الأمم المتحدة

E/C.12/LTU/CO/3

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

30 March 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لليتوانيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لليتوانيا ( )  في جلستيها 16 و 18 ( ) المعقودتين في 22 و 23 شباط/فبراير 2023 ، واعتمدت، في جلستها 30 ، المعقودة في 3 آذار/مارس 2023 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - تُرحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث وبما أوردته من معلومات إضافية في ردودها على قائمة المسائل ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة لزيادة حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، مثل حكم المحكمة الدستورية المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 2019 الذي يعترف بالهوية الجنسانية والميل الجنسي ضمن الأسباب المحظورة للتمييز، وخطة العمل الوطنية للسلامة والصحة في العمل للفترة 2017 - 2021 ، والخطة الوطنية للطاقة والمناخ للفترة 2021 - 203 0 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التطبيق المحلي للعهد

4 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الأمثلة التي قدمتها الدولة الطرف لحالات احتجت فيها المحاكم بأحكام معينة من العهد، أو احتُج بها أمامها، أو قبلتها ونفذتها مباشرة. غير أن اللجنة تأسف لعدم توفير تدريب متخصص على أحكام العهد للقضاة والمدعين العامين والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولعدم إمكانية التقاضي بشأن الحقوق الواردة فيه، وعدم وجود أنشطة توعية للجهات المعنية الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ العهد. وتعرب اللجنة أيضا ً عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن مواقف تمييزية تصدر عن بعض القضاة عند إصدار الأحكام (المادة 2 ( 1 ) ) .

5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر للقضاة والمدعين العامين والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تدريبا ً متخصصا ً منتظما ً على أحكام العهد وعلى إمكانية التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لضمان استقلالهم، وبأن يصدر القضاة أحكامهم دون تحيز. وتوصيها أيضا ً بإذكاء وعي جميع الجهات الفاعلة الحكومية المعنية المسؤولة عن تنفيذ العهد ووعي أصحاب الحقوق. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 ( 199 8 ) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان

6 - وترحب اللجنة باعتماد مكتب أمين المظالم البرلماني ضمن الفئة ألف، فضلا ً عن الزيادة المطردة في مخصصات ميزانيته، لكنها تشعر بالقلق لأن المكتب ليس له ولاية صريحة بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن المكتب ما زال يفتقر إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للاضطلاع بولايته بفعالية فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الشكاوى التي تلقتها المفوضية بشأن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعن التحقيقات التي أجريت بشأنها ونتائج تلك التحقيقات (المادة 2 ( 1 ) ) .

7 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ تدابير لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي قدمها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في آذار/مارس 201 7 . وتوصي اللجنة كذلك بتعزيز مكتب أمين المظالم البرلماني حتى يتمكن من الاضطلاع بولايته بفعالية واستقلالية مع الامتثال التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وبأن تشمل الولاية إيلاء الاهتمام المناسب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الأقليات القومية

8 - يساور اللجنة القلق إزاء الانخفاض المطرد في عدد أفراد الأقليات القومية، ولا سيما الأقليات البولندية والروسية والبيلاروسية. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بالتمييز ضد الأقليات القومية وعدم المساواة في معاملتها وعدم وجود إطار قانوني لحماية حقوق الأقليات القومية في الدولة الطرف عقب إلغاء قانون الأقليات القومية لعام 1989 في كانون الثاني/يناير 2010 ( المادتان 2 و 1 5 ) .

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير عاجلة، في إطار زمني محدد، لمعالجة هذه الشواغل، والتعجيل في عملية اعتماد قانون جديد بشأن الأقليات القومية، وأن تتخذ، في غضون ذلك، تدابير فعالة لتوفير الحماية الكاملة لحقوق جميع الأقليات القومية، بما في ذلك ما يتعلق بلغة ودين وثقافة وهوية كل أقلية. وتكرر اللجنة ما ورد في تعليقها العام رقم 3 ( 199 0 ) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف.

التمييز ضد الروما

10 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف من خلال تنفيذ مختلف خطط العمل والبرامج الرامية إلى تيسير تمتع الروما بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم ذي مغزى واستمرار وصم الروما واستبعادهم اجتماعيا ً والتمييز ضدهم في التمتع بحقوقهم بموجب العهد، ولا سيما في مجالات السكن والصحة والعمالة. وتأسف اللجنة لأن خطة العمل لإدماج الروما في المجتمع الليتواني للفترة 2022 - 2023 لا تعالج بعض المشاكل الأكثر حدة كما تأسف لعدم تخصيص موارد كافية لتنفيذها بفعالية ( ) . وتأسف اللجنة كذلك لعدم اعتماد قانون شامل يحمي حقوق الأقليات (المادة 2 ( 2 ) ) .

