الأمم المتحدة

E/C.12/KOR/CO/4

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

19 October 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع ل جمهورية كوريا *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الرابع لجمهورية كوريا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/KOR/4) في جلستيها 54 و55 (انظر E/C.12/2017/SR.54 وSR.55)، المعقودتين في  20 و21 أيلول/سبتمبر 2017 ، واعتمدت في جلستها 78 ، المعقودة في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (E/C.12/KOR/Q/4/Add.1) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء ال ذي أج رته مع وفد الدولة الطرف الم شترك بين القطاعات .

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترح ِّ ب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، ومنها ما يلي :

(أ) تعديل قانون اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان في عام 2016 الذي ينص على عملية اختيار شفافة وتشاركية ؛

(ب) ال قانون المتعلق بالمعاقبة على جريمة الاعتداء على الأطفال الصادر في عام 2014 ؛

(ج) قانون اللاجئين لعام 2013 ؛

(د) القانون المتعلق بتحليل وتقييم الأثر الجنساني الصادر في عام 2011 ؛

(ه) تعديل قانون التعليم العالي لعام 2010، الذي وضع سقفا ً أقصى للزيادات في الرسوم الدراسية .

4- وترحب اللجنة بالتصديق في عام 2010 على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان

5- بينما تلاحظ اللجنة البيانات الإحصائية المتعلقة بالأنشطة المنفذة في إطار خطة العمل الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، فهي تشعر بالقلق لأن الخطة لم تُستخدم بالقدر الكافي من أجل التنفيذ الكامل للملاحظات الختامية المقدمة إلى الدولة الطرف عقب تقديم تقريرها الدوري الثالث (E/C.12/KOR/CO/3) . كما تعرب عن أسفها لعدم وجود إطار مؤسسي لضمان المشاركة الكاملة للجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في وضع ورصد خطط العمل الوطنية (المادة 2(1)) .

6- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) نشر التقييم الشامل لخطة العمل الوطنية الثانية لحقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن ؛

(ب) الإدماج الكامل لهذه التوصيات في خطة العمل الوطنية الثالثة لحقوق الإنسان، مع جداول زمنية واضحة للتنفيذ وإشارات إلى مسؤو لي ة فروع الحكومة وأجهزتها ؛

(ج) وضع إطار مؤسسي لمشاركة اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على نحو كامل في صياغة خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان ورصد ها وتقييم ها .

تطبيق العهد

7- بالنظر إلى محدودية نطاق الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ف لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الحقوق الواردة في العهد لم يجر إعمالها على نحو كامل في السوابق القضائية للدولة الطرف، لأسباب منها إحجام الجهاز القضائي عن استعراض مدى توافق التشريعات المحلية مع الحقوق الواردة في العهد (المادة 2(1)) .

8- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لكفالة التطبيق العملي الكامل للعهد وفقاً للمادة 6 من الدستور، ولا سيما من خلال (أ) إضفاء الطابع المؤسسي على تدريب القضاة والمحامين والمدعين العامين في مجال أحكام العهد وإمكانية التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ و (ب) إذكاء الوعي بالحقوق ال وارد ة في العهد لدى عامة الناس ؛ و(ج) الإدماج الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دستو رها في سياق عملية مراجع ته التي أعلن عنها الوفد . وتحيل اللجنة الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد .

اللجوء إلى سبل الانتصاف

9- تشعر اللجنة بالقلق لأنه ، رغم توسيع نطاق توافر المعونة القانونية، تعيق التكاليف الباهظة للإجراءات القانونية، مثل رسوم ختم المحكمة، إمكانية اللجوء إلى سبل الانتصاف القضائية في حالة انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2(1)) .

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة القواعد المتعلق ة برسوم الإجراءات القضائية لضمان عدم إعاقتها لحق ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سبيل انتصاف فعال .

الحد الأقصى من الموارد المتاحة

11- تشعر اللجنة بالقلق إز اء استمرار التدني الشديد ل نسبة الإنفاق الاجتماعي العام من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة الطرف ، رغم ارتفاع قيمته المطلقة على المدى الطويل . كما يساورها القلق إزاء عدم فعالية مساءلة الوكالات العامة والكيانات الخاصة عن تقديم الخدمات الاجتماعية ولأن جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة وإمكانية الحصول عليها وإتاحتها بتكلفة معقولة ليست مكفولة بانتظام (المادة 2(1)) .

