اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن البلاغ رقم 86/2018 * **
بلاغ مقدم من: محمد ستيتو ومريم بن حمدو
الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ وأطفالهما
الدولة الطرف: إسبانيا
تاريخ تقديم البلاغ: 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)
تاريخ اعتماد القرار: 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022
الموضوع: طرد أسرة عقب تنفيذ إجراءات الحجز العقاري ضد صاحب المنزل الذي يقيمون فيه
المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم إثبات الادعاءات بأدلة كافية
المسائل الموضوعية: الحق في سكن لائق
مواد العهد: المادة 11 ( 1)
مواد البروتوكول الاختياري: المادة 3 ( 1) و( 2 )(ه)
1 - 1 صاحبا البلاغ هما محمد ستيتو ، وهو مواطن مغربي، ولد في 23 كانون الأول/ديسمبر 1973 في وجدة، المغرب، ومريم بن حمدو ، المولودة في 1 شباط/فبراير 1980 في طنجة، المغرب. ويتصرف صاحبا البلاغ بالأصالة عن نفسيهما و بالنيابة عن أبنائهما وهم ن. س. المولود في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2000 ، وي. س.، المولود في 29 آذار/مارس 2003 ، وم . س.، المولود في 2 شباط/ فبراير 2007 ، وب. س.، المولود في 19 آذار/مارس 2013 ، وجميعهم من مواطني المغرب. ويدّعيان أن جميعهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف حقوقهم بموجب المادة 11 ( 1) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 5 أيار/مايو 201 3.
1 - 2 وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، سجلت اللجنة البلاغ عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات، وبعدما أحاطت علماً بالطرد الوشيك لصاحبي البلاغ من مسكنهما وبادعائهما عدم توافر سكن بديل لهما وخطر تعرضهما لضرر لا يمكن جبره، طلبت إلى الدولة الطرف أن توقف إجراءات طردهما، وذلك كتدبير مؤقت ريثما يُنظر في البلاغ أو أن توفر لهما، عوض ذلك، سكناً لائقاً بعد التشاور معهما يحسن نية، بغية درء تعرضهما لأي ضرر لا يمكن جبره.
1 - 3 وفي هذا القرار، تعرض اللجنة في البداية موجزاً للمعلومات والحجج التي قدمها الطرفان. ثم تنظر في مسائل مقبولية البلاغ، وتعرض في الأخير استنتاجاتها.
ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان
الأسس الوقائعية ( )
2 - 1 يدعي صاحبا البلاغ أنهما كانا يشغلان مسكناً في بادالونا منذ شباط/فبراير 2015 بموجب عقد إيجار شفوي مع شخص يتظاهر بأنه مالك العقار، وكانا يدفعان له 300 يورو شهرياً.
2 - 2 ويؤكد صاحبا البلاغ أن المحكمة الابتدائية رقم 5 في بادالونا أبلغتهما بأن المسكن الذي كانا يشغلانه محجوز عليه من مصرف مُنح حق شغل العقار بموجب مرسوم مؤرخ 3 نيسان/أبريل 201 4. وفي 27 آذار/مارس 2015 ، مثل أحد صاحبي البلاغ أمام المحكمة بصفته طرفاً ثالثاً يشغل المسكن المحجوز عليه وقدم عقد إيجار مؤرخاً 1 حزيران/يونيه 2014 كان قد أبرم مع المالك السابق ونفذ ( ) . وعندما أدرك صاحبا البلاغ أن الشخص الذي كانا يدفعان له الإيجار ليس مالك العقار، قررا تعليق دفع الإيجار الشهري والاستمرار في شغل المسكن دون تصريح لعدم توافر مسكن بديل لهما.
2 - 3 وخلصت المحكمة، في حكمها الصادر في 29 نيسان/أبريل 2015 ، إلى أن عقد الإيجار الذي قدمه صاحبا البلاغ لاغٍ وباطل، لأنه لا يحق للمؤجر تأجير المسكن الذي م ُ نح للدائن المنفِّذ بموجب المرسوم الصادر في 3 نيسان/أبريل 201 4. وأمرت المحكمة بتنفيذ طرد صاحبي البلاغ، الذي كان مقرراً في 8 تموز/يوليه 2015 ، بعد أن خلصت إلى أنهما لم يقدما صكاً صالحاً يخولهما شغل المسكن.
