الأمم المتحدة

E/C.12/NAM/CO/1

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

23 March 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لناميبيا *

١- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير ناميبيا الأولي بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/NAM/1) في جلساتها الثالثة والرابعة والخامسة (E/C.12/2016/SR.3-5)، المعقودة يومَي 23 و24 شباط/فبراير 2016، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها العشرين، المعقودة في 4 آذار/مارس 2016.

ألف- مقدمة

٢- يسُر اللجنة أن الدولة الطرف قدمت، رغم طول تأخير، تقريرها الأولي والوثيقة الأساسية الموحدة (HRI/CORE/NAM/2014) والردود الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/NAM/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً للحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، ترحب اللجنة بالمعلومات الإضافية المقدمة كتابة في أعقاب الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية المتخذة من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف:

(أ) اعتماد خطة العمل المتعلقة بحقوق الإنسان (2015-2019)؛

(ب) توسيع نطاق التعليم المجاني ليشمل المستوى الثانوي منذ كانون الثاني/ يناير 2016؛

(ج) توفير مِنح معاشات الشيخوخة لجميع المسنين؛

(د) تخصيص حصة كبيرة من الميزانية العامة للقطاعات الاجتماعية واعتماد الميزنة المراعية للمنظور الجنساني ؛

(هـ) زيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة؛

(و) إنشاء كلية الطب؛

(ز) تنفيذ برامج التطعيم الموسعة التي أدت إلى القضاء على الحصبة وكزاز المواليد وشلل الأطفال.

جيم-

حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ‬

٤- تلاحظ اللجنة بقلق أن العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تحظى بالاعتراف ضمن الحقوق والحريات الأساسية المشمولة بالحماية في دستور الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق من أن هذه الحقوق لا يمكن من ثم إعمالها بالوسائل المنصوص عليها في المادة 25 من الدستور، ولا تُمنح ال أسبقية بموجب الدستور في النظام القانوني للدولة الطرف، ولا تشكل رسمياً أيضاً جزءاً من ولاية أمين المظالم (المادة 2(1)).

٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد ضمن الحقوق والحريات الأساسية التي ينص الدستور على حمايتها.

٦- تلاحظ اللجنة بقلق غياب الاجتهادات القضائية التي تحتج بالحقوق المنصوص عليها في العهد، رغم أنه يشكل جزءاً من القانون الوطني في الدولة الطرف بموجب نظامها الأحا دي. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم اطلاع عامة الناس والموظفين العموميين والمهنيين القانونيين على الحقوق الواردة في العهد (المادة 2(1)).

٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتوعية بالحقوق المنصوص عليها في العهد وإمكانية التقاضي بشأنها لدى عامة الناس والموظفين العموميين وموظفي القضاء والمهنيين القانونيين، من خلال إجراءات تشمل توفير برامج تدريبية لهم. و

الوصول إلى العدالة

٨- يساور اللجنة القلق من أن البروتوكول الجديد بشأن المحكمة التابعة للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي سمح للدولة الطرف التي يوجد فيها مقر المحكمة، وللدول الأعضاء الأخرى في الجماعة، بإلغاء حق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الوصول إلى المحكمة (المادة 2(1)).

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في موقفها والمبادرة إلى تعزيز إعادة حق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الوصول إلى المحكمة بموجب البروتوكول الجديد، بغية تمكين مواطني الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي من تأكيد حقوقهم الإنسانية والدفاع عنها، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مكتب أمين المظالم

١٠- رغم الأنشطة التي يضطلع بها أمين المظالم ، و رغم مركز الاعتماد مع التحفظ الذي منحته لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لمكتب أمين ال م ظالم، تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون أمين المظالم لعا م 1990: (أ) لا يحدد مدة ولاية أمين المظالم؛ (ب) يكلف أمين المظالم في المقام الأول بواجبات ومهام التحقيق؛ (ج) ينص على تعيين موظفي الخدمة العامة موظفين في مكتب أمين المظالم؛ (د) لا يحدد مصدر ميزانية أمين المظالم (المادة 2(1)).

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون أمين المظالم لعا م 1990 بما يتفق تماماً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، ولا سيما:

(أ) توسيع نطاق ولاية أمين المظا لم: توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى تعليقها العام ر قم 10 (1998) بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) فرض قيود على ولاية أمين المظالم؛

(ج) منح أمين المظالم سلطة اختيار موظفيه وتعيينهم ودفع مرتباتهم؛

(د) تحديد مصدر الأموال لتغطية نفقات الم كتب.

