الأمم المتحدة

E/C.12/BOL/CO/3

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

5 November 2021

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث ل دولة بوليفيا المتعددة القوميات *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لدولة بوليفيا المتعددة القوميات ( ) في جلستيها 41 و43 ( ) ، المعقودتين في 5 و6 تشرين الأول/أكتوبر 2021، واعتمدت في جلستها 54، المعقودة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2021، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- على الرغم من تأخر تقديم التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف، ترحب اللجنة بتقديمه، وكذلك بالمعلومات التكميلية المقدمة في الردود على قائمة المسائل ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء والصادق الذي أُجري مع وفد الدولة الطرف المشترك بين الوزارات.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على النحو المشار إليه في هذه الملاحظات الختامية. وترحب اللجنة بإنشاء النظام المتعدد القوميات لمتابعة التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان في بوليفيا ورصد ها وإ عداد إ حصاءات بشأنها ؛ وب اعتماد الدستور السياسي للدولة في عام 2009، الذي يتضمن صراحة الحقوق المعترف بها في ال عهد ؛ و ب التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد في عام 2012.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ت طبيق ا لعهد على المستوى المحلي

4- ترحب اللجنة بالأحكام الدستورية للدولة الطرف التي تنص على إمكانية التقاضي ب شأن الحقوق المنصوص عليها في العهد ومبدأ تغليب مصلحة الفرد، وتحيط علماً بالسوابق القضائية للمحكمة الدستورية المتعددة القوميات التي ت حتج ببعض هذه الحقوق (الأحكام الدستورية المتعددة القوميات 0335/2013، و0729/2019-S4، و1014/2019-S4 و0525/2019-S4). ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات كافية عن انطباق الحقوق المنصوص عليها في العهد في أقاليم الدولة الطرف الأربعة المتمتعة بالحكم الذاتي . و تشعر اللجنة أيضا ً بالقلق إزاء عدم فعالية نظام المؤشرات المتعلقة بحقوق الإنسان والنظام المتعدد القوميات لمتابعة التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان وإ عداد إ حصاءات بشأنها (المادة 2 (1) ).

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد التدابير اللازمة لتعزيز انطباق جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد في ال أقاليم الأربعة المتمتعة بالحكم الذاتي من خلال توفير التدريب بشأن العهد ، وخاصة للقضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأعضاء الجمعية التشريعية المتعددة القوميات والجهات الفاعلة الأخرى المسؤولة عن تطبيق العهد، ومن خلال تنظيم حملات توع و ية تستهدف أصحاب الحقوق. وت وجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد؛

( ب) تعزيز نظام المؤشرات المتعلقة بحقوق الإنسان والنظام ال متعدد القوميات لمتابعة التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان وإعداد إحصاءات بشأنها من أجل الاضطلاع برصد فعال لتوصيات الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، ولا سيما المتعلقة ب الحقوق المنصوص عليها في العهد.

استقلال السلطة القضائية

6- تعرب اللجنة عن تقديرها للبيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف والذي ذكر فيه أن الدولة الطرف س ت ت َّ بع توصيات فريق الخبراء المستقلين المتعدد التخصصات ، الذي أ ُ نشئ بموجب اتفاق موقع مع لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان من أجل ا لمساعدة في التحقيقات في وقائع العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت بين شهري أيلول/ سبتمبر و كانون الأول/ ديسمبر 2019، و خاصة تلك المتصلة باستقلال القضاء. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بسبب الأدلة التي تشير إلى افتقار القضاء والنيابة العامة إلى الاستقلال والإدارة الذاتية (المادة 2 (1) ).

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان استقلال نظام العدالة والاستقرار المهني للقضاة والمدعين العامين، وضمان موارد كافية من الميزانية لتمكينهم من أداء عمله م على الوجه الصحيح.

المدافعون عن حقوق الإنسان

8- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الظروف الأمنية التي يمارس فيها المدافعون عن حقوق الإنسان أنشطتهم، ولا سيما المدافعون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و عن البيئة والحق في الأراضي و في الموارد الطبيعية. كما يساورها القلق إزاء العقبات التي يواجهها مكتب أمين المظالم في أداء وظائفه (المادة 2 (1) ).

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد سياسة شاملة لحماية المدافعين عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، تشمل تدابير لمنع الاعتداءات، لا سيما ضد الشعوب الأصلية. و علاوة على ذلك، تحث اللجنة على مكافحة الإفلات من العقاب في مثل هذه ال اعتداء ات، من خلال التحقيق في التهديدات وأعمال المضايقة والعنف، وضمان معاقبة مرتكبيها. وتذكر اللجنة الدولة الطرف ببيان اللجنة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ؛

( ب) تعزيز قدرات مكتب أمين المظالم، بالنظر إلى دوره الحاسم في احترام ومراعاة الحقوق المنصوص عليها في العهد.

