* اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والخمسين (٢١ أيلول/سبتمبر - ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥) .

الملاحظات الختامية بشأ ن التقرير الدوري الخامس لإ يطاليا *

1 - ن ظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ال تقرير الدوري الخامس لإيطاليا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( (E/C.12/ITA/5 في جلست ي ها 57 و58 (انظرE/C.12/2015/SR.57و58)، المعقود تين في 25 أيلول/ سبتمبر 2015، واعتمد ت ا لملاحظات الختامية التالية في جلستها 78، المعقودة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015.

ألف - مقدمة

2 - ترحب ال لجنة بالتقرير الدوري الخامس الم قدَّم من الدولة الطرف وبالمعلومات التكميلية الواردة في الردود على قائمة ال مسائل (E/C.12/ITA/Q/5/Add.1)، وتعرب في الوقت نفسه عن أسفها لشدّة تأخّر تقديم التقرير وتلك المعلومات. وترحب اللجنة أيض اً بالردود الشفوية التي قدمها الوفد.

باء - الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بت صديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري ل لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2015.

4- وت عرب اللجنة أيضاً عن تقديرها ل تصديق الدولة الطرف على صك ي حقوق الإنسان الدولي ين التالي ين:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2009 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2013؛

5- وتلاحظ اللجنة ب تقدير ا تخ ا ذ الدولة الطرف للتدابير التشريعية والسياساتية التالية:

(أ) القانون رقم 107/2015 بشأن إصلاح النظام الوطني للتعليم والتدريب؛

(ب) القانون رقم 183/2014 بشأن إصلاحات العمالة؛

(ج) القانون رقم 99/2013 ب شأن تعزيز العمالة والتماسك الاجتماعي؛

(د) برنامج ضمان الشباب، الذي أُطلق في عام 2014؛

(ه) الاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما والسنتي والرحل، التي اعتمدت في عام 2012.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إمكانية الاحتجاج بالعهد أمام القضاء

6 - تشعر اللجنة بالقلق لأن أحكام العهد لا تتجلى تماما ً في دستور الدولة الطرف وبالتالي لا يمكن التقاضي بشأن جميع الحقوق التي ينص عليها العهد. و تشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن المحاكم المحلية لا تحتج بأحكام العهد أو لا تطبقها.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف ب اتخاذ الخطوات اللازمة لإدماج العهد في النظام القانوني للدولة الطرف بشكل كامل ومن ثم إتاحة إمكانية الاحتجا ج ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ال مكرسة في العهد أمام المحاكم المحلية . كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لإذكاء وعي أعضاء الجهاز القضائي والمحام ي ن وأصحاب الحقوق ب شأن العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به، و بشأن إمكانية الاحتجاج بهذه الحقوق أمام القضاء . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في الاعتراف باختصاص اللجنة بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري . وتوجِّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) المتعلق بالتطبيق المحلي للعهد .

تدابير التقشف

8 - في حين تدرك اللجنة الأزمة المالية التي تواجهها الدولة الطرف، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدني مستويات الحماية الفعالة للحقوق المكرسة في العهد نتيجة تدابير التقشف التي اعتمدتها الدولة الطرف، الأمر الذي يؤثر سلبا ً في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد، خاصة بالنسبة ل لفئات وا لأفراد المحرومين والمهمشين.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض، بالاستناد إلى تقييم التأثير على حقوق الإنسان، جميع التدابير التي اتُخذت في سياق التصدي للأزمة المالية و التي ما زالت قائمة، من أجل ضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى رسالتها المفتوحة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية، المؤرخة 16 أيار/مايو 2012 والموجهة إلى الدول الأطراف، وعلى وجه الخصوص إلى ال شروط التي يجب أن تستوفيها سياسات التقشف .

الفساد

10 - في حين تنوه اللجنة ب اعتماد قانون مكافحة الفساد في عام 2012، تشعر اللجنة بالقلق لأن الفساد ما زال مستشرياً في الدولة الطرف ، بما في ذلك داخل الجهاز القضائي. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم كفاية المؤسسات المنشأة للحد من الفساد وإزاء قلة مواردها.