2 - 4 وطلب أحد صاحبي البلاغ مساعدة قانونية مجانية في 29 أيار/مايو 2015 ، وتمت الموافقة على الطلب في 16 حزيران/يونيه 201 5.
2 - 5 وفي 3 تموز/يوليه 2015 ، طلبت دائرة خدمات الرعاية الاجتماعية في بادالونا إلى المحكمة تأجيل الإخلاء المقرر في 8 تموز/يوليه 2015 نظراً لوجود أربعة قاصرين في المنزل ولكون الدخل الشهري للأسرة البالغ 426 يورو المتأتي من استحقاقات البطالة غير كاف ليتمكنا من العثور على مسكن بديل. ووافقت المحكمة على التأجيل وحددت 7 تشرين الأول/أكتوبر 2015 موعداً جديداً للإخلاء.
2 - 6 وفي 16 أيلول/سبتمبر 2015 ، أرسل صاحبا البلاغ إلى المؤسسة المصرفية المالكة للعقار برقية أقرا فيها بارتكابهما جريمة الاستيلاء غير القانوني وطلبا من المصرف الإذن لهما إما بمواصلة شغل المسكن مقابل إيجار أو شغل مسكن آخر نظراً لوضعهما السكني غير المستقر. ولم يرد أي رد على طلبهما.
2 - 7 وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، أوقفت المحكمة عملية الإخلاء التي كان من المقرر إجراؤها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2015 بناء على طلب الطرف المنفذ، وحددت 13 كانون الثاني/ يناير 2016 موعداً جديداً للإخلاء.
2 - 8 وقدم صاحبا البلاغ طلباً للحصول على مسكن ميسور التكلفة إلى مكتب الإسكان المحلي في بادالونا في 4 كانون الأول/ديسمبر 2015 وطلبا تسجيلهما كمتقدمين للحصول على سكن عام في كاتالونيا بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 201 5.
2 - 9 وفي 4 كانون الثاني/يناير 2016 ، وافقت المحكمة على وقف الإخلاء المقرر لأنه لم يخطَر به الأطراف التي ر ُ فعت دعوى الحجز العقاري ضدها. وحددت المحكمة يوم 24 شباط/فبراير 2016 موعداً جديداً للإخلاء، وأ ُ خطر صاحبا البلاغ شخصياً بالقرار. وبعد أن لاحظت المحكمة وجود أربعة قاصرين في المنزل عند تقديم الإخطار وطلب الطرف المنفذ وقف الإخلاء المقرر في 24 شباط/فبراير 2016 ، وافقت على وقف الإخلاء وأبلغت صاحبي البلاغ في 10 حزيران/يونيه 2016 بالموعد الجديد المحدد للإخلاء، وهو 21 أيلول/سبتمبر 201 6. وفي 20 أيلول/سبتمبر 2016 ، أوقفت المحكمة مرة أخرى عملية الإخلاء بناء على طلب من الطرف المنفذ. وفي 4 أيلول/سبتمبر 2017 ، حددت المحكمة يوم 1 كانون الثاني/يناير 2018 موعداً جديداً للإخلاء. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2018 ، قرر موظفو المحكمة تعليق عملية الإخلاء أثناء تنفيذها عقب رؤية القاصرين الأربعة في المنزل وحددوا يوم 31 كانون الثاني/ يناير 2018 موعداً جديداً للإخلاء. وعُلّق الإخلاء مرة أخرى بناء على طلب الطرف المنفذ وأرجئ حتى 27 حزيران/يونيه 201 8.
2 - 10 وفي 25 كانون الثاني/يناير 2018 ، أرسلت دائرة خدمات الرعاية الاجتماعية في بادالونا إلى المحكمة تقريراً عن خدمات الرعاية الاجتماعية جاء فيه أن صاحبي البلاغ يتلقيان 062 1 يورو شهرياً بموجب برنامج الحد الأدنى للدخل المكفول للشعب، وهو مبلغ لا يسمح لهما بالعثور على سكن آخر في السوق لا سيما نظراً لحجم أسرتهما بأطفالها الأربعة. وأشار تقرير خدمات الرعاية الاجتماعية إلى أن صاحبي البلاغ أرادا التفاوض على اتفاق إيجار اجتماعي مع مالكي السكن. لذلك طلبت دائرة خدمات الرعاية الاجتماعية إلى المحكمة وقف الإخلاء المقرر تنفيذه في 31 كانون الثاني/يناير 201 8.