تغير ال مناخ

10- ترحب اللجنة بالإطار المعياري للقانون رقم 071 بشأن حقوق " أمنا الأرض " (2010) ، و ب تدابير التخفيف من تغير المناخ والتكيف مع ه في قطاعي المياه والطاقة م ن قبيل الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخاطر الزراعية والتكيف مع تغير المناخ من أجل زراعة مرنة للفترة 2017-2020. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف ليست في وضع يسمح لها بالوفاء بمساهمتها المحددة وطنياً في قطاعي الغابات والإنتاج الزراعي. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء زيادة انبعاثات غازات الدفيئة و افتقار الدولة الطرف إلى القدرة الكافية لإعداد قوائم جرد وطنية لهذه الغازات. و تلاحظ اللجنة أيضا ً قلة التنسيق بين ال قطاعات المشاركة في تحديث وتنفيذ ورصد المساهمات المحددة وطنياً (المادة 1 (1)، والمادة 2 (1) ).

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مواصلة تعزيز الطاقات البديلة والمتجددة، وتكثيف جهودها للحد من انبعاثات غازات الدفيئة ؛

( ب) اعتماد خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ للحد من آثاره الضارة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

( ج) تعزيز القدرات المؤسسية الوطنية لإعداد قوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة؛ و مراجعة مساهماتها المحددة وطنيا في ضوء اتفاق باريس؛ و تحسين التنسيق بين القطاعات المشاركة في تحديث ورصد المساهمات المحددة وطنيا ً ؛ واعتماد تدابير تهدف إلى الوفاء ب المساهمة المحددة وطنيا ً في قطاعي الغابات والإنتاج الزراعي؛

( د) الرجوع إلى بيان اللجنة بشأن تغير المناخ والعهد ( ) .

الشعوب الأصلية والقضايا الإقليمية

12- تعترف اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة في الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية وبجهودها الرامية إلى إضفاء الطابع الدستوري على أربعة أنواع من الحكم الذاتي (على مستوى الم حافظ ات ، والبلديات ، وال أ ق ا ليم ، و مناطق الشعوب الأصلية الريفية )، وفقاً للقانون رقم 031 (2010). ومع ذلك، يساور اللجنة القلق بسبب ا دعاءات وجود عقبات تحول دون حصول مناطق ا لشعوب الأصلية الريفية على الحكم الذاتي ، بما في ذلك متطلبات مثل شهادة ال قدرة على الحكم ، وقلة التقدم المحرز في العمليات التي بدأت. وبالمثل، تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود لائحة تنفيذية ل لقانون رقم 450 المتعلق ب حماية الشعوب والأمم الأصلية التي تعيش في حالة ضعف شديد (2013) ، وأن القانون رقم 073 المتعلق بتحديد الاختصاصات القضائية (2010) لا يضمن الحماية الكاملة للولاية القضائية للشعوب الأصلية الريفية (المادة 1 (2) ).

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) كفالة الأمن القانوني للشعوب الأصلية فيما يتعلق بأراضيها وأقاليمها ومواردها الطبيعية التي تشغلها وتستخدمها تقليدياً، واعتماد التدابير اللازمة لتيسير حصول مناطق الشعوب الأصلية الريفية على الحكم الذاتي؛

( ب) اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 450 المتعلق ب حماية الشعوب والأمم الأصلية التي تعيش في حالة ضعف شديد ، وتعديل القانون رقم 073 المتعلق بتحديد الاختصاصات القضائية ؛

( ج) الإسراع في تدريب السلطات العامة والم وظف ين، ولا سيما العاملين في مجال العدالة، على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب الأصلية.

الحق في الم شا و رة و ال موافقة ال حرة و ال مسبقة و ال مستنيرة

14- تأسف اللجنة للتأخير في اعتماد قانون إطاري لإجراء مشاورات حر ة ومسبقة ومستنيرة، ولأن اللوائح المتعلقة بالتعدين والمواد الهيدروكربونية لا ت كفل المعايير الدولية للتشاور. ويساور اللجنة القلق لأن حق الشعوب الأصلية في ال مشاورة المسبق ة بشأن القرارات التي قد تؤثر ف يها لا يطبق على نطاق واسع، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر ب مشاريع التعدين والمواد الهيدروكربونية والهياكل الأساسية. وتعرب اللجنة عن أسفها على وجه الخصوص للمخالفات التي عُرضت على نظرها فيما يتعلق بمشروع الطريق الذي من شأنه أن ي ؤثر على منتزه إيس ي بورو سيكور الوطني الموجود في أراضي الشعوب الأصلي ة (المادة 1 (2) ).

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز اللوائح من خلال التشاور مع الشعوب الأصلية بشأن وضع إطار قانوني وإداري وسياس اتي للتمتع بالحق في ال م شاور ة و في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، وتكييف القواعد ، ولا سيما في ما يخص التعدين والمواد الهيدروكربونية ؛

(ب) ضمان إجراء مشاورات كافية والحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية بشأن جميع التدابير التشريعية أو الإدارية التي قد تؤثر عليه ا بشكل مباشر؛

( ج) اتخاذ تدابير تضمن سلامة منتزه إيسيبورو سيكور الوطني الموجود في أراضي الشعوب الأصلية .

السياسة المالية وأوجه التفاوت

16- تحيط اللجنة علماً بالزيادة في الإيرادات الضريبية والنمو الاقتصادي الكبير المسجل في السنوات المشمولة بالتقرير، إلى جانب الزيادة في الإنفاق الاجتماعي والانخفاض الملحوظ في أوجه التفاوت منذ تقديم التقرير الأخير. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ل أن أوجه التفاوت لا ت زال مرتفع ة و ل أن النظام الضريبي يفتقر إلى التدرج ، بسبب الوزن المفرط للضرائب غير المباشرة، ونتيجة ذلك ت ضيِّع الدولة فرصة الحد بشكل أفضل من أوجه التفاوت والحصول على مزيد من الموارد ل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2 ( 1 ) و(2 ) ).

