الأمم المتحدة

E/C.12/UZB/CO/3

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

31 March 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لأوزبكستان *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لأوزبكستان ( ) في جلساتها 13 و 15 ، و 17 ( ) المعقودة في 22 ، 23 ، و 24 شباط / فبراير 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 30 ، المعقودة في 4 آذار / مارس 2022 .

ألف - مقدمة

2- تُرحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث ، وبما قدمت من معلومات إضافية في ردودها على قائمة المسائل ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها لإجراء حوار بنَّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى المشترك بين الوزارات .

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسساتية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، على النحو المشار إليه في هذه الملاحظات الختامية. وترحب اللجنة بوجه خاص باعتماد قانون مكافحة الفساد ( No. LRU -419 المؤرخ 3 كانون الثاني/ يناير 2017 ) وإنشاء وكالة مكافحة الفساد.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التطبيق المحلي للعهد

4- تلاحظ اللجنة أن العهد يشكل جزءا ً لا يتجزأ من الإطار القانوني الوطني وف قاً للدستور ، وأن للمحاكم اختصاص الرجوع إلى العهد ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن أحكام العهد نادرا ً ما يُحتج بها في المحاكم (المادة 2 ( 1 )) .

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بإذكاء وعي الجمهور بالعهد ، وتوفير برامج لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين لتمكينهم من الاحتجاج بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطبيقها في المحاكم المحلية. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 ( 1998 ) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

استقلال السلطة القضائية

6- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لإصلاح نظامها القضائي ، بما في ذلك إنشاء مجلس القضاء الأعلى والإجراءات الجديدة في اختيار وتعيين المرشحات والمرشحين للمناصب القضائية. ومع ذلك ، يساور اللجنة القلق إزاء أوجه القصور المختلفة فيما يتعلق باستقلال القضاء ، مثل تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في اختيار قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا وفي تعيين القضاة (المادة 2 ( 1 )) .

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان استقلال القضاء وحياده باعتباره وسيلة لضمان التمتع بحقوق الإنسان ، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، عن طريق تعزيز ولاية مجلس القضاء الأعلى ، ومنع تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام القضائي ، لا سيما في اختيار القضاة وتعيينهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ التوصيات التي قدمها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين في تقريره عن زيارته إلى أوزبكستان ( A / HRC /44/47/ Add. 1 ) .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

8- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن ولاية وأنشطة الشخص المفوض لمجلس أوليي لحقوق الإنسان (أمين المظالم). بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود عملية شفافة لاختيار أمين المظالم وتعيينه ، وعدم كفاية مستوى الموارد ، الأمر الذي يؤثر سلبا ً على أدائه (المادة 2 ( 1 )) .

9- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير لجعل ديوان أمين المظالم يمتثل امتثالا ً تاما ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ، بما في ذلك تعزيزه بالموارد المالية والبشرية الكافية للاضطلاع بولايته بفعالية واستقلالية ، إضافة إلى تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المجتمع المدني

10- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الجهود المبذولة لصياغة مشروع قانون المنظمات غير الحكومية غير الربحية. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء الأعباء الإدارية والإجرائية عند تسجيل منظمات المجتمع المدني الجديدة ، وعدم قدرتها على العمل بحرية بسبب القيود المفروضة عليها ، وانخفاض عدد المنظمات المسجلة حديثًا ، على الرغم من الإصلاحات الأخيرة (المادة 2 ( 1 )) .

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بعملية التشاور من أجل اعتماد مشروع قانون المنظمات غير الحكومية غير الربحية ، وإشراك منظمات المجتمع المدني في ذلك بشكل فعال وجدي. وتوصي اللجنة أيضاً بتوفير بيئة تمكينية ، بما في ذلك تيسير إجراء تسجيل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) .

الفساد

12- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تنفيذ سياسة مكافحة الفساد ( 2021-2022 ) ، وولاية وكالة مكافحة الفساد ، وبدء العمل بنظام الإقرار الإلزامي للدخل والممتلكات الخاص بالموظفين العموميين. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء معلومات تفيد بأن الفساد لا يزال سائدا ً وإزاء نقص المعلومات عن توافر قنوات مأمونة وسهلة المنال للإبلاغ عن الفساد (المادة 2 ( 1 )) .

