الأمم المتحدة

E/C.12/BHR/CO/1

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

3 August 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للبحرين *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الأول للبحرين ( ) في جلساتها 18 و 19 و 20 ( ) ، المعقودة في 24 و 25 شباط/فبراير 2022 ، واعتمدت في جلستها 30 ، المعقودة في 4 آذار/مارس 2022 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وإن تأخر تقديمه 10 سنوات. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحّب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية وبتدابير السياسة العامة التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على النحو المشار إليه في هذه الملاحظات الختامية . وترحب اللجنة بوجه خاص بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان واعتماد قوانين وأنظمة شتى تتعلق بالعمل . وترحب أيضاً بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 22 أيلول/سبتمبر 2011 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التطبيق المحلي للعهد

4 - تلاحظ اللجنة أن العهد يشكل جزء اً لا يتجزأ من النظام القانوني المحلي للدولة الطرف غير أنها تأسف لعدم توفر معلومات عن الطرق المتبعة في حل التعارض المحتمل بين القوانين المحلية والعهد. وتعرب عن أسفها أيضاً لعدم توفر معلومات تتضمن أمثلة لدعاوى قضائية احتجّ فيها أفراد بأحكام العهد أو طبقت فيها المحاكم المحلية هذه الأحكام (المادة 2 ( 1 ) ).

5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل الإدماج الكامل للحقوق المكرسة في العهد في تشريعاتها المحلية وتغليب أحكام العهد في الحالات المحتملة لتعارضها مع القوانين المحلية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتوعية أعضاء القضاء وعامة الناس بالعهد وبإمكانية التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 ( 1998 ) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

6 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لتوطيد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، غير أنها تشعر بالقلق لأن المؤسسة لم تبلغ بعد درجة الاستقلال المطلوبة للاضطلاع بمهامها. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الشكاوى التي تلقتها المؤسسة بشأن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتحقيقات التي أجرتها في إطار معالجة تلك الشكاوى (المادة 2 ( 1 ) ).

7 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز استقلال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان امتثالها التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وتمكنها من الاضطلاع بولايتها بشكل كامل وفعال ومستقل. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي رفعت إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ونظرت فيها.

المدافعون عن حقوق الإنسان

8 - يساور اللجنة القلق إزاء ورود تقارير تشير إلى تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة والترهيب والانتقام، بمن في ذلك المدافعون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعن العدالة الاجتماعية. وتفيد التقارير بأنهم يتَعَرّضون لأعمال انتقامية، مثل الحرمان من الجنسية، والتوقيف عن العمل وخفض الرتبة الوظيفية في القطاعين العام والخاص، وللمضايقات الشرطية والقضائية، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء نقص المعلومات عن حالة عدة مدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم عبد الهادي الخواجة، الذي رأى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ( ) أن احتجازه تعسفيٌ، وعبد الجليل السنكيس وناجي علي فتيل، اللذين طالبت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عنهما ( ) .

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من التعرض للمضايقة والترهيب والانتقام، وأن تكفل توفر بيئة تمكينية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بطرق منها تنظيم حملات إعلامية وحملات توعية تركز على أهمية عمل هذه المنظمات. وتحيل الدولة الطرف إلى بيانها بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) . وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير في أقرب وقت ممكن لضمان الحماية الفعالة لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس وناجي علي فتيل، وعلى التعاون الكامل مع المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن هذه المسألة.

تغير المناخ وحماية البيئة

10 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لإنشاء إطار للإشراف على المسائل المتصلة بتغير المناخ في الدولة الطرف، بما في ذلك الولايات المسندة للمجلس الأعلى للبيئة واللجنة الوطنية المشتركة لتغير المناخ. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء شدة تأثير التصحر، وتدهور الأراضي الصالحة للزراعة، والجفاف، والعواصف الغبارية، وتدهور السواحل بسبب الانسكاب النفطي، ونقص موارد المياه العذبة على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لا تسير في المسار الصحيح للوفاء بمساهمتها المحددة وطني اً بموجب اتفاق باريس وبلوغ أهدافها المتمثلة في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وذلك لأسباب منها صناعة النفط والغاز في البلد (المادة 2 ( 1 ) ).