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الضرائب المباشرة لتحقيق نظام ضريبي تصاعدي بغية الحد من أوجه التفاوت وضمان المزيد من الموارد لزيادة التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد، وذلك باستخدام أقصى ما هو متاح من الموارد. و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراعاة التوصيات التي قدمها الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول، وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى عليها، في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تقرير ه عن زيارته للدولة ( ) .

عدم التمييز

18 - تسلط اللجنة الضوء على أوجه التقدم المحرز في هذا المجال، ومنها مثلا ً القانون رقم 045 ضد العنصرية وجميع أشكال التمييز (2010) والخطة المتعددة القطاعات لدولة بوليفيا المتعددة القوميات من أجل مناهضة العنصرية وجميع أشكال التمييز للفترة 2016-2020. ومع ذلك، تلاحظ أن اللجنة الوطنية لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز تفتقر إلى ما يكفي من الموظفين والميزانية، مما يحد من أدائها (المادة 2 ( 2 ) ).

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز قدرات اللجنة الوطنية لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز وضمان إعداد سجل ل ل حالات المبلغ عنها التي جرى النظر فيها و عُوقب المسؤولون عنها بموجب القانون رقم 045 ، وذلك بطريقة مفصلة لتحديد الفئات الأكثر حرماناً؛

( ب) تنفيذ سياسة شاملة لمكافحة العنصرية ي جري تقييمها ورصدها على النحو الواجب ، وت وفير الموارد الكافية لت طبيقها؛

المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين

20- ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 807 بشأن الهوية الجنسانية (2016)، لكنه ا تأ سف لأن الحكم الدستوري ال متعدد القوميات 0076/2017 يقيد الحقوق الأساسية للأشخاص مغايري الهوية الجنسية و مغاير ي الهوية الجنسانية. وبالمثل، تحيط اللجنة علماً بالقرار الدستوري 127/2020 الصادر عن محكمة العدل في محافظة لاباز، الذي سمح بتسجيل أول اقتران حر بين زوجين مثليين ، لكنها تشعر بالقلق إزاء رفض طلبات الاقتران المقدمة من أزواج مثليين آخرين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء أعمال العنف والتمييز التي ي تعرض لها الأشخاص من المثليات والمثلي ي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية وحامل ي صفات الجنسين بسبب ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية، وإزاء الإفلات من العقاب على هذه الأفعال (المادة 2 ( 2 ) ).

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد قانون بشأن جرائم الكراهية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وحماي ة هؤلاء الأشخاص من العنف والتمييز ومكافحة الإفلات من العقاب، بسبل منها تنظيم حملات توع و ية تستهدف الهيئات القضائية والتشريعية وعامة السكان؛

( ب) ضمان التنفيذ الفعال للقانون رقم 807 ومواءمة اللوائح والإجراءات الداخلية للمؤسسات على نحو تام مع هذا ال قانون؛

( ج) تكييف تشريعاتها ل كي تضمن للأزواج المثليين نفس حقوق الأزواج من جنسين مختلفين، ولا سيما لكي تضمن ح صولهم ع لى الا ستحقاقات القانونية، مثل تلك المتعلقة بالصحة والضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية.

ملتمس و اللجوء واللاجئون والمهاجرون

22- تأسف اللجنة للعقبات التي يواجهها العديد من اللاجئين والمهاجرين من أجل تسوية أوضاعهم والحصول على التعليم والخدمات الصحية ، بسبب افتقارهم إلى ال وثائق اللازمة (المادة 2 ( 2 ) ).

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إ دماج ملتمسي اللجوء والمهاجرين واللاجئين، بسبل منها تقديم المساعدة الإنسانية لهم وإزالة الحواجز التي تحول دون استفادتهم من السياسات الاجتماعية، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، وذلك وفقاً لإعلان اللجنة بشأن واجبات الدول تجاه اللاجئين والمهاجرين بموجب العهد ( ) .

المساواة بين الرجل والمرأة

24- في إطار الخطة المتعددة القطاعات لل مضي قدما ً في إلغاء النظام القائم على سلطة الأب و إعمال حق المرأة في حياة ك ريم ة للفترة 2016-2020، تلاحظ اللجنة ب قلق عدم المساءلة بقدر كاف عن نتائج هذه الخطة ، فضلا ً عن استمرار القوالب النمطية بشأن دور المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع . وتديم هذه القوالب النمطية التمييز ضد المرأة في مجالات مثل التعليم ، والصحة ، وال عمالة، والمشاركة في الحياة السياسية ، والعنف القائم على ال نوع ال اجتماعي، واستخدام الوقت في الأعمال المنزلية و أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر (المادة 3).