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) التعجيل بزيادة استثمارها في الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك من خلال اتباع سياسة مالية أكثر توج ُّ ها ً ن حو إعادة توزيع الإيرادات ، بغية تحسين مستوى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما بالنسبة للفئات المهمشة والمحرومة، ومعالجة أوجه عدم المساواة الاجتماعية ؛

(ب) زيادة وعي السلطات المحلية والوكالات العامة بال واجبات التي تقع عليها بموجب العهد ؛

(ج) تعزيز آليات الرصد والمساءلة فيما يتعلق بتقديم الوكالات العامة والكيانات الخاصة، على حد سواء، للخدمات الاجتماعية .

الفساد

13- تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات إحصائية بشأن الدعاوى القضائية المتعلقة بالفساد . كما يساورها القلق إزاء أوجه القصور في تشريعات مكافحة الفساد (المادة 2(1)) .

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق قانون حماية المبلغين عن المخالفات المضرة بالمصلحة العامة، وبالإنفاذ الكامل لقانون مكافحة الابتزاز والرشوة، ب صيغت ه الأصلية، وبكفالة فعالية الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً برصد فعالية آليات مكافحة الفساد، من خلال جمع بيانات إحصائية عن مسائل منها الدعاوى القضائية المتعلقة بالفساد .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

15- بينما تعرب اللجنة عن تقديرها للعمل الذي تضطلع به اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان، فلا تزال تشعر بالقلق لأن ولايتها في مجال إجراء التحقيقات تنحصر فيما تنص عليه المواد من 10 إلى 22 من الدستور ولا تشمل بالتالي من حيث الجوهر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

16- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان بهدف تخويل هذه اللجنة صلاحية التحقيق في الشكاوى المتعلقة بإعمال الحقوق الواردة في العهد وتقييمها. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 10 (1998) بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

17- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم فرض التزام قانوني على الشركات التي توجد مقارها في الدولة الطرف أو تخضع لولايتها بتوخي الحرص الواجب فيما يتعلق بحقوق الإنسان . كما يساورها القلق إزاء الحالات الموثقة من انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن عمليات الشركات الكورية في الداخل والخارج، ولأن المؤسسات المالية العامة للدولة الطرف لا تجعل تقديم القروض والمنح للشركات والمشاريع مرهونا ً بمراعاة متطلبات حقوق الإنسان .

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، في سياق صياغة وتنفيذ الفرع المتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان من خطة العمل الوطنية الثالثة لحقوق الإنسان، بما يلي :

(أ) فرض التزام قانوني بتوخي الحرص الواجب على الشركات التي توجد مقارها في الدولة الطرف والكيانات الخاضعة لسيطرتها، بما فيها تلك التي تشكل سلسل ة إمدادها (المتعاقدون من الباطن ، والموردون ، وأصحاب الامتيازات، و غيرهم )، وذلك لتحديد ومنع انتهاكات الحقوق الواردة في العهد والحد من مخاطرها ، وللحيلولة دون إساءة استعمال هذه الحقوق، وللمساءلة عن الآثار السلبية التي تتسبب أو تساهم فيها قرارات تلك الشركات وعملياتها ؛

(ب) اتخاذ إجراءات بشأن ما يُعرض عليها من ادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ا لناجمة عن أنشطة الشركات الكورية في الداخل والخارج، وكفالة إتاحة الضحايا إمكانية المطالبة بجبر الضرر من خلال الآليات القضائية وغير القضائية القائمة في الدولة الطرف ؛

(ج) ربط المشتريات العامة وتقديم القروض والمنح والإعانات بمراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتما عية والثقافية في الداخل والخارج ؛

(د) تعزيز تأثير جهة الاتصال الوطنية وشفافيتها وشمولي ت ها وفعاليتها، بسبل منها الأنشطة الترويجية والوساطة الاستباقية وفقاً لمعايير حقوق الإنسان .

19 - وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 24 (2017) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية .

المساعدة الإنمائية الرسمية

20- تكرر اللجنة الإعراب عن أسفها لأن المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من الدولة الطرف (0,14 في المائة) أدنى بكثير من مستوى الالتزام المتفق عليه دوليا ً البالغ 0,7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي (المادة 2(1)) .

21- توصي اللجنة الدولة الطرف (أ) بالتعجيل بزيادة مستوى مساعدتها الإنمائية الرسمية، بغية بلوغ مستوى الالتزام الدولي البالغ 0,7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي، و(ب) ب السعي إلى تحقيق توازن أفضل لحصة المنح والقروض في المعونة المقدمة إلى أقل البلدان نموا ً وفقاً للملاحظات الختامية السابقة للجنة .

