الأمم المتحدة

E/C.12/PAK/CO/1

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

20 July 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لباكستان *

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لباكستان ( E/C.12/PAK/1 ) في جلستيها 30 و32 (انظرE/C.12/2017/SR.30-32)، المعقودتين في 12 و13 حزيران/ يونيه 2017، واعتمدت في جلستها 47، المعقودة في 23 حزيران/يونيه 2017، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للدولة الطرف، رغم تأخر تقديمه فترة طويلة، وبالمعلومات التكميلية الواردة في الردود الخطية على قائمة المسائل ( E/C.12/PAK/Q/1/Add.1 ). وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى. ‬‬‬‬‬‬‬

باء- الجوانب الايجابية

٣- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2011؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2010؛ ‬

(ج) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2010؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2016، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2011.

٤- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف، في عام 2016، التشريعَ (المعدل للقوانين الجنائية) المتعلق بالأحكام القانونية الخاصة بمكافحة جرائم الشرف، لعام 2014.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ العهد على الصعيد المحلي ‬‬‬‬‬‬‬

٥- تشعر اللجنة بالقلق بشأن عدم إدراج الحقوق المنصوص عليها في العهد بالكامل في النظام القانوني المحلي، وتعرب عن انشغالها بوجه خاص من أن دستور الدولة الطرف لا يعترف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوصفها حقوقا ً أساسية يجوز التقاضي بشأنها، بل يعتبرها مجرد مبادئ توجيهية من مبادئ السياسة العامة.

٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان إدراج الحقوق المنصوص عليها في العهد في نظامها القانوني المحلي بالكامل وإيلائها مرتبة دستورية مساوية لمرتبة الحقوق المدنية والسياسية، ولضمان إنفاذ جميع هذه الحقوق في المحاكم المحلية، بمختلف درجاتها. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتعزيز التدريب المقدم إلى القضاة والمحامين والموظفين الحكومي ي ن بشأن العهد. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

تفويض السلطات

٧- تلاحظ اللجنة أن بعض السلطات المخولة للحكومة الاتحادية قد فوضت، من خلال التعديل الثامن عشر للدستور، إلى حكومات الولايات والأقاليم، ولا سيما في مجالات العمل والضمان الاجتماعي والسكن والرعاية الصحية والتعليم. وتشعر اللجنة بالقلق لتدني القدرات المالية والإدارية لحكومات الولايات والأقاليم وتفاوت مستويات هذه القدرات، وكذلك لانعدام التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والأقاليم، وهو ما يؤثر على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويؤدي إلى فوارق كبيرة بين المناطق الجغرافية.

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز القدرات المالية والإدارية لحكومات الولايات والأقاليم، ولتحسين مستوى التنسيق فيما بين الحكومات بهدف ضمان تمتع الناس في الدولة الطرف بالحقوق المنصوص عليها في العهد على قدم المساواة، بغض النظر عن محل إقامتهم، ولا سيما في مجالات العمل والضمان الاجتماعي والسكن والرعاية الصحية والتعليم.

جمع البيانات

٩- تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود المبذولة من أجل تحديث عملية التعداد الوطني، لكنها تشعر بالقلق لعدم توفر بيانات على المستوى الاتحادي وعلى مستوييْ الولايات والأقاليم عن تمتع الناس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلد.

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين نظامها الخاص بجمع البيانات، بما في ذلك التعداد الوطني، بهدف جمع بيانات شاملة وقابلة للمقارنة، وهو ما سيتيح إمكانية تقييم مستوى التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد، ولا سيما في أوساط المحرومين والمهمشين، أفراداً وجماعات. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري المقبل البيانات الإحصائية السنوية المقارنة اللازمة لتقييم الإعمال التدريجي للحقوق المنصوص عليها في العهد، وضمان تصنيف هذه البيانات بحسب الجنس والسن والموقع الجغرافي، والإعاقة، والدين، وغير ذلك من الأوضاع.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

١١- ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لكنها تشعر بالقلق من أن هذه اللجنة تفتقر إلى الاستقلالية وتعوزها القدرة على الاضطلاع ب ولايتها على نحو فعال، لكونها لا تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). ويساورها القلق بوجه خاص، رغم المعلومات المقدمة من الدولة الطرف، لصدور إشعار من الحكومة، في ٩ آذار/مارس ٢٠١٧، يقضي بوضع هذه اللجنة تحت الإشراف الفعلي لوزارة حقوق الإنسان. ويساورها القلق أيضاً بشأن رسالة وزارة حقوق الإنسان، المؤرخة ٢ حزيران/ يونيه ٢٠١٧، التي تقضي بتجريد اللجنة من ولاية تقديم تقرير مستقل إلى هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئات المعاهدات، وبشأن التوصيات المقدمة من اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للجمعية الوطنية إلى الوزارة فيما يتعلق بتعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرا ً مع إحدى هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

١٢- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمكُّن اللجنة من الاضطلاع بولايتها مع الحفاظ على استقلالها عن الجهازين التنفيذي والتشريعي للحكومة، وضمان حماية اللجنة من التدخل من أي جهاز من أجهزة الدولة. وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن التعاون مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها هيئات معاهدات حقوق الإنسان، يمثل أحد المهام الأساسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما هو منصوص عليه في مبادئ باريس، فتوصي بأن تضمن الدولة الطرف تواؤم الولاية والمسؤوليات المسندة إلى اللجنة مع مبادئ باريس، وتخصيص التمويل الذي يكفيها لأداء عملها بفعالية. وتشجع أيضاً اللجنةَ الوطنية لحقوق الإنسان على التماس اعتمادها من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ‬

المدافعون عن حقوق الإنسان

١٣- تشعر اللجنة بقلق بالغ لورود تقارير متكررة عن تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما من يناضل منهم من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لأعمال اختطاف وقتل وتخويف يُزعم أنها نفذت في بعض الأحيان على أيدي موظفي الدولة، بمن فيهم عناصر في قسم المخابرات العسكرية.

١٤- تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل ما في وسعها لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من أعمال الاختطاف والقتل والتخويف؛ وعلى إجراء تحقيق سريع وشامل في كل حالة يُبلَّغ عنها بشأن تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للتضييق والاختفاء والقتل، وتقديم الجناة إلى العدالة؛ ‬ وعلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توفر بيئة آمنة ومواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني . وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إل ى بيانها بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2016/2 ).

