الأمم المتحدة

E/C.12/55/D/2/2014

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

13 October 2015

Arabic

Original: Spanish

ا للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

البلاغ رقم 2 / 2014

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين ( 1 إلى 19 حزيران / يونيه 2015)

الموضوع: عدم وجود إمكانية فعلية للجوء إلى المحاكم من أجل حماية الحق في السكن اللائق

المسائل الموضوعية : تدابير الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في العهد، والحق في السكن اللائق

المسائل الإجرائية : الاختصاص الزمني للجنة

مواد العهد: الفقرة 1 من المادة 2 و الفقرة 1 من المادة 11

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 2(ب) من المادة 3

المرفق

آراء اللجنة المعنية ب ال حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة الخامسة والخمسون )

بشأن

البلاغ رقم 2/2014

مقدم من: إ.د.ج . (يمثله ا المحامي ان فيرناندو رون وفيرناندو موراليس )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب ة البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ البلاغ: 28 كانون الثاني / يناير 2014 (تاريخ الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية ب ال حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المنشأة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1985/17 ،

وقد اجتمعت في 17 حزيران / يونيه 2015،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2 /201 4، المقدم إليها بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،

تعتمد ما يلي:

آراء معتمَدة بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب ة البلاغ ه ي السيدة إ.د.ج . ، إسبانية الجنسية و مولود ة في 28 حزيران / يو ن يه 196 5 . و ت دع ي صاحب ة البلاغ أنها وقعت ضحية انتهاك الدولة الطرف لل حقوق المخولة لها بموجب المادة 11 و الفقرة 1 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) . ويمثل صاحبة البلاغ محام.

1-2 وفي هذه الآراء، تورد اللجنة في البداية ملخصاً للمعلومات والحجج التي قدمها الطرفان؛ ثم تنظر في مسائل مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية؛ ثم، في الأخير، تقدم استنتاجاتها وتوصياتها.

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما عرض ت ها صاحب ة البلاغ

2-1 تعيش صاحب ة البلاغ في مدينة مدريد. وفي 15 حزيران / يونيه 200 7 ، اقتنت مسكنا ً بمعظم مدخراتها وقرض مصرفي مضمون برهن عقاري. وبحسب صاحبة البلاغ، قُدرت قيمة هذا المسكن، بغرض عرضه للبيع في المزاد العلني، بمبلغ 890 . 68 742 يورو .

2-2 وكنتيجة للأزمة الاقتصادية الخطيرة في الدولة الطرف وللظروف الشخصية لصاحبة البلاغ ( ) ، لم تسدد أقساطا ً عديدة من القرض العقاري، ناهز مبلغها 000 11 يورو. وتدعي أن المصرف (المؤسسة المقرِضة) لم يبد أي استعداد للتفاوض .

2-3 وشرعت المؤسسة المقرضة في إجراءات تصفية الدين بالكامل وباشرت إجراءات خاصة للحجز على العقار المرهون أمام المحكمة الابتدائية رقم 31 في مدريد (المحكمة)، بهدف عرض المسكن للبيع في المزاد العلني. وفي 21 حزيران/يونيه 2012، وافقت المحكمة على مباشرة إجراءات الحجز العقاري لاستخلاص مبلغ القرض المحدد في 153 . 66 381 يورو (أصل الدين)، والفوائد العادية عليه المحددة في 725 . 80 5 يورو، وفوائد التخلف عن سداده المحددة في 856 . 77 يورو .

2-4 وبأمر من المحكمة، حاولت الدائرة المركزية للإشعار والتنفيذ في مدريد، في 6 و27 و28 أيلول/سبتمبر 2012، إشعار صاحبة البلاغ بالدعوى وبقرار الموافقة على إجراءات الحجز، على عنوان العقار المرهون، الذي حددته صاحبة البلاغ في عقد القرض. غير أن ساعي المحكمة لم يجد صاحبة البلاغ. وفي المرة الثالثة، سجل ساعي المحكمة الملاحظة التالية: "لم يرُد أحد ولم يفتح الباب رغم عدة زيارات إلى مكان إقامة الطرف المعني" وأضاف أنه: "بعد التأكد من وجود اسم المقترضة على صندوق البريد، دخل المبنى ورن جرس باب الشقة، ولكن لم يفتح أحد. ويقول البواب إنه التحق بالعمل منذ فترة قصيرة وإن اسم المعنية يرد في قائمة السكان لكنه لا يعرفها إذ ينصرف في الساعة السادسة مساء" ( ) . وأخيراً، جرت في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2012، على الساعة 24/9 ، محاولة أخرى لإشعار صاحبة البلاغ لكن بلا جدوى. وتدّعي صاحبة البلاغ أنها لم تكن موجودة في مسكنها وقت تسليم الإشعار .

2-5 وفي 30 تشرين الأول / أكتوبر 2012 ، قررت المحكمة رقم 31 نشر إشعار عن طريق الإعلان في لوحة إعلانات المحكمة من أجل تنفيذ إجراءات الإشعار بقرار الموافقة على إجراءات الحجز العقاري. وتدعي صاحبة البلاغ أن الإشعار عن طريق الإعلان جرى دون أي إعلان خارج المحكمة، ودون إعلانه في أي من وسائط الإعلام الرسمية أو نشره في الجريدة الرسمية . وتشير إلى إنه، بالنظر إلى عدم وجودها في محل إقامتها الاعتيادي، كان على المحكمة أن تقوم بإشعارها من خلال ترك الإشعار لدى البواب الذي كان موجودا ً في المبنى وقت الإشعار يومي 6 و28 أيلول/سبتمبر 2012، أو لدى أحد الجيران. وبالتالي، فإن المحكمة رقم 31 لم تشعرها ببدء إجراءات الحجز العقاري، على نحو يمكنها من الدفاع عن نفسها.

2-6 وفي 11 شباط/فبراير 2013، أمرت المحكمة رقم 31 بعرض المسكن المرهون في المزاد العلني. وفي 1 و21 آذار/مارس 2013، سعت الدائرة المركزية للإشعار والتنفيذ في مدريد، بلا جدوى، إلى إشعار صاحبة البلاغ بعرض العقار في المزاد العلني عبر عنوان المسكن المرهون. وفي المرة الثانية، سجل ساعي المحكمة الملاحظة التالية: "تُرك إشعار بالسحب من المكتب إلى غاية 5 نيسان/أبريل 2013" ( ) . وأخيرا ً ، سحبت صاحبة البلاغ الإشعار في 4 نيسان/ أبريل 2013، من خلال وكيل. وتدعي صاحبة البلاغ أنها لم تعلم سوى في ذلك الحين بدعوى الحجز العقاري وبعرض مسكنها للبيع في المزاد العلني.

2-7 وفي 10 أو 11 نيسان/أبريل 2013، قدمت صاحبة البلاغ أمام المحكمة رقم 31 طعنا ً في الأمر الذي أصدرته في 11 شباط/فبراير 2013، وطلبت إلغاء هذا القرار وجميع إجراءات الحجز العقاري السابقة لتاريخ تسلمها للإشعار، حيث لم يجر إشعارها بالدعوى عبر العناوين التي كانت المؤسسة المقرضة على علم بها، من قبيل عنوان أحد أقاربها وعنوان مكان عملها، ما يشكل انتهاكا ً لحقوق منها الحق في الدفاع وفي الحماية القضائية الفعالة. وادعت صاحبة البلاغ أنه، وفقا ً للمادتين 156 و164 من قانون الإجراءات المدنية، وللسوابق القضائية للمحكمة الدستورية والمحكمة العليا، لا يجوز الإشعار عن طريق الإعلان إلا بعد استنفاذ جميع سبل الإشعار الشخصي ومحاولة العثور على الشخص المدعى عليه في عناوين أخرى .

