الأمم المتحدة

E/C.12/IRQ/Q/5

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

6 April 2022

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and

Spanish only

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الدوري الخامس للعراق *

ألف- معلومات عامة

1 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوطيد السلطة القضائية وإدماج أحكام العهد في نظامها القانوني الداخلي. ويرجى توضيح الكيفية التي أدت بها التدابير الواردة في تقرير الدولة الطرف ( ) إلى توطيد استقلال السلطة القضائية بفاعلية. ويرجى عرض الجهود المبذولة عرض اً مفصّل اً لإذكاء الوعي، ولا سيما بين القضاة والمحامين والمدعين العامين، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المكرسة في العهد وإمكانية التقاضي بشأنها ( ) . ويرجى تقديم أمثلة على الحالات التي احتُجّ فيها بأحكام العهد أمام محاكم الدولة الطرف المحلية.

2 - و يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ما تبذله من جهود الإنعاش والتعمير بعد انتهاء النزاع ، في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما فيها إقليم كردستان. ويرجى الإشارة إلى التدابير المحددة المتخذة لتحديد ما أحدثه النزاع المسلح والإرهاب من آثار ضارة على وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب العهد والتصدي لهذه الآثار ، مع إيلاء الاهتمام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات الإثنية والدينية.

3 - ويرجى تقديم معلومات عن أنشطة " المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق " الم تعلقة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها و تقديم أمثلة ع لى هذه الأنشطة ، بغية أن تُعتمد هذه المفوضية ضمن الفئة "ألف" من قبل لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويرجى إبلاغ اللجنة ب التدابي ر المتخذة الكفيلة بتحقيق شفافية عملية تعيين ال مفوض (ة ). ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن الخطوات التي خَطَتها الدولة الطرف لحماية استقلالية عمل منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. ويرجى على وجه الخصوص توضيح الكيفية التي استشير بها هؤلاء المدافعون وتلك المنظمات لإعداد تقرير الدولة الطرف، وكيفية استشارة منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومختلف فئات المجتمع، في العمليات التشريعية وتمكّن كل هذه الجهات من المشاركة في عمليات وضع السياسات التي تتعلق ب قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك في سياق الحركات الاجتماعية والاحتجاجات العامة على الفساد والبطالة وعدم المساواة في الحصول على الخدمات العامة.

4 - ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة التي تكفل احترام المشاريع الإنمائية في جميع أنحاء الدولة الطرف ل ل حقو ق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنفيذ هذه المشاريع على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز. ويرجى على وجه الخصوص توضيح أي جهود تمكّن المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين والمجتمعات الريفية وسكان الحضر والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات الإثنية والدينية من المشاركة الفاعلة في تخطيط المشاريع الإنمائية وتنفيذها ورصدها.

5 - ويرجى تقديم معلومات عن التقدم ال ذي أحرزته الدولة الطرف حتى الآن نحو الوفاء بمساهماتها المحددة وطني اً بم قتضى اتفاق باريس أو تحقيق أهدافها المت صل ة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، مع مراعاة دور استخراج النفط في اقتصاد الدولة الطرف. ويرجى أيض اً وصف الجهود المبذولة للتصدي لآثار ا لنزاع المسلح البيئية الضارة، بما فيها الآثار الناجمة عن التلوث الكيميائي والمخلفات المتفجرة، على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

6 - ويرجى تقديم معلومات عن فعالية المساعدة الدولية التي يقدمها الشركاء الإنمائيون للدولة الطرف و عن الإطار التنظيمي الحالي لضمان ممارسة الكيانات التجارية العامة والخاصة الخاضعة للولاية القضائية للدولة الطرف العناية َ الواجبة في مجال حقوق الإنسان في جميع عملياتها وأنها تُساءل عن انتهاكات الحقوق التي ينص عليها العهد. ويُرجى أيض اً تقديم بيانات عن القضايا التي رفعها الأشخاص المتضررون من هذه العمليات التجارية وعن سبل الانتصاف المتاحة لهم.