2 - 11 وفي وثيقة ق ُ دمت إلى المحكمة في 15 حزيران/يونيه 2018 ، طلب الطرف المنفذ إلى المحكمة وقف عملية الإخلاء المقرر إجراؤها في 27 حزيران/يونيه 2018 لمدة ثلاثة أشهر حتى يتمكن صاحبا البلاغ من اتخاذ الخطوات المناسبة للعثور على منزل آخر. وفي 21 حزيران/يونيه 2018 ، وافقت المحكمة على وقف التنفيذ وحددت يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 موعداً جديداً للإخلاء.
2 - 12 وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، حضر موظفو المحكمة إلى المسكن الذي يشغله صاحبا البلاغ لتنفيذ عملية الإخلاء. وعندئذ، أشار صاحبا البلاغ إلى أنهما لم يبلغا بموعد الإخلاء المقرر. وبما أن القاصرين الأربعة في الأسرة كانوا ملتحقين بالمدارس، وافق الموظفون على عدم تنفيذ عملية الإخلاء وأخطروا صاحبي البلاغ بأنها ستنفذ بعد أجل غير مسمى، بمساعدة القوات الخاصة التابعة لشرطة كاتالونيا المستقلة. وأشارت المحكمة من خلال أمر إدارة يتعلق بالقضية إلى أن الإخلاء قد يتم في أي تاريخ بعد 2 كانون الثاني/يناير 201 9.
2 - 13 وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، قدم صاحبا البلاغ التماساً لإعادة النظر في أمر إدارة القضية الصادر عن المحكمة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، إذ زعما حدوث انتهاك للمادة 11 ( 1) من العهد وأفادا بأنهما قدما بلاغاً فردياً إلى اللجنة.
الوقائع اللاحقة لتسجيل البلاغ
2 - 14 في 6 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، سجلت اللجنة البلاغ، متصرفة من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات، وطلبت إلى الدولة الطرف وقف طرد صاحبي البلاغ ريثما يُنظر في حالتهما. وفي أمر مؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 2019 ، رفضت المحكمة الابتدائية رقم 5 في بادالونا طلب صاحبي البلاغ، المقدم في ضوء التدابير المؤقتة التي التمستها اللجنة، بوقف الإخلاء كتدبير احترازي على أساس أن آراء اللجان ليست ملزمة.
2 - 15 وط ُ رد صاحبا البلاغ في 7 شباط/فبراير 2019 وناما في سيارة مستعارة في الأيام التالية. واستأنفا بعد ذلك شغلهما لنفس المسكن. وحصل أحد صاحبي البلاغ على وظيفة في الفترة من 31 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيه 201 9.
2 - 16 وفي 11 آذار/مارس 2019 ، قدم صاحبا البلاغ طلباً إلى مجلس الإسكان الطارئ في بادالونا . ورُفض الطلب في 2 نيسان/أبريل 2019 لأن صاحبي البلاغ لم يستوفيا شرط التعرض لخطر فقدان مسكنهما أو مواجهة الإخلاء القانوني ( ) .
الشكوى
3 - يدعي صاحبا البلاغ أن طردهما من المسكن الذي يشغلانه، من دون توفير سكن بديل ملائم، سيشكل انتهاكاً لحقهما في سكن لائق بموجب المادة 11 ( 1) من العهد. ويدعي صاحبا البلاغ أن أمر الإخلاء لم يأخذ في الاعتبار وضعهما الهش ووجود أطفال قصر في الأسرة.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
4 - 1 في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.
4 - 2 وفيما يتعلق بالوقائع التي عرضها صاحبا البلاغ، تذكر الدولة الطرف أنه بعد وقف عملية الإخلاء لأول مرة في 8 تموز/يوليه 2015 ، حُددت عشرة تواريخ أخرى للإخلاء. وبعد عشر عمليات وقف تنفيذ بأمر من المحكمة، نُفذت عملية الإخلاء في 7 شباط/فبراير 201 9. وتؤكد الدولة الطرف أن التدابير المؤقتة التي التمسها صاحبا البلاغ في بلاغهما لا مبرر لها في الوقت الراهن.