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لإدماج الروما اجتماعياً واقتصادياً، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال منهم. وتوصيها، على وجه الخصوص، بتعزيز تدابيرها السياساتية، بطرق منها اعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لإدماج الروما، بغية معالجة التفاوتات والتمييز اللذين يواجههما الروما في الحصول على الخدمات العامة، والعمل، والسكن اللائق، والتعليم، والرعاية الصحية .

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

12 - تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 2019 الذي يعترف بالهوية الجنسانية والميل الجنسي ضمن الأسباب المحظورة للتمييز بموجب المادة 29 من الدستور، لكنها تأسف لعدم إحراز تقدم ملموس في مكافحة العنف والوصم والتمييز الذي تتعرض له المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين على أساس ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسانية. ويساورها القلق كذلك لأن التشريعات الوطنية لم تعترف بعد بالهوية الجنسانية. وتأسف اللجنة أيضا لأنه في ظل عدم الاعتراف بزواج المثليين، لا يوجد أساس قانوني يمكن الاستناد إليه في العلاقات المثلية (المادة 2 ( 2 ) ) .

13 - تكرر اللجنة التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ،  وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير حماية فعالة من جميع أشكال التمييز والعنف القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، التي تعيق تمتع الضحايا بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) مضاعفة جهودها لاتخاذ تدابير محددة ومدروسة وهادفة، بما في ذلك تنظيم حملات توعية إضافية لمكافحة الوصم والتمييز اللذين يؤثران على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

(ج) اتخاذ تدابير تشريعية لضمان الاعتراف القانوني بالهوية الجنسانية ضمن الأسباب التي يُحظر على أساسها التمييز؛

(د) إنشاء مؤسسة قانونية، على شكل شراكة مسجلة أو اتحاد مدني، توفر حماية مكافئة للزواج للأشخاص الذين يعيشون علاقات مثلية.

ملتمسو اللجوء والمهاجرون

14 - بينما تلاحظ اللجنة التحديات التي تواجهها اللجنة بسبب تدفق ملتمسي اللجوء والمهاجرين، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الحوادث المبلغ عنها التي واصلت فيها الدولة الطرف طرد ملتمسي اللجوء والمهاجرين دون النظر في أوضاعهم الفردية، بما في ذلك ممارسة عمليات الصد، حيث تُرك ملتمسو لجوء ومهاجرون، بينهم أطفال وأشخاص يعيشون أوضاعا ً هشة، قرب الحدود وفي ظروف قاسية، دون إمكانية الوصول إلى إجراءات اللجوء أو المساعدة الطارئة، مثل توفير الغذاء والماء والمأوى ؛

(ب) التقارير التي تفيد بمحدودية فرص الحصول على الغذاء الكافي والسلع والخدمات الأساسية وخدمات الرعاية الصحية والمعلومات، فضلا ً عن انعدام الخصوصية والقيود المفروضة على حرية تنقل ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين غير النظاميين في مواقع إقامتهم، مما يؤثر سلبا ً على صحتهم النفسية (المواد 2 و 10 و 1 2 ) .

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن تتاح لجميع ملتمسي اللجوء، بمن فيهم أولئك الذين يصلون بطريقة غير قانونية وفي أوقات الطوارئ، إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بإجراءات اللجوء والمساعدة القانونية، وتمكينهم من طلب اللجوء وتقييم حالاتهم على أساس فردي، ودون تمييز، وذلك باتخاذ تدابير تشريعية وغير تشريعية بينها تعديل قانون الوضع القانوني للأجانب؛

(ب) التذكير بأن الاحتجاز لا يطبق على ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين إلا كحل أخير، بعد إجراء تقييم فردي لمعقوليته وضرورته وتناسبه، وبعد دراسة بدائله؛

(ج) اتخاذ تدابير لضمان حصول المهاجرين وطالبي اللجوء غير النظاميين في مواقع إقامتهم على ما يكفي من الطعام والملابس وغيرها من المواد الأساسية غير الغذائية، وعلى الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات النفسية - الاجتماعية، والمعلومات المتعلقة بإجراءات اللجوء والمساعدة القانونية بلغة يفهمونها؛

(د) مراعاة التوصيات التي قدمتها لجنة مناهضة التعذيب ( )  عام 2021 في هذا الصدد.