ق و ان ي ن مكافحة التمييز

22- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التأخر الحاصل في اعتماد قو انين شاملة لمكافحة التمييز، ولا سيما بالنظر إلى أن دستور الدولة الطرف لا يحظر التمييز إلا على أساس نوع الجنس والدين والوضع الاجتماعي . كما يساورها القلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات استباقية وفعالة بالقدر الكافي لتحقيق توافق الآراء بين السكان بشأن أسس التمييز المحظورة (المادة 2 (2)) .

23- تكرر اللجنة تأكيد الحاجة الملحة لاعتماد قوانين شاملة لمكافحة التمييز، وتوصي الدولة الطرف بزيادة وعي السكان والمشرعين بالآثار الضارة للتمييز على حماية الكرامة الإنسانية والمساواة في التمتع بحقوق الإنسان . وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

24- يساور اللجنة القلق إزاء تجريم الأفعال الجنسية المثلية في ال قانون الجنائي العسكري . كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص الذين تربطهم علاقات مثلية يتعرضون للتمييز في التمتع بالعديد من الحقوق الواردة في العهد . وعلاوة على ذلك، يساورها القلق إزاء تقارير عن مواقف وأفعال تمييزية تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في العديد من ميادين الحياة العامة (المادة 2 (2)) .

25- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز بحكم القانون وبحكم الواقع ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين . وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بما يلي :

(أ) إلغاء الحكم الوارد في القانون الجنائي العسكري الذي يجرم الأفعال المثلية ؛

(ب) تنقيح الأحكام القانونية والتنظيمية التي تتسم بالتمييز أو لها أثر تمييزي، مثل تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي والصحة الإنجابية والسكن ؛

(ج) الحرص على أن يحظر القانون الشامل لمكافحة التمييز المقرر اعتماده التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية أيضاً ؛

(د) تنظيم حملات التوعية من أجل مكافحة الأفكار المسبقة المتعلقة بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين .

السكان غير المواطنين

26- تشعر اللجنة بالقلق لأن الحقوق الواردة في دستور الدولة الطرف لا تُمنح إلا للمواطنين وإزاء حكم المحكمة الدستورية القاضي بأنه لا يحق لغير المواطنين التمتع بالمجموعة الكاملة من الحقوق الاجتماعية . ويساورها القلق على وجه الخصوص لأن السكان غير المواطنين ي ُ ستثنون من الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي والخدمات العامة في الدولة الطرف، بما في ذلك تلك المتعلقة بتسجيل المواليد وحماية ضحايا الاعتداء (المادة 2 (2)) .

27- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة الحقوق الواردة في العهد دون تمييز على أساس الأصل القومي . وتحث اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، على إتاحة السكان غير المواطنين إمكانية التسجيل في نظامها الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة من خدمات الرعاية الاجتماعية، وعلى كفالة تسجيل جميع المواليد، بصرف النظر عن وضع الوالدين . وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها المؤرخ 13 آذار/مارس 2017 بشأن واجبات الدول تجاه اللاجئين والمهاجرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2017/1 ) .

أشكال العمالة المخالفة للمعايير

28- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء شيوع أشكال العمالة المخالفة للمعايير، بما في ذلك التوظيف المؤقت مدة طويلة، رغم اعتماد تدابير مثل القانون رقم 8074 لعام 2006 بشأن حماية من يعملون مدة محددة بدوام جزئي . وعلاوة على ذلك ، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الشركات الكبرى تلجأ، بغرض تقليل تكال يف اليد العاملة إلى أدنى حد و درء مخاطر الحوادث، إلى ممارسات تحول دون حماية حقوق العمال، مثل التعاقد من الباطن، و"العمالة المؤقتة "، وتعيين متعاقدين فرديين ( المادة 7) .

29- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تد ابير فعالة للحد من إساءة است عمال أشكال العم ا ل ة التي لا تحمي بالكامل حقوق العمال . وفي هذا الصدد ، توصي اللجنة (أ) بأن تشمل التشريعات المتعلقة بالعمالة جميع فئات العمال، بمن فيهم من يعملون في إطار نظام التعاقد من الباطن أو العمالة المؤقتة ، أو المعينين بوصفهم متعاقدين فرديين؛ و(ب) ب أن تُت َّ خذ تدابير تشريعية وتنظيمية من أجل التنفيذ الكامل لحكم المحكمة العليا دو 1729 الصادر في عام 2007 ، الذي يحظر ممارس ة عدم تجديد ا لعقود لأسباب غير معقولة ويتضمن عقوبات رادعة للمخالفين ؛ و(ج) بأن ترصد عمليات تفتيش أماكن العمل بفعالية حالات إساءة است ع م ال أشكال العم ا ل ة غير المنتظم .

نطاق سريان التشريعات المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي

30- يساور اللجنة القلق لأن قطاعات يعاني فيها العمال من ظروف عمل جائرة وغير مواتية، مثل الزراعة ومصائد الأسماك والعمل المنزلي، غير مشمولة بأحكام قانون معايير العمل والتشريعات الأخرى التي تحمي الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية والحق في الضمان الاجتماعي (المادتان 7 و9) .

31- تحث اللجنة ال دولة الطرف على توسيع نطاق سريان قانون معايير العمل والقوانين الأخرى التي تحمي حق العمال في العمل في ظروف عادلة ومواتية وحقهم في الضمان الاجتماعي ليشمل جميع القطاعات الاقتصادية . وعلاوة على ذلك ، توصي اللجنة بألا ينص أي تشريع متميز يسري على قطاعات محددة، مثل الزراعة ومصائد الأسماك والعمل المنزلي، على مستوى أدنى من حقوق العمال، وبأن يعالج بدل ذلك مسألة تزايد خطر انتهاك حقوق العمال . وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الفقرة 47(و) و(ح) من تع ليقها العام رقم 23 (2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية .

الأجر الملائم

32- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الحد الأدنى للأجور، رغم الزيادة الأخيرة، لا يزال غير كاف لتمكين العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لائق . كما يساورها القلق إزاء عدد العمال الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور (المادة 7) .

33- تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بضمان حد أدنى للأجور يمكن العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لائق . كما توصي ب سريان الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات و بتنفيذه من خلال عمليات تفتيش أماكن العمل وعقوبات رادعة .

الفجوة في الأجور بين الجنسين

34- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الفجوة في الأجور بين الجنسين لم تضق رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف (المادة 7) .

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن ت عالج الأسباب الجذرية لتوقفات مسار النساء المهني والارتفاع المفرط لنسبة من يعملن منهن بدوام جزئي بسبب مسؤوليات الرعاية ؛

(ب) أن تقي ِّ م فعالية التدابير المتخذة، مثل كفاية عدد مرافق الرعاية النهارية، والاستفادة من ترتيبات العمل المرنة وإجازة الأبوة وإنفاذ نظام الحصص وأن تتخذ تدابير علاجية ؛

(ج) أن ترصد تنفيذ الأحكام المتعلقة بالمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة الواردة في قانون تكافؤ فرص العمل، بوسائل منها إجراء تقييمات للوظائف شاملة لعدة قطاعات .

العمال المهاجرون

36- إن اللجنة، إذ تلاحظ المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن عددا ً من العمال المهاجرين يستطيعون بالفعل تغيير عملهم، لا تزال تشعر بالقلق لأن الشروط الواردة في نظام تراخيص العمل التي تقيد الحق في تغيير العمل وترهنه بإذن رب العمل تجعل العمال المهاجرين عرضة للاستغلال . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير عن استغلال العمال المهاجرين في قطاعي الزراعة ومصائد الأسماك الذي يبلغ في كثير من الحالات حد عمل السخرة (المادتان 6 و7) .

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء القيود المفروضة على تغيير العمال المهاجرين لعملهم بموجب نظام تراخيص العمل . وعلاوة على ذلك، وإذ تضع اللجنة في اعتبارها توصيتها بشأن نطاق سريان التشريعات المتعلقة بالعمل، فهي تحث الدولة الطرف على ضمان حماية الحقوق المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي ومراعاتها في قطاعي مصائد الأسماك والزراعة، بطرق منها منع ممارسة مصادرة جوازات السفر، والتحقيق في التقارير المتعلقة بالاستغلال وبالاحتجاز الفعلي للعمال المهاجرين والاعتداء البدني عليهم، وتقديم الجناة إلى العدالة . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 29) لعام 1930 بشأن العمل الجبري واتفاقيتها (رقم 105 ) لعام 1957 بشأن إلغاء العمل الجبري .

