الأمم المتحدة

E/C.12/ITA/CO/6

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

7 December 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لإيطاليا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لإيطاليا ( ) في جلستيها 29 و 30 ، المعقودتين يوم ي 29 و 30 أيلول/سبتمبر 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 60 ، المعقودة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ( ) .

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السادس على أساس قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة المحالة إليها قبل إعداد التقرير ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير لأنه يتيح فرصة لتركيز النظر في التقرير وإجراء حوار مع الوفد. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عام 201 5 .

4- وترحب اللجنة أيضا ً بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة لزيادة حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، مثل القانون رقم 32 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2022 بشأن الأسرة، الرامي إلى تحسين نوعية حياة الأسر التي لديها أطفال، والقانون رقم 26 المؤرخ 28 آذار/مارس 2019 بشأن الدخل المكفول لكل مواطن، وخطة العمل الوطنية الثانية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ( 2021-2026 ) ، والتدابير المذكورة في هذه الملاحظات الختامية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التطبيق المحلي للعهد

5- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم صدور قرارات عن المحاكم تحتج بأحكام العهد، وإزاء عدم توفير تدريب متخصص للقضاة والمدعين العامين والمحامين بشأن إمكانية التقاضي بشأن أحكام العهد. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم إدراك الموظفين العموميين، ولا سيما المسؤولين عن تنفيذ العهد، لالتزامات الدولة الطرف بموجب العهد (المادة 2(1) ) .

6- توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي :

( أ) توفير تدريب متخصص منتظم على أحكام العهد وإمكانية التقاضي بشأنها للقضاة والمدعين العامين والمحامين؛

( ب) رفع مستوى الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ العهد، مثل وكالات إنفاذ القانون، ومفتشي العمل، والأخصائيين الاجتماعيين، وموظفي الرعاية الصحية، والمدرسين؛

( ج) أن تدرج تقييم الأثر على حقوق الإنسان بصورة منهجية في عملية صياغة التشريعات والسياسات في ميادين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

( د) الاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 9(199 8) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

ال مؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7- تأسف اللجنة لاستمرار عدم التوصل إلى نتائج ملموسة فيما يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان على الرغم من نظر الدولة الطرف فيه لسنوات (المادة 2(1) ) .

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، مع تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لكي تمارس اللجنة ولايتها بالكامل فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى تعليقها العام رقم 10(199 8) بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون

9- يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات المتكررة بتعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المدافعين عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمضايقات والتهديدات البدنية والاعتداءات اللفظية من جانب الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية كلتيهما، ولا سيما في سياق حماية اللاجئين (المادة 5) .

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الحماية الفعالة للصحافيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاق برامج الحماية الشخصية.

التفاوتات الإقليمية

11- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار التفاوتات الإقليمية في الحصول على الخدمات الاجتماعية وعدم كفاية التدابير المتخذة لمعالجتها، وانخفاض وتفاوت مستويات القدرة المالية والإدارية للحكومات المحلية، وغياب التنسيق بين الحكومات الوطنية والمحلية (المادة 2(1) ) .

12- توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

( أ) تمتين قدرات الحكومات المحلية المالية والإدارية من أجل ضمان تمتع سكان الدولة الطرف بالحقوق المكفولة بالعهد على قدم المساواة بغض النظر عن المنطقة التي يعيشون فيها؛

( ب) زيادة تحويل الأموال العامة من المناطق الشمالية الأكثر ثراء إلى المناطق الجنوبية الأكثر فقرا ً ؛

( ج) زيادة الاستفادة، بوصفها دولة عضوا ً في الاتحاد الأوروبي، من إمكانيات الحصول على تمويل لمشاريع التنمية الإقليمية من الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية.

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

13- تحيط اللجنة علما ً باعتماد الدولة الطرف خطة عملها الوطنية الثانية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ( 2021-2026 ) ، لكنها تشعر بالقلق لعدم تغطية المرسوم التشريعي رقم 231/2001 بشكل كاف انتهاكات الشركات لحقوق الإنسان ولنصه على الإعفاء من المسؤولية إذا أثبتت الشركات أنها اعتمدت نموذجا ً مناسبا ً للوقاية من المخاطر وإدارتها. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لعدم شمول الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق ببذل العناية الواجبة بما فيه الكفاية الموردين من الباطن، بمن فيهم الموردون الأجانب (المادة 2(1) ) .

14- توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

(أ) تعديل المرسوم التشريعي رقم 231/2001 لإلغاء إعفاء الكيانات التجارية من المسؤولية وتغطية انتهاكات جميع حقوق الإنسان؛

( ب) تطبيق المسؤوليات القانونية ومسؤوليات بذل العناية الواجبة لكيانات الأعمال التجارية على سلسلة التوريد بأكملها، بما في ذلك الموردون من الباطن، في الداخل والخارج؛

( ج) إدراج هذه العناصر فيما يقبل من خطط العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 24(201 7) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية واتباعه.

صادرات الأسلحة

15- يساور اللجنة القلق من عدم كفاية تقييمات الأثر على حقوق الإنسان في آليات مراقبة تصدير الأسلحة، ولكون عمليات نقل وتصدير الأسلحة في الماضي وفي الآونة الأخيرة من الدولة الطرف إلى البلدان التي استخدمت الأسلحة لاحقا ً في مناطق النزاع ربما تكون قد سهَّلت انتهاكات حقوق الإنسان. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن انعدام الشفافية في عملية منح تراخيص تصدير الأسلحة يؤدي إلى الفساد وإلى ممارسات سيئة (المادة 2(1) ) .

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييمات شاملة للمخاطر قبل منح تراخيص لصادرات الأسلحة ورفض أو تعليق هذه التراخيص عندما يكون هناك خطر من إمكانية استخدام الأسلحة لانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان امتثال جميع عمليات نقل الأسلحة وتصديرها لالتزامات الدولة الطرف بموجب معاهدة تجارة الأسلحة.

تغير المناخ

17- يساور اللجنة القلق من احتمال كون السياسات الحالية لخفض الانبعاثات غير كافية لوفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس، ومما للممارسات غير المستدامة من تأثير سلبي على تغير المناخ خارج حدود الدولة الطرف (المادة 2(1) ) .

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتحقيق مساهمتها المحددة وطنيا ً بموجب اتفاق باريس من خلال جملة أمور منها زيادة الضرائب على الانبعاثات؛

(ب) بذل كل جهد ممكن لاستبدال الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة، بما في ذلك عن طريق زيادة الطاقة المتجددة كبديل؛

(ج) الاسترشاد ببيان اللجنة بشأن تغير المناخ والعهد ومتابعته ( ) .

الحد الأقصى من الموارد المتاحة

19- يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض معدلات الضرائب على دخل الشركات في السنوات الأخيرة، واستمرار الارتفاع النسبي لمعدلات ضريبة القيمة المضافة التي تعد في حد ذاتها تنازلية، والانخفاض الشديد لمعدل ضريبة التركات والمواريث، وكلها عوامل تسهم في تضييق الحيز المالي. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء حالات التأخير في تنفيذ الخطة الوطنية للانتعاش والقدرة على الصمود، مما قد يعوق تحويل الأموال اللازمة للانتعاش المالي والاقتصادي بعد الجائحة (المادة 2(1) ) .

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد تكييف هيكل نظامها الضريبي في اتجاه أكثر تصاعدية عن طريق إعادة النظر في الإيرادات المتأتية من الضرائب المفروضة على دخل الشركات، ومعدلات ضريبة القيمة المضافة، ومعدل ضريبة التركات والمواريث بغية توسيع القاعدة الضريبية والحيز المالي من أجل الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وزيادة أثرها في إعادة التوزيع. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تنفيذ الخطة الوطنية للإنعاش والقدرة على الصمود في الوقت المناسب.

المساعدة الإنمائية الرسمية

21- يساور اللجنة القلق من كون المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها الدولة الطرف لا تزال أقل بكثير من هدف الأمم المتحدة البالغ 0,7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي.