١٢- وينبغي أن تضمن الدولة الطرف أيضاً أن تتعزز ولاية أمين المظالم وأداؤه بفضل الحكم الذي اعتُمد بمو ج ب التعديل الدستور ي في عا م 2014 وينص على أن تتولى محكمة ٌ التحقيق في سوء سلوك أمين المظالم.

١٣- تشير اللجنة إلى نشر المذكرة رقم 29 في عام 2012 بشأن الأنشطة الخاضعة لشهادة السلامة البيئية، ولكنها تشعر بالقلق من عدم وجود تشريع يقتضي إجراء تقييم لما يترتب في حقوق الإنسان من أثر ناجم عن أنشطة من قبيل إدارة النفايات، وأنشطة التعدين والمحاجر، وأنشطة استخدام الأراضي وتنميتها، وغير ذلك (المادة 2(1)).

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بسن تشريع يقتضي إجراء تقييم سابق وتقييم لاحق لآثار أنشطة مماثلة للأنشطة الواردة في المذكرة رقم 29 الصادرة في عام 2012، على جملة حقوق منها الحق في العمل، والحق في الصحة، والحق في التمتع بمستوى معيشي لائق، والحقوق الثقافية للأطراف المتأثرة، أفراداً وجماعات، قبل إصدار شهادات إبراء الذمة.

حقوق الشعوب الأصلية

١٥- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أعربت عن نيتها التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 169) لعام 1989 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، ولكنها تشعر بالقلق من أن تشريع الدولة الطرف لا يعترف بالمجتمعات المحلية التي تعتبر نفسها من الشعوب الأصلية. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن أوجه الاستخدام والحيازة التقليدية للأرض لدى الشعوب الأصلية لا تحظى بالاعتراف والحماية (المادتان 1(2) و15).

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون يعترف بالشعوب الأصلية على أساس التحديد الذاتي للهوية ويحمي حقوقها، بما في ذلك الحق في ملكية الأراضي التي تعيش فيها أو تستخدمها بصورة تقليدية بوصفها مصادر للرزق، واحترام موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة في عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر في حقوقها ومصالحها؛

(ب) ضمان احترام مبدأ الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على المشاريع الإنمائية، من قبيل بناء سد في جبال باينز ؛

(ج) تنفيذ التوصيات التي قدَّمها المقرِّر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية في أعقاب زيارته إلى ناميبيا في عام 201 2 (انظر A/HRC/24/41/Add.1 ) ؛

(د) التعجيل بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية.

جماعات السان

١٧- تلاحظ اللجنة بقلق أن جماعات السان لا تزال محرومة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالرغم من البرنامج الإنمائي لجماعات السان، المنفذ منذ عام 2005 (المادة 2(2)).

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات بناءً على نتائج التقييم الجديد لحالة جماعات السان في ناميبيا، ولا سيما فيما يتعلق بوضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة وسياسات محددة بشأن المجتمعات المحرومة، وتخصيص الموارد اللازمة. وتوصي اللجنة باستشارة أفراد جماعات السان وإشراكهم في وضع وتنفيذ البرامج التي تفيدهم . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً برصد أثر التدابير المتخذة على تمتع جماعات السان بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

الأشخاص ذوو الإعاقة

١٩- تشعر اللجنة بالقلق من أن الأطفال ذوي الإعاقة محرومون من الحصول على التعليم، ومن أن عدداً قليلاً جداً من الأشخاص ذوي الإعاقة يشاركون في العم ل ب أج ر ، بسبب الافتقار إلى السياسات التمكينية والموارد. ويساور اللجنة القلق أيضاً من عدم إزالة الحواجز التي تعترض إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يحصلون على المنح المتاحة لهم، لأن الدولة الطرف لم تُطلعهم عليها (المادة 2(2)).

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ السيا سات القطاعية للتعليم الشامل، لا سيما من أجل كفالة الوصول إلى التعليم الشامل خارج المناطق الحضرية؛

(ب) تنفيذ تدابير خاصة، على النحو المنصوص عليه في قانون العمل الإيجابي (العمالة)، لتعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) تخصيص الموارد اللازمة لضمان توافر السلع والخدمات العامة وإمكانية الوصول إليها، وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار القانون وفي الممارسة العملية؛

(د) ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المنح التي يستحقونها.