١٥- تشعر اللجنة بالقلق للانخفاض الشديد في حجم التمويل العام المخصص للمجالات التي لها صلة بالحقوق المنصوص عليها في العهد، ولا سيما العمل والضمان الاجتماعي والسكن والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم، وهو انخفاض لا يجوز تبريره بارتفاع مستويات الإنفاق على الدفاع. ويساورها القلق أيضاً لأن بعض الولايات لم تنفق حصة وافرة من التمويل المخصص للتعليم. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن نسبة الاقتطاع الضريبي إلى الناتج المحلي الإجمالي في باكستان منخفضة جدا ً ولأن دور النظام الضريبي في الدولة الطرف، الذي يتسم بقاعدة ضريبية محدودة ولا يقوم على نظام تطبيق الضريبة التصاعدية ويعتمد بشدة على الضرائب غير المباشرة، قد لا يكون فعالا ً في زيادة الإنفاق على الحقوق المنصوص عليها ف ي العهد، زيادة ملموسة (المادة ٢ (1)).

١٦- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق زيادة ملموسة في مستوى الإنفاق العام، على المستوى الوطني وعلى صعيد الولايات، من أجل ضمان الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ‬ وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمراجعة نظامها الضريبي بهدف زيادة إيراداتها الضريبية والحرص على ألا يُحمِّل الأشخاص الذين ينتمون إلى الشرائح المنخفضة الدخل عبئا غير متناسب، وعلى أن يسهم بالأحرى في إعادة توزيع الدخل والثروة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تضع آليات لضمان إنفاق الأموال المخصصة للمجالات المتصلة بالحقوق المنصوص عليها في العهد، في أوانها وتوخي الفعالية والشفافية في عملية الإنفاق.

الفساد

١٧- يساور اللجنة القلق، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الفساد، بشأن انتشار حالات الفساد التي تورط فيها كبار المسؤ ولين وحجم هذه المشكلة (المادة 2 (1)).

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الآليات والإجراءات الخاصة بمكافحة الفساد على مستوى الاتحاد وعلى صعيد الولايات؛

(ب) ضمان إجراء تحقيق فعال في جميع حالات الفساد ومقاضاة المسؤولين عنها؛

(ج) ضمان حماية فعلية لضحايا الفساد ومحاميهم والناشطين المناهضين للفساد والمبلغين عنه والشهود عليه؛

(د) تعزيز التثقيف والتوعية بشأن مكافحة الفساد بين الموظفين العموميين وعامة الجمهور.

عدم التمييز

١٩- يساور اللجنة القلق لأن الأحكام القانونية المتعلقة بع دم التمييز في الدولة الطرف، بما في ذلك المواد 25-27 من الدستور، لا تحظر التمييز إلا على أساس العرق أو الدين أو الطبقة أو الجنس أو محل الإقامة أو الولادة فيما يتعلق بالوصول إلى أماكن الترفيه أو المنتجعات العامة والأماكن التي لا يقتصر استخدامها على الأغراض الدينية فقط، وكذلك فيما يتعلق بالتعيين في مناصب الخدمة العامة. وتشعر بالقلق أيضاً لعدم وجود تشريع شامل لمكافحة التمييز (المادة 2). ‬

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تنقيح المواد ٢٥-27 من الدستور بهدف ضمان حظر الدستور للتمييز على أي أساس كان، بما في ذلك اللون أو اللغة أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الإعاقة أو الميل الجنسي والهوية الجنسانية أو أي وضع آخر. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يحظر جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد أيّاً كانت أسبابه وينص على إتاحة سُبُل انتصاف فعالة لضحايا التمييز، بما في ذلك عن طريق الإجراءات القضائية والإدارية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

٢١- يساور اللجنة القلق بشأن تجريم إقامة علاقات جنسية مثلية بالتراضي بين البالغين (المادة ٢).

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء تجريم إقامة علاقات جنسية مثلية بالتراضي بين البالغين وباتخاذ التدابير اللازمة لتوعية عامة الناس ومكافحة التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية.

الأشخاص ذوو الإعاقة

٢٣- يساور اللجنة القلق بسبب التعريف الضيق للإعاقة في التشريعات، مما يحد من قدرة الدولة الطرف على تقييم حالة الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى وضع سياسات فعالة لمعالجة التمييز الذي يواجهون فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد. ويساورها القلق أيضاً لعدم توفر الترتيبات التيسيرية المعقولة وخدمات المساعدة الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبشأن العدد المحدود من الأحكام القانونية التي تتوخى ضمان إمكانية الوصول إلى المرافق والمؤسسات العامة، وهو ما يعيق بشدة فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة ٢).

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لمواءمة تعريف الإعاقة الوارد في تشريعاتها مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبإدراج الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في تشريعاتها بوصفه سبباً للتمييز. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بإجراء دراسة على الصعيد الوطني بشأن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، وجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والأصل الإثني والأوضاع الاجتماعية الأخرى.

اللاجئون الأف غ ان

٢٥- تشيد اللجنة باستضافة الدولة الطرف لحوالي 1.5 مليون لاجئ أفغاني وقبول مليون أفغاني آخر من ملتمسي اللجوء، رغم ما يواجهه البلد من تحديات أمنية وأخطار طبيعية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لغموض الوضع القانوني للاجئين الأفغان الذين ستنتهي صلاحية سندات إقامتهم في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ وعدم وجود إجراءات لتسجيل الأفغان غير المسجلين. ويساورها القلق أيضاً لورود تقارير موثقة جيدا ً عن ارتكاب الشرطة تجاوزات في حق هؤلاء الأشخاص، تشمل الضرب وحجز سندات الإقامة وطلب الرشوة والتهديد بالترحيل والاحتجاز التعسفي (المادة ٢).

٢٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان السماح لجميع اللاجئين الأفغان المسجلين بالبقاء في البلد لحين توفر الظروف الآمنة لعودتهم أو إعادة توطينهم في بلد آخر. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستئناف إجراءات التسجيل لتمكين الأفغان غير المسجلين المقيمين في باكستان من الحصول على صفة المقيم بصورة قانونية. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بالمبادرة فورا ً إلى إجراء تحقيق شامل في جميع التجاوزات التي يزعم أن الشرطة ارتكبتها في حق الأفغان غير المسجلين، وتقديم من تثبت مسؤوليتهم عنها إلى العدالة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باعتماد ما يلزم من أطر تشريعية وسياسات عامة لتوفير الحماية للاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية وفقاً للقواعد والمعايير الدولية.