الحق في الإضراب

38- تشعر اللجنة بالقلق إزاء (أ) المعايير التقييدية للإضراب القانوني، التي تمنع فعليا ً ممارسة الحق في الإضراب في الدولة الطرف ؛ و(ب) تقارير عن أف ع ال الانتقام من العمال الذين يشاركون في الإضرابات، بما في ذلك مواصلة ملاحقة العمال من خلال الإجراءات المدنية والجنائية بدعوى "إعاقة سير الأعمال التجارية" ؛ و(ج) التعريف الفضفاض لمفهوم "الخدمات الأساسية" الذي لا يُسمح للع ا مل ين فيها بالإضراب (المادة 8) .

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بتخفيف شروط شن الإضرابات القانونية وبتضييق نطاق تعريف الخدمات الأساسية لضمان الممارسة الفعالة للحق في الإضراب . ك ما توصيها بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى انتهاكات الحق في الإضراب وبإجراء تحقيقات مستقلة في الادعاءات المتعلقة بأفعال ال انتقام من العمال الذين يشاركون في الإضرابات .

الحقوق النقابية

40- إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالتشريعات التي تجيز تعدد النقابات، تشعر بالقلق إزاء تقارير مفادها أن شركات استخدمته لإضعاف قدرة العمال على المفاوضة الجماعية . كما يساور اللجنة القلق إزاء الأحكام القانونية التي تعيق أداء النقابات لعملها بشكل مستقل ، مثل تلك المتعلقة بعضوية العمال المطرودين . وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن العمال الذين يزاولون عملاً غير منتظم والذين يشكلون غالبية القوة العاملة في الدولة الطرف، لا يُسمح لهم بتكوين النقابات أو الانضمام إليها (المادة 8) .

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة ألا تستخدم الشركات تعدد النقابات لإضعاف قدرة العمال على المفاوضة الجماعية . كما توصي ها باعتماد التعديلات التشريعية اللازمة لضمان حق جميع الأشخاص في تكوين النقابات والانضمام إليها بحرية ولمنع التدخل التعسفي في عمل النقابات . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 87) لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم واتفاقيتها (رقم 98) لعام 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية .

الحق في الضمان الاجتماعي

42- بينما تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف بالإقلاع تدريجيا ً عن العمل ب واجب الأسرة في تقديم الدعم إلى أفرا دها كمعيار لأهلية الحصول على بعض البدلات الاجتماعية، فهي تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف تمنع في الوقت الراهن استفادة المحتاجين من الأفراد والأسر المعيشية من بعض مزايا الضمان الاجتماعي . كما يساور اللجنة القلق لأن مبلغ بعض البدلات الاجتماعية ليس كافيا ً (المادة 9) .

43- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُلغي كليا ً العمل بواجب الأسرة في تقديم الدعم إلى أفرادها كمعيار لأهلية الاستفادة من مزايا الضمان الاجتماعي ، بغية ضمان تمتع المحتاجين فعلا ً بحقهم في الضمان الاجتماعي . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة أن تكون مبالغ الاستحقاقات، ولا سيما في إطار النظام الوطني الأساسي لضمان سبل العيش، كافية . وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقه ا العام رقم 19 (2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي .

التأمين الصحي الوطني

44- بينما تلاحظ اللجنة خطة الدولة الطرف لتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي الوطني، فهي تشعر بالقلق لأن تغطيته المتسمة بقيود تفرض عبئا ً ماليا ً ثقيلا ً على الأسر المعيشية بسبب المصاريف الطبية وأقساط التأمين الخاص الباهظة التي تتحملها (المادتان 9 و12) .

45- في سياق نظام الرعاية الصحية المخصخص إلى حد كبير، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان كفاية تغطية التأمين الصحي الوطني حتى تكون الرعاية الصحية ميسورة التكلفة، ولا سيما بالنسبة للفئات المحرومة والمهمشة . ولهذا الغرض، توصي اللجنة بأن يغطي النظام الخدمات الوقائية والعلاجية فيما يتعلق بأمراض و حالات طبية، منها الأمراض غير المعدية . كما تحثها على كفالة التغطية الشاملة من خلال إزالة العقبات التي تحول دون الاستفادة من التأمين الصحي الوطني ونظام الاستحقاقات الطبية .