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة ومعالجة التدهور البيئي، مع مراعاة آثاره على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل تنفيذ مساهماتها المحددة وطني اً بموجب اتفاق باريس وخفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة، ولا سيما عن طريق تشجيع مصادر الطاقة البديلة والمتجددة واحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان في السياسات المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية وتصديرها. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن تغير المناخ والعهد ( ) .

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

12 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم فرض التزامات قانونية على الكيانات التجارية الخاضعة لولاية الدولة الطرف تقضي ببذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ التقارير المتعلقة بتقييمات أثر الأنشطة التجارية في مجال صناعة النفط والغاز على حقوق الإنسان (المادة 2 ( 1 ) ).

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة عمل وطنية وإطار تنظيمي يلزمان كيانات الأعمال التجارية ببذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان في أنشطتها التجارية في الداخل والخارج. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بضمان خضوع الكيانات التجارية العاملة في الدولة الطرف والكيانات التي تخضع لولايتها وتزاول نشاطها في الخارج، بصرف النظر عما إذا كانت مملوكة للقطاع الخاص أو مملوكة للدولة، للمحاسبة على انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتحمل مسؤوليتها، وضمان وصول ضحايا هذه الانتهاكات إلى سبل الانتصاف الفعالة؛ وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 24 ( 2017 ) بشأن التزامات الدول بموجب العهد في سياق الأنشطة التجارية.

عدم التمييز

14 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريع أو إطار سياساتي شامل لمكافحة التمييز على الرغم من ورود أحكام مناهضة للتمييز في الإطار الدستوري والتشريعي للدولة الطرف، وإزاء انتشار التمييز على نطاق واسع في الواقع العملي والوصم والقوالب النمطية السلبية مما يعوق حصول بعض الأفراد والجماعات، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، على الحقوق الاجتماعية والثقافية (المادة 2 ( 2 ) )؛

(ب) تعرض العديد من العمال المهاجرين للتمييز في العمل على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين ظروفهم المعيشية في السنوات الأخيرة، ومحدودية الفرص المتاحة لهم للحصول على السكن اللائق والتعليم والرعاية والخدمات الصحية؛

(ج) ممارسة التمييز ضد أفراد الطائفة الشيعية والأشخاص عديمي الجنسية، بمن فيهم البدون عديمي الجنسية والأشخاص الذين جردوا من جنسيتهم، في مجالات التعليم والعمل وممارسة حقوقهم الثقافية على الرغم من حظر الدستور للتمييز على أساس الانتماء الديني.

15 - تلاحظ اللجنة أن القانون ليس فيه حكم ينطوي على تمييز مباشر، ولكنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات شاملة لمكافحة التمييز وإطار سياساتي يهدف إلى ضمان المساواة ومعالجة أشكال التمييز المباشرة وغير المباشرة والمتعددة والمتقاطعة أي اً كانت أسبابها؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان حصول العمال المهاجرين على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من دون تمييز، بطرق منها حمايتهم من التعرض للتمييز في العمل وإزالة الحواجز التي تحول دون حصولهم على السكن اللائق والتعليم والرعاية والخدمات الصحية؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز على أساس الانتماء الديني في مجال التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك عن طريق تعزيز جهودها الرامية إلى التصدي للتمييز الذي يعاني منه أفراد الطائفة الشيعية في التعليم والعمل وفي ممارسة حقوقهم الثقافية؛

(د) اعتماد التدابير اللازمة لمنع حالات انعدام الجنسية والحد منها من أجل ضمان حصول الأشخاص عديمي الجنسية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من دون تمييز، والنظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية ؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على القوالب النمطية السلبية ووصم أفراد الفئات المهمشة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، واللاجئين، بطرق منها تنظيم حملات لتوعية الجمهور ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي إنفاذ القانون وسائر الموظفين العموميين؛