٢٧- يساور اللجنة القلق لوجود ملايين الأشخاص المشردين في الدولة الطرف وعدم جمع بيانات كافية عن المشردين داخليا ً ، وعدم وجود تشريعات أو سياسة وطنية شاملة بشأن هؤلاء الأشخاص. ويساورها القلق أيضاً إزاء المشاق التي يكابدها الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات المشردين داخليا ً ، وبخاصة من يعيش منهم حالة التشرد منذ فترة طويلة؛ وحيال الاحتمال الكبير لتعرض النساء والفتيات للاعتداء الجنسي والتحرش والاتجار؛ وبطء وتيرة عملية إعادة التوطين (المادتان ٢ و١١).

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد إطار تشريعي وسياسة عامة بشأن الأشخاص المشردين داخليا ً استنادا ً إلى بيانات موثوقة؛

(ب) تحسين ظروف عيش المشردين داخليا ً ممن يعيشون في المخيمات، وضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات العامة؛

(ج) تسريع عملية إعادة التوطين؛

(د) حماية النساء والفتيات من التعرض للاعتداء الجنسي والتحرش والاتجار، والتحقيق في أي حالة من هذا القبيل، وتقديم الجناة إلى العدالة وتوفير المساعدة اللازمة للضحايا.

الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات ‬

٢٩- يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص المنتمين إلى أقلي ات أخرى غير الأقليات الدينية لا يمكنهم التمتع بحقوقهم لأن القانون الوطني في الدولة الطرف لا يعترف لهذه الجماعات بصفة الأقلية (المادتان ٢ و١٥).

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير قانونية عاجلة للاعتراف بصفة الأقلية لأفراد الأقليات الأخرى غير الدينية، بما في ذلك الأقليات العرقية والإثنية واللغوية، لكي يتمكن أفراد الأقليات كافة من التمتع بالحقوق ذات الصلة والاستفادة من السياسات والبرامج المخصصة لحماية جماعات الأقليات.

أ فراد "الطوائف المصنفة" أو الداليت

٣١- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لورود تقارير موثقة جيدا ً عن استمرار ممارسة التمييز والتفرقة بحكم الأمر الواقع في حق أفراد "الطوائف المصنفة" أو الداليت وظاهرة وصمهم والتحامل عليهم المتجذِّرة (المواد 2 و6 و13-14).

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة عن حالة "الطوائف المصنفة" أو الداليت ، بمشاركة أفراد تلك الطائفة والخبراء المعنيين، وبتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن حالة الداليت في البلد، بما في ذلك البيانات الإحصائية ذات الصلة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة للقضاء على الوصم والتحامل على أبناء "الطوائف المصنفة" أو الداليت ، بطرق منها تنظيم حملات التوعية، ومكافحة التمييز ضدهم، ولا سيما في قطاعي التعليم والعمالة.

٣٣ - يساور اللجنة القلق لما تتضمنه تشريعات الدولة الطرف من أحكام تميز ضد المرأة. فقانون الأحوال الشخصية الإسلامي في باكستان الغربية (الشريعة) لعام 1962 على سبيل المثال، الذي يجيز تعدد الزوجات ويمنح البنت الحق في نصف نصيب الابن من ميراث الوالدين، يسهم في التفاوت الجنساني الكبير فيما يتعلق بملكية الأرض. وينص مرسوم قانون الشهادة (قانون الإثبات) لعام 1984، على أن شهادة المرأة في المحكمة تعادل نصف شهادة الرجل. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن المرأة تواجه صعوبات في التماس سبل الانتصاف القضائي نظرا ً لغياب الوعي بحقوق المرأة بين موظفي إنفاذ القانون والقضاة، وافتقار المرأة إلى الوعي بحقوقها وبالإجراءات القضائية المتبعة للمطالبة بتلك الحقوق، وانعدام الثقة بنظام العدالة بين النساء وضعف المساعدة القانونية المجانية المقدمة (المادة ٣).

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض تشريعاتها، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية الإسلامي في باكستان الغربية (الشريعة) لعام 1962، ومرسوم قانون الشهادة (قانون الإثبات)، لعام 1984، بهدف إلغاء جميع الأحكام التي تُميِّز على أساس نوع الجنس؛

(ب) ضمان الوعي الكامل بتمتع المرأة بحقوق متساوية بموجب العهد في أوساط موظفي إنفاذ القانون والقضاة؛

(ج) تعزيز المساعدة القانونية المجانية المقدمة للمرأة؛

(د) رفع مستوى الوعي بين النساء بحقوقهن، وبالإجراءات القضائية والمساعدة المتاحة لهن.

٣٥- يساور اللجنة القلق لأن مستوى التمثيل العام للمرأة في مواقع اتخاذ القرار لا يزال متدنيا ً على الرغم من التقدم الطفيف الذي أحرز في بعض القطاعات (المادة ٣).

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل رفع مستوى تمثيل المرأة في مواقع اتخاذ القرار في جميع القطاعات، بما في ذلك من خلال اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وتنفيذها بالكامل. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3).

٣٧- تشعر اللجنة بالقلق لارتفاع معدلات البطالة بين النساء والشباب. ويساورها القلق أيضاً لأن أكثر من 73 في المائة من العمال، وغالبيتهم من النساء، ينشطون في الاقتصاد غير الرسمي، من دون أن يستفيدوا من الحماية المكفولة للعمال أو الحماية الاجتماعية. وتحيط اللجنة علما ً بتخصيص حصص للأقليات الدينية والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء للعمل في القطاع العام، لكنها تشعر بالقلق لشدة تدني مستوى الحصص المخصصة لهذه الفئات نسبة إلى أعدادها، وكذلك لعدم وجود معلومات عن تطبيق هذه الحصص (المواد ٢-٣ و٦).

٣٨- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لتيسير توظيف النساء والشباب، بطرق منها توفير التدريب المهني والتعليم الذي يتناسب مع خبرتهم ومستوى مهاراتهم الوظيفية لتلبية متطلبات سوق العمل الحالية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتكثيف جهودها من أجل تنظيم الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع نطاق حماية العمال والحماية الاجتماعية ليشمل العاملين في الاقتصاد غير الرسمي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بزيادة الحصص المخصصة للفئات المذكورة أعلاه، مع مراعاة النسبة التي تمثلها بين مجموع السكان، وتطبيق هذه الحصص بالكامل.