كبار السن

46- بينما تلاحظ اللجنة أن رفاه كبار السن يشكل أ ولوية رئيسية بالنسبة للدولة الطرف، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار الفقر في أوساط كبار السن وإزاء التقارير الواردة بشأن إساءة معاملتهم، بما في ذلك في مرافق الرعاية (المادة 10) .

47- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان عيش كبار السن بكرامة وفي بيئات آم نة. وتوصيها على وجه الخصوص بما يلي :

(أ) الحرص على أن تكون شروط الأهلية بموجب النظام الوطني للمعاشات التقاعدية ملائمة وأن تمَك ِّ ن مبالغ الاستحقاقات كبار السن من التمتع بمستوى معيشي لائق ؛

(ب) كفالة إمكانية بقاء كبار السن في بيوتهم أطول فترة ممكنة، وتعزيز الرعاية المجتمعية ؛

(ج) تحديد الأسباب الجذرية لإساءة المعاملة ومعالجتها ؛

(د) منع إساءة المعاملة بطرق منها إدخال تحسينات كبيرة على نظام رصد مرافق الرعاية وتعزيز نظام الإبلاغ عن إساءة معاملة كبار السن .

الاعتداء على الأطفال

48- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد عدد حالات الاع تداء على الأطفال داخل الأسرة في الدولة الطرف، ولا سيما في سياق نظم للإبلاغ وحماية الضحايا لا تزال غير ملائمة (الماد ة 10) .

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تكفل تعيين المهنيين الذين لهم صلة بالأطفال على أساس إلزامهم بالإبلاغ عن الاعتداء على الأطفال و أن ت نظر في مسألة استحداث مبدأ إلزام أي شخص يشتبه في وقوع هذا الاعتداء ب الإبلاغ عنه ؛

(ب) أن تكفل وجود أحكام قانونية وهياكل أساسية لضمان فصل الأطفال ضحايا الاعتداء عن المعتدين عليهم ؛

(ج) أن تعزز الرعاية البديلة ذات الشكل الأسري للأطفال ضحايا الاعتداء .

الحق في الماء

50- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير عن تلوث الأنهار في الدولة الطرف والأثر السلبي لذلك على توافر المياه المأمونة الصالحة للشرب (المادة 11) .

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان جودة مصادر المياه وتوافر المياه المأمونة الصالحة للشرب للجميع . وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15 (2002) بشأن الحق في الماء .

السكن

52- يساور اللجنة القلق لأن سياسة الدولة الطرف في مجال السكن لا تنص على حلول طويلة الأجل لمكافحة انعدام المأوى. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء (أ) العدد الكبير ممن يعيشون من الأفراد والأسر المعيشية في مساكن غير لائقة؛ و(ب) ارتفاع تكاليف السكن، لأسباب منها وجود نقص في المساكن ؛ و(ج) عدم كفاية إجراءات حماية المستأجرين من الإخلاء القسري (المادة 11) .

53- تحث اللجنة الدولة الطرف على صياغة سياسات للسكن :

(أ) تعالج الأسباب الجذرية لانعدام المأوى وتسع ى إلى إيجاد حلول طويلة الأجل لعديمي المأوى ؛

(ب) تزيد مستوى توافر السكن الملائم والميسور التكلفة، بما في ذلك السكن الاجتماعي ؛

(ج) ترسي آليات لوضع قوانين بشأن ارتفاع تكاليف السكن في القطاع الخاص، بما في ذلك تكاليف السكن المعقولة، وتنص على تجديد عقود الإيجار لتشجيع ضمان الحيازة للمستأجرين في الأمد الطويل ؛

(د) تكفل حماية التشريعات بالقدر الكافي لجميع الفئات من الإخلاء، بما في ذلك الحق في أن تستشار، والضمانات الإجرائية الصحيحة وإمكانية الحصول على سكن بديل مناسب أو تعويض كاف .

54- و ت لفت اللجنة انتباه الدولة ا لطرف إلى تعليقيها العامين رقم 4 (1991) بش أن الحق في السكن الملائم ورقم 7 (1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه .

الانتحار

55- بينما تحيط اللجنة علماً بتنفيذ خطط متتالية لمعالجة مشكلة ارتفاع معدل الانتحار في الدولة الطرف ونظام الحماية الذي جرى اعتماده، فهي تأسف لعدم وجود معلومات بشأن التدابير المتخذة لمعالجة الأسباب الاجتماعية الجذرية لاستمرار ارتفاع معدل الانتحار في الدولة الطرف .