(و) إنشاء آليات لضمان تمكن ضحايا التمييز من التماس سبل الانتصاف الفعالة؛

(ز) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 20 ( 2009 ) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المساواة بين الرجل والمرأة

16 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) وجود أحكام قانونية تمييزية، مثل الأحكام المتعلقة بالجنسية والميراث؛

(ب) المواقف الأبوية الراسخة والصورة النمطية السائدة عن المرأة بوصفها أما ً وزوجة فقط، مما قد يحول دون تمتع المرأة بالحقوق المنصوص عليها في العهد على قدم المساواة مع الرجل؛

(ج) تدني معدل العمالة النسائية، بحسب التقارير، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة؛

(د) استمرار تمثيل المرأة تمثيل اً ناقص اً في المناصب العليا ومواقع اتخاذ القرار في القطاعين الخاص والعام على حد سواء ؛

(هـ) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف (المادة 3 ).

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة جميع القوانين واللوائح بهدف إلغاء أو تعديل القوانين واللوائح التمييزية أو التي لها تأثير تمييزي على المرأة، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالجنسية والميراث؛

(ب) تكثيف الجهود، من خلال حملات التوعية، للتصدي للمواقف الأبوية السائدة في المجتمع والصورة النمطية للمرأة في الأسرة والمجتمع، والاعتراف بالمرأة كفرد له حقوق متساوية؛

(ج) تحديد العقبات التي تعوق مشاركة المرأة في القوة العاملة على قدم المساواة مع الرجل ومعالجة هذه العقبات، بما في ذلك عن طريق مكافحة الأدوار التقليدية المتصورة للجنسين في الأسرة والمجتمع، وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار والمهام الإدارية في القطاع الخاص؛

(د) اعتماد تدابير فعالة لسدّ الفجوة في الأجور بين الجنسين، بوسائل منها معالجة الأسباب الهيكلية التي تجعل المرأة تعمل في وظائف بأجر أقل من الرجل، وتُواجه عقبات تحول دون حصولها على فرص وظيفية على قدم المساواة مع الرجل؛

(هـ) مراعاة الإرشادات المقدمة في تعليق اللجنة العام رقم 16 ( 2005 ) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطبيق هذه الإرشادات .

البطالة

18 - تحيط اللجنة علماً بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة البطالة، بما في ذلك التدابير الرامية إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء معدلات البطالة في الدولة الطرف، ولا سيما في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والنساء، بمن فيهم خريجو الجامعات. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن السياسات والبرامج المحددة الأهداف التي وضعتها الدولة الطرف لم تخفض البطالة بشكل فعال (المادة 6 ).

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة الأسباب الهيكلية للبطالة في الدولة الطرف، بما في ذلك النمو الاقتصادي غير المنشئ للعمل؛

(ب) استعراض البرامج المهنية والجامعية لكي تلبي متطلبات سوق العمل الحالية وتستفيد من المستوى التعليمي العالي لضمان تحويله إلى فرص عمل؛

(ج) رصد أثر برنامج "فرصة العمل الأولى للشباب" واعتماد تدابير في مجال العمل تكون موجهة تحديد اً إلى النساء والأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) استحداث خدمات لمساعدة العاطلين عن العمل، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء؛

(هـ) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 18 ( 2005 ) بشأن الحق في العمل لدى تنفيذ خطط وسياسات العمل.

الحد الأدنى للأجور

20 - تحيط اللجنة علماً بتوفير الحد الأدنى للأجر لموظفي الخدمة المدنية في القطاع العام، بموجب المادة 15 من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لعام 2010 ، ولكنها تأسف لعدم وجود حد أدنى قانوني للأجر في القطاع الخاص (المادة 7 ).