2-8 وفي 23 نيسان/أبريل 2013، رفضت المحكمة رقم 31 الطعن الذي قدمته صاحبة البلاغ. وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن الأمر القضائي بالدفع ينبغي أن يُبلغ عبر العنوان الذي يتفق عليه الطرفان، سواء ذلك الذي يُدلى به في البداية أو الذي يحدد لاحقا ً ، وفقا ً للمادة 683 من قانون الإجراءات المدنية . وبحسب المحكمة فإنه "بعد تعديل المادة 686(3) من قانون الإجراءات المدنية، يُلجأ مباشرة إلى الإشعار عن طريق الإعلان كإجراء خاص بالإجراءات القضائية المستعجلة للحجز العقاري"، دون ضرورة إعادة الإشعار بالأمر القضائي بالدفع عبر عنوان مكان عمل المدعى عليه أو عناوينه الأخرى. وفي حالة صاحبة البلاغ، أشارت المحكمة إلى أن الدائرة المركزية للإشعار والتنفيذ في مدريد حاولت إشعارها على النحو الواجب ثلاث مرات، اثنتان منها خلال ساعات المساء، كما اقترح بواب العمارة. ومن جهة أخرى، أشارت المحكمة إلى أنه ليس من اختصاصها إلغاء الأمر الذي أصدرته في 11 شباط/ فبراير 2013، وفقا ً للمادة 5 والفقرة 2 من المادة 562 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 455 من قانون تنظيم السلطة القضائية.

2- 9 وفي 23 أيار/مايو 2013، قدمت صاحبة البلاغ طلبا ً للحماية الدستورية المؤقتة أمام المحكمة الدستورية وادعت أن قرار المحكمة رقم 31، القاضي برفض الطعن الذي قدمته، انتهك حقيها في الدفاع وفي الحماية القضائية الفعالة المعترف بهما في المادتين 24 و25 من دستور الدولة الطرف؛ وأن المحكمة لم تلتزم بالسوابق القضائية للمحكمة الدستورية. وأكدت صاحبة البلاغ أن المحكمة رقم 31 لم تشعرها بدعوى الحجز العقاري، ولا بقرار الموافقة على إجراءات الحجز ولا بأي إجراء آخر سابق للأمر بالبيع في المزاد العلني، وأن المحكمة لم تستنفذ جميع السبل المتاحة في إطار إجراءات الإشعار الشخصي، وفقا ً للمواد 155 و156 و683 من قانون الإجراءات المدنية.

2- 10 وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2013، رفضت المحكمة الدستورية طلب الطعن الذي قدمته صاحبة البلاغ بالنظر إلى "الانعدام الواضح لانتهاك حق أساسي مشمول بتدبير الحماية المؤقتة"، وفقا ً للفقرة 1 من المادة 44 وال فقرة 1 (أ) من المادة 50 من قانون تنظيم المحكمة الدستورية.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقها في السكن اللائق بموجب الفقرة 1 من المادة 11 من العهد .

3-2 وتؤكد صاحبة البلاغ أن حالتها تندرج في سياق أزمة اجتماعية خطيرة في الدولة الطرف، حيث نُفذ أكثر من 000 400 عملية إخلاء وحجز عقاري منذ عام 2007 إلى غاية تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة .

3-3 وتدعي صاحب ة البلاغ أن ه، في ضوء الحقوق التي يكفلها لها العهد ، ينبغي للسلطات القضائية أن تحرص على القيام بالإشعارات القضائية بطريقة فعالة. غير أنه فيما يتعلق بحالتها، وبعد المحاولات غير الموفقة لإشعارها شخصيا ً في مسكنها، عمدت المحكمة رقم 31 مباشرة إلى إجراء الإشعار عن طريق الإعلان، متجاهلة بذلك صيغ أو سبل الإشعار الأخرى التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية نفسه. وكنتيجة لعدم توخي المحكمة للحرص، لم يجر إشعارها بدعوى الحجز العقاري التي قدمتها المؤسسة المقرضة، ولا بقرار الموافقة على إجراءات الحجز ولا بأي إجراء آخر سابق للأمر بالبيع في المزاد العلني. وتدعي صاحبة البلاغ أن عدم الإشعار منعها فعليا ً من الرد قضائيا ً على الدعوى وحماية حقها في السكن أمام المحاكم، حيث لم تعلم بوجود الدعوى إلا عندما أمرت المحكمة بعرض مسكنها للبيع في المزاد العلني. وتدعي صاحبة البلاغ أنها، كنتيجة لعدم توافر حماية قضائية فعالة ومناسبة، تعيش حالة من الضعف والارتياب والقلق، وهو ما أثر بشكل خطير على صحتها .

3-4 وبحسب صاحبة البلاغ، فإن انعدام إمكانية اللجوء الفعلي إلى محاكم الدولة الطرف، منعها من الطعن قضائيا ً في الطابع التعسفي لبنود العقد ( ) ، والاعتراض، على سبيل المثال، على الطريقة التي اعتمدتها المؤسسة المقرضة لحساب الفوائد التي كان عليها أن تؤديها .

3-5 وتدعي صاحبة البلاغ أن القانون الذي ينظم إجراءات الحجز العقاري لا يحمي على النحو الملائم حق الأشخاص في الدفاع القانوني المناسب عن مساكنهم . وفي كثير من الأحيان، لا يعلم الأشخاص المتضررون من هذه الإجراءات برفع المقرضين دعاوى عليهم إلا وقت تنفيذ نزع الملكية أو الإخلاء. وفضلاً عن ذلك، يمنع القانون الإجرائي في الدولة الطرف المحكمة التي تنظر في هذا النوع من الدعاوى من اعتماد تدابير احترازية لضمان الفعالية التامة لقرارها النهائي، على سبيل المثال، في حال تضمن العقد بنوداً تعسفية. وفي هذا الصدد، تدعي صاحبة البلاغ، وهي تشير إلى الفقرة 1 من المادة 2 من العهد، أن الدولة الطرف لم تعتمد التدابير التشريعية الكافية لإعمال الحق في السكن إعمالاً كاملاً ولكفالة ذلك الحق المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 11 من العهد.

3- 6 وتلتمس صاحبة البلاغ من اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف، على سبيل جبر الضرر، تتراجع عن الإجراءات القضائية المتعلقة بالحجز العقاري على مسكنها إلى وقت الإشعار الأول، على نحو يكفل لها فعلياً حقها في السكن ويتيح لها الدفاع عن حقها أمام المحاكم العادية؛ أو أن تدفع لها، عوض ذلك، مبلغ 000 250 يورو كتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بها. ومن جهة أخرى، تلتمس أن تعتمد الدولة الطرف التدابير التشريعية الملائمة لكفالة الحقوق المنصوص عليها في العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 13 تشرين الأول / أكتوبر 2014 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. ففيما يتعلق بوقائع البلاغ، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تدعي أمام اللجنة أن المسكن المعني هو محل إقامتها الرئيسي. غير أنها ادعت، في الطعن الذي قدمته أمام المحكمة في 10 نيسان/أبريل 2013، أنه كان ينبغي للهيئة القضائية إشعارها ليس فقط على عنوان المسكن المرهون، الذي حددته بنفسها في عقد القرض، وإنما أيضا ً على عنوان بيت آخر من بيوت العائلة أو، إن تعذر ذلك، على عنوان مكان عملها، اللذين كانا أيضاً، بحسب قولها، متاحين للمؤسسة المقرضة .