الفجوة في الأجور بين الجنسين

٣٩- يساور اللجنة القلق لاتساع الفجوة في الأجور بين الجنسين، التي زادت من ٣٤ في المائة في عام ٢٠٠٨ إلى 39 في المائة في عام ٢٠١٥، وهي نسبة تعد عالية جدا ً . وتشعر اللجنة بالقلق لوجود تفاوت كبير بين الرجال والنساء في مستوى المشاركة في سوق العمل والعمالة والتعليم (المادة ٣).

٤٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين، وبإدخال تحسينات تدريجية في هذا الشأن. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتضييق الفارق الذي يفصل بين النساء والرجال في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما فيما يتعلق بالمشاركة في سوق العمل والعمالة والتعليم.

الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية

٤١- تحيط اللجنة علما ً بأن الدولة الطرف تعكف على وضع إطار وطني لحماية العمالة، لكنها تشعر بالقلق لعدم وجود أطر تشريعية أو سياسات عامة شاملة لحماية العمالة (المادة ٧).

٤٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تواؤم الإطار الوطني لحماية العمالة، الذي تعكف على وضعه حاليا ً ، مع المادة ٧ من العهد ومع سائر معايير العمل الدولية ذات الصلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالتعجيل باعتماد هذا الإطار وتطبيقه في جميع الولايات والأقاليم. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 23 (2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية. ‬

٤٣- يساور اللجنة القلق لأن نظام الحد الأدنى للأجور في الدولة الطرف لا يطبق على جميع العمال ولأنه يختلف من ولاية إلى أخرى. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الحد الأدنى للأجور لا يكفي لتأمين مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم، ولأن مستوى التقيد بهذا الحد ضعيف (المادة ٧).

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لزيادة عدد العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور على الأقل ولرفع الحد الأدنى للأجور من أجل تأمين مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم ولتعزيز تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع الولايات والأقاليم.

٤٥- يساور اللجنة القلق لأن ممارسة عمالة إسار الدين لا تزال مستمرة، ولا سيما في أفران الآجر وقطاع الزراعة، على الرغم من اعتماد قانون (إل غاء) نظام عمالة إسار الدين لعام 1992 ، ولأن الأشخاص الذين ينتهكون هذا القانون لا ينالون عقابهم إلا في حالات نادرة نظرا ً لقلة عدد قضاة المحاكم الابتدائية المطلعين على القانون ولتواطؤ أفراد الشرطة؛ ولأن عدم توفر وسائل أخرى تتيح للعمال، الذين يعملون في مثل هذه الظروف، إمكانية كسب عيشهم يجعلهم يقعون مرة أخرى في دوامة إسار الدين (المادة ٧).

٤٦- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي للأسباب الجذرية لظاهرة عمالة إسار الدين؛ ‬ وبمدِّ ضحايا عمالة إسار الدين بوسائل مستدامة لكسب العيش؛ وتعزيز إنفاذ قانون إلغاء نظام عمالة إسار الدين عن طريق تعزيز عمليات تفتيش العمل وتشديد العقوبات المفروضة على الجناة والمسؤولين العموميين الضالعين في انتهاك هذا القانون؛ وتعزيز فهم هذا القانون بين القضاة، ولا سيما قضاة المحاكم الدنيا.

٤٧- يساور اللجنة القلق لارتفاع وتيرة الحوادث المهنية وبلوغها حد الإهلاك، ولا سيما الحريق الذي نشب في أحد مصانع النسيج في كراتشي في عام ٢٠١٢، وأودى بحياة حوالي 300 عامل. ويساورها القلق أيضاً لارتفاع عدد حالات الإصابة بالأمراض المهنية، من قبيل الإصابة بمرض السحار السيليكي بين العاملين في شركات سحق الحجارة في جوجرانولا . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم وجود إطار تشريعي بشأن السلامة والصحة المهنيتين ولندرة عدد مفتشي العمل (المادتان ٧ و١٢).

٤٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تواؤم مشروع القانون الخاص بالسلامة المهنية مع أحكام العهد ومع سائر قواعد ومعايير العمل الدولية، وضمان توخي الصرامة في إنفاذ القانون بعد اعتماده؛

(ب) زيادة عدد مفتشي العمل والنهوض ب قدراتهم وتعزيز نظام تفتيش العمل؛

(ج) إتاحة إمكانية الحصول على التعويض المناسب وسبل الانتصاف لضحايا الحوادث والأمراض المهنية.

الحقوق النقابية

٤٩- يساور اللجنة القلق بسبب التدني الشديد في معدل الانضمام إلى النقابات والقيود المشددة المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بالنقابات العمالية، بما في ذلك قانون العلاقات الصناعية لعام 2012. فالقانون لا يشمل جميع العمال ولا يمنح حقوق المفاو ضة الجماعية إلا للنقابات التي يشكل أعضاؤها ثلث مجموع العمال (المادة ٨).

٥٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لتوفير بيئة مواتية للعمال تتيح لهم تشكيل نقابات عمالية والمشاركة فيها بحرية وممارسة حقوقهم النقابية.

الحق في الضمان الاجتماعي

٥١- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات شاملة عن مخططات الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف، بما في ذلك المخططات القائمة على الاشتراكات وخلاف ذلك، في القطاعين العام والخاص. ويساور اللجنة القلق بسبب وجود غالبية من العمال، بمن فيهم العاملون في الاقتصاد الرسمي، لا تشملها برامج الضمان الاجتماعي. فمعدل المشاركة في مؤسسة استحقاقات الشيخوخة للموظفين على سبيل المثال، منخفض جدا ً ، ويقل عن ١٠ في المائة. وهي تشعر بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تضع حدا ً أدنى للحماية الاجتماعية (المادتان ٩ و١١).

٥٢- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين مخططات الضمان الاجتماعي، بما في ذلك مؤسسة استحقاقات الشيخوخة للموظفين، لكي تشمل بشكل تدريجي، جميع العمال في البلد وتوفر قدرا ً من الاستحقاقات يكفي للتمتع بمستوى معيشي لائق. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بوضع حد أدنى للحماية الاجتماعية على الصعيد الوطني بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات شاملة عن مخططات الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19 (2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، وإلى بيانها المتعلق بأرضيات الحماية الاجتماعية ( E/C.12/2015/1 ) .

٥٣- يساور اللجنة القلق بسبب قصور الإطار التشريعي عن توفير الحماية لجميع النساء، ولا سيما الهندوسيات والمسيحيات فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث (المادتان ٣ و١٠).

