الأمم المتحدة

E/C.12/IRQ/4

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

20 November 2013

Original: Arabic

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ال تقارير الدورية الرابعة ل لدول الأطراف التي يحل موعد تقديمها في عام  2000

العراق *

[22 أيار/مايو 2013]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - المقدمة 1-25 4

ثانياً - الحق في تقرير المصير (المادة 1) 26-40 9

ألف - النظام السياسي 26-27 9

باء - الاقتصاد والمؤشرات الاجتماعية 28-29 10

جيم - تأثير التغير على الأسعار 30-40 10

ثالثاً - بيان آثار المساعدة والتعاون الاقتصاديين والتقنيين الدوليين (المادة 2) 41-45 14

رابعاً - الحق في المساواة في التمتع بالحقوق الواردة في العهد (المادة 3) 46 17

خامساً - الحق في العمل (المادة 6) 47-54 17

سادساً - الحق في توفير شروط عمل عادلة مرضية (المادة 7) 55-63 19

ألف - تحديد ساعات العمل 55-56 19

باء - ساعات العمل الإضافية 57 20

جيم - احتساب أجر ساعات العمل الإضافية 58-60 21

دال - الإجازة المدفوعة وغير المدفوعة 61-62 21

هاء - تدابير التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية والشخصية 63 23

سابعاً - الحق في إنشاء النقابات والانضمام إليها وآليات المفاوضة الجماعية (المادة 8) 64-93 23

ثامناً - الحماية الاجتماعية (المادة 9) 94-125 33

تاسعاً - حماية الأسرة (المادة 10) 126-151 41

ألف - رعاية الطفولة 128-129 42

باء - دور الدولة 130-142 42

جيم - الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية 143-144 46

دال - معاملة الأحداث الذين هم في نزاع مع القانون 145-151 48

عاشراً - الحق في مستوى معيشي كاف والتحسين المتواصل لظروف المعيشة (المادة 11) . . 152-158 50

ألف - الحق في السكن وحالة الإسكان في العراق 153 50

باء - وضع السكن 154-157 50

جيم - السكن العشوائي 158 52

حادي عشر - الحق في التمتع بالصحة البدنية والعقلية (المادة 12) 159-182 52

ألف - الوضع الصحي والتغذوي في العراق 163-173 55

باء - الوضع البيئي في العراق 174-182 57

ثاني عشر - الحق في التربية والتعليم (المادة 13) 183-206 59

ألف - محو الأمية 188-191 61

باء - مراكز اليافعين ومكافحة التسرب 192-194 62

جيم - التدابير المتخذة للحد من ظاهرة التسرب 195-196 62

دال - الأقليات ومناهج التعليم 197-202 63

هاء - عدم التمييز استنادا ً للجنس في التعليم 203-206 64

ثالث عشر - إلزامية ومجانية التعليم (المادة 14) 207-210 66

رابع عشر - الحقوق الثقافية (المادة 15) 211-222 67

الملاحق 70

أولاً - المقدمة

1- في الوقت الذي تؤكد فيه جمهورية العراق التزامها بتنفيذ العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وإيمانا ً منها بأهمية إعمال الحقوق وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لما لها من أثر مباشر على حياة الفرد والمجتمع، نجدد إيماننا بفاعلية وجدوى الآليات التعاهدية لحقوق الإنسان وأثرها الكبير في منظومة الحماية الدولية لحقوق الإنسان وتعبيرا ً عن ثقتنا بالشرعية الدولية وعزمنا الأكيد لدعم عمل هذه الآليات وعمل مجلس حقوق الإنسان ، وفي هذا الإطار نقدم التقرير الرابع وهو أول تقرير نقدمه إلى اللجنة بعد التغيير الكبير الذي حصل في بلدنا على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنظام السياسي برمته بعد العام 2003، متضمنا ً تقاريرنا المتأخرة (الرابع والخامس والسادس).

2- تم إعداد هذا التقرير من قبل لجنة قطاعية ضمت ممثلين عن (وزارة الخارجية، ووزارة حقوق الإنسان ، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط ووزارة المالية ووزارة التجارة ووزارة التربية ووزارة الثقافة ووزارة الصحة) وتم نشر المسودة الأولية لهذا التقرير على الموقع ال إلكترون ي لوزارة حقوق الإنسان والإعلان عن نشره في عدت صحف على الموقع لاستقبال ملاحظات المختصين من أكاديميين وناشطين ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عقد ندوة دعيت لها مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمهتمين لغرض أ خذ ملاحظاتهم وآرائهم حول مسودة التقرير، وتزامن إعداد هذا التقرير مع جهد وطني آخر يتعلق بوضع خطة وطنية لحقوق الإنسان كان للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيزا ً كبيرا ً فيها.

3- درست حكومة جمهورية العراق باهتمام بالغ التوصيات الختامية التي صدرت عن اللجنة المعنية خصوصا ً الجوانب المتعلقة بالصعوبات والعوامل التي تعوق تنفيذ العهد وإذ تتفق مع ما جاء في الملاحظات الختامية للجنة التي صدرت بعد مناقشة التقرير الدوري الثالث للعراق في جلساتها الثالثة والثلاثين إلى الخامسة والثلاثين المنعقدة في 20 و21 تشرين الثاني / نوفمبر 1997.

4- نتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة في تأثير (ثمان سنوات من الحرب مع جمهورية إيران الإسلامية والنزاع الذي أعقب غزو العراق للكويت قد سببا تدمير جزء من البنية الأساسية للبلد ومعاناة بشرية ضخمة وأدت إلى وضع اقتصادي واجتماعي شديد الصعوبة في العراق) كما نتفق مع ملاحظة اللجنة في أن مستوى معيشة قطاعات كبيرة من سكان العراق قد انخفض إلى مستوى الكفاف منذ فرض الحصار الذي أدى إلى انخفاض عائدات البلد من النفط من نحو 20 مليار إلى 2 مليار سنويا ً و أ ن الارتفاع الحاد في الأسعار بالنسبة للمستهلك قد زاد من تفاقم هذا الوضع (E/C.12/1/Add.17) .

5- وفي هذا الإطار لا بد من التنويه بقرار اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات ( قرار رقم 1997/35 بشأن العواقب الضارة للعقوبات الاقتصادية بالنسبة لممارسة حقوق الإنسان ، والذي يشدد بصفة خاصة على أن (مثل هذه التدابير تضر بالدرجة الأكبر بالسكان الأبرياء ، لا سيما الضعفاء منهم والفقراء، وبخاصة النساء والأطفال ، ومن شأنها أن تفاقم الاختلالات في توزيع الدخل الموجودة في البلدان المعنية).

6- وإذ نتفق مع رأي اللجنة في مواضيع القلق الرئيسية والتي وردت في الوثيقة (E/C.12/1/Add.17) ف لا بد من الإشارة إلى بعض الملاحظات:

7- فيما يخص الفقرة 10 من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة بأن الحكومات العراقية التي تشكلت بعد عام 2003 قد اتخذت جملة من التدابير التي تهدف في مجملها إلى تخفيف ظروف المعيشة البالغة الصعوبة لسكان العراق ومن ذلك وضع نظام رواتب جديد للعاملين في الدولة وفيه تم رفع رواتب العاملين في القطاعات الحكومية بنسب عالية كما تم رفع رواتب المتقاعدين بنسب عالية أيضا ً ، وتم تطبيق جملة من الإجراءات الهادفة إلى زيادة الدعم الحكومي لقطاعات الوقود والماء والكهرباء واستمرار العمل بنظام البطاقة التموينية ودعمها بما أمكن من الموارد.

8- وفيما يتعلق بالفقرة 11 من الملاحظات الختامية نود الإشارة إلى أن تقريرنا هذا احتوى على مجموعة من المعلومات الإحصائية تم استقاؤها من التقارير السنوية الإحصائية التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجي ا المعلومات - وهي تصدر بشكل دوري ومتاح للجميع - كذلك من الإحصاءات التي تضمنها التقرير الوطني للتنمية البشرية لعام 2008، ونود أيضا ً أن نشير إلى أن الأوضاع الأمنية بالغة الصعوبة في البلاد بعد تغيير النظام عام 2003 وانهيار المؤسسات الحكومية بما فيها المؤسسات العاملة في هذا المجال قد فاقم الصعوبات فيما يتعلق بالقيام بإجراء تعداد سكاني شامل في البلاد ونأمل أن يتجا وز تقريرنا هذا والمعروض أمام لجنتكم الموقرة مواطن هذا القلق.

9- وقدر تعلق الأمر بالفقرة 12 من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة أن الحكومة العراقية وبعد سقوط النظام الدكتاتوري عام 2003 قد بادرت إلى إنشاء وزارة متخصصة بحقوق الإنسان منذ الحكومة الأولى التي تشكلت في أيلول / سبتمبر 2003 وكانت قضية نشر الوعي بين السكان بحقوق الإنسان و لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واحدة من أهم أهدافها وتم إنشاء معهد متخصص يعنى بهذا المجال حيث قام بتنفيذ العديد من النشاطات التثقيفية كان المستهدف فيه العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية - منظمات غير حكومية. وقد بلغ مجموع النشاطات التثقيفية التي أقامتها الوزارة منذ تأسيسها عام 2003 ولغاية منتصف عام 2011 كما يلي:

السنة

دورات

ورش عمل

ندوات

مؤتمرات

اجتماعات

2005

6

2006

17

6

2007

42

17

2008

27

106

1

1 لجان حقوق الإنسان

2009

64

101

2

2

40 لجان كتبة التقارير الدورية

2010

42

36

3

2

11

2011

51

32

2

1

المجموع

249

298

7

5

53

إضافة إلى أن منظمات المجتمع المدني ( التي تبلغ أعدادها حاليا ً أكثر من 7000 منظمة مختلفة التوجهات قد قامت بالعديد من الدورات التثقيفية وورش العمل والفعاليات المختلفة لنشر الوعي بحقوق الإنسان .

10- وفيما يتعلق بالفقرة 13 من الملاحظات الختامية (E/C.12/1/Add.17) ، نود بيان الآتي : إن تغيير نظام الحكم الدكتاتوري إلى نظام حكم ديمقراطي كانت واحدة من أسبابه ت تعلق بما ورد في الفقرة أعلاه وعليه فقد تمت المبادرة بوضع دستور دائم للبلاد يتضمن مبادئ المساو اة وعدم التمييز كأهم مرتكزاته وتم إتباع جملة من السياسات في هذا الإطار بما فيها الموازنات المالية والاستثمارية بشكل يتناسب مع أ عداد السكان في محافظات العراق إضافة إلى أن جمهورية العراق حاليا ً هي جمهورية فيدرالية كما ورد في نص المادة 1 من الدستور الدائم للبلاد ويعتمد على ترسيخ اعتماد نظام اللامركزية في إدارة شؤون الحكم من خلال إعادة توزيع الصلاحيات بين المركز والمحافظات عبر قانون ينظم هذا الموضوع) . وسترد التفاصيل وحسب توزيعها بموجب الفقرات اللاحقة.

11- بالنسبة للفقرة 14 من الملاحظات الختامية نود بيان أن النظام القانوني في جمهورية العراق قد اعتمد على مبدأ المساو اة بين الرجال والنساء في المسائل المتعلقة بحرية الانتقال والأجر المتساوي عن العمل المتساوي وكذلك في قضية الحصول على العمل إذ لا توجد لدينا شروط توظيف خاصة للرجال دون النساء ولظروف تتعلق بالعادات والتقاليد وبالإرث الذي ورثته الحكومة نرى أن نسبة تشغيل النساء إلى الرجال لا تزال متدنية الأمر الذي تحا ول حكومة جمهورية العراق تجاو زه بالتركيز على اعتماد مبدأ عدم التمييز في اختيار الموظفين وكذلك بزيادة قدرات النساء من خلال التشجيع على الانخراط في التعليم بما فيه التعليم العالي ومكافحة التسرب من التعليم خصوصا ً عند الإناث وقد حصل تطور ملموس في هذا المجال كما هو موضح في الجدول الآتي:

البيان

سنة 1990

سنة 2007

نسبة التحاق البنات إلى البنين في مراحل التعليم الابتدائي

79 . 5 ٪

94 . 2 ٪

نسبة التحاق البنات إلى البنين في مراحل التعليم الثانوي

64 . 1 ٪

76 . 9 ٪

نسبة التحاق البنات إلى البنين في مراحل التعليم الجامعي

50 . 9 ٪

86 . 6 ٪

نسبة حصة النساء من الوظائف ذات الأجر في القطاع غير الزراعي

10 . 6 ٪

12 . 1 ٪ (لسنة 2008)

المجموعة الإحصائية السنوية 2008-2009 ، الصفحة 626، الجدول رقم 1/19

12- وقدر تعلق الأمر بالفقرة 15 من الملاحظات الختامية نود بيان أن العمل الجبري محظور في الدستور حيث أكدت المادة (37/ثالثا ً والتي نصت على ( يحرم العمل القسري ( السخرة) والعبودية وتجارة العبيد (الرقيق) ، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال والاتجار بالجنس) ولا يوجد حاليا ً أي تطبيق لحالة الحكم على شخص بالعمل الجبري كجزء من عقوبة السجن في حالات التعبير عن الآراء السياسية، إذ إ ن الحق في حرية التعبير عن الرأي مضمون في الدستور بموجب المادة 38 من الدستور وعلق العمل بكافة نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم السياسية وجرائم التعبير عن الرأي .

13- وفيما يتعلق بالفقرة 16 من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة بأن هناك مشروع قانون جديد للعمل على طاو لة البرلمان بانتظار التصويت عليه لإقراره يضمن الحق في إنشاء النقابات العمالية داخل العراق بشكل مستقل وبدون أي تدخل حكومي وسينظم القانون الجديد الحق في المساو مة الجماعية.

14- وقدر تعلق الأمر بالفقرة 17 من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة أن حكومة جمهورية العراق قد اتخذت جملة من الإجراءات تتضمن دفع مستحقات العاملين الذين كانوا يعملون في العراق بما في ذلك مستحقات قديمة تعود إلى أعوام الثمانينات.

15- وبشان التوصية الواردة في الفقرة 18 من الملاحظات الختامية ف إ ن جمهورية العراق اتخذت إجراءات خاصة باتباع نظام خاص للحماية الاجتماعية يتمثل بإنشاء شبكة للرعاية الاجتماعية يتم بموجبها صرف مبالغ شهرية لشرائح الأرامل والمطلقات والنساء المهجورات (عبر دائرة رعاية المرأة المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء) والعاطلين عن العمل (متوقفة حاليا ً ) والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام ( عبر دائرة الرعاية الاجتماعية - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية).

16- وفيما يتعلق بالتوصية الواردة في الفقرة 19 من الملاحظات الختامية الخاصة بتشغيل الأطفال نود بيان أ نه قد تم تشكيل شعبة مكافحة عمل الأطفال في إطار قسم تفتيش العمل التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي يتولى رصد حالات تشغيل الأطفال دون السن القانوني للعمل عند زيارته للمشاريع ويقوم بمتابعة تنفيذ ضوابط تشغيل الأحداث بسن 15 - 18 سنة مع تحديد المهن التي لا يجوز تشغيلهم فيها وهي (178) مهنة وهناك تعا ون مع منظمة العمل الدولية ل إ عداد كوادر تمهيدا ً للقيام بعملية مسح لعمل الأطفال بهدف تطوير متابعة عمل الأطفال .

17- وبش أ ن التوصية الواردة في الفقرة 20 من الملاحظات الختامية نود بيان أن جمهورية العراق وكإجراء لتصفية إ رث انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت إبان حكم النظام السابق قد أفردت مادة دستورية برقم 140 تعالج حالات التغيرات الديمغرافية للسكان التي مارسها النظام السابق بما فيها حالات التهجير القسري للأكراد والعرب والتركمان وتم إنشاء هيئة خاصة لفض منازعات الملكية العقارية نتيجة المصادرة والتهجير لتلك العقارات ومنح التعويضات أو إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها .

18- وبشأن التوصيتين الواردتين في الفقرتين 21 و22 من الملاحظات الختامية المتعلقتين بمياه الشرب والحق في الصحة فسترد التوضيحات بشأنها في إطار البحث في تنفيذ التزامات العراق لإعمال الحق في الصحة ضمن هذا التقرير.

19- وبشأن التوصية الواردة في الفقرة 23 من الملاحظات الختامية فإن جمهورية العراق قد اتخذت إجراءات لمكافحة الأمية وتحسين نوعية التعليم والحد من التسر ُّ ب ، من خلال رفع مستوى الدخل وتفعيل قانون التعليم الإلزامي والاستمرار في بناء المدارس لكي تكون قريبة من مناطق سكن الطلاب وتقليل تكاليف التعليم على الأسر كون التعليم في العراق تعليم مجاني.

20- وبشأن التوصية الواردة في الفقرة 24 من الملاحظات الختامية فقد تم توضيح رد العراق بشأنها في إطار البحث في إعمال الحق في التعليم الوارد في المادة 13 من العهد وسترد الإشارة إليها في التقرير.

21- ومن أجل تقييم موضوعي لوضع الحقوق المشار إليها في العهد لا بد من عرض سريع لما حدث من تطورات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعد ربيع عام 2003 حيث أعقب احتلال العراق عام 2003 تشكيل هيئة لإدارة شؤون العراق باسم مكتب المساعدات الإنسانية وإعادة إ عمار العراق واختير العسكري الأمريكي المتقاعد جاي غارنر كمشرف عليها بعدها عين السفير الأمريكي بول بريمر في 19 أيار /مايو 2003 لإدارة السلطة المدنية للائتلاف. وتم في 13 تموز /يوليه 2003 تشكيل مجلس الحكم العراقي كهيئة استشارية تضم 25 عضوا ً من مختلف مكونات الشعب العراقي.

22- سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق كانت أول سلطة نظامية وقانونية شكلت لإدارة الأمور في البلاد بعد الإطاحة بنظام صدام حسين في 9 نيسان/أبريل 2003، وترادف مع ممارسة سلطة الائتلاف المؤقتة لصلاحياتها مع تشكيل مجلس الحكم العراقي الذي تم الإعلان عن تأسيسه في 15 تموز/ يوليه 2003 والذي كان لإصدار قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في آذار/مارس 2004 وملحقه في أيار /مايو 2004 من أ برز إ نجازاته إضافة إلى تشكيل حكومة تنفيذية من 25 وزارة.

23- تم تشكيل أول حكومة انتقالية في 30 حزيران /يونيه 2004، وقد تسلمت السلطة والسيادة و إ دارة الدولة بموجب قرار مجلس الأمن 1546 لسنة 2004 وتم تشكيل مجلس وطني انتقالي سمي بالجمعية الوطنية العراقية هدفها إعداد الدستور المؤقت وطرحة للاستفتاء استنادا ً إلى قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية.

24- في 30 كانون الثاني /يناير 2005 ، أجريت انتخابات لاختيار الجمعية الوطنية التي تتألف من 100 عضو كانت مهمتها الأساس إعداد دستور دائم للبلاد والإعداد للانتخابات البرلمانية العامة التي أجريت لاحقا ً في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 وقد تم التصويت على الدستور الدائم للبلاد في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005 والذي ترتب عليه مراجعة شاملة للبنية التشريعية بما يتلا ء م مع النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجديد.

25- كانت مجمل الإجراءات المتخذة في هذه الفترة تسير باتجاه تغيير النظام الاقتصادي إلى الاقتصاد الحر بدلا ً من الاقتصاد المركزي والتوجه نحو اعتماد الديمقراطية واللامركزية في إدارة نظام الحكم . وقد صاحب العملية الانتقالية نحو الديمقراطية واعتماد مبدأ اللامركزية والاقتصاد الحر جملة من التحديات والصعوبات الناتجة أصلا ً عن جملة الاختلالات في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي الناتجة عن الحكم الشمولي الذي مارسه النظام السابق وترادف مع حقبة من الحروب وتطبيق لنظام الجزاءات الاقتصادية إضافة إلى جملة تحديات تتعلق بإعاقة عملية الانتقال والبناء تمثل في هجمة إرهابية شرسة استهدفت البنى التحتية في العراق وفي المقدمة منها العنصر البشري بانتهاكات الحق في الحياة إضافة إلى تدمير هذه البنى ( بما فيها بنية التعليم والصحة والبيئة والخدمات وإمدادات الوقود والكهرباء) في محاو لة لتقويض البرنامج الحكومي لإعادة البناء والتعمير.

ثانيا ً - الحق في تقرير المصير ( المادة 1 )

ألف- النظام السياسي

26- تم إعداد دستور دائم للبلاد عام 2005 وجرى عليه استفتاء شعبي واسع إذ كانت نسبة من قام بالتصويت لصالح اعتماده كدستور دائم (79 . 14 في المائة ) من مجموع المشتركين في التصويت.

27- وقد حدد الدستور العراقي الدائم بأن:

" المادة 1- جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ( برلماني) ديمقراطي ".

باء- الاقتصاد والمؤشرات الاجتماعية

28- يعتمد الاقتصاد العراقي على قطاعات النفط والصناعات الاستخراجية والزراعة والتجارة والخدمات كمكونات رئيسة في تركيبته وقد بلغ الدخل القومي (15013422.3) مليون دينار عراقي سنة 1998 ارتفع إلى (85431538.8) مليون دينار عراقي سنة 2006 وارتفع إلى (100100816 . 6) مليون دينار عراقي سنة 2007 وبذلك يكون معدل النمو قد بلغ (23 . 6 في المائة) خلال الفترة 1998- 2007 أما متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي فقد بلغ (661326) دينار عراقي سنة 1998 ثم أ خذ بالزيادة خلال السنوات التالية حتى بلغ (2926339) دينار عراقي سنة 2006 وبلغ (3372433 . 0) دينار عراقي سنة 2007 وبذلك فقد بلغ معدل النمو خلال الفترة (1998-2007) (20 في المائة).

29- وبلغ الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية (41022927.4) مليون دينار عراقي سنة 2002 و ارتفع إلى (95587954.8) مليون دينار عراقي سنة 2006 وارتفع إلى (111455813 . 4) مليون دينار عراقي سنة 2007 محققا ً بذلك معدلا ً للنمو قدره (33 . 5 في المائة) خلال الفترة (2002-2007) . و تشكل الأنشطة السلعية (64 . 7 في المائة) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2007 أ ما أنشطة التوزيع فتشكل (14.2 في المائة) من الناتج لسنة 2007 وتشكل أنشطة الخدمات (21 . 1 في المائة) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2007.

جيم- تأثير التغير على الأسعار

30- تعتبر الأرقام القياسية للأسعار مؤشر اً يساعد على التعرف على التغيرات الاقتصادية والاجتماعية حيث يمكن من خلال التغير في الرقم القياسي للأسعار المستهلك. وعلى العموم فإن الرقم القياسي للأسعار المستهلك قد انخفض عما كان عليه خلال عقد التسعينات والذي تأثر تأثيرا ً مباشرا ً بظروف الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق منذ عام 1991. إن التغيرات السياسية بعد عام 2003 تركت آثارها الواضحة على كل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بالرغم من بعض التغيرات الكبيرة الحاصلة في أجور ورواتب الموظفين الحكوميين إلا أنها لم تواكب التغيرات في الأسعار العالمية، ومن خلال تحليل مؤشر الرقم القياسي العام يلاحظ ارتفاعه خلال الألفية الثانية فقد ارتفع هذا الرقم إلى 3742 . 5 في المائة وبأسعار 1993إلى 6943 . 5 في المائة سنة 2003 . واستمر بالارتفاع ليصل إلى 24851 . 3 في المائة عام 2008 . وحيث إ ن التغيرات الحاصلة بين سنتي 2006/2007 قد بلغ 30 . 8 إلا أ نه انخفض إلى 2 . 7خلال سنتي 2007/2008. ومن الجدير بالذكر أن الرقم القياسي للمواد الغذائية قد ارتفع خلال المدة المذكورة من 7127 . 5 سنة 2006 إلى 9120 . 2 سنة 2008. تعد المواد الغذائية من المجاميع الرئيسة في استهلاك الفرد العراقي إذ يشكل الإنفاق على المواد الغذائية من المجاميع الرئيسة نسبة كبيرة قياسا ً للمجاميع الأخرى ، إذ بلغت نسبة الإنفاق على هذه المجموعة 43 . 8 من ال مجموع الكلي للإنفاق سنة 2002 و ارتفعت إلى 46 . 3 في المائة سنة 2005 فيما شكلت هذه النسبة 51 . 9 في المائة خلال سنة 2007.

31- يعتمد الاقتصاد العراقي اعتماداً كبير على النفط. إلا أن النفط لا يشكل المورد الوحيد وهو من الدول المؤسسة لمنظمة الأوبك وبدأت صناعته منذ عام 1925.

إنتاج وصادرات النفط الخام في العراق للسنوات 2000 - 2006

السنة

إجمالي الإنتاج السنوي ( مليون طن متري)

المعدل اليومي للإنتاج ( مليون برميل / يوم)

المعدل اليومي للتصدير (مليون برميل / يوم)

2000

128 . 655

2 . 601

2 . 057

2001

127 . 535

2 . 586

2 . 016

2002

109 . 838

2 . 227

1 . 621

2003

76 . 6

1 . 500

1 . 000

2004

100 . 4

2 . 000

1 . 500

2005

92 . 7

1 . 900

1 . 400

2006

96 . 4

2 . 000

1 . 500

2007

100 . 30

10 . 00

1 . 640

2008

112 . 797

2 . 287

1 . 855

(الطن المتري = 7.4 بر ا ميل (الجهاز المركزي للإحصاء)) .

32- وقد بلغت قيمة النفط المصدر لسنة 2007 (39775 . 5) مليون دولار ، وقيمة الغاز المصاحب (235909) مليون دينار (المصدر وزارة النفط).

33- أ ما فيما يخص الزراعة والتي طالما عدت مصدرا ً مهما ً من مصادر الدخل القومي فقد تضرر الواقع الزراعي في العراق خلال العقود الخمس الأخيرة بشكل فادح وخطير رغم المحاول ات المتواضعة التي كانت تبذل بين فترة وأخرى. حيث انحسرت مساحة الأراضي الزراعية بشكل كبير في جميع أ نحاء البلاد مخلفة ورا ء ها هكتارات من الصحاري القافرة بعد أ ن هجرها مزارعوها بسبب السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة في هذا البلد الزراعي الذي تتوفر فيه مقومات الزراعة من أراضي خصبة ومياه وفيرة. وبلغ الناتج المحلي حسب نشاط الزراعة والغابات والصيد وصيد الأسماك لعام 2008 (5716815) وبنسبة 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمال ، وبلغت مساحة الأراضي المكافحة من الآفات الزراعية (1400) ألف دونم ( المصدر الهيئة العامة لوقاية المزروعات)

34- إن الحروب والهجرة والإهمال الكبير الذي لحق بالمرفق الزراعي والثروة الحيوانية والموارد المائية، عوامل أثرت بشكل فاعل ومباشر على الأمن الغذائي بصورة خاصة حيث أصبح العراق يعتمد على الاستيراد لتأمين احتياجات سكانه الغذائية في الوقت الحاضر. إ ن الحكومة العراقية تعمل وبخطوات ثابتة لترميم هذا القطاع عبر مجموعة من المشاريع الاروائية والتنموية. ومن أجل النهوض من هذا الواقع المؤلم ف إ ن الحكومة تقوم بتقديم القروض والمستلزمات الزراعية للفلاحين وتقديم الأسمدة بأسعار مدعومة، فسماد اليوريا الذي يقدم للمزارعين بكلفة أصلية 550 ألف دينار للطن الواحد ويتم تقديمه للمزارع ب ‍  200 ألف دينار، في حين يترا وح سعره عالميا ما بين 800 إلى 1000 دولار للطن الواحد وبلغت كمية الأسمدة المجهزة للمزارعين في عام 2009 ( 237898) (طن).

