الأمم المتحدة

E/C.12/KHM/CO/2

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

27 March 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لكمبوديا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لكمبوديا ( ) في جلستيها 13 و 15 ( ) المعقودتين في 21 و 22 شباط/فبراير 2023 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 30 المعقودة في 3 آذار/مارس 202 3 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني. وترحب اللجنة أيضا ً بالمعلومات الإضافية المقدمة في الردود على قائمة المسائل ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها، لا سيما عن طريق توسيع نطاق نظامها للضمان الاجتماعي، باعتماد قانون خطط الضمان الاجتماعي والإطار الوطني لسياسة الحماية الاجتماعية للفترة 2016 - 202 5. وتلاحظ اللجنة بارتياح أيضا ً التحسينات التي تحققت في خفض معدلات الفقر والحد، إلى درجة معيّنة، من انعدام الأمن الغذائي، والتدابير المذكورة في هذه الملاحظات الختامية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد على الصعيد المحلي

4 - تلاحظ اللجنة بقلق أنه لا يمكن عمليا ً الاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم أو الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية المحلية في الدولة الطرف ولا يمكن أن تطبقها هذه الكيانات تطبيقاً مباشراً، رغم النص في المادة 31 من الدستور على الاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن التشريعات الداخلية لا تنص على سبل انتصاف قانونية مناسبة للتظلم من انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

5 - تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( ) وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان التطبيق المباشر لأحكام العهد في نظامها القانوني الداخلي وتمكين ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الاستفادة الكاملة من سبل الانتصاف القانونية الفعالة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدريب القضاة والمحامين والموظفين العموميين على أحكام العهد وأهلية التقاضي بشأنها وتوعية أصحاب الحقوق بالعهد توعية فعالة. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(199 8).

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

6 - في حين ترحب اللجنة بالمعلومات المتصلة بالتقدم المحرز في وضع مشروع القانون المتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، فهي لا تزال تشعر بالقلق من عدم وجود عملية تشاور صادقة، على نحو ما أعربت عنه منظمات المجتمع المدني، وهو ما قد يزيد من عرقلة اعتماد هذا القانون.

7 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء عملية تشاور مفتوحة وشفافة وصادقة، بمشاركة طائفة واسعة من أصحاب المصلحة تشمل منظمات المجتمع المدني، فيما يتعلق باعتماد قانون ينشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، كما تحثها على أن تحرص على حسن سير العملية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان استقلال هذه المؤسسة، وتعهد إليها بولاية واسعة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتزودها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتمكينها من ممارسة ولايتها بالكامل، وتتحقق من امتثالها التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ).

المدافعون عن حقوق الإنسان والحيز المتاح لعمل منظمات المجتمع المدني

8 - تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد بإلقاء القبض على مدافعين عن حقوق الإنسان ينشطون في مجال الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واحتجازهم ومحاكمتهم من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وإلى جانب ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الذي يتضمن أحكاما ً قانونية، يقال إن سلطات الدولة تلجأ إليها لإغلاق منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو رفض تسجيلها، لم يُعدَّل بعد.

9 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة وفي الوقت المناسب من أجل منع أعمال العنف التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسائر الأشخاص الناشطين في منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال هذه الحقوق. وإضافة إلى ذلك، ينبغي اتخاذ تدابير من أجل حماية أرواحهم وسلامتهم الشخصية، وضمان التنسيق بين السلطات الوطنية والمحلية؛

(ب) إجراء تحقيقات فورية ووافية ونزيهة وفعالة في جميع ما يرد من تقارير بشأن تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاعتداءات تستهدف حياتهم وسلامتهم البدنية وحريتهم، وفي كل ما يستهدفهم من أعمال عنف وتهديد ومضايقات وأعمال ترهيب وتحرّش وتشهير؛

(ج) اعتماد التدابير اللازمة لضمان عدم تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب أدائهم لعملهم؛

(د) إجراء مشاورات صادقة ومفتوحة وشفافة مع منظمات المجتمع المدني وأي جهات أخرى من أصحاب المصلحة ذوي الصلة في عملية مراجعة قانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتعديله؛

(ه) مراعاة بيان اللجنة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) .

مؤسسات الأعمال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

10 - يساور اللجنة القلق بشأن التقارير عن الآثار السلبية التي تلحقها الأنشطة التجارية والمشاريع الإنمائية الكبيرة، بما في ذلك في المناطق الاقتصادية الخاصة، بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما إمكانية الوصول إلى الأراضي، والحق في مستوى معيشي لائق، وحقوق العمل، والحق في الصحة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن تقييمات الأثر البيئي قد لا تُجرى بطريقة مستقلة وبالتشاور مع المجتمعات أو الفئات المتأثرة المعنية، وإن كان يلزم إجراؤها قبل تحقيق الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الإنمائية.