22- تحيط اللجنة علما ً بإعلان الدولة الطرف نيتها زيادة مساعدتها الإنمائية الرسمية لبلوغ هدف الأمم المتحدة المتمثل في تخصيص 0,7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي بحلول عام 2030 ، وتوصي الدولة الطرف بتنفيذ هذه الزيادة من دون تأخير.

الفساد

23- تحيط اللجنة علما ً بتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الفساد مع اعتماد القانون رقم 3/2019 ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لكون الفساد لا يزال متفشيا ً داخل الدولة الطرف، بما في ذلك في الجهاز القضائي. كما يساورها القلق إزاء عدم كفاية المؤسسات التي لها صلاحية مكافحة الفساد ونقص مواردها (المادة 2(1) ) .

24- تكرر اللجنة توصيتها بأن تحقق الدولة الطرف في جميع ادعاءات الفساد، بما في ذلك في الجهاز القضائي، وأن تكفل التنفيذ الفعال لتشريعات مكافحة الفساد ( ) . كما توصي الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية لمؤسسات مكافحة الفساد، وتنفيذ سياسة عدم التسامح إطلاقا ً مع الفساد، وضمان الحماية الفعالة لضحايا الفساد والمبلغين عن المخالفات ومحاميهم.

تدابير التقشف والدين العام

25- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لخفض الدين العام عقب الأزمة المالية، لكنها تشعر بالقلق إزاء الأثر السلبي الكبير والمستمر لهذه التدابير التقشفية على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما تخفيضات ميزانية قطاع الرعاية الصحية، مما أدى إلى تفاقم آثار جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9) . ويساور اللجنة القلق أيضا ً لاحتمال أن تستلزم الجهود الرامية إلى السيطرة على عجز الميزانية والدين العام اعتماد المزيد من تدابير التقشف، مما يقلل من قدرة الدولة الطرف على الوفاء بالتزامها بتعبئة أقصى قدر من الموارد المتاحة، وقدرتها على تمويل نظام الرعاية الصحية تمويلا ً كافيا ً (المواد 2( 1) و 6 و 9 و 1 1) .

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تقييم الأثر على الحقوق المنصوص عليها في العهد عند إجراء تعديلات في الميزانية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التقليل إلى أدنى حد من أي أثر سلبي وإعطاء الأولوية الكافية لقطاع الرعاية الصحية؛

( ب) الاسترشاد والاحتذاء بالرسالة المفتوحة، المؤرخة 16 أيار/مايو 2012 ، الموجهة من اللجنة إلى الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية ( ) ، وبيانها بشأن الدين العام وتدابير التقشف والعهد الصادر في عام 2016 ( ) .

التمييز

27- يساور اللجنة القلق إزاء الحالات الأخيرة لخطاب الكراهية الذي يحرض على العداء على أساس الميل الجنسي وتجاه المهاجرين والجماعات الدينية والعرقية، بما في ذلك المقترحات الرامية إلى حرمان هذه الجماعات من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2(1) ) .

28- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسات وقوانين شاملة لمكافحة التمييز من أجل تعزيز حماية تمتع جميع الأشخاص بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جميع أشكال التمييز، بما في ذلك خطاب الكراهية. وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى تعليقها العام رقم 20(200 9) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الأشخاص ذوو الإعاقة

29- تشاطر اللجنة قلق المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أن التشريعات الوطنية تفتقر إلى تعريف للترتيبات التيسيرية المعقولة ولا تتضمن اعترافا ً صريحا ً بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة يشكل تمييزا ً قائما ً على الإعاقة ( ) . ويساورها القلق أيضا ً لعدم تلبية برامج الحماية الاجتماعية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 2(2) ) .

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بسن تشريع يعترف صراحة بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة هو تمييز قائم على الإعاقة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك داخل القطاعين العام والخاص، على نحو ما أوصت به أيضا ً اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تلبية برامج الحماية الاجتماعية لاحتياجات المجموعة المتنوعة من الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، على النحو الذي طلبته اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون

31- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء محدودية تمتع المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين بالحقوق الم كفولة ب العهد لدى وصولهم إلى الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لكون القانون رقم 132 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2018 المتعلق بالهجرة والجنسية قد أسهم في ارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين في الدولة الطرف وزاد من خطر تعرضهم للاستغلال. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لكون عدم وضوح الاتصالات المتعلقة بمختلف حملات تسوية الأوضاع القانونية قد أدى إلى تثبيط تقديم طلبات التسوية (المادة 2(2) ) .