35- في ما يخص أزمة الجفاف التي تواجه العراق وتأثيرها على الواقع الزراعي ف إ ن هناك جهود كبيرة تبذل من أجل مواجهة الجفاف، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزارة الموارد المائية والنفط والكهرباء من أجل اتخاذ القرارات لتخفيف وطأة الجفاف على المزارع. وقد رصد مبلغ يقدر ب‍  200 مليار دينار لتعويض الفلاحين الذين تضرروا من الجفاف وأيضا تم توفير كميات من الأعلاف المدعومة من الدولة لمربي الحيوانات. هذا ويضاف إلى تلك الجهود الخطة الوطنية لحفر الآبار الارتوازي ة وبأحدث معدات الحفر لمواجهة شح ة المياه التي تواجه العراق.

36- و في ما يتعلق بالمعدات والميكنة الزراعية ف إ ن وزارة الزراعة قد قدمت تسهيلات خاصة للحصول على الآلات الزراعية الحديثة للفلاحين، ولمواجهة أزمة الجفاف هذا وقد تم تقديم الآلات والمعدات المتطورة للفلاحين وبنصف الأسعار.

37- لق د تعرض قطاع الكهرباء إلى أضرار كبيرة في حرب الخليج الثانية عام 1991، إ ثر تعرض بعض المحطات للتدمير ما أثر على مستوى الإنتاج وقلص فترة حصول المواطن على التيار الكهربائي إلى أقل من عشر ساعات يوميا، وهو ما أفرز آلية القطع المبرمج التي دفعت المواطنين إلى الاعتماد على المولدات الكهربائية الصغيرة. وينتج العراق حاليا حوالي 6700 ميغاواط ، فيما تبلغ حاجته الفعلية 11 ألف ميغاواط ، مما يعني وجود نقص في الطاقة يفرض قطع التغذية بمعدل يتجا وز 12 ساعة يوميا.

38- تعمل الحكومة العراقية على تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها السلام والاستقرار باعتبارها الركيزة الأساسية التي تمكن الدولة من إيلاء أولوية كافية لحقوق الإنسان بصورة عامة وللتنمية البشرية بما فيها القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي والقضاء على الفقر، وكانت مبادرة (العهد الدولي مع العراق) الهادفة إلى إقامة شراكة جديدة مع المجتمع الدولي واحدة من الالتزامات التي يجب أ ن يتم ترجمتها إلى سياسة حكومية محددة، ويتمثل الغرض من هذا العهد في تحقيق رؤية وطنية للعراق ترمي إلى تعزيز السلم والسعي لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وسياسية خلال السنوات الخمس القادمة. ويُركز العهد بصورة رئيسية على وضع إطار عمل للتحول الاقتصادي في العراق وإعادة دمجه في الاقتصاد الإقليمي والعالمي ككل. إن الحكم الرشيد وحلّ المعضلات الأمنية والسياسية هي مطلب مسبق لإحراز أي تقدم في كافة المجالات الأخرى بما فيها الانتعاش الاقتصادي والتطبيع. ويُتوقع من الحكومة بالتعاون مع المجتمع الدولي، ومن خلال العهد الدولي، أن تحقق عدداً من الأهداف السياسية دعماً لرؤيتها الوطنية على النحو الذي نصت عليه وثيقة العهد الدولي مع العراق ومصفوفة الرصد المشترك.

39- وعلى الرغم من أن العراق يعتبر من البلدان الغنية بالموارد النفطية إلا أن مستوى دخل الفرد فيه يعتبر متدنياً ، مقارنة بالبلدان المجاو رة وتشير الإحصائيات إلى أن (23 في المائة) من سكان العراق هم دون مستوى خط الفقر و لا سيما بين سكان الريف و أ ن الظروف الاجتماعية في الوقت الحالي تنذر باتساع دائرة الفقر . و إ ن قياس الفقر بدولارين ونصف ( 2 . 5) في اليوم يؤدي إلى نتائج مضللة لا تكشف حقيقة الفقر والتفا وت في الدخول. و إ ن هذ ا التفا وت في الدخول يتمثل على مستوى الأسر وكذلك على مستوى المحافظات وبين الريف والمدينة ، مما يستوجب الأخذ بنظر الاعتبار مستوى تكاليف المعيشة لغرض تحديد خط الفقر لمجتمع معين.

40- يشكل نظام الحكم اللامركزي أسلوبا لإدارة الدولة العراقية من خلال اعتماد نظام لمجالس المحافظات يتم بموجبه انتخاب مجالس المحافظات استنادا إلى أ عداد السكان في المحافظة وقد جرت آخر انتخابات لمجالس المحافظات في 31 كانون الثاني/يناير 2009 حيث تنافس 14431 مرشحا ً على 440 مقعدا ً في مجالس المحافظات التي تعين المحافظين الذين يتولون شؤون الإدارات المحلية لمحافظاتهم، بما في ذلك الإشراف على مشاريع إعادة الأعمار وتمويلها، وكان عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بحدود سبعة ملايين ونصف المليون تقريبا بنسبة مشاركة قدرت ب ‍ ( 51 في المائة) من مجموع 14 مليون و900 ألف يحق لهم التصويت وشملت 14 محافظة في عموم العراق عدا محافظات إقليم كردستان الثلاث ( إربيل ودهوك والسليمانية) وكركوك التي تقرر تأجيل إجراء الانتخابات فيها إلى إشعار آخر، واشرف على هذه الانتخابات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدعم من الأمم المتحدة وبحضور حوالي 800 مراقب دولي والآلاف من المراقبين المحليين وكانت نتيجة هذه الانتخابات انتخاب 440 عضوا لمجالس المحافظات وكما هو مبين أدناه ويذكر أن حصة النساء بلغت 25 في المائة من عدد المنتخبين:

ت

المحافظة

عدد المقاعد

عدد النساء

1

البصرة

35 منها 1 للمكونات

7

2

الأنبار

29

7

3

نينوى

37 منها 3 للمكونات

11

4

بغداد

57 منها 2 للمكونات

16

5

الديوانية

28

6

6

بابل

30

8

7

النجف

28

7

8

دي ا لى

29

8

9

كربلاء

27

8

10

المثنى

26

4

11

ميسان

27

7

12

واسط

28

9

13

ذي قار

31

8

14

صلاح الدين

28

4

المجموع

440

110

ثالثا ً - بيان آثار المساعدة والتعاون الاقتصاديين والتقنيين الدوليين (المادة 2)

41- في مجال ممارسة الحق في العمل فقد تم تنفيذ العديد من المشاريع بالتنسيق مع المنظمات الدولية بهدف إعطاء منح ميسرة لإنشاء مشاريع مدرة للدخل لتحسين المستوى المعاشي إضافة إلى التدريب والتدريب أثناء العمل لإكساب المهارات التي تساعد للحصول على فرص عمل ومهن مطلوبة في سوق العمل ومنح المتدربين مخصصات إضافة لعدة أعمال بعد التخرج ومن هذه المشاريع:

(أ) برنامج الأمن الإنساني بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية وبمشاركة وزارة الهجرة والمهجرين يهدف إلى مساعدة المستفيدين (مهجرين - عاطلين - الفئات المتضررة اجتماعيا ً ) في خمس محافظات ( بغداد - ميسان - الكوت - ديالي - موصل) ؛

(ب) مشروع تنمية الصناعات الحرفية بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو ) وبمشاركة وزارة الزراعة وتتضمن إشراك الفئات المستفيدة (العاطلين) في أربع محافظات ( ناصرية - ديوانية - موصل - الأنبار ) ؛

(ج) مشروع تشغيل الشباب في محافظة البصرة ( DIFD ) بالتنسيق مع وكالة التنمية البريطانية ويتضمن التدريب والتشغيل أثناء العمل بعدد (500) عاطل من الشباب ؛

(د) مشروع تجهيز مركز تدريب الأنبار بالتنسيق مع وكالة التنمية الكورية.

42- وفي مجال الحق في الصحة ف إ ن وزارة الصحة تلقت عدة مساعدات لتعزيز ممارسة الحق في الصحة والارتقاء في الواقع الصحي من قبل عدة منظمات ودول مانحة على شكل بناء وتأهيل مراكز صحية وتجهيزها وإقامة عدة دورات تدريبية ومساعدات فنية من المنظمات الدولية المانحة ومنظمات الأمم المتحدة ومنها:

منظمة الصحة العالمية ؛

منظمة اليونيسيف ؛

منظمة الإغاثة والتنمية الدولية ؛

برنامج الأغذية العالمي ؛

الوكالة الكورية للتنمية الدولية ؛

الوكالة اليابانية للتنمية الدولية ؛

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ؛

البنك الدولي.

43- أما وزارة الصحة في إقليم كردستان فإنها تلقت مساعدات من قبل منظمة (اشتي) اليابانية وذلك من خلال افتتاح 12 قسم اً للولادة خلال ثلاث سنوات في الإقليم وتدريب 600 من الكوادر الصحية والطبية العائدة لدوائر الصحة في إربيل ودهوك والسليمانية للعمل في صالات الولادة.

44- وفي مجال الحق في التعليم ف إ ن وزارة التربية تلقت عدة مساعدات لتعزيز ممارسة الحق في التعليم والارتقاء بالواقع التربوي والتعليمي من قبل عدة منظمات ودول مانحة على شكل بناء وتأهيل مدارس وتجهيزها وإقامة عدة دورات تدريبية ومساعدات فنية من المنظمات الدولية المانحة ومنظمات الأمم المتحدة ومنها:

مشروع تحسين وتطوير التعليم المهني والتقني / منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو) / 2007 ؛

مشروع محو الأمية وتنمية مهارات الحياة / منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو) 2005 ؛

مشروع تعزيز التعليم الثانوي / منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو) 2006 ؛

مشروع إدخال تكنولوجي ا المعلومات والاتصالات ICT/ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو) 2007 ؛

تعزيز القيم المدنية والمهارات الحياتية للشباب في العراق / لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) - منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو) / 2009 ؛

البرنامج المعجل الخاص بالتعليم عن بعد/منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) 2007 ؛

دعم قدرات الحكومة العراقية في قطاع التعليم وتحسين بيئة التعليم في المناطق المحرومة في العراق منظمة الأمم ال متحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو) - وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية / الهابيتات - منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف) - ومنظمة الصحة العالم ية 2008 ؛

مشروع الإدارة التربوية EMIS/ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف) بمرحلتين لعامي 2004 و 2007 ؛

مشروع العوامل التعليمية المساعدة / منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف) - 2007 ؛

مشروع التعليم المسرع / مرحلة ثانية/ منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف) - 2005 ؛

مشروع الطفولة المبكرة/منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) - 2005 ؛

مشروع تدريب المعلمين لتوفير الحماية ولرعاية النفس الاجتماعية للأطفال في أوضاع الطوارئ والأزمات / منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف) - 2008 ؛

مشروع المدارس الصديقة للطفل/ منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف)/ 2010 ؛

مشروع التعليم ال إلكترون ي/مرحلة ثانية - منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) - 2009 ؛

مشروع تحديث الأطلس المدرسي/ منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف) - 2008 ؛

مشروع التغذية المدرسية - برنامج الأغذية العالمي /2004 ؛

مشرو ع مساعدة الفئات الهشة في العراق / برنامج الأغذية العالمي 2010 ؛

المشروع التجريبي للتغذية المدرسية / برنامج الأغذية العالمي 2009 ؛

المدارس المعززة للصحة/ منظمة الصحة العالمية 20 07 ؛

مشروع تقديم الخدمات الصحية على مستوى الرعاية الصحية للشباب والمراهقين منظمة الصحة العالمية ؛

مشروع الإدارة التربوية 2006EMIS الولايات المتحدة الأمريكية السفارة الأمريكية 2005 ؛

مشاريع قرض البنك الدولي:

أ- مشاريع المن حة الطارئة لترميم وبناء المدارس ؛

ب - مشروع الأهوار المتضمن بناء 36 مدرسة ؛

مشروع المنحة الطارئة الثالث TEEP لبناء المدارس / البنك الدولي 2010 ؛

مشروع إعداد قاعدة بيانات لخريجي الدراسة الإعدادية / الوكالة الكورية ( كويكا) 2009 ؛

مشروع رفع مستوى الخدمات لمدارس مختارة في بغداد كوريا الجنوبية كويكا ؛

صندوق التنمية الاقتصادية العربية 2006 ؛

مشاريع المنحة الكويتية الأولى الكويت / 2006 ؛

مشروع المنح ة الكويتية الثانية الكويت/2009 ؛

مشروع إكمال التقييم الشامل لقطاع التعليم في العراق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف) - غير منفذ.

45- أما وزارة التربية في إقليم كردستان العراق فأنها تلقت دعم ومساعدات من عدة منظمات ودول مانحة ومنها (اليونيسيف، اليونسكو، البنك الدولي، ومساعدات الشعب الأمريكي USAID ) في مجالات تطوير الكفاءات والقدرات والقابليات لمنتسبي وزارة التربية.

رابعا ً - الحق في المساو اة في التمتع بالحقوق الواردة في العهد (المادة 3)

46- كفل الدستور العراقي لسنة 2005 مبادئ المساو اة في بابه الثاني، إذ نص في المادة 14 على أن ( العراقيون متساو ون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي )، كما نص في المادة (16) على أن ( تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك).

خامسا ً - الحق في العمل (المادة 6)

47- تعالج موضوعات العمل من خلال التشريعات والقوانين والقرارات التالية:

الدستور الدائم لعام 2005 ؛

القوانين الواردة في تقرير العراق الثالث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية E/1994/104/Add.9)) .

48- العراق طرف في الاتفاقيات الدولية التالية:

العراق طرف في العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنها الاتفاقيات المتعلقة بالاستخدام، وسوق العمل والأجور ، وتنمية الموارد البشرية، وضمانات تشغيل المرأة العاملة، وحماية السكان الأصليين ، والإجازات والراحة (وهي الاتفاقيات المرقمة 1-8-11-14-16-17-19-22-23-26-27-29-30-42-77-78-80-81-88-89-92-93-94-95-98-100-105-106-107-108-111/1958 (بشأن التمييز في الاستخدام والعمل) - 115-116-118-119-120-122/1964 (بشأن سياسة العمل) - 131-132-135-136-137-138-139-140-142-144-145- 146-147-148-149-150-152-153-167-172-182) ؛

ال اتفاقية الدولية ل لقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

ويقدم العراق تقاريره إلى اللجان المعنية بهذا الصدد.

49- إن سياسة التشغيل في العراق تهدف إلى توظيف العمل في خدمة عملية بناء الاقتصاد الوطني من أجل الرفاهية وتحسين ظروف الحياة. ولطالب العمل أن يحصل على فرصة العمل المناسبة له في دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المختلط والتعاوني بصورة مباشرة أو التسجيل لدى مكاتب العمل التابعة لدائرة العمل والتدريب المهني/وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتوفير فرصة العمل المناسب في ضوء طلبات أصحاب العمل من العمال والمواصفات التي يشترط صاحب العمل توفرها في العامل. وتمثل مكاتب العمل التابعة لدائرة العمل والضمان الاجتماعي (وهي الإدارة المسؤولة عن العمل في العراق) إحدى الوسائل الأساسية لمراقبة الاستخدام واتجاهات سوق العمل من خلال المسجلين والمشغلين عن طريق هذه المكاتب مباشرة أو غير أو المشغلين عن طريق أصحاب العمل الذين يجري إشعار المكاتب بأشغالهم . وتتولى الدائرة جمع وتحليل البيانات عن واقع التشغيل واتجاهات سوق العمل وتصدرها في تقارير فصلية وسنوية، كما تقوم بإجراء مسوحات دورية للمشاريع والقوى العاملة والأجور ودراسات عن واقع التجمعات العمالية ويجري نشرها وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة وعلى الأخص هيئة التخطيط.

50- وتجدر الإشارة إلى أنة لا توجد استثناءات أو تمييز أو قيود أو تفاصيل قانونية أو بالممارسة الإدارية أو بالعلاقات العملية، بين الأشخاص على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الجنسية أو الأحوال الاجتماعية.

51- تتولى دائرة العمل والتدريب المهني من خلال مراكز التدريب المهني التابعة لها مهمة إعداد العمال المبتدئين وتدريبهم وتزويدهم بالخبرات الفنية في مختلف المجالات بغية إمداد القطاعات العاملة بما تحتاج إليه من مهارات ذات اختصاص، وتطوير المستوى الفني للعمال المهرة ورفع مستوى كفاءتهم المهنية والإنتاجية ويبلغ عدد هذه المراكز حاليا (29) مركز تدريب مهني.

52- ويهدف التدريب في مراكز وزارة العمل إلى توفير العمال المدربين والمؤهلين مهنيا لدخول سوق العمل في مختلف الصناعات والأنشطة الملائمة للاختصاصات التدريبي ة المتوفرة في تلك المراكز، وتوفير المعارف الأساسية لتكون قابلة للاستيعا ب والتطوير حسب حاجة المنشآت الصناعية في مختلف القطاعات ويجر ي إعادة النظر بسياسة التدريب المهني بين فترة وأخرى حسب احتياجات سوق العمل وما يستجد فيه من مهن ومهارات.

53- أما التدريب المتخصص، ف إ ن الوزارات والجماعات ذات العلاقة هي التي تتولى القيام به والإشراف عليه وضمن متطلبات الاقتصاد الوطني وحاجة السوق.

54- كما لا يوجد تمييز بخصوص التوجيه والتدريب المهني للأشخاص استنادا ً إلى العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصول الوطنية حيث يضمن دستور جمهورية العراق وقانون العمل رقم (71) لسنة 1987وقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 والقوانين ذات العلاقة حق العمل لكل مواطن قادر عليه بشروط وفرص متكافئة بين المواطنين جميعاً دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين. ويترتب على ذلك إتاحة الفرصة لكل مواطن في التدريب على النشاط المهني في الحدود التي ترسمها الدولة لحجم ونوع العمل في كل قطاع مهني. كما أن العمل واجب مقدس يمليه الشرف وتستلزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وتطويره وازدهاره (المادة 2/3 من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987).

سادسا ً - الحق في توفير شروط عمل عادلة مرضية (ا لمادة 7 )

ألف - تحديد ساعات العمل

55- حدد قانون العمل النافذ رقم 71 لسنة 1987 وقت العمل اليومي بثماني ساعات مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون (المادة 55).

في الأعمال التي تؤدى بدوامين والأعمال المتقطعة لا يجوز أن تزيد مدة بقاء العامل في مكان العمل على اثنتي عشر ة ساعة على أن لا تزيد ساعات عمله الفعلية على ث ماني ساعات في اليوم (المادة 56) ؛

يخفض وقت العمل اليومي والأسبوعي في الأعمال الشاقة والضارة ويحدد أصحاب العمل هذه الأعمال ومدة التخفيض وفق تعليمات يصدرها وزير العمل وا لشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح المركز الوطني للص حة والسلامة المهنية (المادة 57) ؛

يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتنا ول الطعام والراحة لا يقل مجموعها عن نصف ساعة ولا تزيد عن الساعة ويحدد صاحب العمل مواعيدها على ألا تزيد سا عات العمل المتصلة على خمس ساعات ؛

منح العمل في المشاريع التي لا يمكن أن يتوقف العمل فيها لأسباب فنية أو بسبب طبيعة الإنتاج أو الخدمة التي تؤ ديها فترة راحة أو أكثر لا يقل مجموعها عن عشرين دقيقة، وتم تعديل الفترة الزمنية إلى (30) دق يقة في مشروع قانون العمل الجديد ؛

في الأعمال ذات الدوامين لا يجوز أن لا تقل فترة الراحة بينهما عن ساعة ولا تزيد على أربع ساعات ( المادة 58 ) ، وحد د القانون طبيعة العمل كما يلي:

العمل النهاري بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلا ً؛

العمل الليلي بين التاسعة ليلا والسادسة صباحا ً؛

العمل المختلط إذا تم في وقت يتصل فيه العمل النهاري بالعمل الليلي أو بالعكس على أ ن لا تزيد فيه نسبة العمل الليلي على 3 ساعات.

56- وم ن خلال ذلك نص على:

عدم تجا وز مدة العمل الليلي عن سبع ساعات ؛

أن تكون مدة العمل سبع ساعا ت ونصف في العمل المختلط ؛

أما في الأعمال التي تجري بالتنا وب بين الليل والنهار يجوز تشغيل العامل بشكل متواصل في العمل الليلي لأكثر من شهر، وتم تعديل هذا النص باقتراح على أن لا يجوز تشغيل العامل لأكثر من شهر.

باء - ساعات العمل الإضافية

57- عالج قانون العمل النافذ رق م 71 لسنة 1987 الموضوع كما يلي:

ي جوز زيادة ساعات العمل المقررة في هذا القانون في حالة وقوع حادث أو احتمال وقوعه أو في حالة القوة القاهرة أو الأعمال الاضطرارية الملجئة وتكون زيادة ساعات العمل على قدر الضرورة اللازمة لمعالجة الحالات المتقدمة / ا لمادة 62 ؛

أجاز القانون لصاحب العمل زيادة ساعات العمل المقررة في الحالات التال ي ة:

إذا كان العمل لمواجهة ضغط غير اعتيادي بسبب الأعياد أو الأعمال الموسمية ؛

إذا كان العمل من أجل إصلاح أو صيانة الأجهزة والأدوات والآلات التي قد يؤدي توقفها إلى تعطيل العمل أو تع طيل عدد كبير من العمال ؛

إذا كان العمل من أجل تفادي تعرض المواد أو المنتجات للتلف ؛

إذا كان العمل من أجل الجرد السنوي وإعداد الموازنة أو الاستعداد لتصفية الموسم وافتتاح الموسم الجديد ؛

لا يجوز أن تتجا وز ساعات العمل الإضافية في الأعمال الصناعية التي تجري بالتنا وب ساعة واحدة يوميا ً؛

لا يجوز أن تتجا وز ساعات العمل الإضافية في الأعمال التحضيرية والتكميلية الأعمال الصناعية أو في حالة مواجهة الأعمال ذات الطبيعة غير العادية أربع ساعات يوميا ً؛

لا يجوز أ ن تتجا وز ساعات العمل الإضافية في الأعمال غير الصناعية أربع ساعات يوميا ً؛

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية على 300 ساعة في السنة / المادة 63 / ثالثا - قانون تعديل قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 ( أضيفت إلى المادة 63 بموجب القانون رقم 17 لسنة 2000 قانون تعديل قانون العمل رقم 71 لسنة 1987).

جيم- احتساب أ جر ساعات العمل الإضافية

58- يعتبر العمل الجاري في أوقات الراحة اليومية أو الأسبوعية أو في الأوقات الزائدة على العمل اليومي عملا ً إضافيا ً .

59- يكون أ جر العمل الإضافي ضعف أ جر العمل إذا كان العمل ليليا أو من الأعمال الشاقة أو الضارة ويكون بزيادة مقدارها 50 في المائة من أجر العمل إذا كان العمل نهاريا المادة 64 / ثانيا ً.

60- وإذا اشتغل العامل في يوم راحته الأسبوعية فيجب تعويضها في يوم راحة في أ حد أيام الأسبوع.

دال - الإجازة المدفوعة وغير المدفوعة

61- عالج قانو ن العمل النافذ الموضوع كما يلي:

الإجازات السنوية

1- يستحق ال عامل إجازة بأج ر لمدة عشرين يوما عن كل سنة عمل ؛

2- يستحق العامل في الأعمال المرهقة أو الضارة بالصحة إجازة سنوية لمدة ثلاثين يوما عن كل سنة عمل ؛

3- يستحق العامل عن جزء السنة إجازة تتناسب مع ذلك الجزء فيها ؛

4- لصاحب العمل عند الضرورة منح العامل بناء على طلبه إجازة بدون أ جر ؛

5- يضاف يومان إلى إجازة العامل السنوية بعد كل خمس سنوات يقضيها في خدمة مستمرة لدى صاحب العمل ذاته / المادة 68 ؛

6- على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع بإجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون دفعة واحدة المادة (69) أولا مع ملاحظة أن هذا النص جاء تعديلا للمادة 69 بموجب القانون رقم 17 لسنة 2000 قانون تعديل قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 ؛

7- يجوز تجزئة الإجازة السنوية إذا اقتضت متطلبات العمل أو مصلحة العمل ذلك إلى مدد لا تقل إحداها عن (14) أربعة عشر يوما متصلة ويتم التمتع بالباقي بالكيفية التي يتفق عليها خلال مدة لا تتجا وز سنة العمل التالية المادة 69/ثانيا ً؛

8- لا يجوز للعامل أن يمارس أي عمل مأجور خلال مدة تمتعه بأيام إجازته السنوية المادة 70 ؛

9- يقع باطلا كل اتفاق يقضي بالتخلي عن حق العامل في الإجازة السنوية أو التنازل عنها كلا أو جزاء لقاء تعويض أو لأي سبب المادة 71 ؛

أولا ً : تدفع للعامل أجوره عن مدة إجازته السنوية عند منحه إياها ؛

ثانيا ً : تدفع للعامل أجور الأيام التي لم يتمتع بها من إجازته السنوية عند انتهاء عمله لأي سبب كان على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه عند انتهاء عمله ؛

ثالثا ً : تعتبر أجور الإجازات التي تراكمت للعامل بموجب القوانين السابقة دينا بذمة صاحب العمل يصبح واجب الأداء عند انتهاء علاقة العمل المادة 72 .

10- إن فترة إجازة الأمومة وفترة الإجازة الإلزامية تكون مأجورة من تاريخ الانفكاك عن العمل وبعد تاريخ الوضع لمدة ستة أسابيع على الأقل بعد أن يتم تحديد الإجازة من قبل الجهات الرسمية المعتمدة، أما في حالة الولادة الصعبة أو ولادة أكثر من طفل فتمنح إجازة تصل إلى تسعة أشهر بعد تشخيصها من قبل الجهات الرسمية.