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة رقم 31 أخبرت المقترضة، في قرار الموافقة على إجراءات الحجز العقاري الذي أصدرته في 21 حزيران/يونيه 2012، بأنه يجوز لها الاعتراض على إجراءات الحجز استنادا ً إلى الأسباب الواردة في المادة 695 من قانون الإجراءات المدنية. ولا تمنع هذه الإجراءات المقترض المعني بالحجز من اللجوء إلى الإجراءات القضائية العادية لتسوية المسائل المتصلة بالدفاع عن حقوقه ومصالحه. وتضيف الدولة الطرف بأن المحكمة الدستورية خلصت إلى أن إجراءات الحجز العقاري، والمادتين 695 و698 من قانون الإجراءات المدنية بشكل أخص، ليس لها أثر على الحق في الحماية القضائية الفعالة، فيما يتعلق بالمساواة بين الطرفين في الدعوى وبالحق في السكن اللائق والملائم، ما لم تكن للقرار الصادر في هذه الدعوى آثار الشيء المقضي به وما دام سبيل الإجراءات العادية متاحاً ( ) .

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن ه تم إبلاغ قرار المحكمة على العنوان الذي حددته صاحبة البلاغ في الوثيقة الرسمية للقرض المضمون برهن عقاري. ووفقا ً للمواد 682 و683 و686 من قانون الإجراءات المدنية، يُبلَّغ الأمر بالدفع، وهو الخطوة الأولى في إجراء تنفيذ الحجز العقاري، والإشعارات على العنوان الذي يحدده المقترض العقاري طواعية. وبالتالي، لا تُبلَّغ الأوامر بالدفع والإشعارات على عنوان يختاره المقرض أو الهيئة القضائية اعتباطياً. ويُعتبر هذا الإطار ضرورياً لتحقيق الحد الأدنى من الفعالية في سير الدعوى، حيث لا يُعقَل أن ُيُحمَّل المقرض عبء التحقق من عنوان المقترض .

4-4 وبحسب الدولة الطرف، لم تقرر المحكمة رقم 31 اللجوء إلى الإشعار بإجراءات الحجز العقاري عن طريق الإشعار عن طريق الإعلان إلا بعد محاولات شتى لإخطار صاحبة البلاغ، وذلك وفقا ً للفقرة 3 من المادة 686 من قانون الإجراءات المدنية. ويتوافق إجراء الإشعار عن طريق الإعلان مع مقتضيات الحق في الحماية القضائية الفعالة . وبمجرد الإشعار بإجراءات الحجز العقاري عن طريق الإشعار عن طريق الإعلان، وفقا ً للمادة 691 من قانون الإجراءات المدنية، أُعلن عن عرض المِلك العقاري للبيع في المزاد العلني من خلال الأمر الصادر في 11 شباط/ فبراير 2013، وهو الإشعار الذي سحبه أخيرا ً وكيل صاحبة البلاغ في 4 نيسان/ أبريل 2013، بعد محاولتين غير موفقتين لإشعارها عبر العنوان الذي حددته.

4- 5 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ لم تقدم سوى طعن في القرار الصادر في 11 شباط/فبراير 2013 الذي أمرت المحكمة بموجبه عرض المسكن المرهون للبيع في المزاد العلني، وإلى أن هذا الطعن صالح للبث في مشروعية الإجراء المعني، وليس لإلغائه بدعوى انتهاك حقوق أساسية. وتضيف الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم دعوى بطلان الإجراءات، وهي السبيل الإجرائي الملائم لإلغاء الإجراءات القانونية التي تمس بالحقوق الأساسية، ولهذا السبب لم يتسن للمحكمة الدستورية لاحقا ً البث في مسألة ما إذا كان إجراء الإشعار عن طريق الإشعار عن طريق الإعلان قد انتهك أحد الحقوق الأساسية، وبالتالي، ما إذا كان بالإمكان إلغاء هذا الإجراء مباشرة من قِبل الهيئة القضائية.

4- 6 وتشير الدولة الطرف إلى أن موضوع البلاغ، الذي استنفذت فيما يتعلق به صاحبة البلاغ سبل الانتصاف المحلية، هو دعوى الحجز العقاري التي تزعم عدم إشعارها بها على النحو الواجب؛ وأنه لا يمكن تعميم ذلك على المسائل أو الملابسات الأخرى ذات الصلة بهذه الدعوى أو بالحجز العقاري.

4- 7 وتفيد الدولة الطرف بأنه، إلى غاية تاريخ تقديم ملاحظاتها، لم تنفَّذ أي عملية إخلاء أو حجز أو عرض في المزاد العلني للمسكن المرهون، الذي كانت تقطنه صاحبة البلاغ؛ وبأن صاحبة البلاغ قدمت إلى المحكمة رقم 31 طلبا ً لتعليق إجراءات البيع في المزاد العلني بحجة بطلان بنود محددة في عقد القرض المضمون برهن عقاري. وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قررت المحكمة قبول هذه الدعوى جزئيا ً ، وقضت ببطلان البند السادس من العقد ("فوائد التأخير").

4- 8 وبغرض كفالة إعمال الحق المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 11 من العهد، سنت الدولة الطرف القانون رقم 1/2013، المؤرخ 14 أيار/مايو، والمتعلق بتدابير تعزيز حماية المقترضين العقاريين وإعادة هيكلة الديون والإيجار الاجتماعي؛ وكذلك المرسوم الملكي بقانون رقم 27/2012، المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر، والمتعلق بالتدابير العاجلة لتعزيز حماية المقترضين العقاريين. ومن جهة أخرى، ترى الدولة الطرف أن إجراءات الحجز العقاري التي ينظمها قانون الإجراءات المدنية تحترم على نحو صارم المقتضيات المترتبة عن الحق في الحماية القضائية الفعالة. وتؤكد، على وجه الخصوص، أنه يتعين على المقترض تحديد عنوان لغرض تسلم الإشعارات؛ وأنه يجوز له تغيير هذا العنوان في أي وقت؛ وأنه يتعين القيام بمحاولات متعددة للإشعار الشخصي ولا يجوز الإشعار عن طريق الإعلان إلا في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها ذلك؛ وأنه يجوز للمقترضين اللجوء في أي وقت إلى هيئة قضائية لعرض أي مسألة تتعلق بالدفاع عن حقوقهم ومصالحهم؛ وأنه يجوز تعليق الإجراءات وطلب إلغاء البنود التعسفية لعقد القرض المضمون برهن عقاري؛ وأنه يجوز للشخص المعني، في أي مرحلة من مراحل الدعوى، تقديم دعوى بطلان الإجراءات إذا رأى أن الحق في الحماية القضائية الفعالة قد انتُهك خلال عملية الحجز العقاري.

تعليقات صاحب ة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 قدمت صاحبة البلاغ، في رسالة مؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 2014، تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف . وتنفي صاحبة البلاغ امتلاكها عقاراً آخر وعدم إقامتها في المسكن المعني وتقدم وثائق لإثبات أن المسكن المرهون هو محل إقامتها الاعتيادي ( ) . وتشير إلى أن الدولة الطرف، وإن كان لديها إمكانية الاطلاع على مختلف السجلات العامة والمحفوظات، من قبيل سجل الأحوال المدنية وسجلات إدارة الضرائب وسجل سكان كل بلدية، تشكك في هذه الوقائع دون أن تقدم أي دليل أو وثيقة. وتضيف أنها مطلقة وليس لديها أبناء وتعيش وحدها في المسكن المرهون وأنها لما أشارت، في سياق الطعن الذي قدمته، إلى إمكانية إشعارها عبر عنوان أحد أقاربها كانت تقصد مسكن والدتها، الذي كانت المؤسسة المقرضة على علم بعنوانه.