عدم التمييز

٢١- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف تنص في دستورها على حظر التمييز على أساس عدد محدود فقط من الأسباب. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود تشريع شامل يتناول التمييز في جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ذلك أن الإجراءات الإيجابية، على سبيل المثال، لا يُس م ح بها إلا في مجالات كالتوظيف وتخصيص الأراضي. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من استمرار إنفاذ أحكام تمييزية في الدولة الطرف، مثل تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين الرجال البالغين (المادة 2(2)).

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توسيع نطاق أسس التمييز المحظورة في الدستور بحيث تشمل، في جملة أمور، الحالة الزوجية والرأي السياسي أو غيره والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإعاقة والميل الجنسي واللغة والملكية والمولد؛

(ب) اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يحظر التمييز المباشر وغير المباشر، وينص على إمكانية اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة وإتاحة سبل الانتصاف للضحايا؛

(ج) إلغاء جميع الأحكام القانونية التمييزية، والعمل في هذا الصدد على نزع صفة الجرم عن العلاقات الجنسية بين الأفراد المتراضين من الجنس نفسه.

٢٣-

أوجه اللامساواة

٢٤- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار أوجه اللامساواة في الدولة الطرف، المصنفة ضمن الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل، ومع ذلك بلغ عدد سكانها الذين يعيشون في فقر مدقع في عام 2010 زهاء 15.8 في المائة ، رغم حدوث انخفاض عام في معدل الفقر وتنفيذ خطط إنمائية وطنية متعاقبة. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن السياسات الاقتصادية والمالية في الدولة الطرف لم تؤد إلى تراجع كبير في أوجه اللامساواة القائمة (الم ادتان 2(1) و2(2) و11).

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل في الأجل القصير، وبمعزل عن التوسيع المقرر لنظم الحماية الاجتماعية، على إرساء منحة الدخل الأساسي للأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، بالاستفادة من التجربة الإيجابية المستخلصة من معاش الشيخوخة، الذي أصبح الدخل الأولي لعدد من الأسر المحرومة؛

(ب) إدراج غايات محددة من أجل تمتع أشد الفئات حرماناً وتهميشاً بالحقوق ضمن الغايات التي ينبغي رصدها في إطار خطة التنمية الوطنية، بالإضافة إلى الأهداف الوطنية الإجمالية؛

(ج) تنفيذ سياسة مالية أكثر توجهاً نحو إعادة التوزيع وإجراء تقيم منتظم لتأثيرها في مكافحة أوجه اللامساواة .

٢٦- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفصل الرابع بشأن التنفيذ على الصعيد الوطني من تعليقها العام رقم 20 (2009).

٢٧- تلاحظ اللجنة بقلق استمرار الممارسات التمييزية التي حُظرت بموجب القانون المدني، مثل الممارسات المتعلقة بالميراث، رغم أن الدولة الطرف أرست تسلسلاً هرمياً تكون فيه الأسبقية للقانون المدني على القانون العرفي.

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتوعية بحقوق المرأة باعتبارها مشمولة بحماية القانون المدني، والتوعية بأن بعض الممارسات بموجب القانون العرفي تتعارض مع حقوق الإنسان. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16 (2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

البطالة

٢٩- تلاحظ اللجنة بقلق استمرار ارتفاع معدلات البطالة، ولا سيما بين الشباب والنساء، وضخامة الاقتصاد غير الرسمي في الدولة الطرف، رغم النمو الاقتصادي المستقر (المادة 6).

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع مسألة إعمال الحق في العمل اللائق في صميم السياسات مثل سياسة العمل الوطنية والسياسة الصناعية؛

(ب) إعطاء الأولوية للاستثمار في القطاعات الكثيفة العمالة؛

(ج) إجراء إصلاح عاجل وتنويع عروض التدريب المهني والتقني؛

(د) تشجيع خلق فرص عمل في الاقتصاد الرسمي وتسوية وضع الاقتصاد غير الرسمي بإزالة الحواجز التنظيمية ودعم المشاريع التجارية الصغيرة ل تغطية تكاليف المساهمات الاجتماعية والمالية؛

(هـ) توفير خدمات متخصصة لمساعدة الأفراد ودعمهم في تحديد وإيجاد فرص العمل المتاحة؛

(و) العمل، في أقرب وقت ممكن، على تحسين نظامها الخاص بجمع البيانات عن البطالة، باعتبار ذلك أداة لمكافحة هذه الظاهرة بفعالية، بإجراء الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة كلما أمكن وتوليد البيانات المصنفة حسب العوامل المتصلة بأشد الفئات حرماناً وتهميشاً.