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة الفساد كما يلي :

(أ) ضمان التنفيذ الفعال لقانون مكافحة الفساد (رقم LRU -419 المؤرخ 3 كانون الثاني/يناير 2017 ) وتعزيز دور وكالة مكافحة الفساد ، بما في ذلك توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لها ، وضمان استقلالها وتوسيع نطاق دورها في التفتيش والرصد؛

(ب) وضع واعتماد استراتيجية شاملة وطويلة الأجل لمكافحة الفساد ، بما في ذلك على الصعيد المحلي؛

(ج) إنشاء قنوات آمنة وسهلة المنال للإبلاغ عن الفساد ، واعتماد تدابير لضمان حماية نشطاء مكافحة الفساد والمبلغين عن المخالفات والشهود.

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

14- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار بشأن الجهود المبذولة لإعداد خطة عمل بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات عن الإطار التنظيمي المعمول به لضمان احترام كيانات الأعمال التجارية الحقوق المنصوص عليها في العهد وتطبيق العناية الواجبة بحقوق الإنسان (المادة 2 ( 1 )) .

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التعجيل بإعداد واعتماد خطة العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛

(ب) وضع وتنفيذ إطار تنظيمي بشأن العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان لإلزام الشركات التي تتخذ من الدولة الطرف مق راً لها أو تخضع لولايتها القضائية بتحديد انتهاكات حقوق الإنسان ومنعها والتصدي لها في عملياتها المحلية والخارجية؛

(ج) اعتماد تدابير لضمان المسؤولية القانونية للشركات الموجودة في إقليم الدولة الطرف أو التي تديرها هناك عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب أنشطتها ، وتوفير سبل انتصاف مناسبة للضحايا؛

(د) جمع معلومات عن المطالبات المقدمة من ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ترتكبها كيانات الأعمال التجارية؛

وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 24 ( 2017 ) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية.

تغير المناخ

16- تلاحظ اللجنة تقديم المساهمات المنقحة المحددة وطنيا بموجب اتفاق باريس واعتماد استراتيجية الانتقال إلى اقتصاد أخضر بحلول عام 2030 . ومع ذلك ، يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية تدابير التكيف المتخذة لمعالجة أثر تغير المناخ على السكان ، لا سيما النقص المتوقع للموارد المائية (المادة 2 ( 1 )) .

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في استراتيجياتها للتكيف من أجل التصدي لآثار الكوارث الطبيعية وتغير المناخ ، بما في ذلك إنشاء آليات للرصد. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن تغير المناخ والعهد ( ) ، المعتمد في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، وإلى البيان المشترك بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ ( ) ، الصادر في 16 أيلول/سبتمبر 2019.

الحد الأقصى من الموارد المتاحة

18- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بإصلاح النظام الضريبي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن حصة إجمالي الناتج المحلي المخصصة للإنفاق العام لا تزال منخفضة ، على الرغم من زيادتها منذ عام 2011 ( المادة 2 ( 1 )).

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة مستوى الإنفاق الاجتماعي على الصعيدين الوطني والمحلي ، مع إيلاء اهتمام خاص للأحوال الهشة للأفراد والفئات المحرومة والمهمشة ، وإجراء تقييم لأثر سياساتها المتعلقة بالاقتصاد الكلي والميزانية على حقوق الإنسان ، بغية الاستفادة من الموارد المتاحة إلى أقصى حد ممكن لتحقيق الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

عدم التمييز

20- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن حظرها التمييز في الدستور وفي إطارها التشريعي ، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بصياغة مشروع قانون المساواة وعدم التمييز ، الذي ينظر فيه البرلمان. ويساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريعات وأطر سياسات شاملة لمكافحة التمييز؛

(ب) تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين الذكور ، بموجب المادة 120 من القانون الجنائي ، وانتشار أعمال التخويف والتحرش والعنف والوصم ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ، الأمر الذي يعوق تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) الوصم والتمييز في حق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في مجالات الرعاية الطبية والعمل وحقوق الأسرة ، بسبب الأحكام التمييزية في الإطار التشريعي للدولة الطرف (المادة 2 ( 2 )) .

