* اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والخمسين (21 أيلول/سبتمبر - 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للعراق *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الرابع للعراق بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/IRQ/4) في جلستيها 62 و63 (انظر E/C.12/2015/SR.62 و63) المعقودتين يومي 29 و30 أيلول/ سبتمبر 2015، واعتمدت في جلستها 78 المعقودة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع الذي قدمه العراق وبالمعلومات التكميلية المقدمة في الردود على قائمة القضايا (E/C.12/IRQ/Q/4/Add.1) وبالردود الشفوية المقدمة من الوفد.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان أو انضمامها إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2013؛

(ب) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في تموز/يوليه 2011؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2010؛

(د) البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقان ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2008.

4- وتلاحظ اللجنة بتقدير اتخاذ الدولة الطرف التدابير التشريعية والسياساتية التالية:

(أ) القانون رقم 28(2012) المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ب) القانون رقم 8(2011) المتعلق بالعنف الأسري في إقليم كردستان؛

(ج) القانون رقم 53(2008) المنشئ للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، والقانون رقم 4(2010) المنشئ للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان؛

(د) الخطة الإنمائية الوطنية (2013-2017)؛

(ه) استراتيجية تيسير الحصول على تعليم جيد في إقليم كردستان (2013-2018)؛

(و) الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية في العراق (2011-2015)؛

(ز) استراتيجية الحد من الفقر (2010-2014).

جيم- تعليقات تمهيدية

5- تدرك اللجنة تماماً استمرار النزاع المسلح في الدولة الطرف، لا سيما بين القوات المسلحة العراقية والجماعة الإرهابية التي تسمي نفسها الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). وتسلم اللجنة بأن النزاع المسلح يحول دون تحكم الدولة الطرف بصورة فعالة في أجزاء من إقليميها وأنها غير قادرة تبعا لذلك على ضمان إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد إعمالاً تاماً في كامل أنحاء إقليمها. ومع ذلك تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن التزامات حقوق الإنسان تكتسي طابعاً مستمراً وأن الدولة الطرف تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية جميع الأشخاص الموجودين في إقليميها دون تمييز على أي أساس كان. و يجب عليها، تحقيقا لهذه الغاية، أن تسعى قدر الإمكان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد، باتخاذ جميع التدابير المنسجمة مع القانون الدولي.

6- وتذكر اللجنة بأن ملاحظاتها الختامية السابقة صدرت في عام 1997. وإذ تحيط علماً باتخاذ تدابير تشريعية وسياساتية أثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير، فهي تعرب عن أسفها لنقص المعلومات المتعلقة بتنفيذ معظم تلك التدابير تنفيذاً فعالاً وبالتقدم المحرز والعقبات المتبقية فيما يتصل بذلك. كما تحيط علماً بالإحصاءات المجزأة والقليلة المقدمة، التي لا تغطي إلا فترة زمنية محدودة (الفترة 2008-2010 إجمالاً) ولا تتيح إجراء تقييم دقيق لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف.

دال- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد على الصعيد المحلي

7- يساور اللجنة القلق إزاء عدم دمج الحقوق المنصوص عليها في العهد دمجاً كاملاً في النظام القانوني للدولة الطرف، وإزاء محدودية الحالات التي اعتُدَّ فيها بأحكام العهد و/أو طبقت في المحاكم المحلية.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لدمج أحكام العهد دمجاً كاملاً في نظامها القانوني المحلي. وتوصي أيضاً بأن تذكي الدولة الطرف الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وبقابلية اللجوء إلى القضاء على أساس هذه الحقوق ، خاصة في صفوف القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين العموميين وفي صفوف أصحاب الحقوق. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

استقلال السلطة القضائية

9- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود ضمانات مؤسسية لاستقلال السلطة القضائية، وهو ما يمكن أن يؤثر سلباً في أداء دورها في ضمان التمتع بحقوق الإنسان.

10- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان وجود ضمانات مؤسسية لاستقلال السلطة القضائية باعتبار ذلك وسيلة لحماية التمتع بحقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الفساد

11- تحيط اللجنة علماً بالتدابير المختلفة المعتمدة للحد من الفساد، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2010-2014) وقانون مكافحة الفساد، إضافة إلى إنشاء لجنة محاربة الفساد في عام 2008. بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء تفشي الفساد في الدولة الطرف، الأمر الذي يؤثر سلباً على التمتع بصورة فعلية بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

12- توصي اللجنة بأن تعالج الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، الأسباب الأساسية للفساد وتنفذ جميع السياسات والتدابير التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد تنفيذا ً فعالا ً بغية (أ) محاربة الفساد بصورة فعالة ووضع حد للإفلات من العقاب في قضايا الفساد، و(ب) ضمان تسيير الشؤون العامة، في القانون وفي الممارسة، بطريقة شفافة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل حماية حقوق الإنسان لمن يشاركون في أنشطة محاربة الفساد، لا سيما الضحايا ومطلقو الإنذار والشهود ومحاموهم، وأن تضمن إعلام الضحايا على النحو الواجب بحقهم في تبليغ السلطات المختصة بحالات الفساد.

المنازعات على الأراضي في إقليم كردستان

13- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار النزاعات على الأراضي بين الآشوريين وحكومة إقليم كردستان، وإزاء انتزاع أراض تابعة لآشوريين في حالات كثيرة لأغراض الاستثمار. واللجنة منشغلة أيضاً لأن القرارات القضائية المتعلقة بإعادة تلك الأراضي إلى الآشوريين لا تنفذ بصورة منهجية (المادة 1).

14- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتسوية المنازعات على الأراضي بين الآشوريين وحكومة إقليم كردستان، وأن تضع حداً لانتزاع أراضي الآشوريين بصورة غير قانونية دون تقديم تعويض أو سكن بديل. كما تدعو الدولة الطرف إلى ضمان إنفاذ القرارات القضائية المتعلقة بإعادة الأراضي إلى الآشوريين. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات الإخلاء القسري .

الحد الأقصى من الموارد المتاحة

15- يساور اللجنة القلق إزاء عدم تخصيص ما يكفي من الموارد لقطاعات رئيسية مشمولة بالعهد، لا سيما الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم (المادة 2(1)).

16- توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف تدريجياً إنفاقها الوطني على الضمان الاجتماعي والصحة والتعليم، بغية إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعمالاً تدريجياً وفقاً للمادة 2(1) من العهد. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان عدم تسبب تدابير التقشف التي سبق إدراجها في عام 2015 والمزمع اعتمادها مستقبلاً في حرمان الأفراد والفئات المحرومة والمهمشة من التمتع بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الرسالة المتعلقة بتدابير التقشف التي وجهها رئيس اللجنة في 16 أيار/مايو 2012 إلى جميع الدول الأطراف في العهد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

17- ترحب اللجنة بإنشاء المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق بموجب القانون رقم 53 الصادر في عام 2008، لكنها قلقة بشأن أسباب التأخير في تعيين رئيس، ومحدودية الموارد المالية المخصصة للمفوضية، وهو ما يحول دون اضطلاعها بولايتها بصورة كاملة، وبخاصة تلقي ومعالجة الشكاوى المقدمة من ضحايا انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

18- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان امتثال المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، لا سيما بتعيين رئيس للمفوضية دون مزيد من التأخير. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تزيد الدولة الطرف الموارد البشرية والمالية المخصصة للجنة بحيث يتسنى لها الاضطلاع بجميع مهامها بصورة فعالة ومستقلة.