5-2 وتؤكد صاحبة البلاغ أنها قدمت بلاغها بشأن انتهاك الفقرة 1 من المادة 11 من العهد بسبب عدم إشعارها بالبدء في إجراءات تنفيذ الحجز العقاري على ملكها وبقرار المحكمة القاضي بالموافقة على إجراءات الحجز تلك، وهو ما حال دون دفاعها عن حقها في السكن أمام المحاكم.

5-3 وبحسب صاحبة البلاغ، فإن الفقرة 3 من المادة 686 من قانون الإجراءات المدنية لا تسمح بالإشعار عن طريق الإعلان إلا عندما يتعذر إشعار المقترِض. وعلاوة على ذلك، ووفقا ً للقواعد الإجرائية المعمول بها في الدولة الطرف وللسوابق القضائية للمحكمة الدستورية، لا يجري على العموم الإشعار عن طريق الإعلان إلاّ عندما تُستنفذ جميع السبل المتاحة لإبلاغ الإشعار شخصياً، وبعد أن يُترك على الأقل إشعار في صندوق بريد الشخص الذي يوجَّه إليه الإشعار ( ) .

5-4 وتبرز صاحبة البلاغ التباين في تصرف المحكمة لدى إشعارها بعرض العقار المرهون للبيع في المزاد العلني، حيث إ نها بعد أن أخفقت مرّتين في إبلاغها بالإشعار شخصياً، تُرك لها إخطار لإعلامها فعلاً بالأمر ببيع المسكن في المزاد العلني.

5-5 وتجادل صاحبة البلاغ بالقول إن الطعون التي قدّمتها أمام المحكمة كانت كافية وملائمة ومكّنت المحكمة من النظر في انتهاك حقوقها الأساسية بسبب الإشعار عن طريق الإعلان ومن أن تتيح لها سبيلاً من سبل الانتصاف. كما تدّعي أنه، وفقاً للسوابق القضائية للمحكمة الدستورية، لم يكن طعنها في القرار التمهيدي الصادر عن المحكمة بعرض المسكن للبيع في المزاد العلني والذي تشير إليه الدولة الطرف، سبيل انتصاف ضرورياً يتعين عليها استنفاده قبل تقديمها طلب الحماية المؤقتة إلى المحكمة الدستورية ( ) .

5-6 وترى صاحبة البلاغ أن إشارات الدولة الطرف إلى تعديل نظامها القضائي من أجل تعزيز حماية المقترضين العقاريين لا تنطبق على هذه القضية ولا صلة لها بها.

تدخل أطراف ثالثة

6-1 تتيح الفقرة 3 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، في إطار القواعد الخاصة بإجراءات النظر في البلاغات وبناء على إذن مسبق من اللجنة، تدخل أطراف ثالثة لتقديم وثائق ذات صلة بالقضية قيد النظر. وينبغي أن تحال هذه الوثائق إلى الأطراف المعنية. وفي 4 شباط/فبراير 2015، أذن الفريق العامل المعني بالبلاغات، متصرفا ً باسم اللجنة، بتدخل الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) وفقا ً للمادة 8 من البروتوكول الاختياري والمادة 14 من النظام الداخلي المؤقت للجنة بموجب البروتوكول الاختياري. وفي 26 شباط/فبراير 2015، أحالت اللجنة تدخل الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المقدم في 24 شباط/فبراير 2015، إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ، وطلبت إليهما تقديم ملاحظاتهما وتعليقاتهما.

6- 2 ويشير الطرف المتدخل إلى أن الدولة الطرف تجتاز، في مجال السكن، وضعا ً صعبا ً وعاما ً وخطيرا ً في سياق الكساد الاقتصادي وارتفاع مستوى البطالة، وإلى أنه في الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2010 جرى تنفيذ نحو 000 400 عملية حجز عقاري ( ) . كما يشير إلى أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي خلصت إلى أن الحماية التي يتيحها القانون الإسباني لأصحاب العقارات المرهونة "غير شاملة وغير كافية"، وبخاصة في الحالات التي يكون فيها العقار المرهون مسكنا ً للأسرة ( ) . ويرى أن التدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف، من قبيل المرسوم الملكي بقانون رقم 6/2012 والقانون رقم 4/2013، غير كافية لتسوية حالة الطوارئ الاجتماعية التي تسببت فيها عمليات الحجز العقاري، بالنظر إلى أن الإطار القانوني الإسباني لا يزال يقف في صف المؤسسات المموِلة على حساب مصالح الأشخاص المتضررين.

6- 3 ويوضح الطرف المتدخل أنه، حماية للحقوق التي يكفلها العهد، لا يجوز القيام بعملية إخلاءٍ إلا في حالات استثنائية؛ بعد النظر في جميع البدائل المتاحة - بما في ذلك الطرق الأخرى لتسديد الدين، بالتشاور مع الجماعة أو الشخص المتضرر؛ وبمنح جميع الضمانات الإجرائية الواجبة، من قبيل سبيل انتصاف فعال ومهلة كافية ومعقولة للإشعار؛ وكفالة ألا يجعل الإخلاء الشخص المتضرر بلا سكن أو عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى ( ) .

6- 4 وينبغي للدولة الطرف أن توفر أكبر قدر ممكن من ضمان الحيازة، بما في ذلك المراقبة القضائية الملائمة. وفي هذا الصدد، يشير الطرف المتدخل إلى أنه من اللازم كفالة المراقبة القضائية لدعوى الحجز العقاري، ويتعين على المقرضين الذين يسعون إلى تنفيذ الحجز العقاري أن يبينوا للسلطة القضائية ما يبرر بيع مسكن شخص ما، مع مراعاة جميع الظروف المتعلقة بكل حالة على حدة ( ) . وينبغي للهيئة القضائية ألا تنظر فقط في مشروعية الإخلاء في إطار القانون الوطني، وإنما كذلك في الحجج الموضوعية بشأن تناسب الإجراء وضرورته ( ) .

6- 5 ووفقا ً للطرف المتدخل، ينبغي للدولة الطرف أن تحدد مهلة كافية ومعقولة ل إشعار أي شخص متضرر قبل الموعد المقرر للإخلاء ( ) . وفيما يتعلق بالإشعار بالإجراءات، أقرت محاكم جنوب أ فريقيا بأنه في حالة عدم اعتراض المقترضين على إجراءات الحجز العقاري أو عدم تفاوضهم بشأن الشروط المتعلقة بالإشعار السابق للدعوى القضائية، ينبغي كفالة المراقبة القضائية الصارمة، ولا سيما لمسألة ما إذا كان الإشعار بالإجراءات قد جرى على النحو الملائم ( ) .

تعليقات صاحب ة البلاغ على تدخل الطرف الثالث

7- من خلال رسالة مؤرخة 12 آذار/مارس 2015، قدمت صاحب ة البلاغ إلى اللجنة تعليقاتها على تدخل الطرف الثالث. وتؤكد صاحبة البلاغ أن الحق في التوصل بإشعار مسبق في حالات الإخلاء يشكل جزءا ً من الضمانات القضائية التي يتعين مراعاتها. وتكرر ادعاءاتها بشأن انتهاك حقها في الحماية القضائية، وبالتالي عدم تمكنها من حضور الإجراءات والدفاع، على النحو الملائم، عن حقها في السكن أمام المحاكم، بسبب عدم إشعارها بالدعوى التي قدمتها المؤسسة المقرضة وبقرار المحكمة القاضي بالموافقة على إجراءات الحجز العقاري .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن تدخل الطرف الثالث

8 -1 في 19 آذار / مارس 2015 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن تدخل الطرف الثالث. وتؤكد أن صاحبة البلاغ أُتيحت لها جميع سبل الانتصاف وتمتعت بجميع الضمانات الإجرائية .