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، الحد الأدنى للأجر المناسب على المستوى الوطني مع ربطه بمؤشر دوري اً، بصرف النظر عن نوع العقود وترتيبات ساعات العمل والقطاعات، وذلك لضمان ظروف معيشية كريمة لجميع العمال وأسرهم. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 23 ( 2016 ) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية

22 - ترحب اللجنة بدمج العمال المهاجرين العاملين في بعض قطاعات الاقتصاد في نطاق الحماية التي يوفرها قانون العمل في القطاع الأهلي، والقانون رقم 36 لعام 2012 ، وإنشاء جهاز فض منازعات العمل الفردية، وإعفاء العمال من الرسوم القضائية في منازعات العمل، وحظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة خلال شهري تموز/يوليه وآب/أغسطس، وترحب بإدخال تعديلات على اللوائح المتعلقة بأوقات الفراغ والراحة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تمتع العمال المنزليين والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي بحماية كافية بموجب قوانين العمل القائمة، لأن هناك عدد اً محدود اً فقط من أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي المنطبقة على إنفاذ قوانين وأنظمة العمل، وقد وردت تقارير عن عدم دفع أجور العمال وعدم استيفاء ظروف العمل لمستوى المعايير المطلوبة؛

(ب) إيواء بعض العمال المهاجرين في مرافق غير مسجلة ومكتظة في ظروف دون المعايير المطلوبة (المادة 7 ).

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تشريعية لضمان تمتع العمال في جميع قطاعات الاقتصاد، بمن فيهم خدم المنازل والعاملون في الاقتصاد غير الرسمي، بالحماية بموجب قوانين وأنظمة العمل من أجل ضمان حقهم في ظروف عمل عادلة ومواتية، بما في ذلك فيما يتعلق بالأجر والراحة وأوقات الفراغ، وتحديد ساعات العمل، والحماية من الفصل التعسفي؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنفاذ قوانين وأنظمة العمل بطريقة فعالة، وتوفير الحماية من الاستغلال وسوء المعاملة للعمال في جميع القطاعات، بطرق منها زيادة تحسين آليات تقديم الشكاوى من أجل تيسير إمكانية الوصول إليها، وحماية جميع العمال من الأعمال الانتقامية عن طريق ضمان فعالية أداء مفتشيات العمل في رصد ظروف العمل، بما في ذلك في قطاعي البناء والخدمات؛

(ج) مواصلة تحسين ظروف العمال المهاجرين في العمل وفيما يسمى بمرافق سكن العمال، وضمان خضوع هذه المرافق للرصد من مفتشيات العمل؛

(د) يرجى الرجوع إلى تعليق اللجنة العام رقم 23 ( 2016 ) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية؛

(هـ) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189 )؛

حقوق النقابات

24 - تلاحظ اللجنة أن قانون النقابات العمالية في الدولة الطرف يعترف بالحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها وبالحق في الإضراب. واللجنة، إذ تضع في اعتبارها الإعلان الذي أصدرته الدولة الطرف لدى انضمامها إلى العهد بشأن المادة 8 ( 1 )(د )، تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) حصر الأدوار القيادية في النقابات في المواطن مع أن الانضمام إلى النقابات العمالية متاح للعمال المهاجرين؛

(ب) عدم ورود حكم في القانون ينص على الحق في التفاوض الجماعي؛

(ج) حظر القانون للحق في الإضراب في العديد من قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك النفط والغاز والتعليم؛

(د) عدم اشتراط القانون رد العامل الذي أنهي عقده بسبب مشاركته في الأنشطة النقابية إلى وضعه السابق (المادة 8 ).