عدم التمييز

19- تحيط اللجنة علماً بأن دستور الدولة الطرف يحظر التمييز على أسس معينة، لكنها تعرب عن قلقها إزاء افتقار الدولة الطرف إلى نظام قانوني يقوم على تشريعات شاملة ترمي إلى منع التمييز وفقاً للمادة 2 من العهد. واللجنة قلقة كذلك لأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين يتأثرون بصفة خاصة بالممارسات التمييزية (المادة 2).

20- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد قانون شامل لمنع التمييز يمتثل تماماً ل أحكام المادة 2 من العهد ولا يقتصر على التمييز المباشر وحده بل يشمل أيضاً التمييز غير المباشر. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين تمتعاً كاملاً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك مسألة الميل الجنسي والهوية الجنسانية.

اللاجئون والمشردون داخلياً

21- تلاحظ اللجنة بتقدير أن الدولة الطرف تستضيف أكثر من 000 270 لاجئ وملتمس لجوء في إقليمها. بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم ملاءمة الإطار القانوني لحماية اللاجئين، وإزاء التأخير في اعتماد مشروع قانون اللاجئين الجديد والممارسات التمييزية المبلَّغ عنها لحماية اللاجئين، لا سيما في مجالات الحماية الاجتماعية والسكن والصحة والتعليم (المادة 2(2)).

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بالانضمام إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، كما توصيها بالإسراع في اعتماد مشروع قانون اللاجئين، بغية ضمان حصول اللاجئين وملتمسي اللجوء على حقوقهم في الحماية الاجتماعية والسكن والصحة والتعليم بصرف النظر عن جنسيتهم وانتمائهم الإثني ودينهم ومكان لجوئهم.

23- يساور اللجنة القلق إذ رغم اعتماد سياسات وبرامج لدعم المشرَّدين داخلياً الذين يناهز عددهم 3.2 ملايين شخص في الدولة الطرف، لا يزال الكثير من هؤلاء الأشخاص يواجهون عقبات كأداء في الحصول على خدمات السكن والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأساسية. واللجنة قلقة كذلك لأن الجهود المحدودة الرامية إلى تيسير عودة المشردين عودةً آمنة و طوعية إلى أماكن إقامتهم الأصلية لم تفض إلى نتائج ذات أهمية (المادة 2(2)).

24- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان الحقوق الأساسية للمشردين داخلياً، وذلك بسُبُل منها تنفيذ السياسات والبرامج القائمة المتعلقة بالتشريد تنفيذاً فعالاً. وينبغي لها أيضاً ضمان وصول الإعانات الحكومية إلى جميع المشردين والشروع في برامج أخرى للمساعدة بهدف تحسين الوضع المتردي لهؤلاء الأشخاص. وتناشد اللجنة الدولة الطرف أيضاً تيسير العودة الآمنة للمشردين داخلياً وإدماجهم المحلي في المناطق التي تحررها القوات المسلحة العراقية، وضمان حصول العائدين على الخدمات الأساسية.

التمييز ضد الأقليات الإثنية والدينية

25- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار تعرض الأقليات للتمييز؛

(ب) ظهور التمرد الطائفي في الدولة الطرف منذ عام 2003، مما أدى إلى تزايد الاعتداءات على الأقليات، و إفلات مرتكبي تلك الاعتداءات من العقاب في حالات كثيرة؛

(ج) عدم سن الدولة الطرف قانوناً لتنفيذ المادة 125 من الدستور يضمن الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية لمختلف الجماعات، والتأخير في اعتماد مشروع القانون المتعلق بحماية حقوق الأقليات الدينية والإثنية؛

(د) اعتداءات داعش والجماعات المسلحة المنتسبة إليها على الأقليات، ولا سيما خطر الإبادة الجماعية الذي يتعرض له اليزيديون (المادة 2(2)).

26- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتشجيع المصالحة الوطنية بين الطوائف الإثنية والدينية على سبيل الأولوية. وفي هذا الصدد، يتعين عليها القيام بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وسياساتية وتدابير توعية؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى منع أعمال التمييز ضد الطوائف الإثنية والدينية؛ وتسليم الجناة إلى العدالة، وتوفير الجَبر للضحايا؛

(ج) الإسراع في سن قانون تنفيذ المادة 125 من دستورها واعتماد مشروع القانون المتعلق بحماية حقوق الأقليات الدينية والإثنية؛

(د) تكثيف جهودها الرامية إلى حماية الطوائف والأفراد المعرضين بصفة خاصة لاعتداءات داعش والجماعات المسلحة المنتسبة إليها، وذلك بسبل منها اتخاذ تدابير فعالة لتسليم الجناة إلى العدالة وتوفير الجَبر للضحايا.

المساواة بين الرجال والنساء

27- يساور اللجنة القلق إزاء بُطء وتيرة الإصلاح القانوني المتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء، واستمرار الأحكام التي تميّز على أساس الجنس في قانون الجنسية وقانون العقوبات في الدولة الطرف، ضمن أحكام قانونية أخرى.

28- توصي اللجنة بأن تحث الدولة الطرف وتيرة إصلاحها القانوني بغية إلغاء كل ما تبقى في تشريعاتها من أحكام تميّز على أساس الجنس.

29- ويساور اللجنة القلق إزاء محدودية تمثيل النساء في الشؤون السياسية ومناصب صُنع القرار العليا، إلى جانب الانخفاض الشديد في نسبة مشاركتهن في القوة العاملة. واللجنة قلقة أيضاً لأن مشاركة النساء في الحياة السياسية مُهدَّدة بقدر أكبر بتزايد الاغتيالات التي تستهدف السياسيات والصحفيات والمهنيات من جانب داعش والجماعات المسلحة المنتسبة إليها (المادة 3).

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز ثقافة تدعم تمتع الرجال والنساء بالحقوق على قَدَم المساواة. وفي هذا الصدد، توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لزيادة تمثيل النساء في الشؤون السياسية والإدارة العامة، وكذلك في مناصب صُنع القرار العليا، بسُبُل منها استخدام تدابير خاصة مؤقتة، وزيادة مشاركة النساء في القوة العاملة.

الحق في العمل

31- يساور اللجنة القلق إزاء تزايد معدَّل البطالة، وتمثيل الروما والعراقيين السود تمثيلاً مفرطاً في صفوف العاطلين عن العمل، وتعرُّض المشردين داخلياً لصعوبات شديدة في الحصول على عمل دائم. واللجنة قلقة أيضاً إزاء عدم توافر إحصاءات مصنَّفة بشأن العمالة، تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 6).

32- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها في سبيل تنفيذ سياستها المتعلقة بالعمالة تنفيذاً فعلياً، بإتاحة فرص العمل، لا سيما لأكثر الأفراد والفئات حرماناً وتهميشاً. كما تناشد الدولة الطرف زيادة جهودها الرامية إلى ضمان إنفاذ نظام الحصص الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص إنفاذاً فعلياً، وفقاً للقانون رقم 38 الصادر في عام 2013. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل إحصاءات مصنَّفة بشأن مدى انتشار البطالة.

ظروف العمل العادلة والملائمة

33- تلاحظ اللجنة أن الحد الأدنى لأجور العمال غير الماهرين قد رُفع ليصل إلى 000 150 دينار عراقي (ما يعادل 123 دولاراً) في عام 2013، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عما إذا كان المبلغ المعدل يسمح بتوفير معيشة لائقة للعمال وأسرهم، ولا معلومات عن أجور العمال الماهرين. واللجنة منشغلة أيضاً إزاء استمرار الأحكام القانونية التي تفرض على المحكوم عليهم في جرائم معينة أداء عمل علاوة على عقوبات السجن (المادة 7).

34- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ربط الأجور تدريجياً بمؤشر تكلفة المعيشة بما يتيح توفير معيشة لائقة لجميع العمال وأسرهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تلغي الدولة الطرف أي حكم قانوني يفرض العمل الجبري في أي سياق كان.