أولا ً : يحدد النظام الداخلي للعمل أوقات تمتع العمال بإجازتهم السنوية وإذا لم يوجد نظام داخلي أو لم يتضمن ذلك النظام برمجة تمتع العمال بإجازتهم فيكون للعامل الحق في التمتع بإجازته السنوية بالاتفاق مع صاحب العمل ؛

ثانيا ً : إذا ثبت حرمان العامل من التمتع بإجازته السنوية ضمن سنة العمل بسبب عدم منحه الإجازة من قبل صاحب العمل فيدفع أجرة عن مدة الإجازة يضاف إليه تعويض يعادل هذا الأجر /المادة 73.

( ملاحظة: الغي نص المادة 73 السابق وحل محله هذا النص بموجب القانون رقم 17 لسنة 2000 ) .

قانون تعديل قانون العمل رقم 71 لسنة 1987

تعتبر مدة الإجازة السنوية المأجورة خدمة عمالية مجزية لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى المادة / 74 ؛

يتمتع العامل باستراحة في جميع أيام الأعياد والعطلات الرسمية المقررة بموجب القانون ويتقاضى عنها أجرا ً كاملا ً المادة / 75 ؛

يجوز تشغيل العامل خلال أيام الأعياد أو العطلات الرسمية عدا الراحة الأسبوعية لأحد الأسباب المبينة في مجال ساعات العمل الإضافية المبينة في المادة (63) من القانون المادة / 76 .

الإجازات المرضية

62- عالج قانون العمل النافذ ر قم71 لسنة 1987 الموضوع كما يلي:

1- يستحق العامل إجازة مرضية ب أجر يدفع من قبل صاحب العمل لمدة ثلاثين يوما عن سنة العمل ؛

2- يجوز تراكم الإجازات المرضية التي يستحقها العامل لحد 180 يوما ً؛

3- إذا استمر مرض العامل المضمون الذي استنفد استحقاقه من الإجازات المرضية ب أجر تطبق عليه أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ؛

4- يرجع صاحب العمل على دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي عما دفعه إلى العامل المضمون عن أجور إجازته المرضية التي دفعها إليه بما لا يزيد على 30 يوما ً في السنة المادة 77 ؛

5- تمنح الإجازة المرضية استنادا إلى تقرير طبي صادر عن جهة طبية معتمدة لدى صاحب العمل أو صادرة عن جهة طبية رسمية ؛

6- تعتبر مدة التمتع بالإجازة المرضية خدمة عمالية مجزية لجميع الأغراض المنصوص عليها في القانون والقوانين الأخرى .

هاء- تدابير التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية والشخصية

63- من خلال النظر إلى النصوص القانونية الخاصة بشروط العمل وساعات العمل الإضافية والإجازات المدفوعة وغير المدفوعة يتضح أنها قد أتاحت للعامل التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية والشخصية.

سابعا ً - الحق في إنشاء النقابات والانضمام إليها وآلي ـ ات المفاو ضة الجماعية (المادة 8)

64- نص الدستور العراقي في مادته 22 الفقرة ثالثا ً:

تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها وينظم ذلك بقانون ؛

المادة 46 من الدستور " لا يجوز تقييد أي من الحريات والحقوق الواردة بقانون شريطة أن لا يمس التحديد والتقييد جوهر الحق والحرية ".

65- قانون العمل النافذ رقم 71 لسنة 1987 المادة 6 / نصت على:

" التنظيم النقابي طرف فعال في تنظيم علاقات العمل وحماية حقوق العمال وتنمية شخصيتهم ومواهبهم. التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987 ".

66- استنادا إلى أحكام قانون التنظيم النقابي للعمال رقم 52 لسنة 1987 يحق لكل خمسين عامل فأكثر في المهنة الواحدة أو المهن المتشابهة في مشروع واحد أو أكثر من تأسيس لجنة نقابية ويحق لكل لجنتين نقاب ي تين فأكثر في المحافظة تأسيس نقابة واحدة للمهنة الواحدة، ويحق لكل نقابتين أو أكثر تأسيس اتحاد لنقابات عمال المحافظة وذلك استنادا إلى أحكام المواد ( 5، و11، و17 ) من القانون أعلاه ، و ت سري أحكام هذا القانون على العمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاو ني ولا ت سري على العاملين في القطاع العام استنادا إلى ا لقرار رقم (50) لسنة 1987 :

المادة 4 /اللجنة النقابية هي الوحدة الأساسية للتنظيمات النقابية في العراق ؛

المادة 5 ؛

أولا ً - لعمال المهن في مشروع واحد أو أكثر من المهن المحددة في القرار المنصوص عليه في البند ثانيا ً من هذه المادة الذين لا يقل عددهم عن خمسين عاملا أن يؤسسوا لجنة نقابية ؛

ثانيا ً- تصنف بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهن المستقلة أو المترابطة أو المتشابهة ؛

ثالثا ً- يقصد بالمشروع لأغراض هذا القانون المشروع الاقتصادي في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية.

المادة 9 - النقابة منظمة عمالية حرة يكفلها النظام الاجتماعي للدولة ولها شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي وإداري لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس النقابة ؛

المادة 10 ؛

أولا ً - النقابة هي الممثل القانوني للعمال المنتسبين إليها في كل علاقة عمل بين هؤلاء وأصحاب العمل أو بسبب النزاع على تطبيق القانون ؛

ثانيا ً - تمثل النقابة الحق الشخصي للعامل متى طلب منها ذلك ؛

ثالثا ً - تستمر النقابة في تمثيل الحق الشخصي للعامل بعد وفاته إلا إذا رفض الورثة ذلك ورغبوا في ممارسة حقوق مورثهم بأنفسهم ؛

المادة 28 ؛

(أ) لكل عامل بلغ الثامنة عشرة من العمر حق الانتساب إلى لجنة نقابية أو نقابة مهنيه ولا يجوز له أن ينتسب لأكثر من لجنة أو نقابة واحدة ؛

(ب) تعلن الهيئة المؤسسة عن تأسيس النقابة في وسائل الإعلام المختلفة وتدعو عمال المهنة للانضمام إليها ويتم انتخاب رئيس وأعضاء مكتب النقابة بحضور غالبية أعضاء اللجان النقابية وكذا الحال بالنسبة إلى اتحاد نقابات عمال المحافظة أو الاتحاد العام وتمارس أنشطتها :

تخطيط العمل وتحقيق الانسجام والتكامل ؛

وضع التقارير الدورية في الشؤون النقابية والعمالية ؛

إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية ؛

تأسيس نوادي ثقافية واجتماعية ورياضية خاصة بالعمال ؛

إصدار التعليمات الخاصة بالإجراءات التنظيمية ؛

تفريغ العمال النقابيين للمهام النقابية ؛

تنظيم علاقة ال اتحاد العام مع المنظمات النقابية العربية والدولية ؛

إصدار المطبوعات الدورية .

67- كفل الباب التاسع من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 آليات المفاو ضة الجماعية بما يحقق الالتزامات القانونية والتعاقدية المتبادلة بين العمال متمثلا بالنقابات والاتحادات وأصحاب العمل المتمثل باتحاد الصناعات العراقي .

68 - كما أن الدولة ومن خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على إقرار مشروع قانون عمل جديد والذي تم الانتهاء من مناقشته في مجلس شورى الدولة وتدقيقه ومن المؤمل أن يتم رفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب لإقراره وإصداره ليتم تنفيذه تعزيزا للإنتاج وتطوره وليكون دليل عمل لأصحاب المشاريع والعمال وتحقيق التوازن بينهما وبإشراف الحكومة التي ترعاهما ، حيث جاء في المادة 5 من مسودة قانون العمل الجديد - حرية العمل مصونة ولا يجوز تقييد أو إنكار الحق في العمل وتنتهج الدولة سياسة تعزيز العمل الكامل والمنتج وتحترم المبادئ والحقوق الأساسية فيه التي تشمل على ما يأتي :

أولا ً : الحرية النقابية وحماية التنظيم والمفاو ضة الجماعية إذ تضمن هذا المشروع فصل اً خاص اً بالتنظيم النقابي للعمال والذي في حالة إقرار المشروع سيتم إلغاء قانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987) ؛

ثانيا ً : الطريقة التي تكفل بها استقلالية النقابات في تنظيم أنشطتها دون تدخل وكذلك الحق في إنشاء اتحادات والانضمام إلى منظمات نقابية دولية دون القيود القانونية المفروضة على ممارسة هذا الحق .

69- إن قانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987جاء في مواده:

" المادة 9 /(النقابة منظمة عمالية حرة يكفلها النظام الاجتماعي للدولة ولها شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي وإداري لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس النقابة ).

المادة /21 (الاتحاد العام لنقابات العمال هو الهيئة العليا للتنظيمات النقابية وقيادة الحركة النقابية العمالية في العراق ويتولى الإشراف والمراقبة على نشاطات التنظيمات النقابية وعلى مشروعية تصرفاتها وله شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي وإداري ويمثله رئيس الاتحاد العام.

المادة 27 - يتولى المكتب التنفيذي ما يأتي :

" ثامنا ً - تنظيم علاقة الاتحاد العام بالمنظمات النقابية العمالية العربية والدولية " .

70- وفيما يتعلق ب آليات المفاو ضة الجماعية وعن تأثيرها على حقوق العمال :

(أ) إن الدستور العراقي نص في مادته 22 الفقرة ثانيا (ينظم القانون العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية).

(ب) إن قانون العمل النافذ رقم 71 لسنة 1987 تضمن:

الباب الثامن - الفصل الأول - تسوي ة المنازعات (المواد 130 - 136) والتي يقصد بها الخلافات الجماعية ذات الأثر على المصلحة المشتركة للعمال التي تنشا بينهم وبين أصحاب العمل في مشروع أو أكثر ؛

الفصل الثاني - قضاء العمل (المواد 137 - 146) النظر في منازعات العمل من قبل محكمة عمل أو أكثر التي تنش أ بين أ طراف العمل.

71- في مسودة قانون العمل الجديد جاء تعريف المفاو ضة الجماعية ( اتفاقات تنظم شروط العمل وظروفه وعلاقاته وأحكام التشغيل بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل أو منظمة أو أكثر من منظماتهم) و تضمن الباب العشرون من مشروع القانون الاتفاقات والمفاوض ات الجماعية حيث تم بموجبه تخويل النقابات والاتحادات إبرام الاتفاقيات الجماعية بالنيابة عن منتسبيها إذا كانت مخولة من العمال. وفي الباب الحادي والعشر ي ن تضمن نزاعات العمل الجماعية والفردية حيث ورد في مواده (156-162). كما تضمن الباب الثاني والعشرون قضاء العمل حيث ورد فيه تشكيل محكمة الاستئناف. وممثل من الاتحاد العام لنقابات العمال الأكثر تمثيلا وممثل عن أصحاب العمل الأكثر تمثيلا ً . وعلى سبيل المثال لا الحصر:

المادة 148:

"أولا ً : للنقابات والاتحادات إبرام اتفاقات جماعية بالنيابة عن منتسبيها إذا كانت م خ ولة من العمال ؛

ثانيا ً : يتكون أطراف المفاو ضة الجماعية من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل .

المادة 149:

أولا ً - يمكن أن تجري المفاو ضة الجماعية على أي من المستويات الآتية :

مستوى المشروع ؛

مستوى قطاع أو جزء من قطاع أو مهنة ؛

مستوى إقليم أو محافظة ؛

أي مستوى يراه ( الأطراف ) مناسبا لإجراء مفاوضات هم .

ثانيا ً - لا يجوز أن تتضمن الاتفاقات الجماعية الناتجة عن مفاو ضة على مستوى المشروع نصوصا ً أ قل نفعا ً من تلك التي تتضمنها الاتفاقات على مستوى أعلى تشمل نفس المشروع إلا إذا نصت هذه الاتفاقات على خلاف ذلك.

ثالثا ً - الحق في الإضراب

1- إن حكومة جمهورية العراق ملتزمة بضمان ممارسة الحق في الإضراب و إ ن قانون العمل عالج الموضوع بصيغة التوقف عن العمل وهو رديف الإضراب".

72- وفي مسودة قانون العمل الجديد تتضمن المادة 143:

"أولا ً - تتولى النقابة ما يأتي:

(أ) تمثيل أعضائها أمام أصحاب العمل ودوائر الدولة بكل ما يتعلق بالحقوق الجماعية للعمال والمشاركة في المفاوض ات والإضراب" .

" المادة 161

إذا تم إنهاء إجراءات حل النزاع دون التوصل إلى اتفاق يجب على المنظمة العمالية التي تنوي إجراء إضراب أن ترسل إشعارا خطيا إلى الوزارة والطرف الآخر قبل موعد هذا الإضراب ب ‍  (7) سبعة أيام في الأقل ؛

إضافة إلى ما هو منصوص عليه في البند ( أولا ً ) من هذه المادة لا يجوز إجراء الإضراب بهدف مراجعة أو تعديل شروط اتفاق جماعي ؛

يجب أن يكون الإضراب سلميا ً؛

للوزارة خلال الإضراب أ ن تعقد اجتماعا بحضور الأطراف بهدف حل النزاع وإذا لم يحضروا هذا الاجتماع تفرض عليهم غرامة مالية لا تقل عن 100000 مائة ألف دينار ولا تزيد على 500000 خمسمائة ألف دينار.

رابعا ً - القيود المفروضة على ممارسة هذا الحق في القطاعين العام والخاص وطريقة تطبيقها في الممارسة الفعلية ".

73- تم الإشارة في الدستور العراقي نص في المادة 38:

" تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب :

أولا ً : حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ؛

ثانيا ً : حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر ؛

ثالثا ً : حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.

74- وفي مسودة قانون العمل الجديد المادة 161 الفقرة أولا : يجب على المنظمة العمالية التي تنوي إجراء إضراب أن ترسل إشعارا خطيا إلى الوزارة والطرف الآخر قبل موعد هذا الإضراب ب ‍  (7) سبعة أيام في الأقل . ونصت الفقرة ثالثا من هذه المادة - يجب أن يكون الإضراب سلميا ً .

75- لم يتم تحديد القطاعات الخدمية التي تحضر فيها الإضرابات ولكن وفي مسودة قانون العمل الجديد في المادة 3 الفقرة أولا – تسري أحكام هذا القانون على:

(أ) العمال المعينين على ملاك العمال في دوائر الدولة والقطاع العام ؛

(ب) العمال المتعاقدين مع دوائر الدولة والقطاع العام ؛

( ج ) العمال العاملين لدى القطاع الخاص أو المختلط أو التعاو ني .

حق الإضراب في قانون العمل النافذ رقم71 لسنة 1987

76- يقر قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 للعمال الحق في التوقف عن العمل وهو رديف الإضراب في الفصل الأول من الباب الثامن وهو المرحلة الأخيرة من مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وتبين المواد 130- 136 أسلوب حسمها بالتوقف أو بالإحالة وجوبيا ً إلى القضاء حيث يلزم صاحب العمل بتنفيذ قرار المحكمة الذي يصدر لصالح العمال وفي حالة امتناعه عن ذلك يكون للعمال بعد ثلاثة أيام من أن تبلغهم بقرار المحكمة أن يتوقفوا عن العمل.

77- لقد شهدت مرحلة ما بعد عام 2003 متغيرات انعكست على واقع التنظيم النقابي في العراق حيث ظهرت على الساحة عدة اتحادات نقابية عمالية بعد سقوط النظام الشمولي الدكتاتوري حيث تقتضي الضرورة إجراء انتخابات عمالية فقد شكلت وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني لجنة تحضيرية بهذا الخصوص لغرض إجراء الانتخابات في ظروف آمنة ومستقرة لتحقيق المنافسة الشريفة والنزيهة لجميع الشرائح العمالية في القطاعات الاقتصادية كافة وفقا لآليات العمل التي تؤكدها معايير العمل الدولية والعربية لاختيار القيادة النقابية في إطار الممارسة الانتخابية الديمقراطية.

نظام الأجور والسلامة المهنية

78- العراق طرف في اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية:

ال اتفاقية رقم 131 لعام 1970 بشأن " تحديد الحد الأدنى للأجور " ؛

الاتفاقية رقم 100 لعام 1951 بشأن " المساو اة في الأجور" ؛

الاتفاقية رقم 14 لعام 1921 بشأن " تطبيق الراحة الأ سبوعية في المنشآت الصناعية "؛

الاتفاقية رقم 106 لعام 1957 بشأن "الراحة الأسبوعية في التجارة والمكاتب" ؛

الاتفاقية رقم 132 المنقحة لعام 1970 بشأن " الإجازات السنوية المدفوعة الأجر "؛

الاتفاقية رقم 81 لعام 1947 بش أ ن "تفتيش العمل".

ويقدم العراق تقارير إلى لجنة الخبراء المعنية بتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية وفقا للمادة 22 من دستور المنظمة.

ألف - الأجر

79- كفل قانون العمل النافذ للعامل أن يحصل على أجر يكفي لسد حاجاته الأساسية ويمكنه من إعالة أسرته ، ويتيح له الفرص للتمتع بثمار ما يتحقق من تقدم اقتصادي، وحدد الأسس التالية لتقدير الأجر:

نوع العمل الذي يؤديه العامل على نحو يحقق ربط الأجر بالإنتاج ؛

المساو اة في الأجر بالنسبة للعمل المتسا وي في النوع والكم الذي يؤدى في ظروف مماثلة ؛

حماية الأجر على نحو يكفل عدم اقتطاع أي جزء من ه إلا إذا أمر القانون بذلك، على أ ن يحتفظ العامل دائما بجزء من الأجر يمكنه وأسرته من العيش في مستوى مقبول. ويراع ى في تقدير الأجر الحد الأدنى الذي تضعه لجنة اقتراح الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر (المادتان 4 و46 من قانون العمل النافذ).

80- وفيما يخص نظام الحد الأدنى للأجور ، فان هناك تحديداً لأجر العامل غير الماهر ويشمل كافة العاملين في كل القطاعات المشمولة بأحكام قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، ويجري مراقبة الالتزام به عن طريف لجان التفتيش. ويحدد الأجر بالاتفاق بين العامل وصاحب الأجر ويثبت في عقد العمل. ويلزم صاحب العمل بمسك سجل بالأجور تدرج فيه تفاصيل أجور العامل والاستقطاعات، ويخضع السجل لرقابة مفتشي العمل.

81- وتعتبر المنح والمكافآت من متممات ال أجر في الأحوال التالية:

إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي للعمل على دفعها ؛

إذا استمر التعامل على دفعها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على نحو تميز بالعمومية والثبات. وتعتبر أيضا النسبة من المبيعات والنسبة من الأرباح المتفق عليها في عقد العمل من متممات الأجر (المادتان 43 و44 من قانون العمل النافذ). والسائد أن تشمل عناصر الأجر إضافة إلى أجر العامل الاعتيادي والمنح والمكافآت مخصصات الطعام والنقل والملابس ومخصصات بدل العدوى.

82- أما بالنسبة للعاملين لدى دوائر الدولة والقطاع العام ف إ ن أجورهم تشمل مخصصات مختلفة حسب طبيعة وظروف العمل والتخصص وكما هو محدد في قانون الخدمة المدنية والقرارات الصادرة من الجهة التشريعية في الدولة أو أنظمة المؤسسات للعاملين فيها.

ب اء- شروط السلامة المهنية

83- فيما يلي الأحكام القانونية أو الإدارية التي تعالج الحد الأدنى للشروط والسلامة المهنية:

قانون الصحة العامة رقم (89)1981 ؛

قانون العمل رقم (71) 1987 ؛

قانون اللجنة الوطنية للصحة والسلامة المهنية رقم (6) لسنة 1988 ؛

قانون الوقاية من الإشعاعات المؤينة رقم (99) لسنة 1980 ؛

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 552 في 2 أيار / مايو 1981بتشكيل المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ؛

نظام الرقابة الصحية على المعامل رقم (74)1968 ؛

التعليمات الصادرة بموجب قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 ؛

التعليمات رقم (5)1982 والخاصة بضوابط الإجازة الصحية ؛

التعليمات رقم (2) لسنة 1982 والخاصة بالرقابة من التعرض المهني للمواد الكيماو ية المسرطنة ؛

التعليمات رقم (6) لسنة 1986 والخاصة بالرقابة من التعرض المهني لزيت الاسكرال ؛

التعليمات رقم (4) لسنة 1987 والخاصة عن تداول الحرير الصخري (الاسبستوس) ؛

التعليمات رقم (4) لسنة 1989 والخاصة عن السلامة في خزن وتدا ول المواد الكيماو ية ؛

التعليمات رقم (2) لسنة 1990 والخاصة عن التعرض المهني في تصنيع وتدا ول وخزن المبيدات الحشرية ؛

التعليمات الصادرة بموجب قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 ؛

تعليمات السلامة الصحية والصحة المهنية رقم 22 لسنة 1987 ؛

تعليمات رقم 19 لسنة 1987 والخاصة بأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها ؛

تعليمات تحديد الأعمال الضارة والشاقة رقم 4 لسنة 1988 ؛

تعليمات رقم ( 7) لسنة 1992 الأخطار في بيئة العمل .

84- وتسري أحكام التشريعات المتعلقة باحتياطات العمل والصحة والسلامة المهنية على كافة العمال وأماكن العمل التي تستخدم عاملا واحدا فأكثر .

85- بلغت إصابات العمل المسجلة في القطاع الخاص والمختلط والتعاو ني 129 إ صابة عمل منها 27 حالة وفاة عام 1993، في حين بلغت 427 إ صابة عام 1988و358 إ صابة عام 1989 و429 إ صابة عام 1990 ويعود الانخفاض في عدد إصابات العمل المسجلة عام 1993 من الأعوام السابقة إلى انخفاض عدد العمال العاملين في مشاريع القطاع الخاص والمختلط والتعاو ني المشمولة بأحكام قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 بعد عام 1990 بسبب ظروف الحصار الاقتصادي.

جيم - المساو اة في الفرص

86- وفيما يتعلق بمبدأ المساو اة في الفرص فقد نص قانون العمل النافذ على المساو اة في الأجر بالنسبة للعمل المتسا وي في النوع والكم الذي يؤد ى في ظروف مماثلة (المادة 4/ثانيا من قانون العمل النافذ).

87- وسا وت تشريعات العمل في العراق بين النساء والرجال في مجال العمل كافة، ومنها المساو اة في الأجر وفرص الاستخدام والتدريب المهني والترقية في العمل، إضافة إلى أن هذه التشريعات كفلت النساء العاملات حماية خاصة، حيث يمنع تشغيل النساء في الأعمال الشاقة والضارة بالصحة والعمل الليلي (عدا الأعمال الإدارية والخدمات الصحية والترفيهية) ولا يجوز تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية .

88- وتستحق المرأة العاملة إجازة خاصة بالحمل والولادة لمدة 72 يوماً ب أجر تام مع جواز جعلها (9) أشهر في حالات الولادة الصعبة. واجتاز ت تشريعات العمل منح العاملة إجازة لرعاية طفلها لمدة سنة واحدة وسمح لها بفترة إرضاع لا تزيد عن ساعة واحدة أثناء يوم العمل. كما ألزم القانون صاحب العمل بتوفير راحة خاصة للنساء العاملات لدي ه وحسب متطلبات العمل (المواد 80-89 من قانون العمل النافذ).

دال- الراحة وساعات العمل والإجازات بأجر

89- حدد قانون العمل النافذ وقت العمل اليومي بثماني ساعات، ويخفض وقت العمل اليومي والأسبوعي في الأعمال الشاقة والضارة وفقا لتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ولا يجوز أن ت زيد ساعات العمل الليلي عن (7) ساعات، وسبع ساعات ونصف في العمل المختلط (الليلي / النهاري) ولا تزيد ساعات عمل الأحداث اليومية عن (7) ساعات (المواد 55/57/59/92 من قانون العمل النافذ).

90- تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتنا ول الطعام والراحة ولا تقل عن نصف ساعة ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل المتصلة عن (5) ساعات. وتترا وح فترة الراحة في الأعمال ذات الوجبتين بين (1-4) ساعات (المادة 58 من قانون العمل النافذ).

91- وبخصوص الراحة الأسبوعية والعمل الإضافي والإجازات ب أجر وأجور العطل الرسمية يمكن ملاحظة ما يلي:

(أ) يستحق العامل راحة أسبوعية لا تقل عن يوم واحد (المادة -60- أولا من قانون العمل النافذ) ؛

(ب) إجازة القانون زيادة الساعات المقررة في القانون في الحالات التالية:

وقوع حادث أو احتمال وقوعه أو في حالة القوة القاهرة أو الأعمال الاضطرارية الملجئة وتكون ساعات العمل على قدر الضرورة اللازمة لمعالجة الحالات المتقدمة (ال مادة 62 من قانون العمل النافذ) ؛

يجوز لصاحب العمل زيادة ساعات العمل المقررة وفقا لأحكام قانون العمل النافذ إذا كان العمل لمواجهة ضغط اعتيادي بسبب الأعياد أو الأعمال الموسمية أو غير ذلك أو إذا كان العمل من أجل إصلاح أو صيانة الأجهزة والأدوات والآلات التي قد يؤدي توقفها إلى تعطيل العمل أو تعطيل عدد كبير من العمال أو إذا كان العمل الإضافي من أجل تفادي تعرض المواد أو المنتجات للتلف أو الجرد السنوي. ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية عن ساعة واحدة في الأعمال الصناعية التي تجري بالتنا وب ولا يجوز أن تزيد على أربع ساعات في الأعمال التحضيرية والتكميلية للأعمال الصناعية أو في حالة مواجهة الأعمال ذات الطبيعة غير العادية، وكذلك في الأعمال غير الصناعية. ويكون أجر العمل الإضافي ضعف أجر العامل في الساعات المقررة قانوناً إذا كان العمل ليلياً أو من الأعمال الشاقة والضارة ويكون بزيادة مقدرها (50 في المائة) من أجر العمل إذا كان العمل نهارياً.

92- يستحق العامل إجازة ب أجر لمدة عشرين يوماً عن كل سنة عمل وثلاثين يوما ً في الأعمال المرهقة أو الضارة بالصحة وكذلك للأحداث ويضاف يومان إلى إجازة العامل السنوية بعد كل (5سنوات) يقضيها في خدمة مستمرة لدى صاحب العمل ذاته وتمنح الإجازة السنوية للعامل دفعة واحدة، وللعامل أن يحصل على إجازة إضافية بدون أجر إذا طلب ذلك (المواد 67، 68، 69، 93 من قانون العمل النافذ) .

93- أما بالنسبة للعاملين في دوائر الدولة والقطاع العام فسيستحقون إجازة سنوية مدتها (36) يوماً (المادة 43 من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960).

ثامنا ً - الحماية الاجتماعية (المادة 9)

94- يعالج موضوع الفئات الاجتماعية غير المشمولة بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي من خلال قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 . كما نص الدستور العراقي لسنة 2005 في المادة (30 ) على الآتي :

" أولا ً : تكفل الدولة للفرد والأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم.