4 - 3 وفيما يتعلق بالمقبولية، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبي البلاغ طلبا تسجيلهما كملتمسي طلب للحصول على سكن عام في بادالونا بعد مرور أشهر على مثولهما أمام المحكمة وطلبهما الأول بوقف الإخلاء. وبالإضافة إلى ذلك، قدم أحد صاحبي البلاغ طلباً للحصول على سكن اجتماعي إلى مجلس تقييم الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية في 11 آذار/مارس 2019 ، أي بعد خمسة أشهر على تقديم البلاغ الفردي إلى اللجنة. وترى الدولة الطرف أنه ينبغي بالتالي إعلان عدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.
4 - 4 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أن احتياجات الأسرة مغطاة من الموارد العامة في مجالي الصحة والتعليم ومن حيث الدخل الأساسي ومجانية الوصول إلى العدالة، وإمكانية الحصول على السلع المجانية أو المدعومة. وتشير الدولة الطرف، على وجه الخصوص، إلى أن دائرة خدمات الرعاية الاجتماعية في بادالونا تساعد الأسرة منذ عام 2007 من خلال أشكال مختلفة من المساعدة المالية التي يقدمها مجلس مدينة بادالونا وكاريتاس لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الغذائية. واتخذت أيضاً الخطوات المناسبة لمساعدة أحد صاحبي البلاغ على استئناف تلقي المدفوعات بموجب برنامج الحد الأدنى للدخل المكفول للشعب.
4 - 5 وتجادل الدولة الطرف بأن الحق في السكن ليس حقاً مطلقاً في شغل مسكن معين يملكه شخص آخر، أو حقاً مطلقاً في حصول أي شخص في جميع الأحوال على مسكن من السلطات إذا كانت الموارد العامة غير كافية لضمان هذا الحق. وترى الدولة الطرف أن المادة 25 ( 1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 11 ( 1) من العهد لا تعترفان بحق شخصي واجب الإنفاذ، وإنما تُلزمان الدول الأطراف باعتماد التدابير المناسبة لتعزيز السياسات العامة الرامية إلى تيسير حصول جميع المواطنين على سكن لائق. ووفقاً للسوابق القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ( ) ، فإن المادة 34 ( 3) من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، التي تعترف بالحق في مساعدة سكنية، لا تضمن الحق في السكن وإنما الحق في الحصول على مساعدة سكنية في إطار السياسات الاجتماعية القائمة على المادة 153 من المعاهدة المنظِّمة لعمل الاتحاد الأوروبي. وثمة اعتراف صريح بهذا الالتزام الواقع على عاتق الدول في المادة 47 من دستور إسبانيا وفي مختلف الأنظمة الأساسية المتعلقة بالحكم الذاتي. ووفقاً لهذه المادة وللسوابق القضائية للمحكمة الدستورية ( ) ، يشكل الحق في السكن ’’ولاية دستورية أو توجيهاً دستورياً‘‘ يجب أن يكون له مضمون اجتماعي أساساً، لكن لا يمكن أن يُعتبر في حد ذاته اختصاصاً مستقلاً من اختصاصات الدولة. وبالتالي، فإن السلطات العامة ملزمة بتهيئة الظروف اللازمة ووضع اللوائح المناسبة لإنفاذ حق الإسبان في التمتع بالسكن اللائق والملائم، ولا سيما من خلال تنظيم استخدام الأراضي وفقاً للمصلحة العامة وعلى نحو يمنع المضاربة. وعليه، فإن الدولة الطرف تمتثل امتثالاً تاماً لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بهذا الحق، الذي يتعين إعماله تدريجياً.
4 - 6 وترى الدولة الطرف، انطلاقاً من نفس المنطق فيما يخص طبيعة التزاماتها بموجب المادة 11 ( 1) من العهد، أنه ينبغي تقييم وفائها بهذه الالتزامات من خلال دراسة ثلاثة معايير، هي: (أ) الحد الأدنى من الموارد التي يحتاج إليها شخص لكي يحصل على مسكن في السوق المفتوحة؛ (ب) وعدد الأشخاص دون هذا الحد الأدنى؛ (ج) وموارد الميزانية العامة المتاحة لتلبية هذه الاحتياجات. ولذلك، سيكون من الضروري تقييم ما إذا كانت الدولة الطرف تقدم التمويل لتغطية هذه الاحتياجات في نطاق كل الموارد المتاحة لها، وما إذا كانت، في حالة عدم كفاية هذه الموارد لتغطية هذا الغرض، تخصص الموارد المحدودة استناداً إلى معايير موضوعية ومن دون تمييز، بحسب درجة الحاجة. وهذا هو المنطق بالذات الذي تستخدمه اللجنة في تعليقها العام رقم 7 ( 199 7) الذي ترى فيه أن الدول ملزمة، إذا أدى الإخلاء القانوني إلى تشريد الأفراد، " أن تتخذ كل التدابير المناسبة، بأقصى ما هو متاح لها من موارد، لضمان توفير مسكن بديل " (الفقرة 1 6).