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التعجيل باعتماد مشروع قانون المساواة وعدم التمييز وضمان أنه يتيح الحماية المناسبة من جميع أشكال التمييز ضمانا ً للمساواة في الحصول على جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) إلغاء المادة 120 من القانون الجنائي؛

(ج) استعراض إطارها التشريعي بهدف القضاء على الأحكام التمييزية ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(د) إنشاء آليات لضمان تمكن ضحايا التمييز من التماس الانتصاف ، بما في ذلك سبل الانتصاف الإدارية والقضائية الفعالة؛

(هـ) تنظيم حملات توعية تستهدف الجمهور ومقدمي الرعاية الصحية والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين العموميين للقضاء على القوالب النمطية السلبية ووصم الأفراد من الفئات المهمشة ، مثل الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

(و) النظر في التعليق العام رقم 20 ( 2009 ) للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

22- تلاحظ اللجنة اعتماد القانون المتعلق بالوضع القانوني للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية (رقم ZRU -692 المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2021 ) . ومع ذلك ، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود إطار قانوني وسياساتي شامل للاجئين وملتمسي اللجوء ، الأمر الذي يعوق حصولهم على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية (المادة 2 ( 2 )) .

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع أطر قانونية وسياساتية وطنية تتماشى مع المعايير الدولية للاجئين وملتمسي اللجوء ، لضمان حصولهم على العمل والمساعدة الاجتماعية والتعليم والخدمات الصحية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 ، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام 1967 ، فضلاً عن الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 ، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

الأشخاص ذوو الإعاقة

24- تلاحظ اللجنة اعتماد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( رقم ZRU -641 المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ) وتدابير أخرى لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون عقبات تحول دون حصولهم على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، بسبب عدم التنفيذ الفعال للترتيبات التيسيرية المعقولة ، لا سيما في المدارس والجامعات والمرافق الطبية (المادة 2 ( 2 )) .

25- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والمرافق العامة ، وضمان حصولهم على العمل والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية. وتوصي اللجنة أيضاً بتعزيز الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحقيق التعليم الشامل للجميع على جميع المستويات ، بما في ذلك عن طريق تحسين إمكانية الوصول الفعلي إلى المدارس والجامعات ، وتوفير وسائل النقل الكافية ، وتزويد المرافق التعليمية بمواد تعليمية ملائمة ، وتوفير التدريب المناسب للمدرسين والمربين.

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

26- تثني اللجنة على التدابير القانونية والسياساتية المعتمدة لتحقيق المساواة بين الجنسين ، بما في ذلك قانون ضمانات المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل (رقم ZRU -562 المؤرخ 2 أيلول/سبتمبر 2019 ) والاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن النساء يكسبن أقل من الرجال في سوق العمل ، وأن أغلبهن يعملن في القطاع غير الرسمي ، وإزاء انخفاض مستوى التحاق النساء والفتيات بالتعليم العالي والتعليم الثانوي. ويساورها القلق أيضاً إزاء انخفاض تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار والمناصب القيادية (المادة 3 ) .

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إنشاء آليات لضمان التنفيذ الفعال لأطرها التشريعية والسياسية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ، وضمان حصول النساء والفتيات بشكل كامل على حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) اعتماد تدابير للقضاء على القوالب النمطية لدور الجنسين ومعالجة انخفاض معدل التحاق المرأة بالتعليم الثانوي والتعليم العالي ، بما في ذلك عن طريق حملات توعية تستهدف عامة الجمهور ، لا سيما بهدف تيسير مشاركة النساء والفتيات في الاقتصاد وسوق العمل والتعليم وغير ذلك من مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية؛

(ج) تعزيز جهودها الرامية إلى تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين ، وتوفير التدريب للمرأة وبناء قدراتها في مجالات العمل غير التقليدية وفي المجالات التي من شأنها أن تتيح لها فرصًا وظيفية متساوية؛

(د) تعزيز نظام الحصص ، واعتماد تدابير لمعالجة نقص تمثيل المرأة في المناصب القيادية ومناصب صنع القرار ، لا سيما على المستوى المحلي.