٣١- وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18 (2005) بشأن الحق في العمل.

البطالة ومرونة العمل

٣٢- تلاحظ اللجنة بقلق أن مرونة العمل التي تتوخاها الدولة الطرف لتشجيع أرباب العمل على خلق وظائف جديدة وتوظيف عمال جدد يمكن أن تؤدي إلى عمالة هشة وغير آمنة.

٣٣- ينبغي أن تكفل الدولة الطرف أن تكون التعديلات المدخلة على تشريعات العمل من أجل اعتماد نهج المرونة كالآتي: (أ) أن تهدف إلى إعمال الحق في العمل؛ (ب) أن تتيح حماية فعلية من الفصل التعسفي؛ (ج) أن تحمي الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية؛ (د) أن تمنع انتشار ترتيبات العمل غير الآمنة.

الحد الأدنى للأجور

٣٤- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف تفتقر إلى حد أدنى قانوني للأجور ينطبق على جميع القطاعات، رغم إرساء حد أدنى للأجور بموجب اتفاقات جماعية في أربعة قطاعات (المادة 7).

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع حداً أدنى قانونياً للأجور يستند قياسه إلى تكاليف المعيشة، ويسري على جميع القطاعات، ويتيح العيش الكريم للعمال وأسرهم.

٣٦- تشعر اللجنة بالقلق من قِدم التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين في الدولة الطرف وقلة إنفاذها في قطاعات مثل الزراعة والقطاعات البحرية (المادة 7).

٣٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواءمة تشريعاتها المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين مع المعايير الدولية، ولا سيما في القطاعات ذات الأولوية المحددة في خطة التنمية الوطنية، ألا وهي التعدين والزراعة والصناعة التحويلية والسياحة؛

(ب) تزويد مفتشية العمل بالموارد البشرية والمالية اللازمة من أجل التطبيق الفعال لقانون العمل لعام 2007 والتشريعات الأخرى ذات الصلة؛

(ج) توفير سبل انتصاف فعالة للعمال المتضررين.

٣٨-

٣٩- تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون العمل لا يحدد صراحة الأنشطة التي تُعتبر خدمات أساسية لا يُسمح للعاملين فيها بالإضراب، وأن بإمكان أرباب العمل تقديم طلب إلى وزير العمل لتصنيف نشاط معي ّ ن في فئة ال خدم ات ال أساسية. ويساور اللجنة القلق ُ أيضاً من أن العمال في مناطق التصدير الحرة لا يُسمح لهم بالإضراب. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة باعتقال واحتجاز المدرسين والعاملين الآخرين الذين مارسوا حقهم في الإضراب (المواد 6-8).

٤٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) أن ت حدد صراحة الخدمات الأساسية في تشريعاتها؛ (ب) أن تضمن الحق في الإضراب لجميع العمال، باستثناء المعنيين بتقديم الخدمات الأساسية؛ (ج) أن تمنع جميع أعمال الانتقام ضد العمال الذين يمارسون حقهم في الإضراب وتعاقب عليها؛ (د) أن تفرج عن العمال الذين اعتُقلوا ظلماً على ممارسة حقوقهم العمالية.

الضمان الاجتماعي

٤١- تشعر اللجنة بالقلق من أن مخططات الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف تغطي في المقام الأول الأفراد العاملين في الاقتصاد الرسمي (المادة 9).

٤٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام ضمان اجتماعي شامل، بهدف تحقيق التغطية الكاملة لجميع شرائح السكان، بمن فيه م العاملون بدوام جزئي والعاملون لحسابهم الخاص والعاملون في الاقتصاد غير الرسمي.

الممارسات الضارة

٤٣- تعرب اللجنة عن قلقها من أن الأطفال عرضة للزواج ال مبكر ما دام القانون العرفي ينظم 80 في المائة من الزيجات في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن الدولة الطرف لم تحقق بعد في أي تقرير من التقارير المتعلقة ب الممارسات الضارة، التي وجهت لجنة حقوق الطفل انتباهها إليها أول مرة في عام 2012، مثل طقوس تعليم الممارسة الجنسية في بعض مناطق البلد، فضلاً عن إهانة الضحايا وتعنيفهم (المادة 10).