8 -2 وتؤكد الدولة الطرف أن القانون رقم 1/2013 والمرسوم الملكي رقم 27/2012، المتعلقين بحماية المقترضين العقاريين، يتضمنان نظاما ً للحماية بضمانات استثنائية يتيح للمالك السابق، ضمن جملة أمور، أن يبقى في المسكن بعد قرار الإخلاء مدة عامين بوصفه مستأجراً، مع إمكانية الحصول على المساعدة لدفع مبلغ الإيجار. كما تكرِّر أن إجراء الحجز العقاري الذي ينظمه قانون الإجراءات المدنية يفي على نحو صارم بالالتزامات المترتبة على الحق في الحماية القضائية الفعالة .

8 -3 وتشدد الدولة الطرف على أن صاحبة البلاغ لا تزال تقيم في مسكنها وأن حقوقها لم تُنتهك. ومن جهة أخرى، تفيد بأن المحكمة قررت بموجب الأمر الصادر في 25 نيسان/ أبريل 2013 تعليق إجراء الحجز العقاري بغرض النظر فيما إذا كان البند الذي يحدد فوائد التخلف عن السداد ونسبة الفائدة القانونية، الوارد في عقد القرض المضمون برهن عقاري، بنداً مجحفاً .

8 -4 وتدّعي الدولة الطرف أن الإشعارات المتعلقة بدعوى الحجز العقاري قد أُبلغت على العنوان الذي حددته صاحبة البلاغ؛ وأن المحكمة بذلت جهودا ً متكررة لإبلاغها بالإشعار؛ وأن ساعي المحكمة، بعد محاولته الإبلاغ في 28 أيلول/سبتمبر 2012 قد أضاف ملحوظة قال فيها إنه: "بعد التأكد من وجود اسم المقترضة على صندوق البريد، دخل المبنى ورن جرس باب الشقة، ولكن لم يفتح أحد. وأخبره بواب العمارة أنه التحق بالعمل منذ فترة قصيرة وأن المعنية موجودة في هذا المسكن " ( ) ؛ وهو ما يعني، بالتالي، أن صاحبة البلاغ تعمدت رفض تسلُّم الإشعارات بإجراء تنفيذ الحجز العقاري .

باء- مداولات ا للجنة بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

النظر في المقبولية

9 -1 قبل النظر في أي ادعاء ي رد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 9 من نظامها الداخلي المؤقت بموجب البروتوكول الاختياري، ما إذا كانت القضية مقبولة أم غير مقبولة بموجب هذا البروتوكول. ولا تنظر اللجنة إلا في البلاغات التي تستوفي معايير المقبولية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

9 -2 وتلاحظ اللجنة، في ضوء جميع الوثائق التي أتاحتها لها الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة ذاتها لم يُنظر فيها ولا يجري النظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية . وبالتالي ، لا ترى اللجنة أن هناك ما يحول دون قبول هذا البلاغ وفقا ً ل لفقرة 2( ج ) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

9 -3 وبموجب ا لفقرة 2( ب ) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري ، لا يجوز للجنة أن تنظر في الانتهاكات المزعومة للعهد التي تحدث قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، إلا إذا استمر حدوث تلك الانتهاكات المزعومة بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن جزءا ً من الوقائع التي كانت وراء الانتهاكات التي تدعيها صاحبة البلاغ حدث قبل 5 أيار/مايو 2013، وهو تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. غير أن قرار المحكمة الدستورية الذي رفضت بموجبه طلب صاحبة البلاغ لتدبير الحماية الدستورية المؤقتة، صدر في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2013. وقد شكلت هذه الدعوى فرصة للمحكمة الدستورية للنظر في ادعاءات انتهاك الحقوق الأساسية لصاحبة البلاغ المتعلقة بهذا البلاغ، بما أن موضوع هذا الطعن لم يكن النظر في جوانب شكلية محضة أو أخطاء قانونية وإنما الانتهاكات المحتملة للحقوق الأساسية لصاحبة البلاغ ذات الصلة بالشكوى موضوع هذا البلاغ، وبالتالي، فآنذاك حدث الانتهاك المحتمل لحق صاحبة البلاغ. وعليه، ترى اللجنة أنها تتمتع بالاختصاص الزمني للنظر في هذا البلاغ ( ) .

9 -4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم اعتراضات بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري بشأن استنفاذ سبل الانتصاف القضائية المحلية. ورغم أن الدولة الطرف أبلغت اللجنة بأن صاحبة البلاغ قدمت في وقت لاحق مذكرة إلى المحكمة رقم 31 وفقا ً للفقرة 3 من المادة 695 من قانون الإجراءات المدنية أتاحت تعليق إجراءات الحجز العقاري ريثما يُنظر في احتمال وجود بند تعسفي في عقد القرض، فإنها لم تطلب قط عدم قبول البلاغ بسبب عدم الاستنفاذ المحتمل لسبل الانتصاف المحلية .

9-5 وترى اللجنة أنه، إذا أرادت دولة طرف ما طلب عدم المقبولية لهذا السبب، وجب عليها أن تفعل ذلك منذ الوهلة الأولى، بطريقة واضحة وتشير، على وجه التحديد، إلى سبل الانتصاف التي كان ينبغي استنفاذها وإلى أنها ملائمة وفعالة، وهو ما لم يحصل في هذه الحالة. وترى اللجنة بالتالي، فيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ، أن سبل الانتصاف القضائية المحلية قد استنفذت بصدور قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 5 أيار/مايو 2013.

9-6 وقدمت صاحبة البلاغِ بلاغَها إلى اللجنة في 28 كانون الثاني/يناير 2014، وذلك خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2(أ) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

9-7 وترى اللجنة أن البلاغ، في هذه الحالة، يستوفي شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة 3 من البروتوكول الاختياري، ولا سيما في الفقرة 2(ه) منها. فهو بلاغ يثير الانتهاك المحتمل لحق صاحبة البلاغ في السكن، بسبب قصور محتمل في إشعارها بدعوى الحجز العقاري حال دون الدفاع عن حقها على نحو ملائم في هذه القضية، وبالتالي، ترى اللجنة أن البلاغ مدعم بما يكفي من الأدلة للنظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

الوقائع والمسائل القانونية

10 -1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أُتيحت لها ، على النحو المنصوص عليه في المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

10 -2 تفيد صاحبة البلاغ أنه بسبب عدم تسديدها لعدة أقساط من القرض العقاري المتعلق بمسكنها الاعتيادي، باشرت المؤسسة المقرضة، في عام 2012، دعوى للحجز العقاري ضدها، ولكن لم يجر إشعارها بها على النحو الواجب، وبالتالي فلم تعلم بها إلا بعد صدور الأمر بعرض مسكنها للبيع في المزاد العلني. وعليه، ترى أنه لم تُتح لها عمليا ً إمكانية الاستفادة من الحماية القضائية الفعالة والملائمة، ما حال دون ردها قضائيا ً على الدعوى وحماية حقها في السكن أمام المحاكم، وهي بالتالي، تعيش حتى الآن حالة من الضعف والارتياب والقلق .