11- ت حث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الفساد، بما في ذلك داخل الجهاز القضائي . وت هيب ب الدولة الطرف أن تتخذ تدابير منها ضمان شفافية واستقلا لية مؤسسات مكافحة الفساد ، والتحقيق في جميع ادعاءات الفساد ، وكفالة التنفيذ الفعال لقانون مكافحة الفساد . و تشجع اللجنة الدولة الطرف أيض اً على تخصيص ال موارد ال كافية ل و كالة مكافحة الفساد، و تنفيذ سياسة عدم التسامح المطلق مع الفساد ، وضمان الحماية الفعالة لضحايا الفساد و المبلغين عن أفعال الفساد ومحاميهم .

المساعدة الإنمائية الرسمية

12 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن مستوى المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها الدولة الطرف قد تراجع من نسبة منخفضة أصلاً وهي 0.2 في المائة من الناتج القومي الإجمالي في عام 2006 إلى 0.15 فقط في المائة في عام 2010.

13- تهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن ترفع تدريجيا ً مساعد تها الإنمائية الرسمية إلى المستوى المتفق عليه دولي اً وهو 0 . 7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، وأن تأخذ ب نهج قائم على حقوق الإنسان في سياستها العامة للتعاون الإنمائي بما ي عكس الحقوق المكرسة في العهد .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

14 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن مشاريع القوانين التي لم يُبت فيها بعد والتي ترمي إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار التأخير في القيام بذلك على الرغم من توصيتها السابقة.

15- تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها ل إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مزودة بما يكفي من الموارد ، وتمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) و تُكلَّف ب حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان، بما في ها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

الإطار القانوني لعدم التمييز

16- تحيط اللجنة علم اً ب الحكم المتعلق ب مكافحة التمييز في دستور الدولة الطرف، لكنها تعرب عن قلقها لأن هذا الحكم لا يتضمن جميع أسباب التمييز المحظورة بموجب العهد ، ولأن التشريع ات الحالي ة لا ت تناول سوى بعض أسباب التمييز. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن ارتباط شخصين من نفس الجنس غير معترف به في تشريعات الدولة الطرف (المادة 2(2)).

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لاعتماد تشريع شامل ضد ا لتمييز ي كفل الحماية من التمييز لكافة الأفراد فيما يخص ال تمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و يغطي جميع أشكال التمييز، بما فيها التمييز على أساس ال ميل الجنسي والهوية الجنسانية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بالاعتراف بأن لدى الأ شخاص المرتبطين بآخرين من نفس الجنس الحق في التمتع على قدم المساواة مع غيرهم ب ال حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وتوجه اللجنة ا ن تب اه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

ال مهاجر و ن وملتمس و اللجوء واللاجئ و ن

18- تقدر اللجنة ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف، بطرق منها إطلاق عملية مار نوستروم في عام 2013، لتلقي واستضافة أعداد استثنائية من المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما تفيد به ال تقارير بشأن ممارسة عمليات الصد وإزاء قلة تمتع المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين بالحقوق الم نصوص عليها في العهد عند وصولهم إلى الدولة الطرف. و تشعر اللجنة ب القلق بوجه خاص إزاء عدم كفاية عدد مراكز الاستقبال في الدولة الطرف والظروف المتردية في هذه المراكز (الماد ة 2(2)).

19- تحث اللجنة الدولة الطرف على وقف ممارسة عمليات الصد . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان تمتع المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين تمتع اً كامل اً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب التماس التعاون والمساعدة الدولي ين وتعزيز هما ، لا سيما مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، عند تنفيذ التزاماتها بموجب العهد تجاه هؤلاء الأشخاص . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تتخذ تدابير لزيادة عدد مراكز الاستقبال و تحسين ظروف المعيش ة فيها، و ب أن تكفل إمكانية حصول كل فرد في هذه المراكز على الرعاية الطبية و خدمات المترجمين الشفويين و الغذاء وال ملابس والدعم الاجتماعي .