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها من أجل اعتماد خطة عمل وطنية بشأن مؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان مع الحرص على أن تشمل عمليتا وضع الخطة وتنفيذها جميع الأطراف المعنية، بمن فيهم ممثلو مؤسسات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية والمجتمعات الأكثر تضررا ً ؛

(ب) اعتماد تدابير تشريعية وإدارية مناسبة تكفل بذل الكيانات التجارية العاملة في الدولة الطرف أو التي تتخذ منها مقرا ً لها العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان من أجل منع أو تخفيف آثارها السلبية على ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان المساءلة عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناجمة عن الأنشطة التجارية والمشاريع الإنمائية، وضمان إتاحة سبل الانتصاف المناسبة للضحايا؛

(د) إجراء مشاورات منهجية وتقييمات مستقلة للآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان والبيئة في سياق الأنشطة التجارية والمشاريع الإنمائية؛

(ه) تقديم معلومات شفافة وشاملة عن المناطق الاقتصادية الخاصة، بما يشمل تقييم آثارها على الأراضي، والمجتمعات المحلية، وحقوق العمال، والبيئة، إضافة إلى المزايا الضريبية والاستثمارية التي تحصل عليها وفعالية سبل الانتصاف التي تتيحها في حال انتهاك الحقوق؛

(و) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 24(2017 )، وخاصةً اتخاذ إجراءات تفرض بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان.

تغير المناخ

12 - في حين ترحب اللجنة بالخطة الاستراتيجية بشأن تغير المناخ للفترة 2014 - 2023 وبالتزام الدولة الطرف بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم اتخاذ تدابير التكيف المناسبة من أجل التصدي لأثر تغير المناخ على السكان. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء تنامي عملية إزالة الغابات في السنوات الأخيرة وتداعياتها على تغير المناخ، وهو ما يؤثر في سبل عيش الشعوب الأصلية وغيرها من المجتمعات المحلية المتضررة ويزيد من ضعفها.

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع خطة استراتيجية جديدة بشأن تغير المناخ تتضمن تدابير التكيف والتخفيف الملائمة مع التركيز على أهم آثار تغير المناخ؛

(ب) ضمان استخدام الموارد الطبيعية، بما فيها الموارد الحرجية، وفق سياسة حفظ عادلة ومنصفة توضع بالتشاور مع المجتمعات المحلية المعنية مثل الشعوب الأصلية ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المسؤولة عن حفظ الطبيعة؛

(ج) وقف ممارسات قطع الأشجار غير القانوني والكف، قدر الإمكان، عن الاستخدامات الأخرى غير المستدامة للموارد الطبيعية، بما فيها الغابات؛

(د) الحرص على وضع خطة تكيف وطنية، مع مراعاة احتياجات التكيف لدى فئات معيّنة مهمشة ومحرومة، وعلى تنفيذ تدابير التكيف مع تغير المناخ التي تحترم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالاستناد إلى هذه الخطة؛

(ه) مراعاة البيان الذي اعتمدته اللجنة في تشرين الأول/أكتوبر 2018 بشأن تغير المناخ والعهد ( ) .

حقوق الشعوب الأصلية

14 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بتجريد الشعوب الأصلية من أراضيها وأقاليمها وترحيلها عنها، بما فيها المناطق الطبيعية المحمية التي درجت على الإقامة فيها، ونقلها إلى أماكن أخرى غالبا ً من دون احترام حقها في التشاور معها قصد الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. ويساور اللجنة القلق بشأن العملية المعقدة والبطيئة لتسجيل أراضي الشعوب الأصلية وترسيمها والافتقار إلى آليات فعالة ترمي إلى حماية حقوقها المتصلة بأراضيها وأقاليمها ومواردها، خاصة في حال عدم تسجيل هذه الأراضي والأقاليم في سياق عمليات حيازة الأراضي الجارية (المادة 1).