العمل القسري

28- تثني اللجنة على الجهود التي بذلتها الدولة الطرف والتي أسفرت عن الحد من العمل القسري ، لا سيما عمل الأطفال. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تقارير تشير إلى أن العمل القسري لا يزال قائما في موسم حصاد القطن (المادتان 6 و 7 ) .

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للقضاء على العمل القسري والأشكال المتبقية من عمل الأطفال ، بما في ذلك عن طريق ضمان التنفيذ الفعال للقوانين والسياسات القائمة التي تحظر العمل القسري ، وتعزيز مفتشية العمل الحكومية لضمان التحقيق والمقاضاة المناسبين في هذه الحالات ، وضمان تقديم تعويضات كاملة للضحايا.

الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية

30- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بالاستعراض السنوي للحد الأدنى للأجور وزيادته في السنوات الخمس الماضية ، عقب الإصلاح التشريعي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الحد الأدنى للأجور لا يزال غير كاف لضمان عيش كريم للعمال وأسرهم. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن معايير عملية الاستعراض لتحديد مستوى الحد الأدنى للأجور. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن ولاية مفتشية العمل الحكومية لإنفاذ الحد الأدنى للأجور وإجراء عمليات تفتيش في الاقتصاد غير الرسمي (المادة 7 ) .

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل مشاركة الجهات الاجتماعية الشريكة في الاستعراض الدوري السنوي للحد الأدنى للأجور ، وأن تربطه بمؤشر تكاليف المعيشة ، بحيث يكفل ذلك تمكين العمال وأسرهم من التمتع بحياة كريمة. وتوصي أيضاً بإنشاء آليات إنفاذ لدفع الحد الأدنى للأجور ، لا سيما في القطاع غير الرسمي ، وضمان قنوات شكاوى آمنة وميسرة. وتوصي بتعزيز مفتشية العمل الحكومية لإنفاذ الحد الأدنى للأجور وإجراء عمليات تفتيش في قطاع الاقتصاد غير الرسمي. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 23 ( 2016 ) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية.

بطالة الشباب

32- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل الشباب ، لا سيما الشابات ، الذين لم يحصلوا على عمل أو فرص للتعليم أو التدريب بعد مستوى التعليم الثانوي (المادتان 3 و 6 ) .

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى خفض عدد الشباب الذين لم يحصلوا على فرص للعمل أو التعليم أو التدريب ، والسعي كذلك إلى زيادة فرص التدريب التقني والمهني المصممة خصي صاً لسوق العمل ، مع التركيز على المرأة بوجه خاص.

حقوق النقابات

34- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة باعتماد قانون النقابات العمالية ( رقم ZRU -588 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2019 ) . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأنه يتعين على النقابات الحصول على موافقة من وزارة العدل للتسجيل رسمياً . ويساورها القلق أيضاً لعدم حدوث زيادة في عدد النقابات المسجلة منذ عام 2016 ، وإزاء انخفاض مستوى مشاركة موظفي القطاعين العام والخاص في النقابات العمالية (المادة 8 ) .

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها الرامية إلى ضمان حق الموظفين في إنشاء نقابات يختارونها بأنفسهم ، وذلك بإلغاء شرط الحصول على إذن مسبق من وزارة العدل ، وإزالة العقبات الإدارية التي تحول دون تشكيل نقابات العمال. وتوصي أيضاً بالتعجيل باعتماد مشروع قانون التجمعات والاجتماعات والمظاهرات ، تشارك فيه النقابات العمالية والجهات المعنية صاحبة المصلحة بشكل فعلي ومجدي ، مع ضمان أن تتمكن النقابات العمالية من ممارسة حقوقها وأنشطتها بحرية ودون قيود وترهيب لا مبرر لهما. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18 ( 2005 ) بشأن الحق في العمل ، وتحيل الدولة الطرف إلى بيانها المشترك مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن حرية تكوين الجمعيات ، بما في ذلك الحق في تكوين نقابات العمال ( ) والانضمام إليها ، الذي اعتُمد في عام 2019.

الحق في الإضراب

36- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود إطار تنظيمي بشأن الحق في الإضراب في الدولة الطرف (المادة 8 ) .