٤٤- تحث اللجنة الدولة الطرف على منع وتجريم زواج الأطفال بموجب القانون العرفي، بما في ذلك القانون المتعلق بالاعتراف بالزواج المعقود في إطار القانون العرفي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بالممارسات الضارة، واتخاذ تدابير للتخلي عنها تشمل أنشطة التوعية المراعية للاعتبارات الثقافية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع يجرم الممارسات الضارة، مثل طقوس تعليم الممارسة الجنسية، وتقديم الجناة إلى العدالة.

العنف المنزلي

٤٥- تلاحظ اللجنة بقلق أن أغلبية السكان في الدولة الطرف تتغاضى عن العنف المنزلي والاعتداء أو تتسامح معهما. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء محدودية فعالية قانون عام 2003 بشأن مكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة ب حماية الأطفال والضحايا في المناطق الريفية (المادة 10).

٤٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) مواصلة إذكاء الوعي بأن العنف المنزلي يشكل انتهاكاً خطيرا لحقوق الإنسان؛ (ب) رصد وتقييم تأثير حملة عام 2005 بشأن العنف الجنساني والخطط الأخرى على تصور السكان للعنف؛ (ج) التصدي للعقبات التي يواجهها ضحايا العنف في التماس الانتصاف والحصول على الحماية المنصوص عليها في قانون مكافحة العنف المنزلي؛ (د) اتخاذ تدابير فعالة من أجل تقديم الجناة إلى العدالة.

حقوق الأرض

٤٧- دون المساس بالهدف العام للإصلاحات المتعلقة بالأراضي ونهج " البيع الرضائي بين البائع والمشتري " ، يساور اللجنة القلق من أن برنامج إصلاح الأراضي في الدولة الطرف لم يعالج مشكلة الفقر ، كما أن أمن الحيازة لا يزال يشكل تحدياً مستمراً، لأن عدداً كبيراً من أصحاب الأراضي الفردية والجماعية يفتقرون إلى سند ات الملكي ة . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن العديد من المزارعين الذين أعيد توطينهم لم يستطيعوا استعادة سبل معيشتهم والحصول على مستوى معيشي لائق، رغم تقديم الدعم إلي هم. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من أن قانون إصلاح أراضي المشاع لع ام 2002 كان له أثر قليل على حصول المرأة على الأراضي.

٤٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة ما يلي لدى تنفيذ القرارات التي اعتمدتها اللجنة الوزارية الخاصة المعنية بالأراضي والشؤون ذات الصلة:

(أ) تبسيط إجراءات تسجيل الأراضي وجعلها ميسورة التكلفة وفي المتناول، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية، والمبادرة إلى الدعوة إلى تسجيل أراضي المشاع؛

(ب) العمل مع الشعوب الأصلية فيما يتعلق بإصدار سندات ملكية أراضيها التقليدية وتأمين حقوقها في هذه الأراضي، بقدر ما يتوافق مع حقوق الآخرين؛

(ج) زيادة الموارد المخصصة لحيازة الأراضي لإعادة التوطين؛

(د) إجراء عمليات تشاورية هادفة مع الأفراد والمجموعات المعنية قبل إعادة التوطين وأثناءها ؛

(هـ) مساعدة المزارعين الذين أعيد توطينهم في استعادة سبل معيشتهم وإخراجهم من براثن الفقر ورصد وضعهم، بالإضافة إلى توفير الهياكل الأساسية مثل التسييج وخدمة الأراضي؛

(و) الحرص في سياق الشعوب الأصلية على تمكين المجموعات التي أعيد توطينها من قيادة وتصميم هذه العملية ، وتزويدها بالدعم خلال إعادة بناء مجتمعاتها؛

(ز) ضمان تنفيذ قانون إصلاح أراضي المشاع كي يتسنى للأرامل البقاء في أراضي المشاع المخصصة لأزواجهن المتوفين؛

(ح) سن قانون الأراضي لعام 2010 بغية تعزيز حماية أراضي المشاع؛

(ط) التصدي فوراً لمشكلة فرط أسعار الأراضي، بما في ذلك في المناطق الحضرية.