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية من أجل تحقيق ما يلي:

(أ) ضمان تمكن العمال المهاجرين أيضاً من تولي أدوار قيادية نقابية من دون تمييز؛

(ب) ضمان الحق في التفاوض الجماعي؛

(ج) ضمان تفسير القيود التي تفرض على الحق في الإضراب في قطاعات معينة تفسير اً دقيق اً، من أجل ضمان التمتع بالحق في الإضراب لجميع العمال الذين لا يمكن اعتبار خدماتهم أساسية على نحو معقول؛

(د) ضمان حماية فعلية للعامل الذي يشارك في أنشطة نقابية من التعرض لأي مضايقات أو إجراءات انتقامية، بما في ذلك نقله أو فصله دون وجه حق؛

(هـ) النظر في التصديق على اتفاقيتيْ منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 (رقم 87 ) وبشأن تطبيق حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949 (رقم 98 ).

الحق في الضمان الاجتماعي

26 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقدم المساعدة الاجتماعية في شكل مزايا نقدية، بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لعام 2006 ، للأسر أو الأفراد الذين لا يملكون مصدر اً كافي اً للدخل. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف قد أنشأت نظم الضمان الاجتماعي الاكتتابية بموجب القانون رقم 13 لعام 1975 والمرسوم بقانون رقم 11 لعام 1976 والمرسوم بقانون رقم 24 لعام 1976 . بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات إحصائية عن توفر التغطية لسكان البلد، بمن فيهم الأفراد والأسر المحرومون والمهمشون، من خلال خطط الضمان الاجتماعي، الاكتتابي منها وغير الاكتتابي . وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عما إذا كانت قيمة مبلغ مستحقات المساعدات الاجتماعية كافية لتغطية التكاليف الحقيقية للمعيشة، بما في ذلك أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) (المادة 9 ).

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مقارنة عن المستفيدين من منافع الضمان الاجتماعي، تكون مصنفة حسب نوع الجنس، والفئة العمرية، والجنسية، والإعاقة، وحجم الأسرة، وفئة الدخل، وغير ذلك من المعايير ذات الصلة، بما في ذلك أثناء جائحة كوفيد- 19 ، حتى تتمكن اللجنة من إجراء تقييم أفضل لنظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف. وتوصي بأن تدرج الدولة الطرف أيضاً في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التلازم بين منافع الضمان الاجتماعي وتكاليف المعيشة من أجل ضمان مستوى معيشي لائق للمستفيدين وأسرهم. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15 ( 2007 ) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

إجازة الأبوين

28 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن منح إجازة أمومة للأم العاملة في القطاعين الخاص والعام، ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إجازة الأبوين وقصر مدة إجازة الأب (المادتان 3 و 10 ) ( ( ) .

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية لضمان الحق القانوني في جميع الإجازات ذات الصلة بالرعاية الأسرية، بما في ذلك إجازة الأبوين وإجازة الأب الممتدة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتلبية احتياجات الأسر في مجال رعاية الأطفال.

حماية الأسرة

30 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الجهود المبذولة لحماية الأطفال والأسرة ( ) ، بما في ذلك سن القانون رقم 17 لعام 2015 الذي يضع تعريف اً للعنف العائلي، غير أنها تلاحظ بقلق ضعف مواءمة قوانين الأحوال الشخصية للدولة الطرف المتعلقة بالزواج وسن الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والوصاية والميراث وطابعها التمييزي فيما يتعلق بنوع الجنس، والجنسية والدين والمعتقد (المواد 2 و 3 و 10 ).

31 - توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قوانينها المتعلقة بالأحوال الشخصية فيما يخص الزواج وسن الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والوصاية والميراث من أجل مواءمتها وضمان امتثالها للمواد 2 و 3 و 10 من العهد.

حماية الأطفال

32 - تحيط اللجنة علماً بسن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال لعام 2021 ، الذي ينص على حمايتهم من سوء المعاملة، غير أنها تلاحظ بقلق أن أحكام هذا القانون لا تستثني الأطفال من المثول أمام المحاكم العسكرية في بعض الحالات (المادة 10 ).