ثانيا ً : وتكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم وينظم ذلك بقانون ".

95- وانطلاقا ً من الأهداف ال استراتيجي ة والمبادئ الدستورية ونتائج المرحلة السابقة وإفرازات المرحلة الحالية فقد عملت الحكومة على الاستمرار في تنفيذ البرامج السابقة واستحداث برامج جديدة (شبكة الحماية) لتكون مكملة لما جاء بقانون الرعاية ال اجتماعية رقم 126 لسنة 1980 وهي:

تأمين الرواتب والمساعدات العائلية للعاملين في أجهزة الدولة والمشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية رقم 26 لسنة 1980 (صندوق رعاية الأسرة ) ؛

دعم الأسر الفقيرة والمعدمة والهشة في المجتمع من خلاله تقديم إعانات الشبكة إلى :

الأسر عديمة الدخل أو ذات الدخل المتدني التي تعيش دون خط الفقر ؛

العاجز كليا ع ن العمل بسبب المرض أو الشيخوخة ؛

منح حالات العوق الشديد إعانة مالية قدرها (50) ألف دينار شهريا ً فضلا ً عن الخدمات المقدمة من خلال وحدات دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى الفئات المشمولة أصلا بقانون الرعاية النافذ رقم 26 لسنة 1980 هي: ( الأرملة أو المطلقة التي لديها قاصر أو معوق بالغ عاجز عن العمل كليا يعيش معها فإذا تزوجت يستحق ولدها الإعانة الاجتماعية إلا إذا انتقل إلى حضانة الأب حال الولد القاصر أ ما العاجز فيستمر باستحقاق الإعانة ) ؛

اليتيم القاصر ؛

المكفوف بغض النظر عن الإعانة التي تتسلمها العائلة ؛

المصاب بالشلل الرباعي ؛

الطالب المستمر بالدراسة لغاية الدراسة الجامعية الأولية إذا لم يكن له معيل مكلف بالإنفاق عليه ؛

أسرة النزيل أو المودع إذا زادت مدة محكوميته على سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية.

96- وتبلغ قيمة مبلغ الإعانة الشهرية للأسر كما يلي:

عدد أفراد الأسرة

1

2

3

4

5

6

مبلغ الإعانة

50000

70000

90000

100000

110000

120000

97- وتتجه وزراة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تطوير خدمات شبكة الحماية الاجتماعية من خلال إعداد مشروع قانون خاص بها والعمل للحفاظ على القيمة الحقيقية للإعانات المقدمة من خلال متابعة مؤشرات التضخم وأثرها والبحث عن وسائل لدعمها ماليا بالاستناد إلى المؤشرات ونتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة وال جهات المعنية وتعمل الشبكة على:

إجراء عمليات تدقيق ومتابعة لحالات الشمول باستمرار للتأكد من كون الإعانات تذهب إلى مستحقيها وفق ضوابط وإخراج الفئات التي يثبت عدم استحقاقها وقد تم ا ستخدام نظام البطاقة الذكية لذلك ؛

هناك تعا ون مع البنك الدولي لدعم الشبكة فيما يخص تجهيز المعدات والأجهزة الخاصة ببرمجة المعلومات وطبع هويات المستفيدين وتدريب الكوادر والربط الشبكي بين بغداد والمحافظات

مشروع شبكة الحماية الاجتماعية الطارئ

98- وقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاقد مع البنك الدولي في 3 حزيران/ يونيه 2006 لإقامة مشروع شبكة ال حماية الاجتماعية الطارئ ويتضمن:

أولا ً : تطوير نظام الحماية:

(أ) نصب معدات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والأجهزة للمساعدة في برنامج شبكة الحماية الاجتماعية ؛

(ب) تأسيس بنية تحتية أساسية للمعلومات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبضمنها تطوير قاعدة البيانات الخاصة بمستفيدي الشبكة ؛

(ج) إنشاء نظام متابعة وتقييم لبرامج شبكة الحماية استنادا إلى نظام إدارة المعلومات ( MIS ) المركزية .

ثانيا ً : قسم المساعدة التقنية والفعاليات التدريبية لموظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتطوير سياسات شبكة الحماية ببرامج كفوءة من خلال:

(أ) بناء القدرات في مجال تحليل البيانات والمراقبة ؛

(ب) تصاميم برامج شبكة حماية مستدامة بإمكانها إحلال الإعانات المالية العاملة ؛

(ج) تصميم خيارات هادفة مؤهلة .

99- وقد بلغت التخصيصات المالية حسب السنوات منذ بداية تنفيذ الشبكة كما يلي :

التخصيصات المالية الخاصة بشبكة الحماية الاجتماعية

السنة

التخصصات المالية

2006

500 . 000 . 000 . 000 مليار دينار

2007

810 . 000 . 000 . 000 مليار دينار

2008

812 . 400 . 000 . 000 مليار دينار

2009

807 . 500 . 000 . 000 مليار دينار

2010

861 . 248 . 768 . 468 مليار دينار

2011

890 . 769 . 561 . 000 مليار دينار

100- تجدر الإشارة إلى أن الدولة قد أعدت ال استراتيجي ة الوطنية للتخفيف من الفقر الذي عرض خصائص الفقر في العراق كما يلي:

(أ) خط الفقر الوطني

101- لقد أظهرت وثيقة استراتيجي ة التـخفيف من الفقر التي أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بالتعا ون مع البنك الدولي والتي أقرها مجلس الوزراء في شهر تشرين الثاني /نوفمبر 2009، أن 22.9 في المائة من السكان، أي حوالي 6.9 مليون من العراقيين يقعون تحت مستوى خط الفقر ( ) .

102- وقد قدرت فجوة الفقر ( ) في العراق بنسبة 4.5 في المائة وهو ما يعني أن استهلاك غالبية الفقراء قريب جدا من خط الفقر، وأن التحسن النسبي في دخولهم أو زيادة نصيبهم من الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة يستطيع انتشالهم من الفقر. إلا أ ن حجم الفجوة يتباين بين المحافظات بشكل حاد.

103- من جانب آخر يشير نمط توزيع الأفراد حسب متوسط إنفاق الفرد أ ن معظمهم يرتكزون حول خط الفقر، وقلة منهم يقعون بعيداً عن هذا الخط. ويعني ذلك ، بالنسبة لغير الفقراء، أن تعرض النسبة الكبيرة منهم القريبة من خط الفقر إلى انخفاض في دخولهم (فقدان العمل أو فقدان المعيل أو مرض أحد أفراد الأسرة ... إ لخ) أو ارتفاع في احتياجاتهم الاستهلاكية يتوقع أن يؤدي ذلك إلى وقوعهم تحت خط الفقر.

(ب) ارتفاع نسبة الفقر في الريف

104- يتباين توزيع الفقراء بين الريف والحضر، ففي الوقت الذي يسكن 70 في المائة من السكان في الحضر، فان نصف عدد الفقراء يتركزون في الريف، مما يكشف أ ن أوضاع الريف الاقتصادية والاجتماعية تعد بيئة مولدة للفقر. ويتعزز ذلك إلى حد ما إلى ارتفاع الخصوبة حيث يبلغ معدل النمو السكاني 3.5 في المائة سنوياً في الريف مقارنة ب‍  2.7 في المائة في الحضر.

105- تتركز الأنشطة الاقتصادية للفقراء في الريف في الزراعة والصيد والغابات (56 في المائة)، والبناء والتشييد (14 في المائة)، ويمتهنون مهنا لا تتطلب مهارة وتعليماً عاليين كالحرف اليدوية (17 في المائة) والمهن الأولية (15 في المائة). كما ويعمل 56 في المائة من العاملين بعمر 10 فأكثر بدون أجر ، غالبيتهم من النساء، ما يقارب من ثلثيهم في الفئتين الأفقر.

(ج) تباين الفقر بين المحافظات

106- تتفا وت المحافظات من حيث نسبة الفقر وفجوته، ففي حين يعد أكثر من 40 في المائة من سكان بعض المحافظات فقراء، (المثنى 49 في المائة، بابل 41 في المائة، وصلاح الدين 40 في المائة)، فان نسبة الفقراء في محافظات أخرى تقل عن 10 في المائة كما في محافظات إقليم كردستان. كما أن المحافظات التي ترتفع فيها نسبة الفقراء تزداد فيها فجوة الفقر أيضا. من جهة أخرى فان 13 في المائة من الفقراء يتركزون في محافظة بغداد وحدها، وحوالي 11 في المائة في محافظة البصرة. وعلى مستوى الريف ترتفع نسبة الفقر في محافظات المثنى (75 في المائة) وبابل (61 في المائة) وواسط (60 في المائة).

(د) التفا وت في الدخل والإنفاق بين الأسر

107- يلاحظ وجود تباين كبير في الدخل والإنفاق بين الأسر الفقيرة وغير الفقيرة وخاصة في مجال الدخل. وتشير البيانات المتاحة إلى أ ن الخمس الأغنى من الأسر يحصل على 43 في المائة من الدخل بينما يحصل الخمس الأفقر منها على 7 في المائة من الدخل على مستوى العراق. إن التفا وت يبدو أ قل حدة بالنسبة للإنفاق إذ إن حصة الأسر الأغنى تبلغ 39 في المائة من مجموع الإنفاق الأسري، فيما تبلغ حصة الأسر الأفقر 9 في المائة.

108- وبتطبيق معامل جيني الذي يعد الأكثر شيوعا في قياس التفا وت ، نجد أن انخفاض مستوى التفا وت بين الفقراء والأغنياء في العراق مقارنة بباقي بلدان العالم، إذ إن مقارنة قيمة معامل جيني بتلك الخاصة بقيم 128 بلدا توفرت عنها قيمة المعاملات، فإن العراق يأتي بالمرتبة الثامنة عشر ة حيث بلغت قيمة المعامل 0.309 .

(ﻫ) ضعف العلاقة بين الفقـر والبطالـة

109- تشير بيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق عام 2007 إلى ضعف الارتباط بين الفقر والبطالة. ففي الوقت الذي كانت فيه نسبة الفقر 39 في المائة في الريف و16 في المائة في الحضر كانت البطالة في الريف 13.36 في المائة، وفي الحضر 15.17 في المائة. مما يرجح ارتباط الفقر بانخفاض عائد العمل للعاملين الذين يمثلون 89 في المائة من القوى العاملة في الريف الأمر الذي يعود إلى انخفاض الإنتاجية، ويرتبط الفقر أيضا بارتفاع معدل الخصوبة والخصائص الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للريف أكثر من ارتباطه بالبطالة، وهذا ما يؤشره انخفاض معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي، إذ إن 57 في المائة من السكان في سن العمل هم خارج النشاط الاقتصادي (لا يعملون ولا يبحثون عن عمل). أما بالنسبة للنساء فان النسبة تبلغ 87 في المائة. من جهة أخرى، لا يمكن نفي العلاقة بين الفقر والعمالة الناقصة حيث أيدت نتائج مسح التشغيل والبطالة لعام 2008 ارتفاع معدل العمالة الناقصة بسبب قلة ساعات العمل للسكان بعمر 15 سنة فأكثر إذ بلغ 23 في المائة للذكور و53 في المائة للإناث، وتبلغ في الحضر 21 في المائة وفي الريف 43 في المائة.

التحديات التي تواجه تنفيذ ا ستراتيجية التخفيف من الفقر

(أ) التخفيف من الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي على الفقراء

110- تبنت الحكومة العراقية التوجه نحو اقتصاد السوق منذ عام 2003 واتـخذت منذ ذلك الحين حزمة من الإصلاحات أدت إلى تحسن ملحوظ في الدخل الحقيقي للأفراد نتيجة تمكنها من ضبط معدلات التضخم وتحقيق ثبات في قيمة العملة المحلية. من جانب آ خر أحدثت بعض هذه الإصلاحات آثارا ً سلبية بالنسبة للفقراء. فعلى سبيل المثال، أدت سياسة تـخفيض الدعم الحكومي على المشتقات النفطية إلى ارتفاع متوسط الإنفاق الأسري الشهري على مجموعة السكن والمياه والوقود من 13 في المائة عام 1993 إلى 29 في المائة عام 2007، وإلى مضاعفة نسبة الإنفاق الأسري الشهري على النقل حيث ارتفع من 5 في المائة إلى أكثر من 10 في المائة لعامي 1993 و2007 على التوالي بسبب ارتفاع أسعار الوقود. وهنا تبرز أهمية اعتماد إجراءات تراعي الفقراء وتـخفف من التأثيرات السلبية لتلك الإصلاحات على مستويات معيشتهم، وكان أحد أهم تلك الإجراءات التي اتـخذت فعلا استحداث نظام شبكة الحماية الاجتماعية والبدء بتطبيقه عام 2006.

(ب) ضمان الأمن والاستقرار

111- رغم أن سوء الأوضاع الأمنية ينعكس على السكان إجمالاً إلا أ ن تأثيرها أ شد على الفقراء بسبب ضعف قدراتهم على مواجهة هذه الأوضاع وما يترتب عليها من فقدان فرص كسب الدخل، وارتفاع الأسعار، وشح السلع، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. ولا يـخفى التأثير السلبي لذلك على فقدانهم لوظائفهم وأصولهم المادية. ومما لا شك فيه، أ ن إمكانية التـخفيف من الفقر تبقى محدودة في وقت يزداد فيه عدم الاستقرار الذي ينتج أوضاعاً اقتصادية واجتماعية غير صحية لتحقيق الأمن الإنساني.

(ج) ضمان الحكم الرشيد

112- إ ن خلق البيئة الملائمة لتنفيذ ال استراتيجي ة يتطلب أن تضع الحكومة تحقيق "الحكم الرشيد" على رأس أولوياتها في الحكم وإرساء دولة المؤسسات؛ وفي إدارة الاقتصاد وتحسين أداء الإدارة العامة ومحاربة الفساد، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بتحسين البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وزيادة كفاءة الأداء الحكومي وتحسين آليات صنع القرار ووضع السياسات وإرساء وتطوير المؤسسات الداعمة للنمو الاقتصادي.

سن التقاعد

113- يستحق العامل المضمون عند انتهاء خدمته راتبا تقاعديا:

1- إذا أكمل الرجل الستين من العمر وإذا أكملت المرأة الخامسة والخمسين من العمر وكان لأي منهما عشرون سنة مضمونة على الأقل ؛

2- إذا توفي العامل أثناء سريان مدة خدمته المضمونة وكان تسجيله على الأقل ثابتا ومدفوعا عنه بالاشتراك قبل الوفاة دون النظر إلى مدة خدمته أو مبالغ الاشتراكات المدفوعة ؛

3 - إذا كان للرجال ثلاثون سنة خدمة مضمونة على الأقل أو كانت للمرأة خمس وعشرون سنة خدمة مضمونة على الأقل .

الإجازات المرضية والعناية الطبية

114- يتحقق مرض العامل المستوجب للإجازة المرضية بشهادة طبية عن طبيب الاختصاص الذي تعتمده الجهة التي تستخدم العامل أو عن أحد أطباء الدائرة وذلك إذا كانت الشهادة الطبية صادر ة عند بدء المرض وخلال الأيام الثمانية الأولى منه.

115- تلزم الجهة التي تستخدمه دفع كامل أجوره عن أيام الإجازة المذكور ة ويمنح الإجازة براتب تام يتحمله صاحب العمل إذا كانت لا تزيد عن (8) أيام في كل مرة ولغاية ثلاثين يوما خلال السنة الواحدة من العمل وما زاد عن ذلك تدفع دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعامل المريض المضمون تعويض الإجازة المرضية بنسبة 75 في المائة من متوسط أجرة للأشهر الثلاث الأخيرة على أن لا تقل عن الحد الأدنى للأجر في مهنة العامل وتوفر للعامل في نفس الوقت جميع أسباب الرقابة الصحية والعلاج شريطة أن تكون الشهادات الطبية في هذه الحالة الأخيرة صادرة عن الجهة الطبية التي تعتمدها الدائرة أو مصدقة من قبلها.

116- يستمر تعويض العامل الإجازة المرضية لمدة أقصاها (6) أشهر في حالة عدم شفائه إما إذا كان مرضه من الأمراض المستعصية يمنح راتب تقاعد العجز الكامل وإذا كان عجزه غير كامل فيمنح راتبا تقاعديا مرضيا على أساس نسبة عجزه الجزئي مضروبا بالراتب التقاعدي المرضي الكامل وتستمر العناية الطبية به لحين استقرار حالته المرضية.

117- أما إذا كان المرض نتيجة عمل يستحق العامل عناية ومستلزمات العلاج لحين شفائه مع منح الإجازة المرضية ب أجر تام تتحمله دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال اعتبارا من اليوم الأول لإجازته ولحين شفائه.

118- وفي حالة عدم شفائه بعد إجازته المرضية لمدة أقصاها (6) أشهر يستحق الراتب التقاعدي بنسبة العجز الذي تقدره اللجنة الطبية المختصة أما إذا استمر المرض بعد شفائه التام عن عجز يسا وي 35 في المائة من العجز الكامل فأكثر يمنح العامل راتبا تقاعديا جزئيا على أساس نسبة عجزه الجزئي مضروبا بالراتب التقاعدي المرضي الكامل.

119- و في حالة الأمراض المستعصية والخبيثة يجوز للجنة الطبية أن تقرر تمديد إجازته المرضية لمدة أقصاها سنة وبعدها يعتبر عاجز.

الفئات التي تتمتع بالضمان الاجتماعي وفقا لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1981

120- يشمل القانون في الوقت الحاضر العاملين في القطاع الخاص والمختلط والتعاو ني إن كانوا يعملون في مشاريع العمل المشمولة بالضمان الاجتماعي وتسدد عنهم اشتراكات الضمان الاجتماعي المقرر بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1987 في فروع الضمان التالية:

1- الضمان الصحي حيث يتمتع العامل بالرعاية الصحية والمعالجة والمعاينة السريرية وتعويض الإجازات المرضية وحسب الحدود المرسومة بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي ؛

2- ضمان إصابات العمل وتلزم الدائرة برعاية ومعالجة المصاب منذ إخطارها بالحادث وحتى شفائه أو وفاته مع تعويض إجازة الإصابة طوال فترة المعالجة وإذا انتهت الإصابة بالعامل إلى العجز الكامل أو أدت إلى وفاته يخصص له ولخلفه راتب تقاعدي عن الإصابة بالكامل . و إذا خلفت الإصابة عجزا جزيئا للعامل فيخصص له راتب تقاعدي عن الإصابة الجزئي ة وفقا للكيفية التي رسمها القانون ؛

3- ضمان التقاعد يحصل العامل على الراتب التقاعدي إذا أكمل مدة الخدمة المقررة بالقانون أو بلغ الشيخوخة مقرونة بمدة خدمة معينة أو إذا توفي أثناء الخدمة وإذا كان غير مستوف لشروط منح الراتب التقاعد ى فيمنح مكافئة نهاية الخدمة.

فرع ضمان الخدمات

121- يشمل هذا الفرع تمويل الخدمات الاجتماعية المباشرة وغير ال مباشرة للعمال بتقديم الإعانات المالية من خلال الزواج والوفاة والولادة والمرض وما سوى ذلك.

تمويل الضمان

122- تعتمد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في تمويل نفقا ت الضمان الاجتماعي على إ يراد ات ها الذاتية التي تتكون من اشتراكات الضمان الاجتماعي ومن الاستثمارات المالية.

الضمان الاجتماعي قبل عام 2003

123- واجهت الدولة مشكلة التضخم الذي حصل خلال فترة الحصار الاقتصادي نجم عنه عدم جدوى الرواتب التقاعدية وتآكلها مما عرضهم للفاقة والفقر . وخلال عام 2003 وما بعده ، اتجهت الدولة إلى صرف دفعات طوارئ للعمال المتقاعدين بموجب قوانين العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي بلغت ما بين 40-60 دولار ، وهي معدل الرواتب لدى دائرة التقاعد العامة المعنية بشؤون الموظفين المتقاعدين عن تقاعد الموظف العامل في الدولة . وتطور حيث تم صرف 90000 تسعون ألف دينار للعامل المتقاعد شهريا ً وفي عام 2004 ، أ صدرت الدولة جدولا لصرف الرواتب التقاعدية حسب حالات الخدمة وعدد أفراد العائلة تتراوح بين (100-125) ألف دينار شهريا وهي دفعات مالية مدعومة من ميزانية الدولة بسبب عجز صندوق تقاعد العمال عن الإيفاء بالتزاماته نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتدني استثماراته المختلفة . وتحملت الميزانية العامة سد العجز للأعوام 2003 ولغاية 2010 . وتمت إحالة إيرادات الضمان إلى الدولة بهدف ضمان مستوى معاشي لائق للعمال المضمونين يحول دون فقرهم ، والعمل مستمر لتحديث التشريعات لتطوير خدمات الضمان الاجتماعي، فقد تم تعديل قانون الضمان الاجتماعي ليسري على ال مشاريع التي تشغل عامل اً واحد اً فأكثر في القانون رقم 21 لسنة 2007، وكذلك إعداد مشروع قانون جديد للتقاعد والضمان الاجتماعي ينسجم مع تطورات المرحلة والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان وبهدف توسيع مظلة ضمان اجتماعي تشمل العاملين لحسابهم الخاص ولدى الغير على حد السواء لتحقيق حماية اجتماعية شاملة بالإضافة إلى ضمان كفاية الراتب وتأمين استمرار مستلزمات النظام التقاعدي للعمال وتعزيز إ ي راداتهم المالية وتطوير الاستثمار.

124- الفئات التي لا تتمتع بحق الضمان الاجتماعي بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971.

العاملون الأجانب في الهيئات الدبلوماسية ؛

العمال المنزليون ومن في حكمهم ؛

العمال في الأعمال العرضية والموسمية التي لا تزيد مدة العمل فيها على ستة أشهر ؛

الع املون في الزراعة وتربية المواشي ؛

العاملون لحسابهم الخاص.

125- وقد عالج مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الحالات المذكورة من شمولهم بالضمان الاجتماعي عند تشريع القانون وتتخذ التدابير بحقهم حال إقرار المشروع.

تاسعا ً- حماية الأسرة ( المادة 10 )

126- كفل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي ينظم عقد الزواج ما بين الرجل والمرأة بإعطاء كل ذي حق حقه حيث لا يتم ولا يعقد الزواج إلا برضى الطرفين (الإيجاب والقبول) وبأهلية الأداء لكل من الطرفين بعد إكمالهم السن القانونية (3-7) من القانون .

127- ينطلق العراق في تحديد مفهوم الأسرة من الشريعة الإسلامية والسنة النبوية المطهرة وتعاليم الأديان الأخرى في تقديس مصطلح الأسرة وكذلك الأعراف والتقاليد الاجتماعية المكونة لمنظومة الأخلاق للمجتمع العراقي . وتحرص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبقدر المهام المناطة بها على تعزيز دور الأسرة ورعايته ا وتعزيز تماسكها من خلال تقديم الرعاية لها ودعمها بموجب قانون الرعاية الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية كما هو مبين في المعلومات الواردة أعلاه في إطار المادة (9)، إذ إن المعنى الشائع لمصطلح الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال وذلك بموجب قانون الرعاية الاجتماعية رقم ( 126) لسنة 1980 – الباب الثاني / مادة 11.

أ لف - رعاية الطفولة

128- يعتبر الاهتمام برعاية الطفولة باعتبارها اللبنة الأساس في تنمية الموارد البشرية وقد اضطلعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهذه المهمة من خلال هيئة رعاية الطفولة التي يرأسها السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتضم في عضويتها ممثلين من الوزارات ذات الصلة (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الصحة، الثقافة، التخطيط، وزارة الدولة لشؤون المرأة، الخارجية، العدل، الداخلية، البيئة، حقوق الإنسان ) ولرئيس الهيئة حق ترشيح عضوين من الخبراء المختصين ودعوة ممثلين عن جمعية الهلال الأحمر العراقية وجمعية تنظيم الأسرة للاستئناس برأيهم أثناء اجتماعات الهيئة وقد أنيطت هذه الهيئة بدولة رئيس الوزراء مباشرة باعتباره المشرف على أعمالها والمصادقة على محاضر اجتماعاتها وتتبنى الهيئة حاليا إعداد استراتيجية وطنية للطفولة ( قيد الإعداد ) ويتعلق عمل الهيئة ب‍ :

الأطفال اليتامى ؛

الأطفال المحرومون من بيئتهم العائلية ؛

الأطفال المعاقون .

129- كما تتولى دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تقديم الخدمات لهذه الشريحة من خلال تنفيذ قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسن ة 1980 ومن خلال أقسام متخصصة وكما يلي:

باء- دور الدولة

130- دور الدولة هي مؤسسات اجتماعية إيوائية تقوم برعاية الأطفال والصغار و ال أ حداث الذين يعانون من حالات التفكك الأسري أو من فقدان أحد الوالدين أو كليهما وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي افتقدوه وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الآخرين . وتستقبل من عمر يوم واحد ولغاية الثامنة عشر ة من العمر ممن يعانون من الحالات أعلاه بسبب الوفاة أو العوق أو الحجز أو السجن أو الفقدان أو عدم الأهلية وتستقبل كذلك مجهول النسب. تؤمن دور الدولة للمستفيدين المأكل والملبس مجانا ومصروفات الجيب و كافة احتياجاتهم الأخرى من خدمات صحية وتربوية وتعليمية وترفيهية وبالتنسيق مع الجهات الرسمية والجماهيرية من أجل تقديم أفضل الخدمات لهم كوزارات التربية والصحة والشباب والثقافة ومنظمات المجتمع المدني المختصة وغيرها كما تقوم بإلحاق المستفيدين بأنواع وبمراحل التعليم المختلفة حسب فئاتهم العمرية. وتهدف دور الدولة إلى تنشئة المستفيد من النواحي البدنية والروحية والاجتماعية والعقلية بصورة طبيعية وفي ظروف تتسم بالحرية والكرامة وتكوينهم شخصية متكاملة للطفل عن طريق إشعارهم بالمحبة والتفاهم وتوفير جو من الحنان يكفل له الأمن من الناحيتين المادية والأدبية . ويبلغ عدد دور الدولة (23) دار اً .

الخدمات والبرامج التي تقدمها دور الدولة للمستفيد

131- توفر دور الدولة للمستفيد كل ما ينمي قابليته وقدراته وذلك بوضع برامج تدريبية وثقافية وفنية ورياضية (ترويحية وترفيهية) وصحية وتعليمية وتوفير الألعاب المتنوعة التي تناسب شرائح العمر المختلفة وتنظيم السفرات والجولات إضافة إلى تدريبهم على الفعاليات الفنية . وبالتنسي ق مع الجهات المذكورة أعلاه هناك برامج للتدريب المهني للأحداث على المهن المختلفة للأعمار 16-17 سنة كرعاية لاحقة قبل مغادرتهم الدار خاصة للمستفيدين غير المرتبطين بالمدرسة و، بالنسبة لبرامج الصغار في المرحلة الأولى ، تخصص للصغار حتى سن 8 سنوات وتعتمد على مراعاة مستوى النمو العقلي والجسدي للمستفيدين إضافة إلى البرامج التي تستهدف النشاط العام الوارد ذكره في برامج دور الدولة للأحداث مع مراعاة العمر في تنفيذ مفردات البرنامج.