10 -3 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ أشارت، في الطعن الذي قدمته، إلى مسكن أسري آخر، ما يعني أن المسكن المعني بالحجز ليس محل إقامتها الاعتيادي؛ وأن المحكمة رقم 31 قامت بالإشعار بقرار الموافقة على إجراءات الحجز العقاري وفقا ً للقانون عبر العنوان الذي حددته صاحبة البلاغ بنفسها في عقد القرض المضمون برهن عقاري؛ وأن المحكمة رقم 31 لم تأمر بالإشعار عن طريق الإعلان إلا بعد محاولات شتى غير موفقة لإشعارها شخصيا ً ، وذلك وفقا ً للفقرة 3 من المادة 686 من قانون الإجراءات المدنية؛ وأن الإشعار عن طريق الإعلان يتوافق مع مقتضيات الحق في الحماية القضائية الفعالة. وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تعمدت، خلال إجراءات الإشعار المؤرخ 28 أيلول/ سبتمبر 2012، رفض تسلم الإشعار بدعوى الحجز العقاري وبقرار المحكمة رقم 31 القاضي بالموافقة على إجراءات الحجز (انظر الفقرة 8-4 أعلاه ). وأخيرا ً ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه لم تنفَّذ، على أية حال، أي عملية إخلاء أو حجز أو عرض في المزاد العلني للمسكن المرهون، حيث أن صاحبة البلاغ قدمت طعنا ً عاديا ً أفضى إلى تعليق إجراءات الحجز العقاري، وهي بالتالي لا تزال تعيش في مسكنها ولم تُنتهك حقوقها .

10 -4 وبخصوص طبيعة المسكن المرهون موضوع هذا البلاغ، تحيط اللجنة علما ً بالتوضيحات التي قدمتها صاحبة البلاغ ومفادها أنها لما أشارت، في سياق إجراءات الحجز العقاري، إلى مسكن أسري آخر كانت تقصد مسكن أحد أقاربها (انظر الفقرة 5-1)، وأنها تعيش في المسكن المعني؛ وأنها لا تملك مسكنا ً آخر. وتدعم الوثائق التي قدمتها صاحبة البلاغ (انظر الحاشية 7 أعلاه )، والتي لم تعترض عليها الدولة الطرف، ادعاءاتها. ولا تبين أي من الوثائق المقدمة إلى اللجنة أن المسكن المعني ليس محل الإقامة الاعتيادي لصاحبة البلاغ أو أنها تملك مسكنا ً آخر. وبالتالي، وفي ضوء الوثائق الواردة في الملف والمعلومات التي أتاحتها الأطراف، تعتبر اللجنة المسكن المعني محل الإقامة الاعتيادي لصاحبة البلاغ .

10 -5 وفيما يتعلق بغياب صاحبة البلاغ يوم 28 أيلول/سبتمبر 2012، لدى القيام بإشعارها بالدعوى التي قدمتها المؤسسة المقرضة وبقرار الموافقة على إجراءات الحجز العقاري الذي أصدرته المحكمة رقم 31، تلاحظ اللجنة أنه لا تشير نسخة إشعار الدائرة المركزية للإشعار والتنفيذ في مدريد المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2015، التي قدمتها صاحبة البلاغ، ولا أي وثيقة أخرى إلى أن صاحبة البلاغ كانت موجودة في مسكنها الاعتيادي وأنها رفضت تسلم الإشعار الذي أمرت به المحكمة رقم 31 (انظر الفقرة 2-4 والحاشيتين 3 و18 أعلاه ) .

10 -6 وفي ضوء استنتاج اللجنة بشأن الوقائع المتصلة بهذه القضية، يتمثل المشكل القانوني الرئيسي الذي يثيره هذا البلاغ فيما إذا كان حق صاحبة البلاغ في السكن، المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 11 من العهد، قد انتهك من قِبل الدولة الطرف كنتيجة لتنفيذ إجراءات الحجز العقاري التي لم يجر فيها إشعار صاحبة البلاغ بالدعوى المتعلقة بها على النحو الملائم، بحسب قولها، وهو ما حال دون تمكنها من الدفاع عن حقوقها المعترف بها في العهد. وجوابا ً على هذا السؤال، تبدأ اللجنة بالتذكير ببعض العناصر المهمة المكونة للحق في السكن، ولا سيما تلك المتعلقة بالضمانات القانونية لهذا الحق، لتنظر بعد ذلك في وقائع القضية .

الحق في السكن وحمايته القانونية

11-1 حق الإنسان في السكن اللائق حق أساسي يشكل عماد التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ويرتبط ارتباطاً عضوياً بحقوق الإنسان الأخرى، بما فيها الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . وينبغي كفالة الحق في السكن للجميع بصرف النظر عن دخلهم أو إمكانية استفادتهم من موارد اقتصادية ( ) ويتعين على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير اللازمة للإعمال الكامل لهذا الحق ( ) . ويرتبط كثير من العناصر المكونة للحق في السكن اللائق ارتباطا ً وثيقا ً بتوافر ما يكفي من سبل الانتصاف القانونية المحلية لكفالة التمتع الفعال بهذا الحق ( ) .

11-2 كما تذكر اللجنة بأنه ينبغي أن يتمتع كل شخص بقدر معين من ضمان الحيازة ي كفل لـه الحماية القانونية من الإخلاء أو المضايقة أو غير ذلك من التهديدات ( ) وبأن حالات ال إخلاء القسري تتعارض بداهة مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا يمكن تبريرها إلا في أقصى الظروف الاستثنائية ووفقا ً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة ( ) . وترى اللجنة أنه ينبغي للدول الأطراف الحرص على أن تراعى في الإجراءات التي تُتخَذ في سياق حالات الإخلاء القسري أو الحالات التي قد يتأثر فيها ضمان الحيازة ويفضي إلى إخلاء محتمل، الضماناتُ الإجرائية التي تكفل، ضمن جملة أمور، إ تاحة فرصة حقيقية للتشاور مع المتضررين ومهلة كافية ومعقولة ل إشعار جميع المتضررين قبل الموعد المقرر للإخلاء ( ) .

11-3 كما تذكر اللجنة بأن المادة 2 من العهد تفرض التزامات شتى بأثر فوري ( ) . وبالتالي، ووفقا ً للفقرة 1 من المادة 2 من العهد، ينبغي للدول الأطراف أن تعتمد تدابير لضمان التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد " بجميع السبل المناسبة، بما في ذلك بوجه خاص ، اعتماد تدابير تشريعية ". ويشمل ذلك اعتماد تدابير تكفل إمكانية الاستفادة من سبل الانتصاف القضائية الفعالة لحماية الحقوق المعترف بها في العهد، إذ لا حقَّ بدون سبيل انتصاف يحميه، وفق ما أشارت إليه اللجنة في تعليقها العام رقم 9 ( ) .

11-4 وعليه، وبموجب الالتزام الوارد في الفقرة 1 من المادة 2 من العهد، ينبغي للدول الأطراف أن تكفل إتاحة سبيل انتصاف قضائي فعال وملائم للأشخاص الذين قد يتأثر حقهم في السكن اللائق، على سبيل المثال، بسبب عمليات الإخلاء القسري أو الحجز العقاري ( ) .

الإشعار الكافي في سياق إجراءات الحجز العقاري التي قد تمس بالحق في السكن

12-1 تذكر اللجنة بأنه، وفقا ً لتعليقها العام رقم 7، تشكل ا لحماية الإجرائية المناسبة وقواعد الإجراءات القانونية جوانب جوهرية من حقوق الإنسان كافة، ولها صلة خاص ة بمسألة عمليات الإخلاء القسري؛ وبأن هذه الضمانات الإجرائية تشمل، ضمن جملة أمور، تحديد الدولة الطرف لمهلة كافية ومعقولة ل إشعار جميع المتضررين قبل الموعد المقرر للإخلاء ، وإتاحتهم سبل انتصاف قانونية للدفاع عن أنفسهم ( ) . وترى اللجنة أن هذه الحماية صالحة وملائمة أيضا ً لحالات مماثلة، من قبيل إجراءات الحجز العقاري، التي قد يتأثر فيها الحق في السكن على نحو خطير.