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بإقرار تعديل قانون الجنسية، وغير ذلك من التدابير الرامية إلى مواءمة تشريعات البحرين مع اتفاقية حقوق الطفل؛

(ب) ضمان حصول الأطفال المخالفين للقانون على المعونة القضائية الملائمة والمجانية والمستقلة منذ بداية التحقيق وطوال مدة الإجراءات القانونية، وإتاحة إمكانية الاستعانة بمحام، وضمان اتصالهم بأسرهم فور إلقاء القبض عليهم؛

الحق في المياه والصرف الصحي

34 - تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان حصول سكانها على المياه وخدمات الصرف الصحي، ولا سيما من خلال محطات التحلية، غير أنها تلاحظ بقلق التقارير التي تشير إلى وجود خطر كبير جد اً على الدولة الطرف من التعرض لأزمة مياه في العقود المقبلة. ويساورها القلق أيضاً إزاء أثر الإفراط في استخراج المياه الجوفية، وغزو مياه البحر، والانسكاب النفطي، وغير ذلك من التصريفات الصناعية، على كمية ونوعية مصادر المياه الجوفية في الدولة الطرف، فضل اً عن عدم تكافؤ الفرص داخل البلد للحصول على المصادر المائية المحسنة ومرافق الصرف الصحي الملائمة (المادة 11 ).

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للمياه لعام 2030 بهدف ضمان إمكانية حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي من دون تمييز. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لتوفير حلول مستدامة طويلة الأجل لمواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد نوعية وكمية مصادرها المائية. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15 ( 2002 ) بشأن الحق في الماء.

الفقر

36 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات عن عدد الأشخاص الذين يعانون الفقر في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضاً لأن الأسر المعيشية الأشد حرمان اً وتهميش اً قد لا تتمكن من استيفاء الإجراءات الإدارية المطلوبة لتكون مؤهلة للاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي التي تسعى إلى التخفيف من حدة الفقر (المادتان 9 و 11 ).

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد نهج قائم على الحقوق في برامجها الرامية إلى الحد من الفقر يركز تحديد اً على الفئات الأكثر تضرر اً من الفقر. وعلاوة على ذلك، توصي بأن تكفل الدولة الطرف ألا تؤدي الصعوبات الإجرائية إلى إلغاء المزايا المقدمة أو تقليصها أو تعليقها، من تعزيز فعالية التدابير المتخذة. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الفقر ( ) .

الحق في سكن لائق

38 - تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان لتوفير السكن الاجتماعي من أجل التصدي لحالات انعدام المأوى. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء وجود عدد كبير نسبي اً من الأشخاص الذين يعيشون في مساكن غير لائقة أو دون المعايير المطلوب، ولا سيما من الفئات المحرومة والمهمشة. وتأسف لعدم وجود معلومات عن الضمانات الموضوعية والإجرائية المنصوص عليها في القانون المحلي والتي تقدم في حالة الإخلاء، بما في ذلك بموجب قانون إيجار العقارات (القانون رقم 27 لعام 2014 ). ويساور اللجنة القلق إزاء ورود تقارير تشير إلى رداءة ظروف حبس الأشخاص المحتجزين، بما في ذلك الاكتظاظ (المادة 11 ).

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لضمان حصول الجميع على السكن اللائق، بطرق منها تيسير حصول الأفراد والجماعات المحرومين والمهمشين على السكن الاجتماعي؛

(ب) معالجة مشكلة الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الضمانات الموضوعية والإجرائية المنصوص عليها في القانون المحلي في حالة الإخلاء، بما في ذلك الأحكام القانونية المتعلقة بالحماية من الإخلاء القسري ومنح تعويضات أو إمكانية توفير سكن بديل لائق للأشخاص الذين تعرضوا للإخلاء القسري؛

(ج) توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقيها العامين رقم 4 ( 1991 ) بشأن الحق في السكن الملائم ورقم 7 ( 1997 ) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