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد إطار قانوني ملائم يتيح اعترافا ً فعالا ً بحقوق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيها وأقاليمها ومواردها واستخدامها وتنميتها والسيطرة عليها وحماية هذه الحقوق، وضمان توافر آليات فعالة مزودة بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل إنفاذ هذا الإطار القانوني؛

(ب) ضمان عدم تجريد الشعوب الأصلية من ملكية أراضي وأقاليم أسلافها أو تهجيرها أو ترحيلها عنها، بما يشمل فقدان إمكانية وصولها إلى الموارد الطبيعية، من دون اتباع جميع الضمانات الدولية القانونية والإجرائية؛ وفي هذا الصدد، ينبغي أيضا ً أن تعجل الدولة الطرف قدر الإمكان بعملية تسجيل أراضي وأقاليم السكان الأصليين وترسيمها؛

(ج) العمل، بالتشاور مع الشعوب الأصلية، على تصميم إجراء مناسب واعتماده وتنفيذه من أجل ضمان حقها في التشاور معها بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة بشأن أي تدبير تشريعي أو إداري يُحتمل أن يؤثر في حقوقها وأقاليمها، والحرص على أن يحترم هذا الإجراء تقاليدها وخصائصها الثقافية؛

(د) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 16 9).

استخدام أقصى الموارد المتاحة

16 - تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات من الدولة الطرف عن نظامها الضريبي وطرق توزيع الموارد من أجل حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعمالها، وخاصة من أجل مكافحة أوجه عدم المساواة في التمتع بها (المادة 2 ( 2 ) ).

17 - توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدريجيا ً عن طريق زيادة الإنفاق الاجتماعي العام زيادة كبيرة، خاصة في مجالات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم، بغية الحد من أوجه عدم المساواة في التمتع بهذه الحقوق. وتوصي اللجنة بأن تعدّ الدولة الطرف ميزانيتها الوطنية وتنفذها بطريقة شفافة وتشاركية.

الفساد

18 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار ارتفاع مستويات الفساد والإفلات من العقاب في الدولة الطرف، في مجالات تشمل إدارة الأراضي، والامتيازات الممنوحة للاستثمارات والمشاريع الإنمائية، وقطاعي الصحة والتعليم. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء المعلومات المتاحة بشأن الفساد في النظام القضائي وغيره من آليات المساءلة وعدم استقلالها، وهو ما يعرقل إمكانية اللجوء إلى العدالة فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما في السياقات المتصلة بالأراضي. وإلى جانب ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم توفير الحماية المناسبة للمبلغين عن حالات الفساد وتقييد إمكانية الاطلاع على المعلومات التي تهم العموم (المادة 2 ( 1 ) ).

19 - توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها من أجل منع الفساد والقضاء عليه على جميع المستويات، بما يشمل النظام القضائي، واعتماد تدابير مناسبة من أجل ضمان الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ قانون مكافحة الفساد تنفيذا ً فعالا ً بغية مكافحة الإفلات من العقاب مكافحة فعالة في هذا المجال. وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف، بالتشاور الهادف مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة، تدابير تشريعية وإدارية مناسبة من أجل إتاحة حماية فعالة لضحايا الفساد ومحاميهم والناشطين الذين يكافحونه والمبلغين عن وقوع مخالفات والشهود.

عدم التمييز

20 - يساور اللجنة القلق إزاء غياب إطار قانوني شامل لمكافحة التمييز يضمّ جميع أسباب التمييز المحظورة بموجب العهد (المادة 2 ( 2 ) ).

21 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانونا ً شاملا ً بشأن عدم التمييز يوفر حماية كافية من التمييز وفقا ً للمادة 2 من العهد، ويتضمن ما يلي:

(أ) النص صراحة على جميع أسباب التمييز المحظورة التي ترد في هذه المادة وفي تعليق اللجنة العام رقم 20(2009 )؛

(ب) تعريف التمييز المباشر وغير المباشر بما يتماشى مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد؛

(ج) حظر التمييز في المجالين العام والخاص؛

(د) إنشاء آليات قضائية وإدارية فعالة بغرض الحماية من التمييز، بما يشمل إدراج أحكام بشأن جبر الضرر في قضايا التمييز.

المساواة بين الرجل والمرأة

22 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار عدم المساواة بين الرجل والمرأة الذي ترجع جذوره إلى التنميط الجنساني الممارس في الأسر والمجتمع، وهو ما يعيق تمتع المرأة تمتعا ً كاملا ً بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما إمكانية حصولها على العمل اللائق والضمان الاجتماعي والمستوى المعيشي اللائق والأرض والرعاية الصحية والتعليم (المادة 3).

23 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة من أجل القضاء على أوجه عدم المساواة المستمرة بين الرجل والمرأة وتعزيز استفادة المرأة على أكمل وجه من فرص العمل والضمان الاجتماعي وخدمات الرعاية الصحية والتعليم والأراضي والمشاريع المدرة للدخل. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(200 5).

