GENERAL

E/C.12/UZB/CO/1

24 January 2006

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والثلاثون

7-25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الماد ت ين 16 و17 من العهد

أوزبكستان

الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي المقدم من أوزبكستان بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/5/Add.63)، في جلساتها 38 إلى40 المعقودة في 11 و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (انظر (E/C.12/2005/SR.38-40، واعتمدت في جلستها 58 المعقودة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الأولي الذي أُعد، بشكل عام، وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالردود الخطية على قائمة المسائل.

3- وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، ولكنها تأسف لغياب خبراء في بعض المجالات التي يغطيها العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمين المظالم البرلماني والمركز الوطني لحقوق الإنسان وبمنحهما صلاحيات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

5- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك إنشاء لجنة المرأة في أوزبكستان ، وتخصيص حصة لا تقل عن 30 في المائة للمرشحات في الانتخابات البرلمانية.

6- وترحب اللجنة بالمعلومات المستفيضة والمصنفة بشأن برامج التحصين المضطلع بها في الدولة الطرف.

7- وترحب اللجنة باعتماد البرنامج الوطني لتدريب الموظفين، الرامي إلى تحسين نوعية التعليم واستخدام أساليب التدريس التفاعلية في العملية التعليمية.

8- وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن التعليم في الدولة الطرف مجاني وإلزامي حتى إنهاء التعليم الثانوي وبأنه يتمّ بسبع لغات.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعرقل تنفيذ العهد

9- تقرّ اللجنة بأن آثار كارثة بحر آرال البيئية على الدولة الطرف تشكل عقبة أمام تمتع سكانها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

دال - دواعي القلق الرئيسية

10- تلاحظ اللجنة بأسف أنه لم يتم تزويدها بأي معلومات عما اتخذته المحاكم المحلية من قرارات محددة أشير فيها إلى أحكام العهد.

11- ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بعدم استقلال القضاء في الدولة الطرف.

12- وتلاحظ اللجنة بأسف أن البيانات الإحصائية التي قدمتها الدولة الطرف لا تتيح دائماً إجراء تقييم واضح للإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ينصّ عليها العهد.

13- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنضمّ إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري (1967). كما يُقلق اللجنة عدم وجود قانون خاص بحماية اللاجئين، مما قد يؤثر سلباً على التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

14- ويساور اللجنة القلق لأن نظام تسجيل الإقامة الإلزامي ( propiska ) يحدّ من التمتع بطائفة من حقوق الإنسان من ضمنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للأشخاص الذين يرغبون في الانتقال إلى مقاطعة أخرى ليسوا مسجلين فيها.

15- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتعاش الأفكار النمطية التقليدية فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع وعودة بعض الظواهر مثل تعدد الزوجات والزواج القسري. ويساورها القلق أيضاً بشأن استمرار عدم المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف، لا سيما في مجالي التدريب المهني والتوظيف، وقلة تمثيل المرأة في الحياة العامة ومناصب الإدارة في القطاعين العام والخاص على السواء.

16- وتشعر اللجنة بالقلق لأن عدداً كبيراً من السكان في سن العمل يعملون في القطاع غير الرسمي.

17- ويساور اللجنة القلق إزاء شح فرص التوظيف مدفوع الأجر لسكان الأرياف ذوي المهارات غير العالية.

18- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الفارق في الأجر بين المرأة والرجل. وتأسف لأن الدولة الطرف لم تزودها بأي معلومات عن نطاق هذه المشكلة.

19- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الحد الأدنى الحالي للأجر لا يكفي لتوفير مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم. ومما يزيد اللجنة قلقاً أن الحد الأدنى للأجر لا يُطبق على الدوام عملياً.

20- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير المستمرة عن حالة الأطفال في سن الدراسة الذين يُرغمون على المشاركة في حصاد القطن كل عام، مما يحرمهم من الالتحاق بالمدرسة أثناء تلك الفترة.

21- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم استقلال النقابات العمالية في الدولة الطرف. كما يقلقها أن قوانين الدولة الطرف لا تنصّ على الحق في الإضراب كأسلوب لتسوية المنازعات الجماعية.

22- ويساور اللجنة القلق لأن استحقاقات التقاعد والبطالة المتدنية لا تتيح مستوى معيشياً لائقاً.

23- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المساعدات الاجتماعية ليست موجهة توجيهاً كافياً في الدولة الطرف، نظراً إلى معاناة عدد كبير من الأشخاص والأسر من الفقر وإلى شروط الحصول على المساعدات الاجتماعية، لا سيما بالنسبة للفئات الضعيفة (كالأمهات العازبات والمعوقين واللاجئين). وتحيط اللجنة علماً في هذا الصدد بتزايد صلاحيات المنظمات الأهلية التقليدية ( Makhallas ) في تخصيص المساعدات الاجتماعية.

24- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار العنف المنزلي في الدولة الطرف. كما يقلقها عدم وجود تشريعات خاصة بهذه المسألة.

25- وتشعر اللجنة بالقلق لتزايد الاتجار في البشر في الدولة الطرف، التي أصبحت الآن بلد منشأ ومقصداً على السواء، كما أصبحت نقطة عبور للاتجار في البشر. وتلاحظ اللجنة بأسف عدم وجود تشريعات في الدولة الطرف تجرّم الاتجار في البشر. كما يقلقها نقص المعلومات الموثوقة ، بما في ذلك الإحصاءات، عن نطاق هذه المشكلة.

26- وتلاحظ اللجنة بأسفٍ قلة المعلومات عن حالات الإخلاء القسري وعدد المشردين في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تدرك من خلال التقارير المستمرة التي تردها أن الأشخاص الذين يتمّ إخراجهم من مساكنهم قسراً لا يحصلون عادةً على تعويض مناسب أو سكن بديل.

27- ويساور اللجنة قلقٌ بالغ لأن 28 في المائة من السكان - أو حوالي 6.7 مليون شخص - يعيشون تحت خط الفقر ولا يمكنهم تلبية احتياجاتهم الأساسية إلى المأكل، وأن ثلثي هؤلاء يعيشون في مناطق ريفية.

28- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء درجة التدهور البيئي في البلد، مما يترك أثراً سلبياً للغاية على صحة جميع السكان، ولا سيما النساء والأطفال.

29- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الانتقال من نظام الصحة المجاني إلى نظام الدفع المسبق، واستحداث الرعاية الطبية الخاصة القائمة على التأمين الصحي في الدولة الطرف، قد يؤثران سلباً على الفئات ذات المنخفض وعلى سكان الأرياف.

30- ويساور اللجنة القلق لأن مستوى الإنفاق السنوي على الصحة العامة لكل فرد ينحدر رغم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.

31- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع حالات الإصابة بسوء التغذية في الدولة الطرف، ولا سيما في كاراكالباكستان .

32- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير المستمرة التي تردها بشأن تحول الدولة الطرف بصورة متزايدة إلى بلد مقصد واستهلاك للمخدرات غير المشروعة، فضلاً عن كونها بلد عبور لهذه المواد، وبشأن تزايد أنشطة تحضير المخدرات وخزنها وبيعها بصورة غير مشروعة منذ عام 1991.

33- ويساور اللجنة القلق إزاء ازدياد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدولة الطرف.

34- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود رعاية صحية كافية في السجون وإزاء الأوضاع الصحية المتردية فيها، مما يؤدي إلى كثرة الإصابة بالدرن الرئوي بين المحتجزين.

35- ويساور اللجنة القلق إزاء كثرة استخدام العزل في مؤسسات العلاج النفسي في الدولة الطرف، كوسيلة لعلاج مشاكل الصحة العقلية، بدون إخضاع إجراء العزل لإعادة تقييم منهجية بواسطة الهيئات المختصة، ومنها المحاكم.

هاء – الاقتراحات والتوصيات

36- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 بشأن التطبيق المحلي للعهد، وتدعوها إلى إدراج معلومات عن السوابق القضائية المتعلقة بتطبيق المحاكم للعهد في تقريرها الدوري المقبل.

37- وتؤكد الدولة الطرف أهمية استقلال القضاء من أجل التمتع بحقوق الإنسان كافة، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان استقلال القضاء ونزاهته وإتاحة وسائل انتصاف فعالة في حالات الانتهاك.

38- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

39- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بالنظر في إمكانية الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري (1967)، نظراً لوجود عدد كبير من اللاجئين وأسرهم في الدولة الطرف.

40- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

41- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، دون تمييز، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ينصّ عليها العهد. كما تدعو الدولة الطرف إلى ضمان أن لا يخل نظام تسجيل الإقامة الإلزامي ( propiska ) بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

42- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات خاصة بمكافحة التمييز وبتوعية القضاة وأعضاء المهن القانونية الآخرين بشأن المعايير الدولية لمكافحة التمييز.

43- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد قانون بشأن المساواة بين الجنسين، وإلى اتخاذ كل التدابير الفعالة، بما في ذلك عن طريق وسائل الإعلام والتعليم، للقضاء على الأفكار النمطية التقليدية بشأن مركز المرأة في المجالين العام والخاص، وضمان المساواة بين الرجل والمرأة عملياً في شتى مجالات الحياة، على نحو ما تنصّ عليه الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 3 من العهد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16 (2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تزويد لجنة المرأة في أوزبكستان بموارد بشرية ومالية كافية للاضطلاع بولايتها.

44- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة، تتضمن بيانات إحصائية مصنفة حسب العمر والجنس والأصل العرقي، عن التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين.

45- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية للحد من البطالة في القطاع غير الرسمي عن طريق اعتماد خطة وطنية بشأن العمالة وتعزيز البرامج الرامية إلى الحد من البطالة، وإعطاء الأولوية لاستهداف أكثر الفئات تضرراً، وذلك بوسائل تشمل إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنشيطها، وتحديد حصة إلزامية من الوظائف للمعوقين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توفير معلومات مفصلة في تقريرها الدوري القادم عن التقدم المحرز في مجال تحسين العمالة.

46- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 2 بشأن البطالة.

47- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير فعالة لتنشيط التنمية الريفية بوسائل تشمل الإصلاح الزراعي المستمر وتشجيع مبادرات التوظيف المحلية والسياحة الإيكولوجية واعتماد تدابير خاصة للتدريب وإعادة التدريب.

48- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تمتع المرأة والرجل بالمساواة في الوصول إلى جميع الوظائف المدفوعة الأجر، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج بيانات إحصائية قابلة للمقارنة عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم، كي يتسنى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ التدابير المتخذة.

49- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يكون الحد الأدنى للأجر كافياً العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لائق، وضمان تطبيق معيار الحد الأدنى للأجر تطبيقاً تاماً. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع نظام مقايسة فعال وتعديل الحد الأدنى للأجر بشكل منتظم ليواكب غلاء المعيشة.

50- وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حماية القصّر من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وتمكينهم من التمتع الكامل بحقهم في التعليم وفي مستوى معيشي لائق. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدةٍ بأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

51- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد أجهزة تفتيش العمل بما يكفي من الموارد البشرية والمالية لتمكينها من التصدي بشكل فعال للتجاوزات على حقوق العمال.

52- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لإتاحة قيام نقابات عمالية مستقلة قادرة على الدفاع عن مصالح أعضائها. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف بشدةٍ على "اعتماد تشريع وطني بشأن إجراءات تسوية نزاعات العمل الجماعية المتعلقة بإدخال شروط عمل جديدة أو تغيير الشروط القائمة" (تقرير الدولة الطرف، الفقرة 176).

53- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز دور معاشات التقاعد كشبكة أمان للمتقاعدين الذين يعيشون وحدهم أو الذين لا يتوفر لديهم مصدر دخلٍ آخر، وذلك بزيادة المبلغ الأدنى للتقاعد الذي يمنحه الضمان الاجتماعي الحكومي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة التغطية الشخصية لاستحقاقات البطالة. وتشجع الدولة الطرف أيضاً على القيام بمراجعة دورية لمبالغ معاش التقاعد واستحقاقات البطالة لضمان انسجامها مع غلاء المعيشة.

54- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان حصول جميع الأشخاص المحرومين والمهمّشين وأسرهم على المساعدات الاجتماعية الهادفة حسب دخل الأسرة، وأن لا تكون هذه المساعدات دون مستوى الكفاف. كما تطلب إلى الدولة الطرف ضمان تقيد المسؤولين عن دفع المساعدات الاجتماعية بمعايير الإنصاف في المعاملة والشفافية.

55- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريعات خاصة بالعنف المنزلي وعلى اعتبار العنف المنزلي جرماً جنائياً. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بحملات إعلامية لإذكاء الوعي العام، واتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية ضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك عن طريق تثقيف موظفي إنفاذ القانون وسلك القضاء بشأن حقوق الضحايا واحتياجاتهم، وإنشاء وحدات لإسداء المشورة ودور إيواء مؤقتة.

56- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تجريم الاتجار في البشر، والمضي في اتخاذ تدابير أخرى لمكافحة هذه الظاهرة بوسائل تشمل تثقيف موظفي إنفاذ القانون وسلك القضاء بشأن حقوق الضحايا واحتياجاتهم، وتوفير الدعم الطبي والنفسي والقانوني للضحايا. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية عن الاتجار في البشر مصنفة حسب السن والجنس والفئة العرقية.

57- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتوفير تعويض مناسب أو سكن بديل لجميع الأشخاص الذين يتمّ إخراجهم قسراً من مساكنهم، وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة ولتعليقها العام رقم 7. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية لضمان تمتع جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها بالحق في السكن اللائق، وبمعالجة مشكلة النقص في وحدات السكن الاجتماعي بأسرع صورة ممكنة. وفي هذا السياق، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 بشأن الحق في السكن اللائق. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المرحلي القادم معلومات مفصلة عن عدد حالات الإخلاء القسري وطبيعتها ونطاق مشكلة التشرد في الدولة الطرف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تدرج في تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة عن الأشخاص المدرجين على قوائم الانتظار للحصول على مساكن اجتماعية، ومعلومات عن التقدم المحرز في تحسين وضع الإسكان.

58- وتحث اللجنة الدولة الطرف على دمج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في استراتيجيتها الخاصة بالحد من الفقـر، وتخصيص أموال كافية لتنفيذها. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها عن "الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" وتحثها على مواصلة التماس المساعدة التقنية الدولية، كما تنصّ الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 23 من العهد. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان مراعاة حقوق الإنسان الدولية مراعاةً تامةً عند عقد اتفاقات تعاون تقني أو أي ترتيبات أخرى مع المنظمات الدولية.

59- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها للتوصل إلى حل إقليمي لكارثة بحر آرال ، بما في ذلك من خلال التعاون التقني الدولي، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 2 من العهد، وعلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمكين السكان المتضررين من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب العهد، ولا سيما الحق في الصحة.

60- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حصول جميع أفراد الشعب على الرعاية الصحية الأساسية بتكلفة ميسورة، وتزويد مراكز الرعاية الطبية التي أنشئت حديثاً بمعدات وموارد بشرية كافية في القرى.

61- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتحسين خدماتها الصحية، بوسائل تشمل تخصيص المزيد من الموارد واتخاذ تدابير لمعالجة التفاوتات الكبيرة في مجال توفير الرعاية الصحية بين المناطق الحضرية والريفية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثاني معلومات وبيانات إحصائية قابلة للمقارنة عن كيفية تنفيذ قوانين وسياسات الصحة التي اعتمدت مؤخراً وعن التقدم المحرز في هذا المجال، ولا سيما في المناطق الريفية.

62- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حصول جميع الأشخاص الذين يعيشون فيها، ولا سيما في كاراكالباكستان ، على الغذاء الأساسي الكافي والمغذّي والمأمون.

63- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة تدفق المخدرات غير المشروعة إليها واستهلاكها، وتوفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل المناسبة لمتعاطي المخدرات.

64- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير مستعجلة لاتقاء ومكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

65- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير لتحسين الأوضاع الصحية في السجون وضمان احترام حق جميع المحتجزين في الدولة الطرف في الصحة، وفقاً للمادة 12 من العهد.

66- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير أشكال بديلة لعلاج الأمراض النفسية، ولا سيما عن طريق علاج المرضى خارج المستشفى. وفي الحالات التي يكون فيها الحجز في مؤسسة الطب النفسي هو الخيار الوحيد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان احترام حقوق الإنسان للمرضى احتراماً كاملاً، وذلك من خلال إجراء مراجعة دورية لكل حالة على حدة، والرقابة القضائية الفعالة على الحجز لأغراض العلاج النفسي.

67- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتوفير التعليم باللغات السبع المُشار إليها في تقرير الدولة الطرف، بما في ذلك عن طريق توفير عدد كافٍ من المدارس التي تستخدم هذه اللغات، ووضع مواد تدريس مناسبة وتأهيل المدرسين في هذه المدارس.

68- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين مختلف قطاعات المجتمع، وبخاصة بين موظفي الدولة وسلك القضاء. كما تشجع الدولة الطرف على التشاور مع المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني لدى إعداد تقريرها الدوري الثاني.

69- وتحيط اللجنة علماً ببيان الوفد فيما يتعلق بالعزم على اعتماد خطة عمل لمتابعة هذه الملاحظات الختامية. وتشجع الدولة الطرف، في هذا الصدد، على تقديم معلومات مفصلة عن تنفيذ هذه الخطة وآثارها الفعلية على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، ولا سيما من جانب الفئات المحرومة والمهمشة .

70- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثاني المتعلق بتنفيذ العهد جميع المعلومات المتاحة عما اتخذته من تدابير وأحرزته من تقدم، لا سيما فيما يتعلق بالاقتراحات والتوصيات المقدمة من اللجنة في الملاحظات الختامية الحالية.

71- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثاني في موعدٍ أقصاه 30 حزيران/ يونيه 2010.

- - - - -