الحصول على الخدمات الصحية

40 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تنفيذ استراتيجيتها بشأن تحسين الصحة للفترة 2015 - 2018 ، غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ورود تقارير تشير إلى انخفاض قدرة مستشفياتها وغيرها من مرافق الرعاية الصحية والعدد المحدود من الهياكل الأساسية والمعدات الطبية، فضل اً عن الأطباء المؤهلين وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية، لأسباب منها اعتقال وفصل عدد كبير من العاملين في مجال الرعاية الصحية في أعقاب المظاهرات التي جرت في عام 2011 ؛

(ب) محدودية الفرص المتاحة للأفراد والجماعات المحرومين والمهمشين، ولا سيما الأشخاص المحرومين من حريتهم وعديمي الجنسية والعمال المهاجرين، للحصول على الرعاية والخدمات الصحية، بما في ذلك الخضوع لاختبار كوفيد- 19 والعلاج والتلقيح (المادة 12 ).

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص المزيد من الموارد البشرية والتقنية والمالية للقطاع الصحي من أجل ضمان إمكانية الحصول على الرعاية والخدمات الصحية وتوافرها والقدرة على تحمل تكاليفها وجودتها للجميع من دون تمييز، بطرق منها تحسين البنية التحتية لنظام الرعاية الصحية وضمان تزويد المستشفيات بالعدد الكافي من الموظفين الطبيين المناسبين وتوافر الهياكل الأساسية والمعدات الكافية والملائمة؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لتحديد ومعالجة مختلف الحواجز التي تعترض الأفراد والجماعات المحرومين والمهمشين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص المحرومون من حريتهم والأشخاص عديمي الجنسية والعمال المهاجرون، في مجال الحصول على الرعاية والخدمات الصحية؛

(ج) تطبيق الإرشادات المقدمة في تعليق اللجنة العام رقم 14 ( 2000 ) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وبياناتها بشأن جائحة كوفيد- 19 والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ، وبشأن توفير لقاحات مضادة لمرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) للجميع على قدم المساواة ( ) .

الصحة العقلية

42 - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن تنفيذ الدولة الطرف لقوانينها وسياساتها المتعلقة بالصحة العقلية وعن إمكانية الحصول على الرعاية وخدمات الصحة العقلية ومدى توافرها والقدرة على تحمل تكاليفها وجودتها (المادة 12 ).

43 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ قوانينها وسياساتها المتعلقة بالصحة العقلية، وفق اً للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان توافر الرعاية والخدمات المتخصصة في مجال الصحة العقلية، بما في ذلك الخدمات المجتمعية، وإمكانية الحصول عليها والقدرة على تحمل تكاليفها وجودتها، وأن تبلغ اللجنة بتنفيذ هذه التدابير في تقريرها الدوري المقبل.

الصحة الجنسية والإنجابية

44 - يساور اللجنة القلق إزاء تجريم الإجهاض، حتى في الحالات التي يكون فيها الحمل ناجم اً عن زنا المحارم أو الاغتصاب. ويساورها القلق أيضاً إزاء الصعوبات التي يقال إنها تعترض المرأة في محال الحصول على الرعاية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل. وتأسف لعدم وجود معلومات عن برامج التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية (المادة 12 ).

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قوانينها المتعلقة بإنهاء الحمل من أجل مواءمتها مع حق المرأة في السلامة والاستقلال الذاتي، ولا سيما عن طريق إلغاء تجريم الإجهاض في حالات زنا المحارم والاغتصاب وتوسيع مجموعة الظروف التي يجيز فيها القانون الإجهاض؛

(ب) ضمان توافر الرعاية والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية الحصول عليها والقدرة على تحمل تكاليفها وجودتها، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل الميسورة التكلفة والمأمونة والفعالة، ووسائل منع الحمل التداركي ؛

(ج) فرض التثقيف المناسب للعمر بشأن الصحة الجنسية والإنجابية وإدراج معلومات عن الخطوات المتخذة في تقريرها الدوري المقبل؛

(د) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 22 ( 2016 ) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية .

الحق في التعليم

46 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف توفر التعليم الابتدائي والثانوي في المدارس العامة مجان اً لمواطنيها، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن القوانين واللوائح المتعلقة بالتعليم في الدولة الطرف لا تتيح إمكانية الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي مجان اً للأطفال من غير المواطنين، بمن فيهم أطفال العمال المهاجرين والأطفال عديمي الجنسية ( ) . ويساورها القلق أيضاً إزاء حالات حرمان الأطفال مسلوبي الحرية من إمكانية الحصول على التعليم في مرافق الاحتجاز. وتأسف اللجنة لعدم حصول الأطفال المحرومين والمهمشين على تعليم شامل وجيد، بمن فيهم أطفال العمال المهاجرين والأطفال عديمي الجنسية والأطفال ذوو الإعاقة (المادة 13 ).

47 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان إمكانية الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي الإلزامي مجان اً، في القانون وفي الممارسة العملية، لجميع الأطفال، ولا سيما الأطفال المحرومين والمهمشين، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أطفال العمال المهاجرين، والأطفال عديمي الجنسية، والأطفال مسلوبي الحرية، والأطفال ذوي الإعاقة. وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مفصلة عن نظامها التعليمي، بما في ذلك معدلات الالتحاق بالمدرسة والحضور وإكمال الدراسة، حتى تتمكن اللجنة من إجراء تقييم أفضل لفرص الحصول على التعليم في الدولة الطرف.

الحقوق الثقافية

48 - على الرغم من حظر الدستور للتمييز على أساس الانتماء الديني، فإن أفراد الطائفة الشيعية يعانون، وفق اً للتقارير، من التمييز في مجالات التعليم والعمل وممارسة حقوقهم الثقافية. ويساور اللجنة القلق إزاء القيود التي يقال إنها تعوق وصول الطائفة الشيعية إلى عدد من الأماكن الدينية والثقافية، بالإضافة إلى قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى هدم بعض الأماكن الدينية الشيعية. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى تعرض الشخصيات الدينية والثقافية للمضايقة والاعتقال والاحتجاز (المادة 15 ).

49 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تمكن كل شخص من ممارسة حقه في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية من دون تمييز أو قيود غير مبررة، وفقاً للمادة 15 من العهد، كما ورد تفسيرها في تعليق اللجنة العام رقم 21 ( 2009 ) بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة، بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة ، لترميم الأماكن الدينية التي دمرت.

حرية متابعة البحث العلمي والأنشطة الإبداعية

50 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن حرية التعبير ودعم الأنشطة الإبداعية، غير أنها تشعر بالقلق إزاء فرض بعض القيود على البحث العلمي والأنشطة الإبداعية (المادة 15 ).

51 - توصي اللجنة بأن تحترم الدولة الطرف الحرية التي لا غنى عنها للنشاط الإبداعي، بطرق منها ضمان ألا تحد أشكال الرقابة من هذه الحرية رسمي اً. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى الفقرات من 17 إلى 20 من تعليقها العام رقم 21 ( 2009 ) بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية.

دال- توصيات أخرى

52 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

53 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري فضل اً عن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

54 - وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف تمام المراعاة التزاماتها بموجب العهد وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرّسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بما في ذلك في سياق التعافي من جائحة كوفيد- 19 . وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تدعم الدولة الطرف الالتزام العالمي بعقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فتنفيذ هذه الأهداف استناد اً إلى مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز من شأنه أن يضمن عدم إهمال أحد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعهدها بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( ) .

55 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتّخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على العمل مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظّمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في إطار متابعة هذه الملاحظات الختامية وعملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

56 - ووفقاً لإجراءات متابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 9 (المدافعون عن حقوق الإنسان)، و 15 (أ) (عدم التمييز) و 33 (أ) (حماية الأطفال) أعلاه.

57 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، بحلول 31 آذار/مارس 2027 ، تقريرها الدوري الثاني، وفقاً للمادة 16 من العهد، ما لم تبلَّغ بتغيير في دورة الاستعراض. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68 / 268 ، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 21 , 200 كلمة.