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إجراء تقييم لأثر الخطة المتعددة القطاعات للمضي قدما ً في إلغاء النظام القائم على سلطة الأب وإعمال حق المرأة في حياة كريمة، ولا سيما أثر هذه الخطى على ا لنساء من الفئات الضعيفة؛ واعتماد ما يلزم من ال تدابير، بما في ذلك ت دابير خاصة مؤقتة، من أجل تحقيق المساواة في الحقوق للمرأة لكي تتمتع تمتعا ً كاملا ً بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

( ب) جمع أدلة على استخدام الوقت بغية تصميم نظام رعاية شامل يسمح بالتوفيق بين العمل والحياة الأسرية، ويقترن ب تنظيم حملات لتجاوز المواقف القائمة على سلطة الأب والقوالب النمطية القائمة على النوع الاجتماعي؛

( ج) الاعتراف بقيمة الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، مع مراعاة مساهمتها في الاقتصاد وإدراجها في الحسابات الوطنية؛

( د) الرجوع إلى تعليق اللجنة العام رقم 16 (2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

البطالة

26- ترحب اللجنة ب انخفا ض معدل البطالة في إطار خطة إيجاد فرص العمل للفترة 2017-2022، لك نها تأسف لعدم كفاية التدابير المتخذة من أجل م واجهة فقدان الوظائف بسبب الأزمة الناجمة عن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، لا سيما في صفوف الفئات التي تتأثر عادة بالبطالة، مثل الشباب والسكان الأصليين والأشخاص ذوي الإعاقة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين و ملتمس ي اللجوء واللاجئين والمهاجرين (المادة 6).

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف، في سياق ت راجع فرص العمل بسبب الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد- 19 ، باتخاذ تدابير عاجلة لإعادة نشيط الاقتصا د وزيادة الجهود لدعم ال أشخاص الذين يبحثون عن العمل، ولا سيما الفئات الضعيفة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالإشراف على إدخال تعديلات مؤقتة على قانون العمل بغية التصدي ل جائحة كوفيد- 19 و منع الانتهاكات. وت وجه اللجنة انتباه الدولة إلى تعليق اللجنة العام رقم 18 (2005) بشأن الحق في العمل.

قطاع الاقتصاد غير الرسمي

28- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع أرقام العمالة غير الرسمية، وهي حالة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد- 19 . وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة بقلق الارتفاع الم فرط ل عدد النساء في القطاع غير الرسمي، فالنساء أكثر عرضة من غيرهن للعمل في وظائف غير مستقرة مثل العمل المنزلي. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لأن النساء والفئات الأخرى من الأشخاص الذين يعيشون في حالات ضعف والذين يعملون طوال حياتهم في القطاع غير الرسمي لا يحصلون على المعاشات التقاعدية إلا في حالات قليلة . ومن ناحية أخرى، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات البطال ة في صفوف الأشخاص ذو ي الإعاقة والعقبات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص في الحصول على عمل لائق (المواد 3 و6 و7 ).

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تخفيض تدريجي لعدد العمال الذين يشاركون في قطاع الاقتصاد غير الرسمي، ولا سيما النساء، و إ دم ا جهم في القطاع الرسمي؛

( ب) وضع إجراءات محددة لتقليص الفجوة القائمة في ال ح صول ع لى المعاشات التقاعدية، التي تؤثر بشكل خاص على من يعملون في القطاع غير الرسمي؛

( ج) رصد مدى الامتثال الفعال للتدابير الإيجابية الم تخذة ل فائدة ا لأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص.

ظروف العمل

30- تعرب اللجنة عن قلقها فيما يخص فئ ات مختلفة من العمال في القطاع غير الرسمي الذين يتعرضون لظروف عمل صعبة وحالات من ال عنف وسوء ال معامل ة ، ومنهم بالأخص السكان الأصليون والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، فضلاً عن ملتمس ي اللجوء والل اجئين والمهاجرين. و يساورها القلق أيضا ً إزاء استغلال النساء والفتيات في العمل المنزلي، فضلا عن استغلال ال عمال من السكان الأصليين في السوق غير الرسمية لقطاعي الثروة الحيوانية والزراعة وفي شركات قطع الأشجار. ومن ناحية أخرى، تأسف اللجنة ل عدم وجود تدابير فعالة لحماية المرأة من التحرش والتمييز في مكان العمل، فضلاً عن استمرار الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة فيما يخص نفس ال نوع من العمل في القطاع الخاص (المواد 2 و6 و7 ).

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) وضع إجراءات لتعزيز الاستقرار الوظيفي للمرأة، وتقليص فجوة الأجور، ومنع التحرش والتمييز في مكان العمل والمعاقبة عليهما ، وتعزيز التوفيق بين العمل والحياة الأسرية. كما تحث اللجنة الدولة على رصد ظروف عمل العمال المنزل يين وضمان حصول هم ع لى سبل الانتصاف الفعالة في حال تعرضهم ل سوء المعاملة أو الاستغلال؛

( ب) تكثيف جهودها من أجل ا لقضاء على جميع أشكال الاستغلال في العمل التي تؤثر على السكان الأصليين ، ومن أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، من خلال جمع بيانات مفصلة ، وزيادة عدد عمليات التفتيش ل لكشف عن مثل هذه الحالات في الأماكن التي يصعب الوصول إليها؛

( ج) تنفيذ سياسة تعزز ح صول الأشخاص ذوي الإعاقة ع لى العمل اللائق في سوق شاملة للجميع ورصد مدى الامتثال لشرط توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل؛

( د) الرجوع إلى تعليق اللجنة العام رقم 23 (2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

عم ل الأطفال

32- تلاحظ اللجنة بارتياح أن المحكمة الدستورية المتعددة القوميات، بإصدارها حكمها الدستوري المتعدد القوميات رقم 0025/2017، قد ألغت إمكانية عمل القاصرين ابتداءً من سن العاشرة، وأن القانون رقم 1139 (2018) ي سمح بالعمل ابتداءً من سن 14 عاما ً . ومع ذلك، تأسف اللجنة لانعدام تدابير الوقاية والحماية ال خاصة با لقصر الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما ً والذين يدخلون سوق العمل (المادة 6).