٤٩- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ممارسة التسييج غير القانوني لأراضي المشاع، الأمر الذي يحرم الأفراد والمجتمعات من كسب سبل المعيشة إلى حين إيجاد تسويات بشأن إمكانية الوصول أو إزالة السياجات. ويساور اللجنة القلق أيضاً من عدم إتاحة سبل الانتصاف عندما ي أذن مجلس أراضي المشاع أو السلطات التقليدية ببناء هذه السياجات و لا توجد لدى الملاك سندات قانونية تثبت ملكية الأرض (المادة 11).

٥٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع برنامج لدعم سبل معيشة ضحايا التسييج غير القانوني إلى حين تسوية المنازعات المتعلقة بالوصول إلى الأراضي؛

(ب) تحسين آليات التسوية بغية الإسراع بحل المنازعات المتعلقة بالتسييج غير القانوني؛

(ج) مكافحة الفساد واستغلال النفوذ في تخصيص الأراضي؛

(د) تطبيق عقوبات رادعة لمنع التسييج غير القانوني وضمان تقديم التعويض الكافي للضحايا.

الحق في الغذاء والتنمية الريفية

٥١- تلاحظ اللجنة بقلق أن الكثير من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي. وتلاحظ اللجنة بقلق أن هذا الوضع يتفاقم بسبب ارتفاع مستوى البطالة والفقر في المناطق الريفية، بما في ذلك في صفوف المزارعين، رغم التدابير المتخذة، من قبيل لجوء مصرف التنمية الزراعية (Agribank) إلى تخفيض أسعار الفائدة (المادتان 7 و11).

٥٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تقديم المساعدة الغذائية لضمان عيش الجميع في مأمن من الجوع. وتوصي الدولةَ الطرفَ أيضاً بمعالجة مشكلة انعدام الأمن الغذائي عن طريق الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، بالتشاور مع الاتحاد الوطني للمزارعين في ناميبيا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) وضع برامج التدريب المهني في مجالي الزراعة والتنمية الريفية في المناطق الريفية؛

(ب) تحسين فرص الحصول على الائتمان، بطرق تشمل تيسير الإجراءات، مع مراعاة مستوى النشاط غير الرسمي في المناطق الريفية، وجمع البيانات عن القروض التي يمنحها مصرف Agribank ؛

(ج) وضع برنامج الإعانات للأسر الريفية وصغار المزارعين؛

(د) دعم أداء الأسواق المحلية، ب إجراءات تشمل تطوير مرافق التجهيز في المراكز التجارية المخصصة للمنتجات الطرية؛

(هـ) إشراك صغار المزارعين في توفير الإمدادات الغذائية لبرنامج التغذية المدرسية.

٥٣- وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي وإلى الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري.

الفقر

٥٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الفقر في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية وفي صفوف الأطفال، على الرغم من تنفيذ برامج الحد من الفقر (المادة 11).

٥٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصدي لمشكلة الفقر باتخاذ تدابير محددة تستهدف المناطق الريفية و ال أطفال.

الحق في سكن لائق

٥٦- يساور اللجنة القلق من النقص الحاد في السكن الميسور التكلفة في الدولة الطرف، رغم تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً من أن ربع سكان الدولة الطرف يعيشون في مساكن رديئة في أحياء عشوائية لا يتمتعون فيها ب أمن الحيازة ولا يستفيدون من الما ء والكهرباء ومرافق الصرف الصحي، رغم استثمار الموارد في خدمة الأراضي في المناطق الحضرية (المادة 11).

٥٧- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية لتخفيف النقص الحاد في المساكن الميسورة التكلفة، بطرق تشمل ما يلي:

(أ) زيادة الاستثمار في خدمة الأراضي وتحسين السكن في الأحياء العشوائية حيثما أمكن ضمان ُ صلاحية السكن وإمكانية الحصول على المياه والصرف الصحي؛

(ب) تسريع عملية التأمين القانوني لحيازة الأراضي للأشخاص الذين يفتقرون حالياً إلى هذه الحماية، وذلك بال تشاور ال حقيقي مع المتضررين، أشخاصاً وجماعات، بمن فيهم سكان ال أحياء العشوائية ؛

(ج) العمل على ضمان أمن الحيازة من خلال سندات الملكية الممنوحة بموجب نظام الحيازة المرنة للأراضي؛

(د) التعجيل باعتماد تعديلات لقانون حماية المستهلك لحماية المستأجرين من الإيجارات المفرطة في الغلاء؛

(ﻫ) إزالة العراقيل المتعلقة بالإجراءات والموارد في برنامج البناء المشترك؛

(و) تقييم أثر الإعانات المقدمة في مجال السكن على تمتع أشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً بالحق في السكن اللائق.