تغير المناخ

16 - بينما تلاحظ اللجنة اعتماد سياسة حماية المناخ وإنشاء فريق عامل قطاعي لخفض انبعاثات الكربون، فضلا ً عن الانخفاض الكبير في انبعاثات غازات الدفيئة في معظم القطاعات الاقتصادية منذ عام 2015 ، فإنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف قد لا تفي بمساهماتها المحددة وطنيا ً بموجب اتفاق باريس أو أهدافها لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، ولا سيما بسبب انبعاثات الغازات المتوقعة الناجمة عن قطاعات النقل والزراعة وقطاعات "الانبعاثات الأخرى" بما في ذلك الخدمات والمباني (المادة 2 ( 1 ) ) .

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ الضارة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بطرق منها اتخاذ تدابير لتحقيق مساهماتها المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس وتنفيذ خطة انتقالها إلى اقتصاد خال من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 205 0 . وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن تغير المناخ والعهد، الذي اعتمدته عام 2018 ( ) .

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

18 - تشعر اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات عن الإطار التنظيمي المعمول به لضمان احترام كيانات الأعمال التجارية للحقوق المنصوص عليها في العهد وبذل العناية الواجبة بحقوق الإنسان خلال عملياتها. وتأسف اللجنة لعدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن التدابير المحددة المتخذة لضمان معالجة كيانات الأعمال للأثر السلبي لعملياتها على البيئة.

19 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير لضمان مساءلة الكيانات التجارية التي تتخذ من إقليم الدولة الطرف مقرا ً لها أو التي تدار انطلاقا ً منها عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نتيجة لأنشطتها، وتوفير سبل انتصاف مناسبة للضحايا؛

(ب) جمع معلومات عن المطالبات المقدمة من ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية التي ترتكبها كيانات الأعمال التجارية؛

(ج) الإحاطة علما ً بالتعليق العام رقم 24 ( 201 7 ) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية.

الالتزامات خارج الحدود الإقليمية

20 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخرا ً والتي منعت نقل الأسمدة البوتاسية من بيلاروس إلى بلدان ثالثة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، مما أدى إلى نقص الأسمدة وأثر سلبا ً على الأمن الغذائي في تلك البلدان (المادة 2 ( 1 ) ) .

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة التدابير الأخيرة التي كان لها أثر سلبي على أسعار الأسمدة وعلى الأمن الغذائي في بلدان ثالثة.

الفقر وعدم المساواة

22 - تحيط اللجنة علما ً بالتدابير المتخذة لمعالجة أوجه عدم المساواة في الدخل التي يواجهها الأشخاص المهمشون، وبين سكان الريف والحضر، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور وفي أساس المساعدة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات المتعلقة بالأثر المستدام للتدابير الحالية القائمة (المادتان 2 و 1 1 ) .

23 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية لتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي السلبي لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-1 9 ) على سبل العيش ولحماية الناس من الفقر الناجم عن فقدان الدخل بسبب جائحة كوفيد-19؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لضمان الدعم الموجه إلى الفئات المتأثرة على نحو غير متناسب بالفقر، ولا سيما الأطفال والأسر الوحيدة الوالد وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والمهاجرون والروما؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة للحد من عدم المساواة في الدخل بين السكان، بما في ذلك عن طريق إصلاح النظم الضريبية ونظم الضمان الاجتماعي؛

(د) مراعاة بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد المعتمد عام 2001 ( ) .

الحصول على اللقاحات والأدوية المضادة لكوفيد-19

24 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير اللقاحات على أساس ثنائي ومن خلال آليات متعددة الأطراف منذ بداية عام 2020 ، ولكنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تلعب دورا ً نشطا ً في الدعوة إلى حصول الجميع على لقاحات وعقاقير كوفيد- 19 على نحو منصف وميسور التكلفة في المنظمات الإقليمية والدولية التي هي عضو فيها (المادتان 2 و 1 2 ) .

25 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لتيسير وصول الجميع وعلى قدم المساواة إلى اختبارات كوفيد-19 وعلاجاته ولقاحاته؛

(ب) بذل كل جهد ممكن لممارسة تأثيرها في المنظمات الإقليمية والدولية التي هي عضو فيها في سبيل الدعوة إلى الحصول الشامل والمنصف وبكلفة يسيرة على لقاحات وأدوية كوفيد-19، بوسائل منها إمكانية دعم المقترحات المقدمة في منظمة التجارة العالمية بالتنازل مؤقتا ً عن بعض حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باللقاحات إلى أن تنتهي الجائحة، على الأقل؛

(ج) الإحاطة علما ً ، على وجه الخصوص، بالفقرة 82 من تعليق اللجنة العام رقم 25 ( 202 0 ) بشأن العلم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وببيانات اللجنة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبحصول الجميع على لقاحات كوفيد- 19 على قدم المساواة.