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ إجراءات لوقاية وحماية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما ً والذين ي دخلو ن سوق العمل، من خلال توفير الرعاية الاجتماعية للأسر التي تعيش في حالة فقر مدقع وضمان حصول الفتيات والفتيان على التعليم والاستمرار فيه واتخاذ إجراءات من أجل التوعية وتفتيش أماكن العمل.

ال حرية النقابية والإضراب

34- ترحب اللجنة بالقانون رقم 316 (2012)، الذي ألغى تجريم الحق في الإضراب و الذي ي حمي ال حقوق النقابية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء وجود عقبات مرتبطة بتسجيل النقابات العمالية و إزاء ادعاءات فرض قيود مفرطة على حق العاملين في القطاع العام في الإضراب، بما يشمل العاملين في مجال الصحة (المادة 8).

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الحق في تكوين النقابات وتسجيلها وعدم التدخل في إجراء اتها الداخلية؛ و حماية الأشخاص الذين يشاركون في الأنشطة النقابية؛ و منع وكبح أي نوع من الانتقام؛ و وضع إطار تنظيمي بشأن الحق في الإضراب في الخدمات الأساسية، مع الاعتراف بهذا الحق لموظفي القطاع العام.

الضمان الاجتماعي

36- تقدر اللجنة تنفيذ النظام الصحي الموحد ل صالح ا لسكان الذين يعيشون في حالات ضعف، ومنح الإعانة الشاملة و الإعانة الأسر ي ة للتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19، وإتاحة إمكانية ح صول عدد أكبر من الناس على معاش تقاعدي . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الحواجز التي تحول دون وصول الفئات المحرومة والمهمشة إلى الضمان الاجتماعي، ومن هذه الفئات النساء وملتمس و اللجوء واللاجئ و ن والمهاجر و ن الذين يعملون في وظائف غير مستقرة في القطاع غير الرسمي (المادة 9).

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز الإجراءات اللازمة لضمان الحصول على إعانات الضمان الاجتماعي دون تمييز، مع إيلاء اهتمام خاص للسكان الذين يعيشون في حالات ضعف؛

( ب) تحسين التغطية والخدمات المقدمة للأشخاص ال ذين يعملون حصريا ً في ا لعمل المنزلي غير مدفوع الأجر و الترويج ل تصور إيجابي لمساهمة العمال المهاجرين في نظام الضمان الاجتماعي؛

( ج) التأكد من أن المعاشات التقاعدية كافية لتوفير مستوى معيشي لائق للمستفيدين منها، مع مراعاة آثار جائحة كوفيد-19 ؛

( د) الرجوع إلى تعليق اللجنة العام رقم 19 (2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

حماية الأسرة والأطفال والمراهقين

38- تلاحظ اللجنة بقلق استمرار ارتفاع معدلات العنف الجنسي ضد الفتيات والفتيان والمراهقين و معدلات الزواج والاقتران المبكر ين ، والممارسة الراسخة المتمثلة في العقوبة البدنية. وبالمثل، تأسف اللجنة لعدم كفاية الموارد المخصصة للنظام المتعدد القوميات لتوفير الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين (المادة 10).

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان التحقيق على النحو الواجب في حالات العنف الجنسي ضد الفتيات والفتيان والمراهقين ومعاقبة الجناة ؛

( ب) وضع إجراءات لمنع واستئصال ممارسات الزواج والاقتران المبكر ين والعقوب ة ال بدن ية والنفسية للأطفال والمراهقين، بما في ذلك تنظيم حملات التوعية؛

( ج) تعزيز النظام المتعدد القوميات للحماية الشاملة للفتيات والفتيان والمراهقين، وتعزيز عمله ا الم تسَّق مع أمان ات مظالم الأطفال والمراهقين، وتزويد هذه الأمانات ب الموارد الكافية.

العنف القائم على النوع الاجتماعي

40 - على الرغم من إطار القانون رقم 348 لضمان حياة خالية من العنف للمرأة (2013) و ال بروتوكولات ال متعلقة بإصدار الأ حك ا م من منظور جنساني ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، بما في ذلك قتل الإناث. كما يساورها القلق إزاء عدم إجراء تحقيقات جادة في هذه القضايا وإزاء ارتفاع معدلات الإفلات من العقاب على هذه الأفعال. وتشعر اللجنة ب القلق أيضا ً إزاء أوجه القصور في خدمات الرعاية الأساسية المقدمة للنساء في حالات العنف (المادتان 3 و10 ).