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمد، لدى تنفيذ التزاماتها بموجب العهد فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين، إلى التماس وتمتين التعاون والمساعدة الدوليين، ولا سيما مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة القانون رقم 132 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2018 بهدف زيادة تسوية أوضاع المهاجرين، وضمان اليقين والوضوح، من الناحية القانونية والاتصالية، في أدوات وحملات تسوية الأوضاع القانونية.

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

33- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية الجنسانية وإزاء استمرار تمثيل المرأة غير المرضي في السلطة القضائية والمناصب العليا في الإدارة العامة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء الانخفاض الكبير في معدل مشاركة المرأة في سوق العمل وتركّز النساء في المهن التي تهيمن عليها الإناث تقليديا ً ، مما يسهم سلبا ً في فجوة الأجور بين الجنسين (المادتان 3 و 7) .

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية الجنسانية، بما في ذلك عن طريق زيادة استخدام وسائط الإعلام وحملات التوعية وتعزيز مشاركة المرأة في السلطة القضائية والمناصب العامة العليا، بما في ذلك عن طريق النظر في الأخذ بالحصص. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لسد فجوة الأجور بين الجنسين، بطرق منها معالجة الفصل القائم على نوع الجنس في سوق العمل، وإعادة النظر في سياساتها الاجتماعية والضريبية، والتصدي للعوامل التي تثني النساء عن مواصلة حياتهن المهنية أو عن العمل بدوام كامل. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 16(200 5) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتوصياتها السابقة ( ) .

البطالة

35- يساور اللجنة القلق بوجه خاص لارتفاع معدل بطالة الشابات مؤخرا ً ولكونه لا يزال جامدا ً مقارنة بالتقرير الدوري السابق. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن معدل البطالة لا يزال مرتفعا ً في الدولة الطرف في صفوف الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة ومن يعيشون في المناطق الجنوبية وفي الجزر (المادة 6) .

36- توصي اللجنة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة ( ) ، بأن تزيد الدولة الطرف من جهودها الرامية إلى التصدي للبطالة، بما في ذلك عن طريق تنفيذ خطط توظيف محددة الهدف في القطاع العام، وإيلاء اهتمام خاص للشباب، ولا سيما النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع نطاق برامج العمالة المحلية في المناطق الجنوبية والجزر.

الاقتصاد غير الرسمي والاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية

37- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء النسبة الكبيرة من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في الدولة الطرف، وعدم تغطية قوانين العمل والحماية الاجتماعية هؤلاء العمال تغطية كافية، والنهج العقابي الذي تتبعه الدولة الطرف تجاه هؤلاء العمال (المادتان 7 و 9) ( ) .

38- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تعتمد الدولة الطرف نهجا ً كليا ً في معالجة الاقتصاد غير الرسمي وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتقليص نطاق الاقتصاد غير الرسمي وزيادة فرص العمل في سوق العمل الرسمي ( ) .

ظروف العمل

39- يساور اللجنة القلق إزاء تجاوزات حقوق الإنسان المتصلة بالأنشطة التجارية - بما في ذلك ظروف المعيشة والعمل غير الإنسانية، والمخاطر الصحية المهنية، والتعرض للتلوث، والممارسات الاستغلالية من جانب أرباب العمل - في الزراعة والبناء وصناعات الملابس والنسيج، ولا سيما ضد العمال المهاجرين (المادة 7) .