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل وضمان بدأ العمل بالحق في الإضراب وف قاً للمعايير الدولية.

الحق في الضمان الاجتماعي

38- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف بشأن اعتماد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ( 2021-2030 ) وتنفيذ المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الإلزامي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم التنسيق بين الكيانات الحكومية فيما يتعلق بمختلف تدابير الحماية الاجتماعية ، وعدم كفاية مستوى الاستحقاقات الاجتماعية وعدم توافرها لجميع الفئات السكانية المعنية (المادتان 9 و 12 ) .

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بشكل فعال استراتيجيتها الوطنية للحماية الاجتماعية ، بما في ذلك عن طريق إنشاء آلية واضحة للتنسيق والإدارة ، بغية تغطية جميع شرائح السكان ، لا سيما العاملين في القطاع غير الرسمي ، وأن تعجل ببدء العمل بالتأمين الصحي الإلزامي. وتوصي أيضاً بضمان مستوى مناسب من استحقاقات الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ، وكبار السن ، والروما/الليولي ، واللاجئين ، وملتمسي اللجوء ، وإجراء عمليات إعادة حساب البدلات الاجتماعية دوريا. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19 ( 2007 ) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وإلى بيانها المعتمد في عام 2015 والمعنون "الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية: عنصر أساسي من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة" ( ) .

حماية الأسرة والأطفال

40- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف بشأن إعداد مشروع قانون بشأن العنف العائلي ومشروع قانون الحماية الاجتماعية لليتامى والأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية ، فضلاً عن تنفيذ سياسة إنهاء إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية مستوى الدعم الأسري ودعم الرعاية البديلة للأطفال ، لا سيما أطفال الفئات المحرومة والمهمشة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود جمع منهجي للبيانات عن حالة أطفال الفئات المحرومة والمهمشة (المادتان 9 و10 ) .

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التعجيل باعتماد مشروع قانون بشأن العنف العائلي يجرم جميع أشكال العنف العائلي ، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي ، وضمان تنفيذ القانون بشكل فعال ، بغية حماية جميع الضحايا ، وتقديم الجناة إلى العدالة ، ومنع الإفلات من العقاب؛

(ب) التعجيل باعتماد مشروع قانون الحماية الاجتماعية للأيتام والأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية وتكثيف جهودها لتعزيز دعم الرعاية الأسرية والبديلة للأطفال ، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة ، مع ضمان التنفيذ الفعال لسياسة إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية؛

(ج) ضمان الجمع المنهجي للإحصاءات المتعلقة بأطفال الفئات المحرومة والمهمشة.

حالات الإخلاء القسري

42- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة فيما يتعلق بنزع الممتلكات وملكية الأراضي. بيد أن اللجنة تأسف للتقارير التي تفيد بمصادرة الممتلكات وهدم المنازل والإخلاء القسري في ضوء مشاريع التنمية الحضرية. ويساورها القلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بعدم الامتثال للإطار القانوني الوطني المتعلق بمصادرة الممتلكات ، لا سيما إزاء عدم إجراء مشاورات مسبقة مع السكان المتضررين وعدم منح تعويضات أو توفير سكن بديل أو عدم كفاية ذلك (المادة 11 ) .

43- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير قانونية وسياساتية من أجل :

(أ) ضمان عدم تنفيذ عمليات الإخلاء إلا كملاذ أخير ، ووف قاً للقانون وأحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان؛

(ب) ضمان احترام الحماية والضمانات الإجرائية ، مثل إجراء مشاورات حقيقية ، وضمان الإشعار قبل فترة كافية ومعقولة في حال الإخلاء ، وضمان توافر أماكن إقامة بديلة في وقت معقول ، وإتاحة سبل الانتصاف القانونية؛

(ج) ضمان توافر المعونة القضائية بتكاليف معقولة للسكان المتضررين وتمكينهم من الحصول عليها؛

(د) منع التشرد في حالات الإخلاء بضمان توافر السكن البديل الملائم؛

(هـ) النظر في تعليق اللجنة العام رقم 7 ( 1997 ) بشأن حالات الإخلاء القسري.