٥٤- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لاعتماد إطار تشريعي بشأن الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية، بهدف توفير حماية قانونية فعالة ومتساوية لجميع النساء، لا سيما النساء الهندوسيات والمسيحيات في باكستان. وتوصي الدولة الطرف أيضاً ببذل كل ما في وسعها من أجل إنفاذ الإطار التشريعي بالكامل بعد اعتماده وتوعية الجمهور، فضلاً عن توعية موظفي إنفاذ القانون وموظفي القضاء بهذا الشأن.

السن الدنيا للزواج

٥٥ - يساور اللجنة القلق بسبب تفاوت السن الدنيا لزواج الفتاة من ولاية إلى أخرى وتحديد هذه السن في السادسة عشرة في بعض الولايات (المادتان ٣ و١٠).

٥٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لاعتماد تشريعات تحظر زواج من هم دون سن الثامنة عشرة جميعاً، ذكورا ً وإناثا ً ، وذلك تمشيا ً مع أحكام العهد وغيره من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

الإكراه على تغيير الدين والزواج بالإكراه

٥٧- يساور اللجنة القلق بسبب استمرار الممارستيْن المتمثلتين في إكراه غير المسلمات على تغيير دينهن والزواج بالإكراه. ويساورها القلق بوجه خاص لأن مجلس العقيدة الإسلامية أعلن التعديل، الذي اقتُرِح إدخاله على قانون تقييد زواج الأطفال لعام 1929، منافيا ً للإسلام، ولأن المجلس أعاق الجهود الرامية إلى سن قانون يمنع الإكراه على تغيير الدين (المادتان 3 و10).

٥٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بحظر تحول الشخص عن عقيدته كرها ً .

٥٩ - يساور اللجنة القلق لاستمرار تعرض النساء لم ختلف أشكال العنف، بما في ذلك ما يسمى بالقتل دفاعا ً عن الشرف، والاعتداء بالأحماض الحارقة، والاغتصاب الجماعي، على الرغم من الجهود العديدة التي بذلتها الدولة الطرف. وتشعر بالقلق أيضاً لشدة تدني مستوى الإبلاغ عن حالات تعرض النساء للعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف ولضآلة عدد دور إيواء ضحايا هذا العنف (المادتان ٣ و١٠).

٦٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتحقيق ما يلي:

(أ) الإنفاذ الفعال لقوانين مكافحة جرائم القتل دفاعا ً عن الشرف، وجميع القوانين الأخرى ذات الصلة التي تجرم ممارسة العنف ضد المرأة ورصد إنفاذ هذه القوانين؛

(ب) سرعة التحقيق في حالات ممارسة العنف ضد النساء ومعاقبة الجناة بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة من أجل توعية أفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة والصحفيين بشأن مختلف أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة والحقوق المكفولة لها بموجب العهد وتوفير تدريب منهجي على نطاق البلد؛

(د) ضمان وعي النساء والفتيات بالحقوق التي يكفلها لهن العهد، وتمكن ضحايا العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف من إبلاغ الشرطة بحرية عن حالاتهن وضمان معاملتهن باحترام؛ وضمان حصول الضحايا أيضاً على كل ما يلزم من المساعدة القانونية والطبية والمالية والدعم النفسي، بما في ذلك من خلال إنشاء عدد كاف من مراكز تقديم المشورة ودور الإيواء في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(هـ) تعزيز إمكانية وجود شرطيات قدر الإمكان ليتولين معالجة الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنساني .

تسجيل ال مواليد

٦١- يساور اللجنة القلق لشدة تدني مستوى تسجيل المواليد والتأخر في تسجيلهم في كثير من الأحيان، ولا سيما في بلوشستان ، مما يحد بشدة من قدرة الأشخاص الذين لا يحملون شهادات ميلاد على التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة ١٠).

٦٢- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة، وبمضاعفة جهودها من أجل تسجيل الأشخاص البالغين الذ ين لا يحملون شهادات ميلاد.

الاستغلال الاقتصادي للأطفال

٦٣- يساور اللجنة القلق بسبب تحديد السن الدنيا للعمل في الرابعة عشرة في حين أن الدستور يكفل التعليم الإلزامي والمجاني حتى سن السادسة عشرة. وهي تشعر بالقلق أيضاً لأن أكثر من مليوني طفل بين سن العاشرة والرابعة عشرة يزاولون الع مل، وفقاً للبيانات الرسمية، ولأن ٢٨ في المائة منهم يمارسون أعمالاً خطرة. ثم إن معظم هؤلاء الأطفال منقطعون عن الدراسة. ويساورها القلق كذلك بسبب ظروف عمل الأطفال، الذين ينشط معظمهم في الزراعة وأفران الآجر ومناجم الفحم وفي الشوارع وفي الخدمة المنزلية، ولوجود احتمال كبير أن يتعرض هؤلاء الأطفال للاستغلال الجنسي والاقتصادي (المواد 7 و10 و13-14).

٦٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تشريعاتها الوطنية التي تحظر عمل الأطفال وإنفاذ هذه التشريعات، بطرق منها تعزيز دور تفتيش العمل فيما يتعلق بعمل الأطفال؛ ‬

(ب) ضمان ملاحقة الأشخاص الذين يستغلون الأطفال في العمل ومعاقبتهم؛ ‬

(ج) اعتماد جميع التدابير المناسبة لتيسير تعافي الأطفال العاملين وتيسير سبل حصولهم على فرص التعليم وتقديم الدعم الكافي إلى أسرهم؛

(د) إجراء دراسة استقصائية وطنية بشأن طبيعة ظاهرة عمل الأطفال وحجمها. ‬

الفقر

٦٥- تسلم اللجنة بانخفاض مستويات الفقر خلال الـ 15 سنة الماضية، لكنها تشعر بالقلق لوجود نسبة كبيرة جدا ً من الأشخاص الذين ما زالوا يعيشون في حالة فقر في الدولة الطرف، ولا سيما في بعض المناطق، مثل السند والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية في بلوشستان ، على سبيل المثال. وترحب اللجنة باعتماد برنامج بينظير لدعم الدخل والتدرج في توسيع نطاق تغطيته، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هناك أكثر من مليون شخص مؤهل لا يشملهم هذا البرنامج حتى الآن، ولأن درجة القطع المستخدمة في تحديد المستفيدين لا تعكس خط الفقر بل تستند إلى القدرة المالية للدولة الطرف ولأن المبلغ الممنوح لا يكفي لتأمين مستوى معيشي لائق للمستفيدين (المادتان ٩ و١١).