4 - 7 وترى الدولة الطرف أنه، لدى تطبيق هذا المنطق على نطاق الحق في السكن اللائق في هذه القضية لمعرفة ما إذا انتُهكت أحكام العهد، سيكون من الضروري أن يثبت صاحبا البلاغ ما يلي: (أ) أنهما في حالة عوز؛ (ب) وأن السلطات لم تخصص أقصى ما هو متاح لها من موارد؛ (ج) وفي حال خصَّصت السلطات أقصى ما هو متاح لها من موارد من دون تغطية كل الاحتياجات، أنها لم تستند في ذلك إلى معايير منطقية وموضوعية؛ (د) أن صاحبي البلاغ لم يضعا نفسيهما بمحض إرادتهما وعن وعي في الوضع الذي يشكوان منه، والذي يحرمهما من تلقي المساعدات العامة المتاحة.
4 - 8 وتسرد الدولة الطرف القرارات المتخذة لحماية الحق في السكن. فقد اتخذت خطوات لتيسير الوصول إلى نظام الملكية الخاصة للسكن، بطرق منها الإعفاء الضريبي لأصحاب العقارات ونظام إعانة الإيجار للمستأجرين. واعتُمدت أيضاً سياسات لضمان عدم اضطرار الأشخاص إلى الانسحاب من سوق الملكية الخاصة، بسبل منها وقف عمليات الإخلاء بسبب عدم دفع أقساط الرهون العقارية واعتماد مدونة قواعد الممارسات الحميدة التي تقيدت بها أكثر من 93 مؤسسة مالية. وبغية تجنب حالات الطوارئ الناجمة عن حالات الإخلاء القانوني وفي انتظار العثور على سكن مستقر ، أنشئت بموجب المرسوم الملكي بقانون رقم 7 / 2019 آلية تمكّن الأشخاص الضعفاء من الاستفادة من قرار تعليق الإخلاء لمدة شهر عندما يكون المالك شخصاً طبيعياً أو ثلاثة أشهر عندما يكون شخص اً اعتباري اً . وبالإضافة إلى ذلك، تتولى دوائر خدمات الرعاية الاجتماعية التابعة للبلديات مسؤولية تقييم احتياجات الأسر ورصدها، حيث تعالج حالات الطوارئ المؤقتة المتعلقة بالسكن، وتعمل بالتنسيق مع السلطات المعنية في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي لتيسير الانتقال المنظَّم إلى نظام الإسكان الطارئ. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى قانون خدمات الرعاية الاجتماعية (رقم 12 / 2007 المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007 )، والمادة 30 المتعلقة بالاستحقاقات الاجتماعية الطارئة من قانون الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية (رقم 13 / 2006 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2006 )، والمرسوم رقم 142 / 2010 المؤرخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 ، الذي تمت بموجبه الموافقة على حافظة خدمات الرعاية الاجتماعية للفترة 2010 - 2011 لحكومة كاتالونيا . واتخذت الدولة الطرف أيضاً خطوات لكفالة الحفاظ على وجود عدد كاف من المساكن الاجتماعية من خلال اعتماد تشريعات بشأن التخطيط الحضري تنص على ضرورة التخلي مجاناً، من أجل المنفعة العامة، عن جزء من الأراضي الخاصة التي يُراد استخدامها لأغراض التنمية الحضرية، ومن خلال تمويل بناء مساكن اجتماعية على هذه الأراضي. وأخيراً، وضعت الدولة الطرف معايير موضوعية لتقييم احتياجات مقدمي طلبات السكن الاجتماعي من أجل توفير وحدات سكنية لهم.
