حياتهن، وضمان حظر هذه الممارسات حظر اً كلي اً.

سوء التغذية والحق في الغذاء

٥٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع حالات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في الدولة الطرف، ولا سيما في صفوف الأطفال. ونظر اً لكون ١٢ في المائة من الأطفال، في الدولة الطرف، كانوا يعيشون تحت قبضة الجوع عام ٢٠١٧ وبينما كان ٢٧ في المائة منهم يعانون من التقزم عام ٢٠١٦، تشعر اللجنة بقلق شديد لتحديد منحة دعم الطفل (محددة في ٤٠٠ راند شهري اً) دون خط الفقر الغذائي بكثير، ولعدم استفادة ما يقدر بنحو ١٨ في المائة من الأطفال المؤهلين من المنحة، بسبب الافتقار إلى الوثائق. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من عدم وجود قانون إطاري لضمان الحق في الغذاء (المادتان ٩ و١١).

٥٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة منحة دعم الطفل على الأقل إلى مستوى خط الفقر الغذائي؛

(ب) ضمان استفادة جميع الأطفال المؤهلين من المنحة؛

(ج) تسريع اعتماد مشروع قانون تعديل نظام المساعدة الاجتماعية لعام ٢٠١٨ لزيادة مستوى منح دعم الأطفال بالنسبة للأيتام والأطفال المتخلى عنهم الذين يعيشون مع أقاربهم، الذين رصدت لهم أموال اً سلف اً؛

(د) اعتماد تشريعات إطارية تحمي الحق في غذاء وتغذية كافيين، ووضع استراتيجية وطنية للأمن الغذائي والتغذوي ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في إطار الأمن الغذائي الوطني لعام ٢٠٠٤ وتعليق اللجنة العام رقم ١٢ (١٩٩٩) بشأن الحق في الغذاء الكافي.

الحق في السكن

٥٨- في حين تشير اللجنة إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير سكن اجتماعي للأسر ذات الدخل المنخفض، يساورها القلق إزاء العدد الكبير من الناس الذين يعيشون في مساكن غير ملائمة، بما في ذلك في المستوطنات غير الرسمية، لا تتوفر فيها إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية؛ وإزاء العدد المتزايد من المستوطنات العشوائية في المناطق الحضرية بسبب الحضرنة السريعة؛ وانخفاض عدد وحدات السكن الاجتماعي المقدمة من الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي تتحدث عن عمليات إخلاء غير شرعي واستخدام مفرط للقوة خلال عمليات الإخلاء، وكذا عمليات الإخلاء التي تحدث من دون توفير البلديات سكن اً بديل اً ملائم اً. في حين تلاحظ اللجنة الاعتماد الوشيك لتمديد قانون تعديل نظام ضمان الحيازة، تشعر بالقلق كذلك إزاء الظروف السكنية والمعيشية المتردية لسكان المزارع والآثار السلبية المحتملة لتمديد قانون أمن الحيازة رقم ٦٢ (١٩٩٧) في هذا الصدد (المادة ١١).

٥٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لتحسين ظروف السكن وتلبية الطلب المتزايد، بما في ذلك من خلال مواصلة توفير قدر كاف من السكن الاجتماعي في المناطق الحضرية، وتحسين ظروف السكن في المستوطنات غير الرسمية؛

(ب) كفالة عدم اللجوء إلى عمليات الإخلاء إلا كملاذ أخير، ومن دون استخدام القوة، ووفق اً للمعايير الدولية؛

(ج) تشجيع المزارعين على تحسين الظروف السكنية والمعيشية لسكان المزارع، وضمان تنفيذ تمديد قانون تعديل نظام ضمان الحيازة (٢٠١٨) بما يتماشى تمام اً مع العهد وغيره من المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بشرط تمكين الحائزين المفرَغين من الحصول على مسكن بديل مناسب.

٦٠- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقيها العامين رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن الملائم ورقم 7(1997) بشأن حالات الإخلاء القسري.