٦٦- تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل ما في وسعها لمكافحة الفقر وتحسين برنامج بينظير لدعم الدخل، ولا سيما عن طريق ما يلي:

(أ) ضمان استناد البرنامج إلى الحقوق، وإبلاغ المستفيدين المحتملين بشكل واضح بحقهم في المطالبة باستحقاقات وفي الطعن في أي قرار يؤدي إلى استبعادهم من البرنامج؛

(ب) توسيع نطاق الاستفادة ليشمل جميع الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر، بما في ذلك عن طريق مواءمة المستوى الذي يحدد أهلية الشخص للحصول على الاستحقاقات في إطار هذه الخطة مع خط للفقر يحدد استنادا ً إلى معيار موضوعي؛

(ج) الاستمرار في زيادة عدد المستفيدين وبذل جهود خاصة في المناطق التي ينتشر فيها الفقر أكثر؛

(د) زيادة قيمة الاستحقاقات لتأ مين مستوى معيشي لائق للمستفيدين .

حقوق الأرض

٦٧- يساور اللجنة القلق بسبب ظهور نزوع متزايد، على الرغم من الجهود الإصلاحية المبذولة من الدولة الطرف، إلى تركز ملكية الأراضي، مما يؤدي إلى إفقار عدد كبير من المزارعين غير الملاك وأصحاب الحيازات الصغيرة. ويعرض أيضاً المزارعين غير الملاك للاستغلال الشديد من خلال الترتيبات الإقطاعية، مثل المزارعة في السند وبلوشستان (المادتان ٧ و١١).

٦٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز برنامجها للإصلاح الزراعي بهدف تمكين المزارعين غير الملاك وأصحاب الحيازات الصغيرة من الاستفادة منه وبتعزيز أمن الحيازة وفرصهم في الحصول على الأراضي، بطرق منها اعتماد الإصلاحات المعيارية اللازمة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على المبادرة فورا ً إلى اتخاذ تدابير لمعالجة وضع المزارعين غير الملاك، ولا سيما من يخضع منهم لترتيبات المزارعة، وعلى حظر ترتيبات الحيازة التي تكتسي طابع الاستغلال.

٦٩- تشعر اللجنة بالقلق بسبب عدم توفر الأمن الغذائي لحوالي ٥٨ في المائة من الأسر المعيشية، ومشكلة الجوع التي يعاني منها ما يقارب ٣٠ في المائة من السكان. وترحب اللجنة باعتماد استراتيجية لتغذية الرضع وصغار الأطفال، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لضعف تنفيذ هذه الاستراتيجية بسبب نقص التمويل. ويساورها القلق بوجه خاص لأن ٤٤ في المائة من الأطفال يعانون من التقزم ولأن ٣٥ في المائة من وفيات الأطفال تعزى إلى سوء التغذية.

٧٠- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتصدي لاستمرار الجوع وسوء التغذية الحاد ين ، والعمل بوجه خاص، على تلبية الاحتياجات التغذوية الملحة للرضع والأطفال. ‬ وتوصي الدولة الطرف أيضاً بتخصيص الموارد الكافية لتنفيذ استراتيجية تغذية الرضع وصغار الأطفال بالكامل، وباعتماد إطار تشريعي يحمي الحق في الغذاء والتغذية الكافيين وخطة عمل وطنية بشأن الأمن الغذائي والتغذية تتما شى مع تعليق اللجنة العام رقم ١٢ (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي ومع المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في إطار الأمن الغذائي الوطني.

الحق في السكن

٧١- تشعر اللجنة بالقلق للنقص الحاد في السكن اللائق، وعدم وجود برامج تمويل خاصة بالأسر المنخفضة الدخل. وتشعر بالقلق أيضاً لارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون في المستوطنات العشوائية بالمناطق الحضرية من دون حيازة قانونية (katchi abadis)، في ظل توفر فرص محدودة للحصول على الخدمات الأساسية. ويساورها القلق كذلك لأن الأشخاص الذين لا يتمتعون بأمن الحيازة في المناطق الحضرية والأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تنفذ فيها حاليا ً مشاريع إنمائية، مثل مشروع خط المترو البرتقالي في لاهور، غالبا ً ما يتعرضون لعمليات الإخلاء القسري من دون أن تراعى الإجراءات القانونية الواجبة أو يُمنحوا سكنا ً بديلا ً لائقا ً أو تعويضا ً (المادة ١١).

٧٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتحقيق ما يلي:

(أ) زيادة مستوى أمن الحيازة باتخاذ تدابير معيارية وسياساتية ، وزيادة عدد وحدات السكن الاجتماعي وتحسين صيانتها وبتوفير برامج تمويل ميسرة للأسر المنخفضة الدخل؛

(ب) تحسين الظروف المعيشية في المستوطنات العشوائية ، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات العامة؛

(ج) تنظيم المستوطنات العشوائية واستحداث هياكلها الأساسية أو تحسينها والنهوض بظروف المعيشة فيها؛

(د) مواءمة الإطار القانوني لعمليات الإخلاء، ولا سيما إخلاء الأشخاص الذين لا يتمتعون بالحيازة أو بأمن الحيازة، مع المعايير الدولية وضمان التشاور، في حالة الإخلاء، مع الأشخاص المتضررين قبل إخلائهم وكفالة مراعاة الضمانات الإجرائية وتوفير سكن بديل ملائم؛

(هـ) مراعاة تعليقيْ اللجنة العامين رقم 4(1991) بشأ ن الحق في السكن الملائم، ورقم 7 (1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه، فضلاً عن مراعاة المبادئ الأساسية والخطوط التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية. ‬ ‬

المياه والصرف الصحي

٧٣- تحيط اللجنة علما ً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف، لكنها لا تزال قلقة لوجود عدد كبير من الأشخاص الذين لا يمكنهم حتى الآن الحصول على مياه الشرب المأمونة والوصول إلى مرافق الصرف الصحي الملائمة (المادة ١١).

٧٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لزيادة فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة والوصول إلى مرافق الصرف الصحي الملائمة، بما في ذلك التنفيذ الكامل للسياسة الوطنية لتوفير مياه الشرب لعام ٢٠٠٩.