المساعدة الإنمائية الرسمية

26 - وتأسف اللجنة لأن مستوى المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها الدولة الطرف ( 0 , 13 في المائة عام 202 1 ) يقل عن الالتزام المتفق عليه دوليا ً والبالغ 0 , 7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي ونسبة الـ 0 , 33 في المائة الملتزم بها على مستوى الاتحاد الأوروبي (المادة 2 ( 1 ) ) .

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها في مجال التعاون الدولي، بما في ذلك عن طريق تحقيق الهدف المتفق عليه دوليا ً للمساعدة الإنمائية وهو 0 , 7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي.

الفساد

28 - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للفساد. غير أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الفساد لا يزال مستمرا ً في قطاعات المشتريات العامة، ولا سيما في قطاع الصحة، وإزاء ازدياد حجم اقتصاد الظل، مما قد يؤثر سلبا ً على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الأحكام الصادرة بحق من يثبت تورطهم في الفساد (المادة 2 ( 1 ) ) .

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة الفساد وما يتصل به من إفلات من العقاب وضمان التنفيذ الفعال لقوانين مكافحة الفساد، بما في ذلك عن طريق التحقيق في الفساد ومقاضاة مرتكبيه على نحو فعال. وتوصي الدولة الطرف بمواصلة تعزيز قدرة دائرة التحقيق الخاصة والمدعين العامين على إجراء التحقيقات وأدائهم المستقل.

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

30 - بينما تعترف اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، فإنها تشعر بالقلق إزاء بطء التقدم العام نحو تحقيق المساواة الكاملة. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن التمثيل المحدود للمرأة في المناصب القيادية في مختلف المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، وازدياد الفقر بين النساء والفتيات، والتوزيع غير المتكافئ للمسؤوليات المنزلية ومسؤوليات الرعاية غير المدفوعة الأجر بين المرأة والرجل، تشكل حواجز كبيرة أمام المساواة. ويساورها القلق أيضا ً إزاء استمرار القوالب النمطية المتعلقة بالمرأة ودورها في المجتمع والأسرة. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التقدم المحرز في التغلب على الفصل المهني الجنساني وزيادة الفرص المتاحة للنساء اللواتي يعانين من الحرمان والتهميش، بما في ذلك مشاركتها في العمالة التي تتطلب مهارات وبدوام كامل وبأجر جيد، على النحو الذي أبرزته أيضا ً اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (المادة 3 ) ( ) .

31 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض وتعديل جميع القوانين والأنظمة والمعايير والممارسات القائمة التي تميز ضد المرأة ووضع سياسات وبرامج، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في جميع مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) اتخاذ تدابير شاملة للقضاء على القوالب النمطية القوية لدور الجنسين، بوسائل منها تنظيم حملات إعلامية والتشاور مع قادة الرأي، وإذكاء الوعي بين عامة الجمهور بالمساواة في تقاسم الحقوق والمسؤوليات بين الرجل والمرأة في الأسرة وفي المجتمع.

الفجوة في الأجور بين الجنسين

32 - بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، والتي تشمل البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة 2015 - 2021 والإصلاحات الجارية في إدارة الإحصاءات العامة، فإنها تأسف لأن الفجوة في الأجور بين الجنسين لا تزال كبيرة، حيث بلغت 12 في المائة عام 2021 ويقال إنها في أعلى مستوياتها في بعض القطاعات، مثل التأمين، والتمويل، والرعاية الصحية، والعمل الاجتماعي. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تجر تقييما ً شاملا ً لأثر التدابير المتخذة لتقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين (المادة 3 ) .

33 - تكرر اللجنة التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ،  وتوصي الدولة الطرف بما يلي؛

(أ) مضاعفة جهودها في سبيل سد الفجوة في الأجور بين الجنسين عن طريق معالجة الفصل الرأسي والأفقي القائم على نوع الجنس في سوق العمل، وإعادة النظر في سياساتها الاجتماعية والضريبية، والتصدي للعوامل التي تثني النساء عن مواصلة حياتهن المهنية أو عن العمل بدوام كامل؛

(ب) اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز وصول المرأة إلى المناصب الرفيعة المستوى في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك عن طريق اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، وتذليل العقبات التي تعترض تقدمها الوظيفي، بما في ذلك عن طريق توفير فرص كافية للتوفيق بين التزامات العمل والأسرة؛

(ج) إجراء استعراض دوري لمستوى الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجل والمرأة داخل المنظمات في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك في المناصب الإدارية والسياسية الرفيعة، وأثر القوانين والسياسات، بالتشاور مع العمال وأصحاب العمل، بغية تحديث المعايير في ضوء الممارسة.