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز القانون رقم 348 و تحسين قد رات خدمات الرعاية الأساسية المقدمة للنساء في حالات العنف ، من خلال توفير ال هياكل الأساسية والمعدات والموظفين المتخصصين والميزانية الكافية لهذه الخدمات ؛

( ب) ضمان التحقيق الفعال في جميع حالات العنف ضد المرأة ومعاقبة الجناة على النحو الواجب، ورصد التطبيق الفعال لل بروتوكولات المتعلقة بإصدار الأحكام من منظور جنساني ؛

( ج) إنشاء محاكم متخصصة مكلفة حصريا ً بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

ال فقر

42- تقدر اللجنة الانخفاض الكبير في مستوى الفقر وتحس ُّ ن المؤشرات الاجتماعية المختلفة في السنوات المشمولة بالتقرير. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن معدل الفقر لا يزال مرتفعاً. كما يساورها القلق إزاء عدم وجود تدابير كافية للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد واستمرار الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين سكان ال أ ري ا ف وال مدن وبين السكان الأصليين وغير الأصليين (المادة 11).

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الفورية للت قليل من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد -19، و لا سيما في صفوف الفئات الضعيفة. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لمواصلة الحد من الفقر وسد ال فجوات القائمة بين سكان الأرياف والمدن وبين السكان الأصليين وغير الأصليين، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت درج في استراتيجيات الحد من الفقر نهجاً قائما على حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، ت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراعاة بيان اللجنة ب شأن الفقر والعهد ( ) .

ال غذ اء

44- تلاحظ اللجنة ب ارتياح انخفاض سوء التغذية المزمن لدى الأطفال دون سن الخامسة وزيادة إنتاج الغذاء. ومع ذلك، تأسف اللجنة لارتفاع معدلات سوء التغذية المزمن ال ذ ي لا ي زال منتشر ا ً في المناطق الريفية ، و لارتفاع معدلات زيادة الوزن والسمنة (المادة 11).

45- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة ل توفير أغذية صحية ومغذية وكافية، لا سيما للفئات المحرومة، و عدم التشجيع على تناول الأطعمة والمشروبات الضارة بالصحة.

المياه والصرف الصحي

46- تلاحظ اللجنة ب ارتياح أن إمكانية الاستفادة من مصدر محسَّن للمياه ومرافق م حسَّنة لل صرف الصحي قد ازدادت زيادة كبيرة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن معدل الحصول على خدمات الصرف الصحي لا يزال منخفضا ً . كما يساورها القلق إزاء أوجه التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية وبين الم حافظ ات في الحصول على هذه الخدمات (المادة 11).

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة الاستثمار في تحسين ظروف الوصول إلى المياه والنظافة الصحية و خدمات الصرف الصحي، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر حرماناً وتهميشاً. وت وجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 15 (2002) بشأن الحق في الماء.

السكن اللائ ق

48- تحيط اللجنة علماً بالتراجع المسجل في نقص المساكن نتيجة تنفيذ برامج وكالة الإسكان الحكومية. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء عدم كفاية ما هو معروض من المساكن الميسورة التكلفة وال م س ا كن الاجتماعي ة ، الأمر الذي يؤثر بشكل خاص على السكان المحرومين والمهمشين (المادة 11).

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز السياسة الوطنية للإسكان لضمان إمكانية الحصول على السكن اللائ ق الميسور التكلفة و ضمان توافره، لا سيما من خلال توفير مزيد من المساكن الاجتماعية و تقديم مزيد من إعانات السكن؛

( ب) تحسين نظام جمع البيانات من أجل إنتاج بيانات موثوقة و مصنفة حسب العوامل التي يُحظر التمييز على أساسها فيما يتعلق بالحصول على السكن اللائق.

الحق في الصحة

50- ترحب اللجنة باعتماد نظام الصح ة الموحد بموجب القانون رقم 1152 (2019)، الذي ي كفل الرعاية الصحية المجانية للسكان الذين لا يشملهم الضمان الاجتماعي ال قصير الأجل. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية ال تمويل المقدم بموجب القانون رقم 1152 و إزاء نقاط الضعف الهيكلية التي يعاني منها نظام الصح ة والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 ، والتي تعني استمرار أوجه التفاوت الشديدة في فرص ال ح صول ع لى الخدمات الصحية. كما يساور اللجنة القلق إزاء قلة الإبلاغ عن الوفيات الناجمة عن كوفيد-19. وعلاوة على ذلك، يساورها القلق لأن ه رغم تطبيق الدولة ل سياسة ال صحة الأسر ي ة المجتمعية المتعددة الثقافات، فإن عدد الزيارات المنزلية و عدد الأخصائيين المدربين على ال نهج ال متعدد الثقافات غير كافٍ ، ولأن الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين للوصول إلى الخدمات الصحية ما زالت قائمة (المادة 2 (1) ، والمادتان 12 و15 ).

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز نظامها الصحي من خلال زيادة الاستثمار في الهياكل الأساسية والمعدات والموظفين المدربين للحد من الفجوات في الوصول التي تؤثر على الفئات الأكثر حرمانا ً ؛

( ب) تحسين نظام مراقبة ال أ وبئة، وخاصة ل مواجهة جائحة كوفيد-19؛

( ج) التشجيع على تنفيذ الإدارة التشاركية وال رقابة الاجتماعي ة لاتخاذ القرارات المتعلقة بال إدارة المشتركة للصحة ، في إطار نموذج سياسة الصحة الأسرية المجتمعية المتعددة الثقافات ؛

( د) ضمان إمكانية وصول ا لأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق الطبية والمعلومات و وسائل الاتصال؛ و تعزيز قدرات العاملين الصحيين فيما يخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والاعتماد على بروتوكولات ل رعاية ال حالات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص .

وفيات الأمهات

52- تعرب اللجنة عن تقديرها لانخفاض معدل وفيات الأمهات، لكنها تأسف لأنه لا يزال من أعلى المعدلات في المنطقة ولأن الفجوة في الحصول على خدمات التوليد بالنسبة لنساء الشعوب الأصلية ومن يعشن في المناطق الريفية لا تزال قائمة.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها للحد من وفيات الأمهات والفجوات في الحصول على خدمات التوليد في المناطق الريفية وفي صفوف السكان الأصليين والسكان البوليفيين المنحدرين من أصل أفريقي.

الصحة الجنسية والإنجابية

54- تأسف اللجنة لاستمرار عمليات الإجهاض غير المأمون بسبب تجريم الإجهاض والعقبات التي تواجهها النساء في الحصول على الإجهاض المأمون، حتى في الحالات ال تي يسمح فيها القانون بالإجهاض ، وذلك بسبب عوامل مثل نقص الأدوية المطلوبة، أ و اشتراط تقديم نسخ ة من ال شكوى ، أو عدم وجود بدائل كافية في حال الاستنكاف الضميري ل لعاملين الصحيين. و ت شعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ارتفاع معدل حمل المراهقات. وتشعر أيضا ً بالقلق إزاء عدم وجود سياسة تثقيفية شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، ومحدودية إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة، والتأخير في اعتماد القانون الشامل المتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية (المادة 12).

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مراجعة التشريع ات الجنائي ة ال ت ي ت حظر الإجهاض ل جعله ا متوافق ة مع حقوق المرأة، بما في ذلك الحق في الحياة و في الصحة البدنية والعقلية، وكذلك توسيع نطاق الحالات التي يكون فيها الإجهاض قانونيا ً ، مع إلغاء الشروط التقييدية التي تحد من إمكانية الإجهاض. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم تحميل النساء ال لوات ي يلجأن إلى هذه الممارسة المسؤولية الجنائية ، وكفالة نشر و توافر معلومات وخدمات جيدة فيما يخص الصحة الجنسية والإنجابية لجميع النساء والمراهقات، ولا سيما في المناطق الريفية النائية؛

( ب) تقييم الخطة المتعددة القوميات لمنع الحمل المراهقات والشابات للفترة 2015-2020 وتكثيف التدابير الرامية إلى ا لحد من هذه المشكلة من خلال توفير التثقيف الشامل بشأن الصحة الجنسية والإنجابية وخدمات الرعاية الصحية والاستشارة الملائمة للمراهقين؛

( ج) اعتماد قانون شامل بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية وتنفيذ خطة وطنية للصحة الجنسية والإنجابية ذات أهداف ومؤشرات ونظام لل رصد وموارد تقنية ومالية كافية. وفي هذا الصدد، ت وجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 22 (2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

سياسة التصدي ل لمخدرات

56- تعرب اللجنة عن قلقها بسبب استمرار النهج العقابي في الغالب إزاء تعاطي المخدرات ، و بسبب عدم وجود برامج ل لحد من الضرر على متعاطي المخدرات وتشريعات ل تيس ي ر استخدام القنب في مجال الطب (المادة 12).

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بإصلاح ال قوانين المتعلقة بتعاطي المخدرات انطلاقا ً من نهج قائم على الصحة العامة والحد من الضرر، ووضع بروتوكولات تيسر منح التراخيص لاستخدام القنب في المجال الطبي.

حقوق التعليم

58- ترحب اللجنة بالإنجازات التي حققتها الدولة الطرف في الحد من معدل التسرب المدرسي والأمية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن معدل إتمام التعليم الثانوي لا يزال يمثل تحديا ً ، لا سيما بالنسبة للطلاب من السكان الريفي ين والسكان الأصليين والسكان البوليفيين المنحدرين من أصل أفريقي وغيرهم من الفئات المحرومة والمهمشة. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود سياسة شاملة للتعليم ال جامع ، ونقص الموارد الكافية، وانتشار القوالب النمطية التمييزية في البيئة التعليمية، و قلة عدد الطلاب ذوي الإعاقة المسجلين في مختلف مستويات التعليم، وارتفاع معدل التسرب المدرس ي في صفوف الطلاب ذوي الإعاقة ، ووجود مدارس منفصلة ، ونقص المعلمين المتخصصين للعمل مع الطلاب ذوي الإعاقة (المادة 13).

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) جمع بيانات مفصلة عن معدل تسرب الطلاب من السكان الأصليين والسكان البوليفيين المنحدرين من أصل أفريقي والطلاب من المناطق الريفية والطلاب المنتمين إلى الفئات المحرومة والمهمشة الأخرى؛

( ب) اعتماد تدابير ملموسة ومحددة للحد من معدل التسرب المدرس ي ، ولا سيما على مستوى التعليم الثانوي، فيما ي خص الطلاب من السكان الأصليين ، و من السكان البوليفيين المنحدرين من أصل أفريقي ، ومن المناطق الريفية؛

( ج) إعداد وتنفيذ سياسة شاملة لضمان التعليم الجامع وتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس والتصدي لارتفاع معدل تسرب الطلاب ذوي الإعاقة؛

( د) اعتماد تدابير للقضاء على القوالب النمطية التمييزية الموجودة في البيئة التعليمية فيما ي خص الطلاب ذوي الإعاقة وضمان عدم قيام المؤسسات التعليمية بإعادة إنتاج هذه ال قوالب النمطية؛

( ه) تخصيص موارد كافية لتطبيق التدابير المذكورة أعلاه، بما في ذلك تدريب المعلمين الذين يعملون مع الطلاب ذوي الإعاقة.