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد على نحو كاف الأوضاع في قطاعات الزراعة والبناء وصناعات الملابس والنسيج، بما في ذلك عن طريق رفع مستوى الغرامات المفروضة على أرباب العمل وزيادة عدد عمليات التفتيش المباغتة التي تقوم بها المفتشية الوطنية للعمل. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 23(201 6) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

معاشات الشيخوخة

41- يساور اللجنة القلق لتأثُّر الاستدامة المالية لنظام المعاشات التقاعدية في الأجلين المتوسط والطويل سلباً بعدم وجود تدابير كافية للتكيف مع اشتياخ السكان السريع نسبيا ً ، ولاحتمال أن يؤثر ذلك سلبا ً على تمتع المتقاعدين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لاحتمال أن تكون الشروط الدنيا للحصول على الحق في سن تقاعد مبكر للعاملين في أنشطة شاقة وصعبة بشكل خاص غير مرنة بما فيه الكفاية (المادة 9) .

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل الاستدامة المالية لنظام معاشات الشيخوخة في الأجلين المتوسط والطويل من دون التأثير سلبا ً على تمتع المتقاعدين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن أن تشمل التدابير، على سبيل المثال، تخفيض عدد الاستثناءات من زيادة سن التقاعد والسماح برفعها تدريجيا ً ، بالنسبة لجميع فئات الأشخاص، بالتوازي مع الزيادة في متوسط طول العمر. وفي الوقت نفسه، توصي اللجنة الدولة الطرف بتكييف شروط التقاعد المبكر لإتاحة مزيد من المرونة في الحالات الفردية.

الفقر

43- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات الفقر، التي ازدادت في بعض المناطق في السنوات الأخيرة، ولا سيما في ضوء جائحة كوفيد- 1 9. ولا تزال اللجنة تشعر بقلق خاص إزاء ارتفاع معدل فقر الأطفال، والارتفاع غير المتناسب في مستوى الفقر المدقع بين غير المواطنين، والتفاوتات الإقليمية في انتشار الفقر (المادة 1 1) .

44- تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها للتصدي للفقر، مع إيلاء اهتمام خاص لفقر الأطفال، والفقر في المناطق الجنوبية، والفقر في صفوف غير المواطنين غير المؤهلين للاستفادة من نظام الدخل المكفول لكل مواطن ( reddito di cittadinanza ) ، بما في ذلك عن طريق النظر في زيادة التحويلات النقدية المباشرة إلى أكثر الفئات حرمانا ً وتهميشا ً . وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) وتشير إلى بيانها بشأن الفقر والعهد ( ) .

الحق في سكن لائق

45- يساور اللجنة القلق من تهديد ارتفاع الأسعار لقدرة أشد الفئات حرمانا ً وتهميشا ً على تحمل تكاليف السكن اللائق. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لكون الروما لا يزالون يعيشون في مستوطنات مرافقها الأساسية غير كافية أو معدومة، ولاستمرار فصل بحكم الواقع في السكن يطال جماعات الروما ، ولتعرض الروما للتمييز عند بحثهم عن السكن في سوق الإيجارات الخاصة (المادة 1 1) .

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة إعانات الإسكان لغير القادرين على الحصول على سكن ميسور التكلفة، وبكفالة الوصول المستدام إلى المرافق الأساسية اللازمة للسكن اللائق. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير سكنية محددة الهدف لمنع أي تمييز مباشر أو غير مباشر ضد الروما . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(199 1) بشأن الحق في السكن الملائم.

الأمن الغذائي

47- يساور اللجنة القلق من أثر ارتفاع تكلفة الغذاء على أكثر الفئات حرمانا ً وتهميشا ً ، بمن فيهم المهاجرون والأفراد والأسر ذوو الدخل المنخفض والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الجنوبية (المادة 1 1) .

48- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لارتفاع تكاليف الغذاء، بطرق منها اعتماد خطط عمل طارئة ذات أهداف واضحة لضمان إمكانية كافية لحصول جميع الأشخاص في الدولة الطرف على الغذاء، واستحداث أو زيادة الإعانات المقدمة إلى مصارف الأغذية وغيرها من المنظمات الخيرية التي تقدم المعونة الغذائية.