٥٨- وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعل يقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن الملائم.

٥٩- تلاحظ اللجنة بقلق أن عمليات الإخلاء القسري التي نفذتها الدولة الطرف قد أدت إلى تشريد عدد من سكان الأحياء العشوائية والمستأجرين الذي ن عليهم متأخرات الإيجار (المادة 11).

٦٠- توصي اللجنة الدولة الطرف ب مواءمة تشريعاتها وممارساتها المتعلقة بعمليات الإخلاء القسري مع المعايير الدولية، ولا سيما المعايير المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على وقف جميع عمليات الإخلاء القسري التي يمكن أن تشرد الأفراد أو تعرضهم لانتهاك حقوق الإنسان الأخرى. وتوجه اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه وإلى المبادئ الأساسية والخطوط التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية.

الحق في الماء والحق في الصرف الصحي

٦١- تلاحظ اللجنة بتقدير سياسة الدولة الطرف القائمة على الحقوق فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي، ولكنها تشعر بالقلق من أن المسؤولية عن ج لب المياه في المناطق الريفية تقع أساساً على عاتق النساء والفتيات، اللاتي يضطررن إلى المشي مسافة طويلة للوصول إلى نقاط التزود ب المياه. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تزايد عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون تسديد الفواتير وإزاء عدم حصول نسبة كبيرة من السكان على خدمات الصرف الصحي الملائمة (المادتان 11 و12).

٦٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة في المناطق الريفية لتقليص المسافة الفاصلة عن نقاط التزود ب المياه؛

(ب) النظر في مراجعة أسعار المياه على نحو يلائم المحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات؛

(ج) التعجيل بنشر الموارد لإتاحة إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية المحسنة في ال أحياء العشوائية والمناطق الريفية والمدارس والتوعية بالتهديد الصحي الذي يشكله التغوط في العراء؛

(د) وضع إطار تنظيمي مستقل لرصد تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.

٦٣- وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15 (2002) بشأن الحق في الماء وإلى بيانها الصادر في عام 2010 بشأن الحق في خدمات الصرف الصحي.

الحق في الصحة

٦٤- تلاحظ اللجنة بتقدير بيان الوفد الذي ينص على أنه لا يمكن رفض تقديم خدمات الرعاية الصحية لأي شخص بسبب عجزه عن الدفع لقاءها، ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والرضع في أوساط الفئات المنخفضة الدخل. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية توافر الخدمات الصحية في المناطق الريفية والنائية، رغم تحسن فرص الوصول خلال السنوات الأخيرة. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم المساواة في الحصول على الخدمات الصحية الجيدة، إذ تُقدم المرافق الخاصة خدمات أفضل (المادة 12).

٦٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي، في معرض تنفيذ الإطار الوطني لسياسة الصحة للفترة 2010-2020، واستراتيجية ناميبيا لبقاء الأطفال للفترة 2014-2018، وغير ذلك من السياسات ذات الصلة:

(أ) ضمان إسهام الزيادة في تخصيص التمويل واستخدامه من أجل تحسين الوصول إلى النظام الصحي في سد الفجوة القائمة في النتائج الصحية، بين أغنى الفئات وأشدها حرماناً ، من قبيل انخفاض معدلات وفيات الرضع والأمهات؛

(ب) الاستثمار في تحسين وصول سكان المناطق الريفية والمناطق النائية إلى الخدمات الصحية الجيدة، بما في ذلك الرعاية الصحية الثانوية.

٦٦-

الصحة الجنسية والإنجابية

٦٧- تلاحظ اللجنة التقدم المحرز ولكنها تشعر بالقلق من أن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يظل يشكل السبب الأساسي للوفيات فيما يتعلق بعدد معين من الأمراض، ومع ذلك لا يزال 15 في المائة من الأفراد المصابين به محرومين من الحصول على العلاج بمضادات الفيروسات العكوسة ، ولم يحصل 35 في المائة من الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية على العلاج. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن الإجراءات المعمول بها التي تتطلب موافقة كتابية قبل التعقيم لم تمنع من تعقيم النساء غير الموافقات عليه (المادة 12).