حقوق الأرض

٦١- على الرغم من جهود الدولة الطرف الرامية إلى ضمان إعادة توزيع الأراضي (ورد الممتلكات المصادرة منذ عام ١٩١٣ إلى المجتمعات المحلية التقليدية)، تشعر اللجنة بالقلق لأنها لا تزال دون الأهداف التي حددتها لنفسها في هذا الصدد بكثير ولأن تركز ملكية الأراضي قد زاد في الواقع مع تخلي المزارعين التجاريين البيض عن مزارعهم. ويساورها القلق أيض اً لعدم تمكن العديد من المستفيدين من إعادة توزيع الأراضي من تحسين سبل معيشتهم، بسبب تردي الدعم لمرحلة ما بعد التوطين والافتقار إلى التدريب على وجه الخصوص. ويساور اللجنة القلق كذلك لكون النساء لا يملكن سوى ١٣ في المائة من الأراضي الزراعية ولكونهن لا زلت يواجهن التمييز في الحصول على الأرض، بسبب ممارسات الإرث التقليدية.

٦٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع تنفيذ سياسات إعادة توزيع الأراضي وردها، وبتقديم دعم كاف للمستفيدين لكي يستخدموا الأراضي بصورة منتجة ويحسنوا سبل معيشتهم. وتوصي الدولة الطرف أيض اً بأن تضمن إمكانية حصول المرأة على قدم المساواة على الأراضي وملكية الأراضي، تماشي اً مع الفقرة ٥٨ من التوصية العامة رقم ٣٤ للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (٢٠١٦) بشأن حقوق المرأة الريفية.

الحق في الصحة

٦٣- في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال اعتماد مشروع قانون التأمين الصحي الوطني، تشعر بالقلق إزاء التفاوتات الكبيرة بين نظامي الرعاية الصحية العام والخاص، مع كون النظام العام في وضع غير موات فيما يتعلق بعدد المهنيين الطبيين، والمعدات الطبية، والنفقات الطبية، وكذلك فيما بين المناطق الريفية والحضرية فيما يتصل بالتسجيل لدى الصندوق الوطني للتأمين الصحي والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. وتشعر بقلق خاص إزاء النقص الحاد في المهنيين الطبيين، ومحدودية نطاق الخدمات المقدمة في قطاع الصحة العامة وفي بعض الأحيان عدم كفاية جودتها، وهو الذي يعتمد عليه أكثر من ٨٥ في المائة من السكان. وفي حين تحيط اللجنة علم اً بالتقدم المحرز في إتاحة العلاج المضاد للفيروسات العكوسة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، تعرب عن أسفها لكون عدد كبير من المرضى لا يزالون لا يستطيعون الحصول على هذا العلاج.

٦٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تسريع اعتماد مشروع قانون التأمين الصحي الوطني؛

(ب) معالجة التفاوتات الكبيرة بين نظامي الرعاية الصحية العام والخاص، وكذلك بين المناطق الريفية والحضرية، من خلال تأمين عدد كاف من المهنيين الطبيين، وتحسين المعدات الطبية، وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية العامة وتحسين جودتها، ولا سيما في قطاعي الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية وفي المناطق الريفية؛

(ج) ضمان إمكانية حصول جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج منقذ للحياة على أدوية ميسورة التكلفة، ولا سيما العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة لفائدة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

الصحة الجنسية والإنجابية

٦٥- بينما تحيط اللجنة علم اً بأن قانون خيار إنهاء الحمل (رقم ٩٢) لعام ١٩٩٦ يسمح بالإجهاض في ظروف معينة، تشعر بالقلق لأن ٧ في المائة فقط من مراكز الرعاية الصحية تقدم خدمات الإجهاض، إذ يعرقله في الممارسة العملية احتجاج الموظفين الطبيين بالاستنكاف الضميري ومحدودية إمكانية الوصول إلى المرافق التي تقدم هذه الخدمات، ولا سيما في المناطق الريفية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل حمل المراهقات، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة في صفوف الفتيات.