السياسة الزراعية

49- يساور اللجنة القلق لكون تزايد حدة حالات الجفاف وحدوثها في السنوات الأخيرة قد جعل صغار المزارعين معرضين بصورة متزايدة لعمليات شراء شرسة لأراضيهم من جانب الشركات الزراعية الكبيرة أو شركات البناء. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لكون عدم توازن هيكل السلطة في الاقتصاد الغذائي يجبر المنتجين على اتباع طرق مختصرة إما لزيادة الإنتاج، مثل انتحاء الشراسة في استخدام مبيدات الآفات، أو خفض تكاليف الإنتاج، مثل خفض أجور عمال المزارع وعرض أجور أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور، أو المساس بتدابير السلامة (المادة 1 1) .

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بدعم دخل أصحاب الحيازات الصغيرة بغية خفض تكاليف إنتاجهم، وزيادة رصد استخدام مبيدات الآفات المحظورة، ووضع حوافز ومساعدات إيجابية للزراعة العضوية والحيوية الحركية وإنتاج النبيذ الطبيعي. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بتوصيات المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء ( ) .

التكيف مع تغير المناخ

51- يساور اللجنة القلق لتأثير العواقب البيئية لتغير المناخ تأثيرا ً كبيرا ً على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، بما في ذلك زيادة عدد وشدة موجات الحر التي لها أثر غير متناسب على صحة كبار السن، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور الأراضي الصالحة للزراعة، والجفاف، والعواصف، ونقص موارد المياه العذبة (المادة 1 1) .

52- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة ومعالجة التدهور البيئي، مع مراعاة آثاره على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويمكن أن تتخذ هذه التدابير، على سبيل المثال، شكل تخطيط عملي وتفصيلي ومحلي المنحى لحالات طوارئ فيما يتعلق ب موجات الحر، بما في ذلك خطط عمل لدور كبار السن، وتقنين المياه، والتوسع في تقنيات الري بالتنقيط، وبناء السدود، وجعل المباني العامة والخاصة مقاومة للعواصف.

الحق في الصحة

53- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية ال ذ ي يؤثر سلبا ً على السكان الذين يعيشون في المناطق الجنوبية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء قدرة نظام الرعاية الصحية الأوسع نطاقا ً على البقاء بسبب تراكم العمليات والإجراءات والفحوص الطبية التي أجلت بسبب جائحة كوفيد- 19 ( المادة 1 2) .

54- توصي اللجنة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة، بأن تزيد الدولة الطرف تمويل خدمات الرعاية الصحية الأساسية في المناطق الفقيرة، بغية سد الفجوة بين مناطق الشمال ومناطق الجنوب وضمان المساواة في الحصول على الرعاية الصحية ( ) . كما توصي بأن توفر الدولة الطرف تمويلا ً إضافيا ً مخصصا ً على وجه التحديد للحد من الأعمال المتراكمة في نظام الرعاية الصحية بسبب جائحة كوفيد- 1 9. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(200 0) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

السمنة

55- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ارتفاع مستويات السمنة لدى الأطفال، ولا سيما في المناطق الجنوبية (المادة 1 2) .

56- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تفرض الدولة الطرف ضرائب أعلى على الوجبات السريعة والمشروبات الحلوة ( ) ، وتوصي كذلك بتخفيض الضرائب على المنتجات الغذائية الصحية، وضمان ممارسة الرياضة البدنية الإلزامية في نظام المدارس الابتدائية، وزيادة التمويل المخصص لبرامج مكافحة السمنة لدى الأطفال في المناطق الجنوبية.

الحقوق الجنسية والإنجابية

57- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لاستمرار محدودية توافر خدمات الإجهاض وإمكانية الحصول عليها، وهو ما يفاقمه استنكاف الموظفين الصحيين ضميريا ً عن إجراء هذه العمليات، مما يؤدي بالحوامل إلى الخضوع لعمليات إجهاض غير مأمونة (المادة 1 2) .

58- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تضمن الدولة الطرف الحصول على خدمات الإجهاض وخدمات الإحالة المناسبة وأن تكفل ألا تشكل ممارسة موظفي الرعاية الصحية للاستنكاف الضميري عقبة أمام النساء الراغبات في الإجهاض ( ) . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 22(201 6) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

تعاطي المخدرات

59- يساور اللجنة القلق إزاء النهج العقابي المتبع في التصدي لتعاطي المخدرات وعدم كفاية توافر برامج الحد من الأضرار (المادة 1 2) .

60- توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض سياساتها وتشريعاتها المتعلقة بالمخدرات لمواءمتها مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية لحقوق الإنسان، وتحسين توافر برامج الحد من الأضرار وإمكانية الوصول إليها وجودتها.

الحق في التعليم

61- يساور اللجنة القلق إزاء معدل التسرب المدرسي في الدولة الطرف، والذي يظل من بين أعلى المعدلات في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في المناطق الجنوبية وفي أوساط الأطفال المولودين في الخارج، وإزاء الأثر السلبي غير المتناسب لجائحة كوفيد- 19 على التعلم في أوساط الأطفال الذين يعيشون في المناطق الجنوبية وأطفال الروما والأطفال المولودين في الخارج (المادة 1 3) .

62- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لخفض معدل التسرب المدرسي، مع إيلاء اهتمام خاص لهذا الاتجاه السائد في المناطق الجنوبية ( ) . كما توصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان تمتع أطفال الروما والأطفال المولودين في الخارج بفرص متساوية مع الأطفال الآخرين في الحصول على تعليم ابتدائي جيد.

الحقوق الثقافية

63- يساور اللجنة القلق لعدم إبراز التنوع الاجتماعي الثقافي للدولة الطرف على نحو كاف في وسائط الإعلام الرئيسية، بما في ذلك وسائط الإعلام التابعة للدولة، في سياق زيادة التركيز السياسي المحلي على تعزيز القيم الثقافية التقليدية على حساب التنوع وثقافة الأقليات (المادة 1 5) .

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم المزيد من الدعم المالي والإداري للبرامج الرامية إلى الحفاظ على ثقافة الأقليات ولغتها ودينها وتقاليدها وتعزيزها وتطويرها، بما في ذلك من خلال وسائط الإعلام الرئيسية ووسائط الإعلام المملوكة للدولة.

الحق في العلم

65- يساور اللجنة القلق من احتمال أن تعوق القيود والحدود غير المعقولة المفروضة بموجب القانون رقم 40/2004 البحث العلمي من الناحية الفعلية، لأنها لا تتوافق مع الحق في الاستفادة من التقدم العلمي والتزام الدولة الطرف باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي (المادة 1 5) .

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في القانون رقم 40/2004 من أجل إزالة القيود غير المعقولة.

الفجوة الرقمية

67- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الفجوة الرقمية المرتفعة نسبيا ً التي تؤثر بشكل كبير وغير متناسب نسبيا ً على الأشخاص الذين يعيشون في فقر وكبار السن والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية وفي المناطق الجنوبية وفي الجزر (المادة 1 5) .

68- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لتضييق الفجوة الرقمية لصالح الأشخاص الذين يعيشون في فقر وكبار السن والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية وفي المناطق الجنوبية والجزر، بما في ذلك عن طريق توفير التمويل للحكومات المحلية لتركيب كابلات الألياف البصرية من أجل توفير الإنترنت في هذه المناطق.

دال- توصيات أخرى

69- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

70- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتنسيق مع الفريق العامل المعني بالبلاغات لمعالجة الشواغل المتعلقة بادعاءات انتهاك العهد التي تتلقاها اللجنة من خلال البلاغات الفردية.

71- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرّسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بما في ذلك التعافي من جائحة كوفيد- 1 9. وستيسّر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حدّ كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلّة لرصد التقدّم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تدعم الدولة الطرف الالتزام العالمي بعقد العمل من أجل التنمية المستدامة. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم ترك أحد خلف الركب. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعهدها بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( ) .

72- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني ومستوى البلديات، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتّخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي يلعبه البرلمان في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية وتشجع الدولة الطرف على ضمان إشراكه في إجراءات تقديم التقارير والمتابعة في المستقبل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

73- ووفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 14 ( الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ) ، و 18 ( تغير المناخ ) ، و 28 ( التمييز ) الواردة أعلاه.

74- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السابع، وفقاً للمادة 16 من العهد، بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2027 ، ما لم تبلغ بتغيير في دورة الاستعراض. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268 ، ينبغي ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.