٦٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة ما يلي في معرض تنفيذ السياسة الوطنية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية وصحة الطفل: (أ) تركيز الجهود على تقديم الخدمات للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين لا يحصلون حالياً على العلاج بمضادات الفيروسات العكوسة ؛ (ب) توفير الرفالات في السجون من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى احتواء انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ (ج) تنفيذ تدابير تنص بوضوح على شرط الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة فيما يتعلق بالتعقيم، وفقاً لما أوصت به اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛ (د) توعية الموظفين الطبيين بهذا الشرط. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 22 (2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

تعاطي مواد الإدمان

٦٩- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الانتشار الكبير في استهلاك الكحول وتعاطي المخدرات بين الأطفال في سن المدرسة (المادة 12).

٧٠- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير للوقاية من تعاطي مواد الإدمان بين الأطفال وتمكين الأطفال المعنيين من الحصول على العلاج من إدمان الكحول والمخدرات.

الحق في التعلم

٧١- تلاحظ اللجنة أن تعميم الالتحاق بالتعليم الابتدائي يكاد يشمل الجميع، غير أن بعض الأفراد الذين ينتمون إلى مجموعات معينة، مثل الشعوب الأصلية وسكان المناطق الريفية والنائية، ما زالوا محرومين من الحصول على التعليم. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن قدرة المدارس، بما في ذلك المدارس المخصصة للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، لم تواكب زيادة نسبة الالتحاق بها. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أيضاً بقلق الارتفاع النسبي في معدل الانقطاع عن الدراسة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من أن نظام تبرعات الآباء قد يؤدي إلى استمرار أو زيادة اللامساواة في الحصول على التعليم الجيد، لأن المدارس الموجودة في المناطق الغنية ستكون قادرة على حشد مزيد من الموارد (المادتان 13 و14).

٧٢- توصي اللجنة بمواصلة إيلاء اهتمام خاص وم زيد من الموارد للأشخاص الذين لا يتمتعون بحقهم في التعليم، بما في ذلك التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، رغم تركيز سياسة التعليم في الدولة الطرف على وضع نظام تعليمي عالي الجودة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالاستمرار في وضع برامج التغذية المدرسية والمدارس الفرعية والمتنقلة ورصد أثرها على تمتع أشد الفئات تهميشاً بالحق في التعليم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بعلاج الأسباب الجذرية وراء مشكلة الانقطاع عن الدراسة. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص الموارد اللازمة لضمان تكافؤ فرص الحصول على التعليم الجيد. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رق م 13 (1999) بشأن الحق في التعليم.

الحقوق الثقافية

٧٣- تلاحظ اللجنة خطة الدولة الطرف التي تنطوي على تدريس الأطفال بلغتهم الأم، ولكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير الأخرى المتخذة لتعزيز الحقوق الثقافية للجماعات التي تسهم في التنوع الثقافي في الدولة الطرف، ولا سيما في ضوء التقارير التي تتحدث عن المواقف التمييزية تجاه أطفال فئات معينة (المادة 15).

٧٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) تعزيز ثقافة مختلف المجموعات التي يتألف منها سكانها، بإجراءات تشمل تدريس ت اريخها وثقافتها في المدارس؛ (ب) تشجيع المحافظة على أسلوب الحياة التقليدي لمختلف المجموعات الإثنية واللغوية؛ (ج) مكافحة التحيز والقضاء على التمييز؛ (د) تدريس الأطفال بلغتهم الأم، فضلاً عن توفير مناهج دراسية وتهيئة بيئات مدرسية ملائمة ثقافياً.

دال- توصيات أخرى ‬

٧٥- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

٧٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

٧٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بدمج التوصيات الواردة في هذا التقرير في الصيغة المقبلة من خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2015-2019، وتحديد أهداف وجداول زمنية وموارد واضحة.

٧٨-

٧٩- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التماس المساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتنفيذ هذه التوصيات.

٨٠- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى كل مستويات المجتمع، لا سيما بين البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وإبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بالإجراءات المتخذة من أجل تنفيذها. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وأعضاء آخرين من المجتمع المدني في عملية المناقشة على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

٨١- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُعدّ تقريرها الدوري الثاني وفقاً للمبادئ التوجيهية للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، وأن تقدمه في أجل أقصاه 31 آذار/مارس 2021.