الحق في العمل

24 - يساور اللجنة القلق لأن الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية لا يزالون يتأثرون تأثرا ً شديدا ً بالبطالة وانعدام فرص العمل اللائق على الرغم من المبادرات التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل تعزيز فرص الحصول على عمل. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعملون في القطاع غير الرسمي من دون الحصول على الضمانات المناسبة المتصلة بالعمل والحماية الاجتماعية (المادة 6).

25 - توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف، بالتعاون مع جميع الجهات الفاعلة الاجتماعية، تقييما ً للتقدم المحرز من خلال تنفيذ سياستها الخاصة بالتنمية الصناعية للفترة 2015-2025 وغيرها من السياسات الرامية إلى النهوض بالعمالة والعمل اللائق، بغية التصدي للتحديات المستمرة والأسباب الجذرية للبطالة والعمالة الناقصة. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف إعطاء الأولوية لبرامج التدريب التقني والمهني الجيدة والمصممة من أجل تلبية احتياجات سوق العمل والأشخاص والفئات الأكثر حرمانا ً وتهميشا ً . وتحث الدولة َ الطرف َ أيضا ً على اعتماد التدابير اللازمة من أجل ضمان توفير حماية فورية ومناسبة بموجب قانون العمل للعاملين في القطاع غير الرسمي وإمكانية حصولهم على الحماية الاجتماعية.

ظروف العمل

26 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الأشخاص العاملين في صناعات النسيج والملابس والأحذية معرضون لظروف عمل سيئة تشمل طول ساعات العمل، وتدني الأجور، ومحدودية الأمن الوظيفي، وأنهم معرضون لخطر الاستغلال. ويساور اللجنة القلق لأن معايير العمل الخاصة بالعمال المنزليين لا توفر الحماية الكافية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم وجود تدابير شاملة ترمي إلى توفير الحماية الكافية في مجال الصحة المهنية والحوادث الصناعية، ومحدودية القدرات والموارد اللازمة لإجراء عمليات تفتيش العمل (المادة 7).

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تطبيق التشريعات المتعلقة بالعمل تطبيقا ً فعالا ً على جميع قطاعات الاقتصاد وجميع العمال واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحسين ظروف عمل الأشخاص العاملين في المنازل، بحيث يتمتع جميع العمال بظروف عمل عادلة ومرضية؛

(ب) إنشاء آليات فعالة للإبلاغ عن إساءة المعاملة والاستغلال تراعي وضع العمال الهش في بعض القطاعات؛

(ج) اعتماد نظام شامل للحماية من الأخطار المهنية يوفر الحماية الكافية لجميع العمال، بمن فيهم العاملون في القطاع غير الرسمي، في حال تعرضهم لحوادث في أماكن العمل وإصابتهم بأمراض مهنية؛

(د) الحرص على تزويد آلية تفتيش العمل بالموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل توفير الحماية الكافية لجميع العمال، بمن فيهم العاملون في القطاعين المنزلي وغير الرسمي؛

(ه) إنفاذ تدابير ترمي إلى ضمان ظروف عمل عادلة ومرضية للعمال وجماعات عمالية معينة على النحو الوارد في تعليق اللجنة العام رقم 23(2016 )؛

(و) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189 )، واتفاقية السلامة والصحة المهنيتين لعام 1981 (رقم 155 )، واتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين لعام 2006 (رقم 18 7).

الحد الأدنى للأجور

28 - يساور اللجنة القلق لأن الحد الأدنى للأجور لا يُطبَّق على جميع قطاعات الاقتصاد ولأن الحد الأدنى للأجور لا يزال، وفقا ً للمعلومات الواردة، غير كاف لضمان العيش الكريم للعمال وأسرهم (المادة 7).

29 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة من أجل ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع قطاعات سوق العمل وحصول جميع العمال على حد أدنى للأجور يسمح لهم بالعيش الكريم مع أسرهم وفقا ً للمادة 7(أ)’2‘ من العهد.

الحقوق النقابية

30 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء التقارير العديدة التي تفيد بتعرض قادة النقابات والعمال المنتمين إليها للعنف والمضايقة والتخويف والتمييز بسبب ممارستهم لحقوقهم النقابية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بإلقاء القبض على نقابيين وملاحقتهم جنائيا ً واحتجازهم. وفي حين تلاحظ اللجنة إحراز بعض التقدم في تعديل قانون النقابات، لا تزال هناك شروط تقييدية لتسجيل النقابات وممارسة الحق في الإضراب والمفاوضة الجماعية (المادة 8).

31 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتحقق من أن الحقوق النقابية للعمال في كمبوديا تحظى بالاحترام الكامل وأن أعضاء النقابات وقادتها بإمكانهم ممارسة أنشطتهم في جو خال من التخويف والعنف والمضايقة والخطر على أمنهم الشخصي أو على حياتهم. كما تحثها على أن تواصل، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، ولا سيما النقابات، استعراض قانون النقابات وتعديله من أجل مواءمته مع المادة 8 من العهد، مع مراعاة اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 (رقم 8 7) واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949 (رقم 9 8).

الحق في الضمان الاجتماعي

32 - في حين تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في توسيع نطاق نظامها للضمان الاجتماعي، فإنها تلاحظ بقلق أنه لا يزال يعتمد أساسا ً على العمالة الرسمية وأن عددا ً كبيرا ً من الأشخاص لا يشملهم بعد نظام الحماية الاجتماعية، بمن فيهم العاملون في الاقتصاد غير الرسمي والأشخاص المنتمون إلى أشد الفئات حرمانا ً وتهميشا ً (المادة 9).

33 - توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف حدا ً أدنى للحماية الاجتماعية يوفر ضمانات اجتماعية شاملة أساسية وبأن تضاعف جهودها الرامية إلى إنشاء نظام للضمان الاجتماعي يكفل تغطية الجميع بالحماية الاجتماعية ويمنح جميع الأشخاص استحقاقات كافية، لا سيما الأشخاص المنتمين إلى أكثر الفئات حرماناً وتهميشاً، على نحو يؤمّن لهم ظروف العيش الكريم. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(200 7) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، خاصة في الاقتصاد غير الرسمي، وإلى بيانها المعنون "أرضيات الحماية الاجتماعية: عنصراً أساسياً من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي ومن أهداف التنمية المستدامة " ( ) .

العنف العائلي

34 - يساور اللجنة القلق إزاء انتشار العنف العائلي في الدولة الطرف وعدم إحراز تقدم في تنقيح وتعديل قانون منع العنف العائلي الذي يتضمن أحكاما ً تحول دون لجوء الضحايا إلى القضاء على النحو المناسب (المادة 1 0).

35 - توصي اللجنة بأن تعجل الدولة الطرف بتنقيح قانون منع العنف العائلي وتعديله، مع مراعاة التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الفقرة 25(ب) من ملاحظاتها الختامية الأخيرة، وتحيط علما ً برد الدولة الطرف عليها ( ) . وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف الحماية الكافية لجميع ضحايا العنف الجنساني، بضمان إمكانية اللجوء إلى العدالة عن طريق سبل انتصاف فعالة تشمل الجبر والتعويض، واللجوء على النحو المناسب إلى أماكن الإيواء التي تتيح لهم على الفور الحماية البدنية والمشورة القانونية والرعاية الصحية البدنية والعقلية.

حماية الأطفال

36 - تلاحظ اللجنة بقلق أن على الرغم من التدابير المعتمدة للتصدي لعمل الأطفال، فإن العديد من الأطفال دون سن الخامسة عشرة يمارسون شكلا ً من أشكال النشاط الاقتصادي، بما يشمل الأعمال الخطرة، ولا سيما الأطفال المستخدم و ن في العمل المنزلي وصناعة الطوب والزراعة، وأن الأطفال معرضون أيضا ً للاستغلال الجنسي لأغراض اقتصادية وتجارية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء المعلومات الواردة عن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع (المادة 1 0).

37 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطة عمل وطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال وأن تنفذها؛ وأن تضمن تطبيق القوانين المتعلقة بعمل الأطفال تطبيقا ً صارما ً ؛ وأن تعزز آليات تفتيش العمل بالتركيز على عمل الأطفال بحيث يتسنى أيضا ً إجراء عمليات التفتيش في كل من القطاع غير الرسمي والقطاع الرسمي للاقتصاد. وينبغي أيضا ً أن تمدّ الدولة الطرف الأسر الفقيرة بالدعم المناسب لكي يتمكن أطفالها من مواصلة تعليمهم. وتوصي بأن تضمن الدولة الطرف إجراء تحقيق شامل في جميع حالات الاستغلال الاقتصادي والجنسي للأطفال وأي نوع من أنواع الاعتداء أو العنف الموجه إليهم، ومعاقبة المسؤولين عنها حسب الأصول. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة وشاملة ترمي إلى التصدي للأسباب الجذرية لظاهرة الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وضمان حمايتهم.

الفقر

38 - يساور اللجنة القلق إزاء الآثار التي خلّفتها جائحة كوفيد- 19 ومعدلات التضخم الأخيرة على الاقتصاد، ومن ثمّ على الحد من الفقر في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضا ً إزاء المعلومات الواردة ومفادها أن العديد من الأسر المعيشية المنخفضة الدخل تعتمد على القروض المقدمة من مؤسسات التمويل البالغ الصغر لتلبية احتياجاتها الأساسية، وهو ما يؤثر سلبا ً في تمتعها بحقها في مستوى معيشي لائق (المادة 1 1).

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة استراتيجيتها للقضاء على الفقر وتكييفها من أجل مواجهة التحديات الراهنة، إضافة إلى التعافي بعد انجلاء جائحة كوفيد-1 9. وينبغي أن تتضمن الاستراتيجية الجديدة أهدافا ً واضحة ويمكن قياسها؛ كما ينبغي تخصيص الموارد الكافية لتنفيذها؛ وإنشاء آليات فعالة من أجل التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة؛ وينبغي تنفيذها وفقا ً لمعايير حقوق الإنسان ومبادئها، مع مراعاة احتياجات الأفراد والجماعات الأكثر حرمانا ً وتهميشا ً ؛

(ب) إجراء تقييم شامل لأثر المديونية على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل اعتماد تدابير مناسبة ترمي إلى حماية المقترضين، ودعمهم في التغلب على مديونيتهم وتجنيبهم فقدان إمكانية الاستفادة من الأراضي التي تُستخدم ضماناً لسداد الدين، إلى جانب دعم الأسر المثقلة بالديون والتي ساءت أوضاعها منذ بداية جائحة كوفيد-19؛

(ج) وضع وإنفاذ قوانين بشأن حماية العملاء وإنشاء آليات تتولى المراقبة المستقلة للمصارف ومؤسسات الائتمان البالغ الصغر، بهدف حماية المقترضين من ممارسات الإقراض والتحصيل المتشددة.

الحق في الغذاء

40 - في حين تقرّ اللجنة ببعض التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في خفض نسب سوء التغذية والجوع وانعدام الأمن الغذائي، فإنها لا تزال تشعر ببالغ القلق بشأن ارتفاع نسبة سوء التغذية المزمن وانعدام الأمن الغذائي الحاد في الدولة الطرف (المادة 1 1).

41 - توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى حماية الحق في الغذاء الكافي وإجراء تقييم لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية الثانية بشأن الأمن الغذائي والتغذية للفترة 2019-2023، بغرض التصدي لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بطريقة فعالة وشاملة، بسبل تشمل وضع برامج ترمي إلى النهوض بمستوى الدعم المقدم للنهوض بالحد الأدنى للدخل، وتعزيز الأنظمة الغذائية الأكثر مراعاة للصحة، وإدراج عناصر التجارة وإدارة الأراضي والتعليم والسياسة المالية، ووضع أهداف واضحة ومحددة زمنيا ً ، وإنشاء آليات مناسبة لتقييم التقدم المحرز. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف نظاما ً أساسيا ً للتحويلات الاجتماعية بغرض التصدي للفقر المدقع وأشدّ أشكال سوء التغذية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ هذه التدابير بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12(199 9) وإلى الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري التي اعتمدها مجلس منظمة الأغذية والزراعة.

النزاعات على الأراضي وعمليات الإخلاء القسري

42 - ويساور اللجنة القلق إزاء الأثر السلبي الكبير الذي يخلّفه الاستيلاء على الأراضي على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعرب عن الانشغال لعدم حلّ النزاعات الطويلة الأمد على الأراضي في إطار المخطط الاقتصادي لمنح الامتيازات في مجال الأراضي ولعدم تنفيذ تدابير جبر الضرر للضحايا. ويساورها القلق أيضا ً إزاء ارتفاع عدد المجتمعات المحلية التي أخليت قسرا ً أو التي تواجه خطر الإخلاء القسري، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وهو ما يؤثر في سبل عيش الأشخاص المعنيين وحقهم في السكن اللائق (المادة 1 1).

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام وحماية الوصول العادل إلى الأراضي والموارد الطبيعية، بما يشمل حماية حقوق استخدام الأراضي. وينبغي تحقيق ذلك، في السياقين الريفي والحضري على السواء، عندما تتسبب المضاربة أو التطورات العمرانية في إعادة توطين السكان؛

(ب) ضمان استفادة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالنزاعات على الأراضي من سبل انتصاف قانونية فعالة ومن جبر الضرر، لا سيما الانتهاكات المرتبطة بالمخطط الاقتصادي لمنح الامتيازات في مجال الأراضي؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة من أجل التصدي لعمليات الإخلاء القسري وفقا ً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان استفادة الضحايا من سبل انتصاف فعالة تسمح لهم باسترداد ممتلكاتهم والعودة إلى ديارهم أو أراضيهم أو تتيح إيجاد بديل ملائم، إضافة إلى منحهم تعويضات مناسبة؛

(د) مراعاة التعليقين العامين للجنة رقم 26(202 2) ورقم 7(1997 )، اللذين يتضمنان توجيهات بشأن سبل الانتصاف القانونية والتعويض والتشاور، في جملة أمور، إلى جانب المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية التي وضعها المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق.