12-2 وترى اللجنة أنه، تنفيذاً للالتزامات المشار إليها سابقاً، ينبغي للسلطات أن تتخذ جميع التدابير وتبذل كل الجهود المعقولة لكفالة تنفيذ إجراءات الإشعار بأهم القرارات والأوامر في إجراء إداري أو قضائي ما على نحو ملائم وفعال يتيح للأشخاص المتضررين إمكانية المشاركة في الإجراءات للدفاع عن حقوقهم.

12-3 ويمكن أن يشكل الإشعار عن طريق الإعلان سبيلا ً ملائما ً للإشعار القضائي يتوافق مع الحق في الحماية القضائية الفعالة؛ غير أن اللجنة ترى أن استخدامه في الحالات التي قد تنطوي على انتهاك محتمل لحقوق الإنسان من قبيل الحق في السكن اللائق، والتي تقتضي مراقبة قضائية، ينبغي أن يكون آخر تدبير يُلجأ إليه، وبخاصة فيما يتعلق بالقرارات التي تفضي إلى بدء الإجراءات. وينبغي أن يقتصر استخدامه حصرا ً على الحالات التي تُستنفذ فيها جميع سبل الإشعار الشخصي؛ مع ضمان الإعلان والأجل الكافيين، على نحو يتيح للشخص المتضرر إمكانية العلم فعلا ً ببدء الإجراءات والمشاركة فيها.

12-4 وبالتالي، يشكل الإشعار غير الكافي بدعوى الحجز العقاري، الذي يحول دون دفاع الشخص عن حقه في هذه الإجراءات، انتهاكا ً للحق في السكن، ولذلك تباشر اللجنة النظر فيما إذا كان الإشعار في هذه القضية غير ملائم أم لا.

دراسة القضية

13-1 لا تتمثل مهمة هذه اللجنة، لدى النظر في بلاغ ما، في التحقق مما إذا كانت الإجراءات القضائية والإدارية المحلية قد وُضعت وفقا ً للقانون المحلي أم لا. وينحصر دور اللجنة في النظر فيما إذا كانت وقائع البلاغ المثبتة تشكل انتهاكا ً من قِبل الدولة الطرف للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد. وترى اللجنة بالتالي أنه تقع على عاتق محاكم الدول الأطراف، بالدرجة الأولى، مسؤولية تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية بعينها، أو مدى تطبيق القانون المحلي، وأن هذه الجوانب لا تكتسي أهمية إلا إذا تبين أن هذا التقييم للأدلة أو لمدى تطبيق القانون المحلي كان تعسف يا ً بشكل واضح أو كان بمثابة إنكار للعدالة ينطوي على انتهاك حق معترف به في العهد.

13-2 ووفقا ً للوثائق المتعلقة بالدعوى، وافقت المحكمة رقم 31، في 21 حزيران/ يونيه 2012، على إجراءات دعوى الحجز العقاري على مسكن صاحبة البلاغ. غير أن صاحبة البلاغ لم تعلم بهذه الإجراءات إلا في 4 نيسان/أبريل 2013، عندما سحبت الإشعار بأمر عرض مسكنها للبيع في المزاد العلني، ولم تتمكن من الدفاع عن حقها خلال إجراءات الحجز. وفي أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2012، جرت أربع محاولات للإشعار بقرار المحكمة 31 المتعلق بالموافقة على إجراءات الحجز لكنها لم تتكلل بالنجاح، لأن صاحبة البلاغ لم تكن موجودة في مسكنها الذي حددت عنوانه بنفسها لأغراض تسلم الإشعارات. وأكد ساعي المحكمة أن المبنى كان به صندوق بريد يحمل اسمها؛ وأنه صادف بواب العمارة مرتين على الأقل، وقد أُدرجت هذه الوقائع في سجلات الدائرة المركزية للإشعار والتنفيذ في مدريد (انظر الحاشية 3 أعلاه )، وبالتالي فقد كانت المحكمة رقم 31 أو كان ينبغي أن تكون على علم بها. وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2012، قررت المحكمة رقم 31 وضع إشعار عن طريق الإعلان على لوحة إعلاناتها لتنفيذ إجراء الإشعار، لم تعلم به صاحبة البلاغ في الوقت المناسب.

13-3 وفي هذه القضية، تعترف اللجنة بالجهود المتكررة التي بذلتها المحكمة رقم 31 لإشعار صاحبة البلاغ شخصيا ً بقرار قبول دعوى الحجز العقاري على مسكنها. غير أن اللجنة ترى أن الدولة الطرف لم تبين أن المحكمة رقم 31 استنفذت جميع السبل المتاحة للقيام بالإشعار الشخصي - وذلك على سبيل المثال، من خلال توضيح أسباب عدم إشعار المحكمة رقم 31 لصاحبة البلاغ بترك مذكرة أو إخطار في صندوق بريدها أو من خلال أي من طرائق الإشعار الأخرى المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، من قبيل تسليم الإشعار لبواب العمارة أو لأقرب جار موجود - واكتفت بالإشارة إلى أنه بودر، بعد المحاولات غير الموفقة، إلى إصدار أمر بالإشعار عن طريق الإعلان وفقا ً للقانون. كما لم تقدم الدولة الطرف أي دليل قوي لدعم تأكيدها بأن صاحبة البلاغ اختبأت في إحدى المرات لتفادي تسلم الإشعار شخصيا. وبالتالي، ترى اللجنة أنه من المؤكد، حتى لو خلصت إلى أن إشعار صاحبة البلاغ عن طريق الإشعار عن طريق الإعلان جرى وفقا ً لقانون الإجراءات المدنية، أن هذا الإشعار بدعوى الحجز العقاري ينبغي أن يكون ملائما ً ، وفقا ً لمعايير العهد المنطبقة على الحق في السكن، على النحو الوارد أعلاه في الفقرات من 11-1 إلى 12-4، ولم تُستوف هذه المعايير في هذه القضية، فكان الإشعار بالتالي غير ملائم.

13-4 وكان من الممكن ألا تشكل هذه المخالفة لإجراءات الإشعار انتهاكا ً للحق في السكن لو لم تخلف آثارا ً كبيرة على حق صاحبة البلاغ في الدفاع عن تمتعها الفعال بمسكنها، على سبيل المثال من خلال آلية إجرائية ملائمة أخرى متاحة لها للدفاع عن حقها ومصالحها. ويبدو أن هذا هو الموقف الذي تتبناه الدولة الطرف بإشارتها، وإن لم تدعم ذلك بأدلة قوية، إلى أن عدم استطاعة صاحبة البلاغ المشاركة في إجراءات الحجز ليست له آثار خطيرة، لأن إمكانيات الدفاع المتاحة للمقترض في إجراءات الحجز محدودة للغاية على أية حال من الناحية القانونية، بينما يتاح للمقترض، في المقابل، إجراء عادي للاعتراض بلا قيد على استخلاص القرض العقاري. وتشير إلى أن صاحبة البلاغ قدمت مذكرة بموجب الفقرة 3 من المادة 695 من قانون الإجراءات المدنية بشأن بطلان بعض بنود عقد القرض العقاري، واستطاعت تعليق الإجراءات المتعلقة بالحجز على مسكنها وبعرضه للبيع في المزاد العلني لأن هذه الإجراءات العادية، تبعا ً لحكم صدر مؤخرا ً عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، تتيح حتى تعليق الإجراءات المتعلقة بالحجز على الملك المرهون وبعرضه للبيع في المزاد العلني .