الحقوق النقابية

35- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الوفد بشأن تضمين قانون العمل الجديد (تموز/ يوليه 2015) أحكاماً تعترف بالحقوق النقابية . بيد أنها تظل منشغلة إزاء عدم توافر معلومات عما إذا كانت القيود المفروضة سابقاً على الحقوق النقابية، لا سيما في حالة عمال شركات النفط، قد ألغيت (المادة 8).

36- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن مدى تمتع جميع العمال بالحقوق الواردة في المادة 8 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 78) لعام 1948 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

الحق في الضمان الاجتماعي

37- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن إعمال الحق في الضمان الاجتماعي. وتلاحظ بقلق التأخير في اعتماد مشروع قانون معاشات العمال والضمان الاجتماعي، إلى جانب زيادة عدد الأفراد المعتمِدين على إعانات الضمان الاجتماعي نتيجة للهجمات الإرهابية، وعدم كفاية مبالغ المعاشات. وهي قلقة كذلك إزاء تفاوت سن التقاعد بين الرجال والنساء (المادة 9).

38- توصي اللجنة بأن تسرّع الدولة الطرف عملية اعتماد مشروع قانون معاشات العمال والضمان الاجتماعي، الذي ينبغي أن يكفل للمستفيدين من إعانات الضمان الاجتماعي، بما فيها المعاشات، ولأسرهم مستوىً معيشيٍّ لائقٍ ، ويقر سن تقاعد موحدة للنساء والرجال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على النظر في إقرار أرضية للحماية الاجتماعية تكون الخطوة الأولى صوب إرساء نظام شامل للضمان الاجتماعي، عملاً بتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202 (2012) بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية وببيان اللجنة المتعلق بأرضيات الحماية الاجتماعية المعتمد في 6 آذار/مارس 2015 ( E/C.12/2015/1 )، كما تشجعها على تضمين تقريرها المقبل معلومات محدثة بهذا الشأن.

العنف الجنساني

39- يساور اللجنة القلق إزاء تفشي العنف الجنساني في الدولة الطرف. وإذ تحيط اللجنة علماً بوجود قانون بشأن العنف العائلي، رغم اقتصاره على إقليم كردستان، وبالمعلومات المقدمة من الوفد بشأن وجود ملاجئ في وسط العراق وجنوبه تديرها منظمة حرية المرأة في العراق، يساورها القلق لأن الملاجئ الخاصة بضحايا العنف تظل غير كافية ومنقوصة الموارد، ولأن النساء ضحايا العنف لا علم لهن في أحيان كثيرة جداً بأماكن وجود هذه الملاجئ ولا بالإجراءات الواجب اتباعها للوصول إليها. واللجنة منشغلة كذلك إزاء الاحتفاظ في قانون العقوبات بالحكم القاضي بإعفاء المغتصب من العقوبة في حال زواجه بالضحية، إلى جانب أحكام أخرى تجيز تطبيق عقوبات مخففة في حالات أعمال العنف المرتكبة في حق بنات ونساء بدعوى الذود عن الشرف العائلي. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن النساء والفتيات المحررات من أيدي داعش يتلقين دعماً قليلاً جداً لعلاجهن وتعافيهن، وقد يتعرضن للعنف القبلي لدى إطلاق سراحهن (المادة 10).

40- توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة جميع أعمال العنف وردعها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التحقيق بفعالية وجدية في جميع تلك الأفعال، وتسليم الجناة إلى العدالة، ومعاقبتهم في حال إدانتهم، وتوفير الجبر للضحايا؛

(ب) زيادة جهودها الرامية إلى توفير خدمات الدعم والمساعدة إلى ضحايا العنف، بسبل منها إنشاء ملاجئ مزودة بموارد ملائمة في جميع مناطق الدولة الطرف، وتمكين المجتمع المدني من المضي في توفير الملاجئ وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة، بما يشمل حملات التوعية والإعلام؛

(ج) الإسراع في اعتماد مشروع قانون العنف العائلي الخاص بوسط العراق وجنوبه، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة تنفيذاً فعالاً؛

(د) إلغاء أحكام منها المواد 128 و130 و131 و398 و409 من قانون العقوبات، لضمان عدم التسامح مطلقاً مع العنف الجنساني؛

(ه) مضاعفة جهودها في سبيل حماية جميع الأشخاص، وبخاصة النساء والبنات، من اعتداءات داعش والجماعات المسلحة المرتبطة بها؛

(و) اتخاذ تدابير محددة لتوفير خدمات الدعم النفسي وغيرها من خدمات الدعم والتعافي اللازمة للنساء والبنات المحررات من أيدي داعش وضمان عدم تعرضهن للمزيد من العنف القبلي.

الممارسات الضارة: الزواج المبكر والمؤقت والقسري

41- يساور اللجنة القلق إزاء عودة الزواج المبكر والمؤقت والقسري في الدولة الطرف (المادة 10).

42- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة للتصدي لتصاعد الممارسات الضارة بالبنات والنساء، بما فيها الزواج المبكر والمؤقت والقسري. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ إجراءات من بينها ضمان التقيد الصارم بالحكم القانوني الذي يقر سن الثامنة عشرة حداً أدنى لسن زواج الجنسين، وإقرار عقوبة رادعة عن الزواج القسري، وتنفيذ حملات واسعة النطاق للتثقيف بشأن الآثار الضارة لتلك الممارسات.

حماية الأطفال

43- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين فقدوا والديهم، والذين يعيش الكثيرون منهم في الشوارع (نحو 000 500 طفل) أو في ملاجئ حكومية. كذلك تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء تزايد عمل الأطفال في الدولة الطرف، بما في ذلك العمل في ظروف خطرة، وعدم فرض عقوبات على من ينتهكون أحكام القانون المتعلقة بعمل الأطفال. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء زيادة استخدام الأطفال في النزاع المسلح، لا سيما من قبل داعش والجماعات المسلحة المنتسبة إليها، لكن أيضاً من قبل المليشيات المدعومة من الدولة، ونقص الضمانات التي تحول دون تجنيد الأطفال (المادة 10).

44- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف سياسة شاملة لحماية الأطفال، وبأن تولي عناية خاصة لما يلي:

(أ) تعزيز البرنامج المتعلق بالرعاية البديلة للأطفال المحرومين من بيئة أسرية، بتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتيسير تعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

(ب) معالجة وضع عمل الأطفال بمزيد من الفعالية، بسبل منها زيادة تفتيش ظروف العمل والقيام، على سبيل الأولوية، بتحديد فئات الأطفال الأكثر تعرضاً للاستغلال في العمل ومساعدة هذه الفئات، وتشديد العقوبات في حالات استغلال الأطفال؛

(ج) محاربة الأسباب الأساسية التي تفضي إلى زيادة إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، واعتماد ضمانات قانونية وضمانات أخرى لمنع تجنيد الأطفال ومقاضاة جميع المتورطين في التجنيد وفي استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة؛

(د) الوفاء بالتزاماتها بتزويد الأولاد والبنات المسرحين بالمساعدة المناسبة لتعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع.

الفقر

45- يساور اللجنة القلق إزاء تفشي الفقر في الدولة الطرف، وهو يؤثر بصورة مفرطة في الأطفال والنساء والأقليات والمشردين داخلياً وسكان المناطق الريفية. وتلاحظ اللجنة بقلقٍ أن النمو الاقتصادي في الفترة ما بين عامي 2005 و2012 لم يكن له تأثير مرضٍ في الحدّ من الفقر (المادة 11).

46- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها في سبيل الحد من الفقر، بسبلٍ منها اعتماد استراتيجية للحد من الفقر تكون قائمةً على حقوق الإنسان وتلبي احتياجات الأفراد والفئات المحرومة والمهمشة، وتخصيص ما يكفي من الأموال لتنفيذها. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها الصادر في عام 2001 بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2001/10 ).

الحق في السكن

47- يساور اللجنة القلق إزاء نقص مليون وحدة سكنية في الدولة الطرف وزيادة عدد المتشردين والمستوطنات غير النظامية. واللجنة قلقة أيضاً إزاء ظروف السكن المتدنية للأشخاص المشردين داخلياً، الذين يعيش الكثيرون منهم في ترتيبات سكنية متدنية إلى حد خطير دون الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والتخلص من النفايات (المادة 11).

48- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الوفد بشأن التدابير المتخذة لبناء وحدات سكنية جديدة، وتحثّ الدولة الطرف على تكثيف جهودها في هذا الصدد. وتوصي أيضاً بأن تضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي بمزيد من الفعالية لظاهرة التشرد وعمليات إخلاء المنازل بالإكراه التي يتعرض لها الأشخاص المقيمون في مستوطنات غير نظامية. وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها في سبيل تحسين ظروف سكن المشردين داخلياً وتكفل حصولهم على الخدمات الأساسية. وعلاوةً على ذلك، توصي بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى إيجاد حلولٍ سكنيةٍ طويلة الأجل للجماعات المشردة، على النحو المنصوص عليه في السياسة الوطنية للإسكان والاستراتيجية الوطنية لحلول المأوى طويلة الأجل.

الحق في الغذاء

49- يساور اللجنة القلق إزاء تفشي انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في الدولة الطرف (المادة 11).

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها، بما في ذلك جهودها المبذولة في إطار مشروع نظام التوزيع العام، في سبيل إعمال الحق في الغذاء لكل فرد، لا سيما الأفراد المحرومين والمهمشين والفئات المحرومة والمهمشة.

المياه والصرف الصحي

51- يساور اللجنة القلق إزاء أزمة المياه في الدولة الطرف، وهي أزمة تؤثر بصورة مفرطة في ظروف معيشة عرب الأهوار في الجنوب، الذين غدا الكثيرون منهم مشردين داخلياً بعد فقدان مواشيهم. وهي قلقة أيضاً لأن نقص مياه الشرب والمرافق الصحية المأمونة أدى إلى زيادة في تفشي أمراض يمكن الوقاية منها كالإسهال والكوليرا (المادة 11).

52- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها، بالتعاون مع البلدان المجاورة، في سبيل إبرام اتفاقات بشأن استخدام الأنهار استخداماً عادلاً ومنصفاً داخل إقليمها. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف استراتيجيةً بشأن التأهب للجفاف تكون قائمةً على حقوق الإنسان وتأخذ بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية للسياسات الوطنية لإدارة الجفاف التي وُضعت في عام 2014، وأن تتخذ خطوات فعالةً، عدا تقديم تعويضات إلى المزارعين، من أجل مساعدة الفئات الأكثر تأثراً بالجفاف. وعلاوةً على ذلك توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير وقائيةً لمكافحة ووقف تفشي الإسهال والكوليرا، بسبل منها توفير التحصين والمعلومات المتعلقة بإجراءات الصرف الصحي الأساسية.

الحق في الصحة

53- تحيط اللجنة علما بالمعلومات المقدمة من الوفد ومفادها أن ميزانية الصحة قد زيدت في عام 2014 من 5 في المائة إلى 6 في المائة من مجموع الميزانية العامة. بيد أن اللجنة قلقة لأن هذه الاعتمادات لا تزال دون المطلوب. واللجنة منشغلة أيضاً إزاء محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، لا سيما في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرةً من المشردين داخلياً، وإزاء نقص المرافق الصحية والأطباء وغيرهم من أصحاب المهارات العاملين في قطاع الصحة، إلى جانب نقص الأدوية واللوازم الطبية (المادة 12).

54- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات في سبيل زيادة ميزانية الصحة تدريجياً. كما توصي بأن تعطي الدولة الطرف الأولوية للتدخلات الهادفة إلى إعادة خدمات الطوارئ وخدمات الصحة الأولية والثانوية الأساسية، بما في ذلك داخل المناطق المحررة حديثاً، وأن تكفل توافر خدمات الإغاثة في حالات الطوارئ للفئات المتأثرة. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. كذلك توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التماس التعاون التقني، وبخاصة مع منظمة الصحة العالمية.

الحق في التعليم

55- يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض معدلات التسجيل والحضور المدرسي وزيادة معدلات التسرب المدرسي والأمية، خاصةً في صفوف البنات. وهي منشغلة أيضاً إزاء محدودية توافر المدارس وتردّي الظروف المادية للكثير منها وافتقارها إلى المرافق الأساسية. واللجنة منشغلة أيضاً لأن الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المشردين داخلياً يواجهون عقبات خاصة في الوصول إلى التعليم (المادتان 13 و14).

56- توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف بصورة فعالة الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي في العراق للفترة 2011-2020. وتوصي أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لإعادة إدماج الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في النظام التعليمي، بسبل منها برامج التعليم غير النظامية وبإعطاء الأولوية لترميم المباني والمرافق المدرسية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير محددةً لضمان وصول الأطفال المشردين داخلياً والأطفال ذوي الإعاقة إلى التعليم على قدم المساواة مع غيرهم.

التراث الثقافي

57- تشيد اللجنة بالدولة الطرف لما اتخذته من تدابير في سبيل التصدي لتدمير مواقع التراث الثقافي ونهب القطع الأثرية ذات الأهمية الثقافية. بيد أنها تظل قلقة لأن داعش والجماعات المسلحة المنتسبة إليها ما زالت ترتكب تلك الأعمال على نطاق واسع. وعلاوةً على ذلك، تعرب اللجنة عن انشغالها لأن الكتب التعليمية لا تعكس تركيبة المجتمع العراقي الثرية بصورة شاملة ومتوازنة (المادة 15).

58- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف بقدر أكبر تدابيرها في هذا المجال، بسبل منها التعاون التقني مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمات أخرى والتماس المساعدة الدولية منها، بغية وقف تدمير ونهب المواقع والقطع الأثرية ذات الأهمية الثقافية، وأن تتخذ خطوات في سبيل تسليم الجناة إلى العدالة. كما تناشد اللجنة الدولة الطرف تنقيح مناهجها التعليمية بحيث تعكس ثقافة جميع أقليات المجتمع العراقي وتراثها.

هاء- توصيات أخرى

59- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

60- وتوصي اللجنة بأن تجمِّع الدولة الطرف بياناتٍ، وتشجع جمع البيانات ووضع واستخدام الإحصاءات المتعلقة بمؤشرات حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر الوثيقة HRI/MC/2008/3 ). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية تبرز المقارنة السنوية من حيث التمتع بكل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد، مصنّفة بحسب السن والجنس والانتماء الإثني والسكن الحضري/الريفي وخصائص أخرى ذات صلة.

61 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة وتدعيم تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والوكالات المتخصصة، وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة، بشأن المسائل المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

62 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى جميع مستويات المجتمع، ولا سيما بين البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وإبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بالإجراءات المتخذة من أجل تنفيذها. كما تشجّعها على إشراك المنظمات غير الحكومية وأعضاء آخرين في المجتمع المدني في عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

63 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت عد تقريرها الدوري ال خامس وفقاً للمبادئ التوجيهية للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ) وتقدمه في موعد أقصاه 3 1 تشرين الأول/أكتوبر 2020 . ‬ كما تدعوها إلى تقديم وثيقتها الأساسية المشتركة وفقا للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).