الحق في العمل

34 - وبينما ترحب اللجنة بالانخفاض المطرد في معدلات البطالة المسجلة في السنوات الأخيرة، فضلا ً عن اعتماد قانون عمل جديد، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض الفئات، ولا سيما الروما، والأشخاص ذوو الإعاقة، والنساء اللاتي لديهن أطفال، والشباب، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما ً فما فوق، والمهاجرون، لا تزال تواجه صعوبات في الحصول على عمل وقد تأثرت بشكل غير متناسب بجائحة كوفيد- 1 9 . وتأسف اللجنة لعدم وجود إحصاءات عن أثر التدابير المتخذة للتغلب على التحديات الرئيسية (المادة 6 ) .

35 - تكرر اللجنة التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ،  وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على عمل، بوسائل منها سَنّ حوافز وتدابير خاصة وإدماج العمال ذوي الإعاقات في سوق العمل العادية ؛

(ب) تكثيف جهودها لأجل دعم الروما والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات أطفال والشباب، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً أو تزيد عليها، والمهاجرين، في الحصول على عمل بوسائل منها تنفيذ تدابير إيجابية محددة الهدف، وتيسير حصولهم على فرص التدريب التقني والمهني، وجمع البيانات عن وضعهم؛

(ج) تعزيز نظامها الوطني الخاص بالتعليم والتدريب التقنيين والمهنيين لكفالة مواءمة المؤهلات والمهارات مع احتياجات سوق العمل؛

(د) مواصلة اتخاذ تدابير إيجابية لمساعدة الفئات الأكثر تضررا ً من البطالة، ولا سيما الشباب والنساء اللواتي لديهن أطفال والأشخاص ذوو الإعاقة؛

(هـ) مراعاة تعليقها العام رقم 18 ( 200 5 ) بشأن الحق في العمل.

ظروف العمل

36 - تحيط اللجنة علما ً بالتدابير المتخذة، بما في ذلك خطة العمل الوطنية للسلامة والصحة في العمل للفترة 2017 - 2021 ، لكنها تأسف لاستمرار الافتقار إلى بيانات شاملة تتعلق بحالة السلامة والصحة المهنيتين، بما في ذلك عدد عمليات تفتيش العمل التي أجريت، والشكاوى المقدمة من العمال، والعقوبات المفروضة على أصحاب العمل لعدم توفير الظروف اللازمة لضمان السلامة والصحة. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن أثر التدابير التشريعية المتخذة للتصدي لانتشار العنف والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، في مكان العمل (المادة 7 ) .

37 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين جمع البيانات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين؛

(ب) منع وتخفيف مخاطر الحوادث والأمراض المهنية ؛

(ج) تعزيز قدرة مفتشية العمل على مراقبة ظروف العمل، بما في ذلك عن طريق زيادة مواردها المالية والبشرية؛

(د) إنشاء مخطط تأمين يتعلق الصحة والسلامة المهنيتين.

التحرش الجنسي في مكان العمل

38 - بينما ترحب اللجنة بإدراج أحكام بشأن التحرش الجنسي والأخلاقي في قانون العمل، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء فعالية الأحكام الجديدة في الممارسة العملية بسبب ما أفيد عن انتشار العنف والتحرش الجنسيين اللذين تواجههما المرأة بوجه خاص في العمل (المادة 7 ) .

39 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الإنفاذ الفعال لقوانين مكافحة التحرش الجنسي، بما فيها قانون العمل، واعتماد تدابير وقائية وحمائية لمكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل، من ضمنها تنظيم حملات توعية، وإنشاء نظام رصد، وإتاحة التدريب المستمر؛

(ب) ضمان التحقيق في البلاغات عن التحرش الجنسي ومقاضاة مرتكبيه على النحو الواجب، وإنزال العقوبة الملائمة بالجناة، وتمكين الضحايا من الحصول على سبل انتصاف مناسبة، بما فيها التعويض.

العمال المهاجرون

40 - بينما تحيط اللجنة علما ً بالتحسينات التشريعية الأخيرة، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بقيام أرباب العمل باستغلال العمال المهاجرين وإساءة معاملتهم. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات كافية بشأن تنفيذ وإنفاذ التدابير المتخذة لمعالجة هذه المسألة (المادة 7 ) .

41 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان الإنفاذ الفعال للتشريعات التي تحمي العمال المهاجرين، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات رادعة على أصحاب العمل الذين ينتهكون التشريعات؛

(ب) ضمان معاقبة هذه الفئة من أصحاب العمل على نحو فعال؛

(ج) تنفيذ آليات فعالة لرصد الامتثال لقوانين العمل التي تحمي العمال المهاجرين.