الحق في الصحة

٧٥- تشعر اللجنة بالقلق للانخفاض الشديد في التمويل العام المخصص لقطاع الصحة، والتغطية الضعيفة لبرنامج التأمين الصحي الوطني وضعف نظام الصحة العامة، مما أدى إلى الاعتماد بشدة على الخدمات الصحية التي يوفرها القطاع الخاص. ويساورها القلق بوجه خاص لارتفاع معدلات وفيات الأمهات والرضع.

٧٦- توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل كل ما في وسعها لزيادة الإنفاق العام في قطاع الصحة، وزيادة توسيع نطاق التغطية ببرنامج التأمين الصحي الوطني، وتعزيز نظام الصحة العامة بهدف توفير الخدمات الصحية الأساسية الجيدة مجانا ً للجميع، بمن في ذلك المحرومون والمهمشون من الأفراد، والحد من وفيات الأمهات والرضع والأطفال دون سن الخامسة.

الصحة الجنسية والإنجابية

٧٧- يساور اللجنة القلق لأن الإجهاض مجرَّمٌ في الدولة الطرف إلا في حالة وجود خطر على حياة الأم، مما أدى إلى ارتفاع عدد حالات الإجهاض السري غير المأمون. وهذا أفضى بدوره إلى إصابة العديد من النساء بمضاعفات تهدد الحياة وكانت سببا ً في الوفاة في أكثر من ٥ في المائة من الحالات. ويساورها القلق أيضاً لأن الحمل لا يكون مرغوبا ً فيه في نصف الحالات تقريبا ً ولأن النساء فرصهن محدودة في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن.

٧٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض لضمان توافقها مع الحقوق الأساسية الأخرى، مثل حق المرأة في الحياة وحقها في الصحة البدنية والعقلية، وبرفع عدد الحالات التي يسمح فيها بالإجهاض، وبعدم تحميل المسؤولية الجنائية للنساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض؛ ‬

(ب ) ضمان تمكن النساء من الحصول بسهو لة على خدمات الرعاية الصحية لما بعد الإجهاض؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لإقدار المرأة على اتخاذ القرار بشأن عدد الولادات والمباعدة بينها؛

(د) تحسين فرص الرجال والنساء في الحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، بطرق منها إتاحة وسائل منع الحمل للجميع وجعلها في المتناول وإدراج وسائل منع الحمل الاحتياطية على قائمة الأدوية الأساسية؛

(هـ) م راعاة تعليق اللجنة العام رقم 22 (2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية. ‬ ‬

الحق في التعليم

٧٩- ترحب اللجنة بإدراج الحق في التعليم في الفصل المتعلق بالحقوق الأساسية من الدستور، وتلاحظ أن الدولة الطرف تواجه تحديات أمنية في الداخل مما يترك أثرا ً سلبيا ً كبيرا ً على حق الأطفال في التعليم.

(أ) الانخفاض الشديد في معدلات الالتحاق بالتعليم بمختلف مستوياته، بما في ذلك التعليم قبل المدرسي والابتدائي والثانوي، مع وجود فوارق كبيرة تفصل بين الفتيات والفتيان وبين أطفال المناطق الحضرية وأطفال المناطق الريفية، وأطفال الأسر المرتفعة الدخل وأطفال الأسر المنخفضة الدخل؛

(ب) ارتفاع عدد الأطفال والمراهقين المنقطعين عن الدراسة على الرغم من اتجاه هذا العدد نحو الانخفاض في السنوات الأخيرة؛

(ج) تدني مستوى النتائج المدرسية؛

(د) عدم كفاية المرافق المدرسية؛

(هـ) رداءة نوعية التعليم بسبب نقص المدرسين المؤهلين وتغيبهم، فضلاً عن عدم توفر المواد التعليمية المناسبة مثل الكتب المدرسية في المدارس العامة في المناطق الريفية والأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية؛

(و) زيادة ارتفاع معدل الأمية بين الكبار، الذي يتسم أصلا ً بالارتفاع الشديد (من ٥٤ في المائة في عام ٢٠٠٨ إلى ٥٧ في المائة في عام ٢٠١٥)، ولا سيما بين النساء؛

(ز) عدم توفر التعليم الجامع للأطفال ذوي الإعاقة. ؛

(ح) استمرار الاعتداءات الإرهابية على الطلاب والمعلمين والمدارس، واستخدام الجيش للمدارس، ولا سيما في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية وبلوشس تان (المادتان ١٣-14).

٨٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان تمتع جميع الأطفال بالحق في التعليم من دون تمييز، وهو ما من شأنه أن يُمكِّن الأطفال، ولا سيما أطفال الفئات المحرومة والمهمشة، من التحرر من براثن الفقر وامتلاك الوسائل التي تمكنهم من المشاركة الكاملة في مجتمعاتهم المحلية وفي الحياة الوطنية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للقيام بما يلي:

(أ) رفع معدلات الالتحاق بالمدارس في جميع المستويات التعليمية، ولا سيما مستوى التعليم الابتدائي، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية وأطفال الأسر المنخفضة الدخل؛

(ب) تقليص عدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة، بطرق منها تنسيق تدابيرها مع السياسات المتَّبعة بشأن عمالة الأطفال؛

(ج) تحسين مستوى النتائج المدرسية؛

(د) تحسين المرافق المدرسية، ولا سيما فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي والكهرباء؛

(هـ) تأمين عدد كاف من المدرسين المؤهلين وتحسين المواد التعليمية، نوعا ً وكمّاً؛

(و) زيادة البرامج التعليمية التي تفي بالغرض وتتلاءم مع احتياجات الأميين البالغين، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء؛

(ز) وضع إطار تشريعي وسياس ة عامة بشأن التعليم الجامع للأطفال ذوي الإعاقة وتوفير هذا التعليم؛

(ح) تعزيز الأمن في المدارس، وتوفير أماكن التعليم البديلة في حالة وقوع اعتداءات وفرض حظر كامل فورا ً على استخدام الجيش للمدارس. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المصادقة على إعلان المدارس الآمنة والالتزام باستعمال المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح الذي وضعه التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات؛

(ط) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 13(199 9) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد).

خصخصة التعليم

٨١- تحيط اللجنة علما ً بأن الدولة الطرف تعكف على تنفيذ برنامج المدارس المجتمعية للتعليم الأساسي وبأن عدد المدارس الخاصة، التي تعرف باسم المدارس "المنخفضة الرسوم"، وتندرج في إطار هذا البرنامج، قد زاد كثيرا ً في جميع أنحاء البلد من خلال مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتحيط اللجنة علما ً أيضاً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف والتي تشير إلى أن نسبة المنافع إلى التكاليف فيما يتعلق بالمشاريع المنفذة في إطار برنامج ال مدارس المجتمعية للتعليم الأساسي ، تفوق نظيرتها في المدارس الابتدائية الحكومية.