باء- المسائل المتعلقة بالأحكام العامة للعهد (المواد 1- 5)

استخدام أقصى الموارد المتاحة (المادة 2(1))

7- يرجى تقديم معلومات عن التطور الذي حدث على مدى السنوات العشر الماضية بشأن ما يلي:

( أ) نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المحدد وطنيا؛

( ب) مستويات عدم المساواة، التي ت ُعرَّف بأنها نسبة الدخل الإجمالي للعُشر الأغنى من السكان مقارنةً بالدخل الإجمالي للفئات الأفقر التي تمثل 40 في المائة من السكان ، من جهة ؛ و كذلك بوصفها نسبة الأصول التي يملكها العُشر الأغنى من السكان مقارنة بالأصول التي يملكها أفقر 50 في المائة من السكان ؛

( ج) نسبة الإيرادات الحكومية المتأتية من الضرائب؛

( د) معدلات الضريبة على أرباح الشركات وعلى دخل الأشخاص، ومعدلات الضريبة على القيمة المضافة (باستثناء ضريبة القيمة المضافة على بعض المواد، بما فيها السلع الفاخرة ) والنسبة المئوية من مجموع الإيرادات المتأتية من الضريبة على الدخل الشخصي المحصَّلة من أغنى 10 في المائة من السكان؛

( هـ) النفقات العامة بوصفها نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، وكذلك، في إطار مجموع هذه النفقات، نسبة الميزانية العامة المخصصة للإنفاق العسكري وللإنفاق الاجتماعي، بما فيه الضمان الاجتماعي، والغذاء، والماء، والصرف الصحي، والإسكان، والصحة، والتعليم؛

( و) بيانات مصنفة عن مقدار المساعدة الإنمائية الرسمية المتلقاة والمنفقة في القطاع الاجتماعي، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، التي تعود بالنفع المباشر على السكان، لا سيما الفئات المحرومة والمهمشة؛

( ز) الآليات الرامية إلى تسخير جزء كبير من عائدات النفط لضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، س ِ ي ّ ما لأكثر الفئات حرمان اً وتهميشا ً ؛

( ح) أي سياسة ضريبية للتصدي لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ).

8 - و مع مراعاة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير التشريعية والمؤسسية المتخذة لمكافحة الفساد، إضافة إلى تنفيذها ( ) ، يرجى تقديم معلومات محدثة عن عدد قضايا الفساد التي لوحق المتورطون فيها في السنوات الخمس الماضية، بما في ها معلومات عن قضايا الفساد الكبير وعن الجزاءات المفروضة على الجناة. ويرجى تقديم معلومات عن أي قضايا فساد ظهرت في مشاريع نفذت بتمويل خارجي، خاصة من المؤسسات المالية الدولية. ويرجى أيض اً بيان التدابير التشريعية أو التدابير الأخرى التي أُخذ بها لحماية المبلِّغين عن المخالفات ولتوفير الحماية وسبل الانتصاف لضحايا الفساد.

عدم التمييز (المادة 2(2))

9 - يُرجى تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة لسن تشريعات شاملة لمناهضة التمييز قصد حظر أشكال التمييز المباشرة وغير المباشرة والمتعددة والمتقاطعة في سياق ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أساس جميع الأسباب المحظورة وفي المجالين العام والخاص على السواء. ويرجى أيض اً تقديم معلومات، من بينها بيانات إحصائية، عن التقدم المحرز في التصدي للتمييز بحكم الواقع في حق الفئات المحرومة والمهمشة التي يُعاق حصولها على الحقو ق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إيلاء الاهتمام ل أوضاع النساء والأقليات الإثنية والدينية واللاجئين والمشردين داخلي اً والأشخاص ذوي الإعاقة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة (المادة 3)

10 - يرجى تقديم معلومات محدثة عن التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مراجعة تشريعاتها بغية إلغاء جميع الأحكام المتبقية التي تنطوي على تمييز في حق المرأة ( ) . ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحديد ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة بين الجنسين التي تعوق حصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مع مراعاة التمييز المتعدد الأشكال والجوانب الذي تواجهه النساء ضحايا النزاع المسلح والإرهاب، ونساء الأقليات الإثنية والدينية، والنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية، والنساء ذوات الإعاقة. ويرجى بيان التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في التغلب على التنميط الجنساني المستمر المتعلق بأدوار الرجل والمرأة الذي يديم عدم المساواة بين الجنسين. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز مشاركة المرأة في الشؤون السياسية والإدارة العامة، وكذلك في مناصب صنع القرار الرفيعة المستوى . ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن الكيفية التي تتوخى بها الدولة الطرف تَدارك عدم كفاية فرص تملّك المرأة ل لأصول والأراضي وغيرها من الموارد الإنتاجية.

جيم- المسائل المتعلقة بأحكام بعينها من العهد (المواد 6-1 5)

الحق في العمل (المادة 6)

11 - يرجى تقديم بيانات شاملة محدثة عن إعمال الحق في العمل، بما فيها بيانات عن المشاركة في القوى العاملة، والعمالة، والبطالة، والبطالة المقنعة، مصنفة حسب العوامل المرتبطة بأكثر الفئات حرمان اً وتهميش اً، مثل العمر والإعاقة والجنس والأصل الإقليمي والوطني، وكذلك حسب قطاعات الاقتصاد. ويرجى بيان التقدم المحرز في زيادة معدل العمالة، لا سيما بين الفئات المتضررة تضرر اً خاص اً من البطالة والبطالة المقنعة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المشردون داخلي اً والنساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة والروما والمنحدرون من أصل أفريقي. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن أي تدابير اتخذت لانتقال القطاع غير النظامي من الاقتصاد انتقال اً تدريجي اً إلى القطاع النظامي. ويرجى وصف التدابير المتخذة للتصدي لمختلف التحديات التي تواجه إعمال الحق في العمل، مع مراعاة أثر النزاع المسلح وجائحة كوفيد-1 9.

الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية (المادة 7)

12 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان التنفيذ الفعال للحد الأدنى للأجور لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وفي جميع القطاعات. ويرجى توضيح الكيفية التي تجري بها الدولة الطرف مراجعات دورية للحد الأدنى للأجور من أجل ربطه بتكلفة المعيشة ( ) .

13 - ويرجى توضيح ما إن كانت قد أُلغيت الأحكام القانونية الواردة في القانون رقم 104 لعام 1981 وقانون العقوبات، التي تفرض العمل كجزء من عقوبات السجن على جرائم معينة ( ) . ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الاستغلال الاقتصادي للأطفال وأسوأ أشكال عمل الأطفال ومكافحتهما، بما في ذلك التسول الجبري والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية وتجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة.

14 - ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتدعيم آليات تفتيش العمل، بما في ذلك ما يتعلق بالصحة والسلامة المهنيتين، في جميع قطاعات الاقتصاد، مع إيلاء اهتمام خاص لقطاعَي ال بناء والصناعات الاستخراجية . ويرجى تقديم معلومات إحصائية عن الإصابات والوفيات المهنية التي حدثت في السنوات العشر الفائتة، مصنَّفة حسب الفئة العمرية والإعاقة والجنس والمنطقة والأصل القومي والمهنة وسبب الإصابة أو الوفاة.

15 - ويرجى توضيح التدابير المتخذة لضمان حصول العمال على سبل انتصاف فعالة، بطرق منها رفع دعاوى على أرباب عملهم لتحديد المسؤولية، ووصولهم إلى آليات في المتناول تمكنهم من تقديم الشكاوى دون تخويف من أرباب عملهم. ويرجى إعلام اللجنة بالتدابير المتخذة التي تكفل التحقيق وفق الأصول في شكاواهم المت صل ة بظروف العمل، وفرض عقوبات، عند الاقتضاء، على أرباب العمل. ويرجى تقديم أمثلة على هذه الحالات في السنوات الخمس المنصرمة، بما في ذلك بيانات إحصائية عن التحقيقات التي أجريت والعقوبات التي فرضت وسبل الانتصاف التي وفرت .

الحقوق النقابية (المادة 8)

16 - يرجى تقديم معلومات عن مدى قدرة العمال في مختلف قطاعات الاقتصاد على تكوين نقابات والانضمام إلى نقابات يختارونها ، بحرية، والمشاركة في أنشطتها (E/C.12/IRQ/CO/4، الفقرتان 35 و 3 6 ). ويرجى تقديم معلومات عن الإطار القانوني للدولة الطرف بخصوص الشروط والقيود المتعلقة بممارسة الحقوق النقابية، بما في ها الحق في الإضراب.

الحق في الضمان الاجتماعي (المادة 9)

17 - يرجى تقديم معلومات محدثة عن الإطار القانوني للدولة الطرف بشأن الضمان الاجتماعي ( ) وعن التدابير المتخذة لإنفاذ تطبيقه في جميع أنحاء البلد، بما فيها إقليم كردستان. ويرجى تقديم بيانات إحصائية لإعلام اللجنة بتغطية الضمان الاجتماعي وإمكانية الحصول عليها في الدولة الطرف، مصنفة حسب الفئة العمرية والإعاقة والجنس والمنطقة والأصل القومي والوضع الوظيفي والوضع الاجتماعي والاقتصادي. ويرجى وصف التدابير المتخذة لضمان كفاية منافع الضمان الاجتماعي لتوفير مستوى معيشي لائق للمستفيدين.