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الجهود الرامية إلى منع الانتحار، بطرق منها معالجة أسبابه الاجتماعية الجذرية، بما فيها الضغط المفرط في مجالي التعليم والعمل، والفقر في أوساط كبار السن، و ما تتعرض له فئات معينة، مثل المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسي ن ، من التمييز وخطاب الكراهية .

الصحة العقلية

57- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التدني الشديد لنسبة الأشخاص المصابين بالأمراض العقلية المستفيدين من خدمات الصحة العقلية في الدولة الطرف (المادة 12) .

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق توافر خدمات الصحة العقلية وزيادة فرص الحصول عليها، ولا سيما من خلال تعزيز الرعاية المجتمعية، وتخصيص نسبة مئوية أكبر من ميزانية الصحة لخدمات الرعاية الصحية العقلية .

الحق في الصحة الجنسية والإنجابية

59- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تجريم الإجهاض في الدولة الطرف ( المادة 12) .

60- تحث اللجنة الدولة الطرف على نزع صفة الجريمة عن الإجهاض لضمان حق النساء في الصحة الجنسية والإنجابية وحماية كرامتهن وعلى كفالة توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية الحصول عليها للجميع . وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 22 (2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية .

الرعاية الصحية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

61- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير عن رفض الموظفين الطبي ي ن تقديم الرعاية الطبية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (المادة 12) .

62- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تمتع الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بحقهم في الصحة بإتاحتهم فرص الحصول على الرعاية الصحية دون تمييز . وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرتين 18 و19، المتعلقتين بعدم التمييز وبالمساواة في المعاملة، من ت عليقها العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه .

المساواة في الحصول على التعليم الجيد

63- يساور اللجنة القلق لأنه، رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، يحد اللجوء باستمرار إلى الدروس الليلية والأنشطة الم نظمة خارج نطاق المناهج الدراسية ، التي لا تستطيع الأسر المعيشية المحرومة والمهمشة تحمل تكاليفها، من تكافؤ فرص الحصول على التعليم ، بما في ذلك التعليم العالي، ويعمق أوجه عدم المساواة . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأثر التمييزي للنظام على فرص الأفراد في الحصول على عمل (المادتان 13 و14) .

64- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان المساواة في الحصول على التعليم الجيد والميسور التكلفة، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأفراد المحرومين والمهمشين . وتوصيها على وجه الخصوص بما يلي :

(أ) الحد من الحاجة إلى اللجوء إلى الدروس الليلية والأنشطة المنظمة خارج نطاق المناهج الدراسية بضمان جودة المناهج الدراسية وتوافرها ؛

(ب) تنقيح نظم الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي لضمان إتاحة فرص متساوية للجميع على أساس القدرات ؛

(ج) رصد أثر التدابير التنظيمية المتخذة للحد من اللجوء إلى الدروس الليلية والأنشطة المنظمة خارج نطاق المناهج الدراسية ؛

(د) السعي إلى تحقيق المساواة في التعليم توخيا ً لأهداف منها تعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة في مجال العمل .

التنوع الثقافي

65- يساور اللجنة القلق إزاء تدني مستوى قبول التعددية الثقافية بين سكان الدولة الطرف . وإذ تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتيسير الإدماج الاجتماعي لغير المواطنين في الدولة الطرف، فهي تشعر بالقلق إزاء عدم وجود سياسات لتعزيز التنوع الثقافي تصل آثارها إلى عامة السكان (المادة 15) .

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز قيمة التنوع الثقافي بين السكان، بطرق منها مكافحة الأحكام المسبقة تجاه غير المواطنين ؛

(ب) رصد أثر التدابير المتخذة على مدى تبني التنوع الثقافي .

67- وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تع ليقها العام رقم 21 (2009) بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية .

دال- توصيات أخرى

68 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية أكثر تفصيلا ً بشأن التدابير المتخذة لضمان حق الجميع في الاستفادة من التقدم العلمي وتطبيقاته العملية، وفقاً للفقرة 1(ب) من المادة 15 من العهد .

69- و تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

70 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

71 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني. وستيسر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد.

72 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للعمل تدريجياً على وضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي ذلك السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور منها الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ).

73- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان و المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل .

74 - و وفقاً للإجراء المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 18 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 18(أ) (الأعمال التجارية وحقوق الإنسان)، و23 (ق و ان ي ن مكافحة التمييز)، و41 (الحقوق النقابية) أعلاه .

75- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ، تقريرها الدوري الخامس ، الذي يتعين إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ). وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).