الحق في سكن لائق

44- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة ببرامج الإسكان الميسور التكلفة التي تنفذها الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية السكن الاجتماعي ، لا سيما بالنسبة لأفراد الفئات المحرومة والمهمشة ، وإزاء نقص المعلومات عن حالة السكان المتضررين من انهيار سد خزان سردوبا في أيار / مايو 2020 ( المادة 11 ).

45- بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 1991 ) بشأن الحق في السكن اللائق ، توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتوفير مساكن اجتماعية ميسورة التكلفة ، بما في ذلك لسكان منطقة سردوبا الذين فقدوا منازلهم بسبب الفيضان الذي حدث في أيار/مايو 2020 ، والأشخاص ذوي الإعاقة ، والليولي/الروما ، واللاجئين ، والأشخاص عديمي الجنسية ، وملتمسي اللجوء.

الحق في الغذاء

46- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود إطار تشريعي شامل بشأن الحق في الغذاء. ويساورها القلق أيضاً إزاء انعدام الأمن الغذائي والحالة التغذوية لسكان الدولة الطرف (المادة 11 ) .

47- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد إطار تشريعي شامل لضمان الحق في الغذاء الكافي وتعزيز جهودها في مكافحة الجوع وسوء التغذية المزمن ، لا سيما بالنسبة للفئات المحرومة. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12 ( 1999 ) بشأن الحق في الغذاء الكافي ، وإلى الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القُطري ، التي اعتمدها مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في عام 2004 .

الحق في الصحة

48- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بإعداد مشروع قانون الصحة. ومع ذلك ، يساور اللجنة القلق إزاء تقارير تفيد بعدم كفاية نوعية الخدمات المقدمة في قطاع الصحة العامة ، ومحدودية توافر الخدمات في المناطق الريفية والنائية ، وانتشار الفساد في قطاع الصحة. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء تقارير تفيد بارتفاع معدل وفيات الأمومة وارتفاع معدل وفيات الرضع (المادة 12 ) .

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تكثيف جهودها لتعزيز وتطوير نظام الرعاية الصحية العامة ، بما في ذلك عن طريق تخصيص موارد بشرية ومالية كافية واعتماد تدابير لمكافحة الفساد ، لضمان توافر خدمات الرعاية الصحية الجيدة وإمكانية الحصول عليها ، لا سيما في المناطق الريفية والنائية وللأشخاص من الفئات المهمشة؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى خفض معدلات وفيات الأمومة والرضع ، عن طريق تحسين مستوى الرعاية المقدمة للنساء طوال فترة الحمل وأثناء الولادة في مرافق الرعاية الصحية الأولية. وتحيل اللجنة الدولة الط رف إلى تعليقها العام رقم 22 ( 2016 ) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

الصحة العقلية

50- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف بشأن التدابير المعتمدة لتحسين نظام الرعاية الصحية العقلية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية مستوى خدمات الصحة العقلية بسبب عدم كفاية عدد المرافق ومقدمي الرعاية المهنية في مجال الصحة العقلية. ويساورها القلق أيضاً إزاء ارتفاع معدل الانتحار وارتفاع مستوى إيذاء النفس بين السكان (المادة 12 ) .

51- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير لزيادة توافر خدمات الصحة العقلية الجيدة وإمكانية الحصول عليها في جميع أنحاء الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز جهودها للتصدي ومعالجة الأسباب الجذرية لارتفاع معدل انتشار الانتحار ، وتزويد الجماعات والأفراد المعرضين لخطر الانتحار ببرامج وقائية وخدمات دعم فعالة.

تعاطي المخدرات

52- يساور اللجنة القلق إزاء القوانين والسياسات القمعية للتعامل مع تعاطي المخدرات ، التي تحول دون حصول متعاطي المخدرات على فرص العمل وتمنعهم من الحصول على العلاج اللازم ، أو برامج الحد من الضرر بسبب الخوف من التجريم. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر العلاج ببدائل المواد الأفيونية في الدولة الطرف (المادة 12 ) .