الحقوق النقابية

42 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه نظرا ً للتعريف التقييدي للإضراب على النحو المنصوص عليه في المادة 244 ( 1 ) من قانون العمل، لا يجوز ممارسة الحق في الإضراب للبحث عن حلول للمشاكل التي تطرحها الاتجاهات الرئيسية للسياسات الاجتماعية والاقتصادية. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الكيفية التي يمكن بها للعمال المهاجرين ممارسة الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها، والحق في المفاوضة الجماعية، والحق في الإضراب بحرية ودون التعرض لإجراءات انتقامية (المادة 8 ) .

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قانون العمل بغية ضمان الحق في الإضراب وفقا ً للمعايير الدولية.

الحق في الضمان الاجتماعي

44 - بينما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها البلديات والحكومة المركزية لتعزيز استحقاقات سن العمل، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الدعم الاجتماعي المقدم ومعاش المساعدة الاجتماعية للشيخوخة لا يزالان منخفضين، إذ لا يتجاوز 30 في المائة من الحد الأدنى للأجور. وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير تغطية الضمان الاجتماعي للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي (المادة 9 ) .

45 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إصلاح نظامها للحماية الاجتماعية، بغية تخفيف التباينات والقضاء على الآثار التمييزية للنظام على الأفراد والجماعات المحرومين والمهمشين، بما في ذلك عن طريق توحيد أو تنسيق مختلف استحقاقات الضمان الاجتماعي على المستوى المحلي وضمان تخصيص مستوى منصف وكاف من التمويل العام لنظام الحماية الاجتماعية؛

(ب) توسيع نطاق تغطية استحقاقات الضمان الاجتماعي، لا سيما للعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في القطاع الزراعي والقطاع غير الرسمي، وزيادة مستوى هذه الاستحقاقات من أجل توفير معيشة لائقة للعمال وأسرهم؛

(ج) ضمان تسجيل أرباب العمل لموظفيهم في نظام الحماية الاجتماعية ودفع اشتراكاتهم ؛

(د) ضمان أن تغطي استحقاقات المعاشات التقاعدية للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كاف كلا ً من تأمين الدخل الأساسي والتكاليف المتعلقة بالإعاقة؛

(ه) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 19 ( 200 7 ) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

حماية الأسرة والأطفال

46 - ترحب اللجنة بما تحقق من تقدم في مجال رعاية الأطفال، بيد أن القلق يساورها لأن هذه التدابير لا تكفي لحل مسألة تقاسم مسؤوليات الوالدين وخيارات رعاية الأطفال. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن النساء كثيراً ما يضطلعن بدور مقدم الرعاية في الأسرة المعيشية ويواجهن مسألة تحقيق التوازن بين حياتهن المهنية وحياتهن الشخصية، ومن جملة ذلك أنهن يجدن صعوبات في العودة إلى سوق العمل بعد إجازة الأمومة (المادة 1 0 ) .

47 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير مزيد من مرافق وخدمات رعاية الأطفال الكافية والعالية الجودة، وزيادة ترتيبات العمل المرنة؛

(ب) اتخاذ تدابير شاملة للقضاء على القوالب النمطية لدور الجنسين، بوسائل منها تنظيم حملات إعلامية والتشاور مع قادة الرأي، وإذكاء الوعي بين عامة الجمهور بضرورة المساواة في تقاسم الحقوق والمسؤوليات بين الرجل والمرأة في الأسرة وفي المجتمع.

العنف الأسري

48 - يساور اللجنة القلق لأن العنف الأسري في الدولة الطرف، ومعظمه عنف موجه ضد النساء، لا يزال متفشي اً، رغم تجريمه في قانون العقوبات والتشريعات ذات الصلة التي تسهم في تمكين السلطات عن طريق تزويدها بالوسائل اللازمة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء ندرة إبلاغ السلطات المختصة بحالات العنف الأسري (المادة 1 0 ) .

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها لمكافحة العنف الأسري على نحو فعال وتكثيف جهودها من أجل:

(أ) التشجيع على الإبلاغ عن العنف الأسري؛

(ب) ضمان إجراء تحقيق فوري وشامل في جميع حالات العنف الأسري المبلغ عنها ومعاقبة الجناة؛

(ج) إذكاء الوعي بين الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمهنيين المعنيين فيما يتعلق بالطبيعة الإجرامية للعنف الأسري، وكذلك بين الجمهور بشكل عام، بما في ذلك من خلال حملة عدم التسامح مطلقا ً مع هذا العنف التي تجعله غير مقبول؛

(د) تزويد الناجيات من العنف الأسري بكل الدعم القانوني والطبي والمالي والنفسي اللازم ؛

(ه) رفع مستوى الوعي العام بخطورة العنف الأسري وطبيعته الجنائية.