ال تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة

20- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في عدة مجالات يشملها العهد، لا سيما العمالة ومستوى المعيشة والتعليم. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة غير مدرج في أي من التشريعات ذات الصلة، مما يسهم أيض اً في التمييز الفعلي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة (الم واد 2 و6 و 11 و13 و14).

21- وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب ضمان أن يتمتع الأشخاص ذو و الإعاقة تمتع اً كامل اً بحقوقهم بموجب العهد دون تمييز، لا سيما حقهم في العمل و في مستوى معيشي لائق و في التعليم . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تدرج مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع التشريعات التي تمس الأشخاص ذوي الإعاقة، و ب أن تتخذ ال تدابير اللازمة لكفالة تنفيذ ها .

المساواة بين الرجل والمرأة ‬

22- تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد قوانين وسياسات مختلفة ترمي إلى زيادة تمثيل المرأة في الشؤون السياسية، بما في ذلك ال قانون رقم 120/2011 بشأن المساواة في الوصول إلى مجالس الإدارة ومجالس مراجعي الحسابات القانونيين في ال شرك ات ال متداولة ا لأسهم ، والقانون رقم 215/2012 بشأن الأحكام الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين والمساواة بينهما داخل الحكومات المحلية والمجالس الإقليمية. ومع ذلك، ما زالت اللجنة تشعر ب القلق لأن القوالب النمطية المتعلقة ب أدوار الجنسين ما زالت قائمة ، ولأن تمثيل المرأة في البرلمان الوطني و السلطة القضائية والمناصب العليا في الإدارة العامة ما زال غير مرض. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن نساء الروما و ال نساء المنتميات إلى جنوب البلد شبه غائبات عن الساحة العامة (المادة 3).

23- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16 (2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، توصي اللجنة الدولة الطرف ب تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية الجنسانية والشروع في حملات وطنية للتوعية ، بطرق منها زيادة استخدام وسائ ط الإعلام، من أجل تغيير عقلية السكان فيما يتعلق بأدوار الجنسين . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تتخذ تدابير فعالة لتعزيز مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة العامة، و ب أن تنظر في اعتماد تدابير خاصة مؤقتة منها نظام الحصص، مع إيلاء اهتمام خاص لنساء الروما و ال نساء المنتميات إلى جنوب البلد .

البطالة

24- تشعر اللجنة بالقلق لأنه، على الرغم من العديد من البرامج الرامية إلى معالجة مسألة البطالة و حالة الشباب الذين لم يلتحقوا لا ب التعليم ولا ب التدريب، تشهد الدولة الطرف معدل بطالة عال ، ي ؤثر بالأخص في الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال المهاجرين، كما تشعر بالقلق ل أن التدابير المتخذة في هذا الصدد لم تسفر عن النتائج المنشودة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء انتشار البطالة بنسب متفاوتة بين المناطق ، حيث تسجَّل النسب ال أكثر حدة في الجنوب وفي الجزر، وإزاء قلة فعالية التدابير المتخذة لمعالجة هذا الوضع (المادة 6 ).

25- توصي اللجنة الدولة الطرف ب تكثيف جهودها لمعالجة مسألة ا لبطالة بفعالية، ب طرق منها تعديل البرامج والخطط القائمة عند الاقتضاء وتنفيذ ها ، بما يشمل إصلاحات سوق العمل، وذلك بهدف إدماج العاطلين عن العمل في سوق العمل . و عند القيام بذلك، تشج َّ ع الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص للمجموعات الأكثر عرضة للبطالة، أي الشباب والأشخاص ذو و الإعاقة والعمال المهاجر و ن . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تتخذ تدابير لتحسين فعالية برامجها إلى حد كبير لت كفل للأشخاص الذين يعيشون في المقاطعات الجنوبية وفي الجزر احترام حقهم في العمل وحماي ته وإعمال ه .

عمالة المرأة

26 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التباين ال حاد في معدل العمالة بين النساء والرجال، الأمر الذي يؤثر بصفة خاصة في النساء في الجنوب. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء تركز المرأة في الاقتصاد غير الرسمي وفي القطاعات المنخفضة الأجر، مما ي رسخ الفصل المهني الرأسي والأفقي بين الجنسين والفجوة في الأجور بين الجنسين. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن معدل عم ا ل ة المرأة ، المنخفض أصلاً قبل الأزمة المالية ، قد زاد انخفاض اً بسبب تدابير التقشف (الم واد 3 و6 و 7 ).

27- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لزيادة معدل عمالة المرأة ، مع إيلاء اهتمام خاص لتوظيف النساء ذوات الإعاقة. و تشج َّ ع الدولة الطرف أيض اً على القيام بذلك بطرق منها الشروع في برامج التعليم والتدريب الرامية إلى الحد من الفصل المهني بين الجنسين ، وتشجيع المرأة على شغل المهن التي يهيمن عليها الذكور عادة ، وال تفكير في تقديم الحوافز لأ صح اب العمل . وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف ب ضمان أ لا تسفر تدابير التقشف عن أثر سلبي غير متناسب على عمل المرأة .

ا لا قتصاد غير ال رسمي

28 - تكرر اللجنة قلقها إزاء ارتفاع نسبة الع مال في الاقتصاد غير الرسمي في الدولة الطرف، و إزاء عدم تغطية هؤلاء الع مال على نحو كاف بقوانين العمل و الحماية الاجتماعية . و تشعر اللجنة ب القلق أيض اً إزاء النهج العقابي ال ذي تأخذ به الدولة الطرف تجاه الاقتصاد غير ال رسم ي (المادة 7).

29 - توصي اللج نة الدولة الطرف بأن تعتمد نهجاً كلياً لمعالجة مسألة الاقتصاد غير الرسمي. كما

التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية

30 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت حد اً أدنى للأجر عن ساعة من العمل ، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود حد أدنى للأجر الشهري ل فئات العمال غير المشمولين بالاتفاقات الجماعية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء عدم وجود مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية في تشريعات الدولة الطرف (المادة 7).

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع حد اً أدنى للأجر الشهري يُقاس حسب تكاليف المعيشة، و يسمح لجميع ا لعمال و ل أسرهم ب العيش ال كريم . وتكرر اللجنة أيض اً توصيتها بأن تدرج الدولة الطرف ، دون مزيد من التأخير وعلى نحو صريح ، مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية للرجل والمرأة في قانون عملها ، و وضع الآلية اللازمة لتنفيذ ه تنفيذ اً فعال ا ً .

ال حقوق النقاب ية

32 - تأسف اللجنة لعدم وجود قانون بشأن الحقوق النقابية في الدولة الطرف، ولعدم وجود معلومات عن الحق في الإضراب (المادة 8).

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت عتمد إطار اً قانوني اً لتنظيم الحقوق النقابية والحق في الإضراب وفق اً للمادة 8 من العهد، وأن تقدم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن التمتع الفعلي ب تلك الحقوق .

الضمان الاجتماعي

34 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التخفيضات الكبيرة للإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية خلال الأزمة المالية، مما أثر بشكل كبير في الفئات والأفراد المحروم ين والمهمش ين . كما تشعر اللجنة بالق لق إزاء استمرار التفاوتات بين المناطق فيما يخص الإنفاق الاجتماعي على ا لفرد الواحد وفي ما يخص توفير الخدمات الاجتماعية. وتشعر اللجنة بالق لق أيض اً إزاء عدم كفاية إعانات البطالة (المادة 9).

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من آثار تخفيضات الإنفاق الاجتماعي، والإعادة التامة للمخصصات المالية إلى الصناديق الوطنية الرئيسية للتدخلات الاجتماعية، لا سيما الصندوق الوطني للسياسات الاجتماعية، وصندوق الأ شخاص المعالين؛

( ب ) مضاعفة جهود ها من أجل رصد الموارد اللازمة لضمان سير الإنفاق الاجتماعي على ا لفرد الواحد وتوف ي ر الخدمات الاجتماعية على أساس غير تمييزي في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ج) ضمان قياس الاستحقاقات الاجتماعية، بما في ذلك إعانات ال بطالة، حسب تكاليف المعيشة، وتوفير مستوى معيشي لائق للمستفيدين منها و ل أسرهم .