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء استعراض لإطارها التشريعي لضمان اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء تعاطي المخدرات ، عن طريق إلغاء التسجيل الإلزامي لمتعاطي المخدرات ، والنظر في إلغاء تجريم حيازة المخدرات للاستهلاك الشخصي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بوضع سياسات لمنع سوء استعمال المخدرات ، وتعزيز برامج الحد من الضرر ، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة ، وخدمات الدعم النفسي ، وإعادة تأهيل متعاطي المخدرات ، بما في ذلك عن طريق استئناف العلاج ببدائل المواد الأفيونية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التدابير اللازمة لمكافحة الوصم الاجتماعي لمتعاطي المخدرات ، عن طريق تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمهنيين الطبيين ، وإذكاء الوعي العام ، لا سيما بشأن حق متعاطي المخدرات في الصحة.

الحق في التعليم

54- تحيط اللجنة علماً بالتدابير المعتمدة لتحسين فرص الحصول على التعليم ، بما في ذلك زيادة عدد الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة ، والجهود الجارية للنهوض بنوعية التعليم. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بانعدام وعدم كفاية إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المؤسسات التعليمية. ويساور اللجنة القلق إزاء انخفاض مستوى التحاق أطفال الروما/الليولي بالتعليم (المادتان 13 و14 ) .

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى تحقيق حصول الجميع على تعليم جيد على جميع المستويات ، بتدابير منها ما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى تحسين نوعية التعليم عن طريق تخصيص موارد كافية لهذا القطاع ، وزيادة عدد المدرسين المؤهلين وتحسين نوعية المواد التعليمية؛

(ب) تحسين البنية التحتية التعليمية لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع المدارس والجامعات وتحقيق التعليم الشامل؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لتحسين فرص حصول أطفال الروما/الليولي على التعليم وعدم الانقطاع عن الدراسة ، وزيادة معدلات إتمام دراستهم الثانوية.

الحقوق الثقافية

56- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة باعتماد تدابير لزيادة حماية مواقع التراث الثقافي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بهدم المنازل والمرافق في الأحياء القريبة من مواقع التراث الثقافي العالمي بحسب تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ، بسبب مشاريع التنمية الحضرية (المادة 15 ) .

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل اتساق إدارة وتطوير مواقع التراث الثقافي العالمي مع أفضل الممارسات التي أوصت بها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمجلس الدولي للآثار والمواقع ، بما في ذلك إتاحة فرصة مشاركة المجتمعات المحلية مشاركة كاملة لضمان تحقيق رفاهها وتمتعها بكامل حقوقها الثقافية.

الفجوة الرقمية

58- تلاحظ اللجنة بقلق محدودية الاستعانة بالإنترنت ، لا سيما بالنسبة للفئات المهمشة والمحرومة ، وهو ما يعوق حصولها على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، لا سيما في ضوء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد -19 ) ( المادة 15 ) .

59- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير لضمان توفير الإنترنت وتيسيره بأسعار معقولة ، لا سيما للفئات المهمشة والمحرومة. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 25 ( 2020 ) بشأن العلم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

دال - توصيات أخرى

60 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

61 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

62 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة كامل التزاماتها بموجب العهد وأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني ، بما في ذلك في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19 . وبإمكان الدولة الطرف أن تحقق إلى حد كبير أهداف التنمية المستدامة بإنشاء آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز ومعاملة الجهات المستفيدة من البرامج العامة بوصفها صاحبة حقوق ويمكنها المطالبة بالاستحقاقات ذات الصلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ، علاوة على ذلك ، بدعم الالتزام العالمي لعقد العمل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يكفل عدم ترك أحد خلف الركب. وفي هذا الصدد ، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب.

63 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى جميع مستويات المجتمع ، بما في ذلك في جمهورية كاراكالباكستان ، وعلى المستوى المحلي ، لا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية ، وإطلاع اللجنة ، في تقريرها الدوري المقبل ، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

64 - ووفقا ً لإجراءات متابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة ، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم ، في غضون 24 شهرا ً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 13 ( الفساد ) ، و21 ( عدم التمييز ) و33 ( بطالة الشباب ) أعلاه.

65 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع ، وف قاً للمادة 16 من العهد ، بحلول 31 آذار/مارس 2027 ، ما لم تُبلَّغ بخلاف ذلك بسبب تغير موعد جولة الاستعراض. ووف قاً لقرار الجمعية العامة 68/268 ، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.