4 - 9 وتشدد الدولة الطرف في هذه القضية على ما يلي: (أ) أن صاحبي البلاغ يواجهان وضعهما الراهن لأنهما لم يطلبا الحصول على سكن اجتماعي من خلال القنوات المنشأة بموجب القانون إلا بعد انقضاء أشهر على إبلاغهما بالإجراءات القضائية؛ (ب) و أن سلطات الولايات والسلطات الإقليمية والمحلية لم تنتهك المادة 11 ( 1) من العهد، لأن صاحبي البلاغ تلقيا أشكالاً مختلفة من المساعدة المالية، ويتلقى أحدهما 112 1 يورو شهرياً بموجب مخطط الحد الأدنى للدخل المكفول للشعب، وعمل لمدة ستة أشهر مقابل دخل مرتفع بما يكفي للعثور على سكن للإيجار في السوق الخاصة، وعلاوة على ذلك، أوقفت المحاكم إخلاء صاحبي البلاغ تسع مرات؛ (ج) ووفقاً لتقرير خدمات الرعاية الاجتماعية الصادر عن دائرة خدمات الرعاية الاجتماعية في بادالونا ، استأنف صاحبا البلاغ شغلهما لنفس المسكن دون ترخيص قانوني ساري المفعول - ومن الواضح أنهما تصرفا بشكل غير سليم في ضوء جميع التدابير المتاحة الرامية إلى معالجة وضعهما. وتجادل الدولة الطرف بأن اللجنة لا يمكنها أن تقبل حالات مثل الحالة المعروضة في هذه القضية، حيث يتولى الأفراد إنفاذ الحقوق بأيديهم، ولا يمكنها أن تقبل عدم تقديم أصحاب البلاغ هذه المعلومة الأخيرة. ولذلك، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ أو أن ترفضه، عوض ذلك، من حيث أسسه الموضوعية.
تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
5 - أبلغ صاحبا البلاغ اللجنة، في تعليقاتهما المؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، أن الدخل الشهري للأسرة قد انخفض قليلاً وأنه كان يبلغ آنذاك 925 يورو ( ) . وكان صاحبا البلاغ قد سجلا اسميهما لدى مكتب العمل وتلقيا دورات تدريبية. وتمكن أحدهما من العثور على عمل من خلال معهد تعزيز العمالة التابع لبلدية بادالونا . ويعمل صاحبا البلاغ على التسجيل لدى مجلس الإسكان الطارئ في بادالونا بمجرد إزالة العقبات ( ) .
باء- نظر اللجنة في مقبولية البلاغ
6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 10 ( 2) من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري.
6 - 2 وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، بالنظر إلى أن صاحبي البلاغ تقدما بطلب للحصول على سكن اجتماعي بعد مرور أشهر على مثولهما أمام المحكمة وقدما طلبهما للحصول على سكن إلى مجلس تقييم حالات الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية بعد خمسة أشهر على تقديم البلاغ الفردي إلى اللجنة. وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ كانا على اتصال بدائرة خدمات الرعاية الاجتماعية منذ عام 2007 وأنهما قدما عدة طلبات إلى مكتب الإسكان المحلي في بادالونا منذ عام 2011 ، بما في ذلك طلب للحصول على إعانة إيجار في عام 2011 لم تمنح لهما. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبي البلاغ قدما طلبين إلى مكتب الإسكان المحلي في بادالونا في كانون الأول/ديسمبر 2015 ، في سياق إجراءات الإخلاء، للحصول على سكن بإيجار ميسور التكلفة وللسكن العام، وفي عام 2019 ، للحصول على سكن اجتماعي طارئ. ولذلك ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ قد بذلا العناية الواجبة في التماس المساعدة من السلطات الإدارية لإيجاد سكن بديل، وهو شرط لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة بموجب المادة 3 ( 1) من البروتوكول الاختياري ولإثبات شكواهما بموجب المادة 11 ( 1) من العهد والمادة 3 ( 2 )(ه) من البروتوكول الاختياري ( ) .