حماية الأسرة والأطفال (المادة 1 0)

18 - يرجى تقديم معلومات عن أي تدابير تشريعية اتخذت أو يعتزم اتخاذها من أجل توفير إجازة ال أبوين للأمهات والآباء خلال فترة ما قبل الولادة وبعدها، مع توضيح أثر أي تشريع ات قائم ة على حماية الأسرة والأطفال. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لرفع الحواجز أمام الحصول على الوثائق المدنية التي يحول عدم وجودها دون تسجيل المواليد ودون إمكانية الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية. وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التطورات التشريعية في إقليم كردستان ( ) ، لكن تطلب إل يها أن تقدم معلومات إضافية عن الإطار القانوني الوطني - س ِ ي ّ ما عن حالة مشروع القانون المتعلق بالحماية من العنف العائلي ومشروع القانون المتعلق بحماية حقوق الطفل، وكذلك عن التزام الدولة الطرف بإلغاء الأحكام التمييزية أو الضارة، مثل المواد 128 و 130 و 131 و 398 و 409 من قانون العقوبات، ل ضمان عدم التسامح إطلاقاً مع العنف الجنساني ( ) .

الحق في مستوى معيشي كاف (المادة 1 1)

19 - يرجى تقديم معلومات عن أثر تدابير مكافحة الفقر الموصوفة في تقير الدولة الطرف ( ) ، بما في ذلك استراتيجية الحد من الفقر (التي تمتد من عام 2018 حتى عام 2022 )، وعن خفض معدلات الفقر والفقر المدقع التي تفيد التقارير بأنها جد مرتفعة. ويرجى الإشارة إلى أي تدابير محددة الهدف اتخذت للحد من الفقر بين السكان المحرومين والمهمشين، بمن فيهم ضحايا النزاع المسلح والإرهاب، واللاجئون، والمشردون داخلي اً، والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية و في المناطق الحضرية المحرومة، والنساء والفتيات، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأقليات الإثنية والدينية. ويرجى أيض اً توضيح التدابير المتخذة لتحسين الأمن الغذائي والتغذية، وتقديم بيانات إحصائية مصنفة و محدثة عن انتشار قلة التغذية وسوء التغذية في الدولة الطرف، بما في ذلك عن الهزال والتقزم وزيادة الوزن والسمنة ( ) .

20 - ويرجى تقديم معلومات عن التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تلبية احتياجات الإسكان لسكانها ومعالجة مشكلة انعدام المأوى. ويرجى إدراج النتائج المحققة في إطار مختلف خطط الدولة الطرف وبرامجها المتعلقة بالإسك ــ ان، بما في ذلك أهدافه ــ ا في إط ـ ار خطة التنمية الوطنية ( 2018 - 202 2 ) بخصوص بناء 000 700 وحدة سكنية ( ) . ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتيسير حصول المشردين قسر اً، بمن فيهم أفراد الأقليات الإثنية والدينية، على سبل انتصاف فعالة ت مكّن من رد ممتلكاتهم أو إعادتهم إلى ديارهم، وتعويضهم تعويض اً مناسب اً. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن التقدم المحرز في تحسين ظروف السكن للاجئين والمشردين داخلي اً وفي تمكينهم من الحصول على السكن اللائق الذي تتوفر فيه المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي والطاقة والتخلص من النفايات. ويرجى أيض اً وصف الجهود المبذولة لتَدارك نقص الطاقة وما يترتب عليه من انقطاع الكهرباء في الدولة الطرف.

21 - ويرجى تقديم معلومات عن جهود الدولة الطرف لتحسين سبل حصول سكانها على المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي الملائمة، بما في ذلك في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة. ويرجى إدراج مزيد من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة أزمة المياه لديها، مع مراعاة أثر تغيّر المناخ. ويرجى على وجه الخصوص تقديم معلومات عن أي تدابير اتخذت لرسم استراتيجية قائمة على حقوق الإنسان بشأن التأهب للجفاف، والعمل مع البلدان المجاورة لضمان الاستخدام العادل والمنصف لمجاري الأنهار داخل إقليمها، وبناء قدرات القطاعات المعنية من اقتصادها على الصمود في وجه ندرة المياه والصدمات البيئية.

الحق في الصحة الجسمية والعقلية (المادة 1 2)

22 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين سبل الحصول على الرعاية والخدمات الصحية الأولية والثانوية في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما فيها المناطق الريفية إضافة إلى المناطق الحضرية المحرومة، وكذلك في المناطق التي تضررت من النزاع المسلح والإرهاب. ويرجى أيض اً إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتَدارك النقص في المرافق الصحية والأطباء والمهنيين الصحيين المهرة والأدوية واللوازم الطبية ( ) .