العنف ضد المرأة والفتاة

36 - تشعر اللجنة بالقلق لأن العنف المنزلي ضد النساء والفتيات لا يزال مستشري اً في الدولة الطرف على الرغم من ال تدابير التشريع ية والسياس اتية العديدة التي اعتمدت لمعالجة ذلك. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً ل أن التدابير المتخذة لا ت عالج حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، اللواتي يتعرضن بشكل خاص للعنف المنزلي (المادة 10).

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى مكافحة ال عنف ضد المرأة والفتاة وملاحقة الجناة . وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة تنفيذ ا لتشريعات ذات الصلة تنفيذ اً فعال اً، وتوفير الموارد الكافية ل خطط العمل، بما في ها خطة العمل المتعلقة بمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس . وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة ب تعزيز حملات التوعية العامة لمكافحة العنف المنزلي، و زيادة الدعم المقدم لضحايا العنف المنزلي، بطرق منها تيسير حصولهم على ال خدمات ال مناسبة للتعافي والمشورة وغيرها من أشكال إعادة التأهيل . وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف ، بشكل خاص، إلى العنف المنزلي الذي تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتوصي الدولة الطرف بتيسير إمكانية وصول هن إلى إجراءات الشكاوى وضمان تلقيه ن الدعم والمساعدة الكافيين .

الفق ر

38 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء معدل الفقر الآخذ في الارتفاع في السنوات الأخيرة، لا سيما في ضوء الأزمة المالية. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء ارتفاع معدل فقر الأطفال ، و انتشار الفقر بشكل متباين بين المناطق ، و زيادة التفاوت في الدخل في جميع أنحاء البلد (المادة 11).

39 - تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى التصدي للفقر مع إيلاء اهتمام خاص ل فقر الأطفال والفقر الذي تعاني منه ال مقاطعات الجن وبية. و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشمل تعزيز الدعم الاجتماعي والمالي للأسر ال ضعيفة الحال ، ووضع برامج قائمة على حقوق الإنسان ل لحد من الفقر ، مع مراعاة بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C . 12/2001/10 ) .

الحق في ال سكن

40 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص وحدات السكن الميسور التكلفة و المساكن الاجتماعي ة ، و إزاء الإقصاء الفعلي لل روما من الحصول على السكن الاجتماعي. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء زيادة عدد المشردين في الدولة الطرف، وعدم كفاية التدابير المتخذة للتصدي للتشرد (المادة 11).

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات وطنية شامل ة للإسكان ، بما فيها تشريعات تتعلق ب مراقبة الإيجار و تعزز إيجار المساكن بأسعار معقولة، من أجل تلبية احتياجات الفقراء والأسر المنخفضة الدخل ، فضل اً عن توفير مزيد من المساكن للإيجار بأسعار معقولة على وجه السرعة ؛

(ب) اعتماد استراتيجية وطنية للتحقيق في أسباب ومستوى التشرد الذي يؤثر بشكل خاص في الأجانب، واعتماد المزيد من التدابير الفعالة للتصدي للتشرد؛

(ج) زيادة تو ا فر وحدات السكن الاجتماعي لمن هم في أمس الحاجة إليها، وإلغاء أي تشريعات إقليمية أو أي سياسة بشأن الأهلية للسكن الاجتماعي تؤدي إلى التم ييز غير ال مباشر ضد الروما وتستبعده م من ال حصول على هذا السكن .

ال إخلاء ال قسري

42 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود إطار قانوني لتنظيم عمليات الإخلاء. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء زيادة عدد حالات الإخلاء القسري، لا سيما تلك التي تستهدف ا لروما والأشخاص الذين لا يستطيعون دفع تكاليف الإيجار المرتفعة (المادة 11).