الحق في سكن لائق

50 - بينما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لخفض عدد طلبات الإسكان الاجتماعي التي تنتظر تلبيتها، فإنها تشعر بالقلق إزاء التحديات التي ما زال المحرومون، أفرادا ً وجماعات، يواجهونها في سعيهم إلى الحصول على سكن. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء نقص المعلومات المتعلقة بأفراد طائفة الروما في مستوطنة كيرتيماي المدمرة الآن وظروف سكنهم ومعيشتهم الحالية. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الخطوات المتخذة لتحسين حالة سكن الأشخاص الذين مُنحوا حق اللجوء أو وضع الحماية الفرعية (المادة 1 1 ) .

51 - تكرر اللجنة التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ،  وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مضاعفة جهودها لضمان أن تعطي سياستها الوطنية للإسكان الأولوية لاحتياجات الفئات المهمشة والضعيفة التي تفتقر إلى إمكانية الحصول على السكن اللائق والمرافق والتجهيزات المنزلية الأساسية، وتخصيص موارد كافية لتنفيذ السياسة تنفيذا ً فعالا ً ؛

(ب) زيادة مستوى توافر السكن اللائق والمعقول التكلفة، ولا سيما بتوفير المساكن الاجتماعية وتقديم المزيد من إعانات السكن ؛

(ج) معالجة الأسباب الجذرية للتشرد والسعي إلى إيجاد حلول طويلة الأجل للأفراد الذين لا مأوى لهم، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 4 ( 199 1 ) بشأن الحق في السكن اللائق، وتعليقها العام رقم 15 ( 200 2 ) بشأن الحق في الماء، وبيانها بشأن الحق في الصرف الصحي ( ) .

الرعاية الصحية

52 - بينما تلاحظ اللجنة الزيادة في توافر الرعاية الصحية الأولية وإمكانية الحصول عليها، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض الفئات الاجتماعية، مثل كبار السن والأقل تعليما ً ، تميل إلى الإبلاغ عن مستوى أعلى نسبيا ً من الاحتياجات غير الملباة، وأن هناك تفاوتات بين سكان الحضر وسكان الريف من حيث إمكانية الحصول على خدمات الطوارئ. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن أثر الإصلاح الهيكلي لنظام الرعاية الصحية للفترة 2017 - 2020 والاستراتيجية الصحية للدولة الطرف للفترة 2014 - 2025 على توفير الرعاية الصحية الميسورة بأسعار معقولة (المادة 1 2 ) .

53 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الميزانية المخصصة لقطاع الرعاية الصحية والعمل على عدم تأثره بأي تدابير تقشّف تتخذها الدولة الطرف بسبب جائحة كوفيد-19؛

(ب) توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية المقدمة في إطار التأمين الصحي الوطني وتغطيتها وتحسين نوعيتها قصد القضاء على الفوارق الاجتماعية - الاقتصادية في الحصول على خدمات الرعاية الصحية؛

(ج) توفير الرعاية الصحية الأولية لجميع من يعيشون في البلاد.

متعاطو المخدرات؛

54 - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن فعالية التدابير المتخذة لتحسين توافر برامج الحد من الضرر وخدمات الرعاية الصحية المتخصصة وتحسين إمكانية الوصول إليها وجودتها، سواء في المجتمع المحلي أو في السجون. وتأسف اللجنة أيضا ً لأن الدولة الطرف لم تلغ بعد تجريم حيازة المخدرات للاستهلاك الشخصي، مما يمنع الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات من الوصول إلى العلاج اللازم أو إلى برامج الحد من الضرر، خوفا ً من التجريم (المادة 1 2 ) .

55 - توصي اللجنة الدولة الطرف بشطب حيازة المخدرات للاستهلاك الشخصي من قائمة الجرائم ومراجعة سياساتها وتشريعاتها المتصلة بالمخدرات لمواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأفضل الممارسات. وتوصيها أيضاً بزيادة توافر برامج الحد من الأضرار وتيسير الحصول عليها وزيادة جودتها وإسداء خدمات صحية متخصصة لمتعاطي المخدرات.

الصحة العقلية

56 - بينما ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتحسين خدمات الصحة العقلية، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار وصم اعتلال الصحة العقلية، الأمر الذي يمنع الأفراد من التماس المساعدة والعلاج. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء انخفاض الميزانية المخصصة للصحة العقلية مقارنة بمجموع الإنفاق الحكومي على الصحة. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير المحددة المتخذة لحظر إدخال الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو الذهنية قسرا ً إلى المستشفى وحظر العلاج غير الرضائي والإجراءات الطبية أو الجراحية التطفلية (المادة 1 2 ) .