23 - ويرجى إبلاغ اللجنة ب التدابي ر المتخذة لاحتواء انتشار كوفيد- 19 والأدوات والأساليب المستخدمة لرصد هذا الانتشار ، والخدمات المقدمة للمرضى والمجتمعات المحلية المتضررة. ويرجى وصف ا لتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في ضمان حصول سكانها على التطعيم المأمون والميسور التكلفة ضد كوفيد- 19 ، وتقديم بيانات إحصائية مصنَّفة حسب الفئة العمرية والإعاقة والجنس والمنطقة والأصل القومي. ويرجى وصف الجهود المبذولة لإتاحة الرعاية والخدمات الصحية المتعلقة بكوفيد- 19 للنساء واللاجئين والمشردين داخلي اً وم َ ن سُلبت حريتهم.

24 - ويرجى إعلام اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير سبل حصول سكانها على الرعاية والخدمات والمعلومات المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية وعلى التثقيف الإلزامي المناسب للعمر بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإتاحة الرعاية والخدمات والمعلومات المرتبطة بالصحة الجنسية والإنجابية للجميع في كل أنحاء البلد وتيسير حصولهم عليها.

25 - ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمواءمة قوانينها وسياساتها المت صل ة بالصحة العقلية مع المعايير الدولية و عن التدابير المتخذة لاستحداث مجموعة كبيرة من خدمات الرعاية والخدمات المجتمعية في مجال الصحة العقلية. ويرجى أيضاً إعلام اللجنة بالضمانات المعمول بها بحيث يكون تقديم الرعاية والخدمات في مجال الصحة العقلية قائماً على ال موافقة الحرة والمستنيرة ل لفرد المعني، مع مراعاة التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الدولة الطرف ( ) . و يرجى تحديد أي تدابير اتخذت لتيسير سبل حصول السكان الذين تضرروا من النزاع المسلح والإرهاب على الرعاية والخدمات الصحية العقلية، بما فيها أي تدابير تستهدف النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات الإثنية والدينية.

الحق في التعليم (المادتان 13 و1 4)

26 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتدعيم قطاع التعليم العام لديها وزيادة توافر التعليم الابتدائي والثانوي بتكلفة ميسورة وتسهيل سبل الحصول عليه وتعزيز جودته في جميع أنحاء الدولة الطرف دون تمييز. ومع مراعاة المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف بخصوص الحصول على التعليم ( ) ، يرجى تقديم بيانات إحصائية محدثة عن معدلات الالتحاق بالمدارس والتسرب منها وعدم ال انتظام في الالتحاق بها في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، وعن التدريب المهني، وعن التحصيل العلمي ونتائجه، مصنفة حسب الفئة العمرية والإعاقة والجنس والمنطقة (بما فيها إقليم كردستان )، والإثنية والأصل القومي والوضع الاجتماعي والاقتصادي. ويرجى أيض اً بيان التدابير المتخذة لتحليل التحديات التي يواجهها الأطفال المحرومون والمهمشون بخصوص الحصول على التعليم الجامع والتغلب عليها، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المتضررين من النزاع المسلح والإرهاب، والفتيات، والأطفال اللاجئين، والأطفال المشردين داخلي اً، وأطفال الأسر المنخفضة الدخل، والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال الأقليات الإثنية والدينية، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية وفي المناطق الحضرية المحرومة.

الحقوق الثقافية (المادة 1 5)

27 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز الوعي بالتنوع الثقافي للمجتمع العراقي وبتركيبته الغنية والارتقاء بهذا الوعي، مع إيلاء اهتمام خاص لثقافات الأقليات الإثنية والدينية. ويرجى توضيح ما تَحقق من تقدم نحو حماية وترميم المواقع والأ غراض ذات الأهمية التراثية الثقافية التي تضررت أو نهبت أو دمرت أثناء النزاع المسلح، بما في ذلك على يد جماعة داعش الإرهابية. ويرجى وصف التدابير المتخذة لالتماس التعاون التقني والمساعدة الدولية ولتيسير المشاورات مع المجتمعات المحلية المتضررة، فيما يخص حماية هذه المواقع والأ غراض وترميمها.

28 - ويرجى وصف التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لزيادة الإنفاق على البحث والتطوير في ميادين العلوم التطبيقية وتطبيقاتها الطبية أو الصناعية أو الزراعية، وكذلك في العلوم الاجتماعية والإنسانية. ويرجى أيض اً إعلام اللجنة بالتدابير المتخذة لتحقيق التوزيع العادل لهذه النفقات على جميع القطاعات والمناطق لضمان الوصول العادل إلى منافع التقدم العلمي وتطبيقاته، بما في ذلك بالنسبة إلى ا لفئات المحرومة والمهمشة. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما فيها التدابير الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت والتكنولوجيات الرقمية في المناطق الريفية وفي المناطق الحضرية المحرومة.