132- أما في سن 12-18 سنة لدور البنين والبنات تعتمد النشاطات أساسا على برامج النشاط العام الذي يعتمد على سياسة الرعاية الاجتماعية في دور الدولة التي تعتبر في مفهومها الحقيقي أ كبر بكثير من إ يواء الحدث وسد حاجاته المادية والتعليمية ل أ ن دور الدولة هي البديل عن الأسرة وهي البديل عن المجتمع الصغير الذي يتمثل في المنطقة السكنية أو الحي بكل ما فيه من علاقات اجتماعية وأنشطة داخلية تتميز إلى حد كبير بالحرية وأيضا بعلاقات مع المجتمع الكبير . ولكي يكون بديل ناجح من ناحية التربية الاجتماعية ومن أجل أن يكون العمل في دور الدولة أ قرب ما يمكن لتمثيل المفاهيم الإنسانية و العلاق ة الايجابية يجب أن تكون البرامج المنفذة في دور الدولة ( شاملة) لأوجه الحياة المختلفة بقدر الإمكان وتميزها بأسلوب ديمقراطي حقيقي يوفر قدرا من الحرية للحدث وبالذات في بناء شخصية إ يجابية له و إخراجه من الشعور بأنه يحيا فترة مؤقتة ونجعله يشعر بأن الأيام التي يعيشها في الدار مثمرة وممتعه معا ً ، و لتنفيذ برنامج النشاط العام يتشكل في كل دار اللجان التالي ذكرها :

اللجنة الاجتماعية

133- تتولى هذه اللجنة المهام التالية:

تنسيق العلاقات الاجتماعية داخل وخارج المؤسسات والهيئات الأخرى ؛

تنظيم السفرات والزيارات للاماكن التاريخية والترفيهية والمتاحف والتعرف على محافظات الوطن ؛

تنظيم الاحتفالات والمهرجانات في المناسبات الوطنية والدينية وال أ عياد وحفلات السمر ؛

تسجيل نشاطات الدار واحتفالاته وسفراته بالصور بواسطة جماعة التصوير في الدار .

اللجنة الثقافية

134- تتولى هذه اللجنة المهام التالية:

الإعلام الداخلي والإذاعة الداخلية و الإشراف على النشرات الجدارية ونشر الجرائد اليومية وإذاعة فقرات منها ؛

تنظيم المسابقات الأدبية في الشعر والوصف وتشجيع وتنمية المواهب والقابليات الأدبية لدى الأحداث ؛

إقامة الندوات الثقافية و بتعا ون بعض المحاضرين من ذوي الخبرات الأدبية والثقافية والدينية .

اللجنة الفنية

135- تتمثل مهمتها في توفير مستلزمات الفنون التشكيلية والموسيقية وحسب ميول المستفيدين .

اللجنة الرياضية

136- تتولى هذه اللجنة مهام تشكيل الفرق الرياضية وتدريبها على مختلف الألعاب.

137- ويكون تشكيل هذه اللجان آ نفة الذكر برئاسة باحث اجتماعي وعضوية ثلاث ة من ال أ حداث وعضو خاص من العاملين في الدار.

138- أما لجنة النشاط العام فيرأسها مدير الدار وتضم في عضويتها رؤساء اللجان الأربعة المذكورة وتكون مهمتها:

1 - التنس يق بين نشاطات اللجان وتوقيتاتها ؛

2 - العمل على توفير إمكانات و مستلزمات ممارس ة اللجان نشاطاتها ؛

3 - تخصيص الجوائز للطلاب المتفوقين دراسيا ً.

4 - الإشراف على جماعة العلوم (وهي الجماعة المتميزة في إحدى العلوم التطبيقية كالكهرباء و الميكانيك ا ، إ لخ) في الدار وتوفير مستلزمات هذه الجماعة وعرض نتاجاتها.

مركز العوق البدني

139- يشرف مركز العوق البدني على (34) وحدة إدارية موزعة في بغداد والمحافظات ويقسم عمله في أربعة محا ور وهي:

1 - معاهد الصم والبكم وهي (22) في بغداد (7) معاهد و(15) في المحاف ظات بواقع معهد واحد في كل محافظ ة باستثناء إقليم كردستان ؛

2 - معاهد المكفوفين (خمسة) في بغداد ومعهد واحد في كل من نينوى والبصرة والنجف الاشرف والديوانية ؛

3 - معاهد العوق الفيزي ا وي أو الحركي وهما معهدان في بغداد فقط ؛

4 - معاهد التأهيل المهني (خمسة في بغداد اثنان وواحد في كل من نينوى و البصرة وكركوك) واستنادا إلى ال تعليمات رقم 4-6 لعام 1992 من ق انون الرعاية الاجتماعية 126 لسن ة 1980 باعتبار هذه المعاهد هي معاهد اجتماعية وتعليمية يكمن الفرق بين هذه المعاهد و معاهد العوق العقلي باعتبار هذه المعاهد تطبق مناهج وزارة التربية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة بالنسبة لمعاهد العوق الفيزي ا وي و ال مرحل ة الابتدائية لمعاهد المكفوفين أ ما معاهد الصم و البكم تطبق فيها مناهج التربية للمرحلة الابتدائية كمنهاج تجريبي من أ جل منحهم الشهادة الابتدائية . والقسم بصدد تقويمها من خلال لجنة وزارية مشتركة ب ين وزارة العمل ووزارة التربية و إ ن الهدف من معاهد العوق البدني ه و في الأساس تربوي تعليمي والعمل على دمج المعوق بالمجتمع من خلال ممارسة حقه الطبيعي في التعليم والحصول على فرصة عمل للارتقاء بالمستوى المعاشي وجعلهم قوى عاملة إضافية واستثمار طاقاتهم وتوظيفها بالشكل الذي يخدم المجتمع وهناك برامج ترفيهية وفنية ورياضية تقدم لهم .

مركز العوق العقلي

140- يهتم مركز العوق العقلي والنفسي بالأطفال المعاقين عقليا من عمر (6) سنوات ولغاية نهاية الخامسة عشر ة من العمر ويشمل القبول جميع فئات الإعاقة العقلية (البسيط، المتوسط، دون المتوسط) ومتلازمة داون واضطراب التوحد ويرتبط بالمركز ( 17) معهد اً حكومي اً (6) منها في بغداد و(11) منها في المحافظات ويستقبل المستفيدين بعد إحالتهم من مركز تشخيص العوق إلى أ قرب معهد من محل سكناهم و أ هم الخدمات التي تقدمها هذه المعاهد هي خدمات تعليمية وتربوية وخدمات صحية ونشاطات رياضية وفنية وخدمات البحث الاجتماعي وخدمات النقل.

قسم الورش والجمعيات

141- تقوم الورش والجمعيات التعاون ية والإنتاجية للمعوقين بدمج المعوقين في المجتمع بواسطة توفير العمل المناسب لقابليتهم الفكرية والبدنية والاستفادة من طاقتهم الإنتاجية ويرتبط بقسم الورش والجمعيات (4) ورش محمية لتشغيل المعاقين من فئة شديدي العوق والقادرين على العمل جزئيا و(7) جمعيات تعاون ية إنتاجية للمعوقين لتشغيل المعاقين من كلا الجنسين ومن القادرين على العمل وتقديم الخدمات التالية:

1- توفير وسائل النقل لنقلهم من مناطق سكناهم إلى الورشة أو الجمعية وبالعكس ؛

2- توفير العمل المناسب لقابليتهم الفكرية والبدنية وتمكينهم من الاعتماد على قدراتهم الذاتية والحصول على رواتب مجزية تسد احتياجهم وكذلك مساعدة عوائلهم ؛

3 - خدمات ترفيهية ونشاطات رياضية ؛

4 - خدمات صحية حيث يتم فحص المرضى منهم ويقدم العلاج المجاني لهم ؛

5 - إشراكهم في عرض منتوجاتهم في المعارض المحلية والدولية ؛

6 - تذليل المشاكل التي تواجههم في العمل وفي محيط الأسرة.

قسم العاجزين كليا

142- تقديم الخدمات للمعوقين شديدي العوق وكبار السن الذين يعانون من التفكك الأسري والذين ليس لديهم مأوى وتوفي ر فرص متكافئة للجميع من خلال:

يتم تقديم كافة الخدمات ال إ يوائية والصحية والاجتماعية والتأهيلية للمعوقين شديدي العوق وفاقدي الرعاية الأسرية وتكون أعمارهم من سن 4 سنوات فما فوق عددها 2 أحد هما في بغداد والآخر في كربلاء المقدسة ويكون القبول وفق ال تعليمات رقم 2 لسنة 1991وهي ا لسنة الخاصة بالمعوقين من شديدي العوق ؛

وفق نظام دور رعاية المسنين رقم 4 لسنة 1985 يتم تقديم كافة الخدمات ال إ يوائية وخدمات المأكل والملبس والخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية إلى كبار السن رجالا ونساء ويكون شروط القبول في الدور بالنسبة للأعمار من 55 سنة بالنسبة للإناث و60 سنة بالنسبة للذكور. وعدد الدور الخاصة بالمسنين (1) في بغداد و(6) في المحافظات .

جيم- الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية

ال ظروف ال آمنة و ال صحية في مكان العمل وكيفية تطبيقها

143- لا يوجد قانون خاص بالصحة والسلامة المهنية وإنما توجد تشريعات ذات صلة في عدة قوانين وهي :

أولا ً : قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 حيث عالج الموضوع كما يلي:

المادة 107 على صاحب العمل إحاطة العامل كتابة قبل اشتغاله بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها ويجب أن تغلق في مكان ظاهر تعليمات يوضح فيها مخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها وفق تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية ؛

المادة 108 ألزمت صاحب العمل بما يلي:

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات ؛

توفير وسائل الحماية من أخطار العمل ولا يجوز اقتطاع أي مبلغ من أجور العامل لقاء هذه الحماية ؛

توفير الإسعافات الطبية الأولية .

ثانيا ً : تحدد تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاحتياطات الواجب اتخاذها ووسائل الوقاية وفقا لرأي المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية.

وقد صدرت التعليمات عدد 22/1987.

144- ويعالج الموضوع أيضا ً من خلال:

قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 والتعليمات الصادرة بموجبه ؛

قانون اللجنة الوطنية للصحة والسلامة المهنية رقم 6 لسنة 1988 ؛

قانون الوقاية من الإشعاعات المؤينة رقم 99 لسنة 1980 ؛

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 552 لسنة 1981 بتشكيل المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ؛

نظام الوقاية الصحية على المعامل رقم 74 لسنة 1968 والخاصة بضوابط منح الإجازة الصحية المهنية ؛

التعليمات رقم (2) لسنة 1984 والخاصة بالرقابة من التعرض المهني للمواد الكيميائية المسرطنة ؛

التعليمات رقم 6 لسنة 1986 والخاصة بالرقابة من التعرض المهني لزين الاسكرال ؛

التعليمات رقم 4 لسنة 1987 الخاصة بتدا ول الحديد الصخري ( الاسبستوس) ؛

التعليمات رقم 4 لسنة 1989 الخاصة بالسلامة في خزن وتدا ول المواد الكيم ا وية ؛

التعليمات رقم 2 لسنة 1990 والخاصة عن التعرض المهني في تصنيع وتدا ول وخزن المبيدات الحشرية ؛

التعليمات (6) لسنة 1993 حول مخاطر البنزين العطري ؛

تعليمات الصحة والسلامة المهنية رقم 22 لسنة 1987 ؛

تعليمات رقم 19 لسنة 1987 والخاصة بالأ عمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها ؛

تعليمات تحديد الأعمال الضارة والشاقة رقم 4 لسنة 1988 ؛

تعليمات رقم 7 لسنة 1993 الأخطار في بيئة العمل ؛

تسري أحكام التشريعات المتعلقة باحتياطات العمل والصحة والسلامة المهنية على كافة العمال وأماكن العمل التي تستخدم عاملا فأكثر ؛

تم إفراد فصل خاص بالصحة والسلامة المهنية في مشروع قانون العمل الجديد قيد المناقشة كما أن هناك توجه لإعداد مشروع قانون خاص بالصحة والسلامة المهنية في حال عدم إ فراد الفصل في مشروع قانون العمل الجديد ؛

تطبيق التشريعات المشار إليها من خلال رقابة جهاز تفتيش العمل والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابعة للوزارة ؛

تقديم بيانات إحصائية عن إصابات العمل والأمراض المهنية للسنوات 2006-2007-2008-2009-2010 بخصوص الأمراض المهنية فقد تم إ نجاز مشروع استشاري لإنشاء مركز طبي متخصص بالأمراض المهنية وتزويده بالمعدات الطبية الحديثة اللازمة للتشخيص كما تم إعداد جدول للأمراض المهنية وبالتعا ون مع وزارة الصحة وتنشر في جريدة الوقائع العراقية لسنة 2001 كما يجري حاليا ً إعداد قاعدة بيانات وطنية رصينة عن الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل ؛

فيما يخص إصابات العمل : عدد إصابات العمل المسجلة عام 2008 هي (118) إصابة، و عام 2009 هي (108) إصابة، و عام 2010 هي (317) إصابة.

دال- معاملة الأحداث الذين هم في نزاع مع القانون

145- تم تشريع قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 الذي يهدف إلى الحد من ظاهرة جنوح الأحداث من خلال وقاية الحدث من الجنوح ومعالجة الجانح وتكييفه اجتماعيا وفق القيم والقواعد الأخلاقية . ولتحقيق ذلك فقد نص قانون رعاية الأحداث على تشكيل ( مجلس رعاية الأحداث ) يتولى دراسة خطة إصلاح الأحداث وإقرارها ومتابعة تنفيذها وتقديم التوصيات بشأن ذلك بالتعا ون مع الجهات المختصة .

146- وأكد القانون على الناحية الوقائية بالأخذ بمبدأ الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح من خلال مكتب الخدمات النفسية والاجتماعية والمرتبط بوزارة الصحة لمتابعة حالات الطلاب المشكلين أو المعرضين للجنوح ووضع الخطط الكفيلة بمعالجتهم قبل الانحراف.

147- كما نص القانون على سلب الولاية على الحدث أو الصغير إذا اقتضت المصلحة ذلك ووسع من إطار مساهمة ومسؤولية المنظمات الجماهيرية والمهنية وإدارات المدارس في مجال الرعاية النفسية والاجتماعية الواقية من الجنوح .

148- وفي مجال قضاء الأحداث جاء القانون بأحكام جديدة تناو لت إجراءات التحقيق والمحاكمة وقد رفع القانون الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى ( تمام التاسعة من العمر) مراعيا في ذلك اعتبارات تتصل بعدم إدراك الحدث دون هذه السن لطبيعة فعله المخالف للقانون وعدم قدرته على الاستبصار وقد تماشى القانون في ذلك مع الاتجاهات الحديثة التي ترفع سن المسؤولية الجنائية إلى أكثر من ذلك .

149- أما في الجانب العلاجي أعطى القانون دورا مهما لمكتب دراسة الشخصية للقيام بتشخيص الحالة الاجتماعية والنفسية والعقلية والنضج الخلقي للحدث وبيان التدبير الذي يقترح فرضه بحقه كما توسع في الحالات التي يجوز فيها وضع الحدث تحت مراقبة السلوك باعتبارها تدبير ا علاجيا هاما تثبت فعاليته وجدواه في إصلاح الحدث .

150- أكد القانون على الرعاية اللاحقة للحدث بعد انتهاء مدة إيداعه لكونها الوسيلة المتممة للعلاج التي تعيد تكييف سلوكه وفقا للضوابط الاجتماعية وتحول دون عودته إلى الجنوح وتمكنه من بناء علاقات إنسانية ثابتة مع الآخرين وتولد لديه الإحساس بالطمأنينة والأمان . فقد نص على استحداث قسم للرعاية اللاحقة يتولى إرشاد الحدث لمراجعة الحياة الجديدة وتقديم المساعدة له في الحصول على عمل أو سكن ومنحه معونة مالية مناسبة تساعده على الإيفاء بحاجاته الأساسية .

151- صدرت أنظمة داخلية تناو لت في أحكامها جميع الأمور التنظيمي ة والإصلاحية للأحداث من كلا الجنسين من تاريخ توقيف الحدث ولغاية إطلاق سراحه وتتمثل بالاتي:

1 - نظام دار الملاحظة رقم 6 لسنة 1987 الخاص بالأحداث الموقوفين ويتم في هذه الدار توقيف الحدث بقرار من المحاكم أو السلطات المختصة ويجري فحص الحدث بدنيا ونفسيا واجتماعيا وتدر س شخصيته وسلوكه تمهيدا لمحاكمته ؛

2 - نظام مدراس تأهيل الأحداث رقم 2 لسنة 1971 الخاص بالأ حداث المحكومين ويتم إيداع الأحداث في هذه المدارس بعد الحكم عليهم بهدف تكييفهم اجتماعيا ً وتأهيلهم سلوكيا ومهنيا وتربويا ً؛

3 - نظام دور التأهيل رقم 33 لسنة 1971 الخاص بالأحداث المشردين (فاقدي الرعاية الأسرية ) يتم إيداع الأحداث في هذه الدور بقرار من محكمة الأحداث لحين بلوغهم السن القانوني بهدف تأهيلهم وإعادة دمجهم أ سريا ً؛

4 - تعليمات تقسيمات ومهام دائرة إصلاح الأحداث رقم (2) لسنة 2009 والتي أشارت في أحكامها وبشكل واضح إلى استحداث دور ومدارس إصلاحية للذكور وأخرى للإناث ويتم تصنيف الأحداث في تلك المدارس إلى فئات ( الصبيان - الفتيان - الشباب البالغين)، وفي ظل المرحلة الراهنة وبهدف تحقيق قدر أ كبر من الرعاية والتأهيل للمودعين الأحداث من كلا الجنسين من خلال التأكيد على حقوقهم وقواعد انضباطهم ولضمان الرعاية اللاحقة لهم. فقد تم إعداد مسودة مشروع لتعديل قانوني إصلاح النزلاء المودعين رقم (104) لسنة 1981 وقانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983. ومن أهم الأحكام التي تم الإشارة إليها في مسودة المشروع "حقوق الأحداث في الرعاية الصحية، الحق في التعليم، الحق في الزيارة، الحق في الإجازة المنزلية وحقوق أخرى داخل المدرسة الإصلاحية " بالإضافة إلى إعداد مسودة تعديل نظام تأهيل المشردين بشكل يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع لضمان إنجاح تأهيل هذه الفئة من الأحداث .

عاشرا ً - الحق في مستوى معيشي كاف والتحسين المتواصل لظروف المعيشة (المادة 11)

152- تراجع الفقرة 7 من التقرير.

ألف - الحق في السكن وحالة الإسكان في العراق

153- السكن الملائم حق من حقوق الإنسان وحاجة أساسية له ، ويجب تمكينه من الحصول عليه في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء ضمن بيئة صحية وصالحة متكاملة الخدمات والمرافق وهذا ما أقرته المواثيق الدولية والدساتير الوطنية ومنها الدستور العراقي. إضافة إلى كون المسكن حق وحاجة أساسية للإنسان .

باء - وضع السكن

154- الاكتظاظ يعني المسكن المزدحم الذي يعيش فيه أكثر من 3 أشخاص في كل غرفة. والعراق يعاني من مشكلة الاكتظاظ وهي ليست بالمشكلة الآنية وهي نتيجة لإفرازات ظروف العقدين الماضيين، إن لهذه المشكلة آثار سيئة على صحة المواطن بسبب ظروفه غير الصحية، والاكتظاظ يعني القصور بالوفاء باحتياجات المسكن.

155- إن مشاكل العجز والاكتظاظ السكني وعدم ملاءمة السكن في الريف أعمق بكثير مما هي عليه في المدن والقصابات بسبب إهمال السياسيات السكنية السابقة للقطاع الريفي وعدم شموله بالامتيازات والتسهيلات التي تمت في المناطق الحضرية حيث تشير نتائج دراسة الحرمان في ميدان السكن أن أكثر من (46 في المائة) من سكان الريف يعانون من حرمان عالي في هذا الميدان. وأكد تقرير التنمية البشرية في العراق 2008 إلى الاهتمام بوضع حلول للمشكلة السكانية كونها تؤثر على مسار البلد وتحولاته الاقتصادية والاجتماعية، وتقدر الحاجة إلى زيادة الوحدات السكنية ب (750 ألف ) وحدة حتى العام 2010.

156- رغم الاهتمام الكبير الذي أعطته استراتيجي ة التنمية الوطنية (2005-2007) و(2007-2010) إلى القطاع السكني بتخصيص حوالي (28 في المائة) من إجمالي حجم الإنفاق الاستثماري لها لقطاع السكن والذي يتناسب أولا مع معدلات التكوين الرأسمالي المفترضة لهذا القطاع ضمن مجمل الاقتصاد الوطني وثانيا مع حجم المشكلة والعجز السكني الكبير جدا ً ف إ ن ما حظي به القطاع من استثمارات فعلية للسنوات (2004-2009) ترا وح بين (5 . 5 في المائة) عام 2004 وانخفض إلى (1 في المائة) فقط عام 2009 مما يعكس عدم قدرة الاستثمار الحكومي لمواجهة المشكلة ويؤكد ضرورة الاعتماد على القطاع الخاص المحلي والأجنبي في التصدي لهذه المشكلة الكبيرة.

157- مع تباين تقديرات العجز السكاني والحاجة السكانية بين مختلف الدراسات ونتائج المسوحات الاقتصادية والاجتماعية التي أجريت مؤخرا والتي تترا وح بين (1- 3 . 5) مليون وحدة سكنية لغاية (2015) واستنادا إلى الفرضيات التي اعتمدت عليها الدراسات والتقديرات في تحديد الوحدة السكنية النمطية الملائمة للسكن وتقييم ظروف المساكن الموجودة ف إ ن جميع هذه التقديرات تؤشر مجموعة من الحقائق والتي تتلخص بما يلي:

1- إن الرصيد السكني في العراق يقدر (2 . 8) مليون وحدة سكنية ؛

2- وجود عجز سكني كبير وحاجة إلى تأمين وحدات سكنية لا يقل عددها عن مليون وحدة سكنية في أحسن الحالات ولأغراض هذه الخطة سوف يتم اعتماد ما ذهبت إليه مسودة السياسة الوطنية للإسكان في العراق التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في أيلول/سبتمبر عام 2009 ؛

3- إن (27 في المائة) من الأسر لا يملكون مساكن و إ ن معدل الأشغال السكني عالي وفوق المعدلات المقبولة وهو (1 . 37) أسرة لكل وحدة سكنية و(2 . 23) فرد/غرفة ؛

4- إن (10 في المائة) من الأسر و(11 في المائة) من السكان يشغلون وحدات سكنية لا تتوافر فيها أ بسط الشروط الصحية والبيئية الواجب توافرها في المسكن اللائق ؛

5- وجود تباين في مستوى إشباع الحاجة إلى المسكن بين المحافظات المختلفة. ففي حين بلغ دليل الحرمان في ميدان السكن على مستوى العراق عام (2007) (28 . 7 في المائة) تراو حت نسب الحرمان بين (35-45 في المائة) في محافظات ذي قار، ميسان، القادسية، كربلاء، بابل، والسليمانية وسجلت المحافظات التالية أ قل مستوى من الحرمان في ميدان السكن وهي: الأنبار ، كركوك ، ديالي وصلاح الدين، حيث ترا وح دليل الحرمان بين (4-21 في المائة).

جيم - السكن العشوائي

158- يتمتع العراق تاريخيا بمستوى منخفض من التوسع في السكن العشوائي ولكن بسبب الظروف التي مر بها العراق من حروب وحصار وظروف أمنية بعد 2003 حصل توسع في المساكن غير النظامية الذي سببته أحيانا عودة اللاجئين والنازحين. وفي حين تنوعت أشكال المساكن غير نظامية في العراق فإنها تشترك بسمة التجا وز على القانون ، إما لأن السكان ليس لديهم حقوق استخدام الأرض أو لأن المباني قد شيدت دون موافقة الجهات المختصة. إن ذلك يتطلب معالجة سريعة بهدف إيقاف هذه الظاهرة الخطيرة والمعالجة برفع التجاوز ات وفق خطة مدروسة.