أثر كوفيد-19 على الحق في التعليم

60- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تأثير التدابير المتخذة في عام 2020 على التعليم نتيجة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك تعليق الدروس الحضورية، الأمر الذي زاد من أوجه التفاوت في الحصول على التعليم الجيد، ولا سيما بالنسبة لل طلاب من السكان الأصليين الذين يعيشون في المناطق الريفية و/أو الذين ل يست لديهم إمكانية الاتصال بالإنترنت أو ال حصول ع لى التكنولوجيات الجديدة (المادة 13).

61- توصي اللجنة الدولة الطرف ب التشجيع على تنفيذ تدابير محددة وملموسة لتحقيق العودة إلى المدرسة، وضمان إمكانية الحصول على تعليم جيد، وتقليص الفجوة الرقمية بين الطلاب.

ال تعليم ال متعدد الثقافات و ال متعدد اللغات

62- في إطار سياسة التعليم المتعدد الثقافات والمتعدد اللغات والمنه ا ج الدراسي الأساسي لنظام التعليم المتعدد القوميات، تحيط اللجنة علماً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف ل اعتماد وتنفيذ العديد من المناهج الدراسية الإقليمية الم تعددة الثقافات، لكن ها تشعر بالقلق بسبب أوجه القصور في تنفيذ ها وعدم وجود مناهج من هذا القبيل لصالح أمم وشعوب خوانيكينا وكايوبابا وإيتوناما الأصلية الريفية (المادتان 13 و15 ).

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تقييم مدى تنفيذ هذه المناهج الدراسية الإقليمية وضمان تكييفها مع احتياجات مختلف الشعوب الأصلية؛

( ب) اعتماد تدابير ل إقرار المناهج التعليمية الإقليمية المتعددة الثقافات وتنفيذها لصالح أمم وشعوب خوانيكينا وكايوبابا وإيتوناما الأصلية الريفية .

لغات الشعوب الأصلية

64- ترحب اللجنة بالإطار القانوني الواسع الذي يدعم الحقوق اللغوية للأمم و ال شعوب الأصلية الريفية، مثل القانون رقم 269 (2012). ومع ذلك ، فإنها تشعر بالقلق إزاء مستوى الحفاظ على لغات الشعوب الأصلية في الدولة الطرف ، ولا سيما اللغات المعرضة لخطر الاختفاء ، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على ممارسة الشعوب الأصلية لحقوقها الثقافية. وتأسف اللجنة لأن عدداً قليلاً فقط من الموظفين العموميين يمتثلون لشرط التحدث بإحدى اللغات ال أصلية لضمان حصول الشعوب الأصلية ع لى الخدمات التي يقدم ها هؤلاء الموظفين في الأماكن العامة (المادة 15).

65- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة للحفاظ على لغات الشعوب الأصلية، بما في ذلك اعتماد اللائحة التي تسمح بالتنفيذ الفعال للقانون رقم 450 المتعلق بحماية الشعوب والأمم الأصلية التي تعيش في حالة ضعف شديد. كما توصي بضمان تعزيز استخدام جميع لغات الشعوب الأصلية في الأماكن العامة.

التنوع الثقافي

66- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء سلسلة من مظاهر التمييز ضد الشعوب الأصلية في الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق وجود خطاب عام يستخدم الهوية الإثنية كمعيار للإقصاء والانقسام، لا سيما في سياق الأزمة الاجتماعية السياسية لعام 2019 (المادتان 2 و15 ).

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تنفيذ سياسة شاملة تقدر التنوع والتعددية وترفض جميع أشكال التمييز؛

( ب) إيجاد م جال ات للتوافق والحوار، من أجل حماية وتعزيز وتقدير التنوع الثقافي وضمان أن ينظر إليه عامة السكان على أنه عامل إثراء وليس عامل انقسام.

دال- توصيات أخرى

68- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرّسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني. وسوف تيسّر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وتعاملت مع المستفيدين من البرامج الحكومية باعتبارهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يكفل عدم ترك أحد خلف الركب. وفي هذا الصدد، ت وجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( ) .

69- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على مستوى الأنواع الأربعة من ال حكم الذاتي، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتّخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. و تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع مكتب أمين المظالم والمنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية ال ت شاور على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

70- وتطلب اللجنة، وفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته، إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 9 ( أ) (المدافعون عن حقوق الإنسان)، و11 (ج) ( تغير المناخ) و15 ( أ) ( الحق في الم شا و رة و ال موافقة ال حرة و ال مسبقة و ال مستنيرة ).

71- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع، وفقا ً ل لمادة 16 من العهد، بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ما لم تبلغ بتغيير في دورة الاستعراض. و وفقا ً لقرار الجمعية العامة 68/268، فإن الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير هو 200 21 كلمة.