43 - إذ تشير اللجنة إلى تعليق ها العام رقم 4 (199 1) بشأن الحق في السكن اللائق و تعليقها رقم 7 (1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) ‬ وضع إطار قانوني لعمليات الإخلاء يتماشى مع المعايير الدول ية؛

(ب) تجنب القيام بعمليات الإخلاء القسري، وضمان أ لا تنفذ أي عمليات ضرورية ل لإخلاء القسري إلا ك ملاذ أخير، بعد بحث جميع البدائل الممكنة، ومع مراعاة الضمانات الإجرائية اللازمة ؛

(ج) تقديم تعويض و / أو سكن بديل لجميع الأشخاص المت أثرين بعمليات الإخلاء الق سري، بما فيها تلك التي نفذت في إطار "الطوارئ بشأن الرحل"، التي أعلن مجلس الدولة عدم شرعيتها في عام 2011 .

ظروف عيش الروما

44 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف عيش الروما التي لا تستوفي المعايير المطلوبة، فك ثير منهم يعيشون في أحياء غير رسمية أو في مخيمات الروما المعزولة بحكم الواقع (المادة 11).

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( ب ) منح الأول وية لإضفاء الصفة القانونية على أحياء الروما، أو إيجاد حلول أخرى بالتشاور ال هادف مع جما عات الروما المعنية؛ ‬ ‬

( ج) تحديد مستويات أساسية دنيا دون تأخير باعتبارها عناصر جوهرية لا بد منها لتلبية احتياجات الجماعات و الأفراد المحرومين والمهمشين، وذلك تماشي اً مع أحك ام المحكمة الدستورية الصادرة في عامي 2007 و2008؛ ‬ ‬

( د) كفالة تمتع جماعات الروما الذين يعيشون في أحياء غير رسمية بإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء، وخدمات التخلص من النفايات و الصرف الصحي .

الحق في الصح ة

46 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوتات بين المناطق فيم ا يخص الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية ، مما يؤ ثر سلب اً في السكان الذين يعيشون في المقاطعات الجنوبية، وإزاء عدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة هذه التفاوتات. كما تشعر اللجنة بالقلق ل أنه، نتيجة ا لتخفيضات في الميزانية في سياق تدابير التقشف، لم يعد بإمكان شريحة كبيرة من السكان الحصول على خدمات الرعاية الصحية بسبب ال زيادة في الرسوم. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء ما ورد عن ال ات جاه إلى إعادة وضع الأشخاص المعالين و الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنفسية الاجتماعية في مؤسسات (المادة 12).

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(ب) ضمان ألا تحد الإصلاحات المعتمدة من إمكانية حصول الأشخاص على هذه الخدمات بناء على حالتهم الاجتماعية و الاق تصادية، مع م راعاة تعليق اللجنة العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع ب أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه؛ ‬ ‬

(ج) تقييم ت أث ي ر أي تخفيضات مقترحة في إمكانية حصول الأفراد والفئات الأشد حرمان اً وتهميش اً على الخدمات الصحية ؛

(د) توفير نظم بديلة للرعاية قائمة على الأسرة والمجتمع المحلي ل صالح ا لأشخاص المعالين والأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنفسية الاجتماعية وضمان أ لا ت ُ ستخدم الرعاية في المؤسسات إلا كملاذ أخير . ‬ ‬

48 - تشعر اللجنة بالقلق ل أنه على الرغم من وجود القانون رقم 194/78، الذي يجيز الإجهاض القانوني، لا ت توفر خدمات الإجهاض وإمكانية الوصول إل يها إلا بشكل محدود ، ولأن هذا الوضع يستفحل بسبب ارتفاع عدد العاملين في المجال الصحي المستنكفين ضميريا ً من القيام بهذه العمليات، مما ي ؤدي ب النساء الحوامل إلى إجراء عمليات إجهاض غير مأمونة (المادة 12).

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التنفيذ ال تام للقانون رقم 194/78 في جميع أنحاء الدولة الطرف . و ل تحقيق هذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف ب اعتماد إجراء موحد في جميع المقاطعات من أجل ضمان إمكانية ا لوصول إلى خدمات الإجهاض وخدمات ال إحالة ال ملائمة، وضمان ألا تشكل ممارسة موظفي الرعاية الصحية ل لاستنكاف الضميري عقبة أمام النساء الل وا تي يرغبن في إنهاء الحمل .