57 - تكرر اللجنة التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي ( ) :

(أ) زيادة جهودها لتحديد الأسباب الجذرية لانتشار حالات اعتلال الصحة العقلية وزيادة عددها ومعالجتها بفعالية؛

(ب) ضمان الانتقال من إيداع الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات رعاية الصحة العقلية في مؤسسات الطب النفسي إلى نظام شامل ومتكامل ومتعدد التخصصات لخدمات الصحة العقلية المجتمعية؛

(ج) اتخاذ تدابير لإزالة الأشكال المتبقية من التمييز والوصم؛

(د) ضمان أن تكون المستويات الإجمالية للتمويل المخصص لخدمات رعاية الصحة النفسية كافية لتلبية احتياجات السكان.

الحق في التعليم

58 - رغم الإصلاحات الأخيرة التي أجرتها الدولة الطرف، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار وجود فجوة كبيرة في الإنجازات التعليمية بين الطلاب من المناطق الريفية والحضرية. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار تدني التحصيل العلمي وارتفاع معدلات التسرب بين أطفال الروما وإيداعهم في مدارس خاصة بهم. وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات إحصائية عن معدلات الالتحاق بالمدارس والتسرب منها وعدم الثبات في معدلات المواظبة في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، وعن التحصيل والنتائج التعليمية، مصنفة حسب السن ونوع الجنس والأصل الإثني والأصل القومي والإعاقة والوضع الاجتماعي - الاقتصادي (المواد 2 و 13 و 1 4 ) .

59 - ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم وجود أي تدابير محددة لتعليم الأقليات القومية لغتها الأم كمادة مستقلة في التعليم قبل المدرسي والثانوي.

60 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير محددة الأهداف لتحسين معدلات الالتحاق بالمدارس وإتمام الدراسة بين أطفال الروما والأطفال ذوي الإعاقات والطلاب الذين يعيشون في مناطق ريفية؛

(ب) تنفيذ نظام التعليم الشامل للجميع تنفيذاً كاملاً، وإدراج التعليم الشامل للجميع في برامج التدريب الأكاديمي والمناهج الدراسية لهيئة التدريس، وتقديم أموال مخصصة لتنفيذ التعليم الشامل للجميع؛

(ج) ضمان وصول جميع الأطفال طالبي اللجوء إلى نظام التعليم الابتدائي والثانوي بغض النظر عن وضعهم؛

(د) تعويض ما ضاع من فرص التعلّم بسبب جائحة كوفيد-19، خاصة بالنسبة إلى الأطفال المحرومين والمهمشين، ومنع استمرار تعطل التعليم ؛

( ه) اتخاذ خطوات عاجلة لضمان تعليم الأقليات القومية لغتها الأم كمادة منفصلة في مرحلتي التعليم قبل المدرسي والثانوي.

الحقوق الثقافية

61 - بينما تلاحظ اللجنة مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية الحقوق الثقافية، بما في ذلك خطة العمل لتمثيل تاريخ الأقليات القومية في ليتوانيا، فإنها تشعر بالقلق إزاء التحديات التي تواجهها الفئات المحرومة والمهمشة، فضلا ً عن الأقليات القومية، في الوصول إلى الإنتاج الثقافي وفوائد البحث العلمي (المادة 1 5 ) .

62 - توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من الجهود في سبيل تيسير الثقافة وإتاحتها للجميع، وضمان حصول الأقليات القومية والفئات المحرومة والمهمشة على الإنتاج الثقافي بأسعار معقولة وتمتعها بفوائد التقدم العلمي.

دال- توصيات أخرى

63 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

64 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالانضمام إلى الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

65 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وضمان التمتع الكامل بالحقوق التي ينص عليها لدى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بما يشمل سياق التعافي من جائحة كوفيد-1 9 . وستيسّر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حدّ كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلّة لرصد التقدّم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تدعم الدولة الطرف الالتزامات المتعهد بها على الصعيد العالمي في سياق عقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعهدها بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( ) .

66 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، لا سيما في أوساط البلديات المحلية والبرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بالتدابير المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي يؤديه البرلمان في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وتشجع الدولة الطرف على ضمان مشاركته في إجراءات الإبلاغ والمتابعة في المستقبل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على مواصلة إشراك المنظمات غير الحكومية التابعة لمكتب أمناء المظالم البرلمانيين وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

67 - ووفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 9 ( الأقليات القومية ) و17 ( تغير المناخ ) و51 ( الحق في سكن لائق ) أعلاه.

68 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع وفقاً للمادة 16 من العهد بحلول 31 آذار/مارس 2028، ما لم تُخطَر بخلاف ذلك نتيجة تغييرٍ في جولة الاستعراض. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68 / 268 فإن الحد الأقصى لعدد الكلمات في التقرير هو 200 21 كلمة.