٦٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ما يلي:

(أ) إتاحة مرافق وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الإجهاض، وجعلها في متناول الجميع، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) أن يقدم الأطباء الذين يحتجون بالاستنكاف الضميري إحالات إلى المرفق الذي يعملون به ذاته أو إلى مرفق مجاور لكيلا يحول استنكافهم دون وصول المرأة إلى خدمات الإجهاض؛

(ج) الحد من ارتفاع معدل حمل المراهقات وكفالة إمكانية وصول الجميع إلى معلومات الصحة الجنسية والإنجابية وإلى وسائل منع الحمل، بما في ذلك للمراهقات والمراهقون، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(د) توفير ما يلزم من خدمات الدعم للمراهقات الحوامل، بما يشمل اتخاذ تدابير لتمكينهن من مواصلة تعليمهن.

٦٧- وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 22(2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

زراعة المحاصيل غير الشرعية

٦٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استخدام مادة الغليفوسيت ، المصنفة على أنها ربما كانت مسرطنة للبشر من الوكالة الدولية لبحوث السرطان ومنظمة الصحة العالمية، في الرش الجوي لمحاصيل القنب من أجل مكافحة الزراعة غير الشرعية للقنب في منطقة بوندولاند .

٦٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعلق هذا الرش الجوي وأن توفر بدل اً من ذلك برامج للتنمية البديلة للمجتمعات المحلية المتضررة من أجل تشجيعها على التخلي عن الزراعة غير الشرعية للقنب، بما في ذلك إمكانية المشاركة في سوق القنب الطبي من خلال برنامج منح ترخيص لصغار المزارعين المجتمعيين.

الحق في التعليم

٧٠- ترحب اللجنة بوجه اً خاص بالتقدم الكبير الذي أحرزته الدولة الطرف في تعزيز فرص الحصول على التعليم. ويشمل هذا الاقتراب من تعميم الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي؛ وتحسين فرص الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لفائدة ٨٨ في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٥ و٦ أعوام (وإن كانت إمكانية الوصول لا تزال محدودة جد اً في أوساط أطفال أفقر الأسر)؛ وإتاحة التعليم العالي والتدريب المجاني حالي اً لطلاب السنة الأولى الآتين من الأسر المنخفضة الدخل. وترحب اللجنة أيض اً بإعلان الدعم الكامل للتعليم العالي والتدريب لفائدة الطلاب الآتين من أسر منخفضة الدخل على مدى فترة خمس سنوات. بيد أن اللجنة يساورها القلق لرداءة الهياكل الأساسية للمدارس العامة في الدولة الطرف؛ ولمحدودية أو غياب إمداد عدد من المدارس بالمياه أو مرافق الصرف الصحي أو الكهرباء، بسبب التخفيضات في الميزانية، وفي بعض الحالات بسبب سوء إدارة الأموال. ويساورها القلق أيض اً إزاء ارتفاع معدلات التسرب المدرسي في أوساط تلاميذ المدارس، ويرجع ذلك أساس اً إلى ضعف أسس التعلّم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ممارسة تقاضي رسوم في شكل تبرعات في المدارس التي لا تفرض رسوم اً، وإزاء الآثار التمييزية للإعفاءات من الرسوم في المدارس التي تدفع فيها رسوم، وخاصة على الأطفال الوحيدي الوالد. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود توجيهات بشأن أدوار ومسؤوليات الجهات الفاعلة من القطاع الخاص في مجال التعليم. ويساور اللجنة القلق أيض اً لاستمرار تدني تسجيل أطفال الأسر المنخفضة الدخل في التعليم المبكر، على الرغم من جهود الدولة الطرف، (المادتان ١٣ و١٤).