(أ) عدم إجراء تقييمات صحيحة لأثر برنامج المدارس المجتمعية للتعليم الأساسي ومبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الحق في التعليم قبل اعتمادها، فضلاً عن تقييم فعاليتها في إعمال الحق في التعليم منذ اعتمادها؛

(ب) تقاعس الدولة الطرف عن وضع تنظيم فعال لهذه المدارس الخاصة المنخفضة الرسوم على المستوى الاتحادي وعلى صعيد الولايات؛

(ج) ضعف نوعية التعليم ومستوى المدرسين في هذه المدارس وفقاً للتقارير؛

(د) الارتفاع الكبير في المصاريف غير المتصلة برسوم هذه المدارس، والتي تكاد تعادل قيمتها، بالنسبة للتلميذ الواحد، ربع دخل الأسر المعيشية، مما يعيق فرص الفتيات في الحصول على التعليم على نحو غير متناسب؛

(هـ) تكريس التفرقة الاجتماعي ة في التعليم نتيجة خصخصة التعليم، لأن الأسر المرتفعة الدخل ترسل أطفالها إلى مدارس خاصة عالية الجودة في حين تضطر الأسر المنخفضة الدخل إلى إرسال أطفالها إلى المدارس الابتدائية العامة التي تعاني من نقص التمويل أو إلى مدارس تعمل في إطار برنامج المدارس المجتمعية للتعليم الأساسي ولا تخضع لمراقبة الدولة الطرف بالقدر الكافي (المادتان ١٣-14).

٨٢- تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن من واجبها أن تعمد، قبل الشروع في عملية الخصخصة، إلى إجراء تقييم شامل لأثرها على حقوق الإنسان، إذا أرادت أن تفي بالتزامها القانوني بالإعمال التدريجي للحق في التعليم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم لأثر مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص استنادا ً إلى منظور حقوق الإنسان ولمدى فعالية دور المدارس الخاصة المنخفضة الرسوم في وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب العهد؛

(ب) تعزيز اللوائح التي تنظم عمل هذه المدارس وضمان تنفيذ هذه اللوائح بشكل صارم؛

(ج) تحسين نوعية التعليم الذي توفره هذه المدارس؛

(د) ضمان عدم انقطاع أي طفل عن الدراسة بسبب عجزه عن دفع المصاريف غير المرتبطة بالرسوم؛

(هـ) القضاء تدريجيا ً على التفرقة الاجتماعية في نظام التعليم من خلال ضمان حصول جميع الأطفال، في المدارس العامة والخاصة كافة، على تعليم ذي جودة متساوية.

التثقيف بشأن حقوق الإنسان

٨٣- تحيط اللجنة علما ً بالإسهام الذي قدمته المدارس الدينية في بعض الأحيان لتعزيز فرص الحصول على التعليم، ولا سيما بالنسبة للأطفال المحرومين والمهمشين، وبجهود الدولة الطرف من أجل إغلاق عدد من المدارس الدينية المتطرفة وتنظيم عمل ما بقي منها. غير أن اللجنة يساورها القلق لورود تقارير متكررة عن خلو المناهج الدراسية المعتمدة ف ي المدارس الدينية من أي مواد لا تستند إلى القرآن وعن مضمون هذه المناهج الذي قد ينطوي على التحريض على الكراهية ضد الأقليات الدينية والعرقية. ويساورها القلق أيضاً لأن بعض الكتب المدرسية والمناهج الدراسية المعتمدة في إقليميْ السند والبنجاب تقدم صورا ً نمطية عن الأقليات الدينية والإثنية (المادتان ١٣-14).

٨٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراقبة المناهج والكتب المدرسية، وكذلك الممارسات المتبعة في المدارس في جميع المستويات، بما في ذلك في المدارس الدينية، للتحقق من أنها تعزز تنمية الشخصية الإنسانية للتلاميذ تنمية كاملة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتكثيف جهودها لإصلاح المدارس الدينية. وتوصي الدولة الطرف كذلك بإدراج التثقيف بشأن حقوق الإنسان في المناهج الدراسية بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتوصيها أيضاً باتخاذ التدابير المناسبة لرفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان بين عامة الناس والعمل، بوجه خاص، على توعية الزعماء الدينيين بهذه الحقوق وبدورها في تعزيز التفاهم والتسامح والتعايش السلمي بين مختلف المجموعات الإثنية والدينية.

٨٥- تحيط اللجنة علما ً بأن هناك أكثر من ٨٠ لغة مستخدمة في باكستان وبأن بعض هذه اللغات تُدرَّس في المدارس إلى جانب اللغتيْن الأردية والإنكليزية، لكنها تشعر بالقلق لعدم السماح للمدارس، في كثير من الأحيان، بتدريس التلاميذ بلغاتهم الأم، ولوجود حوالي ٢٨ لغة مهددة بالانقراض (المواد 13-15).

٨٦- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تعليم التلاميذ بلغتهم الأم في المدارس، لا سيما في المرحلة الابتدائية، وللحفاظ على اللغات المعرضة بشدة لخطر الانقراض ولتعزيز التنوع اللغوي.

فرص

٨٧- تشعر اللجنة بالقلق للتدني الشديد في فرص الوصول إلى شبكة الإنترنت في البلد، ولا سيما في المناطق الريفية (المادة ١٥).

٨٨- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين فرص الوصول إلى شبكة الإنترنت، ولا سيما في المناطق الريفية.

دال- توصيات أخرى

٨٩- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ‬

٩٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وعلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

٩١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بمساعدة وتعاون دوليين عند اللزوم. وستيسر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد.

٩٢- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للعمل تدريجياً على وضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي ذلك السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور منها الإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ).

٩٣- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الاتحادي وعلى صعيد الولايات والأقاليم، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك لجنة حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٩٤- و وفقاً للإجراء المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف، أن تقدم في غضون 18 شهرا ً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيا ت الواردة في الفقرات 12 و14 و80 (أ) و(ب) أعلاه.

٩٥- وتطلب اللجنة إلى الد ولة الطرف أن تُقدم، بحلول ٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠٢٢، تقريرها الدوري الثاني، الذي يتعيَّن إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ). وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .