GENERAL

E/C.12/KHM/CO/1

12 June 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الثاني ـ ة والأربعون

جنيف، 4-22 أيار/مايو 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

كمبوديا

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير كمبوديا الجامع لتقريرها الأولي وتقاريرها الدورية من الثاني إلى الرابع لكمبوديا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/KHM/1) في جلساتها 11 و12 و13، E/C.12/2009/SR.11-13)، المعقودة في 11 و12 أيار/مايو 2009، واعتمدت في جلستها 26 المعقودة في 20 أيار/مايو 2009 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم كمبوديا تقريرها الجامع للتقرير الأولي وتقاريرها الدورية من الثاني إلى الرابع، غير أنها تأسف لتقديمها متأخرة 11 سنة عن الموعد المقرر. كما ترحب أيضاً بالردود الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة (E/C.12/KHM/Q/1)، ولكنها تأسف لعدم الرد على بعض الأسئلة المطروحة.

3- وتقدر اللجنة الفرصة المتاحة لإجراء حوار مع ممثلي الدولة الطرف والأجوبة عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة، لكنها تعرب مع ذلك عن أسفها لغياب الخبراء من الدولة الطرف ولكون المعلومات المقدمة لم تكن، في بعض الحالات، مفصلة بما فيه الكفاية لكي تجري اللجنة تقييماً أشمل لمستوى التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد في الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة بارتياح ورود إعلان حقوق الإنسان في الفصل الثالث من دستور الدولة الطرف الذي يغطي العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وترحب اللجنة أيضاً بقرار المجلس الدستوري الصادر في تموز/يوليه 2007 والذي ينص على أن المعاهدات الدولية هي جزء من القانون الوطني وعلى ضرورة مراعاة المحاكم لمعايير المعاهدات عند تأويل القوانين والبت في القضايا.

5- وترحب اللجنة "بالاستراتيجية الرباعية المحاور" التي اعتمدتها الحكومة الملكية لكمبوديا وببرامجها التي ترمي، في جملة أمور أخرى، إلى تعزيز الحكم الرشيد والنهوض بحقوق الإنسان.

6- و تلاحظ اللجنة بارتياح أنه وفقاً للتقرير الوارد في استعراض منتصف المدة في عام 2008 بشأن خطة التنمية الاستراتيجية الوطنية للفترة 2006-2010 ، فقد صدر قرار بوقف قطع الأشجار تخضع له جميع الامتيازات القائمة في مجال قطع الأشجار؛ وقد سُجلت في نظام تتبع القضايا 158 2 قضية من قضايا الجرائم المتعلقة بالغابات؛ وتم توقيف 606 مخالفين أحيلوا على المحاكم؛ واستُصلحت مساحة 521 215 هكتاراً من أراضي الغابات التي تعرضت أشجارها للقطع أو الإتلاف.

7- وترحب اللجنة بإطلاق الدولة الطرف لمشروع أرصدة الكربون لصالح الغابات المجتمعية في إطار آلية التنمية النظيفة والعملية الرامية إلى تقليص الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية عملاً باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ.

8- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الأخرى التي اعتمدتها الدولة الطرف لتعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتخص منها بالذكر ما يلي:

(أ) إنشاء اللجنة الكمبودية لحقوق الإنسان لغرض إعداد التقارير بشأن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف؛

(ب) إنشاء الهيئة الكمبودية المعنية بالألغام الأرضية ومركز العمل الكمبودي لإزالة الألغام (CMAC)، وإنجاز عمليات تطهير من الألغام غطت مساحة 650 47 هكتاراً تضم 590 28 هكتاراً من الأراضي الزراعية و698 1 قرية ومجتمعاً محلياً؛

(ج) اعتماد القانون المتعلق بإدارة المياه في عام 2007، وهو القانون الذي ينظم نُظم الإمداد بالمياه والري والصرف وقدرات تخزين المياه السطحية واستغلال المياه الجوفية؛

(د) المرسوم الفرعي رقم 103 الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن تسجيل المواليد؛

(ﻫ) الخطة الاستراتيجية لوزارة العمل والتدريب المهني للفترة 2006-2010، وهي خطة توفر خدمات محددة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة كالشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما المنتمون منهم إلى الأقليات؛

(و) وضع الخطة الوطنية الثانية للفترة 2006-2010 بشأن الاتجار بالبشر والاتجار بالجنس؛

(ز) وضع خطـة العمل الوطنية للفترة 2008-2012 بشأن القضاء على الأشكال الخطيرة من عمل الأطفال.

9- وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد تدابير تهدف إلى تعزيز تمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد المبادئ التوجيهية الصادرة عن وزارة الدولة المكلفة بالخدمة المدنية في عام 2008، والتي تنص على إلزام جميع الوكالات الحكومية ب تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة التي تستهدف تخصيص ما بين 20 إلى 50 في المائة من كل الوظائف الجديدة للنساء؛

(ب) صياغة السياسة العامة الوطنية والسياسة العامة القطاعية بشأن القضايا الجنسانية، بالإضافة إلى الخطة ا لا ستراتيجية السنوية التي وضعتها وزارة المرأة تحت عنوان "المرأة هي أثمن الأحجار الكريمة"؛

(ج) إنشاء المجلس الوطني للمرأة في شباط/فبراير 2001؛

(د) اعتماد القانون المتعلق بمنع العنف المنزلي وحماية الضحايا في عام 2005؛

(ﻫ) دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز النفاذ في آب/أغسطس 2007؛

(و) الخطـة الاستراتيجية للفترة 2008-2012 بشأن المرأة والإيدز، وهي خطة وضعتها وزارة الصحة بهدف التثقيف ونشر المعلومات بشأن قضايا الصحة التي تؤثر على المرأة ولا سيما ما تعلق منها بالصحة الإنجابية.

10- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في عام 2007 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب إ شراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، في عام 2000.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

11- تلاحظ اللجنة أن خروج الدولة الطرف من العزلة والدمار اللذين تسببت فيهما حرب استمرت لأكثر من عقدين من الزمن كان عملية بطيئة وصعبة. وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص أن الإبادة المأساوية التي تعرض لها عدد واسع من السكان، بمن فيهم المهنيون المؤهلون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قد تركت الدولة محرومة من الخبرات اللازمة لتعافي البلد بوتيرة أكثر إرضاءً.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

12- تأسف اللجنة لخلو الممارسة العملية مما يدل على إمكانية الاعتداد بأحكام العهد أمام المحاكم أو غيرها من الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية الوطنية التابعة للدولة الطرف أو بإمكانية قيام هذه الجهات بإنفاذها مباشرة ، على الرغم من الضمانات الدستورية القائمة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود سبل انتصاف فعالة إزاء انتهاك حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يضعف من قدرة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد، وتوص ي الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان انطباق أحكام العهد في نظامها القانوني المحلي مباشرة، بما في ذلك تنظيم برامج تدريبية لفائدة القضاة والمحامين والموظفين العموميين . كما تطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في هذا الصدد وعن قرارات المحاكم أو غيرها من الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية الوطنية التي تقضي بإعمال حقوق واردة في العهد .

13- وتلاحظ الدولة بقلق عدم وجود مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان في الدولة الطرف تتماشى مع مبادئ باريس المتعلقة بمركز وسير عمل المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

تو صي اللجنة الدولة الطرف بشدة، وفقاً لاقتراح الوزير الأول الصادر في أيلول/سبتمبر 2006، بتعجيل جهودها الرامية إلى إنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان تكون متماشية مع مبادئ باريس . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان تكليف المؤسسة الوطنية المتوخاة لحقوق الإنسان بحماية أحكام العهد وتعزيزها، وتوفير الموارد المالية الكافية لعملياتها المستقلة. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من مكتب كمبوديا القطري لمفوضية حقوق الإنسان.

14- وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير المتعلقة بعدم استقلالية النظام القضائي وانعدام فعاليته، مما يحول دون التمتع الكامل بحقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعرب اللجنة عن انزعاجها من التقارير التي تفيد بأنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف، فالفساد لا يزال مستشرياً، بما فيه الفساد داخل جهاز القضاء.

ت حث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع قانون لمكافحة الفساد دون تأخير، وتكثيف جهودها الرامية إلى تحديث عمل جهاز القضاء وتعزيزه، بما في ذلك من خلال خطة مجددة لإصلاح القضاء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمقاضاة المسؤولين عن حالات الفساد وإعادة النظر في السياسة المتب ّ عة لإصدار الأحكام في الجرائم المتصلة بالفساد. كما توصي الدولة الطرف أيضاً بت نظيم برامج تدريب وبرامج لبناء القدرات لصالح أفراد الشرطة وغيرهم من ال موظف ين المكلفين ب إنفاذ الق و ان ي ن والمدعين العامين والقضاة ، موضوعها ال تطبيق الصارم ل قوانين مكافحة الفساد، و باعتماد آليات فعالة ل ضمان شفافية سلوك السلطات العامة، في ا لقانون وعلى أرض الواقع. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التقدم المُحرز والصعوبات التي صادفتها في مجال مكافحة الفساد .

15- وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء ما ورد في آخر مسح عالمي للغابات أصدرته منظمة الأغذية والزراعة وقدّرت فيه بأن الدولة الطرف قد فقدت في السنوات الخمس الأخيرة 29 في المائة من غطاء غاباتها المدارية البكر، علماً أن استمرار تدمير غابة براي لونغ في شمال كمبوديا هي إحدى أكثر الحالات خطورة. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التقرير الذي يفيد بأن الزيادة السريعة التي شهدتها السنوات القليلة الماضية في عدد امتيازات استغلال الأرض لأغراض اقتصادية، حتى داخل المناطق المحمية، هي العامل الرئيسي الذي يتسبب في تدهور الموارد الطبيعية ويؤثر تأثيراً سلبياً على البيئة والتنوع البيولوجي، ويؤدي إلى تشريد شعوب أصلية من أراضيها دون أن تستفيد من تعويض عادل أو من إعادة التوطين، وإلى فقدان أسباب معيشة مجتمعات ريفية تعتمد في بقائها على موارد الأراضي والغابات. (المادة 1)

تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في سياستها المتعلقة بتحويل المناطق المحمية إلى امتيازات اقتصادية، وذلك بإجراء تقييمات للآثار البيئية والاجتماعية بما تشمل التشاور مع الجهات صاحبة المصلحة والمجتمعات المحلية ذات الصلة، مع الحرص على المراعاة الواجبة لحقها في المشاركة عن علم في القرارات التي تؤثر على حياتها. وتوصي اللجنة بشدة بأن يراعي منح الامتيازات الاقتصادية ضرورة الحرص على تحقيق تنمية مستدامة وإتاحة الفرصة لجميع الكمبوديين لتقاسم المنافع بدلاً من تحقيق المنافع الخاصة لوحدها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في تنفيذ هذه السياسات.

16- وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون تمليك الأراضي الصادر عام 2001 والذي ينص على إصدار سندات تمليك الأراضي الجماعية التابعة للمجتمعات الأصلية لم ينفذ تنفيذاً فعالاً، ولم يتسن لحد الآن لأي مجتمع من المجتمعات المحلية أن يتسلم سنداً واحداً من سندات ملكية الأراضي. كما تلاحظ اللجنة بقلق الآثار السلبية الناجمة عن استغلال الموارد الطبيعية، ولا سيما عمليات التعدين وعمليات التنقيب عن النفط الجارية في أقاليم الشعوب الأصلية، مما يتناقض مع حق الشعوب الأصلية في ممتلكات الأجداد وأراضيهم ومواردهم الطبيعية. (المادة 1)

تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ قان ـ ون حقوق الشعوب الأصلية لعام 2001 دون المزيد من التأخير وعلى عدم مخالفة سياساتها المتعلقة بتسجيل الأراضي الجماعية لروح هذا القانون. وتشدد اللجنة على ضرورة إجراء تقييمات للآثار البيئية والاجتماعية والتشاور مع المجتمعات المتأثرة بشأن الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك التعدين والتنقيب عن النفط، وذلك لضمان ألاّ تحول هذه الأنشطة دون تمتع الشعوب الأصلية تمتعاً تاماً بحقوقها في أراضي الأجداد ومواردهم الطبيعية . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

17- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من توقيع الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في عام 2007، فليس هناك قانون واحد يحظر حظراً صريحاً التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة كما أنه ليس هناك حكم تشريعي أو غير تشريعي يقضي بضرورة تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني العامة والدوائر الحكومية. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بمعاناة الأشخاص ذوي الإعاقة من الصورة النمطية غير الدقيقة التي تعتبرهم أشخاصاً غير قادرين على أن يكونوا أفراداً منتجين في المجتمع، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى صعوبة حصولهم على وظائف تتطلب المهارة. (المادة 2-2)

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع قانون وطني بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال والنساء، فيما يتعلق بمدى تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

18- و تلاحظ اللجنة بقلق بالغ أنه على الرغم من التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد المرأة، فإن التنميط الجنساني يظل مستمراً في المجتمع الكمبودي، بما في ذلك الممارسات المنسوبة إلى التقاليد كتلك التي تتضمنها القواعد التربوية العرفية (Chbap Srey) التي لا تزال جزءاً من منهج التعليم الابتدائي ومصدراً يضفي الشرعية على تدني الدور المنوط بالمرأة. ولا يعترف هذا الموقف النمطي بقيمة عمل المرأة سوى في الأسرة ولا يعترف بعملها في المجتمع، مما من شأنه أن يحرم المرأة من التمتع تمتعاً كاملاً بالحقوق التي ينص عليها العهد. (الفقرة 2 من المادة 2)

توصي اللجن ـ ة بش ـ دة الدول ـ ة الط ـ رف بسحب القواعد التربوية العرفية "Chbap Srey" من منهج التعليم الابتدائي وتعويضها بأداة تربوية تعزز قيمة المرأة في الأسرة وفي المجتمع على حد سواء. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لتنفيذ تشريعاتها المتعلقة بمكافحة التمييز ضد المرأة، وبتنظيم حملات إعلامية وبرامج توعية للقضاء على الاتجاهات والممارسات السائدة التي تكرس تدني الدور المنوط بالمرأة.

19- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه في الوقت الذي تتناقص فيه معدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فإن التقارير تشير إلى تزايد عدد النساء اللواتي انتقلت إليهن العدوى من شركائهن، وإلى أن الإناث قد شكلن نسبة 52 في المائة من عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2006. كما تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف، فالوضع لا يزال يتسم بمحدودية القدرات وبنقص التمويلات والموارد الموجهة تحديداً إلى البرامج المركزة على المرأة. (الفقرة 2 من المادة 2، والمادة 12)

توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة الصور النمطية السلبية التي تزيد من هشاشة المرأة إزاء الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعزيز إشراك الرجال في البرامج التي من شأنها إتاحة المعلومات عن الحقوق الجنسية والإنجابية. وتشدد اللجنة على أهمية توعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم ممن هم في مناصب السلطة من خلال تقديم المزيد من البرامج الإعلامية لصالحهم.

20- وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف، فمستويات العنف ضد النساء والفتيات لا تزال عالية، وتلاحظ أن هذه الظاهرة تميل إلى الترابط مع المستويات العالية للعنف العام المصحوب بقدر كبير من عدم المساواة بين الجنسين. وتلاحظ اللجنة بقلق أن حوادث العنف القائم على نوع الجنس والاعتداءات الجنسية تجد ما يغذيها في المواقف المتحيزة جنسانياً والتي تلقي باللائمة على الضحايا الإناث، وأن سبل الانتصاف المتاحة لضحايا العنف ضد المرأة سبل محدودة. وكذلك تلاحظ اللجنة بقلق أن الحماية القانونية مقيّدة بالإنفاذ غير الفعال للقانون المتعلق بالعنف المنزلي وأن الملاحقة الجنائية لا تزال نادرة في هذا الصدد. (المادتان 3 و10)

تحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ القانون المتعلق بالعنف المنزلي وقانون العقوبات إنفاذاً صارماً ومعاقبة المخالفين لهما، وعلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية المتعلقة بمنع العنف ضد المرأة. وت لفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16 بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في هذا الصدد.

21- وتلاحظ اللجنة بقلق النسب العالية للبطالة والعمالة الناقصة في الدولة الطرف، ولا سيما في أوساط الأعداد المتزايدة من الشباب المحتاجين إلى توافر فرص العمل والمهارات المناسبة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق أن التدريب المهني ليس متلائماً مع متطلبات اقتصاد متغير، ولا يسد الفجوة القائمة بين المعروض من المهارات والطلب على اليد العاملة. كما تلاحظ اللجنة بقلق التقديرات الواردة في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية الصادر عام 2007 وفي مشروع تحليل الأمم المتحدة لحالة الشباب لعام 2009 والتي تفيد بدخول 000 300 شاب لسوق العمل كل عام وبتزايد هذا الرقم ليبلغ 000 400 في المستقبل القريب، ومن ثم فالدولة الطرف تلقى صعوبة في إيجاد فرص لاستيعاب الباحثين الجدد عن العمل. (المادة 6)

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالعمالة وبوضع خطة عمل استراتيجية لتعزيز عمالة الشباب. كما توصي اللجنة أيضاً بإعادة النظر في إستراتيجية التدريب بغية ضمان تعليم تقني ومهني يستجيب للطلب على اليد العاملة، وذلك بالتشاور مع منظمات العمال وأرباب العمل بالإضافة إلى الجهات المحلية صاحبة المصلحة.

22- وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار عدم المساواة، في الواقع العملي، بين أجر الرجل وأجر المرأة عن العمل ذي القيمة المتساوية . (المادة 7)

توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بضرورة إدراج مبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل ذي القيمة المتساوية على نحو كامل وواضح في التشريعات، وبضرورة إنفاذ التشريعات بصرامة و اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة في هذا الصدد.

23- تشعر اللجنة بالقلق لكون الحد الأدنى للأجور لا يطبق إلاّ في قطاع صناعة الملابس، مع استبعاد العمل به في القطاعات الأخرى، ولكون هذه الأجور الدنيا لا تمكّن عمال صناعة الملابس وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لائق. (المادة 7)

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع حد أدنى شامل للأجور من شأنه أن يمكّن العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لائق.

24- وتشعر اللجنة بقلق بالغ من أن أحداث اغتيال شيا فيشيا، وروس سافاناريث، وهيي فوثي - زعماء نقابة العمال الحرة في كمبوديا، وتهديد زعماء نقابيين آخرين بالموت، وعدم إجراء تحقيق في حوادث الاغتيال والتهديد بالموت وعدم مقاضاة الجناة أمام العدالة، قد ساهمت في تفشي جو الإفلات من العقاب في البلد. وتلاحظ اللجنة بقلق تقرير بعثة منظمة العمل الدولية إلى الدولة الطرف في عام 2008، والذي يذكُر أن الجهاز القضائي الكمبودي ينوء بمشاكل خطيرة في مجال القدرات وبانعدام الاستقلالية؛ وأن إدانة بورن سامنانغ، وسوك سام أون بتهمة قتل الزعيم النقابي شيا فيشيا قد جرت في محاكمة شابتها مخالفات إجرائية، بما في ذلك تلكؤ المحكمة في قبول الأدلة التي تثبت براءتهما؛ وأن حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً قد صدر بحق تهاش سافات المتهم بقتل الزعيم النقابي روس سافاناريث؛ وأن الحكومة لم تشر إلى القيام بأية خطوات ملموسة لضمان مراجعة هادفة ومستقلة للقضايا العالقة. كما لاحظ تقرير منظمة العمل بقلق أن البعثة لم تتلق أية معلومات بشأن التقدم المحرز في التحقيق المتعلق بهيي فوثي، وأن هناك خطأ قضائياً في مقاضاة أشخاص غير مسؤولين عن جريمة الاغتيال، في الوقت الذي يظل فيه الجناة طلقاء وبمنأى عن العقاب. (المادة 8)

تؤكد اللجنة أنه لا يمكن إعمال حقوق العمال على النحو المنصوص عليه بموجب المادة 8 من العهد إلاّ في جو خال من العنف أو الضغط أو أي نوع من أنواع التهديد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة وفق ما طلبته اللجنة التابعة لمنظمة العمل الدولية والمعنية بحرية تكوين الجمعيات، لضمان أن تلقى الحقوق النقابية للعمال في كمبوديا الاحترام التام وأن يكون بإمكان النقابيين ممارسة أنشطتهم في جو خال من التخويف والخطر على أمنهم الشخصي أو على حياتهم. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تلتمس تسهيلات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالتعاون التقني، لا سيما في مجال تعزيز القدرات المؤسسية، وكذلك فيما يتعلق بإنشاء المحاكم العمالية ومراجعة قانون النقابات . وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات تفصيلية محدّثة في هذا الشأن.

25- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم الجهود التي بذلتها الدولة الطرف، فعمل الأطفال لا يزال يمثل مشكلة خطيرة في البلد. وتشعر اللجنة بالقلق خاصة لعدم إنفاذ القانون الذي يحظر عمل الأطفال، وعدم إنفاذه حتى في القطاع الرسمي للعمالة ، ولكون الأطفال لا يزالون معرضين لجميع أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما فيها عمل الأطفال ا لقسري أو الاستعبادي والاستغلال الجنسي التجاري . (المادة 10)

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة عمل الأطفال وحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي، بما فيها أسوأ أشكال عمل الأطفال، ب وسائل منها تعزيز تشريعاتها الوطنية التي تحظر عمل الأطفال وفقاً للمعايير الدولية؛ و زيادة عدد عمليات تفتيش أماكن العمل بغية ضمان احترام التشريعات الوطنية التي تحظر عمل الأطفال؛ و ضمان فرض غرامات وعقوبات جنائية على الأشخاص الذين يلجأون إلى عمل الأطفال بشكل غير م شر و ع؛ و تنظيم التدريب الإلزامي ل لموظفي ن المكلفين ب إنفاذ الق وانين و المدعين العامين والقضاة؛ واعتماد تدابير م ناسبة لتيسير تعافي الأطفال العاملين سابقاً وحصولهم على فرص التعليم.

26- وت لاحظ اللجنة ب قلق بالغ التقارير التي تفيد بتهريب ما بين 400 إلى 800 شخص من النساء والأطفال الكمبوديين شهرياً إلى بلدان أجنبية لأغراض جنسية، و أنه على الرغم من التشريعات والتدابير الإدارية والسياساتية المختلفة التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر ، ف لا يزال يُتاجَر بعدد كبير من النساء والأطفال من البلد و عبره وداخله لأغراض الاستغلال الجنسي والعم ل القسري. وتشعر اللجنة بالقلق خاصة إزاء العدد المنخفض للحالات التي توبع وأُدين فيها المتجرون . (المادة 10)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بال بشر ، وبخاصة النساء والأطفال، لأغراض الاستغلال الجنسي والعم ل القسري، ب وسائل منها متابعة المخالفين لقانون مكافحة الاتجار وإدانتهم، و دعم ال برامج و ال حملات ال إعلامية الرامية إلى منع الاتجار، وإتاحة التدريب الإلزامي على تشريعات مكافحة الاتجار، ل لموظفي ن المكلفين ب إنفاذ الق و ان ي ن والمدعين العامين والقضاة وزيادة الدعم الطبي والنفساني والقانوني المقدم إلى ا لضحايا.

2 7 - وت لاحظ اللجنة ببالغ القلق أن حوالي 36 في المائة من السكان في الدولة الطرف يعيشون تحت خط الفقر وأنهم غير قادرين على الحصول على نصيب كاف من السعرات الحرارية وفق معيار منظمة الصحة العالمية، وأنه على الرغم من النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة الطرف يظل ا لإ نفاق الوطني على الخدمات الاجتماعية مثل السكن والصحة والتعل يم ضعيفاً. كما تلاحظ اللجنة بقلق الفوارق الإقليمية الواسعة في المقاطعات المهمشة اقتصادياً والأقل نمواً، و التباينات الكبيرة في توزيع الدخل، وبخاصة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية حيث يعيش معظم السكان في دائرة الفقر. (المادة 11)

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن "تقييم الالتزام باتخاذ خطوات ‘بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة‘ بموجب بروتوكول اختياري للعهد" ( E/C.12/2007/1 )، وتوصي الدولة الطرف بزيادة حجم إنفاقها الوطني على الخدمات الاجتماعية وأنشطة المساعدة مثل السكن والغذاء والصحة والتعليم بهدف التوصل إلى الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وفقاً للفقرة 1 من المادة 2 من العهد. وكذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص أموال كافية من أجل تنفيذ استراتيجيتها لاستئصال الفقر وبضمان إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل كامل في تلك الاستراتيجية كما أوصت اللجنة بذلك في بيانها بشأن "الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (E/C.12/2001/10) .

28- وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق أنه وفقاً لدراسة صدرت عام 2008 عن أسعار المواد الغذائية، فحوالي 12 في المائة من الأسر أو ما يعادل 1.7 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويمثلون الفئة الأكثر تأثراً من الزيادات في أسعار المواد الغذائية، وأن هذا العدد يمكن أن يرتفع إلى 2.8 مليون شخص خلال المواسم العجاف. (المادة 11)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدخلاتها الاستراتيجية للاستجابة للحالة المثيرة للمخاوف التي نجمت عن تزايد انعدام الأمن الغذائي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن نتائج هذه التدخلات الاستراتيجية.

وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء التأخر المستمر في اعتماد سياسة إسكان وطنية في الدولة الطرف، وإزاء العدد الكبير من سكان المناطق الحضرية الذين يعيشون في أحياء فقيرة بدون سكن لائق. (المادة 11)

ت حث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد على سبيل الأولوية سياسة إسكان وطنية من شأنها الرفع من مستوى المستوطنات الحضرية الفقيرة وتأمين ضمان الحيازة، في ظل مسؤوليات مؤسسية واضحة على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي، وتوفير ما يكفي من موارد مالية كفيلة لتنفيذها بشكل فعال.

وتشعر اللجنة بقلق بالغ من التقارير التي أفادت بطرد أكثر من 000 100 شخص منذ عام 2000 من مدينة بنوم بنه لوحدها؛ وبأن ما لا يقل عن 000 150 كمبودي لا يزالون يعيشون تحت خطر الإخلاء القسري؛ وأن سلطات الدولة الطرف متورطة بشكل نشط في الاستيلاء على الأراضي. وتلاحظ اللجنة بقلق أن معدلات الإخلاء القسري الواسع النطاق قد ارتفعت خلال السنوات العشر الأخيرة بسبب تزايد الأشغال العامة، ومشاريع تجميل المدن والتنمية الحضرية التي يضطلع بها القطاع الخاص ، والمضاربة على الأراضي ، ومنح القطاع الخاص امتيازات لاستغلال مساحات واسعة من الأرض. كما تشعر اللجنة ب ال قلق من عدم إجراء مشاورات فعلية مع الأشخاص المتضررين من علميات الإخلاء القسري ومن عدم إتاحة إمكانية جبر الضرر على نحو قانوني، و كذلك من عدم كفاية التدابير المتخذة لتوفير التعويض الكافي أو المواقع المناسبة ل إعادة توطين الأسر التي طردت بال قوة من ممتلكاتها. كما تلاحظ اللجنة بقلق بالغ المثال الذي أبرزه المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق في 6 أيار/مايو 2009، بشأن الإخلاء الوشيك الذي قد يطال "مجموعة 78" التي دخلت منذ عام 2004 في معركة قانونية للدفاع عن أراضيها، بالإضافة إلى الإخلاء القسري والتهديد بالإخلاء القسري في أماكن من بينها سامبوك شاب في تونلي باساك، وميتافياب في سيهانوكفيل، وبحيرة بوينغ كاك، وداي كراهورم وبوراي كايلا في بنوم بنه.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إعلان وقف جميع عمليات الإخلاء إلى غاية وضع إطار قانوني ملائم وإتمام عملية إصدار سندات تمليك الأراضي، وذلك بغية ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الكمبوديين، بمن فيهم الشعوب الأصلية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بمشاورات عاجلة مع جميع أصحاب المصلحة بغية التوصل إلى تعريف لمفهوم "النفع العام" لاستكمال قانون الأراضي لعام 2001 ووضع مبادئ توجيهية تتعلق بعمليات الإخلاء المحتملة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعلّم بوضوح الأراضي الحكومية العامة والأراضي الحكومية الخاصة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تقوم على سبيل الأولوية بإجراء مشاورات مفتوحة وتشاركية وهادفة مع الجهات المتضررة من السكان والمجتمعات المحلية قبل تنفيذ المشاريع الإنمائية ال متعلقة بالتجديد الحضري، وضمان تعويض مناسب للأشخاص الذين أُجلوا بالقوة و/أو أُعيد توطينهم، وفقاً للفصل 28 من قانون التنمية الحضرية والسكن والمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات الإخلاء القسري، وضمان توفير الخدمات الأساسية في أماكن إعادة الإسكان، بما فيها مياه ا لشرب، والكهربا ء ، ومرافق الاغتسال و الصرف الصحي، بالإضافة إلى المرافق الكافية، بما فيها المدارس ومراكز الرعاية الصحية و وسائل النقل، وذلك عندما تجري عملية إعادة التوطين. كما تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية التي أعدها المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق بشأن عمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية ( A/HRC/4/18 ).

31- وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء انتشار ثقافة العنف والإفلات من العقاب في الدولة الطرف وإزاء قمع الناشطين في مجال حقوق الإنسان من الذين يدافعون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما المدافعون منهم عن الحق في السكن والحق في الأرض. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التقارير التي تفيد باستغلال نظام المحاكم لإضفاء الشرعية على عمليات الإخلاء القسري ومتابعة المدافعين عن الحق في السكن افتراءً . (المادة 11)

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة ثقافة العنف والإفلات من العقاب التي تنتشر في الدولة الطرف، و لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم زعماء الشعوب الأصلية والناشطو ن من المزارعين الملتزمين ب الدفاع عن حقوق مجتمعاتهم المحلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أي شكل من أشكال ال تخويف أو ال تهديد أو العنف، سواء ارتكبتها قوات الأمن أو موطفون تابعون للدولة أو جهات فاعلة غير حكومية . كما تدعو الدولة الطرف إلى ضمان التعجيل بالتحقيق بشكل واف في جميع حالات ا لقمع والاعتداء، ومقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبتهم على النحو الواجب، إذا ثبتت إدانتهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في منع عمليات القمع والاعتداءات.

32- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن معدلات الوفيات النفاسية في الدولة الطرف قد ظلت ثابتة وأن الدولة الطرف لا تسير السير المفضي إلى تحقيق هدفها الإنمائي للألفية بحلول عام 2015، وأن معدلات الولادة في المرافق الصحية قد ظلت منخفضة ولم تتجاوز 22 في المائة في عام 2005 نظراً لوجود عراقيل ، منها ما يتعلق ب الرسوم ونقص عدد القابلات ولكون المراكز الصحية لا تعمل على مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن معدلات الإجهاض تتزايد وأن حالات الإجهاض غير الآمنة هي العامل الرئيسي في حدوث الوفيات النفاسية. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن وفيات المواليد الجدد لا تزال مرتفعة على الرغم من التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في التصدي ل وفيات الرضع ووفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات. (المادة 12)

ت وصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز ورصد تنفيذ سياسة وزارة الصحة المتعلقة بإعادة الانتشار والتناوب لضمان وجود قابلات في جميع أرجاء البلد وبتقديم أماكن إقامة وبدل معيشة للقابلات. كما توصي اللجنة الدولة ب إنشاء "د ُ ور انتظار" لأغراض الولادة في المناطق المعزولة، وتطوير الرعاية المجتمعية لصالح الأمهات والمواليد الجدد، وتنظيم التدريب أثناء الخدمة للقابلات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بتحسين مستوى التدريب ومستوى تقديم الخدمة بغية تنفيذ ا لقانون المتعلق بالإجهاض على أتم وجه.

3 3 - وتشعر اللجنة بقلق عميق لما أدت إليه سنوات الاضطرابات والعنف في الدولة الطرف من تزايد لمشاكل الصحة العقلية، ومن أنه لم ي ُ تخذ لحد الآن أي إجراء لمعالجة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية. وتلاحظ اللجنة ب تخوف أن انعدام خدمات الصحة العقلية يؤدي في معظم الأحيان إلى وضع المرضى في السجون أو مراكز العلاج الإلزامي بالأدوية، أو مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي التي تقدم خدمات اجتماعية ونفسية سيئة، والتي وقعت فيها حالات من سوء المعاملة واعتبر فيها أشخاص ممن ينبغي توفير الرعاية الصحية العقلية لهم مسؤولين جنائياً و أدينوا وسجنوا. (المادة 12)

ت وصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بالنظر في سن قانون يتعلق بالصحة العقلية واعتماد خطة ا ستراتيجية شاملة في مجال الصحة النفسية تتضمن شراكة مع المنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بعدم إرسال الأشخاص الذين يعانون من مشاكل متعلقة بالصحة العقلية إلى السجن.

34- وتلاحظ اللجنة بقلق أن التعليم الابتدائي ليس إلزامياً في الدولة الطرف، وذلك على الرغم من ارتفاع صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي على مدار السنوات القليلة الماضية وتوسع نطاق هذه النسبة لتغطي معظم أجزاء البلد. وتلاحظ اللجنة أن التعليم الابتدائي لا يزال يمثل مشكلة تواجهها مختلف الأقليات العرقية المقيمة في شمال البلد وشرقه حيث توجد 20 لغة من لغات الأقليات التي تتحدث بها هذه المجموعات باعتبارها لغتها الأم، في حين أن منهج التعليم الرسمي لا يستخدم سوى لغة الخمير كوسيلة للتعليم. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن المجتمعات الأصلية قد تفقد ثقافاتها ولغاتها نتيجة لعدم توافر التعليم والمعلومات بلغاته ا الخاصة. (المواد 13 و14 و15)

ت وصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق قانون التعليم لضمان الحق في التعليم لجميع الأطفال الكمبوديين ممن ليست لغة الخمير لغتهم الأولى.

3 5 - وتلاحظ اللجنة بقلق أنه حتى وإن كانت هناك زيادات في المرتبات والعلاوات الممنوحة للمعلمين في السنوات الأخيرة، فإنهم لا يزالون يحصلون لحد الآن على مداخيل أقل من تلك التي يحصل عليها الموظفون المدنيون أو العمال. وتشعر اللجنة بالقلق لكون المستوى المتدني للأجور إنما يعني أن معظم المعلمين مجبر و ن على الدخول في أنشطة اقتصادية أخرى باعتبارها وظائف ثانية، مما يؤدي إلى الغياب المتكرر عن الصف الدراسي وهو ما يؤثر على جودة التعليم والتعلم. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الأجور المنخفضة تعد أحد أسباب استمرار جمع الرسوم غير الرسمية في العديد من المدارس. (المواد 13 و14 و15)

ت وصي اللجنة الدولة الطرف بضرورة أن يركّز إصلاح الخدمة المدنية بصفة خاصة على زيادة المرتبات والحوافز التي يحصل عليها المعلمون، إلى جانب توضيح أدوار المعلمين وحقوقهم ومسؤولياتهم.

3 6 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن أثر اتفاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال التجارة والاستثمارات على مدى تمتع مختلف قطاعات كل من المجتمعات الحضرية والريفية في جميع أنحاء البلد بأحكام العهد. (المادة 2-1)

3 7- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل ما يجمع سنوياً من بيانات مصنفة عن مختلف أحكام العهد باعتبارها أداة لتقييم الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. (المادة 2-1)

3 8 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص أقصى حد ممكن من الموارد المتاحة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعمالها، لا سيما المتعلق منها ب الأشخاص والفئات الأكثر ضعفاً والأشد تهميشاً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الشفافية والمساءلة لتحسين مستوى الفعالية في تنفيذ البرامج الإنمائية التي تمولها جهات مانحة دولية، وبخاصة تلك التي تتعلق بالإصلاحات القضائية والمؤسسية ولتحسين معيشة الأشخاص الذي يعيشون في دائرة الفقر. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3 بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (E/1991/23)، وإلى بيانها بشأن "تقييم الالتزام باتخاذ خطوات ‘بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة‘ بموجب بروتوكول اختياري للعهد" (E/C.12/2007/1). (المادة 2-1)

3 9 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة، بما فيها إحصاءات مصنفة بحسب نوع الجنس وبحسب التوزيع الريفي والحضري، عن حجم القطاع غير النظامي وكذلك عن السياسات وتدابير الحماية التي تضعها الدولة والتي تراعي هذا القطاع ، إن وُجدت. (المادة 6)

40 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي من خلال وضع تدابير هادفة لمعالجة وضع المحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات، ولا سيما المتشردون في المراكز الحضرية، وضحايا الاتجار، والأطفال الذين يعيشون في الشوارع أو الأطفال الجانحون، والفقراء من الأشخاص والأسر. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على وضع برنامج شامل للمساعدة الاجتماعية لضمان تمتع كل فرد في الدولة الطرف بالحق في الضما ن الاجتماعي. (المواد 9 و10 و11)

41 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة تتعلق بوضع أطفال الشوارع في المجتمعات الحضرية والريفية والتدابير الكفيلة بتوفير الحماية والمساعدة لهم، إن وُجدت. (المادة 10)

42 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن حجم التشرد في جميع أنحاء البلد وتدابير وبرامج التدخل القائمة بالإضافة إلى نتائجها. (المادة 11)

43- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تخصيص اعتمادات كافية من الميزانية لجميع مستويات التعليم وبخاصة للتعليم الأساسي، و ضمان شفافية نظام مخصصات ومصروفات إعمال الحق في التعليم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق برامج التعليم غير النظامي، لا سيما ما كان منها لصالح الفتيات غير الملتحقات بالمدارس. (المادة 13)

44 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توقيع ا لبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتصديق عليه.

45 - وتشجع اللجن ـ ة الدول ـ ة الطرف كذلك على النظر في التصدي ـ ق على اتفاقية منظم ـ ة العمل الدولية رقم 81(1947) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، والاتفاقية رقم 102(1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.

46 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في أوساط جميع قطاعات المجتمع، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذها.

47 - وتوصي اللجن ة الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية من مكتب كمبوديا الق طري لمفوضية حقوق الإنسان فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وكذلك فيما يتعلق بإعداد تقريرها المقبل. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة التي تجري على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل .

48 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية مشتركة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير لعام 2006 إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.5).

49- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها ال جامع لتقاريرها الدورية من الثاني وإلى ا لخامس بحلول 30 حزيران/يونيه 201 3، وذلك تم ا شياً مع ما وضعته اللجنة من مبادئ توجيهية خاصة بتقارير الإبلاغ ال متعلقة بمعاهدة واحدة (E/C.12/2008/2).

- - - - -