حادي عشر - الحق في التمتع بالصحة البدنية والعقلية ( المادة 12 )

159- لقد ساهمت السياسات التي اتبعتها وزارة الصحة بعد العام 2003 في دعم القطاع الصحي من خلال التصدي للاحتياجات العاجلة وتحسين الخدمات حيث كان لها دور كبير في النهوض بالفعاليات والأنشطة التي تعزز الرعاية الصحية الأولية (كالتحصين، السيطرة على الأمراض الانتقالية وغير الانتقالية) وتتمتع هذه السياسات بتوجهات رئيسية:

تطوير الخدمات الصحية بمستوياتها الثلاث الرعاية الأولية وال ثانوية والثالثية وجعلها متكاملة ؛

ت وجيه النظام الصحي في العراق من المركزية والاعتماد على المستشفيات إلى اللامركزية وتعدد القطاعات ؛

خفض معدلات المراضة والوفيات للأطفال دون الخامسة ؛

خفض وفيات الأمهات ؛

خفض الإصابة بسوء التغذية للأطفال دون الخامسة ؛

تحسين واقع الرضاعة الطبيعية والأمن الغذائي ؛

السيطرة على الأمراض الانتقالية ؛

القضاء على الكزاز الولادي ؛

تعزيز نظم الإنذار المبكر والرصد الوبائي وتحسين الاتصالات ؛

زيادة التمويل الصحي ؛

تأهيل وتعديل قاعدة للتشريعات والق وانين الخاصة بالصحة ؛

تحقيق العدالة بتوفير الخدمات الصحية الأساسية وللشرائح الفقيرة وفي الأرياف ولكافة المحافظات ؛

توفير الأدوية والمستلزمات الطبية واعتماد سياسة دوائية لإدارة الدواء بشكل آ من وتعزيز نظم الجودة الدوائية ؛

تحسين الغذاء الذي يصل المواطن وتحسي ن الحصول على السكن والصرف الصحي ؛

إجراء التقييم والمراقبة لتحدي د الخلل في تقديم الخدمات الصحية ؛

دعم إدارة القطاع العام وتعزيز الشراكة بينه وبين القط اع الخاص والمنظمات غير الحكومية ؛

إعادة تأهيل الإنشاءات وإدارة المشاريع ؛

تعزيز خدمات الطوارئ وخدمات نقل الدم والتجهيزات الطبية ؛

تأمين الموارد البشرية الطبية والصحية وتنميتها خاصة الكوادر الوسطية وتدريب وبناء القدرات في مجال الإدارة والمهارات السريرية، والتخطيط الصحي والارتقاء بالتعليم الصحي المهني ؛

التأكيد على البحوث والدراسات للإعداد للسياسات والتخطيط الصحي، وللاستفادة من البرامج الصحية ومتابعة تكاليف الرعا ية الصحية ومدى عدالتها وكفاءتها ؛

إدخال الأمراض غير السارية والصحة النفسية ضمن خدمات الرعا ية الصحية الأولية المستوى الأول ؛

الحد من التمييز ضد الجنسين ورفع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي والحياة العامة والحياة السياسية وصنع القرار من خلال الاستفادة من ط اقتهن كأعضاء مساهمات في المجتمع ؛

تشجيع المساو اة بين الجنسين ورفع مشاركة المرأة في العمل ؛

سد احتياجات المهجرين داخلي ا واللاجئين والعائدين إلى الوطن ؛

توسيع برامج التأهيل الجسدي والنفسي للمعوقين وبالأخص من الأطفال ؛

الحد من الفساد الإداري بتطبيق استراتيجية النزاهة ؛

تطوير برامج تكنولوجيا المعلومات في المؤسسا ت الصحية وتحديث قواعد المعلومات ؛

تحسين خدمات الفندقة في المؤسس ات الصحية إلى مستوى عالي الجودة ؛

تطوير خدمات نقل الدم، تطوير خدمات الإسعاف الفوري، تطوير وحدات الطوارئ بالمستشفيات ؛

زيادة إعداد المراكز الطبية ؛

إنشاء مؤسسات صحية بمواصفات متقدمة ؛

إنشاء وحدات لإدارة الأزمات والكوارث في كافة المحافظات ؛

تطوير وتحديث الهيكل التنظيم ي والتوصيف الوظيفي لوزارة الصحة ؛

وعلى صعيد السياسات الداعمة لتنفيذ الاستراتيجيات الصحية يتم تنفيذ سياسات وبرامج ومشاريع من قبل وزارة الصحة وبالتعاون مع بعض الوزارات كوسيلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة . ففي مجال السياسات القائمة (الصحة والتغذية) (تقليل أمراض سوء التغذية للأطفال دون سن الخامسة والنساء في سن الإنجاب ) وتنفذ برامج تدعيم الطحين بالحديد وبرنامج تدعيم الملح باليود وتوفير فيتامين أ لتقليل النسبة إلى (5 في المائة) خلال الفترة (200 8-2010) وينفذ في كافة المحافظات ؛

إدماج رعاية الأمراض غير الانتقالية ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية منذ 2008 و في عموم العراق ؛

مبادرة الأمومة ال آ من ة لخفض معدل مراضة ووفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة والنفاس خاصة للنساء في سن الإنجاب (15-49) ؛

برنامج المبادرات المجتمعية الهدف لمحاربة الثالوث الفقر والمرض والجهل، والارتقاء بنوعية الحياة وتطوير الصفات الإنسانية ، ولتعزيز مبدأ مشاركة المجتمع وبدا العمل بها منذ 2005 وفي ثمان محافظات في العراق ؛

اتباع سياسة في مجال الصحة الإنجابية والتخطيط العائلي باتجاه تقليل وفيات الأمهات والأطفال دون الخامسة وتستهدف أيضا النساء في سن الإنجاب (15-49) وهي مطبقة منذ 2008 في عموم العرا ق ؛

اتباع سياسة في مجال صحة الطفولة لتقليل وفيات وإصابات الأطفال دون سن الخامسة لتحسين الخدمات المقدمة للأطفال دون سن الخامسة واعتماد استراتيجية الرعاية المتكاملة لصحة الطفل في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتطبيق برامج الرضاعة الطبيعية التي تنفذ منذ الع ام 2004 ومستمرة في عموم العراق ؛

اتباع سياسة في مجال مكافحة الأوبئة ومنها وباء أنفلونزا الطيور ضمن إطار صحة المجتم ع ككل وهي مستمرة منذ العام 2005 ؛

اتباع خطة للسيطرة على مرض الكوليرا وللحد من انتشارها والوقاية منها، والهدف العام منع انتشار الأمراض الانتقالية والسيطرة عليها ولجميع أفراد المجتمع و هي خطة استثنائية منذ العام 2007 ؛

برنامج لتقليل الإصابة والوفاة من مرض الإسهال وتقليل الإصابة والوفيات من الأمراض التنفسية وتفادي س وء التغذية من جراء ال إ سهال 1985 ؛

سياسة الإرشاد والتوعية في مجال التثقيف التغذوي والمستهدفين لجميع المواطنين وبدأت منذ تسعينيات القرن الماضي ومستمرة في كافة محافظات العراق ؛

برنامج منع والسيطرة على الأمراض الانتقالية / ال إ يدز والهدف الوقاية والحد من انتشار المرض ويستهدف الشباب (12-22) سنة منذ العام 2007 ومستمر في عموم العراق.

160- أما على صعيد التشريعات ف إ ن وزارة الصحة تقوم بمراجعة التشريعات الصحية وتعديلها والعمل على تشريع قوانين جديدة بما يتناسب والنظام الصحي الجديد ومن خلال مسودة مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 حيث تم إجراء التعديلا ت والتحويرات والإضافات بما يتناسب والمستجدات الميدانية والتغيرات الديمغرافية والوبائية بما يعكس رؤية وتوجهات وزارة الصحة بهذا الخصوص.

161- ولغرض التعرف على مستويات المعيشة وأوضاع الأطفال والنساء في العراق فقد أجرى الجهاز المركزي للإحصاء العديد من المسوحات لأحوال المعيشة ومسح متعدد للمؤشرات خلال سنة 2006 والمسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق عام 2007 وفي ضوء نتائج هذا المسح تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق.

162- وقد توصلت المسوحات المذكورة إلى النتائج الآ تية :

ألف - الوضع الصحي والتغذوي في العراق

1- وفيات الأطفال

163- استمر الانخفاض في نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة من العمر منذ العام 1990 وبلغ آنذاك (62) لكل 1000 ولادة حية في العراق ؛ 2006 انخفض إلى (41) بالألف واستمر 2008 رغم الانخفاض المستمر ، إلا انه الأعلى عند مقارنته ببعض الدول العربية.

164- كذلك استمر انخفاض معا ً وفيات الأطفال الرضع منذ العام 1990 إذ بلغت (50) لكل 1000 ولادة و(35) بالألف في العام 2006، و(30) بالألف عام 2007 حتى وصل إلى (29) بالألف عام 2008 إذ تشكل وفيات الأطفال الرضع (85 في المائة) من وفيات الأطفال دون الخامسة . و إ ن معدلات الوفيات الأطفال الرضع في العراق هي الأعلى عند مقارنتها بدول الجوار.

2 - وفيات الأمهات

165- يعد تخفيض معدل وفيات الأمهات من الأهداف الإنمائية الأساسية للألفية ، إذ سعى هذا الهدف إلى تخفيض معدل وفيات الأمهات بنس بة (75 في المائة) للفترة (1990 - 2015). في العراق بلغ معدل وفيات الأمهات (117) لكل مائة ألف ولادة حية في عام 1990، انخفضت إلى (84) عام 2006.

3- الوضع التغذوي

166- يعزى وفاة أكثر من نصف أطفال العالم إلى سوء التغذية والذي يؤدي بدوره إلى الإصابة بأمراض الطفولة الشائعة . و إ ن محاو لة تقليل انتشار سوء التغذية يساهم في تقليل معدل وفيات الأطفال .

167- يعكس التقزم سوء التغذية المزمن نتيجة للإخفاق في تأمين الغذاء الكافي لفترة زمنية طويلة فضلا عن المعاناة من الأمراض المزمنة . وتشير نتائج المسح العنقودي لسنة 2006 ب أ ن أكثر من خمس أطفال العراق ( 21 في المائة ) يعانون من التقزم الحاد أو المتوسط.

168- و تشير نتائج المسح العنقودي إلى تحسين الح الة التغذوية قياسا عما كانت علي ه خلال عقد التسعينات إ ذ بلغ مؤشر سوء التغذية للأطفال (الوزن نسبة إلى العمر) حوالي 15 . 9 في المائة في ضوء مؤشرات المسح العنقودي لعام 2000 في حين انخفض سوء التغذية إلى 8 في المائة من ال أ طفال دون سن الخامسة خلال عام 2006.

169- إ ن ما يقارب 5 في المائة من الأطفال يعانون من الهزال (ضعاف البنية مقارنة بطولهم) ، بينما يعاني 9 في المائة من الأطفال في العراق من زيادة الوزن وهي أكثر بين الإناث مقارنة بالذكور.

4 - التحصينات

170- فيما يلي مجموعة من اللقاحات التي تناول ها الأطفال وحسب النسب المبينة بين عامي 2009 - 2010 وكالاتي:

تلقي لقاح pcg حوالي 95 في المائة من الأطفال دون السنة في عام 2009 أما في عام 2010 فكانت النسبة 85 . 6 في المائة من الملقحين ؛

تلقي لقاح شلل الأطفال الثلاثي (الجرعة الأولى) 85 في المائة من الأطفال دون السنة في عام 2009 أما في عام 2010 فكانت النسبة 92 في المائة ؛

تلقي لقاح شلل الأطفال الثلاثي (الجرعة الثانية) 77 في المائة من الأطفال دون السنة في عام 2009 أما في عام 2 010 فكانت النسبة 84 . 5 في المائة ؛

تلقي لقاح شلل الأطفال الثلاثي (الجرعة الثالثة) 73 في المائة من الأطفال دون السنة في عام 2009 أما في عام 2010 فكانت النس بة 83 في المائة ؛

تلقي لقاح الكبد الفيروسي النمط ( بي) الجرعة الأولى 95 في المائة من الأطفال دون السنة في عام 2009 إلى 100 في المائة في عام 2010 ؛

تلقي لقاح الكبد الفيروسي النمط ( بي) الجرعة الثانية 82 في المائة من الأطفال دون السنة في عام 2009 إلى 91 . 6 في الم ائة في عام 2010 ؛

تلقي لقاح الكبد الفيروسي النمط ( بي) الجرعة الثالثة 72 في المائة من الأطفال دون السنة في عام 2009 إلى 83 . 7 في المائة في عام 2010 ؛

تلقي لقاح الحصبة فقد ارتفع من 83 في المائة في عام 2009 إلى 89 . 4 في المائة في عام 2010.

171- أما في إقليم كردستان فقد تم خلال الأعوام الماضية افتتاح عدد من المراكز الصحية في جميع مناطق كردستان لتقديم الخدمات الصحية للجميع بحيث أصبح عدد المراكز الصحية في المناطق خارج المدن هي (165) مركز في إربيل و(69) مركز في دهوك و(395) في السليمانية.

172- كما تم استحداث قانون (الصحة للجميع) في إقليم كردستان والذي يهدف إلى تمتع كل مواطن في الإقليم بأفضل الخدمات الصحية بغض النظر عن جنسه أو دينه أو عرقه.

173- كما أن هناك مركز صحي متخصص بالأطفال المعوقين في كل محافظة من محافظات إقليم كردستان حيث يتمتع هذا المركز بكافة العلاجات والأدوية الخاصة بجميع الأمراض.

باء- الوضع البيئي في العراق

1- خدمات مياه الشرب الصالحة

174- أشارت خطة التنمية الوطنية 2010 – 2014 بتطور منظومات تجهيز مياه الشرب والصرف الصحي بشكل مضطرد مع تطور الإمكانيات المادية والبشرية للبلد بحيث بلغ العراق مراتب متقدمة في المنطقة في هذا المجال وبلغت نسبة السكان الذين يحصلون على مياه صالحة للشرب (95 في المائة ) للمناطق الحضرية و(75 في المائة) للمناطق الريفية ونسبة السكان الذين يحصلون على خدمات الصرف الصحي في الحضر (75 في المائة) والريف (50 في المائة) إلا أن ما أصاب القطاعات الاقتصادية من تدهور في مستوى الخدمات المتقدمة نتيجة لطول سنوات الحرب والحصار الاقتصادي واستنزاف موارد الدولة المالية والبشرية أثر سلبا على استكمال البرامج المخصصة لهذه الخدمة المرتبطة بصحة الإنسان . فتراجع مستوى الخدمات المقدمة نتيج ة لطول سنوات الحرب والحصار الاقتصادي واستنزاف موارد الدولة المالية والبشرية أثر سلبا على استكمال البرامج المخصصة لهذه الخدمة المرتبطة بصحة الإنسان فتراجع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتصبح (48 في المائة) ناهيك عن نوعية وكمية الماء المجهز التي شهدت هي الأخرى تدنيا واضحا وبهدف التغطية الشاملة لخدمات الماء والصرف الصحي.

175- على ذلك فقد تبلغ كمية الماء المنتج يوميا (7 . 2) مليون متر مكعب يوميا و أ ن الحاجة اليومية تبلغ (9 . 8) مليون متر مكعب و أ ن مقدار الشحة حاليا ً يبلغ (2 . 6) مليون متر مكعب يوميا أي أن نسبة الشحة تشكل (21 في المائة) ونسبة المخدومين من السكان تبلغ (79 في المائة) لعام 2008.

176- وقد كان نصيب الفرد من الماء الصافي المستهلك (101 . 8)م 3 في العام 2002 ارتفع إلى (207 . 3) م 3 في العام 2005 وإلى (236 . 1) في العام 2007 نتيجة لارتفاع كمية الماء الصافي للاستهلاك بزيادة أكثر من مرة ونصف خلال الفترة.

17 7 - وقدرت نسبة السكان الذين لديهم فرصة مستدامة على مصدر مياه صالح للشرب (83 . 3 في المائة) من المجموع الكلي للسكان خلال عام 2000 انخفضت إلى (81 . 3 في المائة) في العام 2007.

17 8 - لقد تحقق تطور ملموس في تقديم هذه الخدمات منذ عام 2004 حيث يلاحظ:

زيادة في الإنتاج الفعلي من مياه الشرب بشكل مضطرد وبمعدل نمو سنوي بلغ (11 و7 في المائة) ؛

انخفاض مضطرد بنسبة الشحة الإجمالية من (34 في المائة) عام 2004 إلى (21 في المائة).

1 79 - ويعزى ذلك إلى الصرف بحدود (1 . 250) تريليون دينار عراقي خلال الفترة من 2004-2008 على إنشاء مشاريع جديدة أو إعادة تأهيل مشاريع قائمة تأثرت بسبب الحرب. مقابل هذا التطور الملموس في تقديم خدمات المياه يلاحظ أن سياسة الدولة في تقديم خدمة مياه الشرب لم تقتصر على ت أ مين المياه الصالحة للشرب بكميات ونوعية جيدة بل على أن تقدم مدعومة وبسعر رمزي جدا.

180 - أما فيما يخص منطقة إقليم كردستان العراق ف إ ن نسبة المخدومين من المياه الصالحة للشرب تبلغ (92 في المائة) في مركز المحافظة موزعة على محافظات ( إربيل ، دهوك، السليمانية) ونسبة (60 في المائة) من المخدومين في أ طراف المحافظات حيث ت قدر نسبة المياه المنتجة الصالحة للشرب ب‍ ( 924 . 600م 3 ) يومياً موزعة على محافظات الإقليم .

2- خدمات الصرف الصحي

18 1 - أظهرت نتائج المسح البيئي في العراق لسنة 2005 أن نسبة السكان المخدومين بشبكات المجاري قد بلغت (25 . 7) في حين بلغت نسبة السكان المخدومين بنظام معالجة مستقلة ( septic tank ) (51 . 2 في المائة) أما نسبة السكان غير المخدومين بشبكة المجاري ونظام المعالجة المستقل ف بلغت (23 . 1 في المائة) كما بين المسح أن هناك (38) محطة معالجة مركزية ووحدة معالجة صغيرة لمياه المجاري منها (14) محطة المعالجة مركزية و(24) وحدة معالجة صغيرة و أ ن (13 . 6) من محطات المعالجة المركزية ووحدات المعالجة الصغيرة كانت عاملة و(31 . 6) من وحدات المعالجة المركزية والوحدات الصغيرة تعمل بشكل جزئي و(36 . 8) متوقفة. وما زالت مشاريع الصرف الصحي بالمستوى المطلوب حيث بلغت نسبة السكان غير المخدومين في المحافظات عدا أطراف مدينة بغداد وإقليم كردستان عام 2009 حوالي (26 في المائة) و أ ن عدم الاهتمام بهذا القطاع ساهم في تلوث البيئة وأصبح يشكل خطورة حقيقية على صحة المواطنين حيث إ ن أ غلب مياه الصرف الصحي يلق ى في الأنهار والجدا ول التي تستخدم مياها للشرب من قبل العديد من سكان القرى والأرياف التي لا تكون مخدومة بشبكات المياه الصالحة للشرب.

3- خدمات النفايات

18 2 - بلغت نسبة غير المخدومين بخدمة جمع النفايات لسنة 2005 إلى سكان الحضر (20 . 2 في المائة) حسب المسح البيئي 2005، و إ ن مؤشر التخلص من النفايات هو ثاني أعلى مؤشر في نسبة الحرمان . وتبلغ نسبة الأسر التي لا يمكنها التخلص من النفايات عن طريق حاوي ات أو الجمع من قبل عمال جمع القمامة (70 في المائة). وتنخفض نسبة المخدومين بخدمة جمع النفايات إلى (56 في المائة) والحصة الأوفر منها لأمانة بغداد بنسبة (92 في المائة) وتقل في بقية المحافظات حسب مسح إحساس 2007. ومن جانب آخر يشير تقرير الإحصاءات البيئية لسنة 2007 بأن سكان اً في العراق يعانون من الظروف السيئة في منازلهم كوجود الحشرات والقوارض بنسبة (49 . 9) ووجود مياه راكدة (56 . 4) ومن المجاري المفتوحة بنسبة (36 . 3)، ومن الرطوبة العالية (39 في المائة)، ومن أكوام النفايات القريبة (36 . 1) والإضاءة الضعيفة (28 . 2)، والضوضاء (22 في المائة)، والروائح الكريهة (28 . 2)، والتهوية غير كافية (15 . 1)، والدخان والغازات (13 . 8)، ومن الغبار (28 . 1).

ثاني عشر- الحق في التربية والتعليم ( المادة 13 )

18 3 - كان قطاع التربية والتعليم إضافة إلى قطاع الصحة من أ شد القطاعات تضررا نتيجة الحروب التي طالت العراق ونتيجة إلى نظام فرض الجزاءات الاقتصادية على العراق إبان فترة التسعينات من القرن الماضي إضافة إلى استهداف البنى التحتية لهذا القطاع من قبل الجماعات الإرهابية التي شنت حملتها على العراق بعد سقوط النظام السابق في محاولة لخلق تحديات جديدة أمام أي برنامج حكومي يستهدف النهوض بواقع هذين القطاعين.

18 4 - إن التغيير السياسي الذي حصل في العراق والتحول نحو الديمقراطية والممارسات السياسية الجديدة تطلبت إعادة النظر في النظام التربوي العراقي وكان نتاجها وضع فلسفة تربوية جديدة حيث ارتكزت على الإيمان بالله سبحانه وتعالى واعتبار الإنسان قيمة عالية والأسرة أساس المجتمع وتتبنى الدولة المحافظة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية و أ ن التربية عملية اجتماعية وعلمية تستمد أسسها من خصائص المجتمع الدينية وقيمه الوطنية والاجتماعية والقومية والإنسانية.

18 5 - انطلقت الفلسفة التربوية من مبادئ الدستور العراقي لعام 2005 والذي يضمن وحدة العراق واستقلاله أرضا وشعباً ويحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحق التعليم المجاني للمواطنين في المراحل الدراسية كافة والالتزام بمحو الأمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ونشر التعليم بكل فروعه وربطه بشكل مخطط ومتناسق لأهداف التنمية بما يضمن تنشئة إنسان متكامل البناء علمياً وتربوياً وصحياً وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية في التعليم وتشجيع التفوق والإبداع في سائر مجالات الحياة الفكرية والعلمية والفنية وإيلاء عناية خاصة لسكان المناطق الريفية والنائية وتيسير الالتحاق للمتعلمين بالمؤسسات التربوية وتعزيز دور التربية في ترسيخ روح التفاهم والتعاون والسلام على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية وتحظى مبادئ الفلسفة التربوية الحديثة في العراق بمكانة مميزة في إعداد الإطار العام للمناهج متمثلة بالآتي:

تشجيع التميز والإبداع في كل مجالات الحياة الفكرية والعلمية ؛

تأمين استمرار المتعلمين في المؤسسات التعليمية ؛

توجيه الاهتمام الخاص لسكان الأرياف والمناطق النائية ؛

إظهار دور التعليم في تعزيز قيم التسامح والفهم بين الناس مستندين بذلك على مبادئ وممارسات التعليم للعيش بسلام على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

18 6 - انسجاماً مع استراتيجية التربية والتعليم في العراق جاءت أهداف التعليم بشكل عام في العراق من أجل تنشئة الأجيال الجديدة التي:

تؤمن بالله تعالى وكتبه ورسله ؛

تحب وطنه ا وتعمل على تعزيز وحدته الوطنية ؛

تكون قادرة على التعامل مع الم ضامين العلمية ومفاهيمها الحديثة ؛

تتحل ى بالأخلاقيات واحترام حقوق الإنسان والتراث الثقافي والبيئي ؛

تسهم في الحفاظ على النسيج ا لاجتماعي للمجتمع ؛

تعمق الإيمان بالأصالة والإبداع ؛

تهتم بالتطور الشخصي بتنمية التعلم الذات ي والتربية المستدامة مدى الحياة .

187 - وتشكل الوثائق الرسمية التالية دعامة لإطار عمل المناهج العراقية.

الدستور العراقي / 2005 باعتباره الضامن لوحدة العراق واستقلاله ويضع في أولوياته نهج اً يحترم حقوق الإنسان ومبدأ الحريات الأ ساسية وحق التعلم ؛

الفلسفة التربوية / 2008 - الديمقراطية في التعليم وتساوي الفرص والمساهمة في التميز والإبداع و تعزيز التسامح والتفاهم والتعاون ؛

استراتيجية التربية والتعليم العراقية - التعلم أساس بناء الأمة وتطورها والتعاون مع المحيط الإقليمي والدولي والالتزام المشترك بالقيم العراقية.

ألف - محو ا ل أ مية

188- في بداية السبعينيات من القرن الماضي جرى التخطيط لحملة شاملة لمحو الأمية بعد أن تزايد عدد الأميين وبدأت الحملة عام 1978 من الفئة العمرية 15-45 والتي حققت نجاح اً كبير اً في هذا المجال وبلغ عدد الأميين عام 1999 / حوالي ( 1303844 ) وبعد انتهاء الحرب عام 2003 برزت الحاجة إلى إحصائية جديدة لعدد الأميين ولعدم إمكانية إجراء مسح شامل بسبب التداعيات التي رافقت تلك الفترة قام الجهاز المركزي للإحصاء عام 2004 بإعداد إحصاء تقديري لعدد الأميين حيث بلغ العدد ( 3843682 ) وأشارت آخر الإحصاءات التقديرية أن نسبة الأمية في عام 2009-2010 هي ( 17-20 في المائة ) أي ما يعادل 5 ملايين عراقي.

189- يقبل في مراكز محو الأمية الأعمار من (15-55) سنة وتكون الدراسة في مرحلتين الأساسي والتكميلي لكل منها سبعة أشهر وعدد الحصص 10 حصص أسبوعيا، أي 40 حصة شهريا ً ، بحيث تحتوي كل مرحلة على 280 حصة، وتعادل الحصة ساعة واحدة وتقسم الحصص أسبوعيا على الشكل التالي ( رياضيات / 4، القراءة / 4، الثقافة العامة / 2) .

190- يفتح مركز محو الأمية من قبل المديريات العامة للتربية إذا توفر (10) دارسين فأكثر. لا يوجد حاليا قانون حديث لمحو الأمية بسبب إلغاء قانون الحملة الوطنية السابقة رقم 92 لسنة 1978، الذي تم إلغاؤه لاحقا بالقرار 439 لسنة 1987 . وهناك قانون لمحو الأمية تم إعداده من قبل وزارة التربية أمام أنظار مجلس النواب لمناقشته، ووزارة التربية في انتظار تشريعه، ولا يوجد تخصيصات مالية لمراكز محو الأمية وتعليم الكبار حاليا لعدم تشريع هذا القانون.

191- أما في إقليم كردستان فقد قامت وزارة التربية التابعة للإقليم بفتح مراكز متعددة لمحو أمية الكبار حيث تشير إحصائيات 2010-2011 إلى وجود (132) مركز اً لمحو الأمية للذكور و(290) مركز للإناث أي ما مجموعه 422 مركز اً لمحو الأمية في الإقليم.

باء - مراكز اليافعين ومكافحة التسرب

192 - وفي إطار جهود مكافحة التسرب من المدارس فقد تمت المباشرة بفتح مراكز خاصة للمتسربين تعرف بمراكز اليافعين حيث بلغ عدد هذه المراكز (85) مركزاً مستقلاً لعام 2010-2011 وعدد الصفوف الملتحقة مع مدارس التعليم العام (353) صف لعام 2010-2011 أ ما عدد الدارسين (اليافعين) هو ( 9183) في المراكز المستقلة وعدد الملتحقين بالصفوف الملحقة مع مدارس التعليم العام (149 1)، وتستهدف العملية اليافعين ال ذين تخلفوا عن التعليم الابتدائي أو تسربوا منه للفئات العمرية أعلاه من الانتظام في مدارس أو صفوف خاصة بهم وتشمل البنين والبنات .

193- مدة الدراسة في المراكز 4 سنوات يحصلون خلالها على مهارات القراءة والكتابة والرياضيات وفق مناهج خاصة وتكون شهادتهم معادلة للدراسة الابتدائية.

194- يتضمن هذا النظام بقبول التلميذ المتسرب من الصف الأول والثاني الابتدائي في الصف الأول يافعين والمتسرب من الصف الثالث والرابع في الصف الثاني يافعين ويبقى الخامس والسادس على حاله لنيل شهادة الدراسة الابتدائية.