13-5 وبالنظر إلى الطابع الخاص لمسألة الإشعار غير الكافي التي أثارتها صاحبة البلاغ، فليس من اختصاص اللجنة، في سياق هذا البلاغ، النظر بشكل عام فيما إذا كانت تتوافق أم لا مع الحق في السكن قوانينُ الدولة الطرف المحلية التي تنظم الإجراءات المتعلقة بالحجز على العقارات المرهونة، التي قد تكون مساكن، وبعرضها لاحقا ً للبيع في المزاد العلني. وتقتصر اللجنة بالتالي، في هذه القضية، على النظر فيما إذا كانت مسألة الإشعار غير الكافي لصاحبة البلاغ، التي سبق إثباتها، قد مست أم لا إلى حد كبير بحقها في الدفاع عن نفسها، بحيث شكلت انتهاكا ً للحق في السكن.

13-6 ووفقا ً لقانون الإجراءات المدنية الساري المفعول لدى حدوث الوقائع، لا يجوز للمقترض أن يعترض في سياق إجراءات الحجز العقاري على البيع في المزاد العلني إلا لأسباب محدودة للغاية، من قبيل انقضاء الضمانة العقارية أو الالتزام. ولا يجوز له في هذه الإجراءات الطعن، على سبيل المثال، في البنود التعسفية. وعلى خلاف ذلك، تتيح الإجراءات العادية للمقترض أن يعترض، على نطاق واسع وبحرية، على شروط القرض. ويمكن بالتالي التحجج بأن عدم حضور إجراءات الحجز العقاري قد لا يشكل أمرا ً خطيرا ً للغاية، لأن المقترض على أية حال تتوافر له الإجراءات العادية للدفاع عن حقوقه. وحتى يستقيم هذا الطرح، ينبغي أن تتيح الإجراءات العادية إمكانية تعليق الإجراءات المتعلقة بالحجز على المسكن وبعرضه للبيع في المزاد العلني، وإن لم يكن الأمر كذلك، فالدفاع من خلال الإجراءات العادية غير كاف لضمان الحق في السكن، لأن الشخص لن يستطيع منع بيع مسكنه في المزاد العلني وإنما الحصول فقط في وقت لاحق على تعويض أو استرداد الملك العقاري، إن أمكن ذلك. وتلاحظ اللجنة أن الإشعار غير الكافي لصاحبة البلاغ حصل في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2012، عندما نشرت المحكمة رقم 31 الإشعار عن طريق الإعلان ذا الصلة. والمرجح أن حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أشارت إليه الدولة الطرف هو الحكم رقم C-415/11 الصادر في قضية محمد عزيز ضد مصرف كتالونيا كايشا (Catalunyacaixa) في 14 آذار/مارس 2013، أي أشهرا ً عديدة بعد هذا الإشعار غير الكافي. غير أنه من الواضح، كما يشير إلى ذلك هذا الحكم نفسه، أن الإجراءات العادية لم تكن تتيح، إلى غاية ذلك الحين، إمكانية تعليق إجراءات الحجز العقاري. وقد حُرمت صاحبة البلاغ بالتالي من إمكانية الدفاع عن نفسها خلال إجراءات الحجز العقاري لمنع عرض مسكنها لاحقا ً للبيع في المزاد العلني، ولم تكن حتى الإجراءات العادية تعتبر، لدى القيام بالإشعار غير الكافي، آلية ممكنة بديلة وملائمة، لأنها لم تكن تتيح إمكانية تعليق إجراءات الحجز العقاري.

13-7 وعليه، ترى اللجنة أن هذا الإشعار غير الكافي شكل آنذاك انتهاكا ً للحق في السكن، لم تتداركه الدولة الطرف لاحقا ً ، حيث أن صاحبة البلاغ حُرمت على حد سواء من إمكانية استئناف القرار الذي قضى بعرض مسكنها للبيع في المزاد العلني ومن تدبير الحماية المؤقتة الذي التمسته أمام المحكمة الدستورية.

جيم- الاستنتاج والتوصيات

14- إن اللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها جميع المعلومات المتاحة لها، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تبين أن المحكمة رقم 31 لم تتخذ جميع التدابير المعقولة لإشعار صاحبة البلاغ على النحو الملائم بدعوى الحجز العقاري التي قدمتها المؤسسة المقرضة (انظر الفقرة 13-3 أعلاه ) للتأكد من أن صاحبة البلاغ كانت بالفعل على علم ببدء الإجراءات؛ وبالتالي، فقد حرمت المحكمة رقم 31 صاحبة البلاغ من الدفاع بشكل ملائم أمام هيئة قضائية عن حقها في السكن 5 .

15- وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، أن الدولة الطرف، بعدم وفائها بالالتزام المتعلق بإتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ، قد انتهكت حقوقها المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 11 من العهد، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2 من العهد. وفي ضوء القرار الصادر بشأن هذا البلاغ، تقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف.

توصيات بشأن صاحبة البلاغ

16- إن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالا ً ، وبخاصة: (أ) كفالة عدم تنفيذ إجراءات بيع مسكن صاحبة البلاغ في المزاد العلني دون استفادتها من ا لحماية الإجرائية الواجبة ومن إجراءات تراعي الضمانات الواجبة، وفقا ً لأحكام العهد ومع مراعاة تعليقي اللجنة العامين رقم 4 و7؛ و(ب) تعويض صاحبة البلاغ عن التكاليف القانونية التي تكبّد ت ها من أجل تقديم هذا البلاغ .

توصيات عامة

17- ترى اللجنة أنه، من حيث المبدأ، يمكن أن تشمل سبل جبر الضرر الموصى بها في سياق البلاغات الفردية ضمانات عدم التكرار وتذكر بأن الدولة الطرف ملزمة بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وإذ تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك المرسوم الملكي بقانون رقم 27/2012 والقانون رقم 1/2013، عقب الحكم الذي أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 14 آذار/مارس 2013، فهي ترى أنه ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافق قوانينها وإجراءات تطبيقها مع الالتزامات المنصوص عليها في العهد ( ) . وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، القيام بما يلي:

(أ) أن تكفل إمكانية اللجوء إلى سبل الانتصاف القانونية للأشخاص الذين يواجهون خطر إجراءات الحجز العقاري بسبب عدم تسديد القروض؛

(ب) أن تعتمد تدابير تشريعية و/أو إدارية ملائمة لضمان حصر استخدام الإشعار عن طريق الإعلان، في إطار إجراءات الحجز العقاري، على الحالات التي استُنفذت فيها جميع وسائل الإشعار الشخصي؛ مع ضمان الإعلان والأجل الكافيين، على نحو يتيح للشخص المتضرر إمكانية العلم فعلا ً ببدء الإجراءات وحضورها؛

(ج) أن تعتمد التدابير التشريعية الملائمة لكفالة تحديد إجراءات الحجز العقاري والقواعد الإجرائية لشروط (انظر الفقرات من 12-1 إلى 12-4 ومن 13-3 إلى 13-4 أعلاه ) وإجراءات ينبغي استيفاؤها قبل مباشرة عملية بيع أي مسكن في المزاد العلني أو عملية إخلاء، وفقا ً للعهد وم راعاة لتعليق اللجنة العام رقم 7.

18- ووفقا ً للفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري والفقرة 1 من المادة 18 من النظام الداخلي المؤقت للجنة بموجب البروتوكول الاختياري، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، ردا ً خطيا ً يتضمن معلومات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ قرار اللجنة وتوصياتها. كما يُرجى من الدولة الطرف أن تنشر قرار اللجنة وتعممه على نطاق واسع، في شكل يسهل الاطلاع عليه، حتى يصل إلى جميع شرائح السكان.