الحق في الصحة البدنية والعقلية

44 - تحيط اللجنة علما ً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والحد من أوجه عدم المساواة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن التحديات التي تعترض الاستفادة من الرعاية والخدمات الصحية، لا سيما الصحة الجنسية والإنجابية والصحة العقلية، لا تزال قائمة أمام الأشخاص والجماعات الأكثر حرمانا ً ، لا سيما الأشخاص ذوي الدخل المنخفض (المادة 1 2).

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى تخصيص موارد كافية لقطاع الرعاية الصحية بغية ضمان وتعزيز إمكانية الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية وتوافرها ونوعيتها؛

(ب) مواصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى الحد من أوجه عدم المساواة في إعمال الحق في الصحة، بسبل منها، مثلاً، توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل أكثر الفئات حرمانا ً وتهميشا ً ، لا سيما الأشخاص ذوي الدخل المنخفض؛

(ج) ضمان توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والمعلومات ووسائل منع الحمل المناسبة والجيدة لجميع النساء والمراهقات في الدولة الطرف وإمكانية استفادتهن منها، لا سيما في المناطق الريفية أو النائية؛

(د) اعتماد الإطار القانوني بشأن الصحة العقلية ومواصلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية بشأن الصحة العقلية للفترة 2022-2030، بغية النهوض بسبل توفير خدمات الصحة العقلية وإمكانية الاستفادة منها والقدرة على تحمل تكاليفها ونوعيتها في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ه) مراعاة تعليقي اللجنة العامين رقم 14(200 0) ورقم 22(201 6).

الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات

46 - يساور اللجنة القلق إزاء الحملة التي أطلقتها الدولة الطرف من أجل مكافحة المخدرات، والتي تمنع متعاطي المخدرات من الاستفادة من برامج مناسبة للتقليل من الضرر وخدمات لعلاج الإدمان تستند إلى بيانات وقائعية وتحترم حقوقهم. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع معدلات احتجاز متعاطي المخدرات في السجون، وفي مراكز إعادة التأهيل الخاصة بمتعاطي المخدرات أو مراكز الشؤون الاجتماعية، واستمرار تجريم تعاطي المخدرات (المادة 1 2).

47 - توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف إطارها التشريعي من أجل ضمان اتباع نهج يقوم على حقوق الإنسان إزاء تعاطي المخدرات ونزع صفة الجرم عن حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي. وتوصي أيضا ً بأن تضع الدولة الطرف سياسات لمنع إساءة استعمال المخدرات، وتعزيز برامج التقليل من الضرر، وتمكين متعاطي المخدرات من الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي المناسبة وإعادة التأهيل، بسبل تشمل توفير العلاج البديل للمواد الأفيونية المفعول. وينبغي أيضا ً أن تتيح الدولة الطرف علاجا ً بديلا ً لمدمني المخدرات المودعين في مراكز إعادة التأهيل أو في السجون. وينبغي أيضا ً أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة من أجل مكافحة الوصم الاجتماعي الذي يتعرض له متعاطو المخدرات، بتدريب موظفي إنفاذ القانون والمهنيين الطبيين وإذكاء الوعي العام، خاصةً بشأن حق متعاطي المخدرات في الصحة.

الحق في التعليم

48 - في حين تلاحظ اللجنة تحسّن فرص نيل التعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي في الدولة الطرف، فإنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع مستوى معدلات التوقف عن الدراسة، لا سيما في التعليم الثانوي وفي صفوف الطلاب المنتمين إلى الفئات المهمشة أو المحرومة وأطفال السكان الأصليين؛

(ب) أوجه القصور في نوعية البنى التحتية للمدارس، بما يشمل انعدام مرافق الصرف الصحي الذي يؤثر في حصول الفتيات على التعليم تأثيرا ً خاصا ً ؛

(ج) الافتقار إلى المعلمين المدربين وظروف عملهم غير الملائمة؛

(د) عدم توافر معلومات عن التعليم الشامل للجميع والمتاح للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ه) عدم توافر معلومات عن حصول الأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين على التعليم (المادة 1 3).