6 - 3 وعملاً بالمادة 3 ( 2 )(ه) من البروتوكول الاختياري، تعلن اللجنة عدم مقبولية أي بلاغ يكون من الواضح أنه لا يستند إلى أسس سليمة، أو لا تدعمه أدلة كافية، أو يستند حصراً إلى تقارير نشرتها وسائط الإعلام. وتحيط اللجنة علماً بادعاءات الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ تلقيا أشكالاً مختلفة من المساعدة، بما في ذلك 112 1 يورو شهرياً في إطار نظام الحد الأدنى للدخل المكفول للشعب، وأن أحدهما كان يعمل لمدة ستة أشهر بدخل مرتفع بما يكفي للعثور على سكن للإيجار في السوق الخاصة. وتلاحظ اللجنة أيضاً تأكيد الدولة الطرف أن من الواضح أن صاحبي البلاغ تصرفا بشكل غير سليم عندما استأنفا شغلهما للمسكن الذي ط ُ ردا منه دون إذن سار ودون إبلاغ اللجنة بهذا التطور، وبالنظر إلى أن طردهما قد أوقف عدة مرات. وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يردّا على هذه الادعاءات ولم يقدما دليلاً على دخلهما وقت الإخلاء أو على دخلهما الحالي. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي تفاصيل عن ترتيبات معيشتهما بعد الإخلاء ولم يذكرا أنهما استأنفا شغل نفس المسكن الذي ط ُ ردا منه ولا أن دخلهما ربما تغير بعد فترة عمل أحدهما لعدة أشهر.
6 - 4 ولم يقدم صاحبا البلاغ أيضاً وثائق تثبت أنهما سُلبا حقهما في السكن الملائم جراء عملية الإخلاء، بحيث أصبحا مشردين مثلاً أو وجدا نفسيهما في مسكن لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات السكن المناسب لاحتياجاتهما واحتياجات أبنائهما. وتذكّر اللجنة ( ) بأن من واجب أصحاب البلاغات أولاً إثبات ادعاءاتهم وتقديم الوثائق ذات الصلة. وتفهم اللجنة أن البلاغات يقدمها في بعض الأحيان أشخاص لا يمثلهم محامون أو خبراء قانونيون مدربون في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولذلك، يجب على اللجنة أن تمتنع، عملاً بالنهج الذي يركز على الضحية، عن فرض أي إجراءات شكلية غير ضرورية من أجل تفادي وضع عقبات أمام تقديم بلاغات إليها للنظر فيها. ومع ذلك، لكي تنظر اللجنة في الأسس الموضوعية لبلاغ ما لا بد أن تُبين الوقائعُ والادعاءات المعروضة أن أصحاب البلاغ قد يكونون ضحايا فعليين أو محتملين لانتهاك حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد، أو أن تتضمن على الأقل مؤشرات معقولة على ذلك ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة تبايناً في المعلومات المتعلقة بعقد إيجار صاحبي البلاغ، الذي قيل في الرسالة الأولى إنه أبرم شفوياً في شباط/فبراير 2015 ولكن أشير إليه في سجلات المحكمة التي قدمتها الدولة الطرف بوصفه اتفاقاً خطياً أبرم في حزيران/يونيه 201 4. وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يردّا أيضاً على أي من ادعاءات الدولة الطرف فيما يتعلق بترتيبات معيشتهما الحالية ومستوى دخلهما. وعليه، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة كافية على أنهما في حالة عوز بسبب افتقارهما إلى دخل يمكنهما من الوصول إلى السوق الخاصة للسكن. ولم يقدم صاحبا البلاغ كذلك توضيحات عن مكان إقامتهما منذ الإخلاء وعن كيف ية إعاقة الإخلاء حصولهما على سكن لائق. وبناء على ذلك، وبعد النظر في المعلومات التي قدمها صاحبا البلاغ، ونظراً لعدم وجود سرد واضح للوقائع ذات الصلة في ملف القضية المتعلق بهذا البلاغ، ترى اللجنة أنه ليس أمامها أدلة كافية في هذه القضية لتحديد ما إذا كان حق صاحبي البلاغ وأبنائهما في السكن اللائق قد أعيق. وعليه، ترى اللجنة، فيما يتعلق بادعاء حدوث انتهاك للمادة 11 ( 1) من العهد، أن البلاغ غير مدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية و أنه غير مقبول عملاً بالمادة 3 ( 2 )(ه) من البروتوكول الاختياري.
6 - 5 وتذكّر اللجنة بأنه حتى عندما يبدو البلاغ مقبولاً للوهلة الأولى لأن الرسالة الأولى مدعمة بأدلة كافية لأغراض التسجيل، لا يوجد ما يمنع اللجنة من أن تخلص، بعد إجراء مزيد من الدراسة واستناداً إلى المعلومات المتعلقة بالمقبولية المقدمة من الطرفين، إلى أن البلاغ غير مقبول لعدم كفاية الأدلة ( ) .
جيم- الاستنتاج
7 - بناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:
(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 3 ( 2 )( ه ) من البروتوكول الاختياري؛
(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبي البلاغ.