جيم- التدابير المتخذة للحد من ظاهرة التسرب

195- وللحد من ظاهرة التسرب فقد تم العمل بمجموعة من المشاريع تهدف إلى الحد من ظاهرة التسرب من التعليم ومنها:

1 - مشروع التعليم المسرع بدعم من منظمة اليونيسيف يستهدف الفئة العمرية من 12-18 سنة ويشمل الذين لم يلتحقوا بالتعليم أو تسربوا لإنهاء المرحلة الابتدائية بثلاث سنوات بدلاً من ست سنوات ليتمكنوا من الالتحاق بأقرانهم. فقد تم التحاق أكثر من 31000 طالب لغاية عام 2009 وقد حقق المشروع نجاحاً كبيراً ويتوقع أن يتضاعف العدد للأعوام القادمة وقد تم تأليف مناهج خاصة بهم مع دليل المعلم الشامل وقد شملت هذه المدارس محافظات العراق كافة وقد بلغ أكثر من 50 ألف طالب في العام الدراسي 2010 وتم تدريب المعلمين والمعلمات كافة في هذه المدارس ضمن دورات خاصة داخل وخارج العراق وقد تم تدريب 14 متدرباً على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التعليم المسرع لغرض حوسبة مناهج التعليم المسرع والذين قاموا بتدريب 100 معلم متدرباً ليكونوا مدربين ضم ن المحافظات المشمولة بالمشروع ؛

2 - مشروع نور المعارف لتعليم الفتيات وبالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم الهدف منه تعليم 100 فتاة متسربة وتاركة لمقاعد الدراسة من عمر10-18 سنة لتعليمهن المبادئ الأساسية للقراءة والكتابة والمهارات الحياتية والمهنية وقد تم إطلاق المشروع في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010 على مدى ثلاثة أشهر خاصة ؛

3 - مشروع العوامل التعليمية المساعدة: نفذ هذا المشروع بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في عام 2008 يهدف إلى إنتاج أوراق نشاط معززة للمناهج في المدارس ذات الدوام المزدوج أو في المناطق التي فيها ظروف أمنية صعبة تحول دون وصول التلاميذ إليها توزع هذه الأوراق لجميع مناهج المرحلة الابتدائية.

196- أما بالنسبة للتعليم المسرع في إقليم كردستان وحسب إحصائيات 2010-2011 ف إ ن هناك (51) مدرسة للذكور و(89) مدرسة مختلطة أي مجموع (140) مدرسة في الإقليم، بالإضافة إلى جهود حثيثة تبذل في الإقليم للحد من تسرب الطلاب من المدارس وخصوصاً الإناث منهم.

دال- الأقليات ومناهج التعليم

197- الديانة المسيحية: هناك وحدة مناهج متخصصة في المديرية العامة للمناهج تعنى بكتب الديانة المسيحية وللمراحل الدراسية كافة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية إذ إ ن هناك 75 مدرسة ابتدائية مشمولة بتدريس المناهج الخاصة بالديانة المسيحية و48 مدرسة ثانوية موزعة على محافظات (بغداد - الرصافة / 2 والكرخ / 2) والموصل وكركوك والبصرة) .

198- الديانتان الايزيدية والصابئية المندائية: تتبع المدارس التي تدرس فيها الديانة الايزيدية خارج إقليم كردستان المنهج الديني الايزيدي الذي يدرس في مدارس إقليم كردستان) . نظراً لقلة المدارس المذكورة خارج الإقليم فقد تم إجراء بطلب كتب هذه الديانة من مديرية التجهيزات في الإقليم وتعويض أثمانها عن طريق المقاصة .

199- لا يوجد لدينا أي مناهج تخص الديانة الصابئة المندائية ولا توجد هناك أي مدرسة تدرس هذه الديانة على الرغم من المخاطبات الرسمية ما بين الرئاسة العامة للطائفة المندائية ووزارة التربية والزيارات الميدانية لرئاسة الطائفة لغرض فتح صف لتلك الديانة في محافظة كركوك لوجود كثافة صابئية مندائية هناك إلا أن الوزارة فوجئت بطلب من رئاسة الطائفة تشكر فيها جهودها الوطنية المخلصة وتعتذر عن عدم استعدادها في تهيئة العدد اللازم من التلاميذ بسبب عدم استقرار الظروف الأمنية في المحافظة المذكورة.

200- أما فيما يتعلق بالقوميات الأخرى، فقد شهدت المديرية العامة للدراسات الكردية في وزارة التربية انطلاقة كبيرة بعد أحداث 2003 حيث أضيفت إلى دائرة مسؤولياتها الإشراف على تدريس لغات قومية عراقية أخرى، فأصبحت حاليا المديرية العامة للدراسات الكردية والقوميات ا لأخرى تضم ثلاثة أقسام دراسية هي الكردية، السريانية، الأرمنية ، إضافة إلى الإشراف على تدريس الأديان العراقية الأخرى. حيث تقوم بمتابعة تدريس اللغة الكردية المنهجية في المرحلة الإعدادية ومتابعة تضمين مفردات المنهج بمفاهيم التآخي الوطني ومبادئ حقوق الإنسان والمساواة الاجتماعية في العراق.

201- كما تم إنجاز ما يلي:

استحداث وحدة إشراف للدراسة باللغات القومية وتم استكمال تعيين (20) مشرفا تربويا للدراسات باللغات القومية والتربية الدينية المسيحية حيث تم اختيارهم واختبارهم ومقابلتهم من خلال المديرية العامة للدراسات الكردية والقوميات الأخرى ؛

افتتاح مدرسة الكرد الفيلين في منطقة الصدرية ضمن الرقعة الجغرافية للمديرية العامة لتربية الرصافة الثانية ؛

المباشرة بوضع خطة دراسية للأقسام الدراسية باللغات القومية، خصوصا ً اللغة الكردية في معاهد إعداد المعلمين والمعلمات بالتنسيق مع كل من المديرية العامة للمناهج والمديرية العامة لإعداد المعلمين ؛

فتح روضات ومدارس وصفوف للدراسة باللغات القومية حيث تم فتح ثلاث رياض أطفال باللغات الكردية والتركمانية والسريانية في بغداد.

202- أما ما يخص التعليم للأقليات في إقليم كردستان ف إ ن هناك مديريات عامة للتعليم للأقليات كالتعليم التركماني والتعليم السرياني حيث إ ن الأقليات يتمتعون بحقهم المشروع بالتعليم وهناك مدارس خاصة بتلك الأقليات ذو ات مناهج موحدة مع الإقليم ولكن باللغة الأم لتلك الأقليات.

هاء - عدم التمييز استنادا ً للجنس في التعليم

203- لا يوجد أي تشريع في وزارة التربية يميز بين المرأة والرجل في مجال التعليم بدءاً من رياض الأطفال وحتى الدراسات الجامعية حيث عملت وزارة التربية على توفير التعليم الإلزامي للأطفال ومن الجنسين (ذكور - إناث) من سن 6 إلى 10 سنوات بموجب قانون التعليم الإلزامي رقم 118 لسنة 1976 وترك القانون للإناث حرية ترك الدراسة بعد ذلك أي بعد سن 10 سنوات حسب آراء أولياء أمورهن.

204- إن التعليم حق مكفول دستورياً بموجب أحكام المادة 34 منه وحسب ما تضمنته هذه المادة من فقرات شملت هذا الحق في المراحل كافة منه حيث نصت على "التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة وهو إلزامي في المراحل الابتدائية وتكفل الدولة محو الأمية".

205- إن مبدأ المساواة مكفول بين (الذكور الإناث) بالالتحاق بالمدرسة في التعليم العام والتقني والمهني وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني وعلى النحو التالي:

(أ) التساوي في المناهج الدراسية وفي الامتحانات وفي مستويات مؤهلات المدرسين وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية.

(ب) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وتميزه من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف و لا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم ؛

(ج) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛

(د) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم بما فيه برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية و لا سيما ال برامج التي تهدف إلى ال تعج ي ل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التع ليم قائمة بين الرجل والمرأة ؛

( ﻫ ) خفض معدلات ترك الطالبات للدراسة وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان مثال ذلك تنفيذ مشروع نور المعارف لتعليم الفتيات وبالتعاون مع المنظمة الإ سلامية للتربية والثقافة والعلوم ؛

(و) التساوي في فرص المشاركة في الأنشطة (الألعاب الرياضية والتربية البدني ة ).

206- أما عن إقليم كردستان ف إ ن توجهات وزارة التربية في الإقليم هي المساواة في ممارسة حق التعليم بين الجنسي ن وكما تبين الإحصائيات الآتية:

نسبة المساواة في التحاق الإناث إلى مجموع الأطفال في رياض الأطفال حسب البيئة والسنة

السنة

الإجمالي في المائة

الريف في المائة

2004 -2005

49 . 8

49 . 0

2005- 2006

49 . 1

49 . 5

2006 -2007

49 . 0

50 . 0

2007-2008

49 . 5

49 . 8

2008- 2009

50

49 .6

ن س بة المساواة في التحاق الإناث إلى مجموع التلامذة في التعليم الأساسي حسب البيئة والسنة

السنة

الإجمالي في المائة

الريف في المائة

2004 -2005

46

43

2005- 2006

46

43 . 5

2006- 2007

46 . 5

44

2007- 2008

46 . 5

45

2008- 2009

47

45

ن س بة المساواة في التحاق الإناث إلى مجموع الطلبة في التعليم الثانوي حسب البيئة والسنة

السنة

الإجمالي في المائة

الريف في المائة

2004- 2005

45

32

2005- 2006

44 . 7

33 . 2

2006- 2007

45 . 5

34 . 2

2007- 2008

46 . 5

38 . 1

2008- 2009

47

40

ن س بة المساواة في التحاق الإناث إلى مجموع الطلبة في المعاهد حسب البيئة والسنة

السنة

الإجمالي في المائة

الريف في المائة

2004- 2005

53 . 2

صفر

2005- 2006

56.1

صفر

2006- 2007

52.1

صفر

2007- 2008

48.1

صفر

2008 -2009

43.3

صفر

ن س بة المساواة في التحاق الإناث إلى مجموع التلامذة في التعليم المهني حسب البيئة والسنة

السنة

الإجمالي في المائة

الريف في المائة

2004- 2005

42.4

صفر

2005- 2006

42.6

صفر

2006 -2007

43.6

صفر

2007- 2008

43.3

صفر

2008- 2009

46.3

صفر

ثالث عشر - إلزامية ومجانية التعليم ( المادة 14 )

207- استناداً إلى المادة الأولى من قانون التعليم الإلزامي رقم 118 لسنة 1976 فان التعليم في مرحلة الدراسة الابتدائية مجاني وإلزامي لجميع الأولاد (ذكور - إناث) الذين يكملون السادسة من العمر عند ابتداء السنة الدراسية أو من 31/12 من تلك السنة، ولضمان تطبيق قانون التعليم الإلزامي تقوم المديرية العامة للتعليم العام في وزارة التربية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأخذ دورها الفاعل في تنفيذ قانون التعليم الإلزامي من خلال تشكيل لجان في مركز كل محافظة وكذلك لجان فرعية في كل وحدة إدارية برئاسة رئيس الوحدة الإدارية وممثلين عن المجلس البلدي والمشرفين التربويين وعدد من أعضاء الهيئات التعليمية لحصر المشمولين بالتعليم الإلزامي وتوزيع الملزمين على المدارس القريبة من محل سكناهم) لا يوجد أي تكاليف نقل ، الآن التوزيع يتم حسب الرقعة الجغرافية). وقد تم مفاتحة وزارة الدولة لشؤون المحافظات للقيام بهذه المهمة والتنسيق معها في العام 2009.

208- بالإضافة إلى أن التعليم الثانوي يهدف إلى تمكين الناشئين الذين أكملوا الدراسة الابتدائية والتحقوا بالتعليم الثانوي من مواصلة تطوير شخصياتهم من جوانبها الجسمية والفكرية والخلقية والروحية بالمجان إضافة إلى مساعدتهم في اكتشاف قدراتهم وميولهم وتوجههم وتنمية معرفتهم بالثقافة العربية والعالمية ومساعدتهم على ترجمتها في الحياة ومواكبة تقدمها من خلال اكتسابهم المهارات والاتجاهات الفكرية والعملية الممهدة للأعمال المهنية والإنتاجية ومواصلة الدراسات العليا على أن يتلا ء م ذلك كله مع خصائص النمو في المراهقة وأهداف المجتمع لينشئوا مواطنين مؤمنين بالله مخلصين ل أ متهم ووطنهم. علماً أن الكتب والقرطاسية توزع مجاناً لكافة الطلبة وبدون تمييز ولكافة المراحل المدرسية.

209- إضافة إلى ذلك تعمل وزارة التربية جاهدة ومن خلال التعليم المهني إلى جذب الطلبة بعد المرحلة المتوسطة للالتحاق بالمدارس المهنية لتعليم مهارات وخبرات فنية تلبي حاجة السوق مستقبلاً.

210- أما فيما يخص منطقة إقليم كردستان ف إ ن التعليم فيها مجاني ابتداء من مرحلة رياض الأطفال وإلزامية التعليم تبدأ من الصف الأول إلى الصف التاسع دون تمييز ولا يوجد هناك أي رسومات ودفوعات من قبل الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية ويتم توزيع كتب الدراسة مجاناً على الطلبة. بالإضافة إلى أ نه تم إدراج مادة حقوق الإنسان في مناهج الصفوف الابتدائية وحتى الصفوف الإعدادية حيث الطالب يكون ملماً بالحقوق والواجبات الإنسانية في الحياة.

رابع عشر- الحقوق الثقافية (المادة 15)

211- تعد البيوت الثقافية التابعة لدائرة العلاقات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والموزعة على جميع محافظات العراق، أهم المنافذ التي يتم خلالها تشجيع المشاركة الشعبية في الحياة الثقافية. كما أن الدائرة تتولى دعم منظمات المجتمع المدني الثقافية مادياً ومعنوياً والمشاركة في نشاطاتها وفعالياتها المتنوعة.

212- من المتيسر الوصول إلى قاعات العرض وتوفير وسائط النقل أيام العرض وبأسعار معقولة وفي كثير من الأحيان تتاح الفرصة لعروض فنية مجانية للأطفال.

213- تعتمد أ غلب مؤسسات وزارة الثقافة استخدام التكنولوجيا الحديثة في التوثيق والأرشيف وجمع المعلومات، فضلاً عن حماية التراث الثقافي الشعبي المحلي والوطني والعالمي وتيسر للعديد من الدوائر مواقع إ نترنت خاصة بها. يتم تحديثها وتنويع الفعاليات فيها بما يتلا ء م وطبيعة اختصاص كل مؤسسة من دوائر الوزارة.

214- تسهم الوزارة من خلال دار ثقافة الأطفال بزج طلبة المدارس ورياض الأطفال بالفعاليات الفنية والثقافية ( مسرح، موسيقى). وتوزيع المطبوعات من مجلات وكتب وإصدارات أخرى. ويشارك عدد من طلبة المدارس أنفسهم في تلك الفعاليات. وتنظيم الدورات الثقافية والفنية لهم، أو تعليم الحاسوب وزيارة المواقع السياحية والأثرية.

215- ومن المؤكد أن حجم تلك النشاطات لا يتناسب مع عدد أطفال العراق الذين هم بحاجة دائمة إلى التعرف على مصادر الثقافة بسبب قلة المؤسسات المتخصصة بثقافة الطفل.

216- تسعى وزارة الثقافة دائما إلى تذليل أو تقليص الحواجز المانعة لمشاركة كبار السن والمعوقين في الحياة الثقافية ومن خلال دعواتها المفتوحة دائما لهذه الشريحة وفي مناسبات عدة.

217- إ ن المؤسسة الوحيدة العائدة لوزارة الثقافة هي دار الثقافة والنشر الكردية، التي تعنى برعاية الأدب الكردي، ونشره من خلال الإصدارات ( كتب، مجلات) والاحتفاء بالمثقفين والمبدعين الكرد. كما تناقش الوزارة الآن مشروع تأسيس مديرية خاصة بثقافة التركمان وا لقوميات والأقليات ال إ ثنية والدينية ومن المؤمل أن تتم المصادقة على هذا المشروع ليصبح حقيقة قائمة لرعاية حضارة وثقافة ولغة وعادات وتقاليد تلك القوميات ونشرها.

218- يقتصر التعليم المدرسي والمهني في وزارة الثقافة على المؤسسات التالية:

معهد الدراسات النغمية/بعد الدراسة المتوسطة يمنح شهادة الدبلوم في الموسيقى ؛

مدرسة الموسيقى والباليه: بمراحل الدراسة الثلاث/الابتدائية، المتوسطة، الإعدادية ؛

المعهد الحرفي للفنون والتراث الشعبي: التابع لدائرة الفنون التشكيلية ؛

فضلا ً عن الدورات وورش العمل التي تقيمها الدوائر ضمن اختصاصها في التدريب على عرض الأزياء، الخط العربي، النحت، الطرق على المعادن، حفر الخشب.

219- هناك سبل مختلفة للوصول إلى منجزات التقدم العلمي والتقني عبر وسائل الاتصال الحديثة، وإقامة الدورات بكلف معقولة تتحملها المؤسسات الثقافية. وتتوفر المكتبات والصحف والانترنت في معظم الدوائر، وهي متاحة للجميع وبدون أجور.

220- أخذت وزارة الثقافة على عاتقها تأسيس وحدة خاصة يديرها مدير عام للحماية الفكرية لحقوق المؤلف ومن المؤمل أن يعرض القانون الخاص بذلك للمناقشة وإقراره من قبل السلطات التشريعية. وتنطلق وزارة الثقافة من هدفها الساعي إلى حماية الجهد الفكري للجماعات والأفراد ورعايته، وتوفير الأجواء المناسبة لنموه وديمومته. وسن الأحكام التي تحفظ حقوق المؤلف من الضياع أو الانتحال أو السطو.

221 تعد وزارة الثقافة عضوا فاعلا في منظمة ( اليونسكو) العالمية، ومشاركة نشيطة في اجتماعاتها وفعالياتها. ولدائرة العلاقات الثقافية صلات ثقافية واسعة مع أ غلب دول العالم. وتمكنت من عقد اتفاقيات عديدة مع تلك الجهات، وأسهمت في تطوير خبرات ومهارات العاملين فيها. كما أ ن وزارة الثقافة نظمت العديد من الأسابيع الثقافية في دول عربية وعالمية، كان لها صدىً وأثراً بالغاً في تطوير التبادل الثقافي بين الشعوب، والتعاون في مجالي العلوم والثقافة.

222- إن المؤشرات الثقافية الخاصة في إقليم كردستان فهي في تطور ملحوظ وهذا دليل على تمتع منطقة الإقليم بحقوقهم الثقافية وذلك من خلال الزيادة الملحوظة في عدد القنوات الفضائية والأرضية بالإضافة إلى الصحف والمجلات الرسمية والأهلية والمسارح ودور السينما والمعارض الفنية والمهرجانات الثقا فية وكما هو مبين في الجدول التالي:

بعض المؤشرات الثقافية للأعوام 2003-2007-2009 في إقليم كردستان

المؤشرات

2003

2007

2009

القنوات التلفزيونية الفضائية

2

3

7

القنوات التلفزيونية الأرضية

5

28

40

الصحف الرسمية والأهلية

17

26

29

المجلات الرسمية والأهلية

18

38

48

المسارح

5

5

7

المعارض الفنية

2

6

9

دور السينما

4

2

1

المهرجانات الثقافية

1

1

4

المجموع

54

109

145

النسبة

18.75 في المائة

37.85 في المائة

43.40 في المائة

المصدر: وزارة الثقافة والشباب/حكومة إقليم كردستان.

الملاحق

معدلات النمو للسكان حسب الفئات للسنوات 2002 ولغاية 2008

السنوات

2004 - 2008

2002-2004

الفئات/الجنس

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

صفر -4

2.76

2.61

2.68

2.82

2.72

2.77

15-64

3.47

3.27

3.37

3.29

3.16

3.22

65 فأكثر

2.62

1.65

2.09

3.58

2.93

3.23

المجموع

3.13

2.94

3.03

3.09

2.96

3.03

التركيب النسبي للسكان حسب الفئات للسنوات 2002 ولغاية 2008

السنوات

2002

2004

2008

الفئات /الجنس

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

صفر -4

45-44

42.95

43.70

44.13

42.67

43.41

43.67

42.27

42.97

15-64

99-52

53.89

53.44

53.33

54.24

53.78

53.75

54.65

54.20

65 فأكثر

2.56

3.17

2.86

2.53

3.09

2.81

2.58

3.08

2.83

المجموع

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

المصدر: تم احتسابها من توقعات السكان/الجهاز المركزي للإحصاء.

معدل النشاط الاقتصادي ومعدل البطالة للأفراد بعمر 15 سنة فأكثر

مسح التشغيل والبطالة عام 2003

مسح التشغيل والبطالة عام 2006

مسح التشغيل والبطالة عام 2008

معدل البطالة في المائة

28.1

17.5

15.34

معدل النشاط الاقتصادي في المائة

41

48.7

46.84

المصدر: نتائج مسح التشغيل والبطالة/الجهاز المركزي للإحصاء/وزارة التخطيط.

أعداد الطلبة والمدرسين في مختلف مراحل التعليم في العراق للمدة من 2000/2001 و2006/2007

رياض الأطفا ل

2000/2001

2006/2007

نسبة التغير

عدد الرياض

565

589

4.25

عدد الأطفال

ذكور

32773

41986

28.11

إناث

31607

39550

25.13

المجموع

64380

81536

26.65

عدد المعلمات

4404

5265

19.35

المرحلة الابتدائية

2000/2001

2006/2007

نسبة التغير

عدد المدارس

8749

12141

38.77

عدد التلاميذ

ذكور

1888535

2325623

23.14

إناث

1496603

1825317

21.96

المجموع

3385138

4150940

22.62

عدد أعضاء الهيئة التعليمية

158468

236968

49.54

عدد التلاميذ المقبولين

ذكور

346445

410310

18.43

إناث

298918

364858

22.06

المجموع

645363

775168

20.11

المرحلة الثانوية

2000/2001

2006/2007

نسبة التغير

عدد المدارس

3051

4109

34.68

عدد الطلاب الموجودين

ذكور

651053

882969

35.62

إناث

412789

608964

47.52

المجموع

1063842

1491933

40.24

عدد أعضاء الهيئة التدريسية

62810

113556

80.79

عدد الطلبة الموجودين في المرحلة المتوسطة

ذكور

495777

615034

24.05

إناث

284851

404622

42.05

المجموع

780628

1019656

30.62

عدد الطلبة الموجودين في المرحلة الابتدائية

ذكور

155276

267935

72.55

إناث

127938

204342

59.72

المجموع

283214

472277

66.76

التعليم المهني

2000/2001

2006/2007

نسبة التغير

عدد المدارس

236

276

16.95

عدد أعضاء الهيئة التدريسية

6601

11023

66.99

عدد الطلبة المقبولين

ذكور

15023

14562

3.07

إناث

3643

4490

23.25

المجموع

18666

19052

2.07

عدد الطلبة الموجودين

ذكور

52199

46128

11.63

إناث

9662

12579

30.19

المجموع

61861

58707

5.10

عدد الطلبة التاركين

ذكور

909

4297

372.72

إناث

295

953

223.05

المجموع

1204

5250

336.05

المعاهد المركزية

2000/2001

2006/2007

نسبة التغير

عدد المعاهد

139

263

89.21

عدد أعضاء الهيئة التدريسية

1716

4161

142.48

عدد الطلبة المقبولي ن

ذكور

5299

2182

58.82

إناث

8117

3873

52.29

المجموع

13416

6055

54.87

عدد الطلبة الموجودين

ذكور

22482

35359

57.28

إناث

34265

56918

66.11

المجموع

56747

92277

62.61

عدد الطلبة التاركين

ذكور

909

1529

68.21

إناث

295

1222

314.24

المجموع

1204

2751

128.49

الجامعات والمعاهد

2000/2001

2006/2007

نسبة التغير

عدد أعضاء الهيئة التدريسية

12344

29080

135.58

عدد الطلبة المقبولي ن

ذكور

51672

58753

13.67

إناث

27025

40960

51.56

المجموع

78697

99695

26.68

عدد الطلبة الموجودين

ذكور

173206

205727

18.78

إناث

95403

146606

53.67

المجموع

268609

352333

31.17

المصدر: المجموعة الإحصائية/الجهاز المركزي للإحصاء/ وزارة التخطيط .

المؤشرات الرئيسية للخدمات الصحية على مستوى العراق للفترة من 2002-2007

المؤشر

السنة

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

مستشفيات أهلية

69

65

63

68

64

60

62

مستشفيات حكومية

143

125

155

156

155

156

159

مجموع المستشفيات

212

217

218

224

219

216

221

العيادات الطبية الشعبية

345

402

385

389

349

338

334

الأسرة المهيأة للرقود

27249

28430

29339

28492

29975

30941

31794

عدد الراقدين في المستشفيات

1703705

1664059

1924787

1869060

1869562

1780719

2027537

عدد المراجعين للمستشفيات

56487631

-

52275414

51100834

51984775

18871426

18215749

مجموع الأطباء

11024

14747

16022

16788

16518

16299

16721

طبيب أسنان

2182

2785

3290

3659

3545

3517

3859

صيدلي

1634

2313

2531

2977

3448

3358

4399

مجموع ذوي المهن الطبية

14840

19845

21843

23424

23511

23174

24979

عدد الممرضات

3966

5521

5600

6193

6623

7184

7307

مجموع التمريضيين

12533

21068

24763

30137

33332

32833

34823

مجموع ذوي المهن الصحية

30328

60239

65615

69444

73355

96534

74081

عدد الصيدليات

3538

3700

3743

3967

3927

3994

-

عدد المختبرات

486

631

538

599

598

598

634

عدد سيارات الإسعاف

-

283

838

1001

1520

1919

1759

مجموع الأطباء / 1000 شخص

0.4

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

طبيب / ممرضات

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

طبيب / ممرضين

1.1

1.4

1.5

1.8

1.8

2.1

2.1

ممرضين/1000 سكان

0.5

0.8

0.9

1.1

1.2

1.1

1.2

سكان / المستشفيات

120589

121383

124493

124835

131554

137417

125324

سكان / عيادات شعبية

74101

65523

70492

71884

82551

87817

82924

معدل أشغال الأسرة

44.1

45.3

52.4

50.2

49.8

57.1

47.5

المصدر: وزارة الصحة .