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد التدابير المناسبة للتقليص من معدلات التوقف عن الدراسة والرسوب في جميع مستويات التعليم، خاصةً في المرحلة الثانوية وفي صفوف الطلاب المنتمين إلى الفئات المهمشة والمحرومة وأطفال السكان الأصليين؛

(ب) تقييم التدابير المناسبة واعتمادها وتنفيذها من أجل تحسين البنى التحتية للمدارس، وخاصة مرافق الصرف الصحي؛

(ج) اعتماد جميع التدابير اللازمة من أجل تحسين نوعية التعليم بزيادة عدد المعلمين المؤهلين ومشاركتهم في برامج التدريب المستمر وبتطوير المواد التعليمية وإتاحتها، لا سيما في المناطق الريفية؛

(د) إعداد سياسة شاملة وتنفيذها من أجل ضمان التعليم الشامل للجميع لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ه) ضمان حصول الأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين على التعليم على نحو فعال.

أثر جائحة كوفيد-19 على الحق في التعليم

50 - تلاحظ اللجنة بقلق الأثر السلبي وغير المتناسب الذي خلفته التدابير الوقائية المعتمدة في سياق جائحة كوفيد- 19 على الحق في التعليم نظرا ً إلى افتقار غالبية الطلاب آنذاك والآن إلى إمكانية الاتصال بالإنترنت أو الاستفادة من الموارد التكنولوجية والرقمية التي تمكّنهم من متابعة دراستهم على شبكة الإنترنت. وإلى جانب ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن تدابير كوفيد- 19 قد أسهمت في تفاقم الوضع العام للمديونية وهو ما يؤثر في حصول أطفال الأسر الفقيرة على التعليم (المادتان 13 و 1 4).

51 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتحسين إمكانية اتصال الطلاب بالإنترنت واستفادتهم من الموارد التكنولوجية والرقمية، لا سيما الطلاب المنتم و ن إلى الأسر المنخفضة الدخل، والذين يعيشون في المناطق الريفية أو النائية، وأطفال السكان الأصليين، من أجل ضمان إتاحة التعليم وتوافره بتكلفة ميسورة من دون تمييز. وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير مناسبة من أجل ضمان حصول أطفال الأسر الفقيرة المتأثرة بالمديونية على التعليم على نحو مناسب وفعال.

الحقوق الثقافية

52 - تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات عن التدابير الملموسة التي اعتُمدت من أجل ضمان احترام التنوع الثقافي للشعوب الأصلية ومشاركتها في الحياة الثقافية، وعن التدابير الرامية إلى النهوض بتقاليدها ولغاتها وثقافتها. ويساور اللجنة القلق إزاء ما خلّفه عدم حماية أراضي وأقاليم أسلاف الشعوب الأصلية وترسيمها من أثر سلبي على ممارسة الشعوب الأصلية لحقوقها الثقافية (المادة 1 5).

53 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة من أجل تعزيز حماية الحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافي. كما توصي اللجنة بأن تهيئ الدولة الطرف بيئةً تمكّن الشعوب الأصلية من الحفاظ على هويتها وتاريخها وثقافتها ولغاتها وتقاليدها وعاداتها ومن تنميتها والتعبير عنها ونشرها، إضافة إلى صون علاقتها الروحية بأراضيها وأقاليمها ومواردها.

دال- توصيات أخرى

54 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

55 - وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

56 - وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تضمن التمتع الكامل بالحقوق المكرّسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بما في ذلك في سياق التعافي من جائحة كوفيد-1 9. وستيسّر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حدّ بعيد إذا ما أنشأت آليات مستقلّة لرصد التقدّم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تدعم الدولة الطرف الالتزام العالمي بعقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم ترك أي أحد خلف الركب. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعهدها بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( ) .

57 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على مستوى المقاطعات، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتّخذة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي يؤدّيه البرلمان في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وتشجّع الدولة الطرف على ضمان مشاركته في إجراءات الإبلاغ والمتابعة في المستقبل. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظّمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

58 - ووفقاً لإجراءات متابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 9(أ) (المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني )؛ والفقرة 15(أ) (حقوق الشعوب الأصلية )؛ والفقرة 39(ب) و(ج) (الفقر) أعلاه.

59 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث وفقا ً للمادة 16 من العهد بحلول 31 آذار/مارس 2028، ما لم تخطر بخلاف ذلك نتيجة تغيير في جولة الاستعراض. ووفقا ً لقرار الجمعية العامة 68/268، ينبغي ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 21200 كلمة.