٧١- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل ما يلي:

(أ) تحسين الهياكل الأساسية المدرسية وضمان إمداد جميع المدارس بالمياه ومرافق النظافة الصحية والكهرباء من خلال تخصيص قدر كاف من التمويل وإدارتها إدارة فعالة؛

(ب) تخفيض معدل التسرب المدرسي عن طريق تحسين الإلمام بأساسيات الحساب والقراءة والكتابة؛

(ج) ضمان توقف المدارس التي لا رسوم فيها عن تقاضي رسوم من الآباء واستعراض شروط الإعفاء من الرسوم في المدارس التي تدفع فيها رسوم، لضمان عدم التمييز ضد الأطفال المحرومين والمهمشين أو وصمهم؛

(د) تحسين الإطار التنظيمي لتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الفاعلة في القطاع الخاص ، ورصد التعليم الذي تقدمه هذه الجهات؛

(هـ) ضمان تعليم عالي الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة لجميع الأطفال، ولا سيما أطفال الأسر المحرومة.

٧٢- بينما تحيط اللجنة علم اً بإشارة الدولة الطرف إلى أن المدارس التي تديرها الدولة لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة ستصبح مدارس من دون رسوم، تشعر بالقلق لعدم التحاق عدد كبير من الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس ولعدم استفادة هؤلاء الأطفال، ولا سيما أطفال الأسر المنخفضة الدخل، من أي مدارس من دون رسوم. وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات بشأن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة. ويساور اللجنة القلق أيض اً لكون حوالي ٣٠ في المائة من الأطفال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء غير الموثقين غير مقيدين في التعليم النظامي.

٧٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) البدء فور اً في تنفيذ برنامج مدارس من دون رسوم في المدارس التي تديرها الدولة لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة الذين لا يمكن استيعابهم في المدارس المعتادة؛

(ب) ضمان أن يكون التعليم الشامل للجميع مبدأ توجيهي اً في جميع الخطط والبرامج التعليمية، بما في ذلك بتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأطفال ذوي الإعاقة؛

( ج) ضمان إمكانية حصول جميع الأطفال المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء على التعليم بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة. وتحيل اللجنة في هذا الصدد إلى بيانها المتعلق بواجبات الدول تجاه اللاجئين والمهاجرين بموجب العهد.

الحقوق الثقافية

٧٤- تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود حماية للغات المهددة بالاندثار ومن عدم تدريس لغات الشعوب الأصلية ونظمها المعرفية ف ي نظام المدارس العامة (المواد ١ (٢)، و١٣-١٥).

٧٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى حماية اللغات المهددة بالاندثار وضمان تعليم لغات الشعوب الأصلية ونظمها المعرفية في النظام المدرسي؛

(ب) تعزيز ولاية مجلس جمعية لغات عموم جنوب أفريقيا تحقيق اً لهذه الغاية.

الوصول إلى الإنترنت

٧٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت، ولا سيما في المناطق الريفية وفي المدارس، وكذا إزاء عدم القدرة على تحمل تكاليف الإنترنت بالنسبة للفئات الأكثر حرمان اً (المادة ١٥).

٧٧- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير مناسبة لضمان إمكانية الوصول إلى الإنترنت ويسر تكاليفها، ولا سيما في المدارس والمناطق الريفية ولفائدة الفئات الأكثر حرمان اً.

دال- توصيات أخرى

٧٨- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

٧٩- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

٨٠- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وتكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بمساعدة وتعاون دوليين عند اللزوم. وستيسر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم تخلّف أي أحد عن الركب.

٨١- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للعمل تدريجياً على وضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي هذا السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور منها الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ).

٨٢- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والبلديات، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التعاون مع لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

٨٣- ووفق اً للإجراء المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون ٢٤ شهر اً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفي ذ التوصيات الواردة في الفقرة ٤٨ (أ) و(ج) (بشأن إعداد مؤشر مركب على تكلفة المعيشة والوصول إلى المساعدة الاجتماعية للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٥٩ عاما ً )، و٥٧ (ج) (بشأن اعتماد مشروع قانون بتعديل نظام المساعدة الاجتماعية (٢٠١٨)) و٧٣ (ج) (بشأن إمكانية الوصول إلى التعليم لفائدة الأطفال المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء) أعلاه.

٨٤- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُقدم، بحلول ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، تقريرها الدوري الثاني، الذي يتعيَّن إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ). وإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).