عدد الولادات الحية والوفيات ووفيات الأطفال الرضع لسنتي 2000 و2006

( 2000)

الوفيات

وفيات الأطفال الرضع

الولادات الحية

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

نينوى

3001

3461

675

917

36988

38175

كركوك

1112

1711

204

306

15935

14393

ديالي

1279

1612

145

183

18413

19034

الأنبار

593

797

91

128

14008

14435

بغداد

9462

12240

1529

2165

87181

91580

بابل

1730

1967

164

182

23186

25395

كربلاء

1089

1296

156

215

11651

12251

واسط

1119

1031

106

107

13371

13873

صلاح الدين

642

837

83

83

13647

14762

النجف

1323

1522

111

158

14720

15369

القادسية

1150

1378

215

288

11934

12528

المثنى

631

822

89

195

7933

7834

ذي قار

1543

1786

74

126

23156

23486

ميسان

550

753

52

84

16358

15576

البصرة

2812

3420

585

822

31041

31830

المجموع

28036

34633

4279

5959

339522

350521

(2006)

الوفيات

وفيات الأطفال الرضع

الولادات الحية

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

نينوى

8610

11588

4078

3040

48503

50634

كركوك

3623

5092

1661

1250

18406

19461

ديالي

3347

6541

492

370

22716

23564

الأنبار

1404

2252

282

125

11284

11646

بغداد

28137

56590

9274

3894

100652

105668

بابل

5729

6700

2160

1771

32685

33910

كربلاء

3363

3907

1104

862

18006

18961

واسط

4119

4842

884

627

21601

22381

صلاح الدين

1727

2635

411

315

17557

18853

النجف

3921

4022

1247

909

21778

22288

القادسية

4016

3537

1368

1038

17864

18741

المثنى

1734

1819

429

315

13469

13496

ذي قار

4487

4172

1386

913

33431

34184

ميسان

2009

2387

458

385

20732

20543

البصرة

9230

10217

4118

2912

44312

45608

المجموع

85456

126301

29352

18726

442996

459938

نسبة التغير

الوفيات

وفيات الأطفال الرضع

الولادات الحية

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

نينوى

186.90

234.82

504.15

231.52

31.13

32.64

كركوك

225.81

197.60

714.22

308.50

15.51

35.21

ديالي

161.69

305.77

239.31

102.19

23.37

23.80

الأنبار

136.76

182.56

209.89

2.34

19.45

19.32

بغداد

197.37

362.34

506.54

79.86

15.45

15.38

بابل

231.16

240.62

1217.07

873.08

40.97

33.53

كربلاء

208.82

201.47

607.69

300.93

54.54

54.77

واسط

268.10

369.64

733.96

485.98

61.55

61.33

صلاح الدين

169.00

214.81

395.18

279.52

28.65

27.71

النجف

196.37

164.26

1023.42

475.32

47.95

45.02

القادسية

249.22

156.68

536.28

260.42

49.69

49.59

المثنى

174.80

121.29

382.02

61.54

69.78

72.27

ذي قار

190.80

133.59

1772.97

624.60

44.37

45.55

ميسان

265.27

217.00

780.77

358.33

26.74

31.89

البصرة

228.24

198.74

603.93

254.26

42.75

43.29

المجموع

204.81

264.95

585.95

214.25

30.48

31.22

مراكز تعليم الكبار ( محو الأمية) للسنوات 2007/ 2008 لغاية 2009/2010

السنة

عدد الملتحقين

عدد التاركين

عدد الراسبين للعام الدراسي السابق

عدد الناجحين للعام الدراسي السابق

ذكور

إ ناث

المجموع

ذكور

إ ناث

المجموع

ذكور

إ ناث

المجموع

ذكور

إ ناث

المجموع

2007/2008

5362

5415

10777

47

277

324

2008/2009

9396

16412

25808

510

637

1147

2009/2010

7946

20963

28909

813

851

1664

179

1291

1470

7720

9002

16722

البيانات الإحصائية عن مراكز تعليم الكبار ( محو الأمية ) للعام الدراسي 2010/2011 ( حضر + ريف)

المحافظات

عدد المراكز التابعة للوزارة

عدد المراكز التابعة لمنظمات المجتمع المدني

المجموع الكلي

عدد الدارسين الملتحقين

ذكور

إناث

مختلط

المجموع

ذكور

إناث

مختلط

المجموع

ذكور

إناث

مختلط

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

نينوى

4

صفر

1

5

صفر

صفر

صفر

صفر

4

صفر

1

5

300

20

320

صلاح الدين

5

22

صفر

27

صفر

صفر

صفر

صفر

5

22

صفر

27

281

1383

1664

كركوك

3

11

صفر

14

صفر

صفر

صفر

صفر

3

11

صفر

14

104

295

399

ديالى

2

4

صفر

6

صفر

25

صفر

25

2

29

صفر

31

100

2006

2106

بغداد

رصافة1

1

1

صفر

2

10

39

صفر

49

11

40

صفر

51

775

3635

4410

رصافة2

2

5

صفر

7

28

60

11

99

30

65

11

106

3880

8189

12069

رصافة3

صفر

صفر

صفر

صفر

14

19

صفر

33

14

19

صفر

33

870

1555

2425

كرخ1

صفر

صفر

صفر

صفر

18

25

صفر

43

18

25

صفر

43

1405

2752

4157

كرخ2

صفر

صفر

صفر

صفر

6

66

صفر

72

6

66

صفر

72

760

6664

7424

كرخ3

7

9

صفر

16

7

24

صفر

31

14

33

صفر

47

2038

3510

5548

الأنبار

صفر

صفر

4

4

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

4

4

124

89

213

بابل

صفر

1

صفر

1

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

1

صفر

1

صفر

24

24

كربلاء المقدسة

6

13

صفر

19

صفر

صفر

صفر

صفر

6

13

صفر

19

185

394

579

النجف الاشرف

4

5

صفر

9

صفر

30

صفر

30

4

35

صفر

39

252

1247

1499

القادسية

2

صفر

1

3

صفر

صفر

صفر

صفر

2

صفر

1

3

182

3

185

المثنى

9

7

صفر

16

صفر

41

صفر

41

9

48

صفر

57

426

1589

2015

واسط

صفر

18

صفر

18

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

18

صفر

18

صفر

1095

1095

ذي قار

4

22

صفر

26

13

8

صفر

21

17

30

صفر

47

819

1491

2310

ميسان

صفر

صفر

صفر

صفر

15

42

صفر

57

15

42

صفر

57

850

1991

2841

البصرة

صفر

صفر

صفر

صفر

18

32

صفر

50

18

32

صفر

50

720

1400

2120

المجموع

49

118

6

173

129

411

11

551

178

529

17

724

14071

39332

53403

البيانات ال إ حصائية عن مراكز تعليم الكبار (محو ال أ مية) للعام الدراسي 2010 / 2011 ( حضر + ريف)

المحافظات

عدد المعلمين

عدد المحاضرين

عدد الصفوف

ذكور

إ ناث

المجموع

ذكور

إ ناث

المجموع

ذكور

إ ناث

مختلط

المجموع

نينوى

21

صفر

21

صفر

صفر

صفر

12

1

صفر

13

صلاح الدين

13

64

77

صفر

5

5

13

59

صفر

72

كركوك

4

9

13

صفر

6

6

4

14

صفر

18

ديالي

2

4

6

صفر

64

64

2

81

صفر

83

بغداد

رصافة1

5

4

9

42

110

152

30

70

صفر

100

رصافة2

71

110

181

107

242

349

130

297

صفر

427

رصافة3

4

8

12

42

107

149

40

53

صفر

93

كرخ1

صفر

صفر

صفر

85

119

204

53

97

صفر

150

كرخ2

صفر

صفر

صفر

27

159

186

27

159

صفر

186

كرخ3

12

21

33

28

96

124

42

114

صفر

156

الأنبار

4

صفر

4

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

4

4

بابل

صفر

3

3

صفر

صفر

صفر

2

2

صفر

4

كربلاء المقدسة

7

19

26

صفر

صفر

صفر

8

18

صفر

26

النجف الاشرف

19

41

60

صفر

41

41

10

45

صفر

55

القادسية

2

صفر

2

5

0

5

4

صفر

1

5

المثنى

24

13

37

صفر

167

167

19

74

صفر

93

واسط

صفر

25

25

صفر

65

65

صفر

46

صفر

46

ذي قار

31

45

76

10

65

75

38

68

صفر

106

ميسان

32

74

106

صفر

صفر

صفر

12

48

صفر

60

البصرة

صفر

صفر

صفر

60

153

213

18

42

صفر

60

المجموع

251

440

691

406

1399

1805

464

1288

5

1757

رياض الأطفال

عدد الرياض والهيئة التعليمية والأطفال المسجلين للسنوات من (1989/1990 - 2010/2011)

السنة الدراسية

عدد الرياض

عدد أعضاء الهيئة التعليمية

عدد الأطفال المسجلين

بنون

بنات

مختلطة

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

بنون

بنات

المجموع

1989-1990

-

-

583

583

-

4653

4653

43649

39772

83421

1990-1991

-

-

585

585

-

4557

4557

42983

39072

82055

1991-1992

-

-

580

580

-

4598

4598

40992

38014

79006

1992-1993

-

-

578

578

-

4778

4778

47180

43656

90836

1993-1994

-

-

580

580

-

4919

4919

49162

45849

95011

1994-1995

-

-

576

576

-

4972

4972

47808

45220

93028

1995-1996

-

-

571

571

-

4932

4932

43889

41135

85024

1996-1997

-

-

569

569

-

4842

4842

37801

35917

73718

1997-1998

-

-

566

566

-

4692

4692

35865

34720

70585

1998-1999

-

-

564

564

-

4595

4595

35114

33055

68169

1999-2000

-

-

563

563

-

4517

4517

34595

33106

67701

2000-2001

-

-

565

565

-

4404

4404

32773

31607

64380

2001-2002

-

-

566

566

-

4515

4515

34885

33294

68179

2002-2003

مفقودة

2003-2004

-

-

557

557

-

4607

4607

37047

35161

72208

2004-2005

-

-

564

564

-

5079

5079

40139

37561

77700

2005-2006

-

-

587

587

-

5502

5502

43801

41865

85666

2006-2007

-

-

589

589

-

5256

5256

41986

39550

81536

2007-2008

-

-

586

586

-

5006

5006

43589

42003

85592

2008-2009

-

-

607

607

-

5148

5148

54258

51889

106147

2009-2010

-

-

631

631

-

5353

5353

63833

61558

125391

2010-2011

-

-

648

648

-

5475

5475

71640

69518

141158

التعليم الابتدائي

عدد المدارس وأعضاء الهيئة التعليمية والتلامذة المسجلي ن للسنوات من (1989/1990 - 2010 /2011 )

السنة الدراسية

عدد المدارس

عدد أعضاء الهيئة التعليمية

عدد التلامذة المسجلين

بنون

بنات

مختلطة

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

بنون

بنات

المجموع

1989-1990

759

472

6424

7655

38618

84832

123450

1546961

1234409

2781370

1990-1991

810

536

6672

8018

35456

83126

118582

1600912

1312540

2913452

1991-1992

810

552

6618

7980

34434

85629

120063

1556972

1267584

2824556

1992-1993

835

580

6588

8003

41587

89684

131271

1580411

1277056

2857467

1993-1994

933

706

6349

7988

41494

91702

133196

1606333

1295906

2902239

1994-1995

912

693

6453

8058

42510

97437

139947

1614560

1298973

2913533

1995-1996

993

803

6349

8145

42185

103270

145455

1602071

1301852

2903923

1996-1997

1142

896

6258

8296

40942

100185

141127

1628888

1318329

2947217

1997-1998

1234

1007

6092

8333

41230

100705

141935

1677965

1351421

3029386

1998-1999

1210

976

6168

8354

39617

101962

141579

1735476

1392892

3128368

1999-2000

1226

990

6289

8505

42249

112393

154642

1791107

1433495

3224602

2000-2001

1310

1071

6368

8749

42825

115343

158168

1888535

1496603

3385138

2001-2002

1729

1462

5924

9115

42905

122833

165738

1962369

1545606

3507975

2002-2003

مفقودة

2003-2004

2868

2543

5197

10608

42920

130113

173033

2082213

1642117

3724330

2004-2005

3080

2620

5429

11129

51197

140655

191852

2005128

1652241

3767369

2005-2006

3126

2596

6106

11828

73458

160681

234139

2202721

1738469

3941190

2006-2007

3240

2648

6264

12152

73341

162077

135418

2314212

1817075

4131287

2007-2008

3351

2611

6545

12507

74834

162296

237130

2399810

1933344

4333154

2008-2009

3397

2810

6917

13124

82142

174690

256832

2478966

2015989

4494955

2009-2010

3562

2949

7176

13687

85878

178726

264604

2550388

2122065

4672453

2010-2011

3712

3148

7188

14048

85141

178271

263412

2647986

2216110

4864096

التعليم الثانوي

عدد المدارس وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة المسجلين للسنوات من (1989/1990 - 2010/2011)

السنة الدراسية

عدد المدارس

عدد أعضاء الهيئة التعليمية

عدد الطلبة المسجلين

بنون

بنات

مختلطة

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

بنون

بنات

المجموع

1989-1990

1013

839

493

2345

17409

24499

41908

543370

350948

894318

1990-1991

1046

874

507

2427

16014

24913

40927

563613

363457

927070

1991-1992

1076

891

505

2472

17392

25262

42654

591276

376596

967872

1992-1993

1125

908

507

2540

21945

26551

48496

606095

386522

992617

1993-1994

1190

930

506

2626

22388

27395

49783

603905

390479

994384

1994-1995

1213

937

508

2658

23626

28802

52428

625692

383413

1009105

1995-1996

1218

946

511

2675

22916

29477

52393

631457

406025

1037482

1996-1997

1246

954

494

2694

23058

31306

54364

645743

411186

1056929

1997-1998

1342

996

484

2822

22849

31997

54846

619342

401399

1020741

1998-1999

1351

1007

518

2876

22912

32149

55061

631842

406461

1038303

1999-2000

1401

1014

526

2941

23739

36486

60225

647192

404713

1051905

2000-2001

1447

1065

539

3051

24293

38517

62810

651053

412789

1063842

2001-2002

1514

1097

517

3128

25245

40436

65681

689447

442659

1132106

2002-2003

مفقودة

2003-2004

1689

1214

611

3514

27955

43019

70974

785771

497840

1283611

2004-2005

1785

1237

554

3576

31348

44660

76008

869930

567912

1437842

2005-2006

1864

1367

689

3920

49820

61663

111483

820189

568828

1389017

2006-2007

1922

1421

767

4110

50028

62847

112875

881960

609182

1491142

2007-2008

1995

1481

888

4364

50616

64129

114745

945517

658106

1603623

2008-2009

2133

1609

1014

4756

56430

72047

128477

1029729

720320

1750049

2009-2010

2263

1760

1159

5182

59958

76006

135964

1100950

776484

1877434

2010-2011

2396

1863

1213

5472

59923

76523

136446

1149015

804751

1953766

التعليم المهني

عدد المدارس وأعضاء الهيئة التدريسي ة والطلبة المسجلين للسنوات من ( 1 989/1990 - 2010/2011 )

السنة الدراسية

عدد المدارس

عدد أعضاء الهيئة التعليمية

عدد الطلبة المسجلين

بنون

بنات

مختلطة

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

بنون

بنات

المجموع

1989-1990

80

79

84

243

4173

4020

8193

93193

42256

135449

1990-1991

94

84

77

255

3690

4397

8087

89807

40179

129986

1991-1992

101

87

69

257

3781

4600

8381

90581

33898

124479

1992-1993

113

92

66

271

4138

4756

8894

92535

32248

124783

1993-1994

113

94

66

273

4177

4680

8857

86515

34376

120891

1994-1995

122

92

61

275

4156

4620

8776

86073

25740

111813

1995-1996

134

88

53

275

4020

4491

8511

81917

17488

99405

1996-1997

151

67

39

257

3944

3978

7922

73299

9006

82305

1997-1998

157

62

30

249

3802

3590

7392

63066

8371

71437

1998-1999

167

59

17

243

3614

3519

7133

57802

8923

66725

1999-2000

173

54

9

236

3605

3319

6924

53164

9809

62973

2000-2001

174

57

5

236

3492

3109

6601

52199

9662

61861

2001-2002

172

58

5

235

3461

3175

6636

53501

11876

65377

2002-2003

مفقودة

2003-2004

176

28

11

206

3121

2407

5528

62427

7023

69450

2004-2005

210

53

9

272

4373

3421

7794

61036

12543

73579

2005-2006

208

57

12

277

6218

4558

10776

54224

12093

66317

2006-2007

200

62

14

276

6226

4797

11023

46128

12579

58707

2007-2008

200

70

18

288

6414

4747

11161

47716

15353

63069

2008-2009

200

70

19

289

6728

5203

11931

46374

14717

61091

2009-2010

204

72

19

295

7010

5416

12426

44512

14390

58902

2010-2011

205

71

18

294

7011

5453

12464

41958

14211

56169

نسب التسرب في المائة في المرحلة الابتدائية حسب الصف والجنس في العراق (عدا إقليم كردستان) للأعوام الدراسية (2004/2005 - 2010/2011)

السنة

الأول الابتدائي

الثاني الابتدائي

الثالث الابتدائي

الرابع الابتدائي

الخامس الابتدائي

السادس الابتدائي

المجموع

بنون

بنات

المجموع

بنون

بنات

المجموع

بنون

بنات

المجموع

بنون

بنات

المجموع

بنون

بنات

المجموع

بنون

بنات

المجموع

بنون

بنات

المجموع

2004-2005

2.7

3.1

2.9

2.8

2.9

2.8

3.2

3.6

3.4

3.7

4.4

4.0

5.0

6.4

5.6

3.3

3.5

3.4

3.4

3.9

3.6

2005-2006

2.2

2.1

2.1

2.2

2.3

2.3

2.2

2.2

2.2

2.7

2.9

2.8

4.0

4.7

4.3

2.8

2.7

2.7

2.7

2.8

2.7

2006-2007

2.2

2.1

2.1

2.3

2.3

2.3

2.5

2.8

2.6

2.9

3.2

3.0

4.3

5.4

4.7

3.2

3.2

3.2

2.9

3.1

3.0

2007-2008

1.2

1.2

1.2

2.2

2.4

2.3

1.9

2.0

2.0

2.3

2.8

2.5

3.5

4.3

3.8

2.5

2.5

2.5

2.2

2.4

2.3

2008-2009

1.8

1.9

1.8

1.6

1.7

1.7

1.6

1.9

1.7

2.3

3.0

2.6

3.5

4.5

3.9

2.2

2.4

2.3

2.1

2.5

2.3

2009-2010

2.9

3.0

2.9

1.8

2.2

2.0

1.9

2.2

2.0

2.3

2.8

2.5

3.6

5.2

4.3

2.9

3.6

3.2

2.6

3.1

2.8

2010 -2011

2.4

2.3

2.3

1.6

1.9

1.7

1.6

2.0

1.8

2.0

2.6

2.3

3.2

4.8

3.9

2.5

3.7

3.0

2.2

2.8

2.5

نسب التسرب في المائة في المرحلة الثانوية حسب الصف والجنس في العراق (عدا إ قليم كردستان) لل أ عوام الدراسية (2004/2005 - 2010/2011)

السنة

ال أ ول المتوسط

الثاني المتوسط

الثالث المتوسط

الرابع العام

الخامس العلمي

الخامس ال أ دبي

السادس العلمي

السادس ال أ دبي

المجموع

بنون

بنات

بنون

بنات

بنون

بنات

بنون

بنات

بنون

بنات

بنون

بنات

بنون

بنات

بنون

بنات

بنون

بنات

بنون

2004-2005

3.5

3.4

3.8

3.6

3.5

3.1

2.6

3.0

1.0

2.1

1.6

2.3

1.1

1.8

2.0

2.3

3.1

3.1

3.1

2005-2006

4.9

4.6

4.0

3.6

4.2

3.6

1.8

2.6

1.1

1.7

1.8

2.1

1.3

2.0

4.3

6.1

3.7

3.5

3.6

2006-2007

4.9

4.6

4.6

4.8

4.6

4.3

2.5

3.8

1.9

2.7

2.0

2.6

2.6

2.5

4.0

4.8

4.0

4.2

4.1

2007-2008

3.3

3.0

3.5

3.1

3.9

3.3

1.9

2.2

1.3

1.6

1.6

1.4

2.0

1.8

2.8

2.2

3.0

2.7

2.9

2008-2009

2.8

3.2

2.7

3.3

3.3

3.6

1.8

2.2

1.2

1.4

1.5

1.6

1.8

2.1

1.9

2.3

2.5

2.9

2.7

2009-2010

3.8

4.4

3.2

4.2

4.0

5.5

الرابع العلمي

الرابع ال أ دبي

1.4

2.2

2.0

3.3

2.4

3.0

2.3

4.0

3.2

4.2

3.6

بنون

بنات

بنون

بنات

1.8

2.5

2.5

3.6

2010 -2011

2.9

4.0

2.6

3.5

5.4

3.3

الرابع العلمي

الرابع ال أ دبي

1.2

1.7

1.6

2.9

2.2

2.3

2.8

4.1

3.0

3.3

3.1

بنون

بنات

بنون

بنات

1.0

1.9

1.4

2.7

ت

المديريات العامة

عدد المدارس الخاصة باليافعين

عدد اليافعين

عدد المعلمون

الصفوف

عدد المدارس الملتحق بها صفوف اليافعين

عدد اليافعين

المعلمون

الصفوف

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

1

الكرخ /ال أ ولى

7

3

10

660

98

758

57

48

105

29

13

42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

الكرخ/الثانية

2

1

3

128

33

161

13

12

25

14

-

14

3

285

881

1166

1

73

74

39

-

39

3

الكرخ/الثالثة

8

8

16

1111

538

1649

72

85

157

32

32

64

3

72

12

84

3

4

7

5

3

8

4

رصافة/ أ ولى

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

رصافة/ثانية

5

-

5

1083

-

1083

39

5

44

27

-

27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

رصافة/ثالثة

8

1

9

1464

52

1516

59

4

63

50

1

51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

نينوى

8

3

11

735

113

848

28

12

40

35

4

39

13

152

13

165

42

3

45

19

4

23

8

الأنبار

لا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

صلاح الدين

لا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

ديالى

لا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

كركوك

7

3

10

618

184

802

22

47

69

23

11

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

بابل

لا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

كربلاء

8

-

8

1375

-

1375

98

3

101

45

-

45

1

41

-

41

4

-

4

4

-

4

14

النجف ال أ شرف

1

-

1

260

-

260

12

2

14

8

-

8

1

19

4

23

1

-

1

-

-

1 مختلط

15

واسط

لا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

القادسية

4

2 مختلط 1 بنات

7

43

25

68

6

1

7

6

2

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

ميسان

لا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

ذي قار

لا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

9

3

12

-

-

-

3

-

3

19

المثنى

لا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

البصرة

5

-

5

663

-

663

26

18

44

21

-

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المجموع

63

22

85

8140

1043

9183

432

237

669

290

63

353

24

578

913

1491

51

80

131

70

7

78

البيانات ال إ حصائية الخاصة بمدارس اليافعين 2010-2011

معلومات وزارة التجارة

تقوم وزارة التجارة في :

(1) المساهمة في تأمين توفير الغذاء لشرائح المجتمع من العراقيين والعرب والأجانب كافة من خلال البطاقة التموينية.

(2) إعداد برامج التموين وقاعدة الإحصائيات الخاصة بكافة فروع التموين والتي تتضمن عدد الأفراد والعوائل وكذلك إعداد الإحصائيات الخاصة بعدد وكلاء المواد الغذائية والطحين .

(3) الإشراف على تجهيز المستشفيات بالمواد الغذائية وفق ضوابط أعدت لهذا الغرض.

وتقوم وزارة التجارة بتنفيذ كل ما يتطلب لتطبيق نظام البطاقة التموينية والتي تعتبر صمام الأمان في الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي للأسرة والمجتمع العراقي وقت الأزمات والاضطرابات والحروب وقد نجحت هذه البطاقة في توفير الحد الأدنى من ذلك الأمن .

ويعتبر تنفيذ البطاقة التموينية من أولويات الوزارة حيث يشكل أكثر من 70 في المائة من عملها ولأجل ذلك تقوم الوزارة من خلال تكاتف جهود العاملين في دوائر الوزارة وشركات الغذاء المتخصص ة بتوفير مواد البطاقة التموينية .

إحصائية جميع فروع التموين لغاية شهر شباط 2011

الفرع

عدد العوائل

عدد الأفراد

عدد الأطفال

المجموع

و. غذائية

و. طحين

عدد المراكز

دهوك

190214

985815

22015

1007830

1352

526

14

السليمانية

390737

1651642

21553

1673195

3382

925

32

إربيل

328744

1444357

22489

1466846

2571

1093

30

نينوى

626244

3275867

57194

3333061

2763

2755

56

كركوك

272138

1298465

19305

1317770

1180

391

23

ديالى

270946

1401648

20385

1422033

1717

733

24

الأنبار

263021

1482982

22690

1505672

1581

569

28

بابل

338084

1752573

24606

1777179

1659

857

24

كربلاء المقدسة

206558

1023038

11342

1034380

921

424

16

واسط

219288

1169031

17104

1186135

1304

514

22

صلاح الدين

197096

981266

12361

993627

1126

360

11

النجف الاشرف

239346

1248255

19162

1267417

977

350

25

بلد

54732

310962

3306

314268

288

137

7

القادسية

220334

1134194

16197

1150391

983

321

21

المثنى

117735

734309

10989

745298

593

202

17

ذي قار

316899

1861273

29049

1890322

1645

474

25

ميسان

160263

1009822

16594

1026416

1024

264

22

البصرة

451402

2509922

30635

2540557

2667

2678

34

الصدر

351443

1702114

8853

1710967

2600

1604

24

الرصافة

149012

612720

2650

615370

832

344

18

محمد رسول الله

249399

1195505

8409

1203914

1450

991

23

المتنبي

142146

703101

3526

706627

680

486

16

سيد الشهداء

217197

1143102

6295

1149397

864

680

17

المشتل

240487

1179102

6052

1185154

1227

843

18

الشعب

147896

717878

3122

721000

628

453

14

مجموع بغداد

1497580

7253522

38907

7292429

8281

5401

130

المجموع الكلي

6361361

32528943

415883

32944826

36014

18974

560

ملاحظة : بيانات إقليم كردستان لغاية 30 كانون الثاني/يناير 2011 .

جدول بمبالغ الدعم/لمفردات البطاقة التموينية حسب الحاجة للسنوات 2004 - 2011

السنة

مبلغ الدعم/ مليار دينار

رقما ً

2004

3900

2005

6000

2006

4500

2007

3928

2008

6985.720

2009

4200

2010

3500

2011

4000

مقدار كلفة الحصة التموينية بسعر الأسواق المحلية التجارية بالدينار لمعدل الأسعار لشهر آذار/مارس 2011

ت

المادة

أسعار المواد حسب الأسواق المحلية (دينار) للكغم

معدل أسعار المواد (دينار) للكغم

الحصة المقررة للفرد الواحد

مقدار ما تعادله حصة الفرد حسب السوق المحلي (دينار) لمعدل الأسعار لشهر آذار / مارس 2011

1

سكر

1375

1375

2 كغم

2750

2

دهن

2375

2500

كغم

2500

زيت

2625

3

رز تايلندي

625

875

3 كغم

2625

رز أ مريكي

500

رز عنبر

1875

رز فتنامي

500

4

طحين صفر إ ماراتي

1250

958

9 كغم

8622

طحين صفر تركي

1000

طحين محلي

625

المجموع

12750

5708

16497

ت

المادة

أسعار حليب الأطفال حسب الأسواق المحلية (دينار)

معدل أسعار حليب الأطفال (دينار)

الحصة المقررة للطفل الواحد

مقدار ما تعادله حصة الطفل حسب السوق المحلي (دينار)

1

حليب عبوة

1500

1500

4 (عبوة)

6000