ال سمنة

50 - تشعر اللجنة بالقلق لأن شخص اً واحد اً من بين كل عشرة أشخاص بالغين يعاني من السمنة، ويكون الأشخاص ذوو المستويات التعليمية الأدنى أكثر عرضة لخطر السمنة ، كما تشعر بالقلق إزاء الزيادة الكبيرة في بدانة الأطفال في الدولة الطرف (المادة 12).

51 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لمكافحة السمنة، لا سيما في صفوف الأطفال . وتوصي ها أيض اً ب فرض ضرائب أعلى على الأطعمة غير الصحية والمشروبات ال حلو ة ، والنظر في اعتماد لوائح تنظيمية صارمة بشأن تسويق هذه المنتجات، مع توفير فرص أفضل ل لحصول على الوجبات ال صحية .

معدل التسرب المدرسي

52 - تشعر اللجنة بالقلق لأنه، على الرغم من بعض التقدم المحرز، ما زال معدل التسرب المدرسي في السنتين الأخيرتين من ال تعليم الثانوي في الدولة الطرف أعلى من ال متوسط في الاتحاد الأوروبي، مع تفشي هذا التسرب بنسب أعلى في المقاطعات الجنوبية (المادة 13).

53 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى خفض معدل التسرب المدرسي في السنتين الأخيرتين من ال تعليم الثانوي، تماشياً مع استراتيجية أوروبا لعام 2020، التي تعالج العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في قرار ات الانقطاع عن الدراسة قبل الأوان، من خلال إعطاء ال أولوية للأشخاص والمجموعات الأشد حرمان اً وتهميش اً. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي اهتمام اً خاص اً لما ينزع إليه الأطفال في المقاطعات الجنوبية .

ال تعليم الشامل للجميع

54 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الإحصاءا ت التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار، و التي تبين ارتفاع نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في صفوف الأشخاص الذين لم يلتحقوا بالمدرسة وانخفاض نسب تهم في صفوف الأشخاص الحاصلين على شهادة التعليم الثانوي . وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء استمرار العوائق المادية في المدارس وعدم وجود تدريب موجه إلى المدرسين و غيرهم من المهنيين في مجال التعليم بشأن التعليم الشامل للجميع (المادتان 13 و 14) .

55 -

ال حقوق ال ثقافية

56 - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التمتع الفعلي بالحقوق المنصوص عليها في المادة 15 من العهد، ولا سيما في المادة 15(1)(ب). و تلاحظ اللجنة ال جهود الرامية إلى تعليم اللغة الإيطالية لأطفال المهاجرين، بغية ت سهيل إدماجهم في الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء قلة الجهود المبذولة من أجل السماح لهم بالاحتفاظ بلغتهم الأم (المادة 15).

57 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم ، في تقريرها الدوري ال مقبل، معلومات عن تمتع جميع الأفراد ب حق المشاركة في الحياة الثقافية، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 21 (2009) بشأن حق كلّ فرد في المشاركة في الحياة الثقافية، وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً ب أن تزيد من جهود ها الرامية إلى مساعدة الجيل الثاني من أطفال وشباب المهاجرين في الحفاظ على لغ تهم الأم، وتعزيز تقاليد هم الثقافية .

58 - توصي اللج نة الدولة الطرف بجمع بيانات و استخدام إحصاءات ، والتشجيع على ذلك ، من أجل مؤشرات حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

59 - وفي هذا الصدد ، تحيل اللجنة الدولةَ الطرف إلى الإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( HRI/MC/2008/3 ) .

60- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف ترجمة هذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف ونشرها على نطاق واسع وعلى جميع مستويات المجتمع، ولا سيما بين البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وإبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بالإجراءات المتخذة من أجل تنفيذ هذه الملاحظات . وتشجّ َ ع الدو لة الطرف أيض اً على إشراك المنظمات غير الحكومية و غيرها من أعضاء المجتمع المدني في ال عملية ال تشاورية على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل .

61- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدِّم تقريرها الدوري ال سادس و أن تعدّه وفق اً ل لمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، التي اعتمدتها اللجنة ف ي عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2020. وتدع و اللجنـة الدولة الطرف أيض اً إلى تقديم وثيقتها الأساسية الم وحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقـة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